الكافي الجزء ١٤

الكافي5%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 213552 / تحميل: 6463
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

فَقَالَ :« الدِّيَةَ اعْرِضْهَا عَلى قَوْمِهِ ».

قَالَ :فَعَرَضْتُ(١) فَأَبَوْا ، وَجَهَدْتُ فَأَبَوْا ، فَأَخْبَرْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام بِذلِكَ(٢) ، فَقَالَ :« اذْهَبْ مَعَكَ بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِكَ فَأَشْهِدْ عَلَيْهِمْ ».

قَالَ :فَفَعَلْتُ(٣) فَأَبَوْا ، فَشَهِدُوا(٤) عَلَيْهِمْ ، فَرَجَعْتُ إِلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام فَأَخْبَرْتُهُ ، قَالَ :« فَخُذِ(٥) الدِّيَةَ فَصُرَّهَا(٦) مُتَفَرِّقَةً ، ثُمَّ ائْتِ الْبَابَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ(٧) ، فَأَلْقِهَا فِي الدَّارِ ، فَمَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ يُحْسَبُ(٨) لَكَ فِي الدِّيَةِ ، فَإِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ سَاعَةٌ يَخْرُجُ(٩) فِيهَا أَهْلُ الدَّارِ ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ :فَفَعَلْتُ ذلِكَ ، وَلَوْ لَاعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام لَهَلَكْتُ.

قَالَ(١٠) :وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ(١١) ضَرَبَ(١٢) رَجُلاً(١٣) بِهِ قُرُوحٌ ، فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ.(١٤)

١٤١٩٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ(١٥) ، قَالُوا(١٦) :

____________________

(١). فيالوسائل :« فأعرضت ».

(٢). في « بف » :« بذاك ».

(٣). في الوسائل :+ « به ».

(٤). في الوسائل :« فأشهدت ».

(٥). في « بح » :« خذ ». وفيالوسائل :« فقال :خذ » بدل « قال :فخذ ».

(٦). فيالوسائل :« وصرّها ».

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « جت » والمطبوع :« أو الفجر ».

(٨). في « جت » :« يحتسب ».

(٩). في«بف» والوافي:«يموج». وفي « بح » :« يمرج ».

(١٠). الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى أبي الخزرج.

(١١). في « بف » :- « كان ».

(١٢). في «ك » :« يضرب ».

(١٣). في « م ، ن ، بح » :+ « كان ».

(١٤). الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٥٧٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٤ ، ح ٣٥١٨٢ ملخّصاً.

(١٥). فيالمرآة :« كأنّ في السند إرسالاً ؛ لعدم لقاء هؤلاء عليّ بن الحسين ، أو إضماراً بأن يكون القائل الصادقعليه‌السلام ».

(١٦). في « بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب :« قال ».

٣٤١

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - فِي الطَّوَافِ ، فَنَظَرَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ إِلى جَمَاعَةٍ ، فَقَالَ :« مَا هذِهِ الْجَمَاعَةُ؟ » فَقَالُوا :هذَا مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ(١) الزُّهْرِيُّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ ، فَلَيْسَ يَتَكَلَّمُ ، فَأَخْرَجَهُ(٢) أَهْلُهُ لَعَلَّهُ إِذَا رَأَى النَّاسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ.

فَلَمَّا قَضى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام طَوَافَهُ خَرَجَ حَتّى دَنَا مِنْهُ ، فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام :« مَا لَكَ؟(٣) » فَقَالَ :وُلِّيتُ وِلَايَةً ، فَأَصَبْتُ دَماً ، قَتَلْتُ(٤) رَجُلاً فَدَخَلَنِي مَا تَرى.

فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام :« لَأَنَا عَلَيْكَ مِنْ يَأْسِكَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّي عَلَيْكَ مِمَّا أَتَيْتَ ».

ثُمَّ قَالَ لَهُ :« أَعْطِهِمُ الدِّيَةَ » قَالَ :قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا ، فَقَالَ(٥) :« اجْعَلْهَا صُرَراً ، ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ ، فَأَلْقِهَا فِي دَارِهِمْ ».(٦)

١٨ - بَابُ قَتْلِ اللِّصِّ‌

١٤١٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ :« إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ ، فَابْدُرْهُ وَأَنَا(٨) شَرِيكُكَ فِي‌

____________________

(١). في « بف » :« سهل ».

(٢). في « ن » :« وأخرجه ».

(٣). في « ن ، جد » :+ « مالَكَ ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« فقتلت ».

(٥). في « بن » والوافي والوسائل :« قال ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٥٧١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣٥١٨١ ملخّصاً.(٧). في «ع، م ،ن، جد»:«أحمد بن أبي نصر».

(٨). في « جت » والوافي والتهذيب :« فأنا ».

٣٤٢

دَمِهِ(١) ».(٢)

١٤١٩٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ؟

فَقَالَ :« إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ :مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ ».

فَقُلْنَا(٣) لَهُ :أَفَيُقَاتِلُ(٤) أَفْضَلُ؟

فَقَالَ :« إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ(٥) فَلَا بَأْسَ ، أَمَّا أَنَا فَلَوْ(٦) كُنْتُ لَتَرَكْتُهُ وَلَمْ أُقَاتِلْ ».(٧)

____________________

(١). قال الشهيد الثاني :« اللصّ إن شهر سلاحاً وما في معناه فهو محارب حقيقة ، لما تقدّم من أنّ المحارب يتحقّق في العمران وغيرها وإن لم يكن معه سلاح ، بل يريد اختلاس المال والهرب فهو في معنى المحارب في جواز دفعه ولو بالقتل إذا توقّف الدفع عليه وإنّما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سنداً عن إفادة الحكم مطلقاً ، فيرجع إلى القواعد المقرّرة. ثمّ إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه وإن جاز ، وينبغي تقييد ذلك بما لا يضّره فوته ، وإلّا اتّجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس. وإن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظنّ العطب. وإن طلب النفس وجب دفعه مطلقاً ؛ لوجوب حفظ النفس ، وغايته العطب وهو غاية عمل المفسد فيكون الدفاع أرجح. نعم ، لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس ، فيجب عيناً إن توقّفت عليه ، أو تخييراً إن أمكنت به وبغيره ».المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٥ - ١٦.

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٧٩ ؛ وج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٣٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٨٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨١ ، ح ٣٥٠١٢ ؛ وج ٢٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٥٥٣٥.

(٣). في « جت » والتهذيب ، ج ١٠ :« فقلت ».

(٤). في«ع،ن،بح،جت»والتهذيب ،ج ١٠:«أفنقاتل».

(٥). في«م،بف،بن،جد» والوسائل :« لم يقاتل ».

(٦). في«م،بن،جد»والوسائل والتهذيب،ج ١٠:«لو».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح ٨٣٠٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير.الخصال ، ص ٦٠٧ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن =

٣٤٣

١٤١٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

وَ قَدْ تَجَارَيْنَا ذِكْرَ الصَّعَالِيكِ(١) ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ :حَدَّثَنِي هذَا – وَ أَوْمَأَ إِلى أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ(٢) - :أَنَّهُ كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام يَسْأَلُ(٣) عَنْهُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ :« اقْتُلْهُمْ ».(٤)

١٤١٩٤ / ٤. وَ عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَغَيْرِهِ :

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَكْرَادِ؟

فَكَتَبَ إِلَيْهِ(٥) :« لَا تُنَبِّهُوهُمْ إِلَّا بِحَدِّ(٦) السَّيْفِ(٧) ».(٨)

١٤١٩٥ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ(٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ فَزَارَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ(١٠) :

____________________

= الرضاعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨٠٧ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة :« من قتل دون ماله فهو شهيد ». راجع :الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح ٨٣٠٣ و ٨٣٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٦ و ٣١٧الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ١٤٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٥٠١٧.

(١). « الصعاليك » :جمع صعلوك وهو الفقير ، وإنّما سمّي قطّاع الطريق صعاليك لأنّهم يفعلونه لفقرهم وحاجتهم. اُنظر:القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٣ ( صعلك ).

(٢). في الوسائل :« حدّثني أحمد بن إسحاق » بدل « فقال عبدالله بن عامر :حدّثني هذا وأومأ إلى أحمد بن إسحاق ».(٣). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل :« يسأله ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣١ ، وتمام الرواية فيه :« وكتب أحمد بن إسحاق إلى أبي محمّدعليه‌السلام يسأل عن الصعاليك ، فكتب إليه :اقتلهم »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٦٤ ، ح ١٤٧١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٥٠١٣.

(٥). في«ع، ن ، بف»والوافي والتهذيب :- « إليه ».

(٦). في«ع،بن»وحاشية«م،بح ،جت»والوسائل:«بحرّ».

