الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 244430 / تحميل: 6627
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

أنت خير مطلوب إليه، وخير مدعوّ وخير مسؤول، ولكلّ وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أنّ تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وأنّ تجاوز عن خطيئتي، ثمّ اجعل التقوى من الدنيا زادي » ثمّ افض حيث(١) يشرق لك ثبير وترى الإِبل مواضع أخفافها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على استحباب الطهارة في الوقوف بالمشعر، وعدم وجوبها في أحاديث الطواف(٣) .

١٢ - باب كراهة الإِقامة عند المشعر بعد الإِفاضة

[ ١٨٤٩٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإِفاضة.

____________________

(١) في المصدر: حين.

(٢) التهذيب ٥: ١٩١ / ٦٣٥.

(٣) تقدّم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف، وفي الأَحاديث ١ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي، وعلى جواز الوقوف من غير طهارة في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب السعي، وتقدّم ما يدّل على الحكم الاول في الأَحاديث ٤ و ٢١ و ٢٢ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، ويأتي ما يدّل على وجوب العود إليه على من فاته الوقوف ولو بعد طلوع الشمس في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٣.

٢١

١٣ - باب استحباب السعي في وادي محسّر حتّى يقطعه اذا أفاض من المشعر، وأقله مائة خطوة أو مائة ذراع ماشياً كان أو راكباً، ويدعو بالمأثور

[ ١٨٤٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم الأَسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث الإِفاضة من المشعر - قال: فاذا مررت بوادي محسّر - وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتّى تجاوزه، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حرّك ناقته ويقول(١) : اللّهم سلّم(٢) عهدي واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني(٣) فيمن تركت بعدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

[ ١٨٤٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا مررت بوادي محسّر فاسع فيه، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سعى فيه.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية

____________________

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٩٢ / ٦٣٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: وقال ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: وهو يقول.

(٢) في نسخة من الفقيه: سلّم لي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: واخلفني بخير ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٤.

٢ - التهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٨.

٢٢

ابن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل الحديث الأَوّل(١) .

[ ١٨٤٩٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: الحركة في وادي محسّر مائة خطوة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله(٢) .

[ ١٨٤٩٤ ] ٤ - ثمّ قال: وفي حديث آخر مائة ذراع.

[ ١٨٤٩٥ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن علي بن الحسن التيملي(٣) ، عن عمرو بن عثمان الأَزدي، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد قال: الرَمَل في وادي محسّر قدر مائة ذراع.

أقول: ويأتي ما يدّل على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٠ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٧١ / ٤.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٥.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٤٧١ / ٨.

(٣) في نسخة: علي بن الحسن السلمي ( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب النيابة في الحج.

٢٣

١٤ - باب أنّ من نسي السعي في وادي محسر حتّى دخل مكة استحب له العود إليه والسعي فيه، وأنّ لم يعرفه أجزأه سؤال الناس عنه

[ ١٨٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسّر؟ فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتّى يسعى، قال: فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل الناس.

[ ١٨٤٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحجال، عن بعض أصحابنا، قال: مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبدالله (عليه‌السلام ) بعد الانصراف إلى مكة أنّ يرجع فيسعى.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّه ترك قوله: إلى مكّة(٢) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٠ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٧.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٩.

٢٤

١٥ - باب استحباب كون الإِفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ذاكراً داعياً مستغفراً على سكينة ووقار، ولا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوعها، وجواز الإِفاضة بعده واستحبابه للإِمام

[ ١٨٤٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) أيّ ساعة أحبّ إليك أنّ أفيض(١) من جمع؟ قال: قبل أنّ تطلع الشمس بقليل فهو أحبّ الساعات إليّ، قلت: فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس.

[ ١٨٤٩٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن الحسن(٣) ، عن معاوية بن حكيم قال:

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٠ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٢ / ٦٣٩، والاستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٨.

(١) في الاستبصار: أنّ نفيض ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٤٧٠ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤٠.

٣ - التهذيب ٥: ١٩٢ / ٦٣٨، والاستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٧.

(٣) في الاستبصار: موسى بن القاسم.

٢٥

سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) أي ساعة أحبّ إليك أن نفيض(١) من جمع؟ وذكر مثل الحديث الأَوّل.

[ ١٨٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عمّن حدّثه، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإِمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤا عجّلوا وإن شاءوا أخّروا.

[ ١٨٥٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم الاسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثمّ أفض حيث يشرف(٢) لك ثبير وترى الإِبل مواضع أخفافها.

قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كان أهل الجاهليّة يقولون: أشرف ثبير(٣) كيما نغير(٤) ، وإنمّا أفاض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خلاف اهل الجاهليّة كانوا يفيضون بإيجاف الخيل، وإيضاع الإِبل، فأفاض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر الله والاستغفار وحرّك به لسانك الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وفضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

(١) في نسخة: أن أفيض ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤١، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ١٩٢ / ٦٣٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: حين يشرق.

(٣) في المصدر: أشرق ثبير - يعنون الشمس -.

(٤) في المصدر: تغير.

٢٦

قال: كان أهل الجاهليّة يقولون، وذكر نحوه(١) .

١٦ - باب عدم جواز الإِفاضة من المشعر قبل الفجر للمُختار، فأنّ فعل لزمه دم شاة

[ ١٨٥٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام )(٢) في رجل وقف مع الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أنّ يفيض الناس، قال أنّ كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافات وأنّه مخصوص بالمعذور(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٤٤ / ١.

وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود في الأَحاديث ٤ و ٢٤ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٣.

(٢) في الكافي: أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٧٣ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤٢، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٢.

(٥) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢٧

١٧ - باب جواز الإِفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه

[ ١٨٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا باس أنّ يفيض الرجل بليل إذا كان خائفاً.

[ ١٨٥٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك معنا نساء فأُفيض بهنّ بليل؟ فقال: نعم، تريد أنّ تصنع كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع، ثمّ أفض بهن حتّى تأتي(١) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فأنّ لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرنّ من أظفارهنّ، ويمضين إلى مكّة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثمّ يرجعن إلى البيت ويطفن أُسبوعاً، ثمّ يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أرسل معهنّ أُسامة.

[ ١٨٥٠٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

الباب ١٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٣، والتهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٥، والاستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق.

(١) في الكافي: حتى تأتي بهنّ.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٦، والاستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٦.

٢٨

أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رخّص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء والصبيأنّ أنّ يفيضوا بليل(١) ، وأن يرموا(٢) الجمار بليل(٣) ، وأن يصلّوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة ووكلن من يضحي عنهنّ.

