الكافي الجزء ١٤

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 213603 / تحميل: 6469
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

للمراوضة على الأمان أمّنوهم ، ولهذا لو لم يتّفق بينهم أمر ، كان عليهم أن يردّوهم إلى مأمنهم.

مسألة ٥٨ : لو قالوا : أمِّنوا على ذرّيّتنا ، فأمّنوهم على ذلك ، فهم آمنون‌ وأولادهم وأولاد أبنائهم وإن سفلوا ؛ لعموم اسم الذرّيّة جميع هؤلاء.

والأقرب : دخول أولاد البنات ؛ لقوله تعالى :( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ - إلى قوله -وَعِيسى ) (١) .

ولأنّ الذرّيّة اسم للفرع المتولّد من الأصل ، والأب والاُمّ أصلان في إيجاد الولد ، بل التولّد والتفرّع في جانب الاُمّ أرجح ؛ لأنّ ماء الفحل يصير مستهلكاً في الرحم وإنّما يتولّد منها بواسطة ماء الفحل.

ولو قالوا(٢) : أمِّنونا على أولادنا ، ففي دخول أولاد البنات إشكال.

مسألة ٥٩ : لو قالوا : أمِّنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات ، فهم آمنون ، لتناول اسم الإخوة الذكر والاُنثى عند الاجتماع.

قال الله تعالى :( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً ) (٣) .

ولا تدخل الأخوات بانفرادهنّ ؛ لأنّ اسم الذكور لا يتناولهنّ منفردات.

وكذا لو قالوا : أمِّنونا على أبنائنا ، دخل فيه الذكور والإناث ولا يتناول الإناث بانفرادهنّ إلّا إذا كان المضاف إليه أبا القبيلة ، والمراد به النسبة إلى القبيلة.

ولو تقدّم من المستأمن لفظ يدلّ على طلب الأمان(٤) لهنّ ، انصراف‌

____________________

(١) الأنعام : ٨٤ و ٨٥.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قال ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) النساء : ١٧٦.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « الإناث » بدل « الأمان ». وما أثبتناه هو الصحيح.

١٠١

الأمان إليهنّ وإن كان بلفظ الذكور ، مثل : ليس لي إلّا هؤلاء البنات والأخوات وأمّنوني على بنيّ و(١) إخوتي.

ولو قالوا(٢) : أمّنونا على آبائنا ، ولهم آباء واُمّهات ، دخلوا جميعاً في الأمان ؛ لتناول اسم الآباء لهما.

قال الله تعالى :( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (٣) .

وكذا لو كان لهم(٤) أب واحد واُمّهات شتّى ؛ لتناول الاسم للجميع من حيث الاستعمال.

وهل يدخل الأجداد في الآباء؟ الأولى ذلك ؛ لأنّ الأب يطلق عليه من حيث إنّه أب الأب ، ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة.

وقال أبو حنيفة : لا يدخلون(٥) ؛ لأنّ اسم الأب لا يتناول الأجداد حقيقةً ولا بطريق التبعيّة؛ لأنّهم اُصول الآباء يختصّون باسم خاصّ ، فلا يتناولهم اسم الآباء على وجه التبعيّة لفروعهم.

ولو قالوا : أمّنونا على أبنائنا ، دخل فيه أبناء الأبناء أيضاً ؛ لأنّ اسم الابن يتناول ابن الابن ؛ لأنّه طلب الأمان لمن يضاف إليه بالنبوّة ، إلّا أنّه ناقص في الإضافة والنسبة إليه ؛ لأنّه يضاف إليه بواسطة الابن ، لأنّه متفرّع عنه ومتولّد بواسطة الابن ؛ والإضافة الناقصة كافية في إثبات الأمان ؛ لأنّه يحتاط في إثباته ؛ لأنّ موجبه حرمة الاسترقاق ، والشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع الاحتياط ، بخلاف الوصيّة ؛ فإنّ الشبهة فيها غير كافية في‌

____________________

(١) في « ق » : « أو » بدل « و ».

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : قال. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) النساء : ١١.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « له » بدل « لهم ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٥) الفتاوى الهنديّة ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠‌

١٠٢

الاستحقاق ؛ لثبوت مزاحمة الوارث(١) .

وهذا كلّه إنّما هو بلسان العرب ، فالحكم متعلّق به مع استعماله ، لكنّا قد بيّنّا أنّ صيغة الأمان يكفي فيها أيّ لغة كانت ، فلو كان بعض اللغات يتناول ما أخرجناه في بعض هذه الصور وطلب الأمان بتلك اللغة ، دخل فيه ما أخرجناه.

وكذا لو اعتقد المشرك دخول مَنْ أخرجناه في الأمان حتى خرج بهم ، لم يجز التعرّض لهم ؛ لأنّهم دخلوا إلينا بشبهة الأمان ، فيردّون إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حَرْباً.

مسألة ٦٠ : يصحّ عقد الأمان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق‌ - وهو أحد وجهي الشافعي(٢) - للأصل ، ولأنّه غرض مقصود ، ويصحّ على سبيل التبعيّة فجاز على سبيل الاستقلال.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه تابع(٣) .

وإذا أمَّن الأسير مَنْ أسره ، فهو فاسد ؛ لأنّه كالمكرَه ، إلّا أن يعلم اختياره في ذلك.

ولو أمّن غيره ، جاز - وللشافعيّة وجهان(٤) - ويلزمه حكمه وإن لم يلزم غيره ، فلو أمّنهم وأمّنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم ، لزمه الخروج مهما قدر ، قالت الشافعيّة : و(٥) إن حلف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلّظة ، لكن يكفّر عن يمينه ودعه يقع طلاقه وعتاقه ، فلا رخصة في المـُقام حيث‌

____________________

(١) في « ق » : الورّاث.

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢.

(٤) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٤.

(٥) الواو وصليّة.

١٠٣

يذلّ(١) المسلم ولكن عند الخروج لا يغتالهم إن أمّنهم(٢) .

ولو اتبعه قوم ، فله دفعهم وقتالهم دون غيرهم. ولو شرطوا عليه الرجوع ، لم يلزمه. ولو شرط إنفاذ مال ، لم يلزمه. وإن كان قد اشترى منهم شيئاً ولزمه الثمن ، وجب إنفاذه.

وإن أكره على الشراء ، فعليه ردّ العين ، قاله الشافعي في الجديد.

وقال في القديم : يتخيّر بين ردّ العين أو الثمن ؛ إذ يقف العقد على إجازته(٣) .

مسألة ٦١ : لو قال : اعقدوا الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم ، فأمّنوه على ذلك ، فهو آمن وأهل الحصن آمنون.

وقال الحنفيّة : أموالهم كلّها في‌ءٌ ؛ لأنّ الأمان بشرط فتح الباب لا تدخل فيه الأموال لا بالتنصيص ولا التبعيّة للنفوس ؛ لأنّه لم تبق للمسلمين حينئذٍ فائدة في فتح الباب ، وإنّما قصدوا بذلك التوسل(٤) إلى استغنام أموالهم(٥) .

ولو قال : اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلّكم على طريق موضع كذا ، ففَعَلوا ففتحوا الباب ، فجميع النفوس والأموال تدخل في الأمان ؛ لأنّ شرط الأمان هنا جرى على الدلالة لا على فتح الباب ، فيكون كلامه بياناً أنّه يدلّهم ليتمكّنوا في الدار في حصنه مع أهل الحصن ، فتدخل الأموال تبعاً للنفوس ؛ لأنّه لا يمكنهم المقام فيه إلّا بالمال ، بخلاف الصورة‌

____________________

(١) في المصدر : يبذل. وفي « ق » : بذل.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٥.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٦.

(٤) كذا ، ولعلّها : التوصّل.

(٥) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفرة لدينا.

١٠٤

الاُولى ؛ لأنّ في اشتراط فتح الباب دلالةً على أنّ الذين يتناولهم(١) الأمان غير مقرّين بالسكنى في الحصن ، وإنّما تدخل الأموال في الأمان ؛ لأنّ التمكّن من المقام يكون بالأموال ، وإذا انعدم السكنى لم تدخل الأموال في الأمان.

ولو قال : اعقدوا لي الأمان على أن تدخلوا فيه فتصلّوا ، دخل الأموال في الأمان ؛ لأنّ فيه تصريحاً بفائدة فتح الباب ، وهو الصلاة فيه دون إزعاج أهله ، وقد يرغب المسلمون في الصلاة في ذلك المكان إمّا لينتقل الخبر بأنّ المسلمين صلّوا جماعةً في الحصن الفلاني فيدخل الرعب في قلوب باقي المشركين ، أو ليكونوا قد عبدوا الله في مكان لم يعبده في ذلك المكان أهله ، ومكان العبادة شاهدة للمؤمن يوم القيامة.

ولو قال : أمِّنوني على قلعتي أو مدينتي ، فأمَّنوه ، دخل المال والأنفس فيه وإن كان تنصيص الأمان إنّما هو عليهما لا غير ؛ لأنّ المقصود من هذا الأمان بقاء القلعة والمدينة على ما كانتا عليه عرفاً ويكون هو المتصرّف والمتغلّب ، وليس غرضه إبقاء عين القلعة أو المدينة مع إفناء أهلهما ونهب الأموال.

ولو قال : أمِّنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن ، فهو آمن على ما طلب ، ويكون الباقي فيئاً. ولو لم يف ماله بالألف ، لم يكن له زيادة على ماله. ولو لم يكن له دراهم ولكنّه كان له عروض ، أعطى من ذلك ما يساوي ألفاً ؛ لأنّه شرط في الأمان جزءاً من ماله والأموال كلّها جنس واحد في صفة الماليّة.

أمّا لو قال : أمِّنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن ، فهو آمن على ما طلب ، ويكون الباقي فيئاً. ولو لم يف ما له بالألف ، لم يكن له زيادة على ما له. ولو لم يكن له دراهم ولكنّه كان له عروض ، أعطى من ذلك ما يساوي ألفاً ، لأنّه شرط في الأمان جزءاً من ماله والأموال كلّها جنس واحد في صفة الماليّة.

أمّا لو قال : عليّ ألف درهم من دراهمي ، ولا دراهم له ، كان لغواً ؛ لأنّه شرط جزءاً من دراهمه ولا دراهم له ، فلا يصادف الأمان محلّاً ، فيكون لغواً.

____________________

(١) في « ق ، ك» : تناولهم.

١٠٥

البحث السادس : في الأحكام.

مسألة ٦٢ : قد بيّنا أنّ مَنْ عقد أماناً لكافرٍ ، وجب عليه الوفاء به ، ولا يجوز له الغدر ، فإن نقضه ، كان غادراً آثماً ، ويجب على الإمام منعه عن النقض إن عرف بالأمان.

