الكافي الجزء ١٣

الكافي5%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243124 / تحميل: 6616
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ ».(١)

١٣٥٨٦ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ(٤) : « تَجُوزُ(٥) شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَصَاحَ فِي الْمِيرَاثِ ، وَيُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتَا(٦) امْرَأَتَيْنِ؟

قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ ».(٧)

١٣٥٨٧ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١٠) فِي مِيرَاثِ(١١) الْمَنْفُوسِ مِنَ الدِّيَةِ ، قَالَ(١٢) : « لَا يَرِثُ مِنَ‌

____________________

(١).الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٣٧ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٩.

(٢). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « عبدالله سنان ». ولعلّه سهو مطبعي.

(٤). في « بن : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال » بدل « قال : سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول ».

(٥). في « بف » : « يجوز ».

(٦). في«م ، جت»والتهذيب ، ج ٩ : « كانت ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٦ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٤ ؛ معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب بإسناده عن ابن سنان. راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٧ ؛ والجعفريّات ، ص ١٤٥ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٨الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٢ ، ح ١٦٤٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٣٣٩٥٣.

(٨). في « ق ، ك ، بف » : - « بن سماعة ».

(٩). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع : « عبدالله سنان ».

(١٠). فيالوسائل : - « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(١١). في « ق ، بف »والتهذيب ، ج ٩والاستبصار ، ج ٤ : - « ميراث ».

(١٢). في « ق ، ك ، بف ، جت »والتهذيب ، ج ٩والاستبصار ، ج ٤ : - « من الدية قال ».

٧٢١

الدِّيَةِ(١) شَيْئاً حَتّى يَصِيحَ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ ».(٢)

١٣٥٨٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ بَعْضِهِمْ ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ(٣) عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْمَنْفُوسَ لَايَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتّى يَسْتَهِلَّ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ(٤) ».(٥)

٥١ - بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثى‌

١٣٥٨٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(٧) ، عَنْ صَفْوَانَ(٨) ، عَنِ‌

____________________

(١). في « ن ، بح »والوسائل : - « من الدية ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٤٥٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٨٥٧ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٥٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٢. (٣). في « جت » : « سمعت ».

(٤). فيالوافي : « قد مرّ خبران آخران من هذا الباب في باب الصلاة على الصبيّ ، وجمع في الاستبصار بين الأخبار بأنّه لا يورث حتّى يصيح أو يتحرّك تحريكاً بيّناً ، وجوّز حمل الصياحة على التقيّة ، لأنّهم يراعون الاستهلال لاغير.

أقول : ويمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها ، وقد ورد الفرق بين الدية وغيرها في الإرث ، وقد مضى في أبواب الشهادات من كتاب الحسبة أنّه تجاز شهادة النساء في استهلال الصبيّ وصياحه وأنّه يرث بحساب شهادتهنّ ، فإن شهدت واحدة ورث الربع ، فإن شهدت اثنتان فالنصف ، وروينا أخباراً كثيرة في ذلك ».

(٥).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٥٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٣.

(٦). في « ل ، بن » : - « بن يحيى ». وفيالوسائل : - « عن صفوان بن يحيى ».

(٧). هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « جت » والمطبوع : + « جميعاً » ، وهو سهو واضح. وفي « ق » : - « عن الفضل بن شاذان » ، وهو أيضاً سهو واضح. وفي « بف » : - « عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ». (٨). في « م ، بن ، جد » : « صفوان بن يحيى ».

٧٢٢

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَهُ(١) قُبُلٌ وَذَكَرٌ ، كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ ، فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ ، وَإِنْ كَانَ يَبُولُ(٢) مِنَ الْقُبُلِ(٣) ، فَلَهُ مِيرَاثُ الْأُنْثى ».(٤)

١٣٥٩٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى،عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(٦) عليه‌السلام يُوَرِّثُ الْخُنْثى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ».(٧)

١٣٥٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

____________________

(١). في « ل ، بن »والوسائل والتهذيب : « له » بدون الواو.

(٢). في « ن ، بف » : - « يبول ».

(٣). في « ق ، بف » : « الدبر ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٧ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى.الغارات ، ص ١١٤ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٩ ، ح ٢٥٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٣٠٠٧.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب عن أحمد بن محمّد عن طلحة بن زيد. والمتكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٧٨ - ٣٨٨.

(٦). في « م ، بح » : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن طلحة بن زيد. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ٣٥٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٩ ، ح ٢٥٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٣٠٠٨.

(٨). في « بف » : - « جميعاً ».

٧٢٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَوْلُودُ يُولَدُ(١) ، لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ؟

قَالَ : « يُوَرَّثُ(٢) مِنْ حَيْثُ سَبَقَ(٣) بَوْلُهُ(٤) ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا(٥) سَوَاءً ، فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ(٦) ، فَإِنْ كَانَا(٧) سَوَاءً ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ(٨) ».(٩)

١٣٥٩٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ ، وَلَهُ مَا لِلْأُنْثى(١٠) ، قَالَ(١١) : « يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ ؛ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ ؛ وَإِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثى ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثى ».(١٢)

____________________

(١). فيالتهذيب : « قال : قضى عليّعليه‌السلام في الخنثى » بدل « قال : قلت له : المولود يولد ».

(٢). فيالوسائل : + « من حيث يبول ».

(٣). في « ن » : « يسبق ».

(٤). في « ل ، م »والتهذيب : « من حيث يبول » بدل « من حيث سبق بوله ».

(٥). في « ق ، بف » : - « منهما ». وفيالتهذيب : + « جميعاً فمن حيث سبق فإن خرج ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ : « قولهعليه‌السلام : فمن حيث ينبعث ، فسّر بأنّ المراد به من حيث ينقطع أخيراً ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أنّ المراد به أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالاً وأدرّ. وقال الفيروزآبادي : بعثه - كمنعه - : أرسله ، كابتعثه فانبعث. ويؤيّده قولهعليه‌السلام في الرواية الآتية : « فمن أيّهما استدرّ ».

وقال في الشرائع : لو اجتمع مع الخنثى ذكر متيقّن قيل : يكون للذكر أربعة أسهم ، وللخنثى ثلاثة ، ولو كان معهما اُنثى كان لهما سهمان ، وقيل : بل تقسّم الفريضة مرّتين ، ويفرض في مرّة ذكراً وفي الاُخرى اُنثى ، ويعطى نصف النصيبين. انتهى. أقول : المشهور الثاني ، ولا يخفى أنّ الأخبار تأبى عن شي‌ء منهما ». وانظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ( بعث ) ؛ شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٨٤٢.

(٧). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « كان ».

(٨). فيالوسائل : « وميراث النساء ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٠ ، ح ٢٥٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٣٠١٤.

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوع : « له ما للذكور وما للاُنثى ».

(١١). في « ك » : « وقال ». وفيالوسائل : « فقال ».

(١٢).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٣٠٠٩.

٧٢٤

وَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ إِلاَّ ثَقْبٌ(١) يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ : عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ إِذَا(٢) بَالَ نَحّى بِبَوْلِهِ(٣) ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ ؛ وَإِنْ كَانَ لَايُنَحِّي بِبَوْلِهِ(٤) ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثى ».(٥)

١٣٥٩٣ / ٥. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ ، يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعاً ، قَالَ : « مِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ ».

قِيلَ : فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا(٦) جَمِيعاً؟ قَالَ : « فَمِنْ أَيِّهِمَا اسْتَدَرَّ ».

قِيلَ : فَإِنِ اسْتَدَرَّا جَمِيعاً؟ قَالَ : « فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا(٧) ».(٨)

٥٢ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٥٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‌

____________________

(١). في « بن » : « ثقباً ». وفي « ق ، بح » : « نقباً ».

(٢). في « ق ، بف » : - « إذا ».

(٣). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « بوله ».

(٤). في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : « بوله ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنهمعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٣٣٠٢٧.

(٦). في « ك » : « عنهما ».

(٧). فيالمرآة : « فمن أبعدهما ، أي زماناً ، فيدلّ على ما ذهب إليه القائلون باعتبار تأخّر الانقطاع ، لكن سبق أنّ اعتبار الاستدرار يخالف مذهبهم ؛ أو مكاناً ، فيكون كناية عن شدّة الانبعاث والاستدرار ، والله العالم ».

(٨).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٣٠١٠.

٧٢٥

يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمُرَادِيِّ(١) ، قَالَ :

سُئِلَ وَأَنَا عِنْدَهُ - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَيْسَ(٢) بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثى ، وَلَيْسَ(٣) لَهُ إِلَّا دُبُرٌ : كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ الْإِمَامُ ، وَيَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ ، فَيَدْعُو اللهَ ، وَيُجِيلُ السِّهَامَ(٤) ، عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ(٥) : مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ(٦) الْأُنْثى ، فَأَيُّ ذلِكَ خَرَجَ ، وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ؟ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) (٧) ».(٨)

١٣٥٩٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). هكذا في الطبعة الحجريّة. وفي « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع : « الفزاري ». وفي « بن » : « العرازي ». وفي حاشية « م »والوسائل : « العرزمي ». وفي حاشية « جت » : « العرازمي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد ذكر البرقي في رجاله ، ص ٢٨ ، وكذا الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٦٨ ، الرقم ١٩٤٩ ، إسحاق المرادي وقالا : « روى عنه ابن مسكان ».

