الكافي الجزء ١٤

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 213501 / تحميل: 6455
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بشرط مقابلة كلّ صاع منها بدرهم والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان محال.

والثاني : يصحّ ؛ لإشارته إلى الصبرة ، ويلغى الوصف ، فإن خرج ناقصاً ، فللمشتري الخيار. فإن أجاز فبجميع الثمن ؛ لمقابلة الصبرة به ، أو [ بالقسط ](١) ؛ لمقابلة كلّ صاع بدرهم؟ وجهان.

وإن خرج زائداً ، ففي مستحقّ الزيادة وجهان :

أظهرهما : أنّها للمشتري ؛ لأنّ جملة الصبرة مبيعة منه ، فلا خيار له.

وفي خيار البائع وجهان ، أصحّهما : العدم ؛ لأنّه رضي ببيع جميعها.

والثاني : أنّ الزيادة للبائع ، فلا خيار له. وفي المشتري وجهان ، أصحّهما : ثبوت الخيار ، إذ لم يسلم له جميع الصبرة(٢) .

ه- لو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فإن علما القدر منهما ، صحّ ، وإلّا بطل ، خلافاً للجمهور.

و - إنّما يصحّ بيع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها ، فإن اختلفت - كصبرة ممتزجة من جيّدٍ وردي‌ء - لم يصحّ إلّا بعد المشاهدة للجميع. ولو باعه نصفها أو ثلثها ، فكذلك. وبه قال بعض الحنابلة(٣) . وبعضهم سوّغه ؛ لأنّه اشترى جزءاً مشاعاً ، فاستحقّ من جيّدها ورديئها(٤) .

ز - لو اشترى الصبرة جزافاً ، قال مالك : يجوز له بيعها قبل نقلها ؛

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : بالبسط. ما أثبتناه من المصادر.

(٢) المجموع ٩ : ٣١٣ - ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٥ - ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٤) المغني ٤ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

٨١

لأنّه مبيع متعيّن لا يحتاج إلى حقّ يوفّيه ، فأشبه الثوب الحاضر. وهو رواية عن أحمد(١) .

وله اُخرى : المنع ، لقول ابن عمر : كُنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى ننقله من مكانه(٢) (٣) .

ح - مَنَع المجوّزون الغشَّ بأن يجعلها على دكّة أو حجر ينقصها أو يجعل الردي‌ء أو المبلول في باطنها ؛ لأنّهعليه‌السلام مرَّ على صُبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعُه بللاً ، فقال : « يا صاحب الطعام ما هذا؟ » فقال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ » ثمّ قال : « من غشّنا فليس منّا »(٤) .

فإن وجده كذلك ، فللشافعيّة(٥) طريقان :

أحدهما : أنّ فيها قولَيْ بيع الغائب ؛ لأنّ ارتفاع الأرض وانخفاضها يمنع تخمين القدر ، وإذا لم يُفد العيان إحاطة ، فكان كعدم العيان في احتمال الغرر.

والثاني : القطع بالبطلان ؛ لأنّا إذا صحّحنا بيع الغائب أثبتنا خيار الرؤية ، والرؤية حاصلة هنا ، فيبعد إثبات الخيار معها ، ولا سبيل إلى نفيه ؛ للجهالة.

واعترض بأنّ الصفة والقدر مجهولان في بيع الغائب ، ومع ذلك ففيه‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ - ١٤٧ ، المغني ٤ : ٢٤٦.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣١٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٧.

(٤) المغني ٤ : ٢٤٦ ، وانظر : صحيح مسلم ١ : ٩٩ / ١٠٢ ، وسنن الترمذي ٣ : ٦٠٦ / ١٣١٥.

(٥) في « ق ، ك » للشافعيّة.

٨٢

قولان ، فكيف يقطع بالبطلان هنا مع علم بعض الصفات بالرؤية!؟

وإذا ثبت الخيار - وهو قول أحمد(١) - فوقت الخيار معرفة مقدار الصبرة أو تخمينه برؤية ما تحتها.

