الكافي الجزء ١٤

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 213648 / تحميل: 6481
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

زَوْجاً(١) آخَرَ؟

فَقَالَ(٢) :« إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً ، وَأَنَّ مَادَّتَهُ(٣) وَخَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا ».

قُلْتُ :فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ(٤) بِهِ؟

قَالَ :« إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً(٥) فَلْيَأْخُذْهُ(٦) ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ(٧) شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ(٨) حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ ».(٩)

١٣٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ(١٠) الْحَدَّ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » :- « زوجاً ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت »والتهذيب . وفي « جت » والمطبوع :« قال ».

(٣). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :وأنّ مادّته ، أي نفقته. وإنّما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحدّ ».

(٤). في « ع ، ل ، بن ، جد » :« تصنع ».

(٥). فيالتهذيب ، ج ١٠ :« منها شيئاً ». وفيالتهذيب ، ج ٧ :« منها شيئاً منه » بدل « منه شيئاً ».

(٦). فيالتهذيب ، ج ١٠ :« فلتأخذه ».

(٧). فيالتهذيب :« منها ».

(٨). في « بف » :- « منه ».

(٩). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٩١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٥١٢٩؛الوسائل ،ج ٢٨،ص ١٢٨ ،ذيل ح ٣٤٣٨٨.(١٠). فيالتهذيب ،ج ٧والاستبصار :-«قبل أن تطهر».

(١١). قال الشيخ الطوسي :« كان أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويهرحمه‌الله يقول في هذا الحديث :إنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطأها ؛ لأنّه لو لم يكن وطأها لما وجب عليها الحدّ ؛ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكرهرحمه‌الله يحتمل إذا كانتالمرآة مطلّقة ، فأمّا إذا قدّرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة ، بل تحتاج أن تستوفي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقد بيّنّا ذلك في =

٦١

١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ وَلِغَيْرِهِ فِيهَا شِرْكٌ (١)

وَالرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَهُ‌

١٣٧٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ ، وَجَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ :« يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا ، وَتُقَوَّمُ(٤) الْجَارِيَةُ ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَهَا(٥) أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ(٦) أَكْثَرَ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ(٧) عَلى شُرَكَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، يُلْزَمُ(٨) الْأَكْثَرَ ؛

____________________

= كتاب النكاح ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فأميرالمؤمنينعليه‌السلام إنّما ضربه لأنّها لم تخرج بعد من العدّة التي هي عدّة المتوفّى عنها زوجها ، والوجهان جميعاً محتملان ».التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ٦٤.

(١٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٨١٨ ؛ وص ٤٧٣ ، ح ١٩٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، ح ٦٩١ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٥٢١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٤٣٨٦.

(١). في « بح » :« شركة ».

(٢). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع :- « عن أبيه ».

وما أثبتناه هو الظاهر الموافق لسائر الأسناد. ويؤيّد ذلك ورود الخبر فيعلل الشرائع عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٧٨.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالله ، عن ابن سنان. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة :« يونس ، عن عبدالله بن سنان » ، وهو الصواب.

(٤). في « ن ، بف » :« ويقوّم ».

(٥). في « ع ،ك ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ج ١٠ والعلل :« وطئ».

(٦). في « بن » :« يلزمه ».

(٧). فيالوسائل ،ج ٢٨:«أفسدها»بدل « قد أفسد ».

(٨). فيالوسائل ، ج ٢٨ :« يلزمه ».

٦٢

لِاسْتِفْسَادِهَا ».(١)

١٣٧٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْ‌ءِ ، فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ(٣) ؟

قَالَ :« تُقَوَّمُ(٤) الْجَارِيَةُ ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ ، وَيُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا(٥) مِنَ الْفَيْ‌ءِ ، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا ».

فَقُلْتُ :وَكَيْفَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ هُوَ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهِ؟

قَالَ :« لِأَنَّهُ وَطِئَهَا ، وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ(٦) حَبَلٌ ».(٧)

١٣٧٣٨ / ٣. يُونُسُ(٨) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ(٩) عَلى مُكَاتَبَتِهِ؟

قَالَ :« إِنْ كَانَتْ(١٠) أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ(١١) أَدَّتْ شَيْئاً‌

____________________

(١). علل الشرائع ، ص ٥٨٠ ، ح ١٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب نادر ، ح ٨٩٧٨ ، بسنده عن يونس ؛التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٦ ، معلّقاً عن يونس.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالله ، عن ابن سنانالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٧ ، ح ١٥١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٣٦٨ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٥٧٣٠ ، إلى قوله :« بقدر ماله فيها ».

(٢). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل :« أصحابه ».

(٣). في «ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب :« أن يقسم ».

(٤). في «ك ، ن » :« يقوّم ».

(٥). فيالوسائل :- « منها ».

(٦). في «ك » :- « ثمّ ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٦ ، ح ٥٠٥٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٥١٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٣٧٠.

(٨). السند معلّق على سند الحديث الأوّل. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد.

(٩). في « بح » :« قد وقع ».

(١٠). في « بف ، جد » :« كان ».

(١١). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار :« لم تكن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

٦٣

فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ(١) ».(٢)

١٣٧٣٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا؟

قَالَ :فَقَالَ :« يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ(٣) عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ(٤) جَلْدَةً ، وَيَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً ، وَيُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي(٥) الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَتِهَا(٦) ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ(٧) عُشْرِ قِيمَتِهَا ، وَتُسْتَسْعى هِيَ فِي الْبَاقِي(٨) ».(٩)

____________________

(١). فيالمرآة :« يمكن حمله على أنّ ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شي‌ء ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٨٥ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن الحلبي.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٣ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٥١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٣٦٩.(٣). في« جد » :« وثب ».

(٤). في « م ، بح » :« خمسون ».

(٥). في حاشية«جت»والوافي والتهذيب :+« وعلى ».

(٦). في « بف » والوسائل :« إن » بدون الواو. وفي « بح » والوافي والتهذيب :« ونكح عشر قيمتها إن كانت بكراً » بدل « وإن كانت بكراً عشر قيمتها ».

(٧). في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب :« فنصف ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٧ :« في نسخالتهذيب :ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمته إن كانت بكراً » ولعلّه أظهر. ثمّ إنّه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كان الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، و إلّا فلا مهر لبغيّ ، وحينئذٍ فالمراد بقولهعليه‌السلام :« يطرح عنها » من نصيب الحرّيّة أيضاً فلا تحدّ مطلقاً ، ثمّ الموافق لاُصول الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقّق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسراً. وأيضاً الأوفق لاُصولهم أن يلزم هاهنا نصف مهر المثل للحرّة ؛ لأنّ لزوم المهر إنّما هو في قدر الحرّيّة فلا يلزم ما يلزم في وطء الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلّا أن يقال :يعتق جميعاً ، وإنّما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحدّ إنّما هو لشبهة الملكيّة ، والله يعلم ».

(٩). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٨ ، ح ٣٤٣٦٥.

٦٤

١٣٧٤٠ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ(٢) شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْأَمَةِ(٣) ، فَاقْتَضَّهَا(٤) مِنْ يَوْمِهِ.

قَالَ :« يُضْرَبُ الَّذِي اقْتَضَّهَا(٥) خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ(٦) جَلْدَةً بِحَقِّهِ(٧) مِنْهَا(٨) ، وَيُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا ؛ لِمُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا ، وَتُسْتَسْعى فِي الْبَاقِي ».(٩)

١٣٧٤١ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا(١٠) أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَأَحْبَلَهَا ، قَالَ :« يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ، وَيُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ ».(١١)

١٣٧٤٢ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٢). فيالوسائل :« عنه ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع :« الجارية ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع :« فافتضّها ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع :« افتضّها ». و « اقتضّها » :أزالت قِضَّتَها ، أي بكارتها.المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).

(٦). في « بح » وحاشية « م » :« خمسون ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع :« لحقّه ».

(٨). في « بف » والوافي والوسائل :« فيها ».

(٩). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٥١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٣٦٦.(١٠). فيالتهذيب :« فوطئها ».

