الكافي الجزء ١٤

الكافي2%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 213656 / تحميل: 6482
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

١٤٥٠٧ / ٦. بَعْضُ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي الثِّقَةُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا شَهِدَ(٢) لِصَاحِبِ(٣) الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَيَمِينَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ».(٤)

١٤٥٠٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٥) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ(٦) ، يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ».(٧)

____________________

= الحجّاج ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، وتمام الرواية في كلّها :« لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً ». وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ح ١١٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٢٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ح ٣٢٩٥الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٦٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٧ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٦٠.

(١). في «ك » :« عدّة من أصحابنا ». ولم يثبت توسّط العدّة بين الكليني ومحمّد بن عبد الحميد.

(٢). في « بف » :« شهدت ».

(٣). في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار :« لطالب ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٦ ، معلّقاً عن محمّد بن عبد الحميد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢٠ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥١ ، ح ١٦٤٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٣٧٥٥.

(٥). فيالكافي ، ح ١٤٥٢٦ :+ « بن عثمان ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٤٥٢٦والتهذيب ، ح ٧٢٣والاستبصار ، ح ٩٥ :« في الدين مع يمين الطالب » بدل « مع يمين الطالب في الدين ».

(٧). الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ذيل ح ١٤٥٢٦ ، عن عليّ بن إبراهيم عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٧٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢١ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥١ ، ح ١٦٤٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٣٧٥٤.

٥٨١

١٤٥٠٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَيَمِينَ صَاحِبِ الدَّينِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُجِيزُ(٢) فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ ».(٣)

٩ - بَابٌ‌

١٤٥١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ(٤) جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قَالَ لَهُ رَجُلٌ :أَ رَأَيْتَ(٦) إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ‌

____________________

(١). هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف » والمطبوع :« الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٢). في « ن ، بن » :« ولم يجز ». وفي « ع ، ل » :« ولم يجيز ». وفي الوسائل والتهذيب :« ولم يجز ». وفي الاستبصار :« ولا يجيز ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، ح ٤١٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.المقنعة ، ص ٧٢٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح ٦٢٩٤ ومصادرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٥ ، ح ١٦٤٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٣٧٣٢.

(٤). في « ل ، بن » :« القاشاني ». وفي « بف » :« عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني وعن أبيه ».

(٥). هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد ». وفي هامش المطبوع :« قاسم بن محمّد ». وفي « ع ، بف ، بن » والوسائل والمطبوع :« القاسم بن يحيى ».

وروى القاسم بن محمّد - وهو الإصفهاني - كتاب سليمان بن داود المنقري ، وتكرّرت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٨٤ ، الرقم ٤٨٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢٢١ ، الرقم ٣٢٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٥٩ - ٣٦١ ، ص ٣٦٥ ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٦٧ وص ٤٧٣.

هذا ، وأمّا رواية القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود - بمختلف عناوينه - فلم تثبت.

(٦). في الوسائل :- « أرايت ».

٥٨٢

رَجُلٍ ، أَ يَجُوزُ(١) لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ؟

قَالَ(٢) :« نَعَمْ ».

قَالَ الرَّجُلُ :أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ ، وَلَا(٣) أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ ، فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ.

فَقَالَ لَهُ(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَفَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟ ».

قَالَ :نَعَمْ.

فَقَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَيَصِيرَ(٦) مِلْكاً لَكَ ، ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ :هُوَ لِي ، وَتَحْلِفَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ؟ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« لَوْ لَمْ يَجُزْ هذَا ، لَمْ يَقُمْ(٧) لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ(٨) ».(٩)

١٤٥١١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لَهُ(١٠) :إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلى أَنَّ(١١) هذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ‌

____________________

(١). في « م ، ن » والوسائل :« يجوز » بدون همزة الاستفهام.

(٢). في « جد » :« فقال ».

(٣). في « ن » :- « أشهد أنّه في يده ولا ».

(٤). في « ع ، ل ، بن » والوسائل :- « له ».