وفيه طريق ثالث للشافعي : القطع بالصحّة ؛ اعتماداً على المعاينة ، وجهالة القدر معها غير ضائرة(٢) .

وأثبت أحمد الخيارَ بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما ؛ لأنّه عيب(٣) .

ولو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود ، فلا خيار للمشتري ، بل للبائع إن لم يعلم ، وإلّا فلا.

ولو ظهر تحتها دكّة ، ففي بطلان البيع للشافعي وجهان :

البطلان ؛ لأنّه ظهر أنّ العيان لم يُفد علماً.

والأظهر : الصحّة ، وللمشتري الخيار ؛ تنزيلاً لما ظهر منزلة العيب والتدليس(٤) .

ط - لو علم قدر الشي‌ء ، لم يجز بيعه صبرة ، عندنا ، وهو ظاهرٌ - وبه قال أحمد(٥) - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ عرف مبلغ شي‌ء فلا يبعه جزافاً حتى يبينه »(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٦.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ - ٣٥.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٦.

(٤) المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠.

(٥) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.

٨٣

وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وطاوس(١) .

وعن أحمد أنّه مكروه غير محرَّم(٢) .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا بأس بذلك ؛ لأنّه إذا جاز مع جهلهما ، فمع علم أحدهما أولى(٣) .

ي - لو باع ما علم كيله صبرة ، قال أبو حنيفة والشافعي : يصحّ - وهو ظاهر قول أحمد - لأنّه لا تغرير فيه ، فأشبه مالو علما كيله أو جهلاه(٤) .

وقال مالك : إنّه تدليس إن علم به المشتري ، فلا خيار له ؛ لأنّه دخل على بصيرة ، وإن جهل مع علم البائع ، تخيّر في الفسخ ؛ لأنّه غشّ(٥) . وهو قول بعض الحنابلة(٦) .

وعند بعضهم أنّه فاسد(٧) ، وهو مذهبنا ؛ لما تقدّم.

يأ - لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ عندنا ، فإن قبضه واكتاله ، تمّ البيع ، وإن قبضه بغير كيلٍ ، فإن زاد ، ردّ الزيادة ، وإن نقص ، رجع بالناقص. وإن تلف ، فالقول قول المشتري في قدره مع يمينه ، سواء قلّ النقص أو كثر.

والأقوى : أنّ للمشتري التصرّف فيه قبل كيله - خلافاً لأحمد(٨) - لأنّه سلّطه عليه.

احتجّ بأنّ للبائع فيه علقةً ، فإنّه لو زاد ، كانت له. قال : فلو تصرّف فيما يتحقّق أنّه حقّه أو أقلّ بالكيل ، فوجهان ، أحدهما : الصحّة ؛ لأنّه تصرّف في حقّه بعد قبضه. والمنع ؛ لانّه لا يجوز التصرّف في الجميع فلم يجز في البعض(٩) .

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٤ - ٩) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.

٨٤

يب - لو كال طعاماً وآخر ينظر إليه ، فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيلٍ؟ أمّا عندنا فنعم - وهو إحدى روايتي أحمد(١) - لانتفاء الجهالة.

وكذا لو كاله البائع للمشتري ثمّ اشتراه منه أو اشتريا طعاماً فاكتالاه ثمّ باع أحدهما حصّته قبل التفرّق.

واُخرى عنه بالمنع(٢) .

مسألة ٤٧ : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة ، صحّ‌ - كالثوب والدار والغنم - بالإجماع. وكذا لو باع جزءاً منه مشاعاً ، كنصفه أو ثُلثه ، أو جزءاً معيّناً ، كهذا البيت ، وهذا الرأس من القطيع.

أمّا لو باع ذراعاً منها أو عشرةً من غير تعيين ، فإن لم يقصد الإشاعة ، بطل إجماعاً. وإن قصد الإشاعة ، فإن لم يعلما عدد الذُّرْعان ، بطل البيع إجماعاً ؛ لأنّ الجملة غير معلومة ، وأجزاء الأرض مختلفة ، فلا يمكن أن تكون معيّنةً ولا مشاعة.