(١١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩ ، ح ٢٤٠٤١ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٣٧١.

٦٥

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً ، فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ، قَالَ :« يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ، وَيُغَرَّمُ(١) نِصْفَ الْقِيمَةِ إِذَا أَحْبَلَ(٢) ».(٣)

١٣٧٤٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ يَقُولُ :كَانَ جَعْفَرٌعليه‌السلام يَقُولُ :« يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهَا ، وَيُضْرَبُ مَا سِوى ذلِكَ » يَعْنِي فِي الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا حِصَّةٌ.(٤)

١٦ - بَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَكْرَهَةِ‌

١٣٧٤٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« أُتِيَ عَلِيٌّعليه‌السلام بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا ، فَقَالَتِ :اسْتَكْرَهَنِي وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ، وَلَوْ سُئِلَ هؤُلَاءِ عَنْ ذلِكَ لَقَالُوا :لَا تُصَدَّقُ ، وَقَدْ(٥) فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ».(٦)

____________________

(١). في « جت » :« وعليه يغرّم ».

(٢). في « بن » :« أحمل ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٣٧٢.

(٤). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٣٦٧.

(٥). في « بح ، بف » والوافي والتهذيب :+ « والله ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩١ ، ح ١٥٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٤٣٤٠.

٦٦

١٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ مِرَاراً كَثِيرَةً‌

١٣٧٤٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً(٢) ؟

قَالَ :فَقَالَ :« إِنْ(٣) زَنى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ ؛ وَإِنْ هُوَ زَنى بِنِسْوَةٍ شَتّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَفِي(٤) سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً(٥) ».(٦)

١٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا‌

١٣٧٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) فِي(٨) رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً(٩) ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ :« يُضْرَبُ الْحَدَّ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « جت » :- « جميعاً ».

(٢). في « بف »والفقيه :- « كثيرة ».

(٣). في « ع ،ك ، ل ، م ، بن ، جد » :« فإن ».

(٤). في « بف » والوافي :« في » بدون الواو.

(٥). فيالمرآة :« قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أنّ للزنى المكرّر قبل إقامة الحدّ حدّاً واحداً مطلقاً ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٥٠١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزةالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٤.

(٧). فيالوسائل ، ح ٣٤٢٦٤ :- « عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٨). في « بف » :« عن ».

(٩). فيالوسائل ، ح ٣٤٢٦٤ :- « رجلاً ».

(١٠). فيالمرآة :« يدلّ على أنّ شبهة الملكيّة لا تدفع الحدّ هاهنا ، وبه قال الشيخ فيالنهاية ، ولم أره في كلام غيره».

(١١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ح ٧٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٥٠٠٠ ، معلّقاً عن =

٦٧

١٩ - بَابُ نَفْيِ الزَّانِي‌

١٣٧٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلى بَلْدَةٍ » وَقَالَ :« قَدْ(١) نَفى عَلِيٌّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ(٢) ».(٣)

١٣٧٤٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَجُلِدَ(٤) ، يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ(٥) فِيهَا إِلى غَيْرِهَا(٦) ، فَإِنَّمَا(٧) عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي جُلِدَ فِيهِ ».(٨)

١٣٧٤٩ / ٣. يُونُسُ(٩) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

= حمّادالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢١ ، ح ١٥١٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨١ ، ح ٣٤٢٦٤ ؛ وص ١٢١ ، ح ٣٤٣٧٣.

(١). فيالوافي :« وقد ».

(٢). فيالوافي :«لعلّ الغرض من النفي الإذلال والصغار».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ٤٩٩٧ ، معلّقاً عن حمّاد. راجع :الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المحارب ، ح ١٣٩٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٧٠ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٥الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٥٠٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٥.

(٤). في « بن » والوسائل :- « فجلد ». وفيالفقيه :+ « فليس ». وفيالتهذيب :+ « ليس ». وفيالوافي :« فيالفقيه :فليس ينبغي للإمام. وهو الأظهر. وعلى التقديرين لايخلو من إبهام وإجمال ».

(٥). في « جت » :« يجلد ».

(٦). فيتفسير العيّاشي :+ « سنة ».

(٧). في « بف » والوافي والتهذيب والفقيه :« وإنّما ».

(٨). الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٤٩٩٦ ، معلّقاً عن زرعة ؛التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١١٩ ، بسنده عن زرعة ، وفيهما من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٣٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٧ ، عن سماعة ، إلى قوله :« فيها إلى غيرها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٥٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٤٣٧٧.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى.

٦٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الزَّانِي إِذَا زَنى أَيُنْفى(١) ؟

قَالَ :فَقَالَ(٢) :« نَعَمْ ، مِنَ(٣) الَّتِي جُلِدَ فِيهَا(٤) إِلى غَيْرِهَا ».(٥)

١٣٧٥٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ؟

قَالَ :« يُنْفى مِنَ الْأَرْضِ(٦) إِلى بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا سَنَةً ».(٧)

٢٠ - بَابُ حَدِّ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ اللَّذَيْنِ (٨) يَجِبُ (٩) عَلَيْهِمَا الْحَدُّ تَامّاً‌

١٣٧٥١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قُلْتُ لَهُ :مَتى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ ، وَتُقَامَ(١٠) عَلَيْهِ ، وَيُؤْخَذَ بِهَا؟

فَقَالَ(١١) :« إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ ».

____________________

(١). فيالوافي والتهذيب :« ينفى » بدون همزة الاستفهام.

(٢). فيالوافي والتهذيب :- « فقال ».

(٣). فيالوافي :+ « الأرض ».

(٤). في «ك ، ل ، بن » :« منها ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن يونسالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٥٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٦.(٦). فيالتهذيب :+ « التي يأتيه ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٤٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٦ ؛ وج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٤ و ١٢٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٧٥الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٥٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٤٣٧٨.

(٨). في « ع ،ك ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » :« الذي ». وفي « بح ، جت » :« التي ».

(٩). في «ك » :« يكون ».

(١٠). في «ك ، ن ، جد » :« ويقام ».

(١١). في « ع ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١ :« قال ».

٦٩

قُلْتُ :فَلِذلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ(١) ؟

فَقَالَ :« إِذَا احْتَلَمَ ، أَوْ بَلَغَ(٢) خَمْسَ عَشَرَةَ(٣) سَنَةً ، أَوْ أَشْعَرَ ، أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذلِكَ ، أُقِيمَتْ(٤) عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ بِهَا ، وَأُخِذَتْ لَهُ ».

قُلْتُ :فَالْجَارِيَةُ(٥) مَتى تَجِبُ(٦) عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَتُؤْخَذُ بِهَا ، وَتُؤْخَذُ لَهَا(٧) ؟

قَالَ :« إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ ؛ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ(٨) بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا ، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ(٩) لَهَا بِهَا(١٠) ».

قَالَ :« وَالْغُلَامُ لَايَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ(١١) سَنَةً ، أَوْ يَحْتَلِمَ ، أَوْ يُشْعِرَ ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذلِكَ(١٢) ».(١٣)

١٣٧٥٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

____________________

(١). في « ع ، ل ، بن ، جد » والتهذيب :- « به ».

(٢). في « ع ، ل ، بف ، بن » :« وبلغ ».

(٣). هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج ١ والتهذيب . وفي « ن ، بف ، جت » والمطبوع :« خمسة عشر ».

(٤). فيالوافي :« اُقيم ».

(٥). في حاشية « جت » :« والجارية ».

(٦). في «ك ، ل ، ن ، بن ، جد » والتهذيب :« يجب ».

(٧). هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي «ك » :« ويؤخذ لها وتؤخذ لها ». وفي « م ، جد » :- « وتؤخذ لها ». وفي « بف » :« و اُخذت بها ولايؤخذ لها ». وفيالوافي والتهذيب :« واخذت بها واخذت لها ». وفيالوسائل :« وتؤخذ بها ويؤخذ لها ». وفي المطبوع :« وتؤخذ لها ويؤخذ بها ».

(٨). في « بف » :« وأدخل ».

(٩). فيالوسائل ، ج ١٨ :« واخذت ».

