الكافي الجزء ١٤

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 213379 / تحميل: 6440
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بسم الله الرحمن الرحيم

١

٢

مركز بحوث دار الحديث :١٨١

___________________________________________________________

كلينى رازى محمّد بن يعقوب ، ح ٢٥٩ - ٣٢٩ ق.

الكافي ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي ؛ باهتمام :محمّد حسين الدرايتي - قم :دار الحديث ، ١٤٢٩ ق = ١٣٨٧ ش

ج. - ( مركز بحوث دار الحديث ؛ ١٨١ )

ISBN(set): ٩٧٨ – ٩٦٤ -٤٩٣ – ٣٤٠ – ٠

فهرست نويسى پ يش از انتشار بر اساس اطلاعات في پا ISBN: ٩٧٨ – ٩٦٤ – ٤٩٣ – ٤٢٠ -٩

كتاب نامه :به صورت زير نويس

١. احاديث شيعه ، قرن ٤ق الف. كليني ، محمّد بن يعقوب ، ٣٢٩ ق الكافي ب. درايتى ، محمّد حسين. ١٣٤٣ ، محقق. ج. عنوان.

١٣٨٧ ٢٤٠٢ك٨ك١٢٩ BP ٢١٢/٢٩٧

___________________________________________________________

فهرست نويسى پيش از انتشار ، توسّط كتاب خانه تخصصى حديث / قم.

٣

٤

الكافي / ج ١٤

ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

باهتمام :محمّد حسين الدرايتي

تقويم نصّ المتن :نعمة الله الجليلي ، عليّ الحميداوي

تقويم نصّ الأسناد و تحقيقها :السيّد عليّ رضا الحسيني ، بمراجعة :محمّد رضا جديدي نژ اد

الإعراب و وضع العلامات :نعمة الله الجليلي

إيضاح المفردات و شرح الأحاديث :جواد فاضل بخشايشي

التخريج و ذكر المتشابهات :السيّد محمود الطباطبائي ، مسلم مهدي زاده ، السيّد محمّد الموسوي ، حميد الكنعاني ، أحمد رضا شاه جعفري

مقابلة النسخ الخطية :السيّد محمّد الموسوي ، السيّد هاشم الشهرستاني ، مسلم مهدي زاده ، حميد الكنعاني ، علي عباس پور ، حميد الأحمدي الجلفائي ، أحمد عاليشاهي

تنظيم الهوامش :حميد الأحمدي الجلفائي ، غلامحسين قيصريّه ها

المقابلة المطبعية :أحمد رضا شاه جعفري ، محمود طرازكوهي ، السيّد محمّد الموسوي ، مسلم مهدي زاده

نضد الحروف: مجيد بابكي رستكي ، علي أكبري

الإخراج الفنّي :السيّد علي موسوي كيا

الناشر :دار الحديث للطباعة والنشر

الطبعة :الثالث ، ١٤٣٤ ق / ١٣٩٢ ش

المطبعة :دار الحديث

الكمية: ٥٠٠

___________________________________________________________

ايران: قم المقدسة ، شارع معلّم ، الرقم ، ١٢٥ هاتف: ٣٧٧٤٠٥٤٥ - ٣٧٧٤٠٥٢٣ – ٠٢٥

http://darolhadith.ir ISBN(set): ٩٧٨ – ٩٦٤ -٤٩٣ – ٣٤٠ – ٠

darolhadith.٢٠@gmail.com ISBN: ٩٧٨ – ٩٦٤ – ٤٩٣ – ٤١٩ -٣

___________________________________________________________

* جميع الحقوق محفوظة للناشر *

٥

[٣٠]

كِتَابُ الْحُدُودِ‌

٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[٣٠]

كِتَابُ الْحُدُودِ(٢)

١ - بَابُ التَّحْدِيدِ‌

١٣٦٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ :حَدَّثَنِي(٣) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(٤) عليه‌السلام :« حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَزْكى(٥) فِيهَا مِنْ(٦) مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا».(٧)

١٣٦٥١ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ‌

____________________

(١). في « جت » :« كتاب الحدود ، بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « بن ، جد » :- « بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي «ك » + « وبه نستعين ، وعليه التُكلان ». وفي « م » :+ « وبه نستعين ، وبه ثقتي ». وفي « جت » :+ « وبه نستعين ».

(٢). في « ع ، ل » :- « كتاب الحدود ».

(٣). في « بف » :« عدّة من أصحابنا و » بدل « محمّد بن يعقوب قال :حدّثني ».

(٤). في « جت » :« أبو عبدالله ».

(٥). « أزكى » أي أنمى وأطهر. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩٥ ( زكا ).

(٦). فيالتهذيب :+ « قطر ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٤٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٣.

٧

الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) (١) قَالَ :« لَيْسَ يُحْيِيهَا بِالْقَطْرِ(٢) ، وَلكِنْ يَبْعَثُ اللهُ رِجَالاً ، فَيُحْيُونَ الْعَدْلَ(٣) ، فَتُحْيَا الْأَرْضُ لِإِحْيَاءِ الْعَدْلِ ، وَلَإِقَامَةُ الْحَدِّ(٤) فِيهِ(٥) أَنْفَعُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ».(٦)

١٣٦٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :إِقَامَةُ حَدٍّ(٧) خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ(٨) أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ».(٩)

١٣٦٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ(١٠) :

____________________

(١). الروم (٣٠) :١٩ و ٥٠ ؛ الحديد (٥٧) :١٧.

(٢). « القَطْر » المطر ، الواحدة :قطرة.المصباح المنير ، ص ٥٠٨ ( قطر ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٣ :« قولهعليه‌السلام :ليس يحييها بالقطر ، لعلّ المراد ليس هذا فقط ».

(٣). فيالتهذيب :« بالعدل ».

(٤). في « بف » والتهذيب :« حدّ ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع :« لله ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٤٩٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٤.(٧). في حاشية « جت » :« الحدّ ».

(٨). في « بف » وحاشية « جت » :« قطر ». وفي « بح » :« القطر ».

(٩). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٤٩٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٥.

(١٠). ورد تفصيل الخبر فيالمحاسن ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٨٤ ، عن عمرو بن عثمان ، عن عليّ بن الحسين بن رباط - والمذكور فيالبحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩ ، هو عليّ بن الحسن بن رباط ، وهو الصواب - عن أبي مخلد عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وهو الظاهر ؛ فإنّه مضافاً إلى ما يأتي في الحديث ١٤٤٦٣ ، من تفصيل الخبر ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن أبي مَخْلَد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عُدّ عليّ بن الحسن بن رباط من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٥١ ، الرقم ٦٥٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٦٢ ، الرقم ٥٣٧٤.

ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في عنوان عليّ بن الحسن بن عليّ بن رباط ؛ فإنّ المذكور في مصادر الترجمة والأسناد ، هو عليّ بن الحسن بن رباط ، كما أنّ والده مذكور بعنوان الحسن بن رباط. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٦ ، الرقم ١٤ ؛رجال الطوسي ، ص ١٨١ ، الرقم ٢١٧١ ؛رجال الكشّي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٦٨٥.

٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ النَّبِيُّ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ(٢) :إِنَّ اللهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلى كُلِّ(٣) مَنْ تَعَدّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حَدّاً ، وَجَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً(٤) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ».(٥)

١٣٦٥٤ / ٥. عَنْهُ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« فِي نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَثُلُثِ الْجَلْدَةِ يُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَثُلُثَيِ السَّوْطِ(٧) ».(٨)

١٣٦٥٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِنَّ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ كَانَ لَهُ حَدٌّ».(١٠)

١٣٦٥٦ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي‌

____________________

(١). في « بن » والوسائل :« رسول الله ».

(٢). فيالوسائل :- « لسعد بن عبادة ».

(٣). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن » والوسائل :- « كلّ ».

(٤). فيالمرآة :« مستوراً ، أي في حكم المستور يجب عليهم ستره ».

(٥). المحاسن ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٨٥ ، عن عمر بن عثمان ، عن عليّ بن الحسين بن رباط ، عن أبي مخلدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٤٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥ ، ح ٣٤١٠٠.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). فيالمحاسن :« وبثلثي السوط ثمّ يضرب به » بدل « وثلثي السوط ».

(٨). المحاسن ، ص ٢٧٣ ،كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٨ ، عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٤٩١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٤.

(٩). في « م ، جد » :+ « عن أبي بصير » ، والظاهر أنّه سهو ؛ فقد روى درست بن أبي منصور في كتابه عن أبي المغراء عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللهعليه‌السلام في حديث أنّه قال :« إنّ الله قد جعل لكلّ شي‌ءٍ حدّاً ، ولمن تعدّى الحدّ حدّاً ». راجع :الأصول الستّة عشر ، ص ٢٩٢ ، ح ٤٣٧.

(١٠). الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٩٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧ ، ح ٣٤١٠٥.

٩

جَمِيلٍ(١) ، عَنِ ابْنِ دُبَيْسٍ الْكُوفِيِّ(٢) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ(٣) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« يَا عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ(٤) ، أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَرْسَلَ رَسُولاً ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَنْزَلَ(٥) فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ لَهُ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَلِمَنْ جَاوَزَ(٦) الْحَدَّ حَدّاً؟ ».

قَالَ :قُلْتُ :أَرْسَلَ رَسُولاً ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ(٧) دَلِيلاً(٨) ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً(٩) ؟

قَالَ :« نَعَمْ ».

قُلْتُ :وَكَيْفَ جَعَلَ(١٠) لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً؟

قَالَ(١١) :قَالَ :« إِنَّ(١٢) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَدَّ فِي الْأَمْوَالِ أَنْ لَاتُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ حِلِّهَا ، فَمَنْ‌

____________________

(١). هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل . وفي المطبوع :« أبي جميلة » ، وهو الظاهر ؛ لما تكرّر في الأسناد من رواية محمّد بن عليّ هذا ، عن أبي جميلة. ولكن بعد اتّفاق النسخ على ما أثبتناه لا تطمئنّ النفس بثبوت « أبي جميلة » في النسخ العتيقة المعتبرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٣٨.

(٢). في « بف » :« أبي إدريس بن دبيس الكوفي ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٣). هكذا في «ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد ». وفي « ن ، بح ، بف » والمطبوع والوسائل :« عمرو بن قيس».

والمراد من عمر بن قيس ، هو عمر بن قيس الماصر ؛ فقد روى عمر بن قيس فيالكافي ، ح ١٨٤ ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مضمون صدر الخبر ، مع اختلاف في الألفاظ ، وقد ورد ذاك الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ وفيه :« عمر بن قيس الماصر » ، ويأتي الخبر في الباب تحت الرقم ١١ ، والمذكور في المطبوع وأكثر النسخ :« عمرو بن قيس الماصر » وهو سهو جزماً. راجع :تهذيب الكمال ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ؛ الرقم ٤٢٩٦ ؛تاريخ الإسلام للذهبي ، ج ٨ ، ص ١٨٤.

(٤). هكذا في «ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل :« عمرو بن قيس ».

(٥). في « ن » :+ « عليه ».

(٦). في « جد » :+ « ذلك ».

(٧). في حاشية « م » :« له ».

(٨). في «ك ، م ، ن ، بح » :+ « يدلّ عليه ».

(٩). في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » :+ « ولمن جاوز الحدّ حدّاً ». وفي « بح » :+ « ولمن تجاوز الحدّ حدّاً ».

(١٠). في «ع،ك ،ل ،بح ،بف،بن» :- «جعل».

(١١). في «ل،بن،بف،جت»والوسائل:- « قال ».

(١٢). في « ع ،ك » :- « إنّ ».

١٠

أَخَذَهَا(١) مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا قُطِعَتْ يَدُهُ حَدّاً ؛ لِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ ، وَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَدَّ(٢) أَنْ لَا يُنْكَحَ النِّكَاحُ(٣) إِلَّا مِنْ حِلِّهِ ، وَمَنْ(٤) فَعَلَ غَيْرَ ذلِكَ إِنْ كَانَ عَزَباً حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ؛ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ ».(٥)

١٣٦٥٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَوْنٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :« سَاعَةٌ مِنْ(٦) إِمَامٍ عَدْلٍ(٧) أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً ، وَحَدٌّ يُقَامُ لِلّهِ فِي الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ».(٨)

١٣٦٥٨ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الوَشَّاءِ(٩) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ أَخِي أَبِي حَسَّانَ الْعِجْلِيِّ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ن » :« أخذ ».

(٢). في « جت » :+ « حدّاً ».

(٣). في « م » :- « النكاح ».

(٤). في « بف » :« فمن ».

(٥). الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح ١٨٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله :« ولمن جاوز الحدّ حدّاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٩٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥ ، ح ٣٤١٠١.(٦). في « ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل :- « من ».

(٧). في «ك ، ل ، ن ، بن ، بف ، جت » وحاشية « م » والوسائل :« عادل ».

(٨). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٤٩٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٦.

(٩). هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « ع ، ل » :« معلّى بن محمّد الوشّاء ». وفي المطبوع :- « عن‌الوشّاء ».

وطريق « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان بن عثمان » من الطرق المتكرّرة في أسنادالكافي .

(١٠). هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » والمطبوع :« سليمان بن أخي حسّان العجلي ». وفي حاشية « جت » :« سليمان بن أبي حسّان العجلي ».

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالمحاسن ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٧٣ ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان الأحمر عن سليم بن أبي حسّان العجلي ، لكنّ الظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فقد تقدّم الخبر فيالكافي ، ح ١٨٥ ، بسند آخر عن أبان عن سليمان بن هارون ، والظاهر اتّحاد سليمان المذكور في سند خبرنا هذا مع المذكور هناك ، وهو سليمان بن هارون العجلي المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢١٦ ، الرقم ٢٨٤٠ ؛ورجال البرقي ، ص ١٧.