(٥). في « جت » :+ « له ».

(٦). في « بف » :« ويكون ».

(٧). في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب :« ما قامت » بدل « لم يقم ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٢ :« لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهي خبر جماعة يفيد الظنّ الغالب إذا اقترنت باليد والتصرّف بالبناء والهدم والإجازة وغيرها من غير معارض. واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرّفة ، والأشهر الاكتفاء بها. ثمّ اختلف في التصرّف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضاً. ثمّ القائلون بالاكتفاء بالتصرّف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرّف ، واختار العلّامة وأكثر المتأخّرين الاكتفاء بها ، وهذا الخبر حجّة لهم ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني وعن أبيه جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقريالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٦٦٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ٣٣٧٨٠.(١٠). في الوافي والتهذيب :« قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(١١). في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جد » :- « أنّ ». وفي « بن ، جت » والوسائل :« عن » بدل « على أنّ ».

٥٨٣

وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً(١) ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ.

فَقَالَ :« اشْهَدْ بِمَا(٢) هُوَ(٣) عِلْمُكَ(٤) ».

قُلْتُ :إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ(٥) .

قَالَ(٦) :« احْلِفْ ، إِنَّمَا هُوَ عَلى عِلْمِكَ(٧) ».(٨)

١٤٥١٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى(٩) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ :يَكُونُ(١٠) لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي شَهَادَةٌ(١١) ، وَلَيْسَ(١٢) كُلُّهَا يُجِيزُهَا(١٣) الْقُضَاةُ عِنْدَنَا(١٤) ؟

____________________

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« ميراثه ».

(٢). في « بف » والوافي :« فإنّما ».

(٣). في « بف » والتهذيب :+ « على ».

(٤). في «ك » :« عليك ».

(٥). في التهذيب :« بغموس ». و « الغموس » :الأمر الشديد الغامص في الشدّة. واليمين الغموس :التي تغمس صاحبها في الإثم ، ثمّ في النار ، أو التي تقتطع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمّدها صاحبها عالماً بأنّ الأمر بخلافه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٦٩ ( غمس ).

(٦). في « بن » والوسائل :« فقال ».

(٧). فيالوافي :« هذا الخبر في الكافي مضمر ، والغموس :الأمر الشديد الغامس في الشدّة ، ويأتي معنى آخر لليمين الغموس. إنّما هو على علمك ، يعني إنّما تشهد أو تحلف على ما تعلم من ذلك دون ما لا تعلم ». وفيالمرآة :« يدلّ على جواز إقامة الشهادة عند قضاة الجور ».

(٨). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٦٦٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٣٨٧٢.

(٩). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٧ ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة هو ، عثمان بن عيسى.

(١٠). في الوافي :- « يكون ».

(١١). في « بف » والفقيه التهذيب :« الشهادة ».

(١٢). في « بف » والفقيه :« ليس » بدون الواو.

(١٣). في « بف ، بن »والفقيه :« تجيزها ».

(١٤). فيالوافي :« يعني أنّ القضاة الذين عندنا لا يجيزون كلّ شهادة ، فهل لي أن أتوسّل في تحقيق شهادتي إلى حيلة».

٥٨٤

قَالَ(١) :« فَإِذَا(٢) عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ ، فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ ».(٣)

١٤٥١٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ، ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَيَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ، ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ ، وَنَحْنُ لَانَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ ، وَلَا نَدْرِي مَا حَدَثَ(٤) لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَانَعْلَمُ نَحْنُ(٥) أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً ، وَلَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ ، وَلَا يُقْسَمُ(٦) هذِهِ الدَّارُ بَيْنَ(٧) وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتّى يَشْهَدَ شَاهِدَا(٨) عَدْلٍ(٩) أَنَّ هذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ ، وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، أَوَنَشْهَدُ(١٠) عَلى هذَا؟

قَالَ :« نَعَمْ ».