إذا عرفت هذا فلو عقد لحربيّ(١) الأمان ليسكن دار الإسلام ، وجب الوفاء له ، ودخل مالُه تبعاً له في الأمان وإن لم يذكره ؛ لأن الأمان يقتضي الكفّ عنه ، وأخذ ماله يوجب دخول الضرر عليه ، فيكون نقضاً للأمان ، وهو حرام. ولو شرط الأمان لماله ، كان ذلك تأكيداً.

ولو دخل الحربيّ دار الإسلام بغير أمان ومعه متاع ، فهو حَرْبٌ لا أمان له في نفسه ولا في ماله ، إلّا أن يعتقد أنّ دخوله بمتاعه على سبيل التجارة أمان له ، فإنّه لا يكون أماناً ، ويردّ إلى مأمنه.

ولو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجّار كفّار من أرض العدوّ يريدون بلاد الإسلام ، قال بعض العامّة : لم يقاتلوا ولم يعرّضوا(٢) . وفيه نظر.

مسألة ٦٣ : لو دخل الحربيّ دار الإسلام بتجارة معتقداً أنّه أمان ، فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه ، ويُعامل بالبيع والشراء ، ولا يُسأل عن شي‌ء ، وإن لم تكن معه تجارة وقال : جئت مستأمنا ، لم يقبل منه ، ويكون الإمام مخيّراً فيه. وبه قال الأوزاعي والشافعي(٣) .

ولو كان ممّن ضلّ الطريق أو حَمَلته الريح في المـَرْكب إلينا ، كان فيئاً.

وقيل : يكون لآخذه(٤) .

ولو دخل دار الإسلام بأمان ، دخل أمان ماله ، فلو عاد إلى دار الحرب‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : الحربيّ.

(٢ - ٤) المغني ١٠ : ٤٣٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٥.

١٠٦

بنيّة الرجوع إلى دار الإسلام ، فالأمان باقٍ ؛ لأنّه على نيّة الإقامة في دار الإسلام ، وإن كان للاستيطان في دار الحرب ، بطل في نفسه دون ماله ؛ لأنّه بدخوله دار الإسلام وأخذ الأمان ثبت الأمان في ماله الذي معه ، فإذا بطل في نفسه بمعنى لم يوجد في المال - وهو الدخول في دار الحرب - بقي الأمان في ماله ، لاختصاص المقتضي بالنفس. أمّا لو أخذه معه إلى دار الحرب ، فإنّه ينتقض الأمان فيه كما ينتقض في نفسه. ولو لم يأخذه فأنفذ في طلبه ، بعث به إليه تحقيقاً للأمان فيه. ويصحّ تصرّفه فيه ببيع وهبة وغيرهما.

ولو مات في دار الحرب أو قُتل ، انتقل إلى وارثه ، فإن كان مسلماً ، ملكه مستقرّاً ، وإن كان حربيّاً ، انتقل إليه وانتقض فيه الأمان - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّه مال لكافر لا أمان بيننا وبينه في نفسه ولا في ماله ، فيكون كسائر أموال أهل الحرب.

وقال أحمد : لا يبطل الأمان ، بل يكون باقياً - وبه قال المزني ، وللشافعيّة قولان - لأنّ الأمان حقٌّ لازم متعلّق بالمال ، فإذا انتقل إلى الوارث ، انتقل بحقّه ، كسائر الحقوق من الرهن والضمان والشفعة(٢) .

ونمنع ملازمته للمال ؛ لأنّ الأمان تعلّق بصاحبه وقد مات ، فيزول الأمان المتعلّق به.

مسألة ٦٤ : إذا مات الحربيّ في دار الحرب وقد أخذ الأمان لإقامته‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٧.

(٢) المغني ١٠ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٧ ، مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٩ - ٢٢٠ ، الوجيز ٢ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨١.

١٠٧

في دار الإسلام وأقام بها ، تبعه ماله ، وزوال الأمان عنه بموته كما قلناه ، فينتقل إلى الإمام خاصّة من الفي‌ء ؛ لأنّه لم يوجف عليه بخَيْلٍ ولا ركاب ، ولا اُخذ بالسيف ، فهو بمنزلة ميراث مَنْ لا وارث له.

ونقل المزني عن الشافعي أنّه يكون غنيمةً(١) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه لم يؤخذ بالقهر والغلبة.

وينتقل المال إلى وارث الحربيّ ، سواء كان الوارث في دار الإسلام أو في دار الحرب ، فإن كان الوارث حربيّاً في الدارين ، صار فيئاً للإمام على ما قلناه.

وقال الشافعي في أحد الوجهين : لا ينتقل إلى وارثه في دار الإسلام ؛ لأنّه مع اختلاف الدارين يسقط الميراث(٢) . وليس بجيّد.

وكذا الذمّي إذا مات وله ولد في دار الإسلام وولد في دار الحرب ، كان ميراثه لهما.

ولو كان له ولد في دار الإسلام ، صار ماله له ، ولو كان في دار الحرب ، انتقل ماله إليه ، وصار فيئاً.

ولو دخل دار الإسلام فعقد أماناً لنفسه ثمّ مات في دار الإسلام وله مال ، فإن كان وارثه مسلماً ، ملكه ، وإن كان كافراً في دار الحرب ، انتقل المال إليه ، وصار فيئاً ؛ لأنّه مال لكافرٍ لا أمان بيننا وبينه ، فيكون فيئاً.

وقال بعض الشافعيّة : يردّ إلى وارثه. واختلفوا على طريقين ، منهم‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٢٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦.

(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦ - ٤٧٧ ، والمهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، وحلية العلماء ٧ : ٧٢٤.

١٠٨

مَنْ قال : فيه للشافعي قولان ، كما لو مات في دار الحرب. ومنهم مَنْ قال هنا : يردّ قولاً واحداً؛ لأنّه إذا رجع إلى دار الحرب فقد بطل أمانه ، وهنا مات وأمانه باقٍ ، وحينئذٍ ينتقل إلى الإمام ؛ لأنّه لم يوجف عليه بِخَيْلِ ولا ركاب. وكذا لو لم يكن له وارث(١) .

مسألة ٦٥ : لو كان للحربيّ أمان فترك ماله ونقض الأمان ولحق بدار الحرب ، فإنّ الأمان باقٍ في ماله ، فإن رجع ليأخذ ماله ، جاز سبيه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ، ويكون الأمان ثابتاً ؛ لأنّا لو سبيناه أبطلنا ملكه ، وأسقطنا حكم الأمان في ماله(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ ثبوت الأمان لمالِه لا يثبت له الأمان ، كما لو دخل إلى دار الإسلام بأمان ثم خرج إلى دار الحرب ، فإنّ الأمان باقٍ في المال دونه ، وكما لو أدخل مالَه بأمانٍ وهو في دار الحرب ، فإنّ الأمان لا يثبت له لو دخل دار الإسلام ويثبت لمالِه.

ولو اُسر الحربي الذي لمالِه أمان ، لم يزل الأمان عن ماله.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يمنّ عليه الإمام أو يسترقّه أو يفاديه أو يقتله ، فإن قتله ، انتقل إلى وارثه المسلم إن كان ، وإلّا فإلى الحربي وصار فيئاً ، فإن فاداه أو منّ عليه ، ردّ ماله إليه ، وإن استرقّه ، زال ملكه عنه ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئاً وصار فيئاً ، وإن اُعتق بعد ذلك ، لم يردّ إليه ، وكذا لو مات لم يردّ على ورثته ، سواء كانوا مسلمين أو كفّار ؛ لأنّه لم يترك شيئاً.

مسألة ٦٦ : إذا دخل المسلم أرض العدوّ بأمان فسرق شيئاً ، وجب‌

____________________

(١) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦ - ٤٧٧ ، والمهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، وحلية العلماء ٧ : ٧٢٤.

(٢) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا.

١٠٩

عليه ردّه على(١) أربابه ؛ لأنّهم أعطوه الأمان بشرط أن يترك خيانتهم وإن لم يكن ذلك مذكوراً صريحاً ، فإنّه معلوم من حيث المعنى.

ولو أسر المشركون مسلماً ثمّ أطلقوه بأمانٍ على أن يقيم في دارهم ويسلمون من خيانته ، حرمت عليه أموالهم بالشرط ، ولا يجوز عليه المـُقام مع القدرة على الهجرة.

ولو لم يؤمّنوه ولكن استرقّوه واستخدموه ، فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم ؛ لأنّهم قهروه على نفسه ولم يملكوه بذلك ، فجاز له قهرهم.

ولو أطلقوه على مال ، لم يجب الوفاء به ، لأنّ الحرّ لا قيمة له.

ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربيّ مالاً وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمانٍ ، كان عليه ردّه إليه ؛ لأنّ مقتضى الأمان الكفّ عن أموالهم.

ولو اقترض حربيّ من حربيّ مالاً ثمّ دخل المقترض إلينا بأمان ، كان عليه ردّه إليه ، لأنّ الأصل وجوب الردّ ، ولا دليل على براءة الذمّة منه.

ولو تزوّج الحربيّ بحربيّة وأمهرها مهراً ، وجب عليه ردّه عليها.

وكذا لو أسلما معاً وترافعا إلينا ، فإنّا نُلزم الزوج المهر إن كان ممّا يصحّ للمسلمين تملّكه ، وإلّا وجب عليه قيمته خاصّة(٢) .

ولو تزوّج الحربيّ بحربيّة ثمّ أسلم الحربيّ خاصّة والمهر في ذمّته ، لم يكن للزوجة مطالبته به ، لأنّها أهل حرب ولا أمان لها على هذا المهر.

وكذا لو ماتت ولها ورثة كفّار ، لم يكن لهم أيضاً المطالبة به ؛ لما مرّ في الزوجة. ولو كان الورثة مسلمين ، كان لهم المطالبة به.

ولو ماتت الحربيّة ثمّ أسلم الزوج بعد موتها ، كان لوارثها المسلم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « إلى » بدل « على ».

(٢) كلمة « خاصّة » لم ترد في « ق ، ك». وعليها في الطبعة الحجريّة علامة نسخة بدل.

١١٠

مطالبة الزوج بالمهر ، وليس للحربيّ(١) مطالبته به. وكذا لو أسلمت قبله ثمّ ماتت ، طالَبَه وارثها المسلم دون الحربيّ.

ولو دخل المسلم أو الحربيّ دار الحرب مستأمناً فخرج بمالٍ من مالهم اشترى به شيئاً ، لم يتعرّض له ، سواء كان مع المسلم أو الذميّ ؛ لأنّه أمانة معهم ، وللحربيّ أمان.

ولو دفع الحربيّ إلى الذمي في دار الإسلام شيئاً وديعةً ، كان في أمانٍ إجماعاً.

مسألة ٦٧ : إذا خلّى المشركون أسيراً مسلماً من أيديهم واستحلفوه على أن يبعث إليهم فداءً عنه ، أو يعود إليهم ، فإن كان كرهاً ، لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فدية إجماعاً ؛ لأنّه مكره ، وإن ( لم يكن مكرهاً )(٢) لم يجب الوفاء بالمال - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه حُرُّ لا يستحقّون بدله ، فلا يجب الوفاء بشرطه.