وإن علم الذُّرْاعان ، للشيخ قولان :

البطلان(٣) - وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّ الذراع عبارة عن بقعة بعينها ، وموضعها مجهول.

والصحّة(٥) - وبه قال الشافعي وأحمد(٦) - إذ لا فرق بين عُشْر الأرض وبين ذراع من عشرة على قصد الإشاعة.

وهو عندي أقرب. وليس الذراع بقعةً معيّنة ، بل هو مكيال.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٣ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٤.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

٨٥

فروع :

أ - لو اتّفقا على أنّهما أرادا قدراً منها غير مشاع ، لم يصحّ البيع ؛ لاتّفاقهما على بطلانه. ولو اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة فالبيع صحيح ، وقال البائع : بل أردت معيّناً ، فالأقرب تقديم قول المشتري ؛ عملاً بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين.

ب - لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا ، جاز ؛ لأنّه معلوم.

ج - لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولاً ، فالأقرب عندي : البطلان ؛ لاختلاف الذرع(١) ، والجهل بالموضع الذي ينتهي إليه.

وللشيخ قول بالجواز(٢) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) .

د - لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، ولا يعلم قدره ، أو : نصيباً أو سهماً أو جزءاً أو حظّاً أو قليلاً أو كثيراً ، لم يصحّ ، وإن علما نصيبه ، صحّ.

ه - لو قال : بعتك نصف داري ممّا يلي دارك ، قال الشافعي وأحمد : لا يصحّ ؛ لجهله بالمنتهى(٤) . وفيه قوّة.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : الذراع.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٤ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٦ - ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وفيها قول أحمد فقط.

٨٦

و - لو قال : بعتك عبداً من عبدين أو أكثر ، أو : شاةً من شاتين أو أكثر ، لم يصحّ على الأشهر - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - للجهالة ، وبالقياس على الزائد على الثلاثة ، أو في غير العبيد ، كالثياب والدوابّ ، أو لم يجعل له الاختيارِ أو زاده على الثلاث ، أو على النكاح ، فإنّه لو قال : أنكحتك إحدى ابنتي ، بطل إجماعاً.

وفي روايةٍ لنا : يجوز(٢) ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم في عبدٍ من عبدين أو من ثلاثة بشرط الخيار. ولأنّ الشرع أثبت التخيير مدّة ثلاثة أيّام بين العوضين ليختار هذا بالفسخ أو هذا بالإمضاء فجاز أن يثبت له الخيار بين عبدين ، وكما تتقدّر نهاية الاختيار بثلاثة تتقدّر نهاية ما يتخيّر فيه من الأعيان بثلاثة لا أزيد ؛ لدعاء الحاجة إليه ، وفي الأكثر يكثر الغرر ، والحاجة لا تنفي الغرر(٣) .

ويندفع بالتعيين. وما ذكروه من التخيير ضعيف.

ولو قال : بعتك شاةً من هذا القطيع ، بطل.

والأقرب : أنّه لو قصد الإشاعة في عبدٍ من عبدين أو في عشرة ، وفي شاةٍ من شاتين أو عشرة ، بطل ، بخلاف قصد الإشاعة في الذراع من الأرض.

ز - حكم الثوب حكم الأرض. ولو قال : بعتك من هاهنا إلى هاهنا ، صحّ إن كان ممّا لا ينقصه القطع ، وإن كان ممّا ينقصه القطع وشرطه ، جاز ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٦ - ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٤ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠.

(٢) اُنظر : الكافي ٥ : ٢١٧ ، ١ ، والفقيه ٣ : ٨٨ / ٣٣٠ ، والتهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٨.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١ - ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٨٧

وإلّا فالأقوى عندي : الجواز أيضاً ؛ لأنّه سلّطه على قطعه ببيعه إيّاه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ، كما لو اشترى نصفاً معيّناً من الحيوان(١) .