[ ١٨٥٠٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: أي(٤) امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمرّ من يذبح عنه، وتقصّر المرأة ويحلق الرجل ثمّ ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثمّ يرجع(٥) إلى منى، فأنّ أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أنّ يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكّة إلى منى، و إن شاء قصّر إن كان قد حجّ قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٥٠٨ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن سعيد السمأنّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عجل النساء ليلاً من المزدلفة إلى منى، وأمرّ من كان منهنّ عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتّى تذبح، ومن لم يكن عليها منهنّ هدي أنّ تمضي إلى مكّة حتّى تزور.

____________________

(١ و ٢) في التهذيب: بالليل ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: ويرموا.

٤ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٤) في نسخة: أيما ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: ثمّ ليرجع.

(٦) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٤.

٥ - الكافي ٤: ٤٧٣ / ٢.

٢٩

[ ١٨٥٠٩ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء والضعفاء أنّ يفيضوا من جمع بليل، وأنّ يرموا الجمرة بليل، فإذا(١) أرادوا أن يزوروا البيت وكلّوا من يذبح عنهن(٢) .

[ ١٨٥١٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بأنّ يقدم(٣) النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر(٤) ساعة، ثمّ ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة، ثمّ يصبرن ساعة، ثمّ يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن، إلّا أنّ(٥) يكن يردن أن يذبح عنهنّ فإنهنّ يوكّلن من يذبح عنهنّ.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان مثله(٦) .

[ ١٨٥١١ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال - في التقدّم من منى إلى عرفات قبل

____________________

٦ - الكافي ٤: ٤٧٥ / ٨.

(١) في المصدر: فإن.

(٢) في نسخة: عنهم ( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩٢.

(٣) في المصدر: تُقدّم.

(٤) في الكافي: المشعر الحرام ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: إلى أن.

(٦) الكافي ٤: ٤٧٤ / ٦.

٨ - التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤٣، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

٣٠

طلوع الشمس -: « لا بأس به ».

و - التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى - « لا بأس به ».

أقول: حمله الشيخ على المعذور لما تقدّم(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الرمي بالليل(٢) .

١٨ - باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع، وجواز أخذها من منى

[ ١٨٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

وعنه، عن أبيه، عن حماد عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥١٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار؟ فقال: تؤخذ من جمع، وتؤخذ بعد ذلك من منى.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي البابين ١١ و ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ١، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٥٠.

(٣) الكافي ٤: ٤٧٧ / ٣.

(٤) التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥١.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٢.

٣١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٩ - باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف وممّا رمي به، ولا يجزئ من غير الحرم

[ ١٨٥١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وأنّ أخذته من غير الحرم لم يجزئك.

قال: وقال: لا ترم الجمار إلّا بالحصى.

[ ١٨٥١٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.

[ ١٨٥١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٨، التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٢.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٩، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٣٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٥١٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك أنّ تأخذ حصى الجمار من الحرم كلّه، إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء، واستحباب كونها برشاً (*) كحلية بقدر الأنملة منقطّة ملتقطّة غير مكسرة

[ ١٨٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حصى الجمار قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله،(٣) .

[ ١٨٥١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٦.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

(*) البرش: جمع برشاء، وهي الحصاة المشتملة على ألوأنّ مختلفة. ( مجمع البحرين - برش - ٤: ١٢٩ ).

١ - التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٥.

(٣) الكافي ٤: ٤٧٧ / ٦.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٦، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٣٣

محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطّة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي مثله(١) .

[ ١٨٥٢٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: التقطّ الحصى ولا تكسرن منهنّ شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

٢١ - باب أنّ من فاته الوقوف بالمشعر حتّى أتى منى ولو جهلاً وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس، وأنّه يجزي اختياري عرفة واضطراري المشعر، وأنّ كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف

[ ١٨٥٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها، وأنّ كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.

____________________

(١) قرب الإسناد: ١٥٨.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٧.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٨٨ / ٩٧٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٤

[ ١٨٥٢٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال: فليرجع فيأتي جمعاً فيقف بها، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع.

[ ١٨٥٢٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتّى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتّى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثمّ يرجع ويرمي الجمرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب أنّ من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها والوقوف بها ليلاً، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع

[ ١٨٥٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٧٢ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٢ / ٤.

(١) التهذيب ٥: ٢٨٨ / ٩٧٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٨٩.

(٣) يأتي في الأَحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال في رجل أدرك الإِمام وهو بجمع، فقال: أنّ ظن أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثمّ يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيضوا فلا يأتها، وليقم بجمع فقد تم حجه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٨٥٢٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أنّ يفيضوا، فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات، وأنّ قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإنّ الله تعالى أعذر لعبده، فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، وقبل أن يفيض الناس، فإنّ لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل.

[ ١٨٥٢٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن سهل(٢) ، عن أبيه(٣) ، عن إدريس ابن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها،

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٦٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٨٩ / ٩٨١، والاستبصار ٢: ٣٠١ / ١٠٧٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

٣ - التهذيب ٥: ٢٨٩ / ٩٨٢، والاستبصار ٢: ٣٠١ / ١٠٧٧

(٢) في المصدر: محمّد بن سهل.

(٣) « عن أبيه » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٣٦

فقال: إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أنّ لا يدرك جمعاً فليقف بجمع ثمّ ليفض مع الناس فقد تم حجّه.

[ ١٨٥٢٧ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: إنّ ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلاً ثمّ يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تمّ حجه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس

[ ١٨٥٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل مفرد(٣) للحج فاته الموقفان جميعاً؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر(٤) ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ، ويجعلها عمرة،

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٩٠ / ٩٨٣، والاستبصار ٢: ٣٠٣ / ١٠٨١.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأَحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديثين ٢١ و ٢٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٣ و ٤ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٢١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٦، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٤.

(٣) في نسخة: سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) رجل عن مفرد ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: من يوم النحر.

٣٧

وعليه الحجّ من قابل.

[ ١٨٥٢٩ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيّين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ.

[ ١٨٥٣٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له، وأنّ لم يأت جمعاً حتّى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له، فأنّ شاء أقام(٣) ، وإن شاء رجع وعليه الحجّ من قابل(٢) .

[ ١٨٥٣١ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) ثمّ ذكر نحوه.

[ ١٨٥٣٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل دخل مكّة مفرداً للحجّ فخشي أن يفوته الموقف(٣) ، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال:

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩١ والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٧، والاستبصار ٢: ٣٠٤ / ١٠٨٥.