(١٠). في « بف ، بن » والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب :« وبها ».

(١١). هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت. وفي « ن ، بف » والمطبوع :« خمسة عشر ».

(١٢). فيالوافي :« أشعر ، أي نبت عليه الشعر. وأنبت ، أي نبت شعر عانته ، ولعلّ المراد بتزويج الجارية والدخول بها قابليّتها للأمرين دون حصولهما لها ». وانظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٨٥ ( أشعر ) ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٥ ( نبت ).

(١٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٥٠١٤ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٧٢ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٣٩٤٦ ، من قوله :« إنّ الجارية ليست مثل الغلام ».

٧٠

الْخَرَّازِ(١) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَزُوِّجَتْ ، وَأُقِيمَتْ(٢) عَلَيْهَا(٣) الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا(٤) ».

قَالَ :قُلْتُ :الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ ، وَدَخَلَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ ، أَتُقَامُ(٥) عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ(٦) عَلى(٧) تِلْكَ الْحَالِ؟

قَالَ :فَقَالَ :« أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ(٨) بِهَا الرِّجَالُ فَلَا ، وَلكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلى مَبْلَغِ سِنِّهِ ، فَيُؤْخَذُ(٩) بِذلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشَرَةَ(١٠) سَنَةً(١١) ، وَلَا تَبْطُلُ(١٢) حُدُودُ اللهِ فِي خَلْقِهِ ، وَلَا تَبْطُلُ(١٣) حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ ».(١٤)

____________________

(١). هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح » والوسائل . وفي « بف ، جت ، جد » والمطبوع :« الخزّاز » ، وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥ ، فلاحظ.

(٢). في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ :« و اُقيم ».

(٣). فيالوافي :- « عليها ».

(٤). في « بن » والوسائل :« لها وعليها ».

(٥). في «ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي :« أيقام ».

(٦). في « بف » والوسائل ، ج ٢٨ :- « وهو ».

(٧). في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ :« في ».

(٨). في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » والتهذيب ، ج ١٠ :« تؤخذ ».

(٩). في « م » :« ويؤخذ ».

(١٠). هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت. وفي « ن ، جت » والمطبوع :« خمسة عشر ».

(١١). في « ع ، ل ، بن » والوسائل ، ج ٢٨ :- « فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ».

(١٢). فيالوافي :« ولا يبطل ».

(١٣). في « بح » والوافي :« ولا يبطل ».

(١٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ضمن ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ١٥٤٤ ، عن كتاب المشيخة ، عن يزيد الكناسي ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢٢ ، مرسلاً عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله :« الحدود التامّة عليها ولها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠١ ، ح ١٥١٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠ ، ح ٣٤١١٦ ؛ وفيه ، ج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٧٣ ، إلى قوله :« الحدود التامّة عليها ولها ».

٧١

٢١ - بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ‌

١٣٧٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« حَدُّ اللُّوطِيِّ(١) مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي » وَقَالَ :« إِنْ كَانَ قَدْ(٢) أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَ إِلَّا جُلِدَ(٣) ».(٤)

١٣٧٥٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :رَجُلٌ أَتى رَجُلاً؟

قَالَ(٦) :« إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ(٧) الْقَتْلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ(٨) الْجَلْدُ(٩) ».

قَالَ :فَقُلْتُ(١٠) :فَمَا عَلَى الْمُوطَإِ(١١) ؟

____________________

(١). في « ل » وحاشية « بح ، جت » :« اللواط ».

(٢). في « بف » :- « قد ».

(٣). قال الشهيد الثاني :« مذهب الأصحاب أنّ حدّ اللائط الموقب القتل ليس إلّا. ويتخيّر الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه. وهو في عدّة روايات ولم ينقل الأصحاب خلافاً في ذلك ، لكن وردت روايات بالتفصيل [ بأنّه إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد ] ».المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٠٥.

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٤ ، ح ٢٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن يونس. وفيقرب الإسناد ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥١ ؛ وص ١٣٦ ، صدر ح ٤٧٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٧.

(٥). فيالتهذيب :« الحسن بن عليّ الوشّاء » ، لكن لم يرد قيد « الوشّاء » في بعض نسخه المعتبرة.

(٦). في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :+ « عليه ».

(٧). في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار :- « فعليه ».

(٨). في « ل » :- « فعليه ».

(٩). في « ن ، بف ، جد »والفقيه :« الحدّ ».

(١٠). في « م ، بف » والوافي والوسائل :« قلت ».

(١١). في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :« المؤتى ». وفيالفقيه :« المؤتى به ».

٧٢

قَالَ :« عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ».(١)

١٣٧٥٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ(٢) :قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ ، لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ ».(٣)

١٣٧٥٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ(٤) قَدْ(٥) لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَثَقَبَهُ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذلِكَ الشُّهُودُ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(٦) عليه‌السلام ، فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتّى قُتِلَ ، وَضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَقَالَ(٧) :أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ ؛ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ٥٠٤٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمانالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٨.

(٢). فيالوسائل :- « عن آبائه ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ١٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ٥٠٤٩ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٢٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام . وفيالمحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ١٠٤ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٥ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٧الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٧ ، ح ٣٤٤٥٦.

(٤). في « ع ، ل ، م ، بح ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار :« وامرأته ». وفي « بن » :+ « وزوجها ». وفيالوسائل :« بامرأة وزوجها » بدل « برجل وامرأة ».(٥). في الوافي والتهذيب والاستبصار :« وقد ».

(٦). في « بن » والوسائل :- « أميرالمؤمنين ».

(٧). في « ن » :« قال » بدون الواو.

(٨). في « ع ، م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب :« يثقبك ». وقال المحقّق الحلّي :« موجب الإيقاب القتل على الفاعل =

٧٣

١٣٧٥٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمنِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ :« أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ وَقَدْ(٣) نُكِحَ فِي دُبُرِهِ ، فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ :رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ(٤) كَمَا يُدْخَلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ؟ فَقَالُوا(٥) :نَعَمْ ، فَقَالَ لِعَلِيٍّعليه‌السلام :مَا تَرى فِي هذَا؟ فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَهُ(٦) ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام :أَرى فِيهِ أَنْ تُضْرَبَ(٧) عُنُقُهُ ».

قَالَ(٨) :« فَأَمَرَ(٩) بِهِ ، فَضُرِبَتْ(١٠) عُنُقُهُ ، ثُمَّ(١١) قَالَ :خُذُوهُ ، فَقَدْ(١٢) بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرى ،

____________________

= و المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلاً ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره. ولولاط البالغ بالصبيّ موقباً قتل البالغ ، و اُدّب الصبيّ ، وكذا لولاط المجنون ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤١.

(٩). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨١٨ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٤٤٥٣.

(١). هكذا في « م ، جت ، جد » والبحار ، ج ٤٠. وفي «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل والمطبوع :« أحمد بن‌محمّد ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث. وأمّا رواية أحمد بن محمّد عن يوسف بن الحارث ، فلم نعثر عليها في موضع ، بل الراوي عن يوسف بن الحارث في جميع أسناده هو محمّد بن أحمد [ بن يحيى بن عمران الأشعري ]. لاحظ :التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٧٣ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٤٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٧٤ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٣٣ ، ح ٦ ؛ وص ٥٢٧ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ٤٤ ، ح ٣٩ ؛ وص ٦٢ ، ح ٨٨ ؛ والتوحيد ، ص ٣٦٨ ، ح ٧ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٩٨ ، المجلس ٢٤ ، ح ١.

(٢). في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢٨ :« سيف بن الحارث ». وهذا العنوان غريب لم يعنون أحد رواتنابه.

(٣). في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب :« قد » بدون الواو.

(٤). في « ن » :« يدخل ».

(٥). فيالوسائل ، ج ٢٨ :« قالوا ».

(٦). في « ع ، بف » والوسائل :« نكح ».

(٧). في « ع ، جد » :« أن يضرب ».

(٨). في « جد » :« فقال ».

(٩). فيالبحار ، ج ٤٠ :« أمر ».