قُلْتُ :الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ ، فَيَقُولُ :أَبَقَ غُلَامِي وَأَبَقَتْ(١١) أَمَتِي(١٢) ، فَيُوجَدُ(١٣) فِي الْبَلَدِ(١٤) ، فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَهَبْهُ ،

____________________

(١). في « جد » :« فقال ».

(٢). في «م ،ن ،بف ،جت ، جد » والفقيه :« إذا ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٨ ، معلّقاً عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٦ ، ح ١٦٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٧ ، ذيل ح ٣٣٨٢٦.

(٤). في « ع ،ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل :« ما اُحدث ».

(٥). في الوسائل :- « نحن ».

(٦). في « ل ، م ، ن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ :« ولا تقسم ».

(٧). في « بن » والوسائل :« على ».

(٨). في « ل ، ن » والتهذيب ، ج ٦ :« شاهد ».

(٩). في «ك » :+ « ثمّ ».

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » :« أفتشهد ». وفي « بن » :« أوشهد ». وفي المطبوع والوافي :« أفنشهد ».(١١). في « بن » والوسائل :« أو أبقت ».

(١٢). في « ن » :« جاريتي ».

(١٣). في «ك ، بح ، جت » والوافي :« فيؤخذ ». وفي « ن » :« فتوجد ». وفي التهذيب ، ج ٦ :- « فيوجد ».

(١٤). في الوسائل :« فيؤخذ بالبلد » بدل « فيوجد في البلد ».

٥٨٥

أَفَنَشْهَدُ(١) عَلى هذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ(٢) وَنَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ(٣) أَحْدَثَ شَيْئاً؟

قَالَ(٤) :« فَكُلَّمَا(٥) غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ ، أَوْ غَابَ عَنْكَ ، لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ(٦) ».(٧)

١٠ - بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ لِأَهْلِ الدَّيْنِ‌

١٤٥١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ ، فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ(٨) ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ(٩) لَيْسَ(١٠) عَلَيْهِ(١١) شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ ، يَجُوزُ لَنَا(١٢) إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ(١٣) الزُّورِ إِذَا خُشِيَ(١٤) ذَهَابُهُ؟

____________________

(١). في « بح ، جت » والتهذيب ، ج ٦ :« فنشهد » بدون همزة الاستفهام. وفي « بف » :« أفشهد ». وفي « ن» :« أفيشهد ».(٢). في « م » :« كلّفنا ».

(٣). في « م » :« لا نعلم ». وفي « بن » والوافي والوسائل :+ « أنّه ».

(٤). في « بن » والوسائل :« فقال ».

(٥). في « ل ، بن » والوسائل :« كلّما ».

(٦). في « بن » والوسائل :« به ».

وفيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :لم تشهد عليه ، الأظهر أنّه استفهام إنكاري ، ويحتمل أن يكونعليه‌السلام فرّق بين ما إذا غاب الرجل وكان ماله في يد وارثه ولم يعلم ما أحدث وبين ما إذا خرج المال عن يده وصار في يد غيره ، فيكون اليد اللاحقة أقوى. ولعلّ الأوّل أظهر ، فيدلّ الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب. وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظنّ خلافه ، بل الشكّ أيضاً في محلّ الشكّ ».

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن معاوية بن وهب ، إلى قوله :« أفنشهد على هذا قال :نعم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٦٦٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٣٨٧٣.

(٨). في « بن » والتهذيب :- « حقّه ».

(٩). في « بف » والفقيه والتهذيب :« أن ».

(١٠). في « ل ، بح » والوسائل والفقيه والتهذيب :+ « له ».

(١١). في التهذيب :« عليّ ».

(١٢). فيالفقيه :« أيجوز له » بدل « يجوز لنا ».

(١٣). في « ع ،ك ، ل ، ن ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل :« بشهادات ».

(١٤). في « ن » :« أخشى ».