(١) في الاستبصار زيادة: بمكّة ( هامش المخطوط ).

(٢) أما العامّة فقالوا: إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقاً سواء وقف بالمشعر أم لا، قاله العلامة في التذكرة. ( منه. قدّه ).

٤ - التهذيب ٥: ٢٩٠ / ٩٨٤ و ٢٩٤ / ٩٩٧، والاستبصار ٢: ٣٠٣ / ١٠٨٢ و ٣٠٦ / ١٠٩٤.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٠ / ٩٨٥، والاستبصار ٢: ٣٠٣ / ١٠٨٣.

(٣) في المصدر: الموقفان.

٣٨

يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكّة، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى، وليس منهم في شيء، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحجّ من قابل.

[ ١٨٥٣٣ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعاً - إلى أن قال: - فدخل إسحاق بن عمّار على أبي الحسن (عليه‌السلام ) فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أنّ تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ.

أقول: حمله الشيخ على إدراك ثواب الحجّ وأنّ لم يسقط فرضه، وجوّز كونه مخصوصا بمن أدرك عرفات أيضاً وهو بعيد، ويمكن حمل الأول وما في معناه على التقيّة، وعلى فوت شيء من الموقفين عمداً، وعلى نفي الكمال واستحباب الإِعادة لما يأتي(١) .

[ ١٨٥٣٤ ] ٧ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت لأَي شيء جعلت، أو لماذا جعلتها(٢) ؟ قال: من أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم نحوه(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٩، والاستبصار ٢: ٣٠٤ / ١٠٨٦.

(١) يأتي في الأَحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٠٧٦.

(٢) في المصدر: جعلت.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٠ / ١.

٣٩

[ ١٨٥٣٥ ] ٨ - قال الصدوق في ( العلل ): الذي افتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد ابن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ، ومن أدرك(١) يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.

[ ١٨٥٣٦ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله،(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه قال: من أدرك الموقف بجمع يوم النحر(٣) .

[ ١٨٥٣٧ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك الـمِشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: على خمسة من الناس(٤) .

____________________

٨ - علل الشرائع: ٤٥٠ / ذيل الحديث ١.

(١) في المصدر: أدركه.

٩ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٨، والاستبصار ٢: ٣٠٤ / ١٠٨٧.

(٣) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٢.

١٠ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ ».(١)

١٣٥٨٦ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ(٤) : « تَجُوزُ(٥) شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَصَاحَ فِي الْمِيرَاثِ ، وَيُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتَا(٦) امْرَأَتَيْنِ؟

قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ ».(٧)

١٣٥٨٧ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١٠) فِي مِيرَاثِ(١١) الْمَنْفُوسِ مِنَ الدِّيَةِ ، قَالَ(١٢) : « لَا يَرِثُ مِنَ‌

____________________

(١).الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٣٧ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٩.

(٢). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « عبدالله سنان ». ولعلّه سهو مطبعي.

(٤). في « بن : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال » بدل « قال : سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول ».

(٥). في « بف » : « يجوز ».

(٦). في«م ، جت»والتهذيب ، ج ٩ : « كانت ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٦ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٤ ؛ معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب بإسناده عن ابن سنان. راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٧ ؛ والجعفريّات ، ص ١٤٥ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٨الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٢ ، ح ١٦٤٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٣٣٩٥٣.

(٨). في « ق ، ك ، بف » : - « بن سماعة ».

(٩). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع : « عبدالله سنان ».

(١٠). فيالوسائل : - « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(١١). في « ق ، بف »والتهذيب ، ج ٩والاستبصار ، ج ٤ : - « ميراث ».

(١٢). في « ق ، ك ، بف ، جت »والتهذيب ، ج ٩والاستبصار ، ج ٤ : - « من الدية قال ».

٧٢١

الدِّيَةِ(١) شَيْئاً حَتّى يَصِيحَ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ ».(٢)

١٣٥٨٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ بَعْضِهِمْ ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ(٣) عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْمَنْفُوسَ لَايَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتّى يَسْتَهِلَّ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ(٤) ».(٥)

٥١ - بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثى‌

١٣٥٨٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(٧) ، عَنْ صَفْوَانَ(٨) ، عَنِ‌

____________________

(١). في « ن ، بح »والوسائل : - « من الدية ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٤٥٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٨٥٧ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٥٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٢. (٣). في « جت » : « سمعت ».

(٤). فيالوافي : « قد مرّ خبران آخران من هذا الباب في باب الصلاة على الصبيّ ، وجمع في الاستبصار بين الأخبار بأنّه لا يورث حتّى يصيح أو يتحرّك تحريكاً بيّناً ، وجوّز حمل الصياحة على التقيّة ، لأنّهم يراعون الاستهلال لاغير.

أقول : ويمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها ، وقد ورد الفرق بين الدية وغيرها في الإرث ، وقد مضى في أبواب الشهادات من كتاب الحسبة أنّه تجاز شهادة النساء في استهلال الصبيّ وصياحه وأنّه يرث بحساب شهادتهنّ ، فإن شهدت واحدة ورث الربع ، فإن شهدت اثنتان فالنصف ، وروينا أخباراً كثيرة في ذلك ».

(٥).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٥٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٣.

(٦). في « ل ، بن » : - « بن يحيى ». وفيالوسائل : - « عن صفوان بن يحيى ».

(٧). هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « جت » والمطبوع : + « جميعاً » ، وهو سهو واضح. وفي « ق » : - « عن الفضل بن شاذان » ، وهو أيضاً سهو واضح. وفي « بف » : - « عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ». (٨). في « م ، بن ، جد » : « صفوان بن يحيى ».

٧٢٢

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَهُ(١) قُبُلٌ وَذَكَرٌ ، كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ ، فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ ، وَإِنْ كَانَ يَبُولُ(٢) مِنَ الْقُبُلِ(٣) ، فَلَهُ مِيرَاثُ الْأُنْثى ».(٤)

١٣٥٩٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى،عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(٦) عليه‌السلام يُوَرِّثُ الْخُنْثى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ».(٧)

١٣٥٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

____________________

(١). في « ل ، بن »والوسائل والتهذيب : « له » بدون الواو.

(٢). في « ن ، بف » : - « يبول ».

(٣). في « ق ، بف » : « الدبر ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٧ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى.الغارات ، ص ١١٤ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٩ ، ح ٢٥٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٣٠٠٧.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب عن أحمد بن محمّد عن طلحة بن زيد. والمتكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٧٨ - ٣٨٨.