(١٠). في « بف ، جد » والتهذيب :« فضرب ».

(١١). في « ن ، بف » والوافي والتهذيب :- « ثمّ ».

(١٢). في « ل ، بن » والوسائل :« فقال ». وفي « ع » والتهذيب :« فقال :قد » بدل « فقد ».

٧٤

قَالُوا(١) :وَمَا هِيَ؟ قَالَ(٢) :ادْعُ(٣) بِطُنٍّ(٤) مِنْ حَطَبٍ ، فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ ، فَلُفَّ فِيهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ(٥) ».

قَالَ :ثُمَّ قَالَ :« إِنَّ لِلّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ » قَالَ :« فَمَا لَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ فِيهَا؟ » قَالَ :« لِأَنَّهَا مَنْكُوسَةٌ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ(٦) الْبَعِيرِ ، فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا ، وَإِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا ».(٧)

١٣٧٥٨ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ(٨) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ؛ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَأُخِذَ الْآخَرُ ، فَجِي‌ءَ بِهِ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :مَا تَرَوْنَ(٩) ؟ » قَالَ :« فَقَالَ هذَا :اصْنَعْ‌

____________________

(١). في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والتهذيب :« قال ».

(٢). في « بف » :« فقال ».

(٣). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب وحاشية « جت ». وفي « ن ، جت » والمطبوع :« ادعوا ».

(٤). الظنّ - بالضمّ - :الحُزْمَةُ - أي ما حُزم وشُدَّ - من الحطب والقصب.لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٦٩ ( حزم ).

(٥). في « بن » والوسائل :« ثمّ أحرقه بالنار » بدل « ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٠٣٣١ :+ « الجمل أو ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى.الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح ١٠٣٣١ ، عن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالرحمن العزرمي ، عن أبي عبداللهعليهما‌السلام ، من قوله :« إنّ لله‌عباداً ».المحاسن ، ص ١١٣ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ؛ثواب الأعمال ، ص ٣١٧ ، ح ٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّعليهما‌السلام ، وفيهما من قوله :« إنّ لله‌عباداً » إلى قوله :« منكوسة في أدبارهم » مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح ١٠٣٣٠ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٥٢ ، ح ٧الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٥١٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٤٤٥٧ ، إلى قوله :« فأحرقه بالنار » ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٤٩.

(٨). فيالتهذيب :« العزرمي ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « العرزمي » وهو الصواب. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٢٦٥.

(٩). فيالوسائل :+ « في هذا ».

٧٥

كَذَا ، وَقَالَ هذَا :اصْنَعْ كَذَا ».

قَالَ :« فَقَالَ(١) :مَا(٢) تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ(٣) :اضْرِبْ عُنُقَهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ».

قَالَ :« ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ ، فَقَالَ :مَهْ ، إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْ‌ءٌ ، قَالَ(٤) :أَيُّ شَيْ‌ءٍ بَقِيَ؟ قَالَ :ادْعُ بِحَطَبٍ » قَالَ(٥) :« فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَأُحْرِقَ(٦) بِهِ ».(٧)

١٣٧٥٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٨) فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ(٩) ، قَالَ :فَقَالَ :« إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ(١٠) ، وَإِنْ كَانَ(١١) ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ، ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ ».

فَقُلْتُ لَهُ :هُوَ الْقَتْلُ ، قَالَ(١٢) :« هُوَ ذلِكَ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بن » والوسائل والبحار :- « فقال ».

(٢). في « م ، بن » والوسائل والبحار :« فما ».

(٣). في « جد » :« فقال ».

(٤). في « بف » والوافي :« فقال ».

(٥). في «ك ، م ، ن ، جد » والوسائل والتهذيب :- « قال ».

(٦). في « بن » والبحار :« فأحرقه ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري عن عبدالرحمن العزرمي ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٤٤٥٨ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٥٠.

(٨). في « ع ، ل » والوسائل ، ج ٢٠ :- « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٩). في «ك » :« في الرجل ».

(١٠). في«بف»والفقيه والتهذيب والاستبصار:«فالحدّ».

(١١). في « بف » :- « كان ».

(١٢). في«ك ،م،ن،بح،بف ، جد »والفقيه :« فقال ».

(١٣). في « ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار :« ذاك ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٤ :« هو ذلك ، أي هو القتل ولا بدّ من أن يقتل به ، فالمراد بقولهعليه‌السلام :« اُخذ السيف منه ما أخذ » أيّ موضع وقع عليه السيف ، أو المعنى أنّ الحدّ هو ما ذكرت لك بأنّه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا. والأوّل أوفق لمذهب الأصحاب وسائر الأخبار ، والله يعلم ».

(١٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، =

٧٦

١٣٧٦٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« الْمَلُوطُ(١) حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي ».(٢)

١٣٧٦١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ(٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ؟

قَالَ :« يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ(٤) ».(٥)

١٣٧٦٢ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ(٦) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :رَجُلٌ أَتى رَجُلاً.

____________________

= ص ٥٧ ، ضمن ح ٢٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ضمن ح ٧٩٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ضمن ح ٤٩٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ضمن ح ١٤٦ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٥٧٦٩ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٤٤٤٦.

(١). في « ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي والتهذيب والاستبصار :« المتلوّط ». وقال الفيروزآبادي :« لاط :عمل عمل قوم لوط ، كلاوط وتلوّط ».القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٢٥ ( لوط ).

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٤٤٤٥.

(٣). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي المطبوع :« عبدالله جبلة » ، ولعلّه سهومطبعي.

(٤). فيالمرآة :« المشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقاً من غير فرق بين المحرم وغيره ولم أرَ قائلاً بمضمون الخبر ». وقال الشيخ :« من قبّل غلاماً ليس بمحرم له وجب عليه التعزير ، فإن فعل ذلك وهو محرم غلظ تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في المستقبل ». وانظر :النهاية ، ص ٦٠٧.

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٥١٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٥٧٧٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٤٦٤.

(٦). في « ع ، بن » والوسائل :- « الأشعري ».

٧٧

قَالَ :« عَلَيْهِ(١) إِنْ كَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ ، وَإِنْ(٢) لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ».

قَالَ :قُلْتُ :فَمَا(٣) عَلَى الْمُؤْتى(٤) ؟

قَالَ :« عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ».(٥)

١٣٧٦٣ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ يَتَفَاخَذَانِ(٧) ؟

قَالَ :« حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِي ، فَإِنِ(٨) ادَّعَمَ(٩) أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ ، ضُرِبَ الدَّاعِمُ(١٠) ضَرْبَةً‌

____________________

(١). في « بح » :- « عليه ».

(٢). في « ع ، ل » :« فإن ».

(٣). في « م ، جد » :« فقلت :ما » بدل « قلت :فما ».

(٤). في « بح » :« المأتيّ ».

(٥). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٧.

(٦). هكذا في « م » وظاهر « ع ». وفي «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل :« أحمد بن محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد ، وهو أحمد بن محمّد بن عيسى - بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه - عن محمّد بن هارون في غير سند هذا الخبر ، وقد روى محمّد بن أحمد [ بن يحيى بن عمران الأشعري ] عن محمّد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٣٣٧ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٥ ، ح ٧٨. ومحمّد بن هارون هذا هو الذي استثناه ابن الوليد من مشايخ محمّد بن أحمد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٤٨ ، الرقم ٩٣٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٣.

ويؤكّد ذلك مضافاً إلى أنّ المقام من مظانّ تحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس ؛ لكثرة روايات محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، يؤكّد ذلك ما ورد في عددٍ من الأسناد من رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن أبي يحيى الواسطي. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ وص ٦٥٤.

(٧). في «ك » :« يدخلان ».

(٨). في « ن » :« وإن ».

(٩). في «ك ، ن » وحاشية « بح » :« ادغم ». وفي الوافي :« دعم ». و « ادّعم أحدهما على صاحبه » أي اتّكأ عليه ، وهو كناية عن الإيقاب ، يقال :دعمالمرآة دعماً :جامعها ، أو دعمها بإيره :طعن فيها بإزعاج ، أو أولجه أجمع. وادّعم على العصا ، كافتعل :اتّكأ عليها. راجع :تاج العروس ، ج ١٦ ، ص ٢٤١ ( دعم ).