١١

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« مَا خَلَقَ اللهُ حَلَالاً وَلَا حَرَاماً إِلَّا وَلَهُ حُدُودٌ كَحُدُودِ دَارِي هذِهِ ، مَا(١) كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ الْخَدْشِ(٢) فَمَا سِوَاهُ ، وَالْجَلْدَةِ(٣) وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ ».(٤)

١٣٦٥٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« الرَّجْمُ حَدُّ اللهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللهِ الْأَصْغَرُ(٦) ».(٧)

____________________

= والمراد من أبي حسّان العجلي هو موسى بن عبيدة أبو حسّان العجلي الكوفي المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣٠٠ ، الرقم ٤٤٠٩.(١). في « بن » :« وما ».

(٢). خدش الجلد :قشره بعود أو نحوه. وأرشه :ما يجبر نقصه من الدية. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤ ( خدش ) ؛ وج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).

(٣). جلده يجلده :ضربه بالسوط ، وأصاب جلده. ونصفها أن يؤخذ بنصف السوط فيضرب. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠١ ( جلد ) ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٩.

وأضاف فيالوافي :« لا يخفى أنّ هذه الأخبار صريحة في أنّه ليس لأحد التصرّف في أحكام الله برأيه ، وأنّ المتناقضات التي أدّت إليها آراء المجتهدين لايجوز العمل بها ، لا لمن اجتهد ، ولا لمن قلّد ، وأنّ الحلال حلال دائماً ، والحرام حرام أبداً ، ولكلّ منهما حدّ معيّن ودليل معيّن أبداً ».

(٤). الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح ١٨٥. بسنده عن أبان ، عن سليمان بن هارون ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛المحاسن ، ص ٢٧٣ ،كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٣ ، بسنده عن أبان الأحمر ، عن سليم بن أبي حسّان العجلي.وفيه ، ح ٣٧٢ ، بسند آخر ، إلى قوله :« فهو من الدار » ؛بصائر الدرجات ، ص ١٤٨ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٦١ ، صدر ح ٤١٣ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٠٩.

(٥). في « بف » وحاشية « جت » :+ « عن بعض أصحابه ». ويأتي الخبر مع زيادة في آخره ، في ح ١٣٦٦٣ عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٦٣ والتهذيب والاستبصار :+ « فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ( فيالتهذيب والاستبصار :رجم ) ولم يجلد ».

(٧). الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ، ح ١٣٦٦٣ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٨ ؛والمحاسن ، ص ٢٧٣ ،كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٦ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٢.

١٢

١٣٦٦٠ / ١١. عَلِيٌّ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ(٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٣) :« إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ(٤) إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ(٥) إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ(٧) ، وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدَّى(٨) الْحَدَّ حَدّاً ».(٩)

١٣٦٦١ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ(١٠) صلى‌الله‌عليه‌وآله قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ :أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلاً ، مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ؟

قَالَ :كُنْتُ(١١) أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ.

قَالَ(١٢) :فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ :مَا ذَا يَا سَعْدُ؟

____________________

(١). في « بف ، جت » :« عليّ بن إبراهيم ».

(٢). هكذا في حاشية « جت ». وفي «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع :« عمرو بن قيس الماصر ». وتقدّم في ذيل الحديث السابع من الباب أنّ الصواب ما أثبتناه ، فلاحظ.

هذا ، وقد ورد الخبر فيالكافي ، ح ١٨٤ ، بنفس السند عن عمر بن قيس.

(٣). في « بح ، بف »والكافي ، ح ١٨٤وتفسير العيّاشي والبصائر :+ « سمعته يقول ».

(٤). في «ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد »والكافي ، ح ١٨٤وتفسير العيّاشي والبصائر :« يحتاج ».

(٥). فيالكافي ، ح ١٨٤ :- « إلى يوم القيامة ».

(٦). في « جد » وحاشية « م » :« لرسول الله ».

(٧). في «ك ، ل ، ن ، جت » :- « وجعل لكلّ شي‌ء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه ».

(٨). فيالكافي ، ح ١٨٤وتفسير العيّاشي :+ « ذلك ».

(٩). الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح ١٨٤. وفيبصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن منذر ، إلى قوله :« دليلاً يدلّ عليه ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ١٣ ، عن عمرو بن قيسالوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٣.

(١٠). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه :« رسول الله ».

(١١). في «ك » :- « كنت ».

(١٢). في « بف » :- « قال ».

١٣

قَالَ(١) سَعْدٌ :قَالُوا :لَوْ وَجَدْتَ عَلى بَطْنِ(٢) امْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ تَصْنَعُ(٣) بِهِ(٤) ، فَقُلْتُ(٥) :أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ.

فَقَالَ :يَا سَعْدُ ، وَكَيْفَ(٦) بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ؟

فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، بَعْدَ(٧) رَأْيِ عَيْنِي وَعِلْمِ اللهِ أَنْ(٨) قَدْ(٩) فَعَلَ؟

قَالَ(١٠) :إِي وَاللهِ(١١) بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَعِلْمِ اللهِ أَنْ(١٢) قَدْ فَعَلَ ؛ لِأَنَّ(١٣) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ(١٤) جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ لِمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً ».(١٥)

١٣٦٦٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١٦) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في الوسائل والفقيه والمحاسن ، ح ٣٨٢ :« فقال ».

(٢). في « ن » :- « بطن ».

(٣). في «بن»وحاشية « بح » والوسائل :«صانعاً».

(٤). في « ع ، جد » :- « به ». وفي « جت » :+ « قال ».

(٥). في «ك ، بف ، جد » :« قلت ». وفي « بح ، بف ، جت » :+ « كنت ».

(٦). في « بف ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٥والمحاسن ، ح ٣٨٢ :« فكيف ».

(٧). في « ل » :« وبعد ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ٥. وفي المطبوع :« أنّه ».

(٩). في حاشية « بح » :- « قد ».

(١٠). في «م،ن» والفقيه والتهذيب ،ح ٥ :«فقال ».

(١١). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :إي ‌والله ، لعلّ هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود بالحكم الظاهر ، فلا ينافي ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والأمن ، وعمل به الأصحاب ».

(١٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ٥. وفي « بح ، بف » :« بأنّه ». وفي المطبوع :« أنّه ».

(١٣). في « بن » والوسائل :« أنّ ».

(١٤). في « جت » :- « قد ».

(١٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.المحاسن ، ص ٢٧٤ ،كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٨٢ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٤٩٩٢ ، معلّقاً عن فضالة ، عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٢ ، ضمن ح ١١٦٦ ؛والمحاسن ، ص ٢٧٥ ،كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٨٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٤٩٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤ ، ح ٣٤٠٩٩.