(٦). في « م ، بح » : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن طلحة بن زيد. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ٣٥٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٩ ، ح ٢٥٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٣٠٠٨.

(٨). في « بف » : - « جميعاً ».

٧٢٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَوْلُودُ يُولَدُ(١) ، لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ؟

قَالَ : « يُوَرَّثُ(٢) مِنْ حَيْثُ سَبَقَ(٣) بَوْلُهُ(٤) ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا(٥) سَوَاءً ، فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ(٦) ، فَإِنْ كَانَا(٧) سَوَاءً ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ(٨) ».(٩)

١٣٥٩٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ ، وَلَهُ مَا لِلْأُنْثى(١٠) ، قَالَ(١١) : « يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ ؛ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ ؛ وَإِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثى ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثى ».(١٢)

____________________

(١). فيالتهذيب : « قال : قضى عليّعليه‌السلام في الخنثى » بدل « قال : قلت له : المولود يولد ».

(٢). فيالوسائل : + « من حيث يبول ».

(٣). في « ن » : « يسبق ».

(٤). في « ل ، م »والتهذيب : « من حيث يبول » بدل « من حيث سبق بوله ».

(٥). في « ق ، بف » : - « منهما ». وفيالتهذيب : + « جميعاً فمن حيث سبق فإن خرج ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ : « قولهعليه‌السلام : فمن حيث ينبعث ، فسّر بأنّ المراد به من حيث ينقطع أخيراً ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أنّ المراد به أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالاً وأدرّ. وقال الفيروزآبادي : بعثه - كمنعه - : أرسله ، كابتعثه فانبعث. ويؤيّده قولهعليه‌السلام في الرواية الآتية : « فمن أيّهما استدرّ ».

وقال في الشرائع : لو اجتمع مع الخنثى ذكر متيقّن قيل : يكون للذكر أربعة أسهم ، وللخنثى ثلاثة ، ولو كان معهما اُنثى كان لهما سهمان ، وقيل : بل تقسّم الفريضة مرّتين ، ويفرض في مرّة ذكراً وفي الاُخرى اُنثى ، ويعطى نصف النصيبين. انتهى. أقول : المشهور الثاني ، ولا يخفى أنّ الأخبار تأبى عن شي‌ء منهما ». وانظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ( بعث ) ؛ شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٨٤٢.

(٧). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « كان ».

(٨). فيالوسائل : « وميراث النساء ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٠ ، ح ٢٥٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٣٠١٤.

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوع : « له ما للذكور وما للاُنثى ».

(١١). في « ك » : « وقال ». وفيالوسائل : « فقال ».

(١٢).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٣٠٠٩.

٧٢٤

وَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ إِلاَّ ثَقْبٌ(١) يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ : عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ إِذَا(٢) بَالَ نَحّى بِبَوْلِهِ(٣) ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ ؛ وَإِنْ كَانَ لَايُنَحِّي بِبَوْلِهِ(٤) ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثى ».(٥)

١٣٥٩٣ / ٥. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ ، يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعاً ، قَالَ : « مِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ ».

قِيلَ : فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا(٦) جَمِيعاً؟ قَالَ : « فَمِنْ أَيِّهِمَا اسْتَدَرَّ ».

قِيلَ : فَإِنِ اسْتَدَرَّا جَمِيعاً؟ قَالَ : « فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا(٧) ».(٨)

٥٢ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٥٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‌

____________________

(١). في « بن » : « ثقباً ». وفي « ق ، بح » : « نقباً ».

(٢). في « ق ، بف » : - « إذا ».

(٣). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « بوله ».

(٤). في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : « بوله ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنهمعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٣٣٠٢٧.

(٦). في « ك » : « عنهما ».

(٧). فيالمرآة : « فمن أبعدهما ، أي زماناً ، فيدلّ على ما ذهب إليه القائلون باعتبار تأخّر الانقطاع ، لكن سبق أنّ اعتبار الاستدرار يخالف مذهبهم ؛ أو مكاناً ، فيكون كناية عن شدّة الانبعاث والاستدرار ، والله العالم ».

(٨).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٣٠١٠.

٧٢٥

يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمُرَادِيِّ(١) ، قَالَ :

سُئِلَ وَأَنَا عِنْدَهُ - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَيْسَ(٢) بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثى ، وَلَيْسَ(٣) لَهُ إِلَّا دُبُرٌ : كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ الْإِمَامُ ، وَيَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ ، فَيَدْعُو اللهَ ، وَيُجِيلُ السِّهَامَ(٤) ، عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ(٥) : مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ(٦) الْأُنْثى ، فَأَيُّ ذلِكَ خَرَجَ ، وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ؟ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) (٧) ».(٨)

١٣٥٩٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). هكذا في الطبعة الحجريّة. وفي « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع : « الفزاري ». وفي « بن » : « العرازي ». وفي حاشية « م »والوسائل : « العرزمي ». وفي حاشية « جت » : « العرازمي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد ذكر البرقي في رجاله ، ص ٢٨ ، وكذا الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٦٨ ، الرقم ١٩٤٩ ، إسحاق المرادي وقالا : « روى عنه ابن مسكان ».

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٤ - وهو مأخوذ منالكافي من دون تصريح بذلك - عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق المرادي.

(٢). في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « ليس » بدون الواو. وفي « ن » : + « هو».

(٣). في « ق ، ك ، ن ، بف »والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « ليس » بدون الواو.

(٤). في « ك ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « بالسهام ».

(٥). في « ك ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « يورثه ». وفي « م ، بح » : « يورّثه » بتضعيف الراء.

(٦). في « جت » : - « ميراث ».

(٧). الصافّات (٣٧) : ١٤١. ودحضت الحجّة دحوضاً : بطلت.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٦٩ ( دحض).

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيه ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٥٢٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩١ ، ح ٣٣٠٢٣.

٧٢٦

عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَا لَهُ(١) مَا لِلنِّسَاءِ؟

قَالَ : « يُقْرِعُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ(٢) : يَكْتُبُ عَلى سَهْمٍ : « عَبْدَ اللهِ » وَعَلى سَهْمٍ آخَرَ(٣) : « أَمَةَ اللهِ » ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ : "اللّهُمَّ أَنْتَ اللهُ(٤) لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ(٥) فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، فَبَيِّنْ(٦) لَنَا أَمْرَ(٧) هذَا الْمَوْلُودِ ، كَيْفَ(٨) يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ" ، ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ(٩) فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ، ثُمَّ تُجَالُ(١٠) السِّهَامُ(١١) ، عَلى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ ».(١٢)

١٣٥٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(١٣) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

____________________

(١). في « ق ، بف » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار والمحاسن : - « له ».