(٧). فيالمرآة :« لعلّ المراد بالأكراد اللصوص منهم ؛ فإنّ الغالب فيهم ذلك ، كذا فهمه الكليني ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله أو غيرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٦٤ ، ح ١٤٧١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٥٠١٤.

(٩). في « ن » :« أحمد بن الفضيل ». ولم يذكر أحمد بن الفضيل في رواتنا. والمذكور هو أحمد بن الفضل‌الخزاعي ، وطبقته تلائم طبقة أحمد هذا. راجع :رجال النجاشي ، ص ٨٩ ، الرقم ٢١٨ ؛ رجال الكشي ، ص ١٢ ، الرقم ٢٨ ؛ وص ٣٥٣ ، الرقم ٦٦٢.

(١٠). في « ع ، بف ، جد » :« هيثم بن برا ». وفي « ن ، جت » :« هيثم بن برأ ». وفيالوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، =

٣٤٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ(١) فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي.

فَقَالَ :« فَاقْتُلْهُ(٢) ، فَأُشْهِدُ(٣) اللهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي ».(٤)

قَالَ :قُلْتُ(٥) :أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَمَا مِنْ(٦) عَلَامَةٍ بَيْنَ يَدَيْ(٧) هذَا الْأَمْرِ؟

فَقَالَ :« أَتَرى بِالصُّبْحِ مِنْ خَفَاءٍ؟ » قَالَ :قُلْتُ :لَا ، قَالَ :« فَإِنَّ(٨) أَمْرَنَا إِذَا كَانَ ، كَانَ أَبْيَنَ مِنْ فَلَقِ(٩) الصُّبْحِ ».

قَالَ :ثُمَّ قَالَ :« مُزَاوَلَةُ(١٠) جَبَلٍ بِظُفُرٍ أَهْوَنُ مِنْ مُزَاوَلَةِ(١١) مُلْكٍ لَمْ يَنْقَضِ(١٢) أَكْلُهُ(١٣) ، فَاتَّقُوا اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - وَلَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ لِلظَّلَمَةِ(١٤) ».(١٥)

____________________

= ج ٦ :« هيثم بن براء ».

(١). في الكافي ، ح ٨٢٩٩ والتهذيب ، ج ٦ :- « عليّ ».

(٢). في « م ، بف ، جد » والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ج ١٠ :« اقتله ». وفي الكافي ، ح ٨٢٩٩ :« قال :اقتل » بدل « فقال :فاقتله ».(٣). في « م ، بح ، بف ، جد » والتهذيب ، ج ١٠ :« و اُشهد ».

(٤). الكافي ، كتاب الجهاد ، باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ ، ح ٨٢٩٩. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٣ ؛ وج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد القلانسيالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٨٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٢٠١١٥ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٥٠١٥.

(٥). في « ن » :+ « له ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع :« فأين » بدل « أما من ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع :- « بين يدي ».

(٨). في « بن » والوافي :« إنّ ».

(٩). في « ع ، بن ، جت ، جد » :- « فلق ».

(١٠). في « جت » وحاشية « م ، جد » :« مناولة ».

(١١). في حاشية « م » :« مناولة ».

(١٢). في «ك » :« لم يقض ».

(١٣). في الوافي :« أجله ».

(١٤). في هامش المطبوع :« في هذا الخبر سؤالان وجوابان أحدهما متعلّق بالكتاب ومناسب لعنوان الباب والثاني تتمّة الحديث ، وهو قوله :« فأين علامة هذا الأمر؟ » والمعنى واضح. وقولهعليه‌السلام :« مزاولة جبل إلخ » إخبار بمدّة سلطنة خلفاء الجور وإنّ لهم عهداً ومدّة من الله ولم ينقص مدّتهم ولم يقرب أجلهم ، وإشعار بأنّكم لاتستطيعون ردّ الملك إلينا بجدّكم وجهدكم ما لم ينقض أكلهم من الملك. ويحتمل أن يكون الثاني مربوطاً بالأوّل لقوله :إنّ دمه في عنقي ولإجازته في قتله ، فتوهّم السامع أنّ هذا لا يكون إلاّلظهور أمرهم فسأل :أين علامة هذا الأمر؟ وفيه بُعد كما لا يخفى ( فضل الله الإلهي ) ».

(١٥). الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٢ ، ح ٩٨٠.

٣٤٥

١٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ، وَالِابْنِ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ (١)

١٤١٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخرَّازِ(٢) ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :لَايُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً ».(٣)

١٤١٩٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٤) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ؟

قَالَ :« يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ، وَلَا أَظُنُّ قَتْلَهُ كَفَّارَةً لَهُ ، وَلَايَرِثُهَا(٥) ».(٦)

____________________

(١). في « بن ، جد » :« أو اُمّه ».

(٢). هكذا في « ع ،ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل . وفي « ل ، م ، بن » والمطبوع :« الخزّاز ». وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ضمن ح ١٣٥٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ضمن ح ٩٥٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفيهما من قوله :« ويقتل الولد » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٩ ، ح ١٥٨٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٧ ، ح ٣٥١٨٩.

(٤). في حاشية « جت » :« أبا عبدالله ».

(٥). فيالكافي ، ح ١٣٥٢٥والفقيه ، ح ٥٢١١ و ٥٢٤٧ والتهذيب ، ج ٩ والوافي والوسائل ، ج ٢٦ :« قال :لايرثها ويقتل بها ضاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه ».

(٦). الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٥ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٤ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٥٢١١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفيه ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٨ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، =

٣٤٦

١٤١٩٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ ، وَيُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ».(١)

١٤١٩٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ :أَيُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ :« لَا ».(٢)

١٤٢٠٠ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ(٤) ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ(٥) ، وَلَايَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ(٦) إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً(٧) ».(٨)

____________________

= ح ٧٢٥ و ٧٢٦الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣١ ، ح ١٥٨٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٣.

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٤ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٩ ، ح ١٥٨٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٤.

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٧ ، ح ٣٥١٩٠.

(٣). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي المطبوع :« عن ابن سنان».

(٤). في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ :+ « إذا قتله ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ والتهذيب ، ج ٩والاستبصار :+ « إذا قتل والده ».

(٦). في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ :« أباه ».

(٧). فيالمرآة :« ذهب الأكثر إلى أنّ القاتل خطأً لا يرث من الدية ويرث من غيرها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، وقيل :لا يرث من شي‌ء كما هو ظاهر الخبر ، وقيل :يرث مطلقاً وقد مرّ القول فيه ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن يونس ، عن محمّد بن سنان. وفيالكافي ، كتاب =

٣٤٧

٢٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ

وَ فَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِعَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحَاتِ‌

١٤٢٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً قُتِلَتْ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ أَرَادُوا(٢) الْقَوَدَ ، أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ(٣) وَأَقَادُوهُ(٤) بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ(٥) الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ(٦) نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ».(٧)

١٤٢٠٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(٨) :

____________________

= المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٥ ، ذيل ح ٣٢٤٣١ ؛ وج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٢.

(١). فيالاستبصار :« عن موسى » ، وهو سهو. والمراد من يونس هو يونس بن عبدالرحمن المتوسّط في كثيرٍ من‌الأسناد بين محمّد بن عيسى وبين [ عبدالله ] بن مسكان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٣ - ٢٩٤ ؛ وص ٣٢٥ ؛ وص ٣٣٠.

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ والتهذيب والاستبصار. وفي «ك » والمطبوع :« أراد ».(٣). في « بن » والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ :+ « على ديةالمرآة ».

(٤). في « بف » :« وأقادوا ».

(٥). في « ع ، ل ، ن » والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ والتهذيب والاستبصار :- « من القاتل ».

(٦). في « بف » :- « كاملة وديةالمرآة ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٩٨ ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن موسى ، عن عبدالله بن مسكان ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٧١٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« أنّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمّداً ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٣ ، ح ١٥٧٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٢٠١ ؛ وفيه ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٥٤٥٧ ، وتمام الرواية هكذا :« ديةالمرآة نصف دية الرجل ».

(٨). ورد الخبر فيالتهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي. والمذكور في بعض =

٣٤٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ(١) فِي الْرَّجُلِ(٢) يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ :« ذلِكَ(٣) لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَإِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ ، لَيْسَ(٤) لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا ».

وَقَالَ :« جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ، سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ ، وَمُوضِحَةُ(٥) الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ ، وَإِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ أُضْعِفَتْ(٦) دِيَةُ الرَّجُلِ عَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ ».(٧)

١٤٢٠٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْجِرَاحَاتِ؟

فَقَالَ :« جِرَاحَةُ(٨) الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ، وَسِنُّ الرَّجُلِ وَسِنُّ‌

____________________

= نسخه المعتبرة « ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي » ، وهو الصواب.