(١٦). هكذا في « ع ،ك ، ل ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل . وفي « م ، بف ، بن » والمطبوع :« الخزّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

١٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ(١) لَمْ يُدْرِكَا(٢) ، لَايُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

قِيلَ لَهُ :وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ(٣) ؟

قَالَ :« كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ(٤) عَلى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٥)

٢ - بَابُ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذلِكَ‌

١٣٦٦٣ / ١. حَدَّثَنِي(٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« الرَّجْمُ حَدُّ اللهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللهِ الْأَصْغَرُ ، فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ(٧) وَلَمْ يُجْلَدْ ».(٨)

____________________

(١). فيالفقيه والمحاسن :« أو جارية ».

(٢). فيالتهذيب :+ « يضربهما و ».

(٣). فيالفقيه :+ « ببعضه ».

(٤). في « جت » :- « به ».

(٥). المحاسن ، ص ٢٧٣ ،كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٧ ، عن الحسن بن محبوب ؛التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٨ ، معلّقاً عن أبي أيّوب ، عن الحلبيّ. راجع :رجال الكشّي ، ص ٣٨٤ ، ح ٧١٨ ؛والاختصاص ، ص ٢٠٦الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٤٩٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١ ، ح ٣٤٠٩٢.(٦). في « بف » :- « حدّثني ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع :« يرجم ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيالكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٥٩ ؛والمحاسن ، ص ٢٧٣ ،كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٦ ، بسند آخر ، إلى قوله :« حدّ الله الأصغر ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ضمن ح ٥٠٣٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ضمن ح ١٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ضمن ح ٧٥٠ ؛ وص ٢٠١ ، ضمن ح ٧٥٧ ، بسند آخر ، من قوله :« فإذا زنى الرجل » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦١ ، ح ٣٤٢٠٨.

١٥

١٣٦٦٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« الْحُرُّ وَالْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَالْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ ».(١)

١٣٦٦٥ / ٣. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ(٢) يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ(٣) ».(٤)

١٣٦٦٦ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ(٥) يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ ، وَالَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ(٦) ».(٧)

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٦ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن.وفيه ، ص ٤ و ٥ ، ح ١٣ و ١٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٣ و ٧٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية :« في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٥٧١٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١٠.

(٢). في «ك ، ل ، جت » :- « وبإسناده عن ». ومفاد السند على كلا التقديرين واضح.

(٣). ليست هذه العبارة في المصحف الكريم. وقال العلّامة المجلسيرحمه‌الله فيالمرآة :« عدّت هذه الآية ممّا نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات اُخر أيضاً. وعلى أيّ حال فهي مختصّة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ضمن ح ٦٨٤ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٤٩٩٨ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . راجع :النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧١ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٣الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٨ ، ح ١٤٩٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١١.

(٥). في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » :- « وبإسناده عن ».

(٦). فيالمرآة :« لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر عاماً عن البلد ، وجزّ رأسه. واختلف في تفسير البكر فقيل :من أملك ، أي عقد على امرأته دواماً ولم يدخل بها كما يدلّ =

١٦

١٣٦٦٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« رَجَمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَلَمْ يَجْلِدْ » وَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَجَلَدَ ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَقَالَ(١) :« مَا نَعْرِفُ هذَا »(٢) أَيْ لَمْ يَحُدَّ(٣) رَجُلاً حَدَّيْنِ - رَجْمٌ وَضَرْبٌ(٤) - فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ(٥) ».(٦)

١٣٦٦٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ(٧) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ(٨) مِائَةَ جَلْدَةٍ(٩) وَلَا يُنْفى ، وَالَّذِي‌

____________________

= عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ فيالنهاية وأتباعه ، واختاره العلّامة في المختلف والتحرير.

ويدلّ عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخّرين إلى أنّ المراد بالبكر غير المحصن مملّكاً كان أو غير مملّك لرواية عبدالله بن طلحة ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٨ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن زرارةالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٤٩٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٣ ، ح ٣٤٢١٣.

(١). في « بح » :« فقال ».

(٢). فيالتهذيب والاستبصار :+ « قال يونس ».

(٣). في « بف » بالنون والياء معاً. وفيالتهذيب « لم نحدّ ».

(٤). فيالوسائل :« جلد ورجم » بدل « رجم وضرب ».

(٥). فيالاستبصار :« قال يونس :إنّا لم نجد رجلاً حُدّ حدّين في ذنب واحد ». وفيالتهذيب :« قال يونس :أي لم نحدّ رجلاً حدّين في ذنب واحد » بدل « أي لم يحدّ رجلاً حدّين رجم وضرب في ذنب واحد ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦ ، ح ١٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان.النوادر للأشعري ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٣٨٠ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٤٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١٢.

(٧). في «ك ، م ، ن ، جد » :« فضالة بن أيّوب ».

(٨). في النوادر :« المحصن يرجم والذي لم يحصن يجلد ». وفيالتهذيب والاستبصار :« المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد ».

(٩). في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت »والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري :- « جلدة ».

١٧

قَدْ أُمْلِكَ(١) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ(٢) مِائَةً وَيُنْفى(٣) ».(٤)

١٣٦٦٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً ، وَقَضى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ، وَقَضى فِي الْبِكْرِ وَالْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهِمَا(٥) ».(٦)

____________________

(١). فيالتهذيب :« التي قد املكت » بدل « الذي قد املك ».

(٢). في « بف » :« فجلد ».

(٣). فيالتهذيب :« تجلد مائة وتنفى ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ح ١٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٣ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٤٩٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٣ ، ح ٣٤٢١٤.

(٥). هكذا في «ك ، م ، ن ، بف ، جد ». وفي « بح ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٩والاستبصار ، ح ٧٥٩ :« لم يدخل بها ». وفي المطبوع :« لم يدخلا بها ». وفيالمرآة :« يدلّ على اشتراك التغريب بين الرجل والمرآة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد. والمشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ فيالخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل ».

وقال الشيخ :« ليس يمتنع أنّه لم يذكر الرجم ؛ لأنّه ممّا لاخلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختصّ بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنّه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنّهما إذا كانا غير محصنين ، ألاترى أنّه قال بعد ذلك :وقضى في المحصنين الرجم ، مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه ، سواء كان شيخاً أو شابّاً ».التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦ ، ذيل ح ١٨.

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٣ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، إلى قوله :« في غير مصرهما ». وفيه ، ص ٤ ، ح ١١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٥١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، إلى قوله :« ونفي سنة ».النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، إلى قوله :« في غير مصرهما ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٤٩٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ح ١٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله :« ونفي سنّة » ، وفي السّتة الأخيرة الرواية هكذا :« الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٤٩٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦١ ، ح ٣٤٢٠٩.