(١٠). في «ك » :« الداغم ».

٧٨

بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ، وَتَرَكَتْ مِنْهُ(١) مَا تَرَكَتْ يُرِيدُ بِهَا مَقْتَلَهُ(٢) ، وَالدَّاعِمُ(٣) عَلَيْهِ يُحْرَقُ بِالنَّارِ ».(٤)

١٣٧٦٤ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ(٥) :« إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام :إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ(٦) فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ، ضُرِبَ الرَّجُلُ ، وَأُدِّبَ الْغُلَامُ ، وَإِنْ كَانَ ثَقَبَ وَكَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ».(٧)

٢٢ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٧٦٥ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« بَيْنَا(٨) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ(٩) أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي(١٠) قَدْ أَوْقَبْتُ(١١) عَلى غُلَامٍ(١٢) ، فَطَهِّرْنِي.

____________________

(١). في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل :- « منه ».

(٢). فيالمرآة :« مقتله ، أي قتله أو موضع قتله ».

(٣). في «ك ، ن » :« والداغم ».

(٤). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٤٤٦٠.

(٥). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« قال :سمعت أبا عبدالله صلوات الله عليه يقول » بدل « عن أبي ‌عبداللهعليه‌السلام قال :سمعته يقول ».(٦). في « م » والتهذيب والاستبصار :« مع الغلام ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٥٧٦٨ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٤٤٦١.

(٨). في « بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ :« بينما ».

(٩). في «ك ، جد » :« إذا ».

(١٠). في « ع ،ك ، ل ، م ، جد » :« إنّني ».

(١١). هكذا في « ع ،ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ والبحار والتهذيب . وفي « ل ، جد » والمطبوع :« قد أوقبت ».(١٢). في « بف » والوافي :« غلامي ».

٧٩

فَقَالَ لَهُ(١) :يَا هذَا ، امْضِ إِلى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ.

فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(٢) ، إِنِّي(٣) أَوْقَبْتُ عَلى غُلَامٍ(٤) ، فَطَهِّرْنِي.

فَقَالَ لَهُ(٥) :يَا هذَا ، امْضِ(٦) إِلى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ ، حَتّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولى.

فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ لَهُ(٧) :يَا هذَا ، إِنَّ(٨) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حَكَمَ فِي مِثْلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ ، فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ.

قَالَ :وَمَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟

قَالَ :ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً(٩) مَا بَلَغَتْ ، أَوْ إِهْدَاءٌ(١٠) مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، أَوْ إِحْرَاقٌ(١١) بِالنَّارِ.

فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيُّهُنَّ(١٢) أَشَدُّ عَلَيَّ؟

____________________

(١). في « بف » والوافي والتهذيب :+ « أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».

(٢). في « ل » والوافي :- « يا أميرالمؤمنين ».

(٣). في «ك ، ل ، م ، بن » :« إنّني ».

(٤). في « بف » والوافي :« غلامي ».

(٥). في «ك ، بف » :- « له ».

(٦). في الوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ :« اذهب » بدل « يا هذا امض ».

(٧). في « بف » :- « له ».

(٨). في « ل » :- « إنّ ».

(٩). في « ل » والوسائل :+ « منك ».

(١٠). في «ك ، ن ، بن ، جت » وحاشية « م » والوسائل :« إهداب ». وفي « م ، جد » وحاشية « بن » :« إهذاب ». وفي « ع ، بح » وحاشية « م » :« إهداة ». وفي « بف » :« إهداه ». وفي حاشية « ن » :« إهذابه ». وفي حاشية « جت » :« إدراك ». وفيالوافي :« دهداء ». وفيالبحار :« دهداه ». وفيالتهذيب :« إهدارك ». وفيالاستبصار :« إهداراً ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٧ :« قوله :« أو إهداء » أي إماتة مسقطاً من جبل ، من قولهم :هدأ ، أي مات. والأظهر ما فيالتهذيب :« أو إهدارك » والهادر :الساقط ، وأظهر منه أنّه تصحيف دهدهة أو دهدأة ، يقال :دهده الحجر ، فتدهده :دحرجه فتدحرج ، كدهدأ فتدهدى. والمشهور بين الأصحاب :لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجماً كان أو حدّاً. وقيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجماً ، والمعتمد المشهور ».

(١١). في «ك » :« وإحراق ».

(١٢). في « بف » والوافي والتهذيب :« فأيّهنّ ».

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

اللحام قال: مرّ قطار لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) فرأى زاملة قد مالت، فقال: يا غلام، اعدل على هذا الجمل فإنّ الله تعالى يحبّ العدل.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

[ ١٥٤٨٥ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أخّروا الاحمال، فإنّ اليدين معلّقة، والرجلين موثقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب استحباب دفن الدابة التى تكرر الحجّ عليها اذا ماتت وكراهة ضربها

[ ١٥٤٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ بن الحسين لابنه محمّد( عليهم‌السلام ) حين حضرته الوفاة: إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجّة فلم أقرعها بسوط قرعة، فإذا نفقت فادفنها لا يأكلّ لحمها السباع، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: كلّ بعير(٣) يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلّا جعله الله من نعم الجنّة، وبارك في نسله، فلمّا نفقت حفر لها أبوجعفر( عليه‌السلام ) ودفنها.

__________________

(١) المحاسن: ٣٦١ / ٩١

٢ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٧٤ / ١.

(٣) في المصدر: ما من بعير.

٥٤١

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٤٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من دابّة عرف بها خمس مرّات إلّا كانت من نعم الجنّة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد مثله (٢) .

[ ١٥٤٨٨ ] ٣ - قال: وروى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات.

[ ١٥٤٨٩ ] ٣ - وفي ( الخصال ) عن المظفر جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن عبدالله بن محمّد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران(٣) ، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ عليّ بن الحسين (عليه‌السلام ) حجّ على ناقة له عشرين حجّة، فما قرعها بسوط، فلمّا نفقت أمرّ بدفنها لئلا يأكلها السباع - إلى أن قال: - ولقد كان يسقط منه كلّ سنة سبع ثفنات من موضع سجوده لكثرة صلاته، فكان يجمعها فلما مات دفنت معه، ولقد بكى على أبيه الحسين (عليه‌السلام ) عشرين سنة.

__________________

(١) المحاسن: ٦٣٥ / ١٣٣.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٢٨ / ١.

(٢) المحاسن: ٦٣٦ / ١٣٤.

٣ - المحاسن: ٦٣٦ / ذيل حديث ١٣٤.

٤ - الخصال: ٥١٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

(٣) في المصدر: حمزة بن حمران.

٥٤٢

[ ١٥٤٩٠ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد (١) ، عن عبدالله بن سنان، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حجّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) على ناقته عشر سنين ما قرعها بسوط، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط.

٥٢ - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة

[ ١٥٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا حرنت على أحدكم دابته( في أرض العدو في سبيل الله) (٢) فليذبحها ولا يعرقبها.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه بإسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح(٤) .

[ ١٥٤٩٢ ] ٢ - وبالإِسناد قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لـمّا كان يوم

__________________

٥ - المحاسن: ٣٦١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩ / ٨، والمحاسن: ٦٣٤ / ١٢٦.

(٢) في المصدر: يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله. وكتب في هامش المخطوط ما نصه: مكتوب على الهامش، ولير.

(٣) التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٣٧.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الذبائح.

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ٩.

٥٤٣

مؤنة كان جعفر بن أبي طالب، على فرس له، فلمّا التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف، فكان أول من عرقب في الإِسلام.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن النوفلي (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في اسباغ الوضوء(٢) .

٥٣ - باب عدم جواز قتل الهرّة والبهيمة إلّا ما استثني

[ ١٥٤٩٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن امرأة عذبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً.

[ ١٥٤٩٤ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأَخلاق) نقلاً من كتاب( المحاسن) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: اقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأَجير أجره.