(١). في « بف » :- « قال ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٠٢ والتهذيب ، ح ٧٠٤الاستبصار ، ح ٩٩٧. وفي المطبوع :« في رجل ».

(٣). في « ع ، ل » والوسائل :« ذاك ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٠٢ :« وليس ».

(٥). الموضحة :الشجّة التي تبدي وضح العظام.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ( وضح ).

(٦). في « ل ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٥٣٨٠ :« ضعفت ». وفي الوافي :« اُضعف ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٠٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي.الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، إلى قوله :« فلهم نصف دية الرجل » ؛ وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية هكذا :« إن قتلتالمرآة الرجل قتلت به وليس لهم إلّا نفسها »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٣ ، ح ١٥٧٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٢٠٢ ، إلى قوله :« وليس لهم إلّا نفسها » ؛ وفيه ، ص ١٦٣ ، ح ٣٥٣٨٠ ، من قوله :« جراحات الرجال والنساء ».

(٨). في « بح » :« جراحات ».

٣٤٩

الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ».

وَقَالَ :« إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً(١) عَمْداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ ، رَدُّوا إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَقَتَلُوهُ ».

قَالَ :وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً؟

قَالَ :« تُقْتَلُ بِهِ(٢) ، وَلَايَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً ».(٣)

١٤٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ(٥) مُتَعَمِّداً ، فَقَالَ(٦) :« إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ(٧) وَيُؤَدُّوا(٨) إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ».

وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً(٩) ، فَقَالَ :« إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ‌

____________________

(١). في «ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب :« امرأته ».

(٢). في « ع ، ل » :- « به ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٧٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٤٧ ، ضمن ح ٩٧٧ ، بسند آخر ، إلى قوله :« ضعفين على جراحةالمرآة » مع اختلاف يسير. وراجع :التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧١٠الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٢٠٣ ، من قوله :« إن قتل رجل امرأة » ؛ وفيه ، ص ١٦٣ ، ح ٣٥٣٨١ ، إلى قوله :« وسنّ المرآة سواء ».

(٤). في « ل ، بح » :- « جميعاً ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٠٧. وفي المطبوع :« امرأة ».

(٦). في الوسائل والتهذيب ، ح ٧١٣ والاستبصار ، ح ١٠٠١ :« قال ».

(٧). في « جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٧١٣ والاستبصار ، ح ١٠٠١ :+ « قتلوه ».

(٨). في الوافي « يؤدّوا ( يردّوا - خ ل ) » بدون الواو. وفي التهذيب ، ح ٧٠٧ :« ويردّوا ».

(٩). في « بح ، بن ، جت » والوسائل والفقيه ، ح ٥٢٤٢ والتهذيب ، ح ٧٠٧ والاستبصار ، ح ١٠٠٨ :« متعمّدة ». وفي ‌الفقيه ، ح ٥٢٢٥ :« رجلاً متعمّدة » بدل « زوجها متعمّداً ».

٣٥٠

يَقْتُلُوهَا(١) قَتَلُوهَا ، وَلَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلى نَفْسِهِ ».(٢)

١٤٢٠٥ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ،قَالَ(٤) :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَهِيَ عَلى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ(٥) ؟

قَالَ :« عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ(٦) ، وَعَلَيْهِ لِلَّذِي(٧) فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ -(٨) وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ(٩) - أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً(١٠) ».(١١)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل و الفقيه و التهذيب ، ح ٧٠٧ والاستبصار ، ح ١٠٠٨. وفي المطبوع :« يقتلوه ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله :« وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٥٥ ، ح ٣٩٩ ، عن أحمد ، عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٥٢٢٥ ، بسنده عن عبدالله بن سنان.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧١٢ ، بسند آخر ، وفيهما من قوله :« وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٧١٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٠٠١ ، بسند آخر ، إلى قوله :« يؤدّوا إلى أهله نصف الدية ». وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٠٨ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٥٢٤٢ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين من قوله :« وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٤ ، ح ١٥٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٥٢٠٠.

(٣). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٤). في « ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » :« قالا ».

(٥). المخاض :الطلق عند الولادة. يقال :مخضت الشاة مَخْضاً ومَخاضاً ومِخاضاً ، إذا دنا نتاجها ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ( مخض ).(٦). فيالاستبصار :« خمسمائة ألف درهم ».

(٧). في التهذيب ، ح ١١١٢ والاستبصار :« دية الذي ».

(٨). الغرّة :العبد نفسه أو الأمة ، وأصل الغرّة :البياض الذي يكون في وجه الغرس ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرّة :عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمّي غرّة لبياضه.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ( غرر ).

(٩). الوصيف :الخادم والخادمة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٤ ( وصف ).

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٦١ :« قولهعليه‌السلام :أو أربعون ديناراً ، خلاف ما عليه الأصحاب. وحمله الشيخ تارة على التقيّة ، و اُخرى على ما إذا كان علقة ، وسيأتي القول فيه ».

(١١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١١٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٢٩ ، بسنده عن أحمد بن =

٣٥١

١٤٢٠٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ :« عَشْرٌ(١) مِنَ الْإِبِلِ ».

قُلْتُ :قَطَعَ اثْنَيْنِ(٢) ؟ قَالَ :« عِشْرُونَ ».

قُلْتُ :قَطَعَ ثَلَاثاً؟ قَالَ :« ثَلَاثُونَ ».

قُلْتُ :قَطَعَ أَرْبَعاً؟ قَالَ :« عِشْرُونَ ».

قُلْتُ :سُبْحَانَ اللهِ. يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ. وَيَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ؟! إِنَّ هذَا كَانَ(٣) يَبْلُغُنَا وَنَحْنُ بِالْعِرَاقِ ، فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ(٤) ، وَنَقُولُ :الَّذِي(٥) جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ.

فَقَالَ :« مَهْلاً يَا أَبَانُ ، هكَذَا(٦) حَكَمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ(٧) الرَّجُلَ إِلى ثُلُثِ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ(٨) إِلَى النِّصْفِ. يَا أَبَانُ ، إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ ، وَالسُّنَّةُ‌

____________________

= محمّد ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٤ ، ح ١٥٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٥٤٥٩ ؛ وج ٢٩ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٣٥٦٨٩.

(١). في «ك ، م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه :« عشرة ».

(٢). في « ع ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب :« اثنتين ».

(٣). في حاشية « م ، جد » :« إن كان هذا » بدل « إنّ هذا كان ».

(٤). في «ك ، بف » :« قال ».

(٥). في « ن » :« للذي ».

(٦). في « م ، ن ، بن ، جت » والوسائل :« هذا ».

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع :« تُقابل ». وفيالوافي :« تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ؛ يعني أنّها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية ، كذا فيالنهاية . والتعاقل من العقل بمعنى الدية ، وإنّما سمّيت الدية عقلاً ؛ لأنّ الديات كانت إبلاً تعقل بفناء وليّ المقتول ».(٨). فيالفقيه :+ «المرآة ».

٣٥٢

إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ(١) الدِّينُ ».(٢)

١٤٢٠٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ؟

قَالَ :« نَعَمْ ، فِي الْجِرَاحَاتِ حَتّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ(٣) ارْتَفَعَ الرَّجُلُ ، وَسَفَلَتِ الْمَرْأَةُ ».(٤)

١٤٢٠٨ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ؟

فَقَالَ :« الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِي الْقِصَاصِ سَوَاءٌ ، السِّنُّ بِالسِّنِّ ، وَالشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ ، وَالإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً حَتّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا جَاوَزَتِ(٥) الثُّلُثَ صُيِّرَتْ(٦) دِيَةُ الرَّجُلِ(٧) فِي الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَدِيَةُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّيَةِ ».(٨)

____________________

(١). في حاشية « بح ، جت » والتهذيب :« انمحق ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٧١٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٩ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج ؛ المحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٧ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وراجع :الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٧٥الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٦ ، ح ١٥٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٥٧٦٢.

(٣). في « ل » :- « فإذا بلغت الثلث ». وفي «ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب :+ « سواء ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٢٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٥٢٤٠ ، معلّقاً عن جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٢١ ، بسند آخر.الخصال ، ص ٥٨٨ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٧ ، ح ١٥٧٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٥٣٨٢.

(٥). في « ع ، ل ، بن ، جت » :« جازت ».

(٦). في « ع ،ك » :« ضربت ». وفي « ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » :« ضرب ».