وقال عطاء والحسن والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد : يجب الوفاء به ؛ لقوله تعالى :( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ ) (٤) (٥) .

وليس حجّةً ؛ لأنّه ليس على إطلاقه إجماعاً ، بل المعتبر فيه المصلحة الدينيّة.

ولو عجز عن المال ، لم يجز له الرجوع إليهم ، سواء كان رجلاً أو امرأةً.

أمّا المرأة : فأجمعوا على تحريم رجوعها إليهم.

____________________

(١) أي : الوارث الحربيّ.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : لم يكره.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٠.

(٤) النحل : ٩١.

(٥) المغني ١٠ : ٥٣٩ - ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٠ - ٥٦١.

١١١

وأمّا الرجل : فعندنا كذلك - وبه قال الحسن البصري والنخعي والثوري والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الرجوع إليهم معصية ، فلا يلزمه بالشرط ، كما لو كان امرأةً.

وقال الزهري والأوزاعي وأحمد في رواية(٢) : يلزمه الرجوع ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عاهد قريشاً على ردّ مَنْ جاءه مسلماً(٣) (٤) . وهو ممنوع.

مسألة ٦٨ : المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره ، فما خلّفه عندنا من وديعة ودَيْنٍ فهو باقٍ في عهدة الأمان إلى أن يموت.

وللشافعي أربعة أوجه : أحدها : أنّه في‌ءٌ. والثاني : أنّه في أمانه إلى أن يموت ، فإن مات فهو في‌ءٌ. والثالث : أنّه في أمانه ، فإن مات فهو لوارثه. الرابع : أنّه في أمانه ؛ لأنّ عقد الأمان للمال مقصود ، وإلّا فينتقض أيضاً تابعاً لنفسه(٥) .

والرقّ كالموت في الرقيق ، فإن قلنا : يبقى أمانه بعد الرقّ ، فلو عتق ردّ عليه ، ولو مات رقيقاً ، فهو في‌ءٌ ؛ إذا لا إرث من الرقيق.

وفيه قول آخر لهم مخرَّجٌ : إنّه لورثته(٦) .

ومهما جعلناه للوارث فله أن يدخل بلادنا لطلبه من غير عقد أمان ، وهذا(٧) العذر يُؤمّنه ، كقصد(٨) السفارة.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦١ ، الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٣.

(٢) في الطبعة الحجريّة : في إحدى الروايتين.

(٣) سنن البيهقي ٩ : ١٤٤.

(٤) المغني ١٠ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦١.

(٥ و ٦) الوجيز ٢ : ١٩٦.

(٧) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : ولهذا. وما أثبتناه هو الصحيح.

(٨) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : لقصد. وما أثبتناه هو الصحيح‌.

١١٢

البحث السابع : في التحكيم.

مسألة ٦٩ : إذا حصر الإمام بلداً ، جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه ، فيحكم فيهم بما يراه هو أو بعض أصحابه إجماعاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فأجابهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك(١) .

وهل يجوز للإمام إنزالهم على حكم الله تعالى؟ قال علماؤنا بالمنع - وبه قال محمد بن الحسن(٢) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : « إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم ، فإنّكم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم ما رأيتم »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في وصيّة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم ولكن انزلهم على حكمي ثمّ اقض بينهم بعدُ بما شئتم فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا »(٤) .

ولأنّ حكم الله تعالى في الرجال : القتل أو المنّ أو المنّ أو الاسترقاق أو المفاداة ، وفي النساء : الاسترقاق أو المنّ ، فيكون مجهولاً ، فكان الإنزال‌

____________________

(١) المغازي - للواقدي - ٢ : ٥١٢ ، صحيح البخاري ٥ : ١٤٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٨ - ١٣٨٩ / ١٧٦٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٤ : ٤٢٥ / ١٨٦٧٧ ، مسند أحمد ٣ : ٤٠١ / ١٠٧٨٤ و ٤٨٤ - ١١٢٨٣ و ٧ : ٢٠٤ - ٢٠٥ / ٢٤٥٧٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٧.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠٧.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٨ / ٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٧ - ٢٦١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٤ / ٢٨٥٨ ، مسند أحمد ٦ : ٤٩٢ / ٢٢٥٢١ نحوه.

(٤) الكافي ٥ : ٢٩ - ٣٠ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٩ / ٢٣٢.

١١٣

على حكم الله مجهولاً ، فكان باطلاً.

وقال أبو يوسف : يجوز ذلك ؛ لأنّ حكم الله تعالى معلوم ، لأنّه في حقّ الكفرة : القتل في المقاتلين ، والاسترقاق في ذراريهم ، والاستغنام في أموالهم(١) .

ونحن نقول : حكم الله تعالى معلوم في حقّ قوم ممتنعين ومع الظهور عليهم ، أمّا في حقّ قوم ممتنعين تركوا منعتهم باختيارهم فمجهول.

مسألة ٧٠ : يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو بعض أصحابه فيحكم فيهم بما يرى بلا خلاف ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاب بني قريظة لمـّا رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فحكم بقتل الرجال وسبي الذراري ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لقد حكم بما حكم الله تعالى به فوق سبعة أرقعة »(٢) .

قال الخليل : الرقيع اسم سماء هذه الدنيا ، ويقال : كلّ واحدة رقيع للاُخرى ، فهي أرقعة(٣) .

مسألة ٧١ : يشترط في الحاكم سبعة : الحُرّيّة والإسلام والبلوغ والعقل والذكوريّة والفقه والعدالة. فالعبد ليس مظنّةً للفراغ في نظر اُمور الناس وكيفيّة القتال وما يتعلّق به من المصالح ؛ لاشتغال وقته بخدمة مولاه. والكافر لا شفقة له في حقّ المسلمين ولا يؤمن عليهم. والصبي جاهل بالاُمور الخفيّة المنوطة بالحرب ، وكذا المجنون. والمرأة قاصرة النظر قليلة المعرفة بمواقع الحروب ومصالحها(٤) . والجاهل قد يحكم بما لا يجوز شرعاً. والفاسق ظالم فيدخل تحت قوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٥) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠٧.

(٢) المغازي - للواقدي - ٢ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٥٣٨.

(٣) العين ١ : ١٥٧.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : مصالحه. والصحيح ما أثبتناه.

(٥) هود : ١١٣.

١١٤

ولا يشترط الفقه بجميع المسائل ، بل بما يتعلّق بالجهاد.

ويجوز أن يكون أعمى - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّ المقصود رأيه دون بصره ، والرأي لا يفتقر إلى البصر.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٢) ؛ لأنّه لا يصلح للقضاء.

والفرق : احتياج القاضي إلى معرفة المتداعين بالبصر ، مع أنّا نمنع الحكم في الأصل.

وكذا يجوز أن يكون محدوداً في القذف مع التوبة ؛ لاجتماعه الشرائط ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

ويجوز على حكم أسير معهم مسلم ؛ لارتفاع القهر بالردّ إليه.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٤) ؛ لأنّه مقهور. وهو ممنوع.

ولو كان المسلم عندهم أو عندنا حَسَن الرأي فيهم ، احتمل الجواز على كراهيّة ؛ لأنّه جامع للصفات ، والمنع ؛ للتهمة.

ولو نزلوا على حكم رجل غير معيّن ويتعيّن باختيارهم ، جاز ، فإن اختاروا مَنْ يجوز حكمه ، قبل ، وإلّا فلا ، وبه قال أبو حنيفة(٥) .

وقال الشافعي : لا يجوز إسناد الاختيار إليهم ، لأنّهم قد يختارون من لا يصلح للتحكيم ، أمّا لو جعلوا اختيار التعيين إلى الإمام ، جاز إجماعا ، لأنّه لا يختار إلاّ من يصلح للتحكيم(٦) .

ويجوز أن يكون الحاكم اثنين إجماعاً ، فإن اتّفقا ، جاز. ولو مات أحدهما ، لم يحكم الآخر إلّا بعد الاتّفاق عليه أو تعيين غيره. ولو اختلفا ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٢ ، المغني ١٠ : ٥٣٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٦.

(٢ - ٤) الفتاوى الهندية ٢ : ٢٠٢.

(٥) بدائع الصنائع ٧ : ١٠٨.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٢.

١١٥

لم ينفذ حكم أحدهما إلّا أن يتّفقا.

ويجوز أن يكون الحاكم أكثر من اثنين إجماعاً.

ولو كان أحدهما كافراً ، لم يجز ؛ لأنّ الكافر لا يُركن إليه لا حالة الجمع ولا الانفراد.

ولو مات الحاكم الواحد قبل الحكم ، لم يحكم غيره إلّا أن يتّفقوا على مَنْ يقوم مقامه ، فإن اتّفقوا ، ردّوا إلى مأمنهم.

ولو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثمّ ظهر عدم صلاحيته ، لم يحكم ، وردّوا إلى مأمنهم ، ويكونون على الحصار كما كانوا.

مسألة ٧٢ : وينفذ ما يحكم به الحاكم(١) ما لم يخالف مشروعاً ، ويشترط أن يكون الحظّ للمسلمين. فإن حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّيّة وغنيمة المال ، نفذ إجماعاً ، كقضيّة سعد(٢) ، وإن حكم باسترقاق الرجال وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال ، جاز أيضاً ، وإن حكم بالمنّ وترك السبي بكلّ حال ، جاز أيضاً إذا رآه حظّاً ؛ لأنّه قد يكون مصلحة للمسلمين ، وكما يجوز للإمام أن يمنّ على الاُسارى مع المصلحة جاز للحاكم.

وإن حكم بعقد الذمّة وأداء الجزية ، جاز ؛ لأنّهم رضوا به ، فينفذ كغيره من الأحكام ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

وفي الآخر : لا يلزم ؛ لأنّ عقد الذمّة عقد معاوضة ، فلا يثبت إلّا بالتراضي ، ولهذا لا يسوغ للإمام إجبار الأسير على إعطاء الجزية(٤) .

____________________

(١) في « ق » : الحَكَم.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ١١٣ ، الهامش (٢)

(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٣.

١١٦

والفرق : أنّ الأسير لم يرض بفعل الإمام وهؤلاء قد رضوا.

وإن حكم عليهم بالفداء ، جاز كما جاز للإمام.

ولو حكم بالمنّ على الذرّيّة ، قال بعض العامّة : لا يجوز ؛ لأنّ الإمام لا يملك المنّ على الذرّيّة إذا سبوا فكذا الحاكم(١) .

وقال بعضهم : يجوز ؛ لأنّهم لم يتعيّنوا للسبي ، بخلاف من سبي ، فإنّه يصير رقيقاً بنفس السبي(٢) .