____________

(١) المحاسن: ٦٣٤ / ١٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - عقاب الأعمال: ٣٢٧ / ٦، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - مكارم الاخلاق: ٢٣٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الإِجارة.

٥٤٤

الفهرس

أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ١ - باب وجوبه على كلّ مكلّف مستطيع ٧

٢ - باب أنّه يجب الحجّ على الناس في كلّ عام وجوباً كفائياً ١٦

٣ - باب وجوب الحج مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوباً عينياً ١٩

٤ - باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ٢٠

٥ - باب وجوب اجبار الوالي الناس على الحجّ وزيارة الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والاقامة بالحرمين كفاية، ووجوب الإِنفاق عليهم من بيت المال ان لم يكن لهم مال ٢٣

٦ - باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور، وتحريم تركه وتسويفه ٢٥

٧ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحجّ وتسويفه استخفافاً أو جحوداً ٢٩

٨ - باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والراحلة مع الحاجة اليها، وتخلية السرب، والقدرة على المسير، وما يتوقّف عليه، ووجوب شراء ما يحتاج اليه من اسباب السفر ٣٣

٩ - باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود كفاية عياله حتى يرجع اليهم وإلّا لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحجّ على التزويج ٣٧

١٠ - باب وجوب الحجّ على من بُذل له زاد وراحلة ولو حماراً، ووجوب قبوله وان استحيى، ويجزيه عن حجّة الإِسلام ٣٩

١١ - باب وجوب الحجّ على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة ٤٣

١٢ - باب اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ والعقل ٤٤

١٣ - باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حُجّ به لم يجزئه عن حجّة الإِسلام، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة ٤٥

٥٤٥

١٤ - باب ان من مات ولم يستقرّ الحجّ في ذمّته لم يجب القضاء عنه ٤٦

١٥ - باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق، ويستحبّان له مع إذن المالك ٤٧

١٦ - باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مرارا ثم اُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط ٤٩

١٧ - باب أنّ المملوك اذا حجّ فادرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجّة الإِسلام ٥٢

١٨ - باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط ٥٣

١٩ - باب أنّ غير المستطيع اذا تكلف الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع ٢٠ - باب أنّه يستحبّ أن يحجّ غير البالغ أو يحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً ٥٤

٢١ - باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة ٥٥

٢٢ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحجّ أو الحجّ وغيره ٥٨

٢٣ باب أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه اعادة الحجّ بل يستحب، إلّا أن يخلّ بركن منه فتجب الإِعادة ٦١

٢٤ - باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ اذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك ٦٣

٢٥ - باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب اخراجها من الاصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث، وان أوصى أن يحجّ عنه رجل معين تعيّن ان أمكن ٦٦

٥٤٦

٢٦ - باب ان من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال، ولا يجب قضاء التطوّع ٦٨

٢٧ - باب حكم من نذر الحجّ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ ومن نذر فحجّ عن غيره، هل يجزيه عن النذر؟ ٧٠

٢٨ - باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعاً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها ٧١

٢٩ - باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة اخرى منذورة وجب اخراج حجّة الإِسلام من الاصل والمنذورة من الثلث، ومن نذر ليحُجّن ولده وجبت على الأب، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد ٧٤

٣٠ - باب أنّ من اوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة ٧٦

٣١ - باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات ولم يحجّ فتبرّع أحد بالحجّ عنه أجزأه ٧٧

٣٢ - باب استحباب اختيار المشي في الحجّ على الركوب والحفا على الانتعال إلّا ما استثني ٧٨

٣٣ - باب استحباب اختيار الركوب في الحجّ على المشي اذا كان يضعفه عن العبادة أو لمجرد تقليل النفقة أو استلزم التأخّر في قدوم مكة ٨١

٣٤ - باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً أو حافياً أو حلف عليه وجب، فإن عجز أجزأه أن يحجّ راكباً يسوق بدنة استحباباً، وأنّ كلّ من نذر شيئا وعجز سقط عنه ٨٦

٣٥ - باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكباً ٨٩

٣٦ - باب الوالد، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا ٩١

٣٧ - باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في المعبر فعليه القيام فيه ٩٢

٣٨ - باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة مع عدم الوجوب ٩٣

٥٤٧

٣٩ - باب استحباب الحجّ بالمؤمنين ١٠٨

٤٠ - باب وجوب الإِخلاص في نية الحجّ وبطلانه مع قصد الرياء ١٠٩

٤١ - باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثنى ١١٠

٤٢ - باب استحباب اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم اجزاء الصدقة عن الحجّ الواجب ١١٣

٤٣ - باب استحباب اختيار الحجّ المندوب على العتق ١١٩

٤٤ - باب استحباب اختيار الحجّ على الجهاد مع غير الإِمام ١٢٢

٤٥ - باب استحباب تكرار الحجّ والعمرّة بقدر القدرة ١٢٣

٤٦ - باب استحباب الحجّ والعمرّة عيناً في كل عام وإدمانهما ولو بالاستنابة ١٣٣

٤٧ - باب كراهة التأخر عن الحجّ المندوب، وعدم جواز الاستخارة في تركه ١٣٦

٤٨ - باب عدم جواز المشورة بترك الحجّ والتعويق عنه ولو مع ضعف حال المستشير ١٣٧

٤٩ - باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحجّ في كل خمس سنين، بل أربع سنين، وكراهة تركه أكثر من ذلك ١٣٨

٥٠ - باب استحباب التطوع بالحجّ ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجّ ١٤٠

٥١ - باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحجّ كلما ربح ١٤٣

٥٢ - باب وجوب كون نفقة الحجّ والعمرّة حلالاً واجباً وندباً، وجواز الحجّ بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها ١٤٤

٥٣ - باب استحباب تسهيل الحجّ على النفس بتقليل الانفاق والاقتصاد ١٤٧

٥٤ - باب حكم هدية الحجّ ١٤٨

٥٥ - باب استحباب كثرة الإِنفاق في الحج ١٤٩

٥٤٨

٥٦ - باب استحباب التهيئة للحجّ في كل وقت ٥٧ - باب استحباب نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة، وكراهة نية عدم العود وتحريمها مع الاستخفاف بالحجّ ١٥٠

٥٨ - باب أنه لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان ١٥٣

٥٩ - باب أنه لا يشترط اذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحجّ الواجب، ويشترط اذنه في المندوب، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحجّ المندوب ١٥٥

٦٠ - باب جواز حجّ المطلقة في عدتها مطلقاً ان كان الحجّ واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج ١٥٨

٦١ - باب جواز حجّ المرأة في عدّة الوفاة ١٥٩

٦٢ - باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر ١٦٠

٦٣ - باب استحباب قراءة سورة الحجّ كل ثلاثة أيام مرة، وعم كل يوم مرة، وقول: ماشاء الله، ألف مرّة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحجّ ١٦١

أبواب النيابة في الحج ١ - باب استحباب الحجّ مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه ١٦٣

٢ - باب أن من اوصى بحجّة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضي عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية، وكان الحجّ ندباً، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات ١٦٦

٣ - باب ان من اوصى أن يحجّ عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحجّ جعل ما يزيد عن سنة لحجّة واحدة ١٦٩

٤ - باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث ١٧١

٥ - باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب، وحكم من حجّ نائباً مع وجوب الحجّ عليه ١٧٢

٥٤٩

٦ - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه ١٧٣

٧ - باب حكم من اشرك في حجّته جماعة ١٧٥

٨ - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة ١٧٦

٩ - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحجّ ١٧٨

١٠ - باب أن من اُعطي مالاً يحجّ به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحجّ اذا ضمن الحجّ ١٧٩

١١ - باب أن من اعطي مالاً يحجّ به من بلد فحجّ به من آخر أجزأه ١٨١

١٢ - باب أن من اعطى مالاً ليحجّ مفردا فحجّ متمتعاً أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران ١٨٢

١٣ - باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجّة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحجّ منه ويرد الباقي على الورثة ١٨٣

١٤ - باب حكم من اعطى حجة، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟ ١٨٤

١٥ - باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه، واذا افسد الحجّ أجزأ عن الميت، ولزم النائب الإِعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم ١٨٥