(٧). في « بف » وحاشية « جت » والوافي :« الرجال ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير.الوافي ،ج ١٦،=

٣٥٣

١٤٢٠٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ(١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« أُتِيَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلاً بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ ، فَقَتَلَهَا ، فَخَيَّرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا(٢) الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافٍ(٣) ، وَغُرَّةٌ(٤) - وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ - لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا ، أَو يَدْفَعُوا إِلى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ(٥) خَمْسَةَ آلَافٍ(٦) وَيَقْتُلُوهُ(٧) ».(٨)

١٤٢١٠ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً؟

فَقَالَ :« إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَقَتَلُوهُ ، وَ إِلَّا قَبِلُوا(٩)

____________________

= ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٥ ، ذيل ح ٣٥٣٨٥.

(١). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع :« أبي مريم الأنصاريّ ».

(٢). في « ن » :+ « من القاتل ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع :+ « درهم ».

(٤). في « بف » :« وعشرة ».

(٥). في « بف » :« أولياء الرجل ». وفيالوافي :« أولياء الرجل القاتل ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع :+ « درهم ».

(٧). فيالمرآة :« هذا الخبر وما تقدّمه بظواهرها تدلّ على أنّ الخيار في القود والدية إلى أولياء المقتول كما ذهب إليه ابن الجنيد ، إلّا أن يأوّل بما قدّمنا ذكره بأن يكون مبنيّاً على ما هو الغالب من رضا الجاني بالدية ، على أنّه يجوز أن يكون في خصوص تلك الصورة الحكم كذلك ؛ لاشتمالها على الردّ من الوليّ كما قال العلّامة فيالقواعد . ولو امتنع الوليّ أو كان فقيراً فالأقرب أنّ له المطالبة بدية الحرّة إذ لا سبيل إلى طلّ الدم. والقول به في خصوص هذه الصورة قويّ ؛ لدلالة الأخبار الكثيرة عليه ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٧٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٣؛الوسائل ،ج ٢٩ ،ص٨٢ ،ح ٣٥٢٠٤.(٩). في« بف » والوافي والتهذيب ، ح ٧٠٦ :+ « نصف ».

٣٥٤

الدِّيَةَ ».(١)

١٤٢١١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ(٢) سَوَاءٌ إِلى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا جَازَ ذلِكَ تَضَاعَفَتْ(٣) جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ضِعْفَيْنِ ».(٤)

١٤٢١٢ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ ، قَالَ(٥) :« إِنْ شَاؤُوا(٦) أَنْ يَفْقَأُوا عَيْنَهُ وَيُؤَدُّوا إِلَيْهِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّيَةِ ».

وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ فَقَأَتْ(٧) عَيْنَ رَجُلٍ :« أَنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهَا ، وَ إِلَّا أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِهِ ».(٨)

١٤٢١٣ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٠٠٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٥٢٤١ ، معلّقاً عن أبي بصير.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧١١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٨ ، عن سماعة بن مهران ، إلى قوله :« وقتلوه » مع زيادة في أوّله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٢٠٦.

(٢). في « بح » :« الرجل والمرآة ».

(٣). في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي :« تضاعف ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٢٢ ، بسنده عن زرعة وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٥٨٢٦.

(٥). هكذا في « ع ،ك ، ل، م ، ن ، بف ،جت،جد » والوافي :« قال ». وفي بعض النسخ والمطبوع :« فقال ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« يشاؤوا ».

(٧). في « ع ، ل ، بن » :« فقت ». والفق‌ء :الشقّ والبخص.النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ( فقأ ).

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن عليّالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٩ ، ح ١٥٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٥٣٨٧.

٣٥٥

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :« إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ ».(١)

١٤٢١٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ؟

قَالَ :« يُقْطَعُ(٢) إِصْبَعُهُ حَتّى يَنْتَهِيَ(٣) إِلى ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ(٤) ، فَإِذَا(٥) جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ ».(٦)

٢١ - بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَمَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ‌

١٤٢١٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٧) ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلاً خَطَأً(٨) ؟

فَقَالَ :« إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ عَمْدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا‌

____________________

(١). الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٢٠٥.

(٢). في « ع ، م ، بن » والتهذيب :« تقطع ».

(٣). في « ل ، بن » :« تنتهي ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع :« ثلث الدية ». وفيالتهذيب :« ثلثالمرآة ».

(٥). في « م ، جد » وحاشية « جت » :« وإذا ». وفي « جت » :« فإن ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٤ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن كرّام ، عن ابن أبي يعفورالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٣٥٣٨٣.

(٧). ورد الخبر فيالاستبصار عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة :« هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام » وهو الصواب.

(٨). في الفقيه :- « خطأً ».

٣٥٦

قَتَلُوهُمَا ، وَيَرُدُّوا عَلى(١) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ ، وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلى(٢) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ(٣) ، وَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلوا(٤) الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا ، وَيَرُدُّ الْغُلَامُ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ ».

قَالَ(٥) :« وَإِنْ(٦) أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ ، كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ(٧) ».(٨)

١٤٢١٦ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٩) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع :« ويؤدّوا إلى » بدل « يردّوا على ». وفيالفقيه :« يردّون على » بدلها.

(٢). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع :« إلى ».

(٣). في « م ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار :+ « قال ».

(٤). هكذا في « ع ،ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه . وفي « ن » :« أن تقتلوا ». وفي المطبوع :« أن يقتل ».

(٥). في « ل » والتهذيب والاستبصار :- « وإن أحبّ أولياء - إلى - ربع الدية قال ».

(٦). في « ن » :« فإن ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٦٤ :« قولهعليه‌السلام :إنّ خطأالمرآة والغلام عمد. لا يخفى مخالفته للمشهور ، بل للإجماع. ويحتمل أن يكون المراد بخطاءهما ما صدر عنهما النقصان عقلهما ، لا الخطأ المصطلح ، فالمراد بغلام لم يدرك شابّ لم ييلغ كمال العقل مع كونه بالغاً ثمّ اعلم أنّه مع حمل الغلام على البالغ يبقى فيه مخالفتان للمشهور ، أحدهما :في قولهعليه‌السلام :« وتردّالمرآة على أولياء الغلام ربع الدية » فإنّه موافق لما اختاره الشيخ فيالنهاية وتبعه تلميذه القاضي ، والمشهور أنّها تردّ على ورثة الرجل ديتها كاملة نصف دية الرجل. وثانيهما :في قوله :« ويردّ الغلام على أولياءالمرآة ربع الدية » فإنّ المقطوع به في كلامهم هو أنّه حينئذٍ لا يردّ على أولياء المقتول نصفب الدية من الغلام ، وأمّا قوله :« ويردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم » فهو موافق للمشهور ، ويردّ مذهب المفيد حيث ذهب إلى أنّ المردود على تقدير قتلهما يقسّم أثلاثاً ، ثلثه لأولياءالمرآة وثلثاه لأولياء الرجل ، والله يعلم ».

(٨). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٣ ، ح ٥٢٢٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٦ ، ح ١٥٨١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٥٢٢١.

(٩). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

٣٥٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَعَبْدٍ قَتَلَا رَجُلاً خَطَأً؟

فَقَالَ :« إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا(١) ، فَإِنْ كَانَ(٢) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلْيَرُدُّوا إِلى(٣) سَيِّدِ(٤) الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ ، وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ ، أَخَذُوا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ(٥) قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلْيَرُدُّوا عَلى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ ».(٦)

١٤٢١٧ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٧) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ أَعْمى فَقَأَ عَيْنَ(٨) صَحِيحٍ(٩) ؟

قَالَ(١٠) :فَقَالَ :« يَا أَبَا عُبَيْدَةَ(١١) ، إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمى مِثْلُ الْخَطَإِ ، هذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي(١٢)

____________________

(١). في « م ، جد » :+ « قال ».

(٢). في حاشية « بح » والوسائل :« كانت ».

(٣). في « ع ،ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :« على ».

(٤). في « بف ، جد » وحاشية « م » والوافي :« مولى ».

(٥). في « م ، بن » والوسائل والتهذيب :« أن تكون ».

(٦). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٣ ، ح ٥٢٢٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٧ ، ح ١٥٨١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٥٢٢٢.

(٧). السند معلّق. كسابقه.

(٨). في الوافي والتهذيب والاختصاص :+ « رجل ».

(٩). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي « بف » والمطبوع والوافي :+ « متعمّداً ».

(١٠). في « جد » والوسائل والفقيه والاختصاص :- « قال ».

(١١). في « جت » :« يا با عبيدة ». وفيالوسائل :- « يا أبا عبيدة ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي :« من ».

