الكافي الجزء ١٤

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 800
المشاهدات: 196175
تحميل: 5383


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 196175 / تحميل: 5383
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنى؟

قَالَ :فَقَالَ(١) :« أَرى(٢) عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيَسْتَغْفِرَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ فِعْلِهِ(٣) ».

قُلْتُ :أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي(٤) حِلٍّ مِنْ(٥) قَذْفِهِ إِيَّاهَا(٦) ، وَعَفَتْ عَنْهُ؟

قَالَ :« لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ(٧) ».(٨)

١٣٧٩٥ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« يُحَدُّ(٩) قَاذِفُ اللَّقِيطِ ، وَيُحَدُّ(١٠) قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ».(١١)

١٣٧٩٦ / ٢٠. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (١٢) :إِذَا سُئِلَتِ(١٣) الْفَاجِرَةُ :مَنْ‌

____________________

(١). في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل :« قال ».

(٢). في الوافي والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار :+ « أن ».

(٣). في « ع ،ك ، ل ، ن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :- « من فعله ».

(٤). في « بف » :« من ».

(٥). في حاشية « جت » :« في ».

(٦). في « ع ،ك ، ل ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :- « من قذفه إيّاها ».

(٧). فيالاستبصار :« أن توقعه ». وقال الشيخ بعد إيراده هذا الخبر :« ما يتضمّن صدر الخبر من أنّه قذفها وقد أعتق نصفها محمول على أن كان يعتق خمسة أثمانها ؛ لأنّ بذلك يستحقّ خمسين سوطاً ، فأمّا إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين ؛ لأنّه نصف الحدّ ، ويجوز أيضاً أن يكون استحقّ الأربعين بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير ؛ لأنّ من قذف عبداً يستحقّ التعزير وإن لم يستحقّ الحدّ على ما بيّنّاه ».التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٦٧.

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، صدر ح ٢٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، صدر ح ٨٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦ ، صدر ح ٢٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٢٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٣٤٥٠١.

(٩). فيالتهذيب ، ج ١٠ :« يجلد ».

(١٠). فيالتهذيب ، ج ١٠ :« ويجلد ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، صدر ح ٥٠٧٢ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه :« قاذف اللقيط يحدّ »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٦ ، ذيل ح ٢٨٩٧٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٣٠.

(١٢). فيالوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ :- « قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».

(١٣). فيالوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ والتهذيب ، ح ١٧٨ :« سألت ».

١٠١

فَجَرَ بِكِ؟ فَقَالَتْ :فُلَانٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ :حَدّاً(١) لِفُجُورِهَا(٢) ، وَحَدّاً(٣) لِفِرْيَتِهَا(٤) عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ».(٥)

١٣٧٩٧ / ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) ، قَالَ :النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ(٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، فَتُجْلَدُ(٩) ، فَيُقْذَفُ(١٠) ابْنُهَا؟

قَالَ :« يُضْرَبُ(١١) حَدّاً(١٢) ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بف ، بن » :« حدّ ».

(٢). في « ع ،ك ، ل ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ :« من فجورها ». وفي « جت » :« عن فجورها ».

(٣). في « بف ، بن » :« وحدّ ».

(٤). في « ع ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ :« بفريتها ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٤٨ ، ح ١٧٨ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١١٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٣٤٤٣١ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٣٤٤٩٤.

(٦). في « ع ، ل ، بن » :- « عن معلّى بن محمّد » ، وهو سهو واضح. والظاهر أنّ منشأه جواز النظر من « محمّد » في « الحسين بن محمّد » إلى « محمّد » في « معلّى بن محمد » ، فوقع السقط.

(٧). في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٢٨ :- « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ». والظاهر أنّ منشأ السقط جواز النظر من « أبي عبدالله » في عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، إلى « أبي عبدالله » المراد به المعصومعليه‌السلام .

(٨). في « جت » :« أو اليهوديّة ».

(٩). في « بح ، بف » والوافي والتهذيب :- « فتجلد ».

(١٠). في « ل ، بن » :« فتقذف ».

(١١). هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٥٢٨ والتهذيب . وفي المطبوع :« تضرب ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٩٠ :+ « القاذف ».

(١٢). في الوافي والتهذيب ، ح ٢٩٠ :- « حدّاً ».