١٦ - باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك ١٨٧

١٧ - باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد ١٨٩

١٨ - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال ١٩٠

٥٥٠

١٩ - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد، وان كانت الواحدة لا تكفيه ١٩١

٢٠ - باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحجّ به ١٩٢

٢١ - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الذي استنيب فيه ٢٢ - باب حكم من اُعطى مالاً ليحج عن انسان فحجّ عن نفسه ١٩٣

٢٣ - باب حكم النائب اذا مات قبل الحجّ ولم يخلف شيئاً، أو أنفق الحجّة وافتقر ١٩٤

٢٤ - باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحجّ به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحجّ به ١٩٥

٢٥ - باب استحباب التطوع بالحجّ والعمرّة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً، وعن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتاً ١٩٦

٢٦ - باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) أحياء وأمواتاً ٢٠٠

٢٧ - باب جواز نيّة الإِنسان عمرّة التمتع عن نفسه وحجّ التمتع عن أبيه ٢٠١

٢٨ - باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجّة المندوبة ٢٠٢

٢٩ - باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ ٢٠٤

٣٠ - باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه ٢٠٥

٣١ - باب استحباب الحج عن الأب اذا شك الولد في أنه حجّ أم لا ٢٠٦

٣٢ - باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحجّ به ٣٣ - باب أن من أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى ٢٠٧

٣٤ - باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحجّ المندوب وان قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد(*) ٢٠٨

٥٥١

٣٥ - باب أنّ النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصي بالحجّة من ماله ٢٠٩

٣٦ - باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى اليه ٢١٠

أبواب اقسام الحجّ ١ - باب ان الحجّ ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وافراد لا يصح الحج إلّا على أحدها ٢١١

٢ - باب كيفية أنواع الحجّ وجملة من أحكامها ٢١٢

٣ - باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ٢٣٩

٤ - باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حجّ ألفا وألفاً، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع ٢٤٦

٥ - باب استحباب العدول عن احرام الحجّ إلى عمرّة التمتع لمن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الإِفراد، ولم يلبِّ بعد الطواف ٢٥٤

٦ - باب وجوب القران أو الإِفراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام ٢٥٨

٧ - باب جواز التمتع للمكي اذا بعد ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت ٢٦٢

٨ - باب جواز حجّ التمتع للمجاور، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره ٢٦٤

٩ - باب حكم من أقام بمكّة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد، ومن أين يحرم بالحجّ والعمرة، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد ٢٦٥

١٠ - باب وجوب كون الإِحرام بعمرّة التمتع في اشهر الحجّ واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع ٢٧٠

١١ - باب أن أشهرالحجّ هي: شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، لا يجوز الإِحرام بالحجّ ولا بعمرّة التمتع إلّا فيها ٢٧١

٥٥٢

١٢ - باب استحباب الإِشعار والتقليد وجملة من أحكامها ٢٧٥

١٣ - باب جواز تقديم المتمتع طواف الحجّ وسعيه على الوقوف للمضطر ٢٨٠

١٤ - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة ٢٨٢

١٥ - باب ان من اعتمرّ في أشهر الحجّ ثم أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة ٢٨٤

١٦ - باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف ٢٨٥

١٧ - باب كيفية حجّ الصبيان، والحجّ بهم، وجملة من أحكامهم ٢٨٦

١٨ - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع، ان لم يسق الهدي ٢٨٩

١٩ - باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير ٢٩٠

٢٠ - باب استحباب كون احرام المتمتع بالحجّ يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك ٢٩١

٢١ - باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول ٢٩٦

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة ٣٠١

أبواب المواقيت ١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها ٣٠٧

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها ٣١٢

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق ٣١٤

٤ - باب حد مسجد الشجرة ٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك ٣١٥

٥٥٣

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة ٣١٦

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال(*) ٣١٧

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه ٣١٨

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم، وان لبى وأشعر وقلد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ ٣١٩

١٠ - باب أن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة ١١ - باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرّة رجب مع خوف تقضيه ٣٢٢

١٢ - باب جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد العمرّة في رجب ونحوه وخاف تقضيه ٣٢٥

١٣ - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك، وان كان الإِحرام بالحجّ وجب كونه في اشهر الحجّ ٣٢٦

١٤ - باب أن من ترك الإِحرام ولو نسياناً أو جهلاً وجب عليه العود إلى الميقات و الإِحرام منه، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر فمن مكانه ٣٢٨

١٥ - باب أن كل من مر بميقات وجب عليه الإِحرام منه وان كان من غير أهله، ٣٣١

١٦ - باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً بغير إحرام، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم ٣٣٢

٥٥٤

١٧ - باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله ٣٣٣

١٨ - باب استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليّهم من فخ(*) ٣٣٦

١٩ - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت اذا لزمه التمتع، ومع التعذر إلى أدنى الحل ٣٣٧

٢٠ - باب حكم من ترك الإِحرام أو التلبية نسياناً أو جهلاً ولم يذكر حتى أكمل مناسكه أو أُغمي عليه في الميقات ٣٣٨

٢١ - باب وجوب الإِحرام بحجّ التمتع من مكة، وافضله المسجد، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب ٣٣٩

٢٢ - باب أن من كان بمكة وأراد العمرّة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها ٣٤١

أبواب آداب السفر إلى الحجّ وغيره ١ - باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات، وعدم جواز السياحة والترهب ٣٤٣

٢ - باب استحباب السفر في الطاعات والمهم من المباحات حيث لا يجب ٣٤٥

٣ - باب استحباب اختيار يوم السبت للسفر دون الجمعة والأحد ٣٤٨

٤ - باب كراهة اختيار الاثنين للسفر وطلب الحوائج إلّا أن يقرأ في الصبح هل أتى، واستحباب اختيار الثلاثاء لذلك ٣٥١

٥ - باب كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج خصوصاً في آخر الشهر ٣٥٤

٦ - باب ما يستحب اختياره من أيام الاسبوع للحوائج ٣٥٦

٧ - باب استحباب اختيار يوم الخميس أو ليلة الجمعة أو يومها بعد صلاة الجمعة للسفر ٣٥٨

٨ - باب استحباب ترك التطير والخروج يوم الأَربعاء ونحوه خلافاً على أهل الطيرة، وتوكلاً على الله ٣٦١

٩ - باب مايستحب أن يقوله من تطير أو ظهرت له أمارة الشؤم ٣٦٣

١٠ - باب استحباب السير في آخر الليل أو في الغداة والعشي، وكراهة السير في أول الليل ٣٦٤

٥٥٥

١١ - باب كراهة السفر والقمرّ في برج العقرب ٣٦٧

١٢ - باب كراهة السقوط عن الدابة من غير تعلق بشيء ٣٦٨

١٣ - باب استحباب الوصية لمن أراد السفر والغسل والدعاء ٣٦٩

١٤ - باب تحريم العمل بعلم النجوم وتعلمه إلّا ما يهتدى به في بر أو بحر ٣٧٠

١٥ - باب استحباب افتتاح السفر بالصدقة، وجواز السفر بعدها في الاوقات المكروهة، واستحباب كونها عند وضع الرجل في الركاب ٣٧٥

١٦ - باب استحباب حمل العصا من لوزٍ مُر في السفر، وما يستحب قرائته حينئذً ٣٧٧

١٧ - باب استحباب حمل العصي في السفر والحضر والصغر والكبر ١٨ - باب استحباب صلاة ركعتين أو أربع ركعات عند ارادة السفر وجمع العيال والدعاء بالمأثور ٣٧٩

١٩ - باب استحباب قيام المسافر على باب داره وقراءة الفاتحة أمامه وعن يمينه وعن شماله، وآية الكرسي كذلك، والمعوذتين والإِخلاص كذلك، والدعاء بالمأثور ٣٨١

٢٠ - باب استحباب التسمية عند الركوب والدعاء بالمأثور، وتذكر نعمة الله بالدواب، والإِمساك بالركاب للمؤمن ٣٨٧