(٢). فيالوسائل والاستبصار : - « به ». وفيالفقيه والتهذيب ، ج ٦ والمحاسن : « هذا يقرع عليه الإمام » بدل « يقرع‌الإمام أو المقرع به ».

(٣). في « ق ، بف ، بن »والوسائل والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « آخر ».

(٤). في « بف » : - « أنت الله ».

(٥). فيالمحاسن : + « يوم القيامة ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » وفيالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والمحاسن : « بيّن ».

(٧). في « جد » وحاشية « م » : « أنّ ».

(٨). فيالفقيه والتهذيب ،ج ٦ والمحاسن : « حتّى ».

(٩). في « بن »والوسائل : « تطرح السهام ».

(١٠).في«ن،جد»والتهذيب ،ج ٩والاستبصار :«يجال».

(١١). في « ق ، بف »والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : « السهم ».

(١٢).المحاسن ، ص ٦٠٣ ، كتاب المنافع ، ح ٢٩ ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٣٩٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج أو جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٨ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسارالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٥٢٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٢ ، ح ٣٣٠٢٤.

(١٣). في « ق ، ن ، بف » : - « بن ميمون ».

٧٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثى(١) لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ : كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ الْإِمَامُ ، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَدْعُو اللهَ وَتُجَالُ(٢) السِّهَامُ عَلَيْهِ ، عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ؟ أَمِيرَاثِ الذَّكَرِ(٣) أَوْ(٤) مِيرَاثِ الْأُنْثى؟ فَأَيُّ ذلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ(٥) عَلَيْهَا السِّهَامُ ، يَقُولُ اللهُ تَعَالى :( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) » قَالَ : « وَ(٦) مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلكِنْ لَاتَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ ».(٧)

٥٣ - بَابٌ (٨)

١٣٥٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْآذَرْبِيجَانِيِّ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ جَمِيعاً :

عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا ، قَالَ : وَأَخْبِرْنِي(٩) عَنِ الْخُنْثى وَقَوْلِ عَلِيٍّ(١٠) عليه‌السلام فِيهِ(١١) : « يُوَرَّثُ(١٢)

____________________

(١). في « ك » : « الاُنثى ».

(٢). في « ن ، جد » : « ويجال ».

(٣). فيالوسائل : « على أيّ ميراث يورّث ، على ميراث الذكر ».

(٤). في«ل،م،ن،بن»وحاشية « بح ، جت » : « أم ».

(٥). في « ن ، جد »والتهذيب : « يجال ».

(٦). فيالوسائل : « وقال » بدل « قال و ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٥٢٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٣٠٢٥. (٨). في « ك » : - « باب ».

(٩). في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » : « وقال : أخبرني » بدل « قال : وأخبرني ». وفيالوسائل والتهذيب : - « قال و ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « أميرالمؤمنين ».

(١١). في « ل »والوسائل : - « فيه ».

(١٢). فيالوسائل : « تورّث ».

٧٢٨

الْخُنْثى مِنَ الْمَبَالِ » مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ ، وَشَهَادَةُ الْجَارِّ إِلى نَفْسِهِ لَاتُقْبَلُ(١) ، مَعَ أَنَّهُ عَسى أَنْ تَكُونَ(٢) امْرَأَةً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ ، أَوْ عَسى(٣) أَنْ(٤) يَكُونَ رَجُلاً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ ، وَهذَا مِمَّا(٥) لَايَحِلُّ؟

فَأَجَابَهُ(٦) أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُعليه‌السلام عَنْهَا(٧) : « أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّعليه‌السلام فِي الْخُنْثى أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَيَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ(٨) مِنْهُمْ مِرْآةً ، وَيَقُومُ(٩) الْخُنْثى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً ، فَيَنْظُرُونَ(١٠) فِي الْمِرْآةِ(١١) ، فَيَرَوْنَ شَبَحاً ، فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ(١٢) ».(١٣)

٥٤ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ (١٤)

١٣٥٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ(١٥) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ك ، بف » : « لا يقبل ».

(٢). في « ك ، بح ، بف ، بن ، جت »والوسائل والتهذيب : « أن يكون ».

(٣). في«ن»:«وعسى».وفي«ل، بن » : - « عسى ».

(٤). فيالوسائل : - « عسى أن ».

(٥). في « ق ، ن ، بف »والتهذيب : « ما ».

(٦). في«ل،بن»والوسائل والتهذيب : « فأجاب ».

(٧). فيالوسائل : - « عنها ».

(٨). في « جد » : - « واحد ».

(٩). في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد »والوسائل : « وتقوم ».

(١٠). في « بف » : « ينظرون ».

(١١). في « بن »والوسائل : « المرايا ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٨ : « ظاهره أنّ الرؤية بالانطباع وإن أمكن أن يقال : إنّ المراد أنّهم يرون شبحاً بحسب ما يتخيّل ويتوهّم ظاهراً ، وما نهى عنه من رؤية الأجنبيّة محمول على ما هو المتعارف منها كما يشهد به العرف واللغة. وعلى التقديرين يدلّ على جواز رؤية ما يحرم النظر إليه فيالمرآة والماء ونحوهما ، إلّا أن يقال : إنّما جوّز هذا للضرورة ، وإنّما قدّم هذا الفرد من الرؤية لأنّه أقلّ شناعة وأبعد من الريبة ، فلا ينافي كونه محرّماً في حال الاختيار. لكنّه بعيد ، والمسألة في غاية الإشكال ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن عبدالله بن جعفر.تحف العقول ، ص ٤٧٧ ، إلى قوله : « وهذا ممّا لا يحلّ » ؛ وفيه ، ص ٤٨٠ ، من قوله : « فأجابه أبوالحسن الثالثعليه‌السلام » وفيهما عن عليّ بن محمّد الهاديعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٥٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ٣٣٠٢١. (١٤). في « ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : - « منه ».

(١٥). هكذا في « ق ، بض ، بف ، به ، بي ، جص ». وفي سائر النسخ والمطبوعوالوافي والوسائل : + « سهل بن =

٧٢٩

مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيِّ(١) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « وُلِدَ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام مَوْلُودٌ لَهُ(٢) رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ(٣) وَاحِدٍ(٤) ، فَسُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ(٥) ؟ فَقَالَ : يُتْرَكُ حَتّى يَنَامَ ، ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ ، فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً ، كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ ، وَإِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ ، وَبَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً ، يُوَرَّثُ(٦) مِيرَاثَ اثْنَيْنِ ».