٣٥٨

مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ (١) عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يَبْطُلُ (٢) حَقُّ (٣) مُسْلِمٍ (٤) ». (٥)

٢٢ - بَابٌ نَادِرٌ‌

١٤٢١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ وَغُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، فَقَتَلَاهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ(٦) ، وَإِنْ(٧) لَمْ يَكُنْ بَلَغَ(٨) خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بن » والوسائل :« فالدية » بدل « فإنّ ديته ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب والاختصاص :« فإنّ دية ذلك » بدلها.(٢). في الوافي :« ولا يطلّ ».

(٣). في « بح » وحاشية « جت » والوسائل :+ « امرء ».

(٤). فيالوافي :« لعلّه اُريد بالخطأ الخطأ الشبيه بالعمد لا الخطأ المحض ، ولهذا جعل الدية في ماله دون العاقلة. ويجوز أن يكون محمولاً على ما إذا لم تكن له عاقلة ويراد بالخطأ الخطأ المحض ».

(٥). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٥٢٢٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الاختصاص ، ص ٢٥٥ ، مرسلاً عن هشام بن سالمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٥٩٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٥٢٢٣.(٦). في الفقيه :+ « واقتصّ له ».

(٧). في «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، والاستبصار :« وإذا ».

(٨). في الوسائل :« يبلغ ».

(٩). قال المحقّق :« الصبيّ لا يقتل بصبيّ ولا ببالغ وفي رواية يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً. وفي اُخرى إذا بلغ خمسة أشبار ، ويقام عليه الحدود. والوجه :أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٩٠.

وقال الشهيد الثاني :« بمضمونها أفتى الصدوق والمفيد ، وبالأوّل أفتى الشيخ فيالنهاية . والحقّ أنّها - مع ضعف سندها - شاذّة مخالفة للاُصول الممهّدة ، بل لما أجمع عليه المسلمون إلّا من شذّ فلا يلتفت إليها ».المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٦٣.

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٢٢ ؛ وص ٢٤٣ ، ح ٩٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٥٢٢٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٢٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧١ ، ح ١٥٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٥٢٢٤ ؛ وص ٤٠١ ذيل ح ٣٥٨٦١.

٣٥٩

٢٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ أَوْ يُنَكِّلُ (١) بِهِ‌

١٤٢١٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً لَهُ ، قَالَ :« يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ ».

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.(٣)

١٤٢٢٠ / ٢. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٥) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٦) :قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً ، قَالَ :« يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، وَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذلِكَ ».(٧)

____________________

(١). في «ك » :« وينكّل ».

(٢). في « بح » :- « بن إبراهيم ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢٠٢ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٦٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا :« في رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه قال :يعتق رقبة ».قرب الإسناد ، ص ٢٥٩ ، ح ١٠٢٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٤١ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٥٧٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٢٢٩.

(٤). في « ن ، بف » :« عليّ بن إبراهيم ».

(٥). في « بح ، بف » :« حمّاد بن عثمان ».

(٦). في «ك » :- « قال ». وفي الوافي والفقيه ، ح ٥٢٦١ والتهذيب ، ج ٨ والنوادر للأشعري :« أنّه ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٢ ، معلّقاً عن عليّ.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢٠١ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ذيل ح ٥١٦٧ ، مع اختلاف يسير ؛ وص ١٢٥ ، ح ٥٢٦١ ، وفيهما معلّقاً عن حمّاد.النوادر للأشعري ، ص ٦٤ ، ح ١٣٠ ، عن الحلبي.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٥٧٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢٢٦.

٣٦٠

١٤٢٢١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكاً لَهُ(١) ، قَالَ :« يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٢)

١٤٢٢٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، وَأَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، وَيَصُومَ(٣) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ(٤) ».(٥)

١٤٢٢٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ(٦) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ(٧) ، قَالَ :« إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ ، أُدِّبَ وَحُبِسَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ ، فَيُقْتَلُ بِهِ ».(٨)

____________________

(١). في « بف » :« مملوكه » بدل « مملوكاً له ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٥٧٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢٢٧.

(٣). فيالوسائل :« وأن يصوم ».

(٤). في«ع،ل،بح ،بف،بن»والوسائل :- « متتابعين».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٥٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢٢٨.

(٦). في الوسائل :« عن أبي الفتح الجرجاني » ، وهو سهوٌ. وهذان الطريقان ينتهيان إلى الفتح بن يزيد الجرجاني. وكنية الفتح أبو عبد الله. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١١ ، الرقم ٨٥٣.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع :« مملوكته أو مملوكه ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٥٨٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٤ ، ح ٣٥٢٣٧.

٣٦١

١٤٢٢٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتّى مَاتَ ، فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالاً ، وَحَبَسَهُ سَنَةً(١) ، وَأَغْرَمَهُ(٢) قِيمَةَ الْعَبْدِ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ(٣) ».(٤)

١٤٢٢٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْهُمْعليه‌السلام ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ ، قَالَ :« إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ، ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً ، وَأُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، وَيُدْفَعُ(٥) إِلى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ ، قُتِلَ بِهِ(٦) ».(٧)

١٤٢٢٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٨) عليه‌السلام ، قَالَ :« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا :

____________________

(١). في الفقيه :- « سنة ».

(٢). في « بف » والفقيه والتهذيب :« وغرمه ».

(٣). في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٦٩ :« يدلّ الخبر على أحكام :الأوّل :وجوب ضرب مائة سوط. وإنّما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأنّ التعزير يجب أن لا يبلغ الحدّ ، لكنّ مستندهم ظاهراً هذا الخبر. الثاني :الحبس سنة. ولم أجد من تعرّض له منهم. الثالث :وجوب التصدّق بقيمته. وقد قطع به الأكثر وتردّد فيه ابن الجنيد والعلّامة في بعض كتبه ، والشهيد الثاني رحمهم ‌الله تعالى ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٣٩ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٥٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٢٣٠.

(٥). في « م ، ن ، بح » والتهذيب ، ح ٩٣٩والاستبصار :« وتدفع ».

(٦). فيالمرآة :« المشهور بين الأصحاب التصدّق به كما مرّ ، ويمكن الجمع بالتخيير ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٥٩ ؛ وص ٢٣٦ ، ح ٩٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩ و ٩٤٠الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٥٨٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٥ ، ح ٣٥٢٣٨.

(٨). في « بف » :« أبي عبد الله ».

٣٦٢

أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا ؛ وَقَضى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ :فَهُوَ حُرٌّ لَاسَبِيلَ لَهُ ، عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ ، فَيَتَوَلّى إِلى مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ (١) فَهُوَ يَرِثُهُ (٢) ». (٣)

٢٤ - بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ

وَ الْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ‌

١٤٢٢٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(٤) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ(٥) :قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) (٦) ؟

قَالَ :فَقَالَ(٧) :« لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ‌ الْعَبْدِ ».(٨)

____________________

(١). في الفقيه ، ح ٣٥١٩ والتهذيب ، ج ٨ :« حدثه ».

(٢). فيالمرآة :« يدلّ على أنّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في « ضمن » راجعاً إلى من أحبّ ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ١٣٦٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٢ ؛ وج ٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٤١١ ، بسند آخر عن هشام بن سالم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥١٩ ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، وفي كلّها - إلّاالتهذيب ، ج ١٠ - من قوله :« وقضى فيمن نكّل بمملوكه ». وفيالفقيه ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥٢٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله :« لا سبيل لمولاتها عليها »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٧ و ١٠٣١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٥ ، ح ٣٥٢٣٩.(٤). في « بف » :« صفوان بن يحيى ».

(٥). في « بف ، جت » والتهذيب ، ح ٧٥٤ والاستبصار ، ح ١٠٣٢ :- « له ».

(٦). البقرة(٢) :١٧٨.

(٧). في « بف » والتهذيب ، ح ٧٥٤والاستبصار ، ح ١٠٣٢ :- « فقال ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن صفوان. وفيالتهذيب ، =

٣٦٣

١٤٢٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قَالَ(١) :« يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَلكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ ، وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتّى لَايَعُودَ ».(٢)

١٤٢٢٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قَالَ(٣) :« لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَإِذَا(٤) قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، غُرِّمَ(٥) ثَمَنَهُ ، وَضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً ».(٦)

١٤٢٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً ، وَلكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ ، وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً » وَقَالَ :« دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ ».(٧)

____________________

= ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من قوله :« لا يقتل حرّ بعبد » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٥٨٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٢٤٠ ؛ وفيه ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٥٤٦١ ، من قوله :« لا يقتل حرّ بعبد ».

(١). في « بف » والوافي :- « قال ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٦٠ ، معلّقاً عن عثمان بن عيسى. تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٨ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٥٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٢٤٢.

(٣). في « بف ، جد » والتهذيب والاستبصار :- « قال ».

(٤). في « م ، ن » والاستبصار :« فإذا ».

(٥). في « بح ، جت » :« اُغرم ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٥٨٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٢٤١.