(١٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٠ :« قولهعليه‌السلام :« لأنّ المسلم حصّنها » ظاهره أنّ الحدّ إنّما هو لحرمة زوجها لا =

١٠٢

١٣٧٩٨ / ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ؟

قَالَ :« لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ(١) قَدْ أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ(٢) ».(٣)

١٣٧٩٩ / ٢٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٤) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ؟ قَالَ :« لَا ، حَتّى تَبْلُغَ ».(٥)

____________________

= ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلّا أن يقال :المراد أنّه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحدّ لحرمة الولد. ولا يخفى بعده ، بل الأظهر أنّ ذلك لحرمة الزوج لأنّها حرمته ».

وقال المحقّق :« لو قال لمسلم :يا ابن الزانية ، اُمّك زانية ، وكانت اُمّه كافرة أو أمة ، قال فيالنهاية :عليه الحدّ تامّاً ، لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٦.

وقال الشهيد الثاني :« والشيخ استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبدالرحمن وفيها قصور في السند والدلالة ، أمّا الأوّل فلأنّ في طريقها بنان بن محمّد ، وحاله مجهول ، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره. وأمّا الثاني فمن وجهين ووافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد ، وذكر أنّه مرويّ عن الباقرعليه‌السلام . قال :وروى الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبدالله بن عمر على عمر بن عبدالعزيز بأن لا يحدّ المسلم في كافر ، فترك ذلك. وهو الأقوى ».المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٤٠ - ٤٤١.

(١٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٧٥ ، ح ٢٩٠ ، بسنده عن أبان.النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ضمن ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٤٥٢٨ ؛ وص ٢٠٠ ، ذيل ح ٣٤٥٦٢.

(١). في « ع ،ك ، ن ، بف ، جت ، جد » والعلل :« أن يكون ».

(٢). فيالوافي :« يعني قاربت الإدراك ».

(٣). علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ٢ ، بسنده عن عاصم بن حميدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٥ ، ذيل ح ٣٤٥٢٣.

(٤). في « م ، جد » :« قال :سألت أبا عبدالله » بدل « عن أبي عبدالله ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٨٠ ، بسند هما عن ابن أبي نصرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٤٥٢٤.

١٠٣

٢٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ جَمَاعَةً‌

١٣٨٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ(١) عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً(٢) ؟

قَالَ :« إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ(٣) مِنْهُمْ حَدّاً(٤) ».(٥)

١٣٨٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً؟

قَالَ :« قَالَ(٦) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟ »

قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :« يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً ، فَإِنْ(٧) فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَذْفِ(٨) ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ(٩) مِنْهُمْ حَدّاً ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » والوافي :« قال :سألت أبا عبداللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال :سألته ».

(٢). فيالمرآة :« قوله :جماعة ، إمّا حال عن القوم ، أي حال كونهم مجتمعين ؛ أو صفة له أو صفة لصدر محذوف ، أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعدّدة في مجلس واحد. ولعلّ الأوّل أظهر ثمّ الثالث ».

(٣). في « بح » :- « واحد ».

(٤). قال المحقّق :« إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ولو قذفهم بلفظ واحد ، وجاؤوا به مجتمعين فلكلٍّ حدٌّ واحدٌ. ولو افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ١٥٣.

(٥). التهذيب ، ج ١٠، ص ٦٨ ، ح ٢٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٤٨ ، بسند هما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ؛والنوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ضمن ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٥٠الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٢٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٧.(٦). في « بف »والوسائل :- « قال ». وفيالوافي :« فقال ».

(٧). في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٢٥٦ والاستبصار ، ح ٨٥١ :« وإن ».

(٨). في « جت » :« بالقذف » بدل « في القذف ».

(٩). في «بف»والوافي والتهذيب ، ح ٢٥٦ :« رجل».

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٥١ ، بسند هما عن أبان ، عن الحسن =

١٠٤

١٣٨٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً؟

قَالَ :فَقَالَ :« إِنْ(١) أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ(٢) ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ(٣) حَدّاً ».(٤)

* عَنْهُ(٥) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

٢٨ - بَابٌ فِي نَحْوِهِ‌

١٣٨٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى وَقَالُوا :الْآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ(٧) ؟

____________________

= العطّار. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٥٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٨.

(١). في «ك » :« إذا ».