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٤ - وهو مأخوذ منالكافي من دون تصريح بذلك - عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق المرادي.

(٢). في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « ليس » بدون الواو. وفي « ن » : + « هو».

(٣). في « ق ، ك ، ن ، بف »والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « ليس » بدون الواو.

(٤). في « ك ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « بالسهام ».

(٥). في « ك ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « يورثه ». وفي « م ، بح » : « يورّثه » بتضعيف الراء.

(٦). في « جت » : - « ميراث ».

(٧). الصافّات (٣٧) : ١٤١. ودحضت الحجّة دحوضاً : بطلت.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٦٩ ( دحض).

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيه ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٥٢٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩١ ، ح ٣٣٠٢٣.

٧٢٦

عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَا لَهُ(١) مَا لِلنِّسَاءِ؟

قَالَ : « يُقْرِعُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ(٢) : يَكْتُبُ عَلى سَهْمٍ : « عَبْدَ اللهِ » وَعَلى سَهْمٍ آخَرَ(٣) : « أَمَةَ اللهِ » ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ : "اللّهُمَّ أَنْتَ اللهُ(٤) لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ(٥) فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، فَبَيِّنْ(٦) لَنَا أَمْرَ(٧) هذَا الْمَوْلُودِ ، كَيْفَ(٨) يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ" ، ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ(٩) فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ، ثُمَّ تُجَالُ(١٠) السِّهَامُ(١١) ، عَلى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ ».(١٢)

١٣٥٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(١٣) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

____________________

(١). في « ق ، بف » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار والمحاسن : - « له ».

(٢). فيالوسائل والاستبصار : - « به ». وفيالفقيه والتهذيب ، ج ٦ والمحاسن : « هذا يقرع عليه الإمام » بدل « يقرع‌الإمام أو المقرع به ».

(٣). في « ق ، بف ، بن »والوسائل والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « آخر ».

(٤). في « بف » : - « أنت الله ».

(٥). فيالمحاسن : + « يوم القيامة ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » وفيالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والمحاسن : « بيّن ».

(٧). في « جد » وحاشية « م » : « أنّ ».

(٨). فيالفقيه والتهذيب ،ج ٦ والمحاسن : « حتّى ».

(٩). في « بن »والوسائل : « تطرح السهام ».

(١٠).في«ن،جد»والتهذيب ،ج ٩والاستبصار :«يجال».

(١١). في « ق ، بف »والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : « السهم ».

(١٢).المحاسن ، ص ٦٠٣ ، كتاب المنافع ، ح ٢٩ ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٣٩٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج أو جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٨ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسارالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٥٢٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٢ ، ح ٣٣٠٢٤.

(١٣). في « ق ، ن ، بف » : - « بن ميمون ».

٧٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثى(١) لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ : كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ الْإِمَامُ ، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَدْعُو اللهَ وَتُجَالُ(٢) السِّهَامُ عَلَيْهِ ، عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ؟ أَمِيرَاثِ الذَّكَرِ(٣) أَوْ(٤) مِيرَاثِ الْأُنْثى؟ فَأَيُّ ذلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ(٥) عَلَيْهَا السِّهَامُ ، يَقُولُ اللهُ تَعَالى :( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) » قَالَ : « وَ(٦) مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلكِنْ لَاتَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ ».(٧)

٥٣ - بَابٌ (٨)

١٣٥٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْآذَرْبِيجَانِيِّ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ جَمِيعاً :

عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا ، قَالَ : وَأَخْبِرْنِي(٩) عَنِ الْخُنْثى وَقَوْلِ عَلِيٍّ(١٠) عليه‌السلام فِيهِ(١١) : « يُوَرَّثُ(١٢)

____________________

(١). في « ك » : « الاُنثى ».

(٢). في « ن ، جد » : « ويجال ».

(٣). فيالوسائل : « على أيّ ميراث يورّث ، على ميراث الذكر ».

(٤). في«ل،م،ن،بن»وحاشية « بح ، جت » : « أم ».

(٥). في « ن ، جد »والتهذيب : « يجال ».

(٦). فيالوسائل : « وقال » بدل « قال و ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٥٢٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٣٠٢٥. (٨). في « ك » : - « باب ».

(٩). في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » : « وقال : أخبرني » بدل « قال : وأخبرني ». وفيالوسائل والتهذيب : - « قال و ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « أميرالمؤمنين ».

(١١). في « ل »والوسائل : - « فيه ».

(١٢). فيالوسائل : « تورّث ».

٧٢٨

الْخُنْثى مِنَ الْمَبَالِ » مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ ، وَشَهَادَةُ الْجَارِّ إِلى نَفْسِهِ لَاتُقْبَلُ(١) ، مَعَ أَنَّهُ عَسى أَنْ تَكُونَ(٢) امْرَأَةً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ ، أَوْ عَسى(٣) أَنْ(٤) يَكُونَ رَجُلاً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ ، وَهذَا مِمَّا(٥) لَايَحِلُّ؟

فَأَجَابَهُ(٦) أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُعليه‌السلام عَنْهَا(٧) : « أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّعليه‌السلام فِي الْخُنْثى أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَيَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ(٨) مِنْهُمْ مِرْآةً ، وَيَقُومُ(٩) الْخُنْثى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً ، فَيَنْظُرُونَ(١٠) فِي الْمِرْآةِ(١١) ، فَيَرَوْنَ شَبَحاً ، فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ(١٢) ».(١٣)

٥٤ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ (١٤)

١٣٥٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ(١٥) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ك ، بف » : « لا يقبل ».

(٢). في « ك ، بح ، بف ، بن ، جت »والوسائل والتهذيب : « أن يكون ».

(٣). في«ن»:«وعسى».وفي«ل، بن » : - « عسى ».

(٤). فيالوسائل : - « عسى أن ».

(٥). في « ق ، ن ، بف »والتهذيب : « ما ».

(٦). في«ل،بن»والوسائل والتهذيب : « فأجاب ».

(٧). فيالوسائل : - « عنها ».

(٨). في « جد » : - « واحد ».

(٩). في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد »والوسائل : « وتقوم ».

(١٠). في « بف » : « ينظرون ».

(١١). في « بن »والوسائل : « المرايا ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٨ : « ظاهره أنّ الرؤية بالانطباع وإن أمكن أن يقال : إنّ المراد أنّهم يرون شبحاً بحسب ما يتخيّل ويتوهّم ظاهراً ، وما نهى عنه من رؤية الأجنبيّة محمول على ما هو المتعارف منها كما يشهد به العرف واللغة. وعلى التقديرين يدلّ على جواز رؤية ما يحرم النظر إليه فيالمرآة والماء ونحوهما ، إلّا أن يقال : إنّما جوّز هذا للضرورة ، وإنّما قدّم هذا الفرد من الرؤية لأنّه أقلّ شناعة وأبعد من الريبة ، فلا ينافي كونه محرّماً في حال الاختيار. لكنّه بعيد ، والمسألة في غاية الإشكال ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن عبدالله بن جعفر.تحف العقول ، ص ٤٧٧ ، إلى قوله : « وهذا ممّا لا يحلّ » ؛ وفيه ، ص ٤٨٠ ، من قوله : « فأجابه أبوالحسن الثالثعليه‌السلام » وفيهما عن عليّ بن محمّد الهاديعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٥٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ٣٣٠٢١. (١٤). في « ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : - « منه ».

(١٥). هكذا في « ق ، بض ، بف ، به ، بي ، جص ». وفي سائر النسخ والمطبوعوالوافي والوسائل : + « سهل بن =

٧٢٩

مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيِّ(١) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « وُلِدَ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام مَوْلُودٌ لَهُ(٢) رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ(٣) وَاحِدٍ(٤) ، فَسُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ(٥) ؟ فَقَالَ : يُتْرَكُ حَتّى يَنَامَ ، ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ ، فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً ، كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ ، وَإِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ ، وَبَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً ، يُوَرَّثُ(٦) مِيرَاثَ اثْنَيْنِ ».

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ‌

____________________

= زياد ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية سهل بن زياد عن عليّ بن أحمد بن أشيم - بل لم نجد اجتماع هذين الراويين - في موضع. وأمّا رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن أحمد [ بن أشيم ] فمتكرّرة في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٣٢ - ٥٣٣ ؛ وص ٦٨١ - ٦٨٢.

(١). هكذا في « ق ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع والطبعة الحجريّة : « القاسم بن محمّد الجوهري ».

هذا ، ولم نجد عنوان محمّد بن القاسم الجوهري في موضع ، والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو القاسم بن محمّد الجوهري كما سيأتي في ذيل الخبر ، لكن بعد اتّفاق النسخ على ما أثبتناه واحتمال التصحيح الاجتهادي في الطبعة الحجريّة لا تطمئنّ النفس بثبوت « القاسم بن محمّد الجوهري » في النسخ المعتبرة.

