الكافي الجزء ١٤

الكافي2%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 213378 / تحميل: 6440
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنى؟

قَالَ :فَقَالَ(١) :« أَرى(٢) عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيَسْتَغْفِرَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ فِعْلِهِ(٣) ».

قُلْتُ :أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي(٤) حِلٍّ مِنْ(٥) قَذْفِهِ إِيَّاهَا(٦) ، وَعَفَتْ عَنْهُ؟

قَالَ :« لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ(٧) ».(٨)

١٣٧٩٥ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« يُحَدُّ(٩) قَاذِفُ اللَّقِيطِ ، وَيُحَدُّ(١٠) قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ».(١١)

١٣٧٩٦ / ٢٠. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (١٢) :إِذَا سُئِلَتِ(١٣) الْفَاجِرَةُ :مَنْ‌

____________________

(١). في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل :« قال ».

(٢). في الوافي والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار :+ « أن ».

(٣). في « ع ،ك ، ل ، ن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :- « من فعله ».

(٤). في « بف » :« من ».

(٥). في حاشية « جت » :« في ».

(٦). في « ع ،ك ، ل ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :- « من قذفه إيّاها ».

(٧). فيالاستبصار :« أن توقعه ». وقال الشيخ بعد إيراده هذا الخبر :« ما يتضمّن صدر الخبر من أنّه قذفها وقد أعتق نصفها محمول على أن كان يعتق خمسة أثمانها ؛ لأنّ بذلك يستحقّ خمسين سوطاً ، فأمّا إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين ؛ لأنّه نصف الحدّ ، ويجوز أيضاً أن يكون استحقّ الأربعين بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير ؛ لأنّ من قذف عبداً يستحقّ التعزير وإن لم يستحقّ الحدّ على ما بيّنّاه ».التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٦٧.

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، صدر ح ٢٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، صدر ح ٨٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦ ، صدر ح ٢٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٢٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٣٤٥٠١.

(٩). فيالتهذيب ، ج ١٠ :« يجلد ».

(١٠). فيالتهذيب ، ج ١٠ :« ويجلد ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، صدر ح ٥٠٧٢ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه :« قاذف اللقيط يحدّ »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٦ ، ذيل ح ٢٨٩٧٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٣٠.

(١٢). فيالوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ :- « قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».

(١٣). فيالوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ والتهذيب ، ح ١٧٨ :« سألت ».

١٠١

فَجَرَ بِكِ؟ فَقَالَتْ :فُلَانٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ :حَدّاً(١) لِفُجُورِهَا(٢) ، وَحَدّاً(٣) لِفِرْيَتِهَا(٤) عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ».(٥)

١٣٧٩٧ / ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) ، قَالَ :النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ(٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، فَتُجْلَدُ(٩) ، فَيُقْذَفُ(١٠) ابْنُهَا؟

قَالَ :« يُضْرَبُ(١١) حَدّاً(١٢) ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بف ، بن » :« حدّ ».

(٢). في « ع ،ك ، ل ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ :« من فجورها ». وفي « جت » :« عن فجورها ».

(٣). في « بف ، بن » :« وحدّ ».

(٤). في « ع ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ :« بفريتها ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٤٨ ، ح ١٧٨ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١١٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٣٤٤٣١ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٣٤٤٩٤.

(٦). في « ع ، ل ، بن » :- « عن معلّى بن محمّد » ، وهو سهو واضح. والظاهر أنّ منشأه جواز النظر من « محمّد » في « الحسين بن محمّد » إلى « محمّد » في « معلّى بن محمد » ، فوقع السقط.

(٧). في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٢٨ :- « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ». والظاهر أنّ منشأ السقط جواز النظر من « أبي عبدالله » في عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، إلى « أبي عبدالله » المراد به المعصومعليه‌السلام .

(٨). في « جت » :« أو اليهوديّة ».

(٩). في « بح ، بف » والوافي والتهذيب :- « فتجلد ».

(١٠). في « ل ، بن » :« فتقذف ».

(١١). هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٥٢٨ والتهذيب . وفي المطبوع :« تضرب ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٩٠ :+ « القاذف ».

(١٢). في الوافي والتهذيب ، ح ٢٩٠ :- « حدّاً ».