وليس بجيّد ؛ لامتناع التسليم هنا ، بخلاف التسليم في الثوب ، فإنّ النقص لا يمنع التسليم إذا رضيه.

وكذا البحث لو باعه ذراعاً من اُسطوانة من خشب ، والخلاف بين الشافعيّة فيه كما تقدّم. قالوا : ولو كانت الاُسطوانة من آجُرٍّ ، جاز. قالوا : بشرط أن يكون انتهاء الذراع إلى انتهاء الآجُرّة ، فلا يلحق الضرر بذلك(٢) .

ح - الاستثناء كالمبيع يجب أن يكون معلوماً ، فلو استثنى جزءاً مجهولاً ، بطل ، كقوله : بعتك هؤلاء العبيد إلّا واحداً ، ولم يعيّنه ، سواء اتّفقت القِيَم أو لا. ولا فرق بين أن يقول : على أن تختار مَنْ شئت منهم أو لا ، ولا إذا قال ذلك بين أن يقدّر زمان الاختيار أو لا يقدّره.

ولو باع جملة الشي‌ء واستثنى جزءاً شائعاً ، كنصفٍ أو ثُلْثٍ ، جاز.

ولو قال : بعتك هذه الصبرة إلّا صاعاً ، فإن كانت معلومة الصيعان ، صحّ ، وإلّا فلا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) - لأنّهعليه‌السلام نهى عن الثُّنْيا(٤) في البيع(٥) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٧.

(٢) المجموع ٩ : ٣١٧ - ٣١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧.

(٣) الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٤) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٢٢٤ « ثنا ».

(٥) صحيح مسلم ٣ : ١١٧٥ / ٨٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ / ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٣٢٦ / ١٤٤٢٧.

٨٨

وقال مالك : يصحّ وإن كانت مجهولة الصيعان(١) . وهو القياس الذي يقتضيه جواز بيع الصبرة مع الجهالة ؛ إذ لا فرق بين بيعها بأسرها وبين استثناء صاعٍ معلوم منها.

أمّا نحن فلمـّا أبطلنا بيعها مع الجهل ، بطل مع الاستثناء المعلوم.

ط - لو باعه صاعاً من هذه الصبرة وهُما يعلمان العدد ، صحّ.

وهل ينزّل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع ، أو لا ، بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع ؛ لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان ، فيبقى المبيع ما بقي صاع؟ فيه احتمال.

وأظهرهما عند الشافعيّة : الأوّل(٢) .

ولو لم يعلما العدد ، فإن نزّلناه على الإشاعة ، فالأقرب : البطلان ، وهو قول بعض الشافعيّة(٣) .

وإن قلنا : المبيع صاع غير مشاع ، جاز - وهو أظهر وجهي الشافعي(٤) - فالمبيع أيّ صاع كان حتى لو تلفت الصبرة سوى صاعٍ ، تعيّن ، وللبائع أن يسلّم صاعاً من أسفلها وإن لم يكن مرئيّاً ؛ لعدم التفاوت.

وقال القفّال من الشافعيّة : يبطل ؛ لأنّه غير معيّن ولا موصوف ، فصار كما لو فرّقها وباعه واحداً منها(٥) .

ي - لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد ، فقال سيّده : بعتك‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، وانظر بداية المجتهد ٢ : ١٦٤ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٢.

(٢ و ٣ ) المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ و ٤٤ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

٨٩

عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم ، بطل ؛ للجهالة ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والآخر : يكون كبيع الغائب(١) .

يأ - يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع ، فلو باع أمةً واستثنى وطئها مدّةً ، لم يصحّ. ولو استثنى الكافر خدمة العبد - الذي بِيع عليه لإسلامه - مدّةً ، فالأقرب : الجواز ما لم تُثبت الخدمة عليه سلطنة ، كالمتعلّقة بالعين.