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ‌

____________________

= زياد ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية سهل بن زياد عن عليّ بن أحمد بن أشيم - بل لم نجد اجتماع هذين الراويين - في موضع. وأمّا رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن أحمد [ بن أشيم ] فمتكرّرة في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٣٢ - ٥٣٣ ؛ وص ٦٨١ - ٦٨٢.

(١). هكذا في « ق ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع والطبعة الحجريّة : « القاسم بن محمّد الجوهري ».

هذا ، ولم نجد عنوان محمّد بن القاسم الجوهري في موضع ، والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو القاسم بن محمّد الجوهري كما سيأتي في ذيل الخبر ، لكن بعد اتّفاق النسخ على ما أثبتناه واحتمال التصحيح الاجتهادي في الطبعة الحجريّة لا تطمئنّ النفس بثبوت « القاسم بن محمّد الجوهري » في النسخ المعتبرة.

لايقال : ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٨ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن القاسم بن محمّد الجوهري ، والمظنون قويّاً أخذ هذا الخبر منالكافي ، وإن لم يصرّح الشيخ الطوسي بذلك ، فهذا يورث الظنّ بثبوت هذا العنوان في النسخ العتيقة منالكافي .

فإنّه يقال : المذكور في الطبعة الحجريّة منالتهذيب وفي جامع الرواة ، ج ٢ ، ص ٢٠. نقلاً منالتهذيب هو : « محمّد بن القاسم الجوهري » ، فاحتمال التصحيح الاجتهادي في سندالتهذيب قويّ جدّاً.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٦ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن محمّد بن القاسم الجوهري عن أبيه عن حريز بن عبدالله.

ثمّ إنّه لايبعد وقوع خلل آخر في سند الخبر ؛ فإنّا لم نجد رواية القاسم بن محمّد الجوهري عن حريز بن عبدالله مباشرة ، كما لم نجد روايته عن أبيه في موضع.

(٢). في « ك ، م ، بح » : « وله ».

(٣). الحَقْو ؛ موضع شدّ الإزار ، وهو الخاصرة.المصباح المنير ، ص ١٤٥ ( حقو ).

(٤). فيالفقيه : - « وصدران في حقو واحد ».

(٥). في « بح » : « واحد أو اثنين ».

(٦). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد »والفقيه : « ورّث ». وفيالوسائل والتهذيب : « فإنّما يورّث ».

٧٣٠

الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.(١)

١٣٥٩٩ / ٢. عَنْهُ(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً ، تَغَارُ(٣) هذِهِ عَلى هذِهِ ، وَهذِهِ عَلى هذِهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأى رَجُلاً كَذلِكَ ، وَكَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلَانِ جَمِيعاً عَلى حَفٍّ(٤) وَاحِدٍ(٥) .(٦)

٥٥ - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ‌

١٣٦٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللهِ(٧) ».(٨)

____________________

(١).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن محمّد بن القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبدالله ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ؛ الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٥٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٣٠٢٨.

(٢). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند المتقدّم.

(٣). فيالوافي : « تغار : من الغيرة ، وفي بعض النسخ بالفاء من الفوران أي يجاش غضبها ».

(٤). في « ك ، ن » : « حقو ».

(٥). قال الجوهري : « قال الأصمعي : الحفّة : المنوال ، وهو الخشبة التي يلفّ عليها الحائك الثوب. قال : والذي يقال له : الحفّ هو المنسج. قال أبو سعيد : الحفّة : المنوال ولا يقال له حفّ ، وإنّما الحفّ : المنسج ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٤ ( حفف ).

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ذيل ح ٥٧٠٦ ، إلى قوله : « وهذه على هذه » ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٩ ، وفيهما معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٥٢٥٤.

(٧). قال الشيخ الصدوق - بعد إيراد هذا الحديث -:«يعني إخوة لاُم أو لأب واُمّ ، فأمّا الإخوة للأب فلا يرثونه، =

٧٣١

١٣٦٠١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ(١) ، فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلى أُمِّهِ : أَخْوَالِهِ ».

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٢)

١٣٦٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ(٣) فِي الْمُلَاعِنِ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ ، رُدَّتْ‌

____________________

= و الإخوة للأب والاُم إنّما يرثونه من جهة الاُمّ لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للاُمّ في الميراث سواء ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٥٦٩٦.

وقال المحقّق : « لا عبرة بنسب الأب هنا ، فلو خلّف أخوين ، أحدهما لأبيه وامّه والآخر لاُمّه ، فهما سواء. وكذا لو كانت اُختين ، أو أخاً واُختاً ، وأحدهما للأب والاُم. وكذا لو خلّف ابن أخيه لأبيه واُمّه وابن أخيه لاُمه ، أو خلّف أخاً و اُختاً لأبويه مع جدّ أو جدّة ، المال بينهم أثلاثاً ، وسقط اعتبار نسب الأب ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٨٤١.

(٨).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٦ ، معلّقاً عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٢٩٦١.

(١). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل ، ح ٣٢٩٦٠ : « لم تكن اُمّه حيّة » بدل « كانت اُمّه ليست بحيّة ». وفي « م » : « لم يكن امّه حيّة » بدلها.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٨ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٣ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩٢ ، معلّقاً عن موسى بن بكر. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٩٠ ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه اُمّه وأخواله لاُمّه أو عصبتها ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، صدر ح ٦٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « سألته عن ابن الملاعنة : من يرثه؟ فقال : اُمّه وعصبة اُمّه ».الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ولدالزنى ، ذيل ح ١٣٦١٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٨٩الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٩ ، ح ٢٥٢٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٢٩٦٠ : وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٢٩٧١ ، وتمام الرواية فيه : « أنّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه ».

(٣). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٩٦٧ : - « أنّه قال ».

٧٣٢

إِلَيْهِ(١) امْرَأَتُهُ ، وَضُرِبَ الْحَدَّ ؛ وَإِنْ أَبى لَاعَنَ ، وَلَمْ تَحِلَّ(٢) لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَدُهُ(٣) وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ ، وَلَمْ يَرِثْهُ(٤) الْأَبُ ».(٥)

١٣٦٠٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ : « أُمُّهُ ».

فَقُلْتُ(٧) : إِنْ(٨) مَاتَتْ أُمُّهُ ، مَنْ يَرِثُهُ(٩) ؟ قَالَ : « أَخْوَالُهُ ».(١٠)

١٣٦٠٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ : هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ؟

____________________

(١). في « ل ، بن » : - « إليه ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « وإن لاعن لم تحلّ » بدل « وإن أبى لا عن ولم تحلّ ».