١٨

٣ - بَابُ مَا يُحْصِنُ وَمَا لَايُحْصِنُ وَمَا لَايُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ‌

١٣٦٧٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنْ الرَّجُلِ(٢) إِذَا هُوَ(٣) زَنى وَعِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَالْأَمَةُ(٤) يَطَؤُها تُحْصِنُهُ(٥) الْأَمَةُ وَتَكُونُ(٦) عِنْدَهُ؟

فَقَالَ :« نَعَمْ ، إِنَّمَا ذلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنى ».

قُلْتُ :فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ(٧) أَنَّهُ لَايَطَؤُهَا؟

فَقَالَ :« لَا يُصَدَّقُ »(٨) .

قُلْتُ :فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً ، أَ تُحْصِنُهُ(٩) ؟

قَالَ(١٠) :« لَا ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْ‌ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « م ، بف ، جت » :« صفوان بن يحيى ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي المطبوع :« عن رجل ».

(٣). في « بف » :- « هو ».

(٤). فيالتهذيب « أو الأمة ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع :« تحصنها ».

(٦). في « بف » والتهذيب والاستبصار والعلل :« تكون » بدون الواو.

(٧). في « جت » :« يزعم ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٩ :« قولهعليه‌السلام :« لا يصدّق » المشهور أنّه يقبل قوله فى عدم الدخول ، إلّا أن يحمل على أنّه يدّعي أنّه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطأها سابقاً ».

(٩). في « بف » والتهذيب والاستبصار والعلل :« تحصنه » بدون همزة الاستفهام.

(١٠). فيالوسائل والعلل :« فقال ».

(١١). في « بح » :- « عنده ».

(١٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١ ، ح ٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.علل الشرائع ، ص ٥١١ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى.النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٤ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٤٩٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٨ ، ح ٣٤٢٢٨.

١٩

١٣٦٧١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ(١) وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، أَتُحْصِنُهُ؟

قَالَ :« لَا ، إِنَّمَا ذَاكَ(٢) عَلَى الشَّيْ‌ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ(٣) ».(٤)

١٣٦٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ(٥) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ ، فَأَصَابَ(٦) فُجُوراً وَهُوَ بِالْحِجَازِ(٧) ؟

فَقَالَ :« يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي :مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا يُرْجَمُ ».

قُلْتُ :فَإِنْ(٨) كَانَ مَعَهَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي سِجْنٍ لَايَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا وَلَا تَدْخُلَ هِيَ عَلَيْهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ زَنى فِي السِّجْنِ؟

قَالَ :« هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْ(٩) أَهْلِهِ ، يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ».(١٠)

١٣٦٧٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » :« هشام بن سالم ».

(٢). في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد »والتهذيب والاستبصار والعلل :« ذلك ».

(٣). في « ل ، بف »والتهذيب والاستبصار والعلل :- « عنده ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠، ص ١٣، ح ٣٣؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.علل الشرائع ، ص ٥١٢ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٤٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٩ ، ح ٣٤٢٢٩.(٥). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » :- « بن المغيرة ».

(٦). في « جت » :« وأصاب ».

(٧). في « ن » والوسائل والفقيه :« في الحجاز ».

(٨). في «ك ، ل ، ن ، جت » :- « فإن ».

(٩). في « ع ، ل ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب :« عنه ».

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٥٠٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٤٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٣ ، ح ٣٤٢٤١.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

فسلم عليه عمار فرد عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأصلي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل الحمد لله وصل على النبي وإن كان بينك وبين صاحبك اليم صل على محمد وآله.

( باب )

( المصلي يعرض له شيء من الهوام فيقتله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :

______________________________________________________

بشيء من الأذكار وقت توجه الخطاب بالرد ، وذكر جمع من الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلي ، ويمكن القول بالكراهة لما رواه الحميري في قرب الإسناد(١) عن الصادقعليه‌السلام إذ قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد(٢) والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وصل(٣) على النبي وآله ثم أقبل على صلاتك ، ويمكن حمل أخبار المنع على التقية لكون أكثرها مشتملة على رجال العامة واشتهاره بينهم.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

باب المصلي يعرض له شيء من الهوام فيقتله

الحديث الأول : صحيح.

ونقل في المنتهى وغيره إجماع علماء الإسلام على تحريم الفعل الكثير في

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ١٢٦٧ ـ ج ٢.

(٢) هكذا في النسخة المخطوطة عندي وفي الوسائل : المسجد الحرام.

(٣) هكذا في النسخة المخطوطة عندي وفي الوسائل : وسلّم على النبيّ.

٢٤١

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما إن آذياه قال نعم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا

______________________________________________________

الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا واستدل بأنه يخرج به عن كونه مصليا ثم قال والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة وكلما ثبت أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمةعليهم‌السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب انتهى ، ولم نجد من الأخبار دليلا على إبطال الفعل الكثير ولا حدا له سوى ما اشتمل على الاستدبار أو الحدث أو التكلم عمدا وقد ورد في أخبارنا قتل الحية والعقرب وحمل الصبي الصغير وإرضاعه والخروج عن المسجد لإزالة النجاسة وغيرها فلذا اعتبر بعض المتأخرين بطلان هيئة الصلاة والخروج عن كونه مصليا ، ولا أعرف لهذا الكلام أيضا معنى محصلا لأن إحالة معنى الصلاة الشرعية على العرف لا وجه له ، مع أن العرف أيضا غير منضبط في ذلك ، فما ثبت عن الشارع كون فعله منافيا للصلاة فهو يخرجه عن كونه مصليا ويبطل هيئة الصلاة وإلا فلا وجه للإبطال إلا أن يثبت الإجماع في ذلك ودونه خرط القتاد.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

وقال في المدارك : لا يجوز قطع الصلاة اختيارا لا أعلم فيه مخالفا ولم أقف

٢٤٢

يتخوف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة قلت فيكون في الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال لا بأس بأن يقطع صلاته.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد قال كان أبو جعفرعليه‌السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك ـ قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى.

______________________________________________________

على رواية تدل بمنطوقها عليه وأما جوازها للحاجة فتدل عليه روايات وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضر فوتها وغيرها ، وذكر الشهيد في الذكرى : أن من أراد القطع في موضع جوازه يتحلل بالتسليم لعموم قولهعليه‌السلام وتحليلها التسليم وفي السند والدلالة نظر.

قوله عليه‌السلام : « أو تفلت » الترديد من الراوي.