٥٨٦

فَقَالَ :« لَا يَجُوزُ ذلِكَ ؛ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ(١) ».(٢)

١٤٥١٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٣) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ :قُلْتُ لَهُ(٤) :رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَهُ وَيَحْبِسَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ(٥) عِنْدَهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ :هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ(٦) عَنْ نَفْسِهِ حَتّى يُيَسِّرَ اللهُ لَهُ؟ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا(٧) أَنَّهُ لَايَقْدِرُ :هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ؟

قَالَ :« لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْوِيَ(٨) ظُلْمَهُ ».(٩)

____________________

(١). في « بف ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والوسائل :« التدنيس » ، أي يدنّس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متّهماً عند الناس بذلك.

(٢). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٤ ، ح ٣٣٦٣ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٦٦٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٣٨٧٥.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٣ ، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد. والمذكورفي بعض نسخه المعتبرة :« أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » وهو الظاهر الموافق لما ورد في الطُرق والأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٣١٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٧ وص ٣٦٨. فعليه ما ورد في « جد » من « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » محرّف بجواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن خالد ».(٤). في « بف » والوافي والتهذيب :« عن » بدل « قلت له ».

(٥). في « بف » والوافي والتهذيب :« وقد علم الله أنّها ليست ».

(٦). في « بف » والتهذيب :« يدفعه ».

(٧). في «ع،ك ،ل،ن،بن،جت»والوسائل :« عرفوه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ :« قولهعليه‌السلام :لا يجوز ، لعلّهعليه‌السلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأوّل بطريق أولى. وقولهعليه‌السلام :« ولا ينوي » إمّا بالبناء للمجهول ، أي لا ينوي الشهود ظلم المعسر ؛ أو بالبناء للفاعل ، ويكون ضمير الفاعل راجعاً إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ظلم صاحب الحقّ ، بل ينوي الأداء عند اليسار. ويحتمل أن تكون الجملة حاليّة ، أي إذا لم ينو الظلم أيضاً لا يجوز الشهادة ؛ لأنّه مخالف أو لذلك والإعسار معاً ، وهو بعيد. ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد ، وهو أيضاً بعيد ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالدالوافي ، ج ١٦، ص ١٠٢٨، =

٥٨٧

١١ - بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ‌

١٤٥١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ :مَتى تَجُوزُ(٢) شَهَادَةُ الْغُلَامِ؟

فَقَالَ :إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.

قَالَ :قُلْتُ(٣) :وَيَجُوزُ أَمْرُهُ؟

قَالَ :فَقَالَ :إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ(٤) عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَكُونَ امْرَأَةً ، فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، جَازَ أَمْرُهُ ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ(٥) .(٦)

١٤٥١٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :يَجُوزُ(٧) شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ؟

قَالَ(٨) :« نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ ».(٩)

____________________

= ح ١٦٦١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٣٨٧٨.

(١). هكذا في « ع ،ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع :« الخزّاز » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم ‌غير مرّة ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٧٥.(٢). في « بح ، جت » :« يجوز ».

(٣). في « ع ، جت » :« وقلت ».

(٤). فيالوافي :« ابنة ».

(٥). فيالوافي :« في هذا الحديث ما لا يخفى فإنّ حكم الرجل والمرآة لا يجب أن يكون واحداً في كلّ شي‌ء ، ألا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعاً ، فإنّ صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتّى منه النكاح غالباً ؛ إلّا أنّ الأمر فيه سهل لعدم اتّصال الحديث بالمعصوم ».

وفيالمرآة :« لعلّ ذكرهم لهذا القول المبنيّ على القياس الباطل في إسماعيل لبيان عدم قابليّته للإمامة ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٢ ، ح ١٦٥١٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٥ ، وفيه قطعة منه ؛ وج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩٠.

(٧). في «ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب :« تجوز ».

(٨). في « بف » والوافي :« فقال ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ، =

٥٨٨

١٤٥١٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ(١) ؟

قَالَ :فَقَالَ :« لَا ، إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي(٢) ».(٣)

١٤٥١٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ(٤) فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ؟

قَالَ(٥) :« إِنْ عَقَلَهُ حِينَ يُدْرِكُ أَنَّهُ حَقٌّ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ ».(٦)

١٤٥٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ(٧) وَهُمْ صِغَارٌ ، جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا ».(٨)

____________________

= ص ١٦٤ ؛المقنعة ، ص ٧٢٥ ، ح وفيهما من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٩٤ ؛والفصول المختارة للمفيد ، ص ٢٢٤الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٣٨٨٨.