لايقال : ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٨ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن القاسم بن محمّد الجوهري ، والمظنون قويّاً أخذ هذا الخبر منالكافي ، وإن لم يصرّح الشيخ الطوسي بذلك ، فهذا يورث الظنّ بثبوت هذا العنوان في النسخ العتيقة منالكافي .

فإنّه يقال : المذكور في الطبعة الحجريّة منالتهذيب وفي جامع الرواة ، ج ٢ ، ص ٢٠. نقلاً منالتهذيب هو : « محمّد بن القاسم الجوهري » ، فاحتمال التصحيح الاجتهادي في سندالتهذيب قويّ جدّاً.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٦ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن محمّد بن القاسم الجوهري عن أبيه عن حريز بن عبدالله.

ثمّ إنّه لايبعد وقوع خلل آخر في سند الخبر ؛ فإنّا لم نجد رواية القاسم بن محمّد الجوهري عن حريز بن عبدالله مباشرة ، كما لم نجد روايته عن أبيه في موضع.

(٢). في « ك ، م ، بح » : « وله ».

(٣). الحَقْو ؛ موضع شدّ الإزار ، وهو الخاصرة.المصباح المنير ، ص ١٤٥ ( حقو ).

(٤). فيالفقيه : - « وصدران في حقو واحد ».

(٥). في « بح » : « واحد أو اثنين ».

(٦). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد »والفقيه : « ورّث ». وفيالوسائل والتهذيب : « فإنّما يورّث ».

٧٣٠

الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.(١)

١٣٥٩٩ / ٢. عَنْهُ(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً ، تَغَارُ(٣) هذِهِ عَلى هذِهِ ، وَهذِهِ عَلى هذِهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأى رَجُلاً كَذلِكَ ، وَكَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلَانِ جَمِيعاً عَلى حَفٍّ(٤) وَاحِدٍ(٥) .(٦)

٥٥ - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ‌

١٣٦٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللهِ(٧) ».(٨)

____________________

(١).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن محمّد بن القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبدالله ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ؛ الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٥٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٣٠٢٨.

(٢). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند المتقدّم.

(٣). فيالوافي : « تغار : من الغيرة ، وفي بعض النسخ بالفاء من الفوران أي يجاش غضبها ».

(٤). في « ك ، ن » : « حقو ».

(٥). قال الجوهري : « قال الأصمعي : الحفّة : المنوال ، وهو الخشبة التي يلفّ عليها الحائك الثوب. قال : والذي يقال له : الحفّ هو المنسج. قال أبو سعيد : الحفّة : المنوال ولا يقال له حفّ ، وإنّما الحفّ : المنسج ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٤ ( حفف ).

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ذيل ح ٥٧٠٦ ، إلى قوله : « وهذه على هذه » ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٩ ، وفيهما معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٥٢٥٤.

(٧). قال الشيخ الصدوق - بعد إيراد هذا الحديث -:«يعني إخوة لاُم أو لأب واُمّ ، فأمّا الإخوة للأب فلا يرثونه، =

٧٣١

١٣٦٠١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ(١) ، فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلى أُمِّهِ : أَخْوَالِهِ ».

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٢)

١٣٦٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ(٣) فِي الْمُلَاعِنِ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ ، رُدَّتْ‌

____________________

= و الإخوة للأب والاُم إنّما يرثونه من جهة الاُمّ لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للاُمّ في الميراث سواء ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٥٦٩٦.

وقال المحقّق : « لا عبرة بنسب الأب هنا ، فلو خلّف أخوين ، أحدهما لأبيه وامّه والآخر لاُمّه ، فهما سواء. وكذا لو كانت اُختين ، أو أخاً واُختاً ، وأحدهما للأب والاُم. وكذا لو خلّف ابن أخيه لأبيه واُمّه وابن أخيه لاُمه ، أو خلّف أخاً و اُختاً لأبويه مع جدّ أو جدّة ، المال بينهم أثلاثاً ، وسقط اعتبار نسب الأب ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٨٤١.

(٨).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٦ ، معلّقاً عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٢٩٦١.

(١). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل ، ح ٣٢٩٦٠ : « لم تكن اُمّه حيّة » بدل « كانت اُمّه ليست بحيّة ». وفي « م » : « لم يكن امّه حيّة » بدلها.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٨ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٣ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩٢ ، معلّقاً عن موسى بن بكر. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٩٠ ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه اُمّه وأخواله لاُمّه أو عصبتها ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، صدر ح ٦٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « سألته عن ابن الملاعنة : من يرثه؟ فقال : اُمّه وعصبة اُمّه ».الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ولدالزنى ، ذيل ح ١٣٦١٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٨٩الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٩ ، ح ٢٥٢٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٢٩٦٠ : وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٢٩٧١ ، وتمام الرواية فيه : « أنّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه ».

(٣). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٩٦٧ : - « أنّه قال ».

٧٣٢

إِلَيْهِ(١) امْرَأَتُهُ ، وَضُرِبَ الْحَدَّ ؛ وَإِنْ أَبى لَاعَنَ ، وَلَمْ تَحِلَّ(٢) لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَدُهُ(٣) وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ ، وَلَمْ يَرِثْهُ(٤) الْأَبُ ».(٥)

١٣٦٠٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ : « أُمُّهُ ».

فَقُلْتُ(٧) : إِنْ(٨) مَاتَتْ أُمُّهُ ، مَنْ يَرِثُهُ(٩) ؟ قَالَ : « أَخْوَالُهُ ».(١٠)

١٣٦٠٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ : هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ؟

____________________

(١). في « ل ، بن » : - « إليه ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « وإن لاعن لم تحلّ » بدل « وإن أبى لا عن ولم تحلّ ».

(٣). في « ق ، ك ، بف » : - « ولده ».

(٤). في«ك»:«ولم يرث».وفي«بف»:-«الابن ولم يرثه ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨١ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ج ١١٠٧٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٢٩٦٧ ؛ وفيه ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٢٩٥٩ ، من قوله : « وإن أبى لاعن » إلى قوله : « ورثه أخواله».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٧). في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « قلت ».

(٨). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فإن ».

(٩). في « بح » : - « من يرثه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٠ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٩ ، ح ٢٥١٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٢٩٦٤.

٧٣٣

قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، لَاتُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(١) : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : « أُمُّهُ ».

فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، فَوَرِثَهَا(٢) الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ ، مَنْ يَرِثُهُ؟

قَالَ(٣) : « أَخْوَالُهُ ».

فَقُلْتُ : إِذَا(٤) أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ ، هَلْ يَرِثُ الْأَبَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ(٥) الِابْنَ(٦) ؟! ».(٧)

١٣٦٠٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والتهذيب ، ح ١٢٢١ : « فسألته ».

(٢). في « ق ، ك ، جت »والتهذيب ، ح ١٢٢١ : « وورثها ».

(٣). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٩٦٢ : « فقال ».

(٤). في « ن » : « فإن ». وفي « جت » : « إن ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل ، ح ٣٢٩٦٢والتهذيب ، ح ١٢٢١. وفي المطبوع : + « [ من ] ». (٦). في « ل » : « القاسم ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٧٦ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٣ ، بسند آخر إلى قوله : « ولا تحلّ له إلى يوم القيامة » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٢٤ و ١٢٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٧٧ و ٦٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله » مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨١ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ، ح ٢٥٢٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٢٩٦٨ ؛ وفيه ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٢٩٦٢ ، من قوله : « قال : وسألته : من يرث الولد؟ » إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٧ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ، ح ٢٥٢٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٠ ، ذيل ح ٣٢٩٦١.

٧٣٤

١٣٦٠٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى(٢) ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعى وَلَدَهَا(٣) ، وَأَقَرَّ(٤) بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟

قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَلَا يَرِثُهُ(٥) وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضى ».(٦)

١٣٦٠٧ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ، هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُرَدُّ إِلَيْهِ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَأَمَّا(٧) الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ».

فَسَأَلْتُهُ : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : « أَخْوَالُهُ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ : « عَصَبَةُ أُمِّهِ».

____________________

(١). فيالكافي ، ح ١١٠٨٨ : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

(٢). فيالكافي ، ح ١١٠٨٨والفقيه ، ج ٤ : + « قد استبان حملها فأنكر ( فيالفقيه : وأنكر ) ما في بطنها ».

(٣). فيالكافي ، ح ١١٠٨٨والفقيه ، ج ٤ : « ادّعاه » بدل « ادّعى ولدها ».

(٤). في « ل ، بن » : « فأقرّ ».

(٥). فيالكافي ، ح ١١٠٨٨والفقيه ، ج ٤ : « ويرثه » بدل « ولا يرثه ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٨.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبي ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٣ ؛ وكتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٣ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٨٥٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٦ ، ح ٢٢٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٩٤٦. (٧). في « بن » : « فأمّا ».