(١٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٠ :« قولهعليه‌السلام :« لأنّ المسلم حصّنها » ظاهره أنّ الحدّ إنّما هو لحرمة زوجها لا =

١٠٢

١٣٧٩٨ / ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ؟

قَالَ :« لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ(١) قَدْ أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ(٢) ».(٣)

١٣٧٩٩ / ٢٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٤) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ؟ قَالَ :« لَا ، حَتّى تَبْلُغَ ».(٥)

____________________

= ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلّا أن يقال :المراد أنّه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحدّ لحرمة الولد. ولا يخفى بعده ، بل الأظهر أنّ ذلك لحرمة الزوج لأنّها حرمته ».

وقال المحقّق :« لو قال لمسلم :يا ابن الزانية ، اُمّك زانية ، وكانت اُمّه كافرة أو أمة ، قال فيالنهاية :عليه الحدّ تامّاً ، لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٦.

وقال الشهيد الثاني :« والشيخ استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبدالرحمن وفيها قصور في السند والدلالة ، أمّا الأوّل فلأنّ في طريقها بنان بن محمّد ، وحاله مجهول ، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره. وأمّا الثاني فمن وجهين ووافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد ، وذكر أنّه مرويّ عن الباقرعليه‌السلام . قال :وروى الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبدالله بن عمر على عمر بن عبدالعزيز بأن لا يحدّ المسلم في كافر ، فترك ذلك. وهو الأقوى ».المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٤٠ - ٤٤١.

(١٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٧٥ ، ح ٢٩٠ ، بسنده عن أبان.النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ضمن ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٤٥٢٨ ؛ وص ٢٠٠ ، ذيل ح ٣٤٥٦٢.

(١). في « ع ،ك ، ن ، بف ، جت ، جد » والعلل :« أن يكون ».

(٢). فيالوافي :« يعني قاربت الإدراك ».

(٣). علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ٢ ، بسنده عن عاصم بن حميدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٥ ، ذيل ح ٣٤٥٢٣.

(٤). في « م ، جد » :« قال :سألت أبا عبدالله » بدل « عن أبي عبدالله ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٨٠ ، بسند هما عن ابن أبي نصرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٤٥٢٤.

١٠٣

٢٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ جَمَاعَةً‌

١٣٨٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ(١) عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً(٢) ؟

قَالَ :« إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ(٣) مِنْهُمْ حَدّاً(٤) ».(٥)

١٣٨٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً؟

قَالَ :« قَالَ(٦) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟ »

قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :« يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً ، فَإِنْ(٧) فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَذْفِ(٨) ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ(٩) مِنْهُمْ حَدّاً ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » والوافي :« قال :سألت أبا عبداللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال :سألته ».

(٢). فيالمرآة :« قوله :جماعة ، إمّا حال عن القوم ، أي حال كونهم مجتمعين ؛ أو صفة له أو صفة لصدر محذوف ، أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعدّدة في مجلس واحد. ولعلّ الأوّل أظهر ثمّ الثالث ».

(٣). في « بح » :- « واحد ».

(٤). قال المحقّق :« إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ولو قذفهم بلفظ واحد ، وجاؤوا به مجتمعين فلكلٍّ حدٌّ واحدٌ. ولو افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ١٥٣.

(٥). التهذيب ، ج ١٠، ص ٦٨ ، ح ٢٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٤٨ ، بسند هما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ؛والنوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ضمن ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٥٠الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٢٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٧.(٦). في « بف »والوسائل :- « قال ». وفيالوافي :« فقال ».

(٧). في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٢٥٦ والاستبصار ، ح ٨٥١ :« وإن ».

(٨). في « جت » :« بالقذف » بدل « في القذف ».

(٩). في «بف»والوافي والتهذيب ، ح ٢٥٦ :« رجل».

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٥١ ، بسند هما عن أبان ، عن الحسن =

١٠٤

١٣٨٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً؟

قَالَ :فَقَالَ :« إِنْ(١) أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ(٢) ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ(٣) حَدّاً ».(٤)

* عَنْهُ(٥) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

٢٨ - بَابٌ فِي نَحْوِهِ‌

١٣٨٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى وَقَالُوا :الْآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ(٧) ؟

____________________

= العطّار. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٥٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٨.

(١). في «ك » :« إذا ».