(١). في حاشية « بف » :« الصبيان ».

(٢). في«ن»:«الثاني».وفي«بح»والتهذيب :+ « منه ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٣٨٨٩.(٤). فيالتهذيب :- « قال ».

(٥). في « بن » والوسائل :« فقال ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٣٨٨٤.

(٧). في « ن ، بف » :« شهدوهم ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ٦٤٣ :« شهدوا ».

(٨). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٥٠ ، صدر ح ٦٤٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، صدر ح ٣٢٩٥ ؛والجعفريّات ، ص ١٤٣ ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٤ ، ح ١٦٥١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٣٨٨٥.

٥٨٩

١٤٥٢١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّبِيِّ :هَلْ(١) تَجُوزُ(٢) شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ؟

قَالَ(٣) :« يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي(٤) ».(٥)

١٢ - بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ‌

١٤٥٢٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :لَابَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً(٦) ».(٧)

١٤٥٢٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ‌

____________________

(١). في « ل ، بن » والوسائل :- « هل ».

(٢). في « جد » :« يجوز ».

(٣). في « بح » :« فقال ».

(٤). في «ك ، بف » والتهذيب :+ « منه ».

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩١.

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٧ :« اختلف أصحابنا في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال ، فقيل :تقبل مطلقاً ، ويظهر من المصنّف أنّه المختار عنده. وقيل :لا تقبل مطلقاً ، وهو قول ابن أبي عقيل وأكثر العامّة. وقيل :تقبل مطلقاً إلّا على مولاه ، وهو الأشهر بين أصحابنا. وقيل :إلّالمولاه ، وقيل بقبولها على مثله وعلى الكافر ، وعدم قبولها على الحرّ المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد. وقيل :تقبل إلّالمولاه ، وإليه ذهب أبو الصلاح. والمسألة في غاية الإشكال ، وإن كان في الأوّل قوّة ، والله يعلم ».

(٧). الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ضمن ح ١٤٥٠٦ ، عن عليّ بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ضمن ح ٧٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ضمن ح ١١٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ضمن ح ٣٤٢٨ ، بسند آخر عن أبي عن جعفرعليه‌السلام . وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ٣٢٩٥الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٤٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٤.

٥٩٠

سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ ، قَالَ(١) :« إِذَا كَانَ عَدْلاً فَهُوَ(٢) جَائِزُ الشَّهَادَةِ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ ، فَقَالَ :إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلى نَفْسِي ، وَإِنْ كَتَمْتُهَا(٣) أَثِمْتُ بِرَبِّي ، فَقَالَ :هَاتِ شَهَادَتَكَ ، أَمَا إِنَّا لَانُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ(٤) ».(٥)

١٤٥٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ(٦) :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ :تَجُوزُ(٧) شَهَادَتُهُ؟

قَالَ :« نَعَمْ ، إِنَّ(٨) أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ ».(٩)

١٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَمَا لَايَجُوزُ‌

١٤٥٢٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌

____________________

(١). في « بن » والوسائل :- « قال ».

(٢). في الوسائل :« فإنّه ».

(٣). في « بف » :« أكتمها ».

(٤). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :إن أقمت الشهادة ، أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنّهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكون قولهعليه‌السلام :« ذلك » تعليلاً لردّ عمر شهادة المملوك ، ويحتمل أن يكون خوفه من عمر ؛ لأنّه كان يعلم أنّه يردّ شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله « ذلك » استشهاداً بهذه القصّة المشهورة على أنّ عمر كان يردّ شهادة العبد ».

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٢٨الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٥٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٦.

(٦). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع :« بريد [ بن معاوية ] ».

(٧). في « بح » :« يجوز ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « بف » والوافي والتهذيب :« وإنّ ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ح ٣٢٩٥الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٥٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٥.