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٥٨٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٤ ؛ وص ٢٠٨ ، ح ٣٥٤٦٤.

٣٦٤

١٤٢٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ ، فَإِنْ(١) كَانَ نَفِيساً ، فَأَفْضَلُ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَلَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ ».(٢)

١٤٢٣٢ / ٦. يُونُسُ(٣) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ(٤) ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ ، دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا حَبَسُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ(٥) ، وَيَكُونُ(٦) عَبْداً لَهُمْ ».(٧)

____________________

(١). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« وإن ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، صدر ح ٥٢٧٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، صدر ح ٧٦٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله :« عشرة آلاف درهم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٥٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٥٤٦٢.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.

ثمّ إنّ في الوسائل :+ « عن ابن مسكان » ، والظاهر أنّه سهو قلم نشأ من رواية يونس عن ابن مسكان في السند السابق.

(٤). يونس هذا ، هو يونس بن عبد الرحمن بقرينة رواية محمّد بن عيسى - وهو ابن عبيد - عنه ، ولم يثبت روايته عن أبان بن تغلب في موضع ؛ فإنّ أبان بن تغلب توفّي سنة إحدى وأربعين ومائة في حياة أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام ، ولم يدرك يونس رواة هذه الطبقة. فالظاهر إمّا زيادة « بن عثمان » - بأن كان زيادة تفسيريّة في هامش بعض النسخ ، ثمّ ادرج في المتن في الاستنساخات التالية سهواً - أو كونه مصحّفاً من « بن عثمان » ولعلّ الأوّل أظهر.رجال الطوسي ، ص ١٠٩ ، الرقم ١٠٦٦ ؛رجال النجاشي ، ص ١٠ ، الرقم ٧ ؛رجال الكشّي ، ص ٣٣٠ ، الرقم ٦٠١.(٥). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بن » :- « وإن شاؤوا استرقّوه ».

(٦). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي . وفي « بن » والوسائل :« فيكون ». وفي المطبوع :« ويكون ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٦ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٩ ، بسنده عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٦٣ ، بسنده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فيهما مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٧٢ ، بسند آخر وتمام الرواية فيه :« إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلاشي‌ء على مواليه »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٥٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٩ ، ح ٣٥٢٥٣.

٣٦٥

١٤٢٣٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ :« دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ ».(١)

١٤٢٣٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً؟

فَقَالَ(٣) :« يُقْتَلُ بِهِ ».

قَالَ :قُلْتُ(٤) :فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً؟

قَالَ :فَقَالَ :« يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً ، إِنْ شَاؤُوا بَاعُوا(٥) ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا(٦) ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ ».

قَالَ(٧) :ثُمَّ قَالَ :« يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٨) ، إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ ».(٩)

١٤٢٣٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلاً(١٠) خَطَأً ، مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٥٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٩ ، ح ٣٥٢٥٢.

(٢). في « بف » :« عن أبي عبد الله » بدل « سألت أبا جعفر ».

(٣). في « م ، بف ، جد » والوافي والتهذيب :« قال :فقال ».

(٤). في « ن ، جت » :« فقلت ».

(٥). فيالتهذيب :- « رقّاً إن شاؤوا باعوا ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل . وفي « ن ، جت » والمطبوع :« إن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقّوه ».(٧). في « جد » :- « قال ».

(٨). في « بح ، بف ، جت » :« يا با محمّد ».

(٩). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٧١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٢٦٢.

(١٠). في « م » :+ « قتلاً ».

٣٦٦

قَالَ :« يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَاسَبِيلَ عَلَيْهِ »(١) .

* وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَيُسْتَسْعى فِي قِيمَتِهِ(٢) ».(٣)

١٤٢٣٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ(٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ(٥) بِرَقَبَتِهِ ، فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا؟

قَالَ :« لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ(٦) عَلى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ ، أُخِذَ(٧) الْعَبْدُ بِهَا(٨) ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧١.

(٢). فيالمرآة :« حمل على أقلّ الأمرين أو أرش الجناية ».

(٣). الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧٢.

(٤). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، من دون توسّط ابن محبوب ، وهو سهو. ويؤكّدذلك ورود الخبر فيالتهذيب ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٤ ، عن أحمد بن محمّد - وقد عبِّر عنه بالضمير - ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي.

(٥). هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٥٤ و ٣٥٤٦٧والفقيه والتهذيب . وفي « بف » وظاهر « ع » :« محيطة ». وفي المطبوع :« يحيط ».

(٦). في « بف » :« إقراره ».

(٧). في «ك » :« اتّخذ ».

(٨). في « جد » :- « بها ».

(٩). فيالمرآة :« لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية ، ولو أقرّ بما يوجب المال يتبع به إذا تحرّر ». وقولهعليه‌السلام :« أو يفتديه مولاه » محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمداً ، والافتداء لم يرد متعدّياً بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة ، وإنّما يقال :يفتدي به ، ولعلّ فيه حذفاً وإيصالاً وتصحيفاً ».

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٧٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٤ ، بسنده عن ابن محبوب. =

٣٦٧

١٤٢٣٧ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَأُدِّبَ ».

قِيلَ :فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ؟

قَالَ :« لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ(١) دِيَةَ الْأَحْرَارِ ».(٢)

١٤٢٣٨ / ١٢. وَعَنْهُ(٣) ؛ وَ(٤) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٥) بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً ، قَالَ(٦) :« إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ ، كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ(٧) مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ(٨) ، وَالْبَاقِي لِلْمَوْلى ، يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ ، وَيُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلى ».(٩)

____________________

=الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٥٨٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٥٢٥٤ ؛ وص ١٦١ ، ذيل ح ٣٥٣٧٩ ؛ وص ٢٠٩ ، ح ٣٥٤٦٧.

(١). في « بح ، بف » :والوافي والاستبصار « العبد ». وفي الوسائل ، ح ٣٥٤٦٣ :« بقيمته » بدل « بقيمة عبد».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب.الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب بقتل الحرّ أو يجرحه ، ح ١٤٢٥٢ ، مع اختلافالوافي ، ج ٦٣٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٥٨٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٣ ؛ وص ٢٠٧ ، ح ٣٥٤٦٣.

(٣). الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق.

(٤). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا - وقد حذف من صدر السند تعليقاً - عن سهل بن زياد المعبَّر عنه بالضمير ».

(٥). في « ع ، م ، بح ، بف » :- « عليّ ».

(٦). في « بن » والوسائل :« فقال ».

(٧). في « بح ، بف » :+ « حصّة ». وفيالتهذيب :+ « حقّه ».

(٨). فيالوسائل :« جراحه ».

(٩). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٢٦٥ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، =

٣٦٨

١٤٢٣٩ / ١٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً ، قَالَ :« عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ(٢) ».(٣)

١٤٢٤٠ / ١٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٥) عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ ، وَلَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ؟

فَقَالَ :« وَمَا قِيمَةُ الْعَبْدِ؟ ».

قُلْتُ(٦) :اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ.

قَالَ :« إِنْ كَانَ(٧) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ(٨) أَصَابِعِ(٩) الشَّلَلِ ، رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ(١٠) ، وَأَخَذَ الْعَبْدَ ،

____________________

= ج ١٦ ، ص ٦٤١ ، ح ١٥٨٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٥٣٨٨ ؛ وص ٢١٠ ، ح ٣٥٤٦٨.

(١). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٢). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

وفيالمرآة :« لأنّ في المواضحة خمساً من الإبل ، وهي نصف عشر تمام الدية ، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرّر في جراحات المملوك ».

(٣). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٢٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٤١ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره.الجعفريّات ، ص ١٢٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« أنّ عليّاًعليه‌السلام قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٥٨٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٩١ ؛ وص ٣٨٨ ، ح ٣٥٨٣٥.

(٤). السند معلّق كسابقه.

(٥). في « بف » :« ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في » بدل « ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال :سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ».

(٦). في «ك ، م ، جت ، جد » :+ « له ».

(٧). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل :« كانت ».

(٨). في « بف ، جد » :« والثلاثة ».

(٩). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل :« الأصابع ». وفي « بف » :« الإصبع ».

(١٠). في « بف » :« الدية ».

٣٦٩

وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ أَصَابِعِ(١) الشَّلَلِ ».

قُلْتُ :وَكَمْ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ(٢) مَعَ الْكَفِّ وَالثَّلَاثِ(٣) الْأَصَابِعِ(٤) ؟

قَالَ :« قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا(٥) دِرْهَمٍ ، وَقِيمَةُ الثَّلَاثِ(٦) الْأَصَابِعِ(٧) الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ ».