(٣). في « ق ، ك ، بف » : - « ولده ».

(٤). في«ك»:«ولم يرث».وفي«بف»:-«الابن ولم يرثه ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨١ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ج ١١٠٧٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٢٩٦٧ ؛ وفيه ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٢٩٥٩ ، من قوله : « وإن أبى لاعن » إلى قوله : « ورثه أخواله».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٧). في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « قلت ».

(٨). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فإن ».

(٩). في « بح » : - « من يرثه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٠ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٩ ، ح ٢٥١٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٢٩٦٤.

٧٣٣

قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، لَاتُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(١) : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : « أُمُّهُ ».

فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، فَوَرِثَهَا(٢) الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ ، مَنْ يَرِثُهُ؟

قَالَ(٣) : « أَخْوَالُهُ ».

فَقُلْتُ : إِذَا(٤) أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ ، هَلْ يَرِثُ الْأَبَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ(٥) الِابْنَ(٦) ؟! ».(٧)

١٣٦٠٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والتهذيب ، ح ١٢٢١ : « فسألته ».

(٢). في « ق ، ك ، جت »والتهذيب ، ح ١٢٢١ : « وورثها ».

(٣). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٩٦٢ : « فقال ».

(٤). في « ن » : « فإن ». وفي « جت » : « إن ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل ، ح ٣٢٩٦٢والتهذيب ، ح ١٢٢١. وفي المطبوع : + « [ من ] ». (٦). في « ل » : « القاسم ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٧٦ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٣ ، بسند آخر إلى قوله : « ولا تحلّ له إلى يوم القيامة » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٢٤ و ١٢٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٧٧ و ٦٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله » مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨١ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ، ح ٢٥٢٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٢٩٦٨ ؛ وفيه ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٢٩٦٢ ، من قوله : « قال : وسألته : من يرث الولد؟ » إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٧ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ، ح ٢٥٢٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٠ ، ذيل ح ٣٢٩٦١.

٧٣٤

١٣٦٠٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى(٢) ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعى وَلَدَهَا(٣) ، وَأَقَرَّ(٤) بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟

قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَلَا يَرِثُهُ(٥) وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضى ».(٦)

١٣٦٠٧ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ، هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُرَدُّ إِلَيْهِ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَأَمَّا(٧) الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ».

فَسَأَلْتُهُ : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : « أَخْوَالُهُ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ : « عَصَبَةُ أُمِّهِ».

____________________

(١). فيالكافي ، ح ١١٠٨٨ : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

(٢). فيالكافي ، ح ١١٠٨٨والفقيه ، ج ٤ : + « قد استبان حملها فأنكر ( فيالفقيه : وأنكر ) ما في بطنها ».

(٣). فيالكافي ، ح ١١٠٨٨والفقيه ، ج ٤ : « ادّعاه » بدل « ادّعى ولدها ».

(٤). في « ل ، بن » : « فأقرّ ».

(٥). فيالكافي ، ح ١١٠٨٨والفقيه ، ج ٤ : « ويرثه » بدل « ولا يرثه ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٨.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبي ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٣ ؛ وكتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٣ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٨٥٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٦ ، ح ٢٢٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٩٤٦. (٧). في « بن » : « فأمّا ».

٧٣٥

قُلْتُ : فَهُوَ(١) يَرِثُ أَخْوَالَهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٢)

١٣٦٠٨ / ٩. عَنْهُ(٣) ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ؟

قَالَ : « يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ ، وَيَرِثُهُ أَخْوَالُهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ(٤) ».

فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؟

قَالَ : « يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ».(٥)

١٣٦٠٩ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ(٦) الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَتَفَرَّقَا ، وَقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ.

قَالَ : « أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَلكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ(٧) لَهُ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ(٨) لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ(٩) دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ(١٠) الزَّانِيَةِ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « فهل ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٥٢٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٢٩٧٦ ؛ وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٣٢٩٦٥ ، إلى قوله : « قال : عصبة اُمّه ».

(٣). الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « الولد ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفصالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٥٢٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٣٢٩٧٨.

(٦). في « ق ، بف »والتهذيب ، ج ٩والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ : - « ولد ».

(٧). في « م » : « وليس ».

(٨). في « ن » : « وإن ».

(٩). في « بف » : « وإن ».

(١٠).في«ل،بن، جت»والتهذيب ،ج ٩ : « يا ابن ».

٧٣٦

جُلِدَ الْحَدَّ(١) ».(٢)

قَالَ الْفَضْلُ(٣) : ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَاوَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالُهُ عَلى نَحْوِ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَمِيرَاثِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلى سِهَامِ اللهِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً(٤) فَعَلى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، فَإِنْ(٥) تَرَكَ خَالاً وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَتَهُ وَجَدَّهُ(٦) فَالْمَالُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ(٧) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ تَرَكَ أَخاً وَجَدّاً(٨) فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَجَدَّهُ(٩)

____________________

(١). قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله بعد نقل هذا الخبر : « لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ ثبوت الموارثة بينهم إنّما يكون إذا أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ؛ لأنّ عند ذلك تبعد التهمة منالمرآة ويقوى صحّة نسبه فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقرّ والده به بعد الملاعنة ، فإنّ عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم ، لأنّه لم يصحّ نسبه ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٦٨٢.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح ١١٠٨١ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٥٠ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٤ ؛ وج ٤ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٦٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ٤٨٥٣الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٥٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٣٢٩٧٩.

(٣). في « ك » : + « بن شاذان ».

(٤). في « بن » : « إخوته ».

(٥). في « بح ، بن » : « وإن ».

(٦). هكذا في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد ». وفي « ل ، م ، بح ، بن » : « إخوة وجدّة ». وفي المطبوع : « إخوة وجدّاً ».

(٧). في « ك ، بح » : « والأخوات والجدّ » بدل « والجدّ ». وفي « بن » وحاشية « م » : + « والأخوات ». وفي « م » : « والجدّة » بدل « والجدّ ». (٨). في « م » : « جدّاً وأخاً ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجدّاً ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٣ : « قوله : « وإن ترك الاُمّ » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الاُمّ يردّ الزائد على الثلث على الإمامعليه‌السلام ، وفرّق الصدوق بين حضور الإمامعليه‌السلام وغيبته ، فحكم بالردّ على الإمام على الأوّل. وقوله : « وإن ترك ابن اُخته وجدّاً » المشهور عدم الفرق ، وأنّهما يرثان مع الجدّ وإن بعد ؛ لاختلاف الجهة. ولا يخفى أنّ العلّة التي ذكرها سابقاً جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ».