٥٩١

وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) :قُلْنَا(٢) :أَتَجُوزُ(٣) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ؟

فَقَالَ(٤) :« فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ ، إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ :لَايَبْطُلُ(٥) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ(٦) ».(٧)

١٤٥٢٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عن(٨) شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ؟

فَقَالَ(٩) :« تَجُوزُ(١٠) إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ :لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ ».

قُلْتُ :تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ؟ قَالَ :« نَعَمْ »(١١) .

وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ؟

قَالَ :« تَجُوزُ(١٢) شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ ».

____________________

(١). في حاشية « م » والوافي والتهذيب :« قالا ».

(٢). في « ن » :« قلت ».

(٣). في « بح » :« أيجوز ». وفي الوافي :« تجوز » بدون همزة الاستفهام.

(٤). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« قال ».

(٥). في حاشية « بف » والوافي والاستبصار :« لا يطلّ ».

(٦). فيالمرآة :« حمله الشيخ فيالتهذيب على أنّ بشهادتهنّ تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت. والمشهور عدم القبول ». وانظر :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ذيل الحديث ٧١١.

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ح ٨٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٩ و ٧١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٧ و ٧٨ ؛والجعفريّات ، ص ١١٨الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٨ ، ح ١٦٤٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٣٣٩٠٩ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٣٣٣.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع :« هل تقبل » بدل « عن».(٩). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« قال ».

(١٠). في « بح » :« يجوز ».

(١١). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ح ٧٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥ ، ح ٧٩الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.

(١٢). في « جت » بالتاء والياء معاً في الموضعين.

٥٩٢

وَقَالَ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ(١) فِي الْمَنْفُوسِ(٢) ، وَالْعُذْرَةِ(٣) ».(٤)

١٤٥٢٧ / ٣. وَ(٥) حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ(٦) أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ(٧) :

أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ(٩) ، يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ح ٣٣١٠ والتهذيب ، ح ٧٢٣. وفي المطبوع :+ « في الدين و ».(٢). « المنفوس » :المولود.النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٥ ( نفس ).

(٣). « العذرة » :البكارة.المصباح المنير ، ص ٣٩٩ ( عذر ).

وفي الوافي :« الظاهر أنّ شهادتهنّ بالولادة والولد تشمل كلّ ما يتعلّق بهما ، ويأتي بعضه صريحاً ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ٣٣١٠ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٣ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية :« القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٨ ، وتمام الرواية فيه :« يجوز شهادة القابلة وحدها »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.

(٥). كان هذا الخبر في المطبوع جزءاً من الحديث السابق. وعبارة « وحدّثني » من تتمّة كلام الحلبي حول شهادة النساء.(٦). في « بف » :+ « عنه ».

(٧). في « ع » :- « أخبره ».

(٨). في«ل،ن،بف»:-«أخبره أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٩). فيالكافي ، ح ١٤٥٠٨والوسائل ، ح ٣٣٧٥٤والفقيه ، ح ٣٣٢١والتهذيب ، ح ٧٣٩ والاستبصار ، ح ١٠٧ :« مع يمين الطالب في الدين » بدل « في الدين مع يمين الطالب ».

(١٠). في حاشية « جت » :« لحقّه ».

(١١). الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح ١٤٥٠٨ ، عن عليّ بن إبراهيم عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيهعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيهعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٠١ ؛ وص ٢٧١ ، ح ٧٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيهعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٥ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية في الأربعة الأخيرة :« إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢١ ، معلّقاً عن =

٥٩٣

١٤٥٢٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ؟

فَقَالَ :« إِذَا كَانَ(١) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا(٢) كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، لَمْ يَجُزْ(٣) فِي الرَّجْمِ ».(٤)

١٤٥٢٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلى مَا لَايَسْتَطِيعُ(٥) الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ(٦) إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ(٧) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلَا تَجُوزُ(٨) فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ(٩) ».(١٠)

____________________

= حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.(١). في « ل » :« كانت ».