وإن حكم على مَنْ أسلم بالاسترقاق ومَنْ أقام على الكفر بالقتل ، جاز. ولو أراد أن يسترقّ بعد ذلك مَنْ أقام على الكفر ، لم يكن له ذلك ؛ لأنّه لم يدخل على هذا الشرط. وإن أراد أن يمنّ عليه ، جاز ؛ لأنّه ليس فيه إبطال شي‌ء شرطهُ ، بل فيه إسقاط ما كان شرطاً من القتل.

ولو حكم بالقتل وأخذ الأموال وسبي الذرّيّة ورأى الإمام أن يمنّ على الرجال أو على بعضهم ، جاز ؛ لأنّ سعداً حكم على بني قريظة بقتل الرجال ، ثمّ إنّ ثابت بن قيس الأنصاري سأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يهب له الزبير ابن باطا اليهودي من بني قريظة ففَعَل(٣) ، بخلاف مال الغنيمة إذا حازه المسلمون ؛ فإنّ ملكهم قد استقرّ عليه.

مسألة ٧٣ : إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه ، عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي ؛ لأنّهم أسلموا وهُمْ أحرار لم يسترقّوا وأموالهم لم تغنم.

ولو أسلموا بعد الحكم عليهم ، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري ونهب الأموال ، نفذ الحكم إلّا القتل ؛ فإنّهم لا يُقتلون ؛ لقولهعليه‌السلام :

____________________

(١ - ٣) المغني ١٠ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٧.

١١٧

« أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلّا الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم »(١) .

ولو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام ، لم يجز ؛ لأنّهم ما نزلوا على هذا الحكم ، بل وجب القتل بالحكم وسقط بالإسلام.

وقال بعض العامّة : يجوز استرقاقهم كما لو أسلموا بعد الأسر(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الأسير قد ثبت للإمام استرقاقه.

ويكون المال على ما حكم به من الاستغنام ، وتسترقّ الذرّيّة.

وإذا حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّيّة وأخذ المال ، كان المال غنيمةً ، ويجب فيه الخُمْس ؛ لأنّه اُخذ بالقهر والسيف.

مسألة ٧٤ : لو دخل حربيٌّ إلينا بأمانٍ فقال له الإمام : إن رجعت إلى دار الحرب ، وإلّا حكمت عليك حكم أهل الذمّة ، فأقام سنة ، جاز أن يأخذ منه الجزية.

وإن قال له : اخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك ذميّاً ، فأقام سنة ، ثمّ قال : أقمت لحاجة ، قُبِل قوله ، ولم يجز أخذ الجزية منه ، بل يردّ إلى مأمنه ، لأصالة براءة الذمّة.

قال الشيخ : وإن قلنا : إنّه يصير ذمّيّاً ، كان قويّاً ؛ لأنّه خالف الإمام(٣) .

ولو حكم الحاكم بالردّ ، لم يجز ؛ لأنّه غير مشروع وقد قلنا : إنّ حكم الحاكم يشترط فيه المشروعيّة.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٣٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٢ ، ونحوه في صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، وسنن أبي داوُد ٣ : ٤٤ / ٢٦٤٠ ، وسنن النسائي ٥ : ١٤ ، وسنن الدارمي ٢ : ٢١٨.

(٢) المغني ١٠ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٧.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٦.

١١٨

ولو اتّفقوا على حاكم جامع للشرائط ، جاز أن يحكم إجماعا ، كما تقدّم ، ولا يجب عليه الحكم سواء قبل التحكيم أو لم يقبله ، بل يجوز له أن يخرج نفسه من الحكومة ، لأنّه دخل باختياره ، فجاز أن يخرج باختياره.

ولو حكم الحاكم بغير السائغ ، لم ينفذ ، فإن رجع وحكم بالسائغ ، فالوجه نفوذه ، لأنّ الأوّل لا اعتبار به في نظر الشرع ، فلا يخرجه عن الحكومة ، كما لو وكّله المالك في بيع سلعة بألف فباعها بخمسمائة ثمّ باعها بألف.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز حكمه استحساناً(١) .

وينفذ حكم الحاكم على الإمام ، فليس للإمام أن يقضي بما فوقه ، وله أن يقضي بما دونه ، فإنه قضى بغير القتل ، فليس للإمام القتل ، وإن قضى بالقتل ، فهل له الاسترقاق وفيه ذلّ مؤبّد؟ للشافعيّة وجهان(٢) .

وكذا الوجهان لو حكم بقبول الجزية فهل يجبرون وهو عقد مراضاة؟ فإن قلنا : يلزمهم ، فمنعهم كمنع أهل الذمّة الجزية(٣) .

ولو حكم بالإرقاق فأسلم واحد منهم قبل الإرقاق ، ففي جواز إرقاقه للشافعيّة وجهان(٤) .

وكذا الخلاف في كلّ كافر لا يرقّ بنفس الأسر إذا أسلم قبل الإرقاق(٥) .

ولو شرط أن يسلّم إليه مائة نفر فعدّ مائةً ، قتلناه ؛ لأنّه وفّى المائة.

____________________

(١) الفتاوى الهندية ٢ : ٢٠١ - ٢٠٢.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٣.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨١.

(٤) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٣.

(٥) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٣ - ٤٨٤.

١١٩

الفصل الرابع

في الغنائم‌

وفيه بابانَ :

الأوّل : في أقسامها.

الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال وشبهه ، كأرباح التجارات والزراعات والصناعات وغيرها ، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة ، وقد مضى(١) حكم الأوّل ، والبحث هنا في القسم الثاني.

وأقسامه ثلاثة : ما يُنقل ويُحوّل ، كالأمتعة والأقمشة والدوابّ والنقدين وغيرها ، وما لا يُنقل ولا يُحوّل ، كالأراضي ، وما هو سبي ، كالنساء والأطفال.

البحث الأوّل : فيما يُنقل ويُحوّل.

مسألة ٧٥ : الغنيمة من دار الحرب ما اُخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب.

وأمّا الفي‌ء فهو مشتقّ من « فاء يفي‌ء » إذا رجع ، والمراد به في قوله تعالى :( ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ ) (٢) ما حصل ورجع عليه من غير قتالٍ ولا إيجافٍ بخيل ولا ركاب ، وما هذا حكمه فهو للرسولعليه‌السلام خاصّةً ولمن قام بعده من الأئمّةعليه‌السلام دون غيرهم.

وما يؤخذ بالفزع ، مثل أن ينزل المسلمون على حصنٍ أو قلعةٍ

____________________

(١) مضى في ج ٥ ص ٤٢٠.

(٢) الحشر : ٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ فَإِنْ(١) لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ، وَكَانُوا قَرَابَتُهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ ، وَكَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ(٢) فِي النَّسَبِ سَوَاءً(٣) ، فَفُضَّ(٤) الدِّيَةَ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، وَعَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَاجْعَلْ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ(٥) لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ(٦) ، فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ(٧) مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا ، وَاسْتَأْدِهِمُ(٨) الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ فَإِنْ(٩) لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ(١٠) ، وَلَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ(١١) ، فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَنَشَأَ(١٢) ، وَلَا تُدْخِلَنَّ(١٣) فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ، ثُمَّ اسْتَأْدِ ذلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي(١٤) كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ ؛ فَإِنْ(١٥) لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ ، وَلَا يَكُونُ(١٦) مِنْ أَهْلِهَا ، وَكَانَ مُبْطِلاً(١٧) ، فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَأَنَا وَلِيُّهُ وَالْمُؤَدِّي(١٨) عَنْهُ ، وَلَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِىً مُسْلِمٍ ».(١٩)

____________________

(١). في « بح ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب :« وإن ».

(٢). في « ن » :« اُمّه وأبيه ».

(٣). في الوسائل :« سواء في النسب » بدل « في النسب سواء ». وفيالفقيه :- « وكان له قرابة من قبل أبيه واُمّه في النسب سواء ».(٤). في « بف » :« تفضّ ».

(٥). في «ك » :« فإن ».

(٦). فيالفقيه « من اُمّه » بدل « من قبل أبيه ».

(٧). في الفقيه :« أبيه ».

(٨). في « ن » :« فاستأدهم ».

(٩). في الوسائل والفقيه والتهذيب :« وإن ».

(١٠). في « ل ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب :« أبيه ».

(١١). في الوسائل والفقيه والتهذيب :« اُمّه ».

(١٢). في الوسائل :«ولد ونشأبها»بدل«ولدبها ونشأ».

(١٣). في « ن ، بف » :« ولا يدخلن ».

(١٤). في « ن » :- « في ».

(١٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي « بف » والوافي والمطبوع :« وإن ».

(١٦). في « بن » والوسائل والفقيه :« ولم يكن ». وفي « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جد » وحاشية « م » :« ولا يكن ».

(١٧) في الوسائل :+ « في دعواه ».

(١٨) في « ن » :« المؤدّي » بدون الواو.

(١٩)الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٣٠٨ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧١ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب =

٥٢١

١٤٤٣٣ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً ، ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ؟

قَالَ :« إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ ، وَدَاهُ(١) الْإِمَامُ(٢) ؛ فَإِنَّهُ لَايَبْطُلُ دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :« ثُمَّ لِلْوَالِي بَعْدُ حَبْسُهُ وَأَدَبُهُ ».(٣)

١٤٤٣٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنَّهُ(٤) لَايُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً » وَقَالَ :« مَا دُونَ(٥) السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ ».(٦)

____________________

=الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٥ ، ح ١٦٢٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٥٨٤٢.

(١). في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي :« أدّاه ».

(٢). في « ع ، ل » والتهذيب ، ج ٦٧١ والاستبصار ، ح ٩٨٥ :- « فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٣٧٩ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٨٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله :« الأقرب فالأقرب » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٨ ، ح ١٦٢٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣٥٨٤٦.

(٤). في « ع ،ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب :« أن ».

(٥). في « بف » :« دقّ » بدل « ما دون ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٤٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« مادون السمحاق أجر الطبيبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٧ ، ح ١٦٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٥٨٤٩.

٥٢٢

١٤٤٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً ، وَلَا إِقْرَاراً ، وَلَا صُلْحاً ».(١)

٥٣ - بَابٌ‌

١٤٤٣٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَضى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا(٢) ، فَيُرْجَمُ(٣) ، ثُمَّ يَرْجِعُ(٤) وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ :يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ :شُبِّهَ عَلَيَّ ؛ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَقَالَا :شُبِّهَ عَلَيْنَا ، غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً(٥) وَقَالُوا :شُبِّهَ عَلَيْنَا ، غُرِّمُوا الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالُوا :شَهِدْنَا بِالزُّورِ ، قُتِلُوا جَمِيعاً ».(٦)

١٤٤٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ ، قَالَ :« إِنْ قَالَ الرَّابِعُ(٧) :وَهَمْتُ(٨) ، ضُرِبَ الْحَدَّ ، وَغُرِّمَ(٩) الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٣١٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٨٤ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٧ ، ح ١٦٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩٤ ، ح ٣٥٨٤٤.