الحديث الرابع : موثق. ومحمول على الاستحباب أو التخيير جمعا.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

٢٤٣

( باب )

( بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم وغيره )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قال أبو عبيدة فمر بي أبو عبد اللهعليه‌السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا فقلت له جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك فقال نعم.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه إلى غير مكانه قال لا بأس بذلك قال وسألته عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف ويجعل مسجدا قال يطرح عليه من التراب

______________________________________________________

باب بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم وغيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف :

وقال في القاموس « الحش » البستان والمخرج أيضا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين انتهى ، وحمله في الذكرى على ما إذا لم يتلفظ بالوقف ولا نواه ، وقال الوالد العلامة : (ره) تدل على أن إلقاء التراب مطهر كما تدل الأخبار الصحيحة على أن الأرض يطهر بعضها بعضا ولا استبعاد فيه ، ويمكن حمل الأخبار على ما إذا أزيلت النجاسة أولا وكان إلقاء التراب لزيادة التنظيف أو يكون تحته نجسا وبعد إلقاء التراب يجعل فوقه مسجدا ولا يجب حينئذ إزالة النجاسة عنه ، أو يكون هذا الحكم مختصا بمساجد البيوت كالتحويل والتغيير أو لا يوقف

٢٤٤

حتى يواريه فهو أطهر.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البيع والكنائس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد فقال نعم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن المساجد المظللة أيكره الصلاة فيها قال نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك قال وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد قال نعم وأما في المسجد الأكبر فلا فإن جدي

______________________________________________________

ويكون إطلاق المسجد عليه لغويا.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

وقال في الذكرى : يجوز اتخاذ المساجد في البيع والكنائس لراوية العيص(١) ، والمراد « بنقضها » نقض ما لا بد منه في تحقيق المسجد كالمحراب وشبهه ويحرم نقض الزائد لابتناءها للعبادة ويحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره وإنما يجوز اتخاذها مساجدا إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها انتهى ، ويدل على أن الشرط الفاسد في الوقف باطل ولا يبطله إذ الظاهر أن غرضهم في الوقف إيقاع عبادتهم الباطلة فيه ، ومثله المساجد التي بناها المخالفون بقصد إيقاع صلاة المخالفين فيها.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في القاموس « بري السهميبرئه بريا وابتراه » نحته. وقال :المشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك ، يرمى به الوحش انتهى ويظهر منه أن نهيهعليه‌السلام كان لكونه عملا لا لكونه سلاحا ويحتمل أن يكون كل منهما سببا و « المسجد

__________________

(١) الوسائل ج ٣ ، ص ٤٩١ ، ح ١.

٢٤٥

نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن.

٦ ـ الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن عمرو بن جميع قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو

______________________________________________________

الأعظم » أما مسجد الحرام ، أو كل جامع للبلد.

الحديث الخامس : مجهول.

ويحتمل الصحة وقال : الفاضل التستري في هذا الخبر دلالة على جواز الأمر بالمعروف على وجه يؤذي من غير اشتراط الأدنى فالأشد انتهى.

وأقول يشكل القول بالكراهة مع هذا الزجر البليغ ، ويمكن حمله على الشعر الباطل المحرم فإن الشعر أقسام منها ما هو حرام كالمشتمل على كذب أو فحش أو هجاء مؤمن ونحوها ، ومنها ما هو مستحب كالشعر المشتمل على مدح النبي والأئمةعليهم‌السلام أو على الموعظة والنصائح فقد ورد عن الأئمةعليهم‌السلام مثله وكم تروي أشعارا كثيرة على مدائحهم ، ومنها ما هو مكروه كسائر الأشعار فالأول حرمته في المسجد أشد والثالث أشد كراهة والثاني يمكن القول بكراهته أيضا مطلقا أو بمعنى أقل ثوابا كما في سائر العبادات أو عدم الكراهة أصلا لما روي من أن مدائحهمعليهم‌السلام كحسان وغيره ينشدونهم ذلك في المساجد وأمير المؤمنينعليه‌السلام كان قد يتمثل بالإشعار في الخطب والقرآن لعله ذكر على المثال أو يشمل الصلاة أيضا لاشتمالها عليه كما قال تعالى «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ »(١) أو الحصر

__________________

(١) سورة الإسراء : آية ٧٨.

٢٤٦

قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك.

٧ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد قال إنما بني لغير ذلك.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب

______________________________________________________

إضافي بالنسبة إلى الشعر

الحديث السادس : ضعيف.

ويدل على المنع من تصوير المساجد.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية :الرطانة : بفتح الراء وكسرها ـ والتراطن : كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة والعرب تخص بها غالبا كلام العجم.

الحديث الثامن : صحيح.

ويستفاد من التعليل المنع من كل شيء ينافي ما هو المقصود من بناء المسجد كسائر الصناعات.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : صحيح.

٢٤٧

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال نعم فأين ينام الناس.

١١ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ما تقول في النوم في المساجد فقال لا بأس به إلا في المسجدين ـ مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والمسجد الحرام قال وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فينتحي ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام ونمت فقلت له في ذلك فقال إنما يكره أن ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأما النوم في هذا الموضع فليس به بأس.

١٢ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن مهران الكرخي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يكون في المسجد في

______________________________________________________

ولعله محمول على غير ما كان في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أو على الاضطرار بقرينة التعليل أو على الجواز المرجوح فلا ينافي أصل الكراهة التي تظهر من خبر زرارة.(١) .

الحديث الحادي عشر : حسن.

وقال في المدارك كراهة النوم في المسجد مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب واستدل عليه في المعتبر بما رواه الشيخ عن زيد الشحام(٢) ؟ قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله عز وجل «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى »(٣) فقال سكر النوم. وهي ضعيفة السند قاصرة الدلالة والأجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحديث الثاني عشر : مجهول.

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ، ص : ٤٩٦ ـ ح : ٢.

(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥.

(٣) سورة النساء : الآية : ٤٦.

٢٤٨

الصلاة فيريد أن يبزق فقال عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثانيعليه‌السلام يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه.

١٤ ـ الحسين بن محمد رفعه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها فأد فيها الفريضة والنوافل واقض فيها ما فاتك.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي أسامة زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله عز وجل

______________________________________________________

ويدل على عدم كراهة البصاق في المسجد وحمل على الجواز جمعا.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يتفل » لأنه كان بصاقهعليه‌السلام شرفا للمسجد فلا يقاس ، أو كان فعلهعليه‌السلام لبيان الجواز.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

ويمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبي أو وصي لا مطلق البلاد لئلا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهمعليهم‌السلام وكان سؤال السائل عن تلك البلاد ومساجدها ، ويدل على كون النوافل وقضاء الفرائض أيضا في المساجد أفضل وبعض الأخبار يدل على أن النوافل في البيوت أفضل ، ويمكن حملها على ما إذا كان مظنة الرياء.

الحديث الخامس عشر : موثق.

٢٤٩

«لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى » فقال سكر النوم.

١٦ ـ جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة.

( باب )

( فضل الصلاة في الجماعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة فقال صدقوا فقلت الرجلان يكونان جماعة فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام.

______________________________________________________

ويمكن حمله على أنه يشمل سكر النوم أيضا.

الحديث السادس عشر : صحيح.

ويدل على ناقضية النوم في جميع الأحوال.

باب فضل الصلاة في الجماعة

الحديث الأول : حسن.