(٢). في الوسائل :+ « به ».

(٣). في « بف » :« لكلّ واحد منهم » بدل « لكلّ رجل ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٤٩ ، بسند هما عن محمّد بن حمرانالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٩.

(٥). الضمير راجع إلى يونس المذكور في سند الخبر ؛ فقد روى محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبدالرحمن ] عن سماعة [ بن مهران ] في أسناد عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ - ٣٠٢ وص ٣٢٧ - ٣٢٨.

(٦). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٣٠١ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٩.

(٧). في « بن » وحاشية « م » والوسائل ، ح ٣٤٥٤٢ :« يأتي الرابع » بدل « نأتي بالرابع ».

١٠٥

قَالَ :« يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ(١) ».(٢)

١٣٨٠٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٣) :لَا أَكُونُ(٤) أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى(٥) الزِّنى ؛ أَخْشى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ ، فَأُجْلَدَ ».(٦)

١٣٨٠٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنى بِفُلَانَةَ ، وَشَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ(٨) لَايَدْرِي بِمَنْ زَنى؟

قَالَ :« لَا يُجْلَدُ(٩) ، وَلَايُرْجَمُ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). قال العلّامة :« إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالفسّاق. ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت الزنى. ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط ».قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٥٢٥.

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٠ ، بسنده عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٣١٢ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٢.

(٣). في « ع ،ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل :- « أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».

(٤). في العلل :« لا اُحبّ أن أكون ».

(٥). في الوسائل :« في ».

(٦). الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ٤٩٩١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد.علل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ١٧ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٥٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٣.

(٧). في « بن » والوسائل :« أحمد بن محمد ». وهو سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ و ٥٣٣٠ ، فلاحظ.

(٨). في الوافي :« رابع بأنّه ».

(٩). في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار :« لا يحدّ ».

(١٠). فيالوافي :« يعني لا يحدّ المشهود عليه ولا يرجم ؛ لعدم اجتماع العلم بالزنى مع الجهل بالمزنيّ بها ». =

١٠٦

١٣٨٠٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام (١) فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :« أَيْنَ الرَّابِعُ » فَقَالُوا :الْآنَ يَجِي‌ءُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :« حُدُّوهُمْ(٢) ، فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ(٣) نَظِرَةُ سَاعَةٍ ».(٤)

٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ وَلَدَهُ‌

١٣٨٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ :يَا زَانِيَةُ ، أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ :« عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ :أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلى نَفْسِهِ أَرْبَعَ(٥) شَهَادَاتٍ(٦) بِالزِّنى عِنْدَ الْإِمَامِ(٧) ».(٨)

____________________

= وفيالمرآة :« يدلّ على أنّ مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنى يلزم اتّفاقهم فيها ، ولا يدلّ على أنّه يجب التعرّض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حدّ الشهود ، وظاهر الأصحاب أنّهم يحدّون ».

(١١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥ ، ح ٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٨١٧ ، بسند هما عن أحمد بن الحسن.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٥٠٣٥ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، مع زيادة في آخره.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٤ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٥٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ٣٤٣٠٩.

(١). في الوافي :+ « عن عليّعليه‌السلام ». وفيالوسائل :- « عن أبيهعليه‌السلام ».

(٢). في الجعفريات :« خذوهم ».

(٣). في الوافي :« في الحدّ ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٤٩ ، ح ١٨٥ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢١ ، معلّقاً عن السكوني هكذا :« وفي رواية السكوني أنّ ثلاثة شهدوا ».الجعفريّات ، ص ١٤٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٤.

(٥). في « بح » :« أربعة ».

(٦). فيالفقيه :« مرّات ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٤ :« لو قال لامرأته :أنا زنيت بك ، قيل :لا يحدّ لاحتمال الإكراه. =

١٠٧

١٣٨٠٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :الرَّجُلُ يَقْذِفُ(٢) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ :« يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَيُخَلّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ».(٣)

١٣٨٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، جُلِدَ(٤) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ».(٥)

١٣٨١٠ / ٤. عَنْهُ(٦) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُكْذِبْ(٧) نَفْسَهُ تَلَاعَنَا ، وَيُفَرَّقُ(٨) بَيْنَهُمَا ».(٩)

____________________

= والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدّع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله :« يا زانية». والشيخ فيالنهاية فرض المسألة موافقاً للخبر وحكم بذلك ، وغفل مَن تأخّر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله :« يا زانية ». وقال العلّامة :« لو قال لامرأته :أنا زينت بك حدّ لها على إشكال ، فإذا أقرّ أربعاً حدّ للزنى أيضاً ».القواعد ، ج ٣ ، ص ٥٤٥.