٧٣٥

قُلْتُ : فَهُوَ(١) يَرِثُ أَخْوَالَهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٢)

١٣٦٠٨ / ٩. عَنْهُ(٣) ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ؟

قَالَ : « يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ ، وَيَرِثُهُ أَخْوَالُهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ(٤) ».

فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؟

قَالَ : « يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ».(٥)

١٣٦٠٩ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ(٦) الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَتَفَرَّقَا ، وَقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ.

قَالَ : « أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَلكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ(٧) لَهُ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ(٨) لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ(٩) دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ(١٠) الزَّانِيَةِ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « فهل ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٥٢٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٢٩٧٦ ؛ وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٣٢٩٦٥ ، إلى قوله : « قال : عصبة اُمّه ».

(٣). الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « الولد ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفصالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٥٢٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٣٢٩٧٨.

(٦). في « ق ، بف »والتهذيب ، ج ٩والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ : - « ولد ».

(٧). في « م » : « وليس ».

(٨). في « ن » : « وإن ».

(٩). في « بف » : « وإن ».

(١٠).في«ل،بن، جت»والتهذيب ،ج ٩ : « يا ابن ».

٧٣٦

جُلِدَ الْحَدَّ(١) ».(٢)

قَالَ الْفَضْلُ(٣) : ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَاوَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالُهُ عَلى نَحْوِ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَمِيرَاثِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلى سِهَامِ اللهِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً(٤) فَعَلى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، فَإِنْ(٥) تَرَكَ خَالاً وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَتَهُ وَجَدَّهُ(٦) فَالْمَالُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ(٧) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ تَرَكَ أَخاً وَجَدّاً(٨) فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَجَدَّهُ(٩)

____________________

(١). قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله بعد نقل هذا الخبر : « لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ ثبوت الموارثة بينهم إنّما يكون إذا أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ؛ لأنّ عند ذلك تبعد التهمة منالمرآة ويقوى صحّة نسبه فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقرّ والده به بعد الملاعنة ، فإنّ عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم ، لأنّه لم يصحّ نسبه ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٦٨٢.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح ١١٠٨١ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٥٠ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٤ ؛ وج ٤ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٦٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ٤٨٥٣الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٥٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٣٢٩٧٩.

(٣). في « ك » : + « بن شاذان ».

(٤). في « بن » : « إخوته ».

(٥). في « بح ، بن » : « وإن ».

(٦). هكذا في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد ». وفي « ل ، م ، بح ، بن » : « إخوة وجدّة ». وفي المطبوع : « إخوة وجدّاً ».

(٧). في « ك ، بح » : « والأخوات والجدّ » بدل « والجدّ ». وفي « بن » وحاشية « م » : + « والأخوات ». وفي « م » : « والجدّة » بدل « والجدّ ». (٨). في « م » : « جدّاً وأخاً ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجدّاً ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٣ : « قوله : « وإن ترك الاُمّ » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الاُمّ يردّ الزائد على الثلث على الإمامعليه‌السلام ، وفرّق الصدوق بين حضور الإمامعليه‌السلام وغيبته ، فحكم بالردّ على الإمام على الأوّل. وقوله : « وإن ترك ابن اُخته وجدّاً » المشهور عدم الفرق ، وأنّهما يرثان مع الجدّ وإن بعد ؛ لاختلاف الجهة. ولا يخفى أنّ العلّة التي ذكرها سابقاً جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ».

٧٣٧

فَالْمَالُ لِلْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ ، وَلَا يُشْبِهُ هذَا ابْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ(١) ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ امْرَأَتَهُ وَجَدَّهُ : أَبَا أُمِّهِ ، وَخَالَهُ ، فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ ، فَإِنْ(٢) تَرَكَ جَدَّةً وَأُخْتاً(٣) فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ مُلَاعَنَةٍ(٤) ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَ أَخِيهَا(٥) وَجَدَّهَا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ(٦) ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهَا(٧) تَرَكَتْ(٨) أَخاً(٩) لِأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ(١٠) ، فَالْمَالُ لِلْأَخِ.(١١)

٥٦ - بَابٌ آخَرُ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ‌

١٣٦١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ(١٢) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ(١٣) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ(١٤) أُمُّهُ الثُّلُثَ ، وَالْبَاقِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ؛

____________________

(١). في « بف » : « للاُمّ ».

(٢). في « جت » : « وإن ».

(٣). في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « واُخته ».

(٤). في « ك ، م ، ن ، بف ، بن » : « ابنة ملاعنة ماتت » بدل « وإن ماتت ابنة ملاعنة ».

(٥). في « ق ، ل ، بف » : « اُختها ».

(٦). في « جد » : « للجدّ ». وفيالمرآة : « قوله : وما بقي فللجدّ ، هو خلاف المشهور ».

(٧). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « كأنّه ». وفي « بف » : « كأن ».

(٨). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « ترك ».

(٩). في « ك » : « أخاه ».

(١٠). في « ل » : - « لاُمّ ».

(١١).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٥٦٩٠ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان النيسابوري ، مع اختلاف يسير.

(١٢). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « عن ابن رئاب ».

(١٣). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : + « الحذّاء ».

(١٤). في « ل ، بن »والتهذيب ، ح ١٢٣١والاستبصار ، ح ٦٨٤ : « ترث ».

٧٣٨

لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ(١) ».(٢)

٥٧ - بَابٌ (٣)

١٣٦١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(٤) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ(٥) رِجَالُهُنَّ(٦) وَانْقَرَضُوا وَصَارَ رَجُلاً ، وَزَوَّجْنَهُ(٧) وَأَدْخَلْنَهُ(٨) فِي مَنَازِلِهِنَّ(٩) ، وَفِي يَدَيْ(١٠) رَجُلٍ دَارٌ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ(١١) وَالنِّسَاءِ الَّذِينَ انْقَرَضُوا ، فَنَاشَدُوهُ اللهَ أَنْ لَا(١٢) يُعْطِيَ حَقَّهُمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، وَقَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ(١٣) الدَّارُ قِصَّتَهُ ، وَأَنَّهُ مُدَّعٍ(١٤) كَمَا‌

____________________

(١). قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله بعد نقل هذا الخبر وخبر آخر : « هذان الخبران غير معمول عليهما ، لأنّا قد بيّنّا أنّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه ، والوجه فيهما التقيّة ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ذيل الحديث ١٢٣١.

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٥٦٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٨٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٥٦٩٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٣١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٨٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٤ ، ح ٢٥٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٥ ، ذيل ح ٣٢٩٧٣.

(٣). في « م ، بن ، جد » : + « آخر ».

(٤). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ك ، ن ، بح »والوسائل : « أبا عبدالله ».

(٥). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ك »والوسائل : « ذهب ».

(٦). في « ق ، ك ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « رجالها ». وفي حاشية « ك » : « حالهنّ ».

(٧). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « وزوّجوه ».

(٨). في « ن » : « فأدخلنه ». وفي « بح » وحاشية « جد » : « وأدخلوه ». وفي « ق ، بف ، جت » : « فأدخلوه ». وفي « ك » : « فأدخلوا ». (٩). في«ق،ك،بح،بف،جت»وحاشية«جد»:«منازلهم».

(١٠). في « ك » : « يد ».

(١١).في«ق،ك،ن،بف،جت»وحاشية«م»:«الرجل».

(١٢). في « ق ، ك ، بف » : - « لا ».

(١٣). في « ن ، بف ، جد » : « يده ».

(١٤). في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « مدّعي ».

٧٣٩

وَصَفْتُ لَكَ ، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ(١) لَايَدْرِي يَدْفَعُهَا(٢) إِلَى الرَّجُلِ ، أَوْ إِلى عَصَبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ عَصَبَةِ(٣) الرِّجَالِ؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي(٤) يَعْرِفُ(٥) - يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ - لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهذَا الْمُدَّعِي مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ »(٦) .(٧)

٥٨ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنى‌

١٣٦١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلى وَلِيدَةِ(٨) قَوْمٍ حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، ثُمَّ ادَّعى(٩) وَلَدَهَا ، فَإِنَّهُ لَايُوَرَّثُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنى إِلَّا(١٠) رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ(١١) .(١٢)

____________________

(١). فيالوسائل : « الأمر عليه » بدل « عليه الأمر ».

(٢). في « بف » : - « يدفعها ».

(٣). في « ق ، بف » : « وعصبة ».

(٤). في « ل » : « الذي ».

(٥). في « ق ، جد » : « تعرف ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ : « قوله : يعني عصبة النساء ، لعلّه كلام الكليني أو بعض الرواة. ويحتمل أن يكون مرادهعليه‌السلام أنّه إذا عرف أنّه غير ملحق بهم وادّعوه كذباً فلا يعطه شيئاً ، وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولداً لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الورّاث ؛ لعدم تعدّي تعارفهنّ له إلى غيرهنّ كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(٧).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٥٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٢٩٨٢.

(٨). فيالتهذيب ، ح ١٢٣٥والاستبصار ، ح ٦٨٧ : « أمة ». وفيالتهذيب ، ح ١٢٣٦والاستبصار ، ح ٦٨٨ : « جارية ».