قَالَ :« وَإِنْ كَانَ(٨) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ(٩) دِيَةِ(١٠) الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ(١١) الشَّلَلِ ، دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَيَأْخُذَ الْعَبْدَ ».(١٢)

١٤٢٤١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ،قَالَ:قَالَ :

يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ(١٣) جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ(١٤) عَلى حِسَابِ ذلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ ، وَإِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ.(١٥)

١٤٢٤٢ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(١٦) ، عَنْ جَمِيلٍ ؛

____________________

(١). في « م ، بن ، جت » والوافي :« الأصابع ».

(٢). في « م » :« الصحيحين ».

(٣). في « ع ،ك ، ل ، ن » :- « أصابع الشلل ردّ - إلى - مع الكفّ والثلاث ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع والوسائل :+ « الشلل ».

(٥). في« ع ،ك ، ل ، ن ، جت ، جد » :« ألفي ».

(٦). في « جد » :- « الثلاث ».

(٧). في « ع،ك ، ل ، م ،بن» والوسائل :« أصابع ».

(٨). في«م،بح،بن،جد»والوسائل والتهذيب :«كانت».

(٩). في « بف » :+ « قيمة ».

(١٠). في«بح»وحاشية«جت » والتهذيب :« قيمة ».

(١١). في « بن » :« أصابع ».

(١٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٥٨٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٥٧١٧.(١٣). في الوافي :« القصاص ».

(١٤). في الوسائل ، ح ٣٥٣٩٠ :« دية قيمته » بدل « قيمة ديته ».

(١٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن يونسالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٥٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٩٠ ؛ وص ٣٨٩ ، ذيل ح ٣٥٨٣٨.

(١٦). في « ل ، بن » :« أحمد بن أبي نصر ».

٣٧٠

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً ، قَالَ :« إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ ، وَإِلَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ - يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ - رَجَعَ حُرّاً ».

* وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ :« لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(١) ».(٢)

١٤٢٤٣ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلى سَيِّدِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْحُدُودِ ، فَإِنَّ ذلِكَ فِي بَدَنِهَا ».

قَالَ :« وَيُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ».(٤)

١٤٢٤٤ / ١٨. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). قال الشيخ الطوسي :« هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنّه متى مات المدبِّر صار المدبَّر حرّاً ، وليس فيها أنّه يستسعى في الدية ، والأولى أن يشترط ذلك فيها ، فيقال :إذا مات المولى الذي دبّره استسعى في دية المقتول لئلّا يبطل دم امرءٍ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الأخبار ، فأمّا قوله في رواية يونس « لا شي‌ء عليه » نحمله على أنّه لا شي‌ء عليه من العقوبة أو أنّه لا شي‌ء عليه في المال وإن وجب عليه أن يستسعى على مرّ الأوقات ».تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ذيل الحديث ٧٨٤.

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ١٥٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧٣ و ٣٥٤٧٤.

(٣). في «ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٢٤٥ :- « عن ابن محبوب » ، وهو سهو ، كما يعلم من ملاحظة أسنادنعيم بن إبراهيم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ - ٣٩١.

(٤). الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيه ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٩ ؛ وص ١٩٢ ، ح ٧٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية في الأخيرين :« لا قصاص بين الحرّ والعبد »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٥ ، ح ١٥٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٥ ، وتمام الرواية فيه :« لا قصاص بين الحرّ والعبد » ؛ وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٨٩ ، ملخّصاً.

٣٧١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ ، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ :إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ ، وَيَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ».(١)

١٤٢٤٥ / ١٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ :أَلَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذلِكَ؟

قَالَ :« هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ(٢) إِنْ شَاءَ قَتَلَ(٣) ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا ».(٤)

١٤٢٤٦ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ(٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً؟

قَالَ :« أَيَّ شَيْ‌ءٍ رُوِّيتُمْ فِي هذَا(٦) ؟ ».

قَالَ :قُلْتُ :رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ :« يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ(٧) إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ،

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه. وفيه ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٩٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٤ ، ح ١٥٨٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٥٣٩٣.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع :« ما يشاء ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« قتله ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٦ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٥٨٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٢٦٤.

(٥). في « ع ، بن » وحاشية « بح »والوسائل :« مسلمة ».

(٦). في التهذيب والاستبصار :+ « الباب ».

(٧). قال ابن الأثير :« تلّه :أي ألقاه. وتلّه للجبين :أي صرعه وألقاه ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٥ ( تلل ). =

٣٧٢

فَإِذَا(١) مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ أُعْتِقَ ».

قَالَ(٢) :« سُبْحَانَ اللهِ! فَيَبْطُلُ(٣) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؟ ».

قَالَ :قُلْتُ :هكَذَا رُوِّينَا.

قَالَ :« غَلِطْتُمْ(٤) عَلى أَبِي ، يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ ».(٥)

١٤٢٤٧ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي أَنْفِ الْعَبْدِ ، أَوْ ذَكَرِهِ ، أَوْ شَيْ‌ءٍ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ(٧) :أَنَّهُ(٨) يُؤَدِّي إِلى مَوْلَاهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، وَيَأْخُذُ الْعَبْدَ ».(٩)

____________________

= وقال :الرمّة بالضمّ :قطعة حبل يشدّ بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص ، أي يسلّم إليهم بالحبل الذي شدّ به تمكيناً لهم منه لئلّا يهرب ، ثمّ اتّسعوا فيه حتّى قالوا :أخذت الشي‌ء برمّته :أي كلّه ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ( رمم ).

(١). في « بف » والوافي :« وإذا ».

(٢). في « بح » :« فقال ».

(٣). في حاشية « بح » و الوافي :« فيطلّ ».

(٤). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي « بف » :« قد غلطتم‌به ». وفي المطبوع :« قد غلطتم ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن الخطّاب بن سلمة ، عن هشام بن أحمد ، وبسند آخر أيضاً عن الخطّاب بن سلمة ، عن هشام بن أحمدالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ١٥٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٥٤٧٥.

(٦). في « بف » :- « بن إبراهيم ».

(٧). في الوافي والتهذيب :« بقيمته ».

(٨). في « ل » :« أن ».

(٩). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٣٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٥٨٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٣٥٧٣١.

٣٧٣

٢٥ - بَابُ الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالْحُرِّ يَقْتُلُ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَجْرَحُهُ‌

١٤٢٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ ، قَالَ :يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، فَيُؤَدّى(٢) دِيَةُ الْحُرِّ ، وَمَا رَقَّ مِنْهُ(٣) فَدِيَةُ الْعَبْدِ ».(٤)

١٤٢٤٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ(٥) الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مُكَاتَبٍ - اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ(٦) حِينَ كَاتَبَهُ(٧) - جَنى إِلى(٨) رَجُلٍ جِنَايَةً؟

____________________

(١). في «ك ، ل ، ن ، بح ، جد » وحاشية « م ، جت » :+ « عن أبيه ». وهو سهوٌ ، كما أنّ ما ورد في « بن » والوسائل من « عن أبيه ومحمّد بن عيسى » سهوٌ في سهوٍ. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.

(٢). في التهذيب والاستبصار :+ « به ».

(٣). في « بن » :« عنه ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٢٦٤ ، معلّقاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥١ ، ح ١٥٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٥٤٧٧.

(٥). فيالوسائل ، ح ٣٥٣٩٥ :« أيّوب ». وهو سهو ؛ فإنّ أبا أيّوب في مشايخ الحسن بن محبوب هو أبو أيّوب‌الخرّاز. وأبو ولّاد الحنّاط هو حفص ، روي الحسن بن محبوب كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٥ ، الرقم ٣٤٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٩ ، الرقم ٢٤٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٢ - ٢٢٤.(٦). فيالوسائل ، ح ٣٥٣٩٥ :- « مولاه ».

(٧). فيالوافي :« اشترط عليه مولاه حين كاتبه :هذه الكلمة ليست في بعض النسخ ولا لفظة « إن » بعدها ، وهو الأظهر ، فإن صحّت فلعلّ معناها أنّه اشترط أن تكون جنايته عليه وليس المراد الاشتراط في الكتابة ؛ لأنّ ما بعده حكم المكاتب المطلق لا المشروط ».(٨). في حاشية « م » والوافي :« على ».

٣٧٤

فَقَالَ :« إِنْ كَانَ أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، غُرِّمَ(١) فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ(٢) حَقِّ الْجِنَايَةِ شَيْئاً ، أُخِذَ ذلِكَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ ».

قُلْتُ(٣) :فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ لِلْعَبْدِ(٤) ؟

قَالَ :فَقَالَ :« عَلى مِثْلِ ذلِكَ دُفِعَ(٥) إِلى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ ، وَلَا تَقَاصَّ(٦) بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ(٧) إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ(٨) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٩) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ(١٠) مِنْهُ(١١) ، أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ».(١٢)

١٤٢٥٠ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً؟

قَالَ :فَقَالَ :« إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ،

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« اُغرم ».