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ٥٠٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٢٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٣٤٥٤٦.

(١). في «ك ، ن » :« أصحابنا ».

(٢). في « م ، جد » :« يقذف الرجل ».

(٣). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٨٩١٣.

(٤). في «ك » :« حدّ ». وفي « بف » :« لجلد » بدل « بها جلد ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن.النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ١٨٩١٤.

(٦). الضمير راجع إلى محمّد بن عيسى بن عبيد المذكور في السند السابق.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع :+ « على ».

(٨). في الوسائل :« وفرّق ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٣ ، معلّقاً عن =

١٠٨

١٣٨١١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ ) (١) ؟

قَالَ :« هُوَ(٢) الَّذِي(٣) يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ(٤) كَذَبَ عَلَيْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ أَبى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ ، فَشَهِدَ(٥) عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ يَلْعَنُ(٦) فِيهَا نَفْسَهُ(٧) إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَإِنْ(٨) أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ(٩) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ ، وَالْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ(١٠) ( أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ * وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ) (١١) وَإِنْ(١٢) لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ ، فَإِنْ(١٣) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ(١٤) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».(١٥)

____________________

= عن يونس بن عبدالرحمن.النوادر للأشعري ، ص ١٥٥ ، ح ٣٩٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٥.

(١). النور (٢٤) :٦.

(٢). في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار :+ « القاذف ».

(٣). في « بح » :« الرجل ».

(٤). في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ :« أنّه ».

(٥). في « بف » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب :« فيشهد ». وفي الاستبصار :« فليشهد ».

(٦). في الاستبصار :« فليلعن ».

(٧). فيالتهذيب :«أنّ لعنة الله عليه»بدل«يلعن فيها نفسه».

(٨). في الكافي ، ح ١١٠٧٨ :« فإن ».

(٩). في الكافي ، ح ١١٠٧٨ والاستبصار :« أن تدفع ». والدرأ :الدفع. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٨ ( درأ ).

(١٠). في الاستبصار :« أن تشهد ».

(١١). النور (٢٤) :٨ و ٩.

(١٢). فيالوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار :« فإن ».

(١٣). في « بف ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار :« وإن ».

(١٤). في « بف » :- « الحدّ ».

(١٥). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٧٨. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٦٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّها مع زيادة في آخره.

١٠٩

١٣٨١٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ وَأَكْذَبَ(١) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ.

قَالَ :« يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ، وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ(٢) ».(٣)

١٣٨١٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ(٥) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ.

قَالَ :« يُرَدُّ إِلَيْهِ(٦) الْوَلَدُ(٧) وَلَايُجْلَدُ(٨) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). فيالوافي والكافي ، ح ١١٠٨٠ :« فأكذب ».

(٢). في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١١٠٨٠ والتهذيب :« امرأته ».

(٣). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٠ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٨٩١٩.

(٤). فيالكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ :+ « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ».

(٥). فيالكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ و ٢٩٦ :- « أحمد بن محمّد ».

(٦). فيالوافي :« عليه ».

(٧). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :يردّ إليه الولد ، بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد ».

(٨). فيالتهذيب ، ح ٦٨٢ :« ولا تحلّ له ».

(٩). قال الشهيد الثاني :« اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه لعموم الآية ، ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلّا كونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة =

١١٠

١٣٨١٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟

قَالَ :« يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ :أَشْهَدُ أَنَّنِي(٢) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا(٣) ».(٤)

١٣٨١٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ :« يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ :إِنَّهُ قَدْ(٥) رَأى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا(٦) ».(٧)

____________________

= و [ لرواية ] الحلبي ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ».المسالك ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ - ٢١٨.

(١٠). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٣.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٨٥٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبدالكريم.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٨ ؛ وكتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٦ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٤.

(١). في « بف » :- « بن إبراهيم ».

(٢). في « بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٩٠ والتهذيب والاستبصار :« أنّي ».