(٩). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « فادّعى » بدل « ثمّ ادّعى ».

(١٠). في « ل » : + « على ».

(١١). في « ك ، ل ، م ، بن ، جت » : « وليدة ». وفي « ق ، بف » : « وليده ». وفيالتهذيب ، ح ١٢٣٥ و ١٢٣٦والاستبصار ، ح ٦٨٧ و ٦٨٨ : « ولد جاريته » بدل « ابن وليدته ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا رجل يدّعي ابن وليدته ، كأنّ الاستثناء منقطع. ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا علم أنّه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادّعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زنى ».

(١٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٣٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩٣ ، بسند =

٧٤٠

وَأَيُّمَا(١) رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ(٢) ، ثُمَّ انْتَفى مِنْهُ ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ وَلَا كَرَامَةَ ، يَلْحَقُ(٣) بِهِ وَلَدُهُ(٤) إِذَا(٥) كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ(٦) ».(٧)

١٣٦١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كِتَاباً إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام مَعِي(٨) : يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ(٩) ، ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ(١٠) وَهُوَ(١١) أَشْبَهُ خَلْقِ اللهِ بِهِ.

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ : « الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ(١٢) لَايُوَرَّثُ ».(١٣)

١٣٦١٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ يَحْيى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلى وَلِيدَةٍ حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَادَّعَى(١٤) ابْنَهَا.

____________________

= آخر عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٥ و ١٢٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٨٧ و ٦٨٨ ، بسند آخر. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨١٢الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٥٢١١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٣٢٩٩٠.

(١). في « ل ، بن » : « وأيّ ».

(٢). في « بح ، بن » : « بولد ».

(٣). في « ن » : « ويلحق ».

(٤). في«ل،م،بح،جد»وحاشية« جت » : « الولد ».

(٥). في « ل ، م ، بن ، جد » : « إن ».

(٦). في « ق ، ك ، ن ، بف » : « و وليدته ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ، ح ٥٦٨٠ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٥٢١١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٣٢٩٨٣. (٨). في « ل »والاستبصار : - « معي ».

(٩). فيالفقيه : + « فحملت ».

(١٠). في « ل » : « بولدها ».

(١١). في « بن »والتهذيب والاستبصار : « هو » بدون الواو.

(١٢). ولد غَيَّةٍ ويكسر : زنيّة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٩ ( غيي ).

(١٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ، ح ٥٦٨١ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٨٥ ، بسند آخر عن محمّد بن الحسن الأشعريالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٥٢١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٣٢٩٩١. (١٤). في « ل ، بن » : « وادّعى ».

٧٤١

قَالَ(١) : فَقَالَ : « لَا يُوَرَّثُ مِنْهُ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنى إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ ».(٢)

١٣٦١٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام مَعِي : يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ(٣) ، ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَهُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللهِ بِهِ.

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ : « الْوَلَدُ(٤) لِغَيَّةٍ(٥) لَايُوَرَّثُ ».(٦)

١٣٦١٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنى لِقَرَابَاتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلى نَحْوِ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ(٧) .(٨)

____________________

(١). في « ل ، بح ، جد » : - « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٣٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن سالمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٥٢١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٣٢٩٩٣.

(٣). فيالتهذيب : + « فحملت ».

(٤). في « ل » : « الوليد ».

(٥). في « بف » : « بغيّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٧ ، بسنده عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٥٢١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٣٢٩٩١.

(٧). قال الشيخ - بعد إيراد هذه الرواية - : « فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمّةعليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية ؛ بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدّمناها ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ١٢٣٨.

وقال الشهيد : « الزنى يقطع النسب من الأبوين ، فلا يرثان الولد ، ولا يرثهما ، ولا من يتقرّب بهما ، وإنّما يرثه ولده وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ الضامن ، ثمّ الإمام. وروى إسحاق بن عمّار : « أنّه ترثه اُمّه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس ، وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ الاُولى إلى توهّم الراوي أنّه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنّها مقطوعة ، وروى حنان عن الصادقعليه‌السلام إذا أقرّ به الأب ورثه وهي مطّرحة ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٥٠.

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن =

٧٤٢

٥٩ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٦١٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ(١) ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ، فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ يَتْرُكْ(٣) وَلَداً غَيْرَهُ : أَيَرِثُهُ(٤) ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٥) ».(٦)

١٣٦١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ وَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ ، فَأَوْلَدَهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً؟

____________________

= عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠١ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٥٦٩٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٥٢١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٣٢٩٩٥.

(١). هكذا في « ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت ». وفي « ن »والوسائل : « عن ابن ثابت ». وفي « ق ، ك ، بف ، جت » والمطبوع : « عن ابن رئاب ». وفي « م » : + « عن ابن رئاب ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن رئاب عن حنان بن سدير في موضع ، وقد روى أبو ثابت عن حنان [ بن سدير ] في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٧٥ ، الرقم ١٣٩٩٤ وص ٣٤٨.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب - وهو مأخوذ منالكافي من غير تصريح - عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي ثابت عن حنان. (٢). في « ق ، ك ، بف »والوسائل : - « بن سدير ».

(٣). في « م ، بح ، بن ، جد »والاستبصار : « ولم يترك ».

(٤). في « ل ، بن » : « يرثه » من دون همزة الاستفهام.

(٥). فيالمرآة : « لعلّه والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطي ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت [ في الاستبصار : « ابن ثابت » ] عن حنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٠ ، ح ٢٥٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ٣٢٩٩٦.

٧٤٣

قَالَ(١) : فَقَالَ : « يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ(٢) ».

قُلْتُ : فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَتَرَكَ مَالاً ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : « يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ(٣) ».(٤)

٦٠ - بَابٌ‌

١٣٦١٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ(٥) مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَنَّهُ(٦) بَلَغَهُ عَنْهَا(٧) فَسَادٌ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا هِيَ(٨) وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، وَلَا يَبِيعُهُ ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً‌

____________________

(١). في « م ، بن » : - « قال ».

(٢). فيالمرآة : « من اليهوديّة ، أي لولده الحاصل من اليهوديّة ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهوديّة. والأوّل أظهر ».

(٣). قال الشيخرحمه‌الله : « هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ، ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمّنته الرواية الاُولى ، وهو أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد ويلحقه به مسلماً كان أو نصرانيّاً ، فإنّه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمّنه الخبر ، فأمّا إذا لم يعترف به وعلم أنّه ولد الزنى فلا ميراث له على حال ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ذيل ح ١٢٤١.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٩٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٠ ، ح ٢٥٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ٣٢٩٩٧.

(٥). فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « سليمان ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٥٢٨.

(٦). هكذا في النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « [ اتّهمها ] و ». (٧). فيالتهذيب ، ج ٨ : « منها ».

(٨). في « ك ، بف ، جت »والوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « هي ».

٧٤٤

مِنْ(١) دَارِهِ(٢) ».

قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ(٣) يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَإِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَحَبِلَتْ؟

فَقَالَ : « إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَلَا يَبِيعُهُ ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَمَالِهِ ، وَلَيْسَتْ(٤) هذِهِ مِثْلَ تِلْكَ(٥) ».(٦)

١٣٦٢٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبِي(٨) ، فَقَالَ(٩) لَهُ(١٠) : إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ : إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ(١١) أَطَأُهَا ، فَوَطِئْتُهَا يَوْماً ، وَخَرَجْتُ(١٢) فِي‌

____________________

(١). فيالوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « في ».

(٢). هكذا في النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « [ وماله ] ». (٣). في « بف » : « لم يك ».

(٤). فيالوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠والفقيه والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وليس ».

(٥). فيالمرآة : « وليست هذه مثل تلك. أي في الصورة الاُولى يوصى له بالدار فقط لقوّة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصى له بالدار والمال معاً لضعف التهمة ».

(٦).الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يكون له الجارية ، ح ١٠١٠٠. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٩ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يكون له الجارية ، ح ١٠٠٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٤ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٣.

(٧). فيالتهذيب والاستبصار : - « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ».

(٨). فيالتهذيب : « أتى أبا جعفرعليه‌السلام ». وفي الاستبصار : « أتى أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٩). في الاستبصار : « وقال ».

(١٠). فيالوسائل والكافي ، ح ١٠٠٩٧ : - « له ».

(١١). في « ن » : « وكنت ».

(١٢). في « ل » : « ثمّ خرجت ».

٧٤٥

حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا(١) ، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً.

قَالَ(٢) : فَقَالَ لَهُ أَبِي(٣) : لَايَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا(٤) وَلَا تَبِيعَهَا(٥) ، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ(٦) لَهَا مَخْرَجاً(٧) ».(٨)

٦١ - بَابُ الْحَمِيلِ‌

١٣٦٢١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٩) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح »والتهذيب ، ج ٩ : - « منها ».

(٢). في « بف »والفقيه : - « قال ».

(٣). فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « أبو عبداللهعليه‌السلام ».

(٤). في « م ، بح ، بن » : « أن تقرّ بها ».