٢١ - باب استحباب ذكر الله وتسبيحه وتهليله في المسير، والتسبيح عند الهبوط، والتكبير عند الصعود، والتهليل والتكبير على كل شرف ٣٩١

٢٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في المسير ٣٩٢

٢٣ - باب استحباب الاستعاذة والاحتجاب بالذكر والدعاء وتلاوة آية الكرسي في المخاوف ٣٩٤

٢٤ - باب استحباب التسمية عند كل جسر، والاستعاذة من الشيطان وتلاوة آية الكرسي عند صعود الدرجة، وتلاوة القدر حال المشي وعند الركوب وحين يسافر ٣٩٦

٥٥٦

٢٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن سافر وحده، أو بات وحده، وتقديم الرجل اليمنى عند دخول البيت، واليسرى عند الخروج ٣٩٧

٢٦ - باب كراهة وقوف أمير الحاج خصوصاً بعد الإِفاضة من عرفات وكراهة كونه مكياً ٣٩٨

٢٧ - باب ما يستحب اختياره للسفر وقضاء الحوائج من أيام الشهر وما يكره فيه ذلك ٣٩٩

٢٨ - باب استحباب تشييع المسافر وتوديعه ٤٠٥

٢٩ - باب استحباب الدعاء للمسافر عند وداعه ٤٠٦

٣٠ - باب كراهة الوحدة في السفر، واستصحاب رفيق واحد أو اثنين مع الحاجة إلى الزيادة ٤٠٨

٣١ - باب أنه يستحب للمسافر مرافقة من يتزين به، ومن يرفق به ومن يعرف حقه ٤١٢

٣٢ - باب استحباب جمع الرفقاء نفقتهم واخراجها ٣٣ - باب أنه يستحب للمسافر أن يصحب نظيره في الإِنفاق ونحوه، ويكره أن يصحب من دونه ومن فوقه في ذلك، وأن يذل المؤمن بالإِكرام، ويجوز ان طابت نفسه ٤١٣

٣٤ - باب استحباب كون الرفقاء أربعة، وكراهة زيادتهم على سبعة مع عدم الحاجة، وكراهة سبق الرفيق حتى يغيب عن البصر ٤١٦

٣٥ - باب عدم تحريم الإِسراف في نفقة الحجّ والعمرة ٣٦ - باب عدم جواز رجوع جمّال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها ٤١٧

٣٧ - باب استحباب الاستعانة على السفر بالحداء والشعر دون الغناء ومافيه خنا(*) ٤١٨

٣٨ - باب استحباب اعتناء المسافر بحفظ نفقته وشدها في حقويه(*) وان كان محرماً ٤١٩

٥٥٧

٣٩ - باب استحباب صلاة ركعتين والدعاء لرد الضالة بالمأثور ٤٢٠

٤٠ - باب استحباب اتخاذ السفرة(*) في السفر والتنوق(*) فيها، وكون حلقها حديداً لا صفراً ٤٢١

٤١ - باب كراهة حمل الزاد الطيب كاللحم والحلوى في طريق زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ، واستحباب الاقتصار فيه على الخبز واللبن ونحوه ٤٢٢

٤٢ - باب استحباب حمل المسافر إلى الحجّ والعمرّة وغيرهما إلّا زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) أطيب الزاد كاللوز والسكر ونحوه، والإِكثار من حمل الماء ٤٢٣

٤٣ - باب استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج اليه من السلاح والآلات والادوية، وخصوصاً السيف والترس ورماح القنا والقسي(*) العربية لا الفارسية، وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتل ٤٢٥

٤٤ - باب استحباب استصحاب التربة الحسينية في السفر وتقبيلها ووضعها على العينين والدعاء بالمأثور ٤٢٧

٤٥ - باب استحباب استصحاب الخواتيم العقيق والفيروزج في السفر ٤٢٨

٤٦ - باب استحباب معونة المؤمن المسافر وخدمة الرفيق في السفر ٤٢٩

٤٧ - باب انه يستحب أن يخلف الحاج والمعتمرّ بخير في الأَهل والمال ٤٣٠

٤٨ - باب كراهة التعريس على ظهر الطريق، والنزول في بطون الاودية، والاختلاف في ارتياد المنزل ٤٣١

٤٩ - باب خصال الفتوة والمروءة واستحباب ملازمتها في السفر والحضر ٤٣٢

٥٠ - باب استحباب الاستعاذة والدعاء بالمأثور عند خوف السبع ٥١ - باب استحباب النسل(*) في المشي ٤٣٨

٥٢ - باب جملة مما يستحب للمسافر استعماله من الاداب ٤٤٠

٥٣ - باب استحباب التيامن لمن ضل عن الطريق، وأن ينادي: يا صالح ارشدونا، وفي البحر: يا حمزة ٤٤٣

٥٥٨

٥٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الاشراف على المنزل وعند النزول ٤٤٤

٥٥ - باب استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعتمرّ إذا قدموا ومصافحتهم وتعظيمهم ومعانقتهم وتقبيل ما بين أعينهم وأفواههم وأعينهم ووجوههم، وتهنئتهم والدعاء لهم ٤٤٥

٥٦ - باب أنه يستحب لمن أراد سفراً أن يعلم اخوانه، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم ٤٤٨

٥٧ - باب كراهة الحج والعمرة على الإِبل الجلالات ٤٤٩

٥٨ - باب استحباب سرعة العود إلى الاهل، وكراهة سبق الحاج وجعل المنزلين منزلاً إلّا مع كون الأرض مجدبة ٤٥٠

٥٩ - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر ٤٥٢

٦٠ - باب كراهة ركوب البحر في هيجانه وركوبه للتجارة ٤٥٣

٦١ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر ٦٢ - باب كراهة معونة الإِنسان ضيفه على الارتحال عنه ٤٥٥

٦٣ - باب كراهة سرعة المشي ومد اليدين عنده والتبختر فيه ٤٥٦

٦٤ - باب استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً ٤٥٧

٦٥ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصاً من عرفات إلى منى ٦٦ - باب حكم قول الراكب للماشي: الطريق ٤٥٨

٦٧ - باب استحباب استصحاب المسافر هدية لاهله اذا رجع ٤٥٩

٦٨ - باب الخروج إلى النزهة والى الصيد ٤٦٠

أبواب احكام الدواب في السفر وغيره ١ - باب استحباب اقتناء الدواب وارتباطها لنصر الحق وقضاء الحوائج، وكراهة تركها خوفاً من نفقتها ٤٦٣

٢ - باب استحباب اقتناء الخيل، واكرامها ٤٦٦

٣ - باب استحباب التوسعة في الانفاق على الخيل ٤٧٠

٥٥٩

٤ - باب استحباب ارتباط الفرس العتيق والهجين والبرذون واختيار الأَول على الاخيرين، والثاني على الثالث ٤٧١

٥ - باب استحباب استمسان الدواب وفراهتها(*) ، وحسن وجه المملوك، واتخاذ الفرس السري ٦ - باب استحباب اختيار اقتناء البرذون والبغل على اقتناء الحمار ٤٧٢

٧ - باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها ٤٧٣

٨ - باب استحباب اختيار المركب الهنيء وكراهة الاقتصار على المركب السوء ٤٧٧

٩ - باب حقوق الدابة المندوبة والواجبة ٤٧٨

١٠ - باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها ٤٨٢

١١ - باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها، وكراهة وسمها في وجوهها ٤٨٥

١٢ - باب أنه يكره أن يقال للدابة عند العثار: تعست ٤٨٦

١٣ - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها، وحكم ضربها عند العثار النفار، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور ٤٨٧

١٤ - باب استحباب التواضع، ووضع الرأس على القربوس عند اختيال الدابة ٤٨٩

١٥ - باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت أو أراد أن يلجمها ٤٩٠

١٦ - باب استحباب ركوب الحمار تواضعاً ٤٩٢

١٧ - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه ٤٩٣

١٨ - باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة ٤٩٤

١٩ - باب جواز التعاقب على الدابة وركوب اثنين عليها مترادفين، وكراهة ركوب ثلاثة ٤٩٥

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800