(٣). فيالمرآة :« لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأمّا إذا نفى الولد فلا ».

(٤). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٩٠. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٤٨ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٦٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٦ و ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٣.

(٥). في « بح » :- « قد ».

(٦). فيالوسائل :« بين رجليها من يفجربها » بدل « من يفجربها بين رجليها ».

(٧). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٧٨الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٥٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٢.

١١١

١٣٨١٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَتَلَاعَنَا ، ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنى :أَعَلَيْهِ حَدٌّ(١) ؟

قَالَ :« نَعَمْ ، عَلَيْهِ حَدٌّ(٢) ».(٣)

١٣٨١٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٤) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(٥) عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ :لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ :« يُضْرَبُ ».

قُلْتُ :فَإِنَّهُ(٦) عَادَ؟ قَالَ :« يُضْرَبُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ ».

قَالَ يُونُسُ :يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ(٧) ؛ لِئَلَّا(٨) يُؤْذِيَ(٩) امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ(١٠) .(١١)

____________________

(١). في « بف » :+ « آخر ».

(٢). في حاشية « جت » :+ « آخر ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٥٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٨٩٨٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٤٥٤٧.(٤). في « جت » :- « بن عبيد ».

(٥). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي « ن ، جت » والمطبوع :« عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ».(٦). في « ل ، م ، ن » والتهذيب :« فإن ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٨ :« ليس يضرب الحدّ » بدل « ليس بضرب الحدود ». وفيالوسائل :« الحدّ » بدل « الحدود ».

(٨). في « بف » :« لأنّه ».

(٩). في « ل ، بن » :« تؤذى ».

(١٠). قال العلّامة :« المشهور أنّ الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها :لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه حدّ ، بل يعزّر وقال ابن الجنيد :لو قال لها - من غير حَرد [ أي :غضب ] ولاسباب - :لم أجدك عذراء لم يحدّ ، وهو يشعر به بأنّه لو قال مع الحرد والسباب كان عليه الحدّ من حيث المفهوم. وقال ابن عقيل :ولو أنّ رجلاً قال لامرأته :لم أجدك عذراء جلد الحدّ ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان ».مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٦٨.

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، =

١١٢

١٣٨١٨ / ١٢. يُونُسُ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ :لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ ، قَالَ :« لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ(٢) ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ(٣) ».(٤)

١٣٨١٩ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنى؟

قَالَ(٥) :« لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ ».

قُلْتُ :فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ؟

فَقَالَ(٦) :« إِنْ قَذَفَهَا وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا ، وَلَمْ يُلْزَمْ ذلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفى‌

____________________

= ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن يونس ، إلى قوله :« يوشك أن ينتهي ».النوادر للأشعري ، ص ١٤٩ ، ح ٣٨٣ ، عن أبي بصير ، إلى قوله :« يوشك أن ينتهي » مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ٥٠٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٦ ؛ وج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٨٠الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٥٢٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٧ ، ذيل ح ٢٨٩٧٥.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٢). في الوافي والتهذيب والاستبصار :« بشي‌ء » بدل « عليه شي‌ء ».

(٣). فيالوافي :« أوّله فيالتهذيب ين بنفي الحدّ الكامل وإن وجب التعزير بالإيذاء ، وأوّل الجلد فيما قبله بالتعزير. أقول :بل الصواب أن يحمل هذا الخبر بما إذا لم يكن بذلك عن الزنى ، بل أخبر بما وجده من غير أن يظنّ بها سواءاً ، كما يشعر به آخر الخبر ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ذيل الحديث ٦٨٩ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ذيل الحديث ١٣٤٦.

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٥ ؛ وج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٦٩ ، معلّقاً عن يونس.علل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٠٣ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩ ، ح ٥٠٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٦،ح ١٥٢٥١؛الوسائل ،ج ٢٢،ص ٤٣٦،ذيل ح ٢٨٩٧٤.(٥). في « بف » والوافي والتهذيب :« فقال ».

(٦). في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل :« قال ».

١١٣

مِنْهُ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ(١) لَهُ أَبَداً ».

قَالَ :« وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ - وَأُمُّهُ حَيَّةٌ - :يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ».