(٢). في الوسائل :+ « به ».

(٣). في « بف » :« لكلّ واحد منهم » بدل « لكلّ رجل ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٤٩ ، بسند هما عن محمّد بن حمرانالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٩.

(٥). الضمير راجع إلى يونس المذكور في سند الخبر ؛ فقد روى محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبدالرحمن ] عن سماعة [ بن مهران ] في أسناد عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ - ٣٠٢ وص ٣٢٧ - ٣٢٨.

(٦). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٣٠١ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٩.

(٧). في « بن » وحاشية « م » والوسائل ، ح ٣٤٥٤٢ :« يأتي الرابع » بدل « نأتي بالرابع ».

١٠٥

قَالَ :« يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ(١) ».(٢)

١٣٨٠٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٣) :لَا أَكُونُ(٤) أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى(٥) الزِّنى ؛ أَخْشى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ ، فَأُجْلَدَ ».(٦)

١٣٨٠٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنى بِفُلَانَةَ ، وَشَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ(٨) لَايَدْرِي بِمَنْ زَنى؟

قَالَ :« لَا يُجْلَدُ(٩) ، وَلَايُرْجَمُ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). قال العلّامة :« إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالفسّاق. ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت الزنى. ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط ».قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٥٢٥.

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٠ ، بسنده عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٣١٢ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٢.

(٣). في « ع ،ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل :- « أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».

(٤). في العلل :« لا اُحبّ أن أكون ».

(٥). في الوسائل :« في ».

(٦). الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ٤٩٩١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد.علل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ١٧ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٥٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٣.

(٧). في « بن » والوسائل :« أحمد بن محمد ». وهو سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ و ٥٣٣٠ ، فلاحظ.

(٨). في الوافي :« رابع بأنّه ».

(٩). في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار :« لا يحدّ ».

(١٠). فيالوافي :« يعني لا يحدّ المشهود عليه ولا يرجم ؛ لعدم اجتماع العلم بالزنى مع الجهل بالمزنيّ بها ». =

١٠٦

١٣٨٠٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام (١) فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :« أَيْنَ الرَّابِعُ » فَقَالُوا :الْآنَ يَجِي‌ءُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :« حُدُّوهُمْ(٢) ، فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ(٣) نَظِرَةُ سَاعَةٍ ».(٤)

٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ وَلَدَهُ‌

١٣٨٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ :يَا زَانِيَةُ ، أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ :« عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ :أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلى نَفْسِهِ أَرْبَعَ(٥) شَهَادَاتٍ(٦) بِالزِّنى عِنْدَ الْإِمَامِ(٧) ».(٨)

____________________

= وفيالمرآة :« يدلّ على أنّ مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنى يلزم اتّفاقهم فيها ، ولا يدلّ على أنّه يجب التعرّض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حدّ الشهود ، وظاهر الأصحاب أنّهم يحدّون ».

(١١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥ ، ح ٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٨١٧ ، بسند هما عن أحمد بن الحسن.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٥٠٣٥ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، مع زيادة في آخره.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٤ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٥٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ٣٤٣٠٩.

(١). في الوافي :+ « عن عليّعليه‌السلام ». وفيالوسائل :- « عن أبيهعليه‌السلام ».

(٢). في الجعفريات :« خذوهم ».

(٣). في الوافي :« في الحدّ ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٤٩ ، ح ١٨٥ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢١ ، معلّقاً عن السكوني هكذا :« وفي رواية السكوني أنّ ثلاثة شهدوا ».الجعفريّات ، ص ١٤٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٤.

(٥). في « بح » :« أربعة ».

(٦). فيالفقيه :« مرّات ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٤ :« لو قال لامرأته :أنا زنيت بك ، قيل :لا يحدّ لاحتمال الإكراه. =

١٠٧

١٣٨٠٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :الرَّجُلُ يَقْذِفُ(٢) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ :« يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَيُخَلّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ».(٣)

١٣٨٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، جُلِدَ(٤) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ».(٥)

١٣٨١٠ / ٤. عَنْهُ(٦) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُكْذِبْ(٧) نَفْسَهُ تَلَاعَنَا ، وَيُفَرَّقُ(٨) بَيْنَهُمَا ».(٩)

____________________

= والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدّع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله :« يا زانية». والشيخ فيالنهاية فرض المسألة موافقاً للخبر وحكم بذلك ، وغفل مَن تأخّر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله :« يا زانية ». وقال العلّامة :« لو قال لامرأته :أنا زينت بك حدّ لها على إشكال ، فإذا أقرّ أربعاً حدّ للزنى أيضاً ».القواعد ، ج ٣ ، ص ٥٤٥.