وقال في الذكرى يجب أن لا يتقدم المأموم عن الإمام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا أجمع فلو تقدم بطلت ، ويجوز مساواة المأموم للإمام في الموقف ، وأوجب ابن إدريس تقدم الإمام بقليل ويدفعه صحيحة محمد بن مسلم(١) وحسنة زرارة(٢) وقال الفاضل : لو كان شرطا لم يتصور اختلاف اثنين في الإمامة.

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٥ ـ ص ٣٧٩ ـ ح ٣.

٢٥٠

٢ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن يوسف ، عن أبيه قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الجهني أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول الله إن الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم فجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية وأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة أنا فقال نعم فقال يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم فأصلي أفجماعة أنا فقال نعم المؤمن وحده جماعة.

______________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

وقال : الجوهري« الولد » قد يكون واحد أو جمعا وكذلك الولد بالضم ، جمع الولد مثل أسد وأسد والغلمة بالكسر جمع الغلام ، وفي مصباح اللغة« القطر » المطر الواحدة قطرة مثل تمر وتمرة ويدل على جواز إمامة الأعرابي.

قوله عليه‌السلام : « المؤمن وحده جماعة » يحتمل وجوها.

الأول : ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه(١) حيث قال لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد.

الثاني : أن الله تعالى لاضطراره تفضل عليه ثواب الجماعة.

الثالث : أن المؤمن إذا صلى تكون صلاته مع حضور القلب وإذا كان القلب متوجها إليه تبعه سائر الجوارح لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فيتحقق في بدنه جماعة.

__________________

(١) من لا يحضره ، الفقيه : ج ١ ص ٢٤٦.

٢٥١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا.

٤ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول لم يكن يحضر الصلاة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي جعفرعليه‌السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو هكذا وهكذا فقال أما لئن قلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام فلما خرج قلت له جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن

______________________________________________________

الرابع : أنه لموافقته في العقائد والأعمال مع الأئمةعليهم‌السلام فكأنه يصلي معهم وله ثواب الاقتداء بهمعليهم‌السلام كما خطر بالبال.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « خيرا » أي خيرا كثيرا عظيما كما ورد في خبر آخر مكانه كل خير.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يحضر الصلاة » أي الجماعة وظاهره جماعة المخالفين تقية ويحتمل الأعم.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « وقعوا في » أي اغتابوني ، وقالوا هو هكذا وهكذا أي رافضي

٢٥٢

لم يكونوا مؤمنين قال فضحكعليه‌السلام ثم قال ما أراك بعد إلا هاهنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به ثم قال يا زرارة أما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم.

٦ ـ حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا قلنا له الصلوات في جماعة فريضة هي فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.

٧ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال ليكن الذين يلون الإمام أولي

______________________________________________________

معاند ،قوله « فإن لم يكونوا مؤمنين » أي يصلي مع الإمام وإن لم يكن مؤمنا.

قوله عليه‌السلام : « إلا ههنا » أي لا يعلم التورية عند التقية.

قوله عليه‌السلام : « أما تراني » قلت يمكن أن يكونعليه‌السلام قال ذلك ولم ينقل الراوي في أول الكلام أو قاله في مقام آخر وأشارعليه‌السلام إلى ذلك في قوله خلف كل إمام وهذا محمل لما أفادهعليه‌السلام تقية فيكون موافقا للواقع.

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فلا صلاة له » أي كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « الذين يلون الإمام » أي يقربون منه ، وفي الصحاح« الحلم » بالكسر العقل فالجمع الأحلام والنهية العقل لأنها تنهى عن القبح ، وقد روي مثله في طرق العامة ، وقال : المازني هو من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ للتأكيد وقيل : أو لو الأحلام البالغون وهو عطف المغاير فيكون الأحلام جمع الحلم بالضم وهو ما يراه النائم فيستفاد منه كراهة تمكين الصبيان في الصف الأول كما أن على الأول يستفاد منه كراهة قيام الجهال فيه مع وجود العلماء.

٢٥٣

الأحلام منكم والنهى فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنا من الإمام وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا خمس وعشرون درجة في الجنة.

٨ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد بإسناده قال قال فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به.

( باب )

( الصلاة خلف من لا يقتدى به )

١ ـ محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أكون مع الإمام فأفرغ

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « أو تعايا » أي شك أو نسي آية أو الأعم فيكون المراد بالنسيان أولا الشك ، وقال : في القاموس : عيي بالأمر وعيي ـ كرضى ـ وتعايا واستعيا وتعيا : لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق أحكامه وهو عيان وعاياء وعي وعيي وجمعه أعياء وأعيياء وعي في المنطق ـ كرضى ـ عيا بالكسر حصر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور وانفد الفرد.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح وبالباب التالي أنسب.

باب الصلاة خلف من لا يقتدى به

الحديث الأول : موثق ، وقال في المدارك العمل بهذه الرواية وبالرواية الدالة على الإتمام والتسبيح حسن ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من تجب القراءة خلفه كالمخالف أو تستحب كما في الجهرية مع

٢٥٤

من القراءة قبل أن يفرغ قال أبق آية ومجد الله وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع.

٢ ـ عنه ، عن أحمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار عمن سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام قال أصلي خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو قال فسبح حتى يفرغ.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صليت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه

______________________________________________________

عدم السماع مع احتمال اختصاص الحكم بالمخالف لأنه المتبادر من النص وقال : لا ريب في وجوب القراءة على من صلى خلف من لا يقتدى به ولا يجب الجهر بها في الجهرية قطعا ، وتجزي الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة إجماعا ، ولو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة قيل قرأ في ركوعه ، وقيل : تسقط القراءة للضرورة وبه قطع الشيخ في التهذيب واستدل به برواية إسحاق بن عمار(١) وهي وإن كانت واضحة المتن لكنها من حيث السند قاصرة والمسألة محل إشكال ولا ريب أن الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بمنزلة الجدر » أي لا يعتد بصلاتهم وقراءتهم ولا يضر قربهم ، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

ولعله مستثنى من وجوب الإنصات للضرورة ، وربما يجعل مؤيدا لاختصاص

__________________

(١) الوسائل ـ ج ٥ ـ ص ٤٣١ ـ ح ٤.

٢٥٥

سمعت قراءته أو لم تسمع.

٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ثم قال ولي موال فقلت أصحاب فقال

______________________________________________________

الحكم بما إذا سمع القراءة خلف من يقتدى به كما هو المشهور ، قال : الفاضل التستري (ره) يدل على عدم وجوب الإنصات إذا قرأ القرآن مطلقا ، فلعل الآية منزلة على غير حال الصلاة أو حال الصلاة خلف من يقتدى به.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وروى الكشي عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال قلت جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ فقال عليك بعلي بن حديد. قلت : فآخذ بقوله؟ فقال : نعم ، فلقيت علي بن حديد فقلت له : أصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال لا وروي أيضا(١) عن آدم بن محمد القلانسي ، عن علي بن محمد القمي ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حماد عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : قلت له أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ، فقلت : له أصلي خلف يونس وأصحابه فقال يأتي ذلك عليكم علي بن حديد ، قلت : آخذ بقوله في ذلك قال : نعم ، قال فسألت علي بن حديد عن ذلك. فقال : لا تصل خلفه ولا خلف أصحابه انتهى ، فيظهر مما نقلنا إنقوله عليه‌السلام « لا » نهى عن تسمية الأصحاب وتفصيل ذكرهم فإنقوله عليه‌السلام « لي موال » أي لي موال صلحاء مخصوصون فلم لا تصلي خلفهم؟ فأراد أن يقول : أصحاب هشام أو أصحاب يونس منهم فأجابه

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ : ص ٣٩٥ ـ ح : ١.