قَالَ :« وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ :يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ(٢) لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا(٣) مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ(٤) ، فَإِنَّهُ لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ(٥) لِوَلَدِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ(٦) كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ(٧) ، وَكَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ(٨) الْحَدِّ ، جُلِدَ لَهُمْ(٩) ».(١٠)

١٣٨٢٠ / ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ضُرِبَ(١١) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».(١٢)

____________________

(١). في « م ، جد » :« ولا تحلّ ».

(٢). في « جت » :« لم يكن » بدون الواو.

(٣). في « جد » :« لحقّها ».

(٤). في « جد » :- « منه ».

(٥). في «ك » :- « قد صار ».

(٦). في « بن » والوسائل :« فإن ».

(٧). في « بف » :« لم يكن لها من غيره ولد ».

(٨). فيالوافي والتهذيب :« بحقّ ».

(٩). فيالمرآة :« يدلّ ظاهراً على ما ذهب إليه الصدوقرحمه‌الله من أنّ اللعان لا يكون إلّابنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدّع المعاينة ».

وقال العلّامة :« لو قذف الأب ولده عزّر ولم يحدّ ، وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها سواه. ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ كملاً دون الولد الذي من صلبه ».قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٥٤٦.

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٢٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٤٥٤٩.(١١). فيالوافي :« جلد ».

(١٢). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٨٩١٤‌

١١٤

٣٠ - بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ‌

١٣٨٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(١) عَنْ الرَّجُلِ(٢) يَفْتَرِي :كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ؟

قَالَ :« جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ(٣) ».(٤)

١٣٨٢٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :أَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ لَايُنْزَعَ شَيْ‌ءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ ».(٥)

١٣٨٢٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ :« يُجْلَدُ(٦) الْمُفْتَرِي ضَرْباً(٧) بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ(٨)

____________________

(١). في « ل ، بن » :« سألت ». وفيالوسائل :« سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « ن » والمطبوع :« عن رجل ».

(٣). في « بف » :« الجلدتين ». وقال المحقّق الحلّي :« الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد. ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٧.

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.قرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدتين »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٠.

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٣.

(٦). فيالوسائل :« يضرب ».

(٧). فيالوافي :« المفتري يضرب » بدل « يجلد المفتري ضرباً ».

(٨). في « م ، جد » :« يجلد ».

١١٥

جَسَدُهُ كُلُّهُ ».(١)

١٣٨٢٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ،عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ :« الْمُفْتَرِي يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ».(٢)

١٣٨٢٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :الزَّانِي أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ ، وَالْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِيرِ ».(٣)

٣١ - بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ (٤) الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ‌

١٣٨٢٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٣ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥١.

(٢). الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ذيل ح ١٣٦٩٨.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن يونس.النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٤ ، عن ابن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيالكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ذيل ح ١٣٨٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٢.

(٣). قرب الإسناد ، ص ١٤٤ ، ح ٥١٨ ؛ والجعفريّات ، ص ١٣٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح ١٣٦٩٩الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٣١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٤٥٥٤.

(٤). في « م ، ن » :« من ».

١١٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ(١) خَمْرٍ؟

قَالَ :« يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ ».(٢)

١٣٨٢٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

قَالَ :فَقَالَ(٣) :« كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ(٤) حَتّى وَقَفَ عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّعليه‌السلام عَلى عُمَرَ ، فَرَضِيَ بِهَا ».(٥)

١٣٨٢٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ :« أُقِيمَ عُبَيْدُ اللهِ(٦) بْنُ عُمَرَ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ ، فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ(٧) أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتّى قَامَ عَلِيٌّعليه‌السلام بِنِسْعَةٍ(٨) مَثْنِيَّةٍ(٩) ،

____________________

(١). الحُسوة - بالضمّ - :الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة. والحَسوة - بالفتح - :الحرّة.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ( حسا ).

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ٦ ، بسنده عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٤٦٠١.

(٣). فيالوافي :- « فقال ».

(٤). فيالمرآة :« قوله :يزيدون ، لعلّ المراد منه أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين فكأنّهم زادوه لأنّهم صاروا سبباً لذلك ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن يونس. تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ذيل ح ١٨٤ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٤٦٠٣.

(٦). في «ك » :« عبدالله ».

(٧). في « جت » :« إليه ».

(٨). في « بف » :« بنسع ». والنِّسعة - بالكسر - :سير مضفور ، يجعل زماماً للبعير وغيره.النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ( نسع ).