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ٥٠٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٢٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٣٤٥٤٦.

(١). في «ك ، ن » :« أصحابنا ».

(٢). في « م ، جد » :« يقذف الرجل ».

(٣). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٨٩١٣.

(٤). في «ك » :« حدّ ». وفي « بف » :« لجلد » بدل « بها جلد ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن.النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ١٨٩١٤.

(٦). الضمير راجع إلى محمّد بن عيسى بن عبيد المذكور في السند السابق.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع :+ « على ».

(٨). في الوسائل :« وفرّق ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٣ ، معلّقاً عن =

١٠٨

١٣٨١١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ ) (١) ؟

قَالَ :« هُوَ(٢) الَّذِي(٣) يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ(٤) كَذَبَ عَلَيْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ أَبى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ ، فَشَهِدَ(٥) عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ يَلْعَنُ(٦) فِيهَا نَفْسَهُ(٧) إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَإِنْ(٨) أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ(٩) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ ، وَالْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ(١٠) ( أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ * وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ) (١١) وَإِنْ(١٢) لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ ، فَإِنْ(١٣) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ(١٤) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».(١٥)

____________________

= عن يونس بن عبدالرحمن.النوادر للأشعري ، ص ١٥٥ ، ح ٣٩٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٥.

(١). النور (٢٤) :٦.

(٢). في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار :+ « القاذف ».

(٣). في « بح » :« الرجل ».

(٤). في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ :« أنّه ».

(٥). في « بف » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب :« فيشهد ». وفي الاستبصار :« فليشهد ».

(٦). في الاستبصار :« فليلعن ».

(٧). فيالتهذيب :«أنّ لعنة الله عليه»بدل«يلعن فيها نفسه».

(٨). في الكافي ، ح ١١٠٧٨ :« فإن ».

(٩). في الكافي ، ح ١١٠٧٨ والاستبصار :« أن تدفع ». والدرأ :الدفع. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٨ ( درأ ).

(١٠). في الاستبصار :« أن تشهد ».

(١١). النور (٢٤) :٨ و ٩.

(١٢). فيالوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار :« فإن ».

(١٣). في « بف ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار :« وإن ».

(١٤). في « بف » :- « الحدّ ».

(١٥). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٧٨. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٦٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّها مع زيادة في آخره.

١٠٩

١٣٨١٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ وَأَكْذَبَ(١) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ.

قَالَ :« يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ، وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ(٢) ».(٣)

١٣٨١٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ(٥) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ.

قَالَ :« يُرَدُّ إِلَيْهِ(٦) الْوَلَدُ(٧) وَلَايُجْلَدُ(٨) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). فيالوافي والكافي ، ح ١١٠٨٠ :« فأكذب ».

(٢). في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١١٠٨٠ والتهذيب :« امرأته ».

(٣). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٠ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٨٩١٩.

(٤). فيالكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ :+ « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ».

(٥). فيالكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ و ٢٩٦ :- « أحمد بن محمّد ».

(٦). فيالوافي :« عليه ».

(٧). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :يردّ إليه الولد ، بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد ».

(٨). فيالتهذيب ، ح ٦٨٢ :« ولا تحلّ له ».

(٩). قال الشهيد الثاني :« اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه لعموم الآية ، ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلّا كونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة =

١١٠

١٣٨١٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟

قَالَ :« يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ :أَشْهَدُ أَنَّنِي(٢) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا(٣) ».(٤)

١٣٨١٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ :« يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ :إِنَّهُ قَدْ(٥) رَأى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا(٦) ».(٧)

____________________

= و [ لرواية ] الحلبي ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ».المسالك ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ - ٢١٨.

(١٠). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٣.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٨٥٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبدالكريم.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٨ ؛ وكتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٦ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٤.

(١). في « بف » :- « بن إبراهيم ».

(٢). في « بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٩٠ والتهذيب والاستبصار :« أنّي ».