(٢). في التهذيب ، ج ٦ :+ « وهم ينظرون ».

(٣). في «ك » والوافي والتهذيب :« فرجم ».

(٤). في الوافي والتهذيب :« رجع ».

(٥). في الوسائل :- « جميعاً ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٧٨٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٣ ، ح ١٦٢٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٥٣١٨.(٧). في التهذيب :« الراجع ».

(٨). في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ١٤٤٩٧ والتهذيب :« اُو همت ».

(٩). في حاشية « جت » والوسائل ، ج ٢٧ :« واُغرم ».

٥٢٣

قَالَ :تَعَمَّدْتُ ، قُتِلَ (١) ». (٢)

١٤٤٣٨ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ؟

قَالَ :فَقَالَ(٤) :« يُقْتَلُ(٥) الرَّابِعُ(٦) ، وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ».(٧)

١٤٤٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنى ، فَرُجِمَ(٨) ، ثُمَّ رَجَعُوا وَقَالُوا :قَدْ وَهَمْنَا:« يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالُوا :إِنَّا(٩) تَعَمَّدْنَا ، قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ،

____________________

(١). فيالمرآة :« لعلّه على المشهور الحدّ فيه محمول على التعزير ، والدية على ربعها ، والقتل على ما إذا ردّ الوليّ عليه ثلاثة أرباع الدية ».

(٢). الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح ١٤٤٩٧. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابنا.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٣٣٠٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٦٢٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٣٨٥٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٥٣١٧.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٤). في « بن » :- « فقال ».

(٥). في « ن » :« فيقتل ».

(٦). في الوافي والتهذيب :« الراجع ».

(٧). الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح ١٤٤٩٨. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥١ ، ح ١٦٢٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ٣٣٨٥٩.

(٨). في « ن » :« ثمّ رجم ».

(٩). في « ع ، ل » والوسائل :« إنّما ». وفي « بف » والتهذيب :- « إنّا ».

٥٢٤

وَرَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي ، وَيُجْلَدُ(١) الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ ، رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ(٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ ».

وَقَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقُطِعَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَالَ(٣) :وَهَمْتُ فِي هذَا ، وَلكِنْ كَانَ غَيْرَهُ :« يُلْزَمُ(٤) نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ(٥) ، وَلَا تُقْبَلُ(٦) شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ ؛ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَقَالَا :وَهَمْنَا ، بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً ، أُلْزِمَا(٧) دِيَةَ الْيَدِ ، وَلَا تُقْبَلُ(٨) شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ ؛ وَإِنْ قَالَا :إِنَّا تَعَمَّدْنَا ، قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ ، وَيَرُدُّ(٩) الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ(١٠) عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ(١١) ؛ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ :لَا أَرْضى ، أَوْ تُقْطَعَ(١٢) أَيْدِيهِمَا مَعاً ، رَدَّ دِيَةَ يَدٍ ، فَتُقْسَمُ(١٣) بَيْنَهُمَا ، وَتُقْطَعُ(١٤) أَيْدِيهِمَا ».(١٥)

____________________

(١). في « ل » :« وتجلد ».

(٢). في « م ، بح ، بف ، جد » :+ « جلدة ».

(٣). في « م » والتهذيب :« فقال ».

(٤). في « بح ، بف ، جد » والتهذيب :« يلزمه ».

(٥). في « جد » وحاشية « م » :« الدية » بدل « دية اليد ».

(٦). في «ك ،ن،بف،جد»والتهذيب :« ولا يقبل ».

(٧). في « بف » والتهذيب :« يلزمان ».

(٨). في «ك ، ن ، جد » والتهذيب :« ولا يقبل ».

(٩). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ن ، جت » والمطبوع :« ويؤدّي ».

(١٠). فيالمرآة :« لعلّ الحكم بربع دية الرجل محمول على التقيّة ؛ لأنّهم يقطعون من الزند ، وأمّا على مذهب الأصحاب ففيه قطع أربع أصابع ، ودية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية. ويمكن أن يكون محمولاً على ما إذا شهدوا عند المخالفين ، فقطعوا من الزند ، والله يعلم ».

(١١). في « جت » :« الثاني » بدل « المقطوع اليد ».

(١٢). في « ن ، بح ، بف » :« أو يقطع ». وفيالوافي :« أو » في قوله :« أو تقطع أيديهما » بمعنى « إلى أن ».

(١٣). في «ن»:«فيقسم». وفي التهذيب :« تنقسم ».

(١٤). في « ن ، بف ، جد » والتهذيب :« ويقطع ».

(١٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥١ ، ح ١٦٢٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٥٣١٩ ، إلى قوله :« ثمّ يقتلهم الإمام » ؛وفيه ، ص ١٨١ ، ح ٣٥٤١٦ ، من قوله :« وقال في رجلين شهدا ».

٥٢٥

٥٤ - بَابٌ فِيمَا (١) يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ‌

١٤٤٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ(٢) بِرُبُعِ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتْ عَيْنُهَا(٣) ».(٤)

١٤٤٤١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ(٥) ، عَنْ مِسْمَعٍ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام قَضى فِي عَيْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ(٧) الثَّمَنِ(٨) ».(٩)

١٤٤٤٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » :« ما ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع :+ « عينها ».

(٣). قال المحقّق :« لا تقدير في قيمة شي‌ء من أعضاء الدابّة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي ، وروي في عين الدابّة ربع قيمتها ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابّة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال قيمتها ، وكذا في كلّ ما في البدن منه اثنان والرجوع إلى الأرش ».شرائع الاسلام ، ج ٤ ، ص ٧٦٦.

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٥١ ، بسنده عن عاصم بن حميد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٣٩٨ ، معلّقاً عن محمّد بن قيسالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٣ ، ح ١٦٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ٣٥٧٦٩.

(٥). في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل :- « الأصمّ ».

(٦). في « بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل :« مسمع بن عبد الملك ».

(٧). في «ك ، م ، ن ، جت » :« بربع ».

(٨). في الجعفريّات :« ربع قيمتها ».

(٩). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٥٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الجعفريّات ، ص ١٤٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ :ص ٨٧٣ ، ح ١٦٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٣٥٧٧٠.

٥٢٦

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ ، فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ».(١)

١٤٤٤٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِيراً ، فَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ(٢) ، وَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً(٣) ، فَأَبْطَلَهُ ».(٤)

١٤٤٤٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) :« فِي(٦) دِيَةِ الْكَلْبِ(٧) السَّلُوقِيِّ(٨) أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، أَمَرَهُ(٩)

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٩ ، بسنده عن أبانالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٤ ، ح ١٦٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ٣٥٧٦٧.

(٢). في «ك » وحاشية « جد » :+ « للنصراني ».

(٣). البربط :ملهاة تشبه العود ، من ملاهي العجم ، وهو فارسي معرّب ، وأصله بَرْبَتْ ، شبّه بصدر البطّ ، ولأنّ الضارب به يضعه على صدره ، والصدر بالفارسية :« بَرْ » ، والبطّ :« بَتْ ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١١٢ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ( بربط ).

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٧٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٣٠ ، معلّقاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله :« فضمّنه قيمته » مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٥٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام وتمام الرواية فيه :« أنّه رفع إليه رجل أكسر بربطاً فأبطله »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٦ ، ح ١٦٣٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٢ ، ذيل ح ٣٥٥٨٥.

(٥). في « ل ، بن » :- « قال ».

(٦). في « بف » والوافي والتهذيب :- « في ».

(٧). فيالخصال ، ح ١٠ :« كلب الصيد » بدل « الكلب ».

(٨). « السلوقيّ » :منسوب إلى سلوق ، وهي أرض أو قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب السلوقية. والسلوقي من الكلاب والدروع :أجودها. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ( سلق ).

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع :« أمر ». وفيالخصال ، ح ١٠ :« ممّا أمر ».

٥٢٧

رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَدِيَهُ (١) لِبَنِي جُذَيْمَةَ (٢) ». (٣)

١٤٤٤٥ / ٦. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٥) أَنَّهُ(٦) قَالَ :« دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، جَعَلَ ذلِكَ(٧) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَدِيَةُ كَلْبِ الْغَنَمِ كَبْشٌ ، وَدِيَةُ كَلْبِ الزَّرْعِ جَرِيبٌ(٨) مِنْ بُرٍّ ، وَدِيَةُ كَلْبِ الْأَهْلِيِّ(٩) قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ ».(١٠)

١٤٤٤٦ / ٧. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ :قَالَ :يُقَوِّمُهُ(١١) ، وَكَذلِكَ(١٢) الْبَازِي ، وَكَذلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ ، وَكَذلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ ».(١٣)

____________________

(١). في « ن » :« يؤخذ » بدل « أن يديه ».

(٢). في « م ، جت » والخصال ، ح ١٠ :« خزيمة ». وفي «ك ، بف » :« خذيمة ». وفي « جت » :« جزيمة».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.الخصال ، ص ٥٣٩ ، أبواب الأربعين وما فوقه ، ح ١٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير.وفيه ، نفس الباب ، ح ٩ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه :« في كتاب عليّعليه‌السلام دية كلب الصيد أربعون درهماً »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٤ ، ح ١٦٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٣٥٥١٠.

(٤). في «ك ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » :« عليّ بن إبراهيم ».

(٥). في الوسائل :« عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « بف » والوسائل والتهذيب :- « أنّه ».

(٧). في « ع ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل :« جعل ذلك له ». وفي « بف » والوافي والتهذيب :« جعل له ذلك».

(٨). الجريب :مكيال قدر أربعة أقفزة ، وجمعه :أجربة وجربان.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٩ ( جرب ).

(٩). في الوسائل والتهذيب :« الأهل ».

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٣٩١الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٦٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٥٥١١.

(١١). في « ن » :« يقوّم ». وفيالتهذيب ، ج ٩ :« يغرمه ».

(١٢). في « جد » :« فكذلك ».

(١٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٥٦ ، معلّقاً عن عليّ.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٦٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٣٥٥١٢.

٥٢٨

١٤٤٤٧ / ٨. النَّوْفَلِيُّ(١) ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَزْلَقَتْ(٢) عُشْرُ ثَمَنِهَا(٣) ».(٤)

١٤٤٤٨ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ(٥) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى(٦) عليه‌السلام ، قَالَ :« قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي فَرَسَيْنِ(٧) اصْطَدَمَا ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ ».(٨)

٥٥ - بَابُ النَّوَادِرِ‌

١٤٤٤٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِيعليه‌السلام ؛ وَ(١٠) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ،

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن النوفلي ، عليّ ، عن أبيه.

(٢). فيالتهذيب :« فألقت ». وأزلقت الناقة :أسقطت.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤١٩ ( زلق ).