(٩). في « بف » :« فثنّاه ». وفيالوسائل :+ « لها طرفان ».

١١٧

فَضَرَبَهُ(١) بِهَا أَرْبَعِينَ(٢) ».(٣)

١٣٨٢٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام :يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَشَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ(٤) ».(٥)

١٣٨٣٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :أَرَأَيْتَ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ؟

فَقَالَ :« كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ(٦) إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتّى وَقَفَ ذلِكَ(٧) عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ - عَلى عُمَرَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في «ك » وحاشية « ن » :« فضرب ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٠ :« يظهر منه وممّا سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذاشعبتين أو مثنياً ، ولم يتعرّض له الأصحاب. ولعلّ هذا منشأ توهّم جماعة من العامّة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقاً. ويمكن أن يكون إنّما فعلهعليه‌السلام تقيّة ، فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ؛ إذ لاخلاف بين الأصحاب في أنّ حدّ شرب الخمر ثمانون في الحرّ ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٤٦٠٤.

(٤). فيالمرآة :« لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحدّ ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الخصال ، ص ٥٩٢ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٢ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ضرب في الخمر ثمانين ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٥٠٨٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٣١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٤٦١١.(٦). في « بن » والوسائل :« ويزداد ».

(٧). في « بف » :- « ذلك ».

(٨). فيالوسائل :+ « فرضي بها ». وفيالوافي :« الوجه في ازدياد الضرب يوماً فيوماً إلى أن استقرّ الحدّ على =

١١٨

١٣٨٣١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ :« إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ(١) حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّعليه‌السلام :اقْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمُوا(٢) أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ ٧ ، فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ(٣) أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ».(٤)

١٣٨٣٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :قَالَ(٥) :« إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ(٦) :إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ(٧) سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ(٨) هَذى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرى ، فَاجْلِدُوهُ حَدَّ(٩) الْمُفْتَرِي ».(١٠)

١٣٨٣٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌

____________________

= الثمانين تشديد الأمر على الناس في ذلك على التدريج ، كما وقع في أصل تحريم الخمر. و اُريد بالناس الولاة المنصوبون لإقامة الحدود. و « أشار بذلك » أي بالوقف على ثمانين ».

(٩). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٣١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢١. ح ٣٤٦٠٥.

(١). في « م ، جد » وحاشية « ن » :« عتبة ».

(٢). في « بف » والوافي والتهذيب :« يزعمون ».

(٣). في «ك » :« شعبان ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٤٦١٩.(٥). في « جت » :- « قال ».

(٦). في « بف » والوافي والتهذيب :« قال عليّعليه‌السلام » بدل « قال :إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يقول ».

(٧). في « بح » :« المسكر ».

(٨). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :وإذا سكر ، هذا إمّا بيان لعلّة الحكم واقعاً ، أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم ، حيث ذكروا أنّهعليه‌السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه ».(٩). في « بح » :« جلد ».

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٦ ، معلّقاً عن يونس.علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ٨ ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٤٥ ، ذيل ح ١ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٤٦٠٦.

١١٩

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :« كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، الْحُرَّ وَالْعَبْدَ ، وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ».

قُلْتُ :وَمَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟

قَالَ :« لَيْسَ لَهُمْ(١) أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ(٢) ، يَكُونُ ذلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ(٣) ».(٤)

١٣٨٣٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ(٥) ثَمَانِينَ.

فَقُلْتُ :مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟

فَقَالَ :إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ(٦) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا.(٧)

____________________

(١). فيالوسائل ، ح ٣٤٦٢٠ :« لهما ».

(٢). في « بف » :« بشربه ».

(٣). قال المحقّق الحلّي :« الحدّ ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً. وفي رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ ، ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق ».شرائع الاسلام ، ج ٤ ، ص ٩٥٠.

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، صدر ح ٩ ، بسند آخر.الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٤٦٢٠ ؛ وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٤٦١٢ ، إلى قوله :« في الخمر والنبيذ ثمانين ».(٥). فيالكافي :« ومسكر النبيذ ».

(٦). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« لأنّه ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩١ ، معلّقاً عن يونس.الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٣ ، بسنده عن سماعة ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٤٦٢١.

١٢٠