٢٥٦

مبادرا قبل أن أستتم ذكرهم لا يأمرك علي بن حديد بهذا أو هذا مما يأمرك به علي بن حديد فقلت نعم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال يا زرارة إن أمير المؤمنينعليه‌السلام صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن فقال إنها أربع ركعات مشبهات وسكت فو الله ما عقل ما قال له.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء

______________________________________________________

عليه‌السلام قبل إتمام الكلام ونهاه عن ذكرهم مفصلا ، ثم قال : يأمرك علي بن حديد أي سل علي بن حديد يأمرك بما يجب عليك العمل به ، وقوله « أو هذا » ترديد من الراويقوله « فقلت نعم » في أكثر النسخ [ فقال : نعم ] أي أبو علي لا الإمامعليه‌السلام أو سقط من البين ، قلت آخذ بقوله؟الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « مشبهات » بفتح الباء. أي مشتبهات لا يعرف ما هن ، أو بكسر الباء أي يوقع الناس في الشبهة في عدالة الإمام ، وفي بعض النسخ [ مشتبهات ] والحاصل : أنهعليه‌السلام صلى تقية الجمعة خلف خلفاء الجور ثم أعاد الصلاة ظهرا فلما سأله السائل عن ذلك أجاب بما يفهمه المحقق ويشتبه على المخالف وقد كانعليه‌السلام يصلي ركعتين بعد الجمعة من غير تسليم قبلهما ويقول هما ركعتان مشبهتان وكلاهما حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

٢٥٧

يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع فقال صلوا معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة ما يكون هذا إلا بتأويل فقال له حمران قم حتى تسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة جعلت فداك إن حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين.

( باب )

( من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم )

١ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خمسة

______________________________________________________

باب من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « والأبرص » اختلف الأصحاب في جواز إمامة الأبرص والأجذم في الجمعة وغيرها ، فقال الشيخ : في النهاية والخلاف بالمنع من إمامتهما مطلقا ، وقال : المرتضى في الانتصار ، وابن حمزة بالكراهة ، وقال : الشيخ في المبسوط ، وابن البراج ، وابن أبي زهرة بالمنع من إمامتها إلا لمثلها ، وقال : ابن إدريس يكره إمامتهما فيما عدا الجمعة والعيدين ، أما فيهما فلا يجوز والأول أحوط.

قوله عليه‌السلام : « ولد الزنا » لا خلاف في اشتراط طهارة المولد.

قوله عليه‌السلام : « والأعرابي » الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية ، وقد ورد النهي عن إمامته في عدة روايات ، والظاهر النهي وهو المنع أخذ الشيخ وجماعة ، واقتصر آخرون على الكراهة وفصل المحقق في المعتبر تفصيلا حسنا فقال : والذي اختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها فالأمر كما ذكروه ، وإن

٢٥٨

لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.

٣ ـ وبهذا الإسناد في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك وقال الآخر

______________________________________________________

كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم ، وعلى هذا فيمكن حمل النهي على من وجب عليه المهاجرة ولم يهاجر أو على غير المتصف بشرائط الإمامة.

ثم اعلم : أنه اختلف في بقاء وجوب الهجرة فقيل : نسخ وجوب الهجرة بعد فتح مكة وعلو كلمة الإسلام لقوله :صلى‌الله‌عليه‌وآله لا هجرة بعد الفتح ، وقيل : ببقاء الوجوب في أعصار الأئمةعليهم‌السلام ، وأما في تلك الأزمان فقيل : تجب الهجرة إلى بلاد يعلم فيها شرائع الإسلام ، والقول بالتفصيل المتقدم أيضا فيه حسن والله يعلم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والمشهور : في المقيد وصاحب الفالج الكراهة أن لا يمكنها الإتيان ببعض أفعال الصلاة كالقيام مثلا وعليه يحمل الخبر ، أو على الكراهة وكذا المشهور كراهة إمامة المتيمم بالمتوضين ، بل قال : في المنتهى إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، والمشهور في الأعمى الجواز بل ادعى عليه الإجماع ، وقيل : بالمنع والتقييد بالصحراء لأنه يمكنه في المساجد والأبنية العلم بالقبلة بلمس المحراب وغيره.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

والحكمان مشهور أن بين الأصحاب وفي تحقق الفرضين إشكال. لتوقف

٢٥٩

أنا كنت إمامك فقال صلاتهما تامة قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أئتم بك قال صلاتهما فاسدة وليستأنفا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له الصلاة خلف العبد فقال لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه قال قلت أصلي خلف الأعمى قال نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم قال وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين.

______________________________________________________

ركوع كل منهما على ركوع الآخر وحملها بعض الأصحاب على ما إذا كان ظاهرا مؤتمين خلف من لا يقتدى به.

الحديث الرابع : حسن.

واختلف الأصحاب في إمامة العبد فقال : الشيخ في الخلاف ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، إنها جائزة عملا بمقتضى الأصل والعمومات وصحيحة محمد بن مسلم(١) وقال الشيخ : في النهاية ، والمبسوط لا يجوز أن يؤم الأحرار ، ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم ، وأطلق ابن حمزة : إن العبد لا يؤم الحر ، واختاره العلامة في النهاية لأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل ، وقال : ابن بابويه في المقنع لا يؤم العبد إلا أهله تعويلا على رواية السكوني(٢) ، وهي قاصرة من حيث السند ، والأحوط الترك إلا مع الضرورة ، وفي الخبر دلالة على تقديم الأعلم ، والمراد بالأفضل أيضا الأعلم أو الأعم منه ومن الأتقى والأورع ، وقال : الشيخ بوجوب تقديم الأعلم لقبح تفضيل المفضول ، وأجاب العلامة عنه بأن هذا في رئاسة الكبرى ، وقيد منع إمامة الأعرابي بما إذا كان المأموم مهاجرا فيمكن تقديم ما ورد مطلقا به أو القول بالكراهة مطلقا ويكون هذا أشد كراهة.

__________________

(١) الوسائل ج : ٥ ـ ص ٤٠٠ ح ـ : ٢.

(٢) الوسائل ج : ٥ ـ ص ٤٠١ ح ـ : ٤.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800