(٢). في الوافي والتهذيب والاستبصار :« فإذا ».

(٣). في «ك ، م ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :« لم تجز ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٤٩٩٣ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ح ٨٠ ، بسندهما عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٧١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٨٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن عليّعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٨٣ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٦٤٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١١.

(٥). في « ن ، جت » :« لم يستطع ».

(٦). في « بن » والوسائل :« النظر ».

(٧). في « بح » :« ويجوز ».

(٨). في « جد » :« ولا يجوز ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ :« المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين =

٥٩٤

١٤٥٣٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ(١) :تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي(٢) رَجْمٍ؟

قَالَ(٣) :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا(٤) لَايَسْتَطِيعُ(٥) الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ(٦) شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنى وَالرَّجْمِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ».(٧)

____________________

= وأربع نسوة في الزنى ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصناً ، واستدلّوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة. والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادقعليه‌السلام :قال :يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال. وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة فهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضاً. كذا ذكره الشهيد الثاني ، ولعلّه غفل عمّا رواه الصدوق والشيخ في الموثّق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام :أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عيله ثلاثة رجال وامرأتان ، قال :وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولايرجم ، ولكنّه يضرب الحدّ حدّ الزاني ».

(١٠). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٨الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٢.(١). في « بف » :- « له ».

(٢). في الوسائل :- « في ».

(٣). في « بف » والوافي :« فقال ».

(٤). في « بف » :« فيمن ».

(٥). في الوسائل :« لا تستطيع ».

(٦). في « بح » :« ويجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ٣٣٠٩ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨١ ، ح ٧٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥ ، ح ٨٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، إلى =

٥٩٥

١٤٥٣١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ(٢) :لَاتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ.(٣)

وَقَالَ(٤) :سَأَلْتُهُ(٥) عَنِ النِّسَاءِ :تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ؟

قَالَ :فَقَالَ(٦) :نَعَمْ ، فِي الْعُذْرَةِ وَالنُّفَسَاءِ.(٧)

١٤٥٣٢ / ٨. يُونُسُ(٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ ، وَكُلِّ‌

____________________

= قوله :« أن ينظروا إليه » مع اختلاف. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ، ح ١٠٦٨٥الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٣٩١٥.

(١). هكذا في « ع ،ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل. وفي « م ، جد » والمطبوع :« الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ‌ذيل ح ٧٥.

(٢). في « م ، جد » :- « قال ».

(٣). الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح ٦٢٩٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، صدر ح ٧٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، صدر ح ٩٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح ٦٢٩٤ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٤٩٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩١٤ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر إلى قوله :« في الهلال ».الخصال ، ص ٥٨٦ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٢ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٦٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٦.

(٤). في « بف » والوافي :« قال » بدون الواو.

(٥). في « ل ، بف » والوافي :« وسألته ».

(٦). في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار :- « فقال ».

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ٩٩ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٧٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ٩٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٦٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٦.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.

٥٩٦

عَيْبٍ لَايَرَاهُ الرَّجُلُ(١) ».(٢)

١٤٥٣٣ / ٩. عَنْهُ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَلَا تَجُوزُ(٤) فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَتَجُوزُ(٥) فِي ذلِكَ(٦) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ(٧) ».

وَقَالَ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَايَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ(٨) ».(٩)

١٤٥٣٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ :تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ؟

قَالَ :« نَعَمْ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ ».

قَالَ :« وَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام :تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ(١٠) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ‌

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع والوافي :« الرجال ».

(٢). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ٨٠ ، ذيل ح ١٧٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٠ ، ح ١٦٤٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٧.

(٣). الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.

(٤). في « ل ، ن ، بن » والوسائل :« ولا يجوز ».

(٥). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار :« ويجوز ».

(٦). في « بن » :+ « شهادة ».

(٧). في «ك ، ل ، م ، جد » :« وامرأتين ».

(٨). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :في المنفوس ، أي في ربع ميراث المستهلّ ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٦٤٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٨.

(١٠). فيالوافي :« كانت ( كانوا - خ ل ) ».