مسألة ٤٨ : إبهام السلوك كإبهام المبيع‌ ، فلو باعه أرضاً محفوفة بملكه من جميع الجهات وشرط السلوك من جانبٍ ولم يعيّن ، بطل البيع ؛ لتفاوت الغرض باختلاف الجهات ، وبه قال الشافعي(٢) .

ولو عيّن السلوكَ من جانبٍ ، صحّ إجماعاً ، وكذا لو قال : بعتكها بحقوقها ، ويثبت للمشتري حقّ السلوك من جميع الجوانب.

ولو أطلق ولم يعيّن جانباً ، فوجهان ، أظهرهما : ثبوت السلوك من الجميع ؛ لتوقّف الانتفاع عليه. وعدمه ؛ لسكوته عنه. وحينئذٍ هل هو بمنزلة نفي السلوك؟ احتمال.

وللشافعيّة كالوجهين(٣) .

ولو شرط نفي الممرّ ، فالوجه : الصحّة ؛ لإمكان الانتفاع بالإيجار وتوقّع تحصيل المسلك.

ويحتمل - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) - البطلان ؛ لتعذّر الانتفاع في الحال.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

٩٠

ولو كانت الأرض المبيعة الملاصقةَ للشارع ، فليس للمشتري السلوك في ملك البائع ، فإنّ العادة في مثلها الدخول من الشارع. وإن كانت ملاصقةً للمشتري(١) ، فليس له السلوك في ملك البائع ، بل يدخل في ملكه السابق إن جرى البيع مطلقاً. ولو قال : بحقوقها ، فله السلوك في ملك البائع. وهذا كلّه كقول الشافعيّة(٢) .

ولو باع داراً واستثنى لنفسه بيتاً ، فله الممرّ. وإن نفى الممرّ ، فإن أمكن اتّخاذ ممرّ آخر ، صحّ ، وإن لم يمكن ، فالأقرب الصحّة.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

مسألة ٤٩ : لو باع الدهن بظرفه وقد شاهده أو وصف له وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ‌ إذا عرف المقدار ، عندنا ، ومطلقاً عند مجوّزي بيع الجزاف(٤) . وكذا كلّ ما تتساوى أجزاؤه ، كالعسل والدبس والخلّ.

ولو باعه كلّ رطلٍ بدرهم ، فإن عرف الأرطال ، صحّ ، وإلّا فلا ، وحكمه حكم الصبرة. ولو باعه مع الظرف بعشرة ، صحّ ؛ لأنّه باع عينين يجوز العقد على كلّ واحد منهما منفرداً فجاز مجتمعاً.

فأمّا إن باع السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهمٍ وعرفا قدر المجموع ، صحّ وإن جهلا تفصيله.

ومَنَع منه بعضُ الشافعيّة وبعض الحنابلة ؛ لأنّ وزن الظرف يزيد وينقص ولا يعلم كم بدرهمٍ منهما ، فيدخل على غرر(٥) .

____________________

(١) أي : لملك المشتري.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٩ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

٩١

والباقون جوّزوه - كما اخترناه - لصحّة بيع كلٍّ منهما منفرداً ، فصحّ مجتمعاً. ولأنّه رضي أن يشتري الظرف كلّ رطل منه بدرهم ويشتري السمن كذلك(١) .

ولا يضرّ اختلاف القيمة فيهما ، كما لو اشترى ثوباً مختلفاً أو أرضاً كلّ ذراع بدرهم ، فإنّ القيمة مختلفة ، ويكون ثمن كلّ ذراع درهماً ، ولا يحتاج أن يجعل بعض الذراع الجيّد وبعض الردي‌ء بدرهم.

وإن باعه كلّ رطل بدرهمٍ على أن يزن الظرف معه فيحسب عليه بوزنه ولا يكون مبيعاً وهُما يعلمان زنة كلّ واحد منهما ، صحّ ؛ لأنّه إذا علم أنّ الدهن عشرة والظرف رطلان ، كان معناه بعتك عشرة أرطال باثني عشر درهماً. ولو لم يعلما زنتهما ولا زنة أحدهما ، بطل ؛ لأدائه إلى جهالة الثمن في الحال في الجملة والتفصيل ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

مسألة ٥٠ : يجوز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسةً بحيث لا يمكنها الامتناع‌ - وبه قال الشافعي ومحمّد بن الحسن وأحمد(٣) - لأنّها معلومة يقدر على تسليمها ، فصحّ بيعها كغيرها.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعها منفردةً ؛ لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات(٤) .