٧٣٧

فَالْمَالُ لِلْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ ، وَلَا يُشْبِهُ هذَا ابْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ(١) ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ امْرَأَتَهُ وَجَدَّهُ : أَبَا أُمِّهِ ، وَخَالَهُ ، فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ ، فَإِنْ(٢) تَرَكَ جَدَّةً وَأُخْتاً(٣) فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ مُلَاعَنَةٍ(٤) ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَ أَخِيهَا(٥) وَجَدَّهَا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ(٦) ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهَا(٧) تَرَكَتْ(٨) أَخاً(٩) لِأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ(١٠) ، فَالْمَالُ لِلْأَخِ.(١١)

٥٦ - بَابٌ آخَرُ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ‌

١٣٦١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ(١٢) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ(١٣) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ(١٤) أُمُّهُ الثُّلُثَ ، وَالْبَاقِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ؛

____________________

(١). في « بف » : « للاُمّ ».

(٢). في « جت » : « وإن ».

(٣). في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « واُخته ».

(٤). في « ك ، م ، ن ، بف ، بن » : « ابنة ملاعنة ماتت » بدل « وإن ماتت ابنة ملاعنة ».

(٥). في « ق ، ل ، بف » : « اُختها ».

(٦). في « جد » : « للجدّ ». وفيالمرآة : « قوله : وما بقي فللجدّ ، هو خلاف المشهور ».

(٧). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « كأنّه ». وفي « بف » : « كأن ».

(٨). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « ترك ».

(٩). في « ك » : « أخاه ».

(١٠). في « ل » : - « لاُمّ ».

(١١).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٥٦٩٠ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان النيسابوري ، مع اختلاف يسير.

(١٢). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « عن ابن رئاب ».

(١٣). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : + « الحذّاء ».

(١٤). في « ل ، بن »والتهذيب ، ح ١٢٣١والاستبصار ، ح ٦٨٤ : « ترث ».

٧٣٨

لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ(١) ».(٢)

٥٧ - بَابٌ (٣)

١٣٦١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(٤) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ(٥) رِجَالُهُنَّ(٦) وَانْقَرَضُوا وَصَارَ رَجُلاً ، وَزَوَّجْنَهُ(٧) وَأَدْخَلْنَهُ(٨) فِي مَنَازِلِهِنَّ(٩) ، وَفِي يَدَيْ(١٠) رَجُلٍ دَارٌ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ(١١) وَالنِّسَاءِ الَّذِينَ انْقَرَضُوا ، فَنَاشَدُوهُ اللهَ أَنْ لَا(١٢) يُعْطِيَ حَقَّهُمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، وَقَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ(١٣) الدَّارُ قِصَّتَهُ ، وَأَنَّهُ مُدَّعٍ(١٤) كَمَا‌

____________________

(١). قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله بعد نقل هذا الخبر وخبر آخر : « هذان الخبران غير معمول عليهما ، لأنّا قد بيّنّا أنّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه ، والوجه فيهما التقيّة ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ذيل الحديث ١٢٣١.

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٥٦٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٨٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٥٦٩٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٣١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٨٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٤ ، ح ٢٥٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٥ ، ذيل ح ٣٢٩٧٣.

(٣). في « م ، بن ، جد » : + « آخر ».

(٤). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ك ، ن ، بح »والوسائل : « أبا عبدالله ».

(٥). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ك »والوسائل : « ذهب ».

(٦). في « ق ، ك ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « رجالها ». وفي حاشية « ك » : « حالهنّ ».

(٧). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « وزوّجوه ».

(٨). في « ن » : « فأدخلنه ». وفي « بح » وحاشية « جد » : « وأدخلوه ». وفي « ق ، بف ، جت » : « فأدخلوه ». وفي « ك » : « فأدخلوا ». (٩). في«ق،ك،بح،بف،جت»وحاشية«جد»:«منازلهم».

(١٠). في « ك » : « يد ».

(١١).في«ق،ك،ن،بف،جت»وحاشية«م»:«الرجل».

(١٢). في « ق ، ك ، بف » : - « لا ».

(١٣). في « ن ، بف ، جد » : « يده ».

(١٤). في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « مدّعي ».

٧٣٩

وَصَفْتُ لَكَ ، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ(١) لَايَدْرِي يَدْفَعُهَا(٢) إِلَى الرَّجُلِ ، أَوْ إِلى عَصَبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ عَصَبَةِ(٣) الرِّجَالِ؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي(٤) يَعْرِفُ(٥) - يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ - لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهذَا الْمُدَّعِي مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ »(٦) .(٧)

٥٨ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنى‌

١٣٦١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلى وَلِيدَةِ(٨) قَوْمٍ حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، ثُمَّ ادَّعى(٩) وَلَدَهَا ، فَإِنَّهُ لَايُوَرَّثُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنى إِلَّا(١٠) رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ(١١) .(١٢)

____________________

(١). فيالوسائل : « الأمر عليه » بدل « عليه الأمر ».

(٢). في « بف » : - « يدفعها ».

(٣). في « ق ، بف » : « وعصبة ».

(٤). في « ل » : « الذي ».

(٥). في « ق ، جد » : « تعرف ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ : « قوله : يعني عصبة النساء ، لعلّه كلام الكليني أو بعض الرواة. ويحتمل أن يكون مرادهعليه‌السلام أنّه إذا عرف أنّه غير ملحق بهم وادّعوه كذباً فلا يعطه شيئاً ، وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولداً لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الورّاث ؛ لعدم تعدّي تعارفهنّ له إلى غيرهنّ كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(٧).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٥٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٢٩٨٢.

(٨). فيالتهذيب ، ح ١٢٣٥والاستبصار ، ح ٦٨٧ : « أمة ». وفيالتهذيب ، ح ١٢٣٦والاستبصار ، ح ٦٨٨ : « جارية ».

(٩). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « فادّعى » بدل « ثمّ ادّعى ».

(١٠). في « ل » : + « على ».

(١١). في « ك ، ل ، م ، بن ، جت » : « وليدة ». وفي « ق ، بف » : « وليده ». وفيالتهذيب ، ح ١٢٣٥ و ١٢٣٦والاستبصار ، ح ٦٨٧ و ٦٨٨ : « ولد جاريته » بدل « ابن وليدته ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا رجل يدّعي ابن وليدته ، كأنّ الاستثناء منقطع. ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا علم أنّه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادّعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زنى ».

(١٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٣٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩٣ ، بسند =

٧٤٠

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776