(٣). في الوسائل :« قيمتها ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي.وفيه ، ص ٢٨٨ ، ح ١١٢٠ ، معلّقاً عن النوفليالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٦ ، ح ١٦٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٥٥٠٨.

(٥). في التهذيب ، ص ٣١٠ :« البزوفري ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة :« المروزي » وهو الصواب. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٠٧ ، الرقم ١٠٨٢ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٥٤ ، الرقم ٧٢٢.

(٦). في « بن » والوسائل :- « موسى ».

(٧). في التهذيب :« فارسين ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٥٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٠٤ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٨ ، ح ١٦٢١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٥٥٨٤.

(٩). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع :« الحسين بن يوسف ». والخبر رواه ‌أحمد بن محمّد بن خالد فيالمحاسن ، ص ٣٠١ ، ح ١٠ ، عن الحسين بن سيف. والحسين هذا ، هوالحسين بن سيف بن عميرة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٥٦ ، الرقم ١٣٠.

(١٠). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عليّ » ومن بعده إلى « أبي الحسن الرضاعليه‌السلام » على « الحسين بن سيف، =

٥٢٩

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَا :

سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ لِيَسْتَبِيحُوا(٢) أَمْوَالَهُمْ ، وَيَسْبُوا ذَرَارِيَّهُمْ(٣) ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ لِيُغِيثَ الْقَوْمَ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ(٤) ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلى شَفِيرِ بِئْرٍ يَسْتَقِي(٥) مِنْهَا ، فَدَفَعَهُ وَهُوَ لَايُرِيدُ ذلِكَ ، وَلَا يَعْلَمُ(٦) ، فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ ، فَمَاتَ ، وَمَضَى الرَّجُلُ ، فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلى أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ :مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ :قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ ، وَأَمِنُوا وَسَلِمُوا ، قَالُوا(٧) لَهُ :أَ شَعَرْتَ(٨) أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ؟ قَالَ(٩) :أَنَا وَاللهِ طَرَحْتُهُ ، قِيلَ :وَكَيْفَ ذلِكَ؟ فَقَالَ :إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِي فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ؛ وَأَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِي ، فَمَرَرْتُ(١٠) بِفُلَانٍ وَهُوَ قَائِمٌ يَسْتَقِي فِي(١١) الْبِئْرِ ، فَزَحَمْتُهُ ، وَلَمْ أُرِدْ ذلِكَ ، فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ ، فَمَاتَ ، فَعَلى مَنْ دِيَةُ هذَا؟

فَقَالَ(١٢) :« دِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَنْجَدُوا(١٣) الرَّجُلَ ، فَأَنْجَدَهُمْ وَأَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ‌

____________________

= عن محمّد بن سليمان عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام ».

(١). في « م » :- « الرضا ». وفي « بف » :- « أبا الحسن ».

(٢). في المحاسن :« ليبيحوا ».

(٣). في المحاسن :+ « ونساء هم ».

(٤). في « بف » :- « به ». وفي المحاسن :« ليغيثهم » بدل « ليغيث القوم الذين استغاثوا به ».

(٥). في « ن » :« ليستقى ».

(٦). في « ن ، بف » :- « ولا يعلم ».

(٧). في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن » والوافي والوسائل :« فقالوا ».

(٨). في « ع ، ل ، ن ، بف ، بن » والوافي :« شعرت » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في «ك ، ل ، م ، بن » والوسائل :« فقال ».

(١٠). في « جد » :« ومررت ».

(١١). في « م ، بح ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والمحاسن :« من ».

(١٢). في « جت » والوافي والمحاسن :« قال ».

(١٣). استنجد :استعان ، وقوي بعد ضعف.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٦٤ ( نجد ).

٥٣٠

وَنِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ ، أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ(١) آجَرَ نَفْسَهُ(٢) بِأُجْرَةٍ(٣) لَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ وَعَلى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ ، وَذلِكَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَعليه‌السلام أَتَتْهُ(٤) امْرَأَةٌ عَجُوزٌ(٥) تَسْتَعْدِيهِ(٦) عَلَى الرِّيحِ ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ قَائِمَةً(٧) عَلى سَطْحٍ لِي ، وَإِنَّ الرِّيحَ طَرَحَتْنِي(٨) مِنَ السَّطْحِ(٩) ، فَكَسَرَتْ يَدِي ، فَأَعْدِنِي عَلَى(١٠) الرِّيحِ(١١) ، فَدَعَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَعليهما‌السلام الرِّيحَ ، فَقَالَ لَهَا :مَا دَعَاكِ إِلى مَا صَنَعْتِ بِهذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَتْ :صَدَقَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ(١٢) ، إِنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ(١٣) - جَلَّ وَعَزَّ - بَعَثَنِي إِلى سَفِينَةِ بَنِي فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ ، وَقَدْ كَانَتْ أَشْرَفَتْ عَلَى الْغَرَقِ ، فَخَرَجْتُ فِي سَنَنِي(١٤) ، وَعَجَلَتِي(١٥) إِلى مَا أَمَرَنِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ ، فَمَرَرْتُ بِهذِهِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ عَلى سَطْحِهَا ، فَعَثَرْتُ بِهَا وَلَمْ أُرِدْهَا ، فَسَقَطَتْ ، فَانْكَسَرَتْ(١٦) يَدُهَا ».

قَالَ(١٧) :« فَقَالَ سُلَيْمَانُ :يَا رَبِّ ، بِمَا أَحْكُمُ عَلَى الرِّيحِ؟ فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ(١٨) :يَا سُلَيْمَانُ ، احْكُمْ بِأَرْشِ كَسْرِ(١٩) يَدِ(٢٠) هذِهِ الْمَرْأَةِ عَلى أَرْبَابِ السَّفِينَةِ الَّتِي‌

____________________

(١). في الوافي :- « كان ».

(٢). في الوسائل :- « آجر نفسه ».

(٣). في « بف » :« اُجرة » بدون الباء.

(٤). في « ن » :« أتت ».

(٥). في « جت » والمحاسن :« عجوزة ».

(٦). في الوافي والتهذيب والمحاسن :« مستعدية ».

(٧). في « ع ، بن » وحاشية « جت » والوسائل :« نائمة ».

(٨). في « ع » والوسائل :« طرحني ».

(٩). في « ن » :- « من السطح ».

(١٠). في التهذيب :« فأقدني من » بدل « فأعدني على ».

(١١). فيالمحاسن :- « فقالت :يا نبيّ الله - إلى - على الريح ».

(١٢). فيالمحاسن :- « صدقت يا نبيّ الله ».

(١٣). في « ن » :« العرش ».

(١٤). في « ل » :« سنّتي ». وفي الوافي والتهذيب :« شدّتي ». السَّنَنُ :الطريقة ، والسنّة أيضاً.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٠ ( سنن ).

(١٥). في « ن » :« وعجلت ». وفيالمحاسن :« سنن عجلي » بدل « سنني وعجلتي ».

(١٦). في « بح ، جد » :« وانكسرت ».

(١٧) في «ن،بن» والوسائل والمحاسن :- « قال ».

(١٨). في « ن » :- « إليه ».

(١٩) في « بح » :- « كسر ».

(٢٠). فيالمحاسن :- « يد ».

٥٣١

أَنْقَذَتْهَا الرِّيحُ مِنَ الْغَرَقِ ؛ فَإِنَّهُ لَايُظْلَمُ لَدَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ ».(١)

١٤٤٥٠ / ٢. عَنْهُ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام :« أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ(٣) فَقَتَلَتْهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ(٤) وَالْفَخْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ ، فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلى عَاقِلَتِهَا(٥) ».(٦)

____________________

(١). المحاسن ، ص ٣٠١ ، كتاب العلل ، ح ١٠ مع اختلاف يسير في الألفاظ.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالدالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٨٦ ، ح ١٦٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٥٥٨٨.

(٢). أرجع الضمير فيمعجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٩ ، إلى محمّد بن عليّ المذكور في السند السابق. وهذاوإن كان في بادئ الأمر ظاهراً ؛ لما ورد في السند السابق من رواية محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم ، لكنّه يواجه إشكالين :

الأوّل :عدم رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ هذا - وهو أبو سمينة شيخ أحمد بن محمّد بن خالد - لا بعنوانه هذا ولا بسائر عناوينه في شي‌ء منأسناد الكافي .

والثاني :عدم رواية محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم في موضع.

هذا ، والخبر رواه أحمد بن محمّد بن خالد فيالمحاسن ، ص ٣٠٤ ، ح ١٤ ، عن أبيه عن هارون بن الجهم. ومحمّد بن خالد والد أحمد روى كتاب هارون بن الجهم وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٨ ، الرقم ١١٧٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٦ ، الرقم ٧٨٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٨ - ٤٠٠.

فلا يبعد القول برجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد ؛ لكثرة رجوع الضمير إليه في أسنادالكافي ، كما لا يخفى على المتتبّع العارف بدأب الكليني في إتيان الضمير في ابتداء الأسناد. وبهذا أخذ الشيخ الحرّ فيالوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٥٥٩٠. لكن بعد عدم رواية محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم ، ورود الخبر فيالمحاسن عن محمّد بن خالد والد أحمد عن هارون بن الجهم ، فلا بدّ من القول بوقوع التحريف في عنوان محمّد بن أسلم في سندنا هذا.

(٣). في الوسائل :- « فانقلبت عليه ».

(٤). في الوافي والتهذيب :« طلباً للعزّ » بدل « طلب العزّ ».

(٥). قال الشهيد الثاني :« في سند الرواية ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها ، مع مخالفتها للأصل من أنّ =

٥٣٢

١٤٤٥١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(١) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :مَا لِلرَّجُلِ يُعَاقِبُ بِهِ مَمْلُوكَهُ؟

فَقَالَ :« عَلى قَدْرِ ذَنْبِهِ ».

قَالَ :فَقُلْتُ(٢) :فَقَدْ(٣) عَاقَبْتَ حَرِيزاً بِأَعْظَمَ مِنْ جُرْمِهِ.

فَقَالَ :« وَيْلَكَ ، هُوَ مَمْلُوكٌ لِي(٤) ، وَإِنَّ(٥) حَرِيزاً شَهَرَ السَّيْفَ ، وَلَيْسَ مِنِّي مَنْ شَهَرَ السَّيْفَ(٦) ».(٧)

١٤٤٥٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

كَانَتْ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام امْرَأَةٌ صِدْقٌ يُقَالُ لَهَا :أُمُّ قَيَّانَ(٨) ، فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، قَالَ :فَرَآهَا(٩) مُهْتَمَّةً ، فَقَالَ لَهَا :مَا لِي‌

____________________

= فعل النائم خطأ محض ، لعدم القصد فيه إلى الفعل اصلاً. وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره ، فكان القول بوجوب ديته على عاقلتها مطلقاً أقوى ، وهو خيرة أكثر المتأخّرين ».المسالك ، ج ١٠ ، ص ١٥.