(٥). فيالوسائل والكافي ، ح ١٠٠٩٧ : « ولا أن تبيعها ». وفي الاستبصار : « أن تبيعها ولا تقربها » بدل « أن لا تقربها ولا تبيعها ». (٦). فيالفقيه : + « لك و ».

(٧). في « بف » : « فرجاً ». وقال المحقّق : « لو وطأ أمته ووطأها آخر فجوراً اُلحق الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته إمارة يغلب بها الظنّ أنّه ليس منه ، قيل : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشي‌ء ولا يورّثه ميراث الأولاد ، وفيه تردّد ». الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٦٤.

وفيالمرآة بعد نقل عبارة المحقّق : « وما تردّد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب ».

(٨).الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها ، ح ١٠٠٩٧. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٧ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٦٨٠٦.

(٩). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

٧٤٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحَمِيلِ(١) ؟

فَقَالَ : « وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْحَمِيلُ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تُسْبى مِنْ أَهْلِهَا(٢) مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ ، فَتَقُولُ : هُوَ(٣) ابْنِي ، وَالرَّجُلُ يُسْبى فَيَلْقى أَخَاهُ ، فَيَقُولُ : هُوَ أَخِي ، وَلَيْسَ لَهُمْ(٤) بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ(٥) .

قَالَ : فَقَالَ : « فَمَا(٦) يَقُولُ النَّاسُ فِيهِمْ(٧) عِنْدَكُمْ؟ ».

قُلْتُ : لَايُوَرِّثُونَهُمْ(٨) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ(٩) لَهُمْ(١٠) عَلى وِلَادَتِهِمْ(١١) بَيِّنَةٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ وِلَادَةُ الشِّرْكِ.

فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ ، إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ ابْنَتِهَا(١٢) ، وَلَمْ تَزَلْ(١٣) مُقِرَّةً بِهِ ، وَإِذَا عَرَفَ أَخَاهُ ، وَكَانَ ذلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يَزَالَا(١٤) مُقِرَّيْنِ بِذلِكَ ، وَرِثَ بَعْضُهُمْ‌

____________________

(١). قال ابن الأثير : « في حديث عليّ : أنّه كتب إلى شريح : « الحميل لا يورّث إلّاببيّنة » ، وهو الذي يحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام. وقيل : هو المحمول النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان : هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ، فلا يصدّق إلّاببيّنة ».النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ( حمل ).

وقال الجوهري : « الحميل : الذى يحمل من بلده صغيراً ولم يولد في الإسلام والحميل : الدعيّ ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٨ ( حمل ).

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والفقيه والمعاني : « من أرضها ». وفيالوسائل : « من أرضها و ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والمعاني. وفي المطبوع : « هذا ».

(٤). في الفقيه والمعاني : « لهما ».

(٥). في الفقيه والمعاني : « قولهما ».

(٦). في « ل ، بح ، بن ، جت »والوسائل : « ما ».

(٧). هكذا في « ل ، م ، بح ، بن »والوسائل . وفي « ك ، ق ، ن ، بف ، جت ، جد »والفقيه والمعاني : « الناس فيه ». وفي المطبوع : « فيهم الناس ». (٨). فيالفقيه : « لا يورّثونه ».

(٩). في « بح » : « لم تكن ».

(١٠). فيالفقيه والمعاني : « لهما ».

(١١). فيالفقيه : « ولادته ». وفي المعاني : « ولادتهما ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « بابنتها ». وفيالفقيه : - « أو ابنتها ».

(١٣). في « ك ، ق ، بف ، جت »والفقيه والمعاني : « لم تزل » بدون الواو.

(١٤). في « ك ، ق ، بف » والمعاني : « لم يزالوا » بدون الواو. وفي « ن » : « ولم يزالوا ». وفي « بح » : « ولا يزالا ». وفي‌الفقيه : « لم يزالا » بدون الواو.

٧٤٧

مِنْ بَعْضٍ(١) ».(٢)

١٣٦٢٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ حَمِيلَيْنِ جِي‌ءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَنْتَ أَخِي ، فَعُرِفَا بِذلِكَ ، ثُمَّ أُعْتِقَا وَمَكَثَا مُقِرَّيْنِ بِالْإِخَاءِ ، ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ؟

فَقَالَ(٣) : « الْمِيرَاثُ لِلْأَخِ(٤) يُصَدَّقَانِ ».(٥)

١٣٦٢٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٦) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحَمِيلِ؟

فَقَالَ : « وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْحَمِيلُ؟ ».

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٠ : « ذهب الأصحاب إلى أنّ نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الاُمّ خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقرّ له فيثبت التوارث بينهما ولا يتصدّى إلّا مع البيّنة ، وفي البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٦ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛معاني الأخبار ، ص ٢٧٣ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٠٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٥٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٣٠٠٠.

(٣). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : « للآخر ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٤ ، ح ٢٥٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٣٠٠١.

(٦). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد».

٧٤٨

فَقُلْتُ : الْمَرْأَةُ تُسْبى مِنْ أَرْضِهَا وَمَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ ، فَتَقُولُ : هُوَ(١) ابْنِي ، وَالرَّجُلُ يُسْبى ، فَيَلْقى(٢) أَخَاهُ(٣) ، فَيَقُولُ : هُوَ(٤) أَخِي وَيَتَعَارَفَانِ ، وَلَيْسَ لَهُمَا عَلى ذلِكَ بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا(٥) .

فَقَالَ : « مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ؟ ».

قُلْتُ : لَايُوَرِّثُونَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ(٦) لَمْ يَكُنْ لَهُمْ(٧) عَلى ذلِكَ(٨) بَيِّنَةٌ ، إِنَّمَا كَانَتْ(٩) وِلَادَةٌ فِي الشِّرْكِ.

قَالَ(١٠) : « سُبْحَانَ اللهِ ، إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا(١١) مَعَهَا ، وَلَمْ تَزَلْ(١٢) بِهِ(١٣) مُقِرَّةً ، وَإِذَا عَرَفَ أَخَاهُ ، وَكَانَ ذلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِمَا(١٤) ، وَلَا يَزَالَانِ(١٥) مُقِرَّيْنِ بِذلِكَ ، وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».(١٦)

____________________

(١). في حاشية « ن ، جت » : « هذا ».

(٢). في « جت »والتهذيب والاستبصار : « فيلقاه ».

(٣). في « ق »والتهذيب والاستبصار : « أخوه ».

(٤). في « ك ، ق ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » : - « هو ».

(٥). في « بف » : « بقولهما ».

(٦). فيالتهذيب والاستبصار : « لا يورثونه لأنّه » بدل « لا يورّثونهم لأنّهم ».

(٧). فيالتهذيب : - « لهم ». وفي الاستبصار : « لها ».

(٨). في « بف » : - « على ذلك ».

(٩). في حاشية « جت » : « كان ».

(١٠). في « م ، بح ، بن ، جت : « فقال ».

(١١). في « ك ، ق ، م ، بح ، بف ، جد » : « أو بابنتها ». وفي « جت » : « أو بنتها ».

(١٢). في « ك ، ق ، بف » : « لم يزل » بدون الواو.

(١٣). في « بف » : - « به ».

(١٤). في « ق ، بح »والتهذيب والاستبصار : « عقولهما ».

(١٥). في « ل » : « ولم تزالا ». وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لم يزالا ». وفي « ك ، جت » : « من عقولهما » بدل « من عقلهما ولا يزالان ». وفي « بف » : « من عقولهما لا يزالون ».

(١٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٥٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٣٣٠٠٠.

٧٤٩

٦٢ - بَابُ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ‌

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ(١) ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ آخَرَ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ وَعَلى غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلى غَيْرِهِ ، وَلَا عَلى إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ، فَيَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ لِلْأَخِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ.

وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَقَرَّتْ إِحْدَاهُنَّ بِأُخْتٍ ، رَدَّتْ عَلَى الَّتِي أَقَرَّتْ لَهَا رُبُعَ مَا فِي يَدَيْهَا ، وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ ، وَأَقَرَّتْ(٢) وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِأَخٍ ، رَدَّتْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهَا ، وَهُوَ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ.

فَإِنْ(٣) تَرَكَ ابْنَيْنِ ، فَادَّعى(٤) أَحَدُهُمَا أَخاً وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ هذَا الْمُقِرُّ عَلَى الَّذِي ادَّعَاهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ(٥) ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُوَرَّثَا(٦) ؛ لِأَنَّ الدَّعْوى إِنَّمَا كَانَ(٧) عَلى أَبِيهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْمُدَّعِي بِدَعْوى هذَا عَلى أَبِيهِ.

٦٣ - بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ (٨)

١٣٦٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ،

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وترك ابنتين وابنين ». وفي « ك » : - « وابنتين ».

(٢). في « بح » : « فأقرّت ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وإن ».

(٤). في « ق ، بف » : « ادّعى ».

(٥). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يده ».

(٦). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « لم يورّث ».

(٧). في « ل ، م ، بح ، بن » : « كانت ».

(٨). في حاشية « بح » : + « على الميّت ».