(٢). في « ن ، بح ، بن ، جد » والوافي والتهذيب :« من ».

(٣). في « بف » :- « فإن عجز عن حقّ - إلى - الذي كاتبه قلت ».

(٤). في « ع ،ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » :« لعبد ». وفي الوافي والتهذيب :« بعبد ».

(٥). في « م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب :« يدفع ».

(٦). في « ع ،ك ، بف ، جت » والتهذيب :« ولا يقاصّ ».

(٧). في « ن » :« العبد والمكاتب » بدل « المكاتب وبين العبد ».

(٨). في « ن » :- « قد ».

(٩). في « م » والوسائل :+ « قد ».

(١٠). في حاشية « م ، جد » + « به ». وفي الوافي :« للعبد ».

(١١). في « بن » والوسائل :« به ». وفي « بف » :« عنه ».

(١٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥١ ، ح ١٥٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٢٦٨ ؛ وص ١٦٩ ، ح ٣٥٣٩٥.

(١٣). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

٣٧٥

فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا(١) ، وَإِنْ شَاؤُوا بَاعُوا ؛ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ(٢) وَقَدْ كَانَ(٣) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ :يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا يَبْطُلُ(٤) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَأَرى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً(٥) لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ(٦) يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ(٧) ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ ».(٨)

١٤٢٥١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٩) فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً ، قَالَ :« عَلَيْهِ مِنْ(١٠) دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ ، وَعَلى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا(١١) عَاقِلَةَ لَهُ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ».(١٢)

١٤٢٥٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :

____________________

(١). فيالفقيه :« استرقّوا ».

(٢). في « بف » :- « عليه ».

(٣). في « جت » :- « كان ».

(٤). في « جت » وحاشية « بح » :« ولا يطلّ ».

(٥). في « ع ،ك ، ل ، ن ، بن ، جت » :« رقّ ».

(٦). في التهذيب :« فلأولياء المقتول » بدل « رقّاً لأولياء المقتول ».

(٧). في « م » :« عليهم ». وفي الوسائل :« ما أدّى » بدل « ما بقي عليه ».

(٨). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٢٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٢ ، ح ١٥٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٢٦٩.

(٩). في « بف » والوافي :- « قال ».

(١٠). فيالوسائل ، ح ٣٥٨٦٣ :- « من ».

(١١). في « بف » :« ولا ».

(١٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٣ ، ح ١٥٨٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٥٤٧٦ ؛ وص ٤٠٢ ، ح ٣٥٨٦٣.

٣٧٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ(١) ، فَقَالَ :« لَا يَجُوزُ أَنْ يُجَاوَزَ(٢) بِقِيمَةِ عَبْدٍ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ حُرٍّ(٣) ».(٤)

٢٦ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالذِّمِّيِّ يَقْتُلُ

الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً‌

١٤٢٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».(٥)

١٤٢٥٤ / ٢. وَعَنْهُ(٦) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا ، رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَأَقَادُوهُ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « ع ، ل ، بن » :« درهماً ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع :« أن يتجاوز ».

(٣). في « بف » :« الحرّ ».

(٤). الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه ، ح ١٣٢٣٧ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٦٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٥٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٥٤٦٥.

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، صدر ح ٥٢٤٩ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، صدر ح ٧٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ، صدر ح ١٠١٤ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ٢٥٩ ، ح ١٠٢٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ضمن ح ١٠١٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٥٤ ؛ وج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٤٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٣٥ ؛ وص ٣١٥ ، ح ١١٧١ و ١١٧٢ ؛ والجعفريّات ، ص ١٢٤الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٥٩١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٥٤٨٦.

(٦). الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.

(٧). في الاستبصار :+ « به ».

٣٧٧

١٤٢٥٥ / ٣. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ(٢) قَتَلَ(٣) رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَ :« هذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَايَحْتَمِلُهُ النَّاسُ(٤) ، وَلكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ(٥) ».(٦)

١٤٢٥٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ(٧) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ(٨) وَالنَّصَارى ، هَلْ عَلَيْهِمْ وَعَلى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَأَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ(٩) ؟

قَالَ :« لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ ».

قَالَ :وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ ، هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ؟

____________________

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٣ ، معلّقاً عن يونس ، عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٨ ، ح ١٥٩١١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢٧١.

(١). الضمير راجع إلى يونس.

(٢). فيالوسائل :- « مسلم ».

(٣). في « بف » والتهذيب والاستبصار :« يقتل ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ :« لا يحتمله الناس ، أي لا يمكن بيان الحكم الواقعي فيه ، وهو ثمانمائةدرهم ؛ إذ لا تحتمله ولا تقبله العامّة. أو المراد أنّ حكمه حكم شديد يعسر على الخلق قبوله ؛ إذ تأبى الطباع عن مساواة دية الذمّي والمسلم ، أو المعنى أنّ اعتياد قتل أهل الذمّة شديد لا يحتمله الناس ويوجب الفساد في الأرض ».

(٥). فيالوافي :« اُريد بالذمّيّ وليّ المقتول ، وبدية المسلم فضل ما بين الديتين كما يظهر من الحديث الماضي ، ويحتمل كمال الدية لحرمة المسلم ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٤ ، وفيهما هكذا :« عنه ، عن زرعة ». وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٨ ، صدر ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٠ ، صدر ح ١٠٢٠ ، بسندهما عن سماعة ، إلى قوله :« دية المسلم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٥٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢٧٢.(٧). في « بن » والوسائل :« وغيره ».

(٨). في « بف » والوافي :« اليهود والمجوس ».

(٩). في « ن » والاستبصار :- « لهم ». وفيالفقيه :« والغشّ لهم ». وفيالتهذيب :+ « والغشّ ».

٣٧٨

قَالَ :« لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذلِكَ لَايَدَعُ(١) قَتْلَهُمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ ».(٢)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٣)

١٤٢٥٧ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ(٤) سَوَاءٌ.

فَقَالَ :« نَعَمْ ، قَالَ(٥) الْحَقَّ ».(٦)

١٤٢٥٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام :« أنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ :يُقْتَصُّ لِلنَّصَارى(٧) وَالْيَهُودِ وَالْمَجُوسِ(٨) بَعْضِهِمْ مِنْ(٩) بَعْضٍ ، وَيُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ(١٠) إِذَا قَتَلُوا‌

____________________

(١). في « جد » :« فلا يدع ». وفي « بف » :« فلا تدع ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضل ، وبسند آخر أيضاً عن آبان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٢٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن أبانالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٧ ، ح ١٥٩٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢٧٠.

(٣). الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٨ ، ح ١٥٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢٧٠.

(٤). في «ك ، ل ، بح » :« المجوسيّ واليهوديّ والنصرانيّ ».

(٥). في «ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » :- « قال ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦١ ، ح ١٥٩١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٥٤٨٥.

(٧). في «ك ، بف » وحاشية « بن » والوافي :« النصارى ».

(٨). هكذا في « ع ، م ، بح ، جد ». وفي « ل ، بن » والوسائل والتهذيب والجعفريّات ، ص ١٢٤ :« اليهودي والنصراني والمجوسي ». وفي « ن » والمطبوع :« للنصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ ».

(٩). في « بن » :« على ».

(١٠). في « ل » :« بعضاً ».

٣٧٩

عَمْداً ».(١)

١٤٢٥٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً ، فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ ، قَالَ :« اقْتُلْهُ(٢) بِهِ ».

قِيلَ :وَإِنْ(٣) لَمْ يُسْلِمْ؟

قَالَ :« يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ(٤) هُوَ وَمَالُهُ ».(٥)

١٤٢٦٠ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَتَلُوهُ ، وَأَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالجعفريّات ، ص ١٢٤ و ١٤٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية في الأخيرة :« اليهود والنصارى والمجوس بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً ».الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٥٩١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٢٧٧.

(٢). في « جت » :« يقتل ».

(٣). في « م ، بف »والفقيه والتهذيب :« فإن ».

(٤). في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٥٠٦ :- « فإن شاؤوا قتلوا - إلى - إلى أولياء المقتول ».

(٥). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٥١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٥٩١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٢٧٨ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ٣٥٥٠٦.

(٦). فيالتهذيب :« عن أبي المعزا » بدل « عن أبي المعزاء عن أبي بصير ». والمذكور في بعض نسخة المعتبرة :« أبي المغراء ، عن أبي بصير » وهو الصواب.

(٧). هذه الرواية وأمثالها حملها الشيخ على من يتعوّد قتل أهل الذمّة ، فإنّ من كان كذلك فللإمام حينئذٍ أن يقتله =

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800