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن أسلم.المحاسن ، ص ٣٠٤ ،كتاب العلل ، ذيل ح ١٤ ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٣٦٣ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٩ ، ح ١٦٢٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٥٥٩٠.

(١). في « بف » :- « عن الحلبي ».

(٢). في « بف » :« قلت ».

(٣). في « ل ، بن » والوسائل :« قد ».

(٤). في « ع ،ك ، ل ، بن » :« ويلك ، مملوك لي هو ». وفي « بف ، جد » والوافي :« ويلك ، مملوك هو لي ». وفي « بح » :- « لي ».

(٥). في « ع ،ك ، ل ، بف ، بن ، جت » والوسائل :« إنّ » بدون الواو.

(٦). فيالمرآة :« كان شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان ».

(٧). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٥٦٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٠ ، ح ٣٤١٨٩.

(٨). في « بح » :« فيّان ». وفي الفقيه :« فتّان ».

(٩). في الفقيه :« فوافقها » بدل « قال :فرآها ».

٥٣٣

أَرَاكِ مُهْتَمَّةً؟

فَقَالَتْ(١) :مَوْلَاةٌ لِي دَفَنْتُهَا ، فَنَبَذَتْهَا الْأَرْضُ(٢) مَرَّتَيْنِ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ :« إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ، فَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ(٣) تُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللهِ » ثُمَّ قَالَ :« أَمَا إِنَّهُ لَوْ أُخِذَتْ(٤) تُرْبَةٌ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ(٥) مُسْلِمٍ ، فَأُلْقِيَ(٦) عَلى قَبْرِهَا لَقَرَّتْ».

قَالَ :فَأَتَيْتُ أُمَّ قَيَّانَ(٧) ، فَأَخْبَرْتُهَا ، فَأَخَذُوا تُرْبَةً مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَأُلْقِيَ عَلى قَبْرِهَا فَقَرَّتْ.

فَسَأَلْتُ عَنْهَا :مَا كَانَتْ(٨) حَالُهَا(٩) ؟

فَقَالُوا :كَانَتْ شَدِيدَةَ الْحُبِّ لِلرِّجَالِ ، لَاتَزَالُ(١٠) قَدْ وَلَدَتْ ، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي التَّنُّورِ.(١١)

١٤٤٥٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ :« إِنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ(١٢) ، فَإِنْ(١٣) جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ(١٤) ، وَإِلَّا خَلّى سَبِيلَهُ(١٥) ».(١٦)

____________________

(١). في « بف » والوافي والفقيه :« قالت ». وفي « بن » :+ « إنّ ».

(٢). تبذتها الأرض :أي رمتها وأبعدتها. اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٦ ( نبذ ).

(٣). في «ك ، ن » :« أن يكون ».

(٤). في «ك ، بح » والبحار :« اُخذ ».

(٥). في « بف » والوافي :- « رجل ».

(٦). في حاشية « م » :« فاُلقيت ».

(٧). في « بح » :« اُمّ فيّان ». وفي الفقيه:«اُمّ فتّان».

(٨). في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » :« كان ».

(٩). في الفقيه :« تفعل ».

(١٠). في البحار :« ولا تزال ».

(١١). الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٥١٧٣ ، معلّقاً عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٥ ، ص ١١٠٢ ، ح ٣٦٥١ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١١ ، ح ٦٦.

(١٢). في « ع ، ل ، بف » :- « أيّام ».

(١٣). في « بف » :« فإذا ».

(١٤). في « بن » وحاشية « جت »والتهذيب ، ح ٦٨٣ :« بثبت ». وفيالتهذيب ، ح ١١٦٤ :+ « تثبت ».

(١٥). فيالتهذيب ، ح ١١٦٤ :« سبيلهم ».

(١٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٨٣ ؛ وص ٣١٢ ، ح ١١٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٥٢ ، =

٥٣٤

١٤٤٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١) :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :« إِذَا مَاتَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ، قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ(٢) ».(٣)

١٤٤٥٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٤) :إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ) (٥) فَمَا هذَا الْإِسْرَافُ الَّذِي نَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهُ؟

قَالَ :« نَهى أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ يُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ(٦) ».

قُلْتُ :فَمَا مَعْنى قَوْلِهِ :( إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ) ؟

قَالَ :« وَأَيُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلى أَوْلِيَاءِ(٧) الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ(٨) ، وَلَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِي دِينٍ وَلَا دُنْيَا ».(٩)

١٤٤٥٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ‌

____________________

= ح ٦٠٨ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٣ ، ح ١٦١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٠ ، ذيل ح ٣٥٣٧٨.

(١). في «ك » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٦٨٢ :« أصحابه ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٨٢ :« في الدية ». وفيالتهذيب ، ح ٧٠٢ :- « بالدم ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٣٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٤ ، ح ١٦٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٥٣٢٠.(٤). في الوسائل :« لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٥). الإسراء (١٧) :١٠٣٣.

(٦). في «ك » :« القاتل ».

(٧). في « بف ، جد » والوافي :« ولي ».

(٨). في «ك » :« فيقتل ». وفي الوسائل :« فيقتلنّه ».

(٩). راجع :تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٦٧الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧١ ، ح ١٦٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٥٣١٢ ، إلى قوله :« أو يمثّل بالقاتل » ؛ وفيه ، ص ١٣١ ، ح ٣٥٣٢١ ، من قوله :« قلت :فما معنى قوله ».

٥٣٥

أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام الْمَسْجِدَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ يَبْكِي وَحَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتُونَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام :مَا أَبْكَاكَ؟ فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ شُرَيْحاً قَضى عَلَيَّ بِقَضِيَّةٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ ، إِنَّ هؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي السَّفَرِ ، فَرَجَعُوا وَلَمْ يَرْجِعْ أَبِي ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا :مَاتَ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ ، فَقَالُوا :مَا تَرَكَ مَالاً(١) ، فَقَدَّمْتُهُمْ إِلى شُرَيْحٍ ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ ، وَقَدْ عَلِمْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَمَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ.

فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :ارْجِعُوا ، فَرَجَعُوا(٢) وَالْفَتى مَعَهُمْ إِلى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :يَا شُرَيْحُ ، كَيْفَ قَضَيْتَ بَيْنَ(٣) هؤُلَاءِ(٤) ؟

فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، ادَّعى هذَا الْفَتى عَلى هؤُلَاءِ النَّفَرِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ وَأَبُوهُ مَعَهُمْ ، فَرَجَعُوا وَلَمْ يَرْجِعْ أَبُوهُ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا :مَاتَ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ ، فَقَالُوا :مَا خَلَّفَ مَالاً فَقُلْتُ لِلْفَتى :هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلى مَا تَدَّعِي؟ فَقَالَ :لَا ، فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ(٥) .

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :هَيْهَاتَ يَا شُرَيْحُ ، هكَذَا تَحْكُمُ(٦) فِي مِثْلِ هذَا؟

فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَكَيْفَ(٧) ؟

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :وَاللهِ لَأَحْكُمَنَّ فِيهِمْ(٨) بِحُكْمٍ مَا حَكَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِي‌

____________________

(١). في « بن » :« ما خلّف شيئاً ».

(٢). في الفقيه :« فردّوهم جميعاً ». وفي التهذيب :« فردّهم جميعاً » كلاهما بدل « فرجعوا ».

(٣). في « بن » :« على ».

(٤). في « م ، بف ، جد » والوافي :+ « القوم ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع :+ « فحلفوا ».

(٦). في « ن » :« يحكم ».

(٧). في«ع،ك ،ل،م ،ن،بن،جت، جد » :« كيف ».

(٨). في الوسائل :« بينهم ».

٥٣٦

إِلَّا دَاوُدُ النَّبِيُّعليه‌السلام ؛ يَا قَنْبَرُ ، ادْعُ لِي شُرْطَةَ الْخَمِيسِ(١) فَدَعَاهُمْ ، فَوَكَّلَ بِكُلِّ رَجُلٍ(٢) مِنْهُمْ رَجُلاً مِنَ الشُّرْطَةِ(٣) ، ثُمَّ نَظَرَ إِلى(٤) وُجُوهِهِمْ ، فَقَالَ :« مَا ذَا تَقُولُونَ؟ تَقُولُونَ(٥) :إِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِي(٦) هذَا الْفَتى؟ إِنِّي إِذاً لَجَاهِلٌ ، ثُمَّ قَالَ(٧) :فَرِّقُوهُمْ ، وَغَطُّوا رُؤُوسَهُمْ ».

قَالَ :« فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ ، وَأُقِيمَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلى أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أَسَاطِينِ الْمَسْجِدِ وَرُؤُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِيَابِهِمْ ، ثُمَّ دَعَا بِعُبَيْدِ اللهِ(٨) بْنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبِهِ ، فَقَالَ :هَاتِ صَحِيفَةً وَدَوَاةً ، وَجَلَسَ(٩) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ، وَجَلَسَ(١٠) النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ :إِذَا أَنَا كَبَّرْتُ فَكَبِّرُوا ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ :اخْرُجُوا(١١) ، ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَكَشَفَ(١٢) عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ(١٣) :اكْتُبْ إِقْرَارَهُ وَمَا يَقُولُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :فِي أَيِّ يَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِكُمْ وَأَبُو هذَا الْفَتى مَعَكُمْ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ :فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ(١٤) :وَفِي(١٥) أَيِّ شَهْرٍ؟ قَالَ(١٦) :فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :فِي(١٧) أَيِّ سَنَةٍ؟ قَالَ(١٨) :فِي‌

____________________

(١). « الخميس » :الجيش ؛ لأنّه خمس فرق :المقدّمة ، والقلب ، والميمنة ، والميسرة ، والساقة. وشرطة الخميس :هم أوّل كتيبة وطائفةتشهد الحرب وتتهيّأ للموت.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٤٤( خمس ) ، وص ٩٠٩ ( شرط ).

(٢). في الوافي والفقيه والتهذيب :« واحد ».

(٣). في « بف » :- « من الشرطة ».

(٤). في « بف » :- « إلى ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي « ن » والمطبوع والوافي :« أتقولون ».

(٦). في « جد » والفقيه والتهذيب :« بأب ».

(٧). في « بف » :- « قال ».

(٨). في « ع ، ن ، بف ، جت » والوافي والتهذيب :« عبيد الله ».

(٩). في « م ، بح ، جت ، جد » :« فجلس ».

(١٠). في « بف » والوافي :« واجتمع ».

(١١). في الوافي والفقيه والتهذيب :« افرجوا ».

(١٢). في « بح ، جد » والفقيه :« فكشف ».

(١٣). في « ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب :- « بن أبي رافع ».

(١٤). في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب :« فقال ». وفي « ن » :« وقال ».