والجواب : المنع من عدم الانتفاع ؛ لأنّها يخرج من بطونها شراب فيه‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المغني ٤ : ٢٥١ و ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٠ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١١ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المجموع ٩ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١٢ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

٩٢

منافع للناس ، فصارت كبهيمة الأنعام.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز بيعها في كواراتها(١) - وبه قال بعض الحنابلة(٢) - لجهالتها.

وقال بعضهم : يجوز(٣) .

والضابط : العلم ، فإن تمكّن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلّتها ، جاز ، وإلّا فلا.

مسألة ٥١ : ويجوز بيع دود القزّ - وبه قال الشافعي وأحمد‌(٤) - لأنّه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه لتملّك ما يخرج منه ، فأشبه البهائم.

وقال أبو حنيفة في رواية عنه : إنّه لا يجوز بيعه. وفي رواية اُخرى : إن كان معه قزّ ، جاز بيعه ، وإلّا فلا ؛ لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ النفع بها ظاهر ، وهو ما يخرج منها ، كالبهائم التي لا ينتفع بها بشي‌ء غير النتاج ، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة ، فإنّ هذه يخرج منها الحرير ، وهو أفخر الملابس.

وكذا يجوز بيع بزره.

ومَنَعه بعض الحنابلة(٦) . وهو خطأ ؛ لما مرّ.

____________________

(١) الكِوارة : شي‌ء يتّخذ للنحل من القُضْبان ، وهو ضيق الرأس. لسان العرب ٥ : ١٥٦ « كور ».

(٢ و ٣ ) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٤.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، المحلّى ٩ : ٣١ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٦) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

٩٣

مسألة ٥٢ : المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة‌ ، وبه قال عامّة الفقهاء(١) .

وحكي عن بعض الناس : المنع من بيعه ؛ لأنّه نجس ، لقولهعليه‌السلام : « ما اُبين من حيّ فهو ميّت »(٢) والميتة نجسة(٣) .

وقد قيل : إنّه دم(٤) .

وهو خطأ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال للأنصاريّة التي سألته عن غسل الحيض : « خُذي فِرصةً(٥) من مسك فتطهّري بها »(٦) .

ولا دلالة في الخبر ؛ لأنّ الغزال يلقيه كما يلقي الولدَ ، ويلقي الطير البيضَ. والدم المحرَّم هو المسفوح ، فإنّ الكبد حلال وهو دم ، وقد روي جواز بيعه عن الصادقعليه‌السلام (٧) .

إذا ثبت هذا ، فقد جوّز الشيخُ بيعَ المسك في فأرة وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط(٨) ، وبه قال بعض الشافعيّة ؛ لأنّ بقاءه في فأرةٍ مصلحة له ، فإنّه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته ، فأشبه ما مأكوله في جوفه(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٠٦ وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ١١١ / ٢٨٥٨ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٣٤ نحوه.

(٣ و ٤ ) حلية العلماء ٤ : ١٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ ، وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧.

(٥) الفِرْصة : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٤٣١ « فرص ».

(٦) صحيح البخاري ١ : ٨٥ - ٨٦ ، سنن النسائي ١ : ١٣٥ - ١٣٦ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٣ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٤٨٨ - ٤٨٩ / ١٤٦١ ، مسند أبي عوانة ١ : ٣١٧.

(٧) اُنظر : الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٨ ، والتهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٥.

(٨) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٨ ، الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٨.

(٩) المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

٩٤

ومَنَع أكثر أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد ؛ لبقائه خارج وعائه من غير ضرورة ، وتبقى رائحته [ فلم يجز ](١) بيعه مستوراً ؛ لجهالة صفته ، كالدرّ في الصدف(٢) .