(٣). فيالمرآة :« لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأمّا إذا نفى الولد فلا ».

(٤). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٩٠. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٤٨ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٦٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٦ و ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٣.

(٥). في « بح » :- « قد ».

(٦). فيالوسائل :« بين رجليها من يفجربها » بدل « من يفجربها بين رجليها ».

(٧). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٧٨الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٥٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٢.

١١١

١٣٨١٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَتَلَاعَنَا ، ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنى :أَعَلَيْهِ حَدٌّ(١) ؟

قَالَ :« نَعَمْ ، عَلَيْهِ حَدٌّ(٢) ».(٣)

١٣٨١٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٤) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(٥) عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ :لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ :« يُضْرَبُ ».

قُلْتُ :فَإِنَّهُ(٦) عَادَ؟ قَالَ :« يُضْرَبُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ ».

قَالَ يُونُسُ :يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ(٧) ؛ لِئَلَّا(٨) يُؤْذِيَ(٩) امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ(١٠) .(١١)

____________________

(١). في « بف » :+ « آخر ».

(٢). في حاشية « جت » :+ « آخر ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٥٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٨٩٨٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٤٥٤٧.(٤). في « جت » :- « بن عبيد ».

(٥). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي « ن ، جت » والمطبوع :« عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ».(٦). في « ل ، م ، ن » والتهذيب :« فإن ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٨ :« ليس يضرب الحدّ » بدل « ليس بضرب الحدود ». وفيالوسائل :« الحدّ » بدل « الحدود ».

(٨). في « بف » :« لأنّه ».

(٩). في « ل ، بن » :« تؤذى ».

(١٠). قال العلّامة :« المشهور أنّ الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها :لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه حدّ ، بل يعزّر وقال ابن الجنيد :لو قال لها - من غير حَرد [ أي :غضب ] ولاسباب - :لم أجدك عذراء لم يحدّ ، وهو يشعر به بأنّه لو قال مع الحرد والسباب كان عليه الحدّ من حيث المفهوم. وقال ابن عقيل :ولو أنّ رجلاً قال لامرأته :لم أجدك عذراء جلد الحدّ ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان ».مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٦٨.

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، =

١١٢

١٣٨١٨ / ١٢. يُونُسُ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ :لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ ، قَالَ :« لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ(٢) ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ(٣) ».(٤)

١٣٨١٩ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنى؟

قَالَ(٥) :« لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ ».

قُلْتُ :فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ؟

فَقَالَ(٦) :« إِنْ قَذَفَهَا وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا ، وَلَمْ يُلْزَمْ ذلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفى‌

____________________

= ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن يونس ، إلى قوله :« يوشك أن ينتهي ».النوادر للأشعري ، ص ١٤٩ ، ح ٣٨٣ ، عن أبي بصير ، إلى قوله :« يوشك أن ينتهي » مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ٥٠٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٦ ؛ وج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٨٠الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٥٢٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٧ ، ذيل ح ٢٨٩٧٥.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٢). في الوافي والتهذيب والاستبصار :« بشي‌ء » بدل « عليه شي‌ء ».

(٣). فيالوافي :« أوّله فيالتهذيب ين بنفي الحدّ الكامل وإن وجب التعزير بالإيذاء ، وأوّل الجلد فيما قبله بالتعزير. أقول :بل الصواب أن يحمل هذا الخبر بما إذا لم يكن بذلك عن الزنى ، بل أخبر بما وجده من غير أن يظنّ بها سواءاً ، كما يشعر به آخر الخبر ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ذيل الحديث ٦٨٩ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ذيل الحديث ١٣٤٦.

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٥ ؛ وج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٦٩ ، معلّقاً عن يونس.علل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٠٣ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩ ، ح ٥٠٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٦،ح ١٥٢٥١؛الوسائل ،ج ٢٢،ص ٤٣٦،ذيل ح ٢٨٩٧٤.(٥). في « بف » والوافي والتهذيب :« فقال ».

(٦). في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل :« قال ».

١١٣

مِنْهُ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ(١) لَهُ أَبَداً ».

قَالَ :« وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ - وَأُمُّهُ حَيَّةٌ - :يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ».