(١٥). في « ن ، جد » والوافي والتهذيب :« في » بدون الواو.

(١٦). في « ل ، بح ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب :« فقال ».

(١٧) في « م ، بح ، جت » :« وفي ».

(١٨) في « بن » والوسائل :« فقال ».

٥٣٧

سَنَةِ كَذَا وَكَذَا(١) ، قَالَ(٢) :وَإِلى أَيْنَ بَلَغْتُمْ فِي(٣) سَفَرِكُمْ حَتّى(٤) مَاتَ أَبُو هذَا الْفَتى؟ قَالَ :إِلى مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :وَفِي مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ؟ قَالَ :فِي مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، قَالَ :وَمَا كَانَ مَرَضُهُ؟ قَالَ :كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :وَكَمْ(٥) يَوْماً مَرِضَ؟ قَالَ :كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :فَفِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ(٦) ، وَمَنْ غَسَّلَهُ(٧) ، وَمَنْ كَفَّنَهُ ، وَبِمَا(٨) كَفَّنْتُمُوهُ ، وَمَنْ صَلّى عَلَيْهِ ، وَمَنْ نَزَلَ(٩) قَبْرَهُ؟

فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِيعِ مَا يُرِيدُ ، كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، وَكَبَّرَ النَّاسُ جَمِيعاً ، فَارْتَابَ أُولئِكَ الْبَاقُونَ(١٠) ، وَلَمْ يَشُكُّوا(١١) أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَيْهِمْ وَعَلى نَفْسِهِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُغَطّى رَأْسُهُ ، وَيُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ.

ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ(١٢) ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ(١٣) :كَلاَّ زَعَمْتُمْ أَنِّي لَا أَعْلَمُ مَا(١٤) صَنَعْتُمْ ، فَقَالَ(١٥) :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ ، وَلَقَدْ كُنْتُ كَارِهاً لِقَتْلِهِ ، فَأَقَرَّ.

ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَأَخْذِ الْمَالِ ، ثُمَّ رَدَّ الَّذِي كَانَ(١٦) أَمَرَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ ، فَأَقَرَّ أَيْضاً ، فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ(١٧) وَالدَّمَ(١٨) .

____________________

(١). في الفقيه :- « قال :في أيّ سنة؟ قال :في سنة كذا وكذا ».

(٢). في «ك ، م ، ن ، بح ، جد » :+ « قال ». وفي الوسائل :« فقال ».

(٣). في« ع ،ك ، بح » والوافي والتهذيب :« من ».

(٤). في حاشية«جت»والوافي والفقيه والتهذيب:«حين».

(٥). في الوافي :« فكم ».

(٦). في الوافي والفقيه والتهذيب « قال :فمن كان يمرّضه ، وفي أيّ يوم مات ».

(٧). في الوافي والفقيه والتهذيب :+ « وأين غسّله ».

(٨). في « بف » والوافي :« وبِمَ ».

(٩). في حاشية«جت»:«نزّله». وفي التهذيب :+«في».

(١٠). في «ك ، م ، بح ، جد » :+ « جميعاً ».

(١١). في «ك » :« لم يشكّوا » بدون الواو.

(١٢). في « بف » :« آخر ».

(١٣). في « ع ،ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل :« وقال » بدل « ثمّ قال ».

(١٤). في « بف » والوافي :« بما ».

(١٥). في « جت » :« قال ».

(١٦). في«ع،ك ،ل ، بن ، بح ، جت » :- «كان».

(١٧) في « بف » :« الدية ».

(١٨) في « ن » :- « والدم ».

٥٣٨

فَقَالَ شُرَيْحٌ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَيْفَ(١) حَكَمَ دَاوُدُ النَّبِيُّعليه‌السلام ؟

فَقَالَ :إِنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّعليه‌السلام (٢) مَرَّ بِغِلْمَةٍ(٣) يَلْعَبُونَ ، وَيُنَادُونَ بَعْضَهُمْ بِـ « يَا(٤) مَاتَ الدِّينُ » فَيُجِيبُ مِنْهُمْ غُلَامٌ ، فَدَعَاهُمْ(٥) دَاوُدُعليه‌السلام ، فَقَالَ :يَا غُلَامُ ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ(٦) :مَاتَ الدِّينُ ، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُعليه‌السلام :مَنْ(٧) سَمَّاكَ بِهذَا الِاسْمِ؟ فَقَالَ(٨) :أُمِّي(٩) ، فَانْطَلَقَ دَاوُدُ إِلى أُمِّهِ ، فَقَالَ لَهَا(١٠) :يَا(١١) أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ ، مَا اسْمُ ابْنِكِ هذَا؟ قَالَتْ(١٢) :مَاتَ الدِّينُ ، فَقَالَ لَهَا :وَمَنْ(١٣) سَمَّاهُ(١٤) بِهذَا(١٥) ؟ قَالَتْ(١٦) :أَبُوهُ ، قَالَ :وَكَيْفَ كَانَ ذَاكِ(١٧) ؟ قَالَتْ :إِنَّ أَبَاهُ خَرَجَ فِي سَفَرٍ لَهُ وَمَعَهُ قَوْمٌ ، وَهذَا الصَّبِيُّ حَمْلٌ فِي بَطْنِي ، فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَنْصَرِفْ زَوْجِي ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا :مَاتَ ، فَقُلْتُ لَهُمْ :فَأَيْنَ مَا تَرَكَ(١٨) ؟ قَالُوا :لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً ، فَقُلْتُ(١٩) :هَلْ أَوْصَاكُمْ بِوَصِيَّةٍ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، زَعَمَ أَنَّكِ حُبْلى ، فَمَا(٢٠) وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ(٢١) جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ ، فَسَمِّيهِ « مَاتَ الدِّينُ » فَسَمَّيْتُهُ ، قَالَ دَاوُدُ :وَتَعْرِفِينَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِكِ؟ قَالَتْ :نَعَمْ ، قَالَ(٢٢) :فَأَحْيَاءٌ هُمْ(٢٣) ، أَمْ(٢٤) أَمْوَاتٌ؟ قَالَتْ :بَلْ أَحْيَاءٌ ، قَالَ :فَانْطَلِقِي بِنَا(٢٥) إِلَيْهِمْ ،

____________________

(١). في الوافي والفقيه :+ « كان ».

(٢). في « جد » :- « النبيّعليه‌السلام ».

(٣). في « بح » :« بغلمان ».

(٤). في « بح » :« يا » بدون الباء.

(٥). في « بح » :« فدعاه ».

(٦). في « ل ، ن ، بح ، بف ، جت » :« فقال ».

(٧). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » :« ومن ».

(٨). في « ع ، ن ، بح ، جد » والفقيه :« قال ».

(٩). في « بف » والوافي :+ « قال ».

(١٠). في « بن » والفقيه :- « لها ».

(١١). في « ن » :- « يا ».

(١٢). في « بف » والتهذيب :« فقالت ».

(١٣). في « ن ، بن » :« من » بدون الواو.

(١٤). في «ك ، بف » وحاشية « بح ، جت » :+ « الاسم ».

(١٥). في الوافي والفقيه والتهذيب :+ « الاسم ».

(١٦). في « ن » :« فقالت ».

(١٧) في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب :« ذلك ».

(١٨) في « جد » :« ماله » بدل « ما ترك ».

(١٩) في « ن ، جت » :« قلت ».

(٢٠) في « بف » :« فإذا ».

(٢١) في « جد » :- « ولد ».

(٢٢) في « ن » :- « قال ».

(٢٣) في « ن » :- « هم ».

(٢٤) في « بح ، جت ، جد » :« أو ».

(٢٥) في « بف » والوافي :« بي ».

٥٣٩

ثُمَّ مَضى مَعَهَا ، فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ ، فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِهذَا الْحُكْمِ بِعَيْنِهِ ، وَأَثْبَتَ(١) عَلَيْهِمُ الْمَالَ وَالدَّمَ ، وَقَالَ(٢) لِلْمَرْأَةِ :سَمِّي ابْنَكِ هذَا(٣) « عَاشَ الدِّينُ ».

ثُمَّ إِنَّ الْفَتى وَالْقَوْمَ(٤) اخْتَلَفُوا فِي مَالِ(٥) الْفَتى كَمْ كَانَ ، فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(٦) عليه‌السلام خَاتَمَهُ وَجَمِيعَ(٧) خَوَاتِيمِ مَنْ عِنْدَهُ(٨) ، ثُمَّ(٩) قَالَ :أَجِيلُوا(١٠) هذِهِ(١١) السِّهَامَ ، فَأَيُّكُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِي(١٢) ، فَهُوَ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ ؛ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللهِ(١٣) ، وَسَهْمُ اللهِ(١٤) لَايَخِيبُ ».(١٥)

١٤٤٥٧ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدٌ النَّوْفَلِيُّ(١٦) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

لَقَدْ قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِقَضِيَّةٍ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْهَا وَلَا مِثْلَها.

قِيلَ :وَمَا ذلِكَ(١٧) ؟ قَالَ :دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ أمِيرِ المؤمِنينَ صَلَوَاتُ اللهِ‌

____________________

(١). في « بف » :« وثبت ».

(٢). في الوافي والفقيه والتهذيب :« ثمّ قال » بدل « وقال ».

(٣). في « بف » والتهذيب :- « هذا ».

(٤). في « جت » :« القوم والفتى ».

(٥). في الفقيه :+ « أب » وفي الوسائل والتهذيب :+ « أبي ».

(٦). في الوسائل والفقيه والتهذيب :+ « عليّ ».

(٧). في « ع ، ل ، م ، بح ، بن » :« وجمع ».

(٨). في الفقيه والتهذيب :« جمع خواتيم عدّة » بدل « جميع خواتيم من عنده ».

(٩). في « ل ، بن » والوسائل :- « ثمّ ».

(١٠). الإجالة :الإدارة ، يقال في الميسر :أجل السهام. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩٧ ( جول ).

(١١). في « بف » والوافي :« بهذه ».

(١٢). في « بف » :« خاتمه ».

(١٣). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :لأنّه سهم الله ، أي القرعة أو خاتمهعليه‌السلام ، ولعلّه حكم في واقعة لا يتعدّاه ، وعلى المشهور بين الأصحاب ليس هذا موضع القرعة ، بل عندهم أنّ القول قول المنكر مع اليمين ».

(١٤). في الوسائل والتهذيب :« وهو ». وفيالفقيه :« وهو سهم » ، كلاهما بدل « وسهم الله ».

(١٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٦ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٥٥ ، مرسلاً.الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١٥ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام ، إلى قوله :« سمّي ابنك هذا عاش الدين » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٨١ ، ح ١٦٧٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٣٧٦٣ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٦٢ ، ذيل ح ٣٠.(١٦). في « بف » وحاشية « جت » :« النوا ».

(١٧) في « بف » والوافي :« ذاك ».

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800