٧٥٠

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيى ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ(١) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :

كُنَّا عَلى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُهُ(٢) أَنْ يَخْرُجَ إِذْ(٣) جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ، فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ : مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ؟ قَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالُوا لَهَا : هذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَلِيهِ ، فَقَالَتْ(٤) : إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذْتُ صَدَاقِي(٥) ، وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ ، فَادَّعى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَشَهِدْتُ لَهُ(٦) .

فَقَالَ(٧) الْحَكَمُ : فَبَيْنَا(٨) أَنَا أَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا(٩) إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « مَا هذَا الَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ؟ » فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَمَا سَأَلَتْ عَنْهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَقَرَّتْ بِثُلُثِ(١٠) مَا فِي يَدَيْهَا(١١) ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ».

____________________

(١). تقدّم الخبر فيالكافي ، ح ١٣١٨٢ بنفس السند عن زكريّا بن يحيى الشعيري ، وهو الظاهر ، كما يعلم من سائر مواضع ورود الخبر. (٢). فيالكافي ، ح ١٣١٨٢والفقيه : « ننتظر ».

(٣). في « ك ، بح » : « إذا ».

(٤). في « ك ، ق ، م ، ن » : « قالت ».

(٥). في « بف » : + « خمسمائة درهم ».

(٦).في التهذيب والاستبصار : + «بذلك على زوجي».

(٧). فيالكافي ، ح ١٣١٨٢ : « قال ».

(٨). في « بن » : « بينما ». وفي « ل » : « بينا ».

(٩). فيالكافي ، ح ١٣١٨٢والفقيه : - « ما يصيبها ».

(١٠). في حاشية « بن »والفقيه : « بثلثي ».

(١١). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٢ : « قولهعليه‌السلام : أقرّت بثلث ما في يديها. كذا في أكثر الكتب ، وقد مرّ هكذا في كتاب الوصايا ، وفيالفقيه وبعض نسخالتهذيب : « بثلثي ما في يديها » ، ولعلّه كان هكذا في رواية الفضل ففسّره بما فسّره ، أو حمل قولهعليه‌السلام : « أقرّت بثلث ما في يديها » على أنّ المعنى أقرّت بأنّ لها ثلث ما في يديها ، أو قرئ : « اُقرّت » على البناء للمجهول ، أي تقرّالمرآة على الثلث ، ويردّ منها الباقي.

ثمّ اعلم أنّ نسخة الكتاب ظاهراً موافقة للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأنّ كلّ من أقرّ بوارث أودين إنّما يردّ ما فضّل عمّا كان نصيبه لوكان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لمـّا كان الدين زائداً على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كلّ غريم بقدر دينه ، فنصيبالمرآة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فتردّ الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الاُخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة ، فقد أقرّتالمرآة للغريم من كلّ ما ترك الميّت ثلثين ، فيلزمها أن تردّ =

٧٥١

قَالَ الْحَكَمُ : فَوَ اللهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) .(٢)

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ صَارَ أَلْفاً(٣) وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٤) ، لِلرَّجُلِ أَلْفٌ ، وَلَهَا خَمْسُمِائَةٍ(٥) هُوَ(٦) ثُلُثُ الدَّيْنِ ، وَإِنَّمَا جَازَ إِقْرَارُهَا فِي حِصَّتِهَا ، فَلَهَا مِمَّا تَرَكَ الْمَيِّتُ الثُّلُثُ ، وَلِلرَّجُلِ الثُّلُثَانِ ، فَصَارَ لَهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا الثُّلُثُ ، وَيُرَدُّ(٧) الثُّلُثَانِ عَلَى الرَّجُلِ ، وَالدَّيْنُ اسْتَغْرَقَ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَلَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ يَكُونُ لَهَا مِنْ ذلِكَ(٨) الْمِيرَاثِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلى غَيْرِهَا.(٩)

١٣٦٢٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

____________________

= ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدواناً فذهب منهما. والأوّل هو الأقوى ؛ لما مرّ ولما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار ، قال أبو جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البيّنة على خمسمائة درهم فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثمّ إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم تكن له بيّنة ، فأقرّت لهالمرآة ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أقرّت بذهاب ثلث مالها تأخذالمرآة ثلثي الخمسمائة وتردّ عليه ما بقي ؛ لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة ».

(١). فيالكافي ، ح ١٣١٨٢والفقيه : « فما رأيت والله أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام قطّ ».

(٢).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ح ١٣١٨٢.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الشعيري ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الشعيري وعن الحكم بن عتيبة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٧ ، ح ١٦٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ٢٤٧٠٣.

(٣). في « بح » : « ألف درهم » بدل « ألفاً ». وفي « ق ، ك ، بف ، جت » : « ألف ».

(٤). في « ل ، بن ، جد » : - « درهم ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « درهم ».

(٦). في « ك ، جت » : « وهو ».

(٧). في « ق ، ل ، بح ، بف ، جت » : « وتردّ ».

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منه » بدل « من ذلك ».

(٩). راجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ذيل ح ١٣١٨٢ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧.

٧٥٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَقَرَّ(١) بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : « يَلْزَمُهُ ذلِكَ فِي حِصَّتِهِ ».(٢)

٦٤ - بَابٌ‌

١٣٦٢٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ وَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٣) ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أَخٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ : يَرِثُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا ، أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً ، فَنَحْنُ آبَاؤُهُ(٤) ».(٥)

٦٥ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ‌

١٣٦٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ‌

____________________

(١). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت »والفقيه ، ج ٤والتهذيب والاستبصار : « فأقرّ ». وفيالكافي ، ح ١٣٢٥٤ : « فأقرّعليه ».

(٢).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب بعض الورثة يقرّ بعتق أو دين ، ح ١٣٢٥٤. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٦ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٨٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، صدر ح ٣٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ، صدر ح ٤٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٣ ، صدر ح ٦٧٠ ؛ وص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، صدر ح ١٨ ؛ وج ٤ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٤٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٢ ، صدر ح ١٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٥٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٤٦٩٨.

(٣). فيالوسائل : « قلت له » بدل « دخلت عليه ، وسلّمت ، وقلت : جعلت فداك ».

(٤). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامة : لاخلاف في أنّ الرضاع لا يصير سبباً للإرث ، ولعلّهعليه‌السلام إنّما حكم بذلك مع كونه ماله لئلّا يؤخذ ماله ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإنّ هذا الأخ أحقّ منهم ».

(٥).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٩ ، ح ٢٥٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٢٩٥٥.

٧٥٣

الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْناً ، فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ ، وَإِلَيْنَا عِيَالُهُ ؛ وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً ، فَلِوَرَثَتِهِ ؛ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوَالٍ(١) ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ ».(٢)

١٣٦٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ، وَلَا مَوْلى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ(٣) ».(٤)

١٣٦٢٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ(٦) : « الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ لَهُ ».(٧)

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوعوالوسائل : « موالى ». وفي « بف » : « مولى ».

(٢).الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة ، ضمن ح ١٠٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيعلل الشرائع ، ص ١٢٧ ، ضمن ح ٢ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٥ ، ضمن ح ٢٩ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٥٢ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٩٤ و ٢٧٨ ؛ وج ٢ ، ص ١٧٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « فلورثته » مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة ، ح ١٠٦٩ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، صدر ح ٧٨الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٨ ، ح ٢٥٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٢٩٣٣.

(٣). فيالوافي : « فماله من الأنفال ، يعني للإمام ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٣ ، ح ٥٧١٤ ، معلّقاً عن العلاء. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٨١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٣٤ ، بسندهما عن العلاء.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٧. ح ٢٥٣٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٢٩٣٠.

(٥). فيالكافي ، ح ١٤٢٤ : « عن العبد الصالحعليه‌السلام » بدل « عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ».

(٦). في « بح » : + « إنّ ».

(٧).الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الفي‌ء والأنفال ، ضمن الحديث الطويل ١٤٢٤.التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ضمن =

٧٥٤

١٣٦٣٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ ».(١)

٦٦ - بَابٌ (٢)

١٣٦٣١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَاتَ رَجُلٌ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام مِيرَاثَهُ(٣) إِلى هَمْشَهْرِيجِهِ(٤) ».(٥)

____________________

= الحديث الطويل ٣٦٦ ، بسنده عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٥٣٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٢٩٣٤.

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٣٢ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، من قوله : « من مات ». وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب الفي‌ء والأنفال ، ح ١٤٣٨ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٦٦١ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٧٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٣٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٨ ، ح ٢٥٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٢٩٣٢.

(٢). في « ل » : - « باب ».

(٣). في « بح » : « ماله ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « همشيريجه ». وفي حاشية « بح ، جت » والاستبصار : « همشاريجه ». وقال الشيخرحمه‌الله : « هذه الرواية مرسلة لاتعارض ما قدّمناه من الأخبار مع أنّه ليس فيها ما ينافي ما تقدّم ؛ لأنّ الذي تضمّن أنّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعلّ ذلك فعل لبعض الاستصلاح ؛ لأنّه إذا كان المال له خاصّة على ما قدّمناه جازله أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنّه قال : إنّ هذا حكم كلّ مال لا وارث له ، فيكون منافياً لما تقدّم من الأخبار ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ذيل ح ١٣٨٣.