قَالَ :« وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ :يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ(٢) لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا(٣) مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ(٤) ، فَإِنَّهُ لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ(٥) لِوَلَدِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ(٦) كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ(٧) ، وَكَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ(٨) الْحَدِّ ، جُلِدَ لَهُمْ(٩) ».(١٠)

١٣٨٢٠ / ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ضُرِبَ(١١) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».(١٢)

____________________

(١). في « م ، جد » :« ولا تحلّ ».

(٢). في « جت » :« لم يكن » بدون الواو.

(٣). في « جد » :« لحقّها ».

(٤). في « جد » :- « منه ».

(٥). في «ك » :- « قد صار ».

(٦). في « بن » والوسائل :« فإن ».

(٧). في « بف » :« لم يكن لها من غيره ولد ».

(٨). فيالوافي والتهذيب :« بحقّ ».

(٩). فيالمرآة :« يدلّ ظاهراً على ما ذهب إليه الصدوقرحمه‌الله من أنّ اللعان لا يكون إلّابنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدّع المعاينة ».

وقال العلّامة :« لو قذف الأب ولده عزّر ولم يحدّ ، وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها سواه. ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ كملاً دون الولد الذي من صلبه ».قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٥٤٦.

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٢٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٤٥٤٩.(١١). فيالوافي :« جلد ».

(١٢). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٨٩١٤‌

١١٤

٣٠ - بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ‌

١٣٨٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(١) عَنْ الرَّجُلِ(٢) يَفْتَرِي :كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ؟

قَالَ :« جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ(٣) ».(٤)

١٣٨٢٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :أَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ لَايُنْزَعَ شَيْ‌ءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ ».(٥)

١٣٨٢٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ :« يُجْلَدُ(٦) الْمُفْتَرِي ضَرْباً(٧) بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ(٨)

____________________

(١). في « ل ، بن » :« سألت ». وفيالوسائل :« سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « ن » والمطبوع :« عن رجل ».

(٣). في « بف » :« الجلدتين ». وقال المحقّق الحلّي :« الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد. ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٧.

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.قرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدتين »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٠.

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٣.

(٦). فيالوسائل :« يضرب ».

(٧). فيالوافي :« المفتري يضرب » بدل « يجلد المفتري ضرباً ».

(٨). في « م ، جد » :« يجلد ».

١١٥

جَسَدُهُ كُلُّهُ ».(١)

١٣٨٢٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ،عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ :« الْمُفْتَرِي يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ».(٢)

١٣٨٢٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :الزَّانِي أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ ، وَالْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِيرِ ».(٣)

٣١ - بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ (٤) الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ‌

١٣٨٢٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٣ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥١.

(٢). الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ذيل ح ١٣٦٩٨.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن يونس.النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٤ ، عن ابن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيالكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ذيل ح ١٣٨٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٢.

(٣). قرب الإسناد ، ص ١٤٤ ، ح ٥١٨ ؛ والجعفريّات ، ص ١٣٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح ١٣٦٩٩الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٣١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٤٥٥٤.

(٤). في « م ، ن » :« من ».

١١٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ(١) خَمْرٍ؟

قَالَ :« يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ ».(٢)

١٣٨٢٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

قَالَ :فَقَالَ(٣) :« كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ(٤) حَتّى وَقَفَ عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّعليه‌السلام عَلى عُمَرَ ، فَرَضِيَ بِهَا ».(٥)

١٣٨٢٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ :« أُقِيمَ عُبَيْدُ اللهِ(٦) بْنُ عُمَرَ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ ، فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ(٧) أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتّى قَامَ عَلِيٌّعليه‌السلام بِنِسْعَةٍ(٨) مَثْنِيَّةٍ(٩) ،

____________________

(١). الحُسوة - بالضمّ - :الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة. والحَسوة - بالفتح - :الحرّة.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ( حسا ).

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ٦ ، بسنده عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٤٦٠١.

(٣). فيالوافي :- « فقال ».

(٤). فيالمرآة :« قوله :يزيدون ، لعلّ المراد منه أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين فكأنّهم زادوه لأنّهم صاروا سبباً لذلك ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن يونس. تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ذيل ح ١٨٤ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٤٦٠٣.

(٦). في «ك » :« عبدالله ».

(٧). في « جت » :« إليه ».

(٨). في « بف » :« بنسع ». والنِّسعة - بالكسر - :سير مضفور ، يجعل زماماً للبعير وغيره.النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ( نسع ).