والوجه : الصحّة ؛ لأنّ صفة المسك معلومة ، فيشتريه بشرط الصحّة ، كالمذوق قبل ذوقه.

مسألة ٥٣ : لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر‌ - وهو وفاق - للجهالة.

ولو باع لؤلؤةً في صدفٍ ، لم يجز أيضاً ؛ للجهالة ، وبه قال محمّد(٣) .

وقال أبو يوسف : يجوز ، وله الخيار إذا رآه ؛ لأنّه كالحقّة(٤) .

ونحن نمنع من حكم الأصل ؛ لعدم ضبط اللؤلؤ.

مسألة ٥٤ : قد بيّنّا أنّ جهالة الاستثناء تُبطل البيع‌ ، وكذا المنفصل المعلوم إذا جُهلت نسبته إلى المستثنى منه ، فلو باعه بعشرة إلّا ثوباً وعيّنه ، لم يصحّ. وكذا لو باعه بثوب إلّا درهماً مع جهل النسبة.

ولو استثنى جزءاً معلوماً مشاعاً ، كثُلْثٍ أو ربع من الصبرة أو الحائط ، أو جزءين وأزيد ، كتُسْعين أو ثلاثة أثمان ، صحّ البيع ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لانتفاء الجهالة.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : فلم يقع. وما أثبتناه - كما هو الصحيح - من المغني والشرح الكبير.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ - ٣٣٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٣ و ٤) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

٩٥

وقال أبو بكر وابن أبي موسى : لا يجوز(١) . وليس بمعتمد.

وكذا يجوز أن يستثني المشاع من الحيوان ، كثُلْثه أو ربعه ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع.

وقال بعض الحنابلة : لا يجوز ؛ قياساً على استثناء الشحم(٢) .

وهو خطأ ؛ لجهالة الشحم.

ولو قال : بعتك قفيزاً من هذه الصبرة إلّا مكّوكاً(٣) ، صحّ.

فروع :

أ - لو باع قطيعاً واستثنى شاةً معيّنة ، صحّ البيع ، وإن لم تكن معيّنةً ، بطل - وهو قول أكثر العلماء(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثُّنْيا إلّا أن تعلم(٥) . ونهى عن الغرر(٦) . ولأنّه مبيع مجهول فلم يصحّ ، كما لو قال : إلّا شاة مطلقة.

وقال مالك : يصحّ أن يبيع مائة شاة إلّا شاة يختارها ، أو يبيع ثمرة حائطه ويستثني ثمرة نخلاتٍ يعدّها(٧) .

ب - لو قال : بعتك هذا بأربعة دراهم إلّا بقدر درهم ، أو : إلّا ما يخصّ درهماً ، صحّ ؛ لأنّ قدره معلوم من المبيع وهو الربع ، فكأنّه قال : بعتك ثلاثة أرباعه بأربعة. ولو قال : إلّا ما يساوي درهماً ، صحّ مع العلم‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

(٣) المكّوك : ميكال معروف لأهل العراق. لسان العرب ١٠ : ٤٩١ « مكك ».

(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٢ / ٣٤٠٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ / ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦.

(٦) تقدّم تخريجه في ص ٤٨ ، الهامش (٢).

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٩٦

لا مع الجهالة ؛ إذ ما يساوي الدرهم قد يكون الربع وقد يكون أكثر وأقلّ.

ج - لو باعه سمسما واستثنى الكسب(١) ، لم يجز ، لأنّه قد باعه الشيرج بالحقيقة ، وهو غير معلوم. وكذا لو استثنى الشيرج. وكذا لو باعه قطناً واستثنى الحبّ أو بالعكس ، وبه قال الشافعي(٢) .

مسألة ٥٥ : لو باعه حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وجلده ، فالأقوى بطلان البيع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٣) - لأنّه لم يجز إفراده بالعقد فلم يجز استثناؤه ، كالحمل ، ولأنّه مجهول.

وفي قولٍ لنا