وفيالمرآة بعد نقل عبارة الشيخ الطوسيرحمه‌الله : « وقال الوالد العلّامة : عليه يمكن أن يكون - صلوات الله عليه - دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا ورّاثه أو لمـّا كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل =

٧٥٥

١٣٦٣٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ خَلَّادٍ السُّدِّيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً وَلَيْسَ لَهُ أَحَدٌ(٢) : أَعْطِ(٣) الْمِيرَاثَ(٤) هَمْشَارِيجَهُ ».(٥)

٦٧ - بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ‌

١٣٦٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ‌

____________________

= ذلك لئلّا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجي‌ء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنّهم أولى من بيت المال».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٣٦ ، معلّقاً عن داودالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٩ ، ح ٢٥٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٢٩٤٦.

(١). هكذا في « ك ، م ، ن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « بف » : « خلّاد المدي ». وفي « جت » : « خلّاد الندىّ ». وفي « ق ، ل ، بح ، بن » والمطبوعوالوسائل : « خلّاد السندي ».

وخلّاد السدّي ترجم له النجاشي في كتابه ، ص ١٥٤ ، الرقم ٤٠٥ ، ونسب إليه كتاباً يرويه عدّة منهم ابن أبي عمير.

لايقال : ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٩٩ ، الرقم ٢٥١٧ خلّاد السندي البزّاز الكوفي ، وترجم في فهرسته ، ص ١٧٥ ، الرقم ٢٧١ لخلّاد السندي ، ونسب إليه كتاباً يرويه ابن أبي عمير.

فإنّه يقال : إنّ المذكور في أقدم نسخرجال الطوسي وهي نسخة ابن سراهنگ ، هو خلّاد السدّي. وأمّاالفهرست فقد ذُكِر في هامش طبعة النجف الأشرف ، ص ٦٦ ، الرقم ٢٦١ ، السدي كنسخة للسندي المذكور في عنوان الراوي.

وظهر ممّا ذكرنا أنّ ما ورد فيالتهذيب والاستبصار من نقل الخبر عن محمّد بن أبي عمير عن خلّاد عن السري ، سهوٌ.

ويؤكّد ذلك أنّا لم نعثر في موضع على روايه من يسمّى بخلّاد عن السري.

(٢). في «ن»:«وارث».وفي حاشية « بح » : « ولد ».

(٣). في « ن » : « أعطى ».

(٤). في « بح ، بن » وحاشية « ن » : « المال ». وفي الوسائل : « مال ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٣٥ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلّاد ، عن السري يرفعه إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٩ ، ح ٢٥٣٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٢٩٤٤.

٧٥٦

وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ(٢) ».(٣)

١٣٦٣٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٤) فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ : « أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ لِعَائِشَةَ : أَعْتِقِي ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ».(٥)

١٣٦٣٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ».(٦)

____________________

(١). فيالكافي ، ح ١٠٠٨٧ : - « ومحمّد بن مسلم ».

(٢). فيالمرآة : « لمن أعتق ، أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي ».

(٣).الكافي ، كتاب النكاح ، باب الأمة تكون تحت المملوك ، ضمن ح ١٠٠٨٧ ؛ وكتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣١. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ضمن ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١٢٣١.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ١٩٠ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ٢٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ضمن ح ٣٤٩٧ ، معلّقاً عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ٩٤ ، ضمن ح ٣١٦ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٩٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩١٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢ ، ح ٧٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦١ ، ح ٢٩١٠٧.

(٤). في « بن » : + « قال ».

(٥).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣٣.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٩١٠٨.

(٦).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣٤.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢٩١١٤.

٧٥٧

١٣٦٣٦ / ٤. صَفْوَانُ(١) ، عَنْ عِيصِ(٢) بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى عَبْداً لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَأَعْتَقَهُ؟

قَالَ : « وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ(٣) ».(٤)

١٣٦٣٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ(٥) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ ، وَلِمَنْ مِيرَاثُهُ؟

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار.

(٢). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « العيص ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٧ : « ظاهره أنّ الاُمّ كانت حرّة أصليّة ، فعلى المشهور بين الأصحاب - بل ظاهره الاتّفاق عليه - أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أنّ الولاء ينجرّ إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الاُمّ حرّة أصليّة. ويمكن حمل هذا الخبر على أنّ الاُمّ كانت معتقة ، فبعد عتق الأب ينجرّ ولاء الأولاد من موالي الاُمّ إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناءً على صحّة اشتراط رقّيّة الولد ، لكنّه بعيد ».

وقال الشهيد الثاني : « لو كانت الاُمّ حرّة أصليّة ، والأب معتقاً ، ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث إنّ الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه ، كما لو كان الأب حرّاً بناء على أنّه يتبع أشرف الأبوين ، وجهان ، أظهرهما عند الأصحاب - بل ظاهرهم الاتّفاق عليه - الثاني ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حرّ أصلي ».المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢١١.

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٩٨ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩١٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، بسندهما عن صفوانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٥٢٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ٢٩١١٦.

(٥). تقدّم الخبر فيالكافي ، ح ١١٢٣٥ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّدبن الفضيل ، وهكذا أيضاً ضبطه الشيخ الحرّقدس‌سره فيالوسائل ، ج ٢٣. وهو الظاهر ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن محمّد بن الفضيل في كثيرٍ من الأسناد. وروى أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن الفضيل كتاب أبي الصبّاح الكناني ، ولم يثبت رواية أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٥٠ - ٣٥٢ وص ٣٥٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٥٢٥ ، الرقم ٨٤٠.

٧٥٨

قَالَ : « لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا(١) ».(٢)

١٣٦٣٨ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنَةِ(٤) حَمْزَةَ ».

قَالَ الْحَسَنُ : فَهذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلى(٥) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ(٦) لِلْمَوْلَى ابْنَةٌ(٧) ، كَمَا تَرْوِي(٨) الْعَامَّةُ ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ ، لَيْسَ كَمَا تَرْوِي(٩) الْعَامَّةُ.(١٠)

٦٨ - بَابُ وَلَاءِ السَّائِبَةِ‌

١٣٦٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل ، ج ٢٦ : « غيره ».

(٢).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣٥.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٢٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٥ ، ح ٢٥٢٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٩١٠٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٢٩١٩.

(٣). في « م ، جت » : « النبيّ ».

(٤). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والتهذيب والاستبصار : « بنت ».

(٥). في « ق ، ل » : - « على ».

(٦). في « بح » : « لم تكن ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : « بنت ».

(٨). في « بن » : « قالت ».

(٩). في « جد » : « يروي ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣١ ، ح ١٩١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ذيل ح ٥٦٥٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١١٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٤ ، ذيل ح ٦٥٣الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٠ ، ح ٢٥١١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٦ ، ذيل ح ٣٢٩٠٩.

(١١). فيالكافي ، ح ١١٢٠١ : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

٧٥٩

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ ، وَقَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَرَضِيَ(١) بِذلِكَ مِنْهُ(٢) الْمَوْلى ، وَرَضِيَ بِذلِكَ الْمَمْلُوكُ(٣) ، فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا أَدّى إِلى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ ، فَمَا اكْتَسَبَهُ(٤) بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ».

قَالَ(٥) : ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَلَيْسَ قَدْ(٦) فَرَضَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ ، فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا ».

فَقُلْتُ(٧) لَهُ : فَلِلْمَمْلُوكِ(٨) أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ ، وَيُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلى سَيِّدِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَجْرُ ذلِكَ لَهُ ».

قُلْتُ(٩) : فَإِذَا(١٠) أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا كَانَ(١١) اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ ، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ؟

____________________

(١). في الكافي ، ح ١١٢٠١ : « فرضي ».

(٢). في الوسائل ، ج ١٨ والكافي ، ح ١١٢٠١والتهذيب : - « منه ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والكافي ، ح ١١٢٠١. وفي المطبوع : « المملوك بذلك ». وفيالوسائل ، ج ١٨ : - « المولى ورضي بذلك المملوك ». وفيالفقيه والتهذيب : - « ورضي بذلك المملوك ».

(٤). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل ، ج ١٨ والكافي ، ح ١١٢٠١والفقيه والتهذيب : « اكتسب ».

(٥). فيالوسائل ، ج ١٨ والكافي ، ح ١١٢٠١ والتهذيب : - « قال ».

(٦). في « جد » : - « أليس قد ».

(٧). في الوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب : « قلت ».

(٨). فيالكافي ، ح ١١٢٠١ : « قلت له : فماترى للمملوك » بدل « فقلت له : فللمملوك ».

(٩). في « م » : « فقلت ».

(١٠). في « ق ، ك ، بف ، جت »والوسائل ، ج ١٨ والكافي ، ح ١١٢٠١والفقيه والتهذيب : « فإن ».

(١١). فيالكافي ، ح ١١٢٠١ : - « كان ». وفيالتهذيب : - « ممّا كان ».

٧٦٠

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776