(٩). في « بف » :« فثنّاه ». وفيالوسائل :+ « لها طرفان ».

١١٧

فَضَرَبَهُ(١) بِهَا أَرْبَعِينَ(٢) ».(٣)

١٣٨٢٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام :يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَشَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ(٤) ».(٥)

١٣٨٣٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :أَرَأَيْتَ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ؟

فَقَالَ :« كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ(٦) إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتّى وَقَفَ ذلِكَ(٧) عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ - عَلى عُمَرَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في «ك » وحاشية « ن » :« فضرب ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٠ :« يظهر منه وممّا سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذاشعبتين أو مثنياً ، ولم يتعرّض له الأصحاب. ولعلّ هذا منشأ توهّم جماعة من العامّة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقاً. ويمكن أن يكون إنّما فعلهعليه‌السلام تقيّة ، فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ؛ إذ لاخلاف بين الأصحاب في أنّ حدّ شرب الخمر ثمانون في الحرّ ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٤٦٠٤.

(٤). فيالمرآة :« لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحدّ ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الخصال ، ص ٥٩٢ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٢ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ضرب في الخمر ثمانين ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٥٠٨٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٣١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٤٦١١.(٦). في « بن » والوسائل :« ويزداد ».

(٧). في « بف » :- « ذلك ».

(٨). فيالوسائل :+ « فرضي بها ». وفيالوافي :« الوجه في ازدياد الضرب يوماً فيوماً إلى أن استقرّ الحدّ على =

١١٨

١٣٨٣١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ :« إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ(١) حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّعليه‌السلام :اقْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمُوا(٢) أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ ٧ ، فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ(٣) أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ».(٤)

١٣٨٣٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :قَالَ(٥) :« إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ(٦) :إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ(٧) سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ(٨) هَذى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرى ، فَاجْلِدُوهُ حَدَّ(٩) الْمُفْتَرِي ».(١٠)

١٣٨٣٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌

____________________

= الثمانين تشديد الأمر على الناس في ذلك على التدريج ، كما وقع في أصل تحريم الخمر. و اُريد بالناس الولاة المنصوبون لإقامة الحدود. و « أشار بذلك » أي بالوقف على ثمانين ».

(٩). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٣١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢١. ح ٣٤٦٠٥.

(١). في « م ، جد » وحاشية « ن » :« عتبة ».

(٢). في « بف » والوافي والتهذيب :« يزعمون ».

(٣). في «ك » :« شعبان ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٤٦١٩.(٥). في « جت » :- « قال ».

(٦). في « بف » والوافي والتهذيب :« قال عليّعليه‌السلام » بدل « قال :إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يقول ».

(٧). في « بح » :« المسكر ».

(٨). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :وإذا سكر ، هذا إمّا بيان لعلّة الحكم واقعاً ، أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم ، حيث ذكروا أنّهعليه‌السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه ».(٩). في « بح » :« جلد ».

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٦ ، معلّقاً عن يونس.علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ٨ ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٤٥ ، ذيل ح ١ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٤٦٠٦.

١١٩

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :« كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، الْحُرَّ وَالْعَبْدَ ، وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ».

قُلْتُ :وَمَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟

قَالَ :« لَيْسَ لَهُمْ(١) أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ(٢) ، يَكُونُ ذلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ(٣) ».(٤)

١٣٨٣٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ(٥) ثَمَانِينَ.

فَقُلْتُ :مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟

فَقَالَ :إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ(٦) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا.(٧)

____________________

(١). فيالوسائل ، ح ٣٤٦٢٠ :« لهما ».

(٢). في « بف » :« بشربه ».

(٣). قال المحقّق الحلّي :« الحدّ ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً. وفي رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ ، ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق ».شرائع الاسلام ، ج ٤ ، ص ٩٥٠.

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، صدر ح ٩ ، بسند آخر.الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٤٦٢٠ ؛ وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٤٦١٢ ، إلى قوله :« في الخمر والنبيذ ثمانين ».(٥). فيالكافي :« ومسكر النبيذ ».

(٦). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« لأنّه ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩١ ، معلّقاً عن يونس.الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٣ ، بسنده عن سماعة ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٤٦٢١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800