٥٩٧

وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَجُلَانِ فَلَا تَجُوزُ(١) فِي(٢) الرَّجْمِ ».

قُلْتُ :تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ؟ قَالَ :« لَا ».(٣)

١٤٥٣٥ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ: أَ تَجُوزُ(٦) شَهَادَتُهَا ، أَمْ لَاتَجُوزُ؟

فَقَالَ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ(٧) ».(٨)

١٤٥٣٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِفِيِّ(٩) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل :« فلا يجوز ».

(٢). في « ع ،ك ، ل ، بن ، جد » والوسائل :- « في ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وراجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١٢الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٥ ، ح ١٦٤٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩١٩.

(٤). في « بن » والوسائل :- « بن عثمان ».

(٥). في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٧٢٢ :- « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). فيالتهذيب ، ح ٧٢٨ والاستبصار ، ح ٩٤ و ١٠٠ :« تجوز » بدون همزة الاستفهام.

(٧). فيالمرآة :« ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصيّة ، ويمكن حمله على أنّه لا تقبل شهادتها في تحقّق الموت أو في سائر ما صدر عنها سوى الوصيّة ».

(٨). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٠ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٦٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٣٣٩٢٢.

(٩). هكذا في « ن ، بف ». وفي « ع ،ك » :« الخارقي ». وفي « بن » وحاشية « بح » والوسائل :« الحارقي ». وفي « ل ، م ، بح ، جت ، جد » والمطبوع :« الحارثي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٢١٥٢ ، فلاحظ.

٥٩٨

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَايَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَيَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ، وَتَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ(١) إِذَا(٢) كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الرَّجْمِ ».(٣)

١٤٥٣٧ / ١٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ(٥) ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى(٦) الْأَرْضِ ، فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا(٧) أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى(٨) الْأَرْضِ ، ثُمَّ مَاتَ(٩) ؟

قَالَ :« عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ ».(١٠)

١٤٥٣٨ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

____________________

(١). في « ل ، جد » :« ولا يجوز ».

(٢). في « ع ،ك ، ل » :« إن ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقيالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٣٩١٣.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٥). في « جد » :« حاملة ».

(٦). في «بف» والوافي والكافي ،ح ١٣٥٨٥:«على».

(٧). في حاشية « جت » :« قبلته ». وفي الوافي والفقيه :+ « به ».

(٨). في الوافي والكافي ، ح ١٣٥٨٥ :« على ».

(٩). في « ن » :- « ثمّ مات ». وفيالكافي ، ح ١٣٥٨٥والتهذيب ، ج ٩ :+ « بعد ذلك ». وفيالفقيه :+ « بعد ».

(١٠). الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح ١٣٥٨٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح ١٣٥٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ١٤١الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٣٩١٤.

٥٩٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ(١) صَاحَ أَمْ(٢) لَمْ يَصِحْ(٣) ، وَفِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ لَايَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ(٤) تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ ».(٥)

١٤ - بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ‌

١٤٥٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قَالَ(٦) :« تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ(٧) ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« في الصبيّ ».

(٢). في « بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :« أو ».

(٣). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :صاح أولم يصح ، أي تجوز شهادتهنّ في أنّه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث ، أو المراد أنهنّ إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث ، سواء شهدن بالصياح أم لا ؛ إذ قد يحصل العلم بالحركة وغيرها أيضاً».

(٤). في الوافي والتهذيب والاستبصار :« الرجل ».

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٣ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩٢٠.

(٦). في « بح » :- « قال ».

(٧). في « جت » :« لزوجته ».

(٨). في الوافي :+ « وتجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٣ :« قال الشيخ في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه ، والزوج لامرأته وعليها ، وكذا العكس ، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة ، والمشهور عدم التقييد. وقولهعليه‌السلام :« إذا كان معها غيرها » لعلّ المعنى أنّ شهادتها إنّما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي.وفيه ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ ، وفي الأخيرين إلى قوله :« لامرأته » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٣٩٦٠.

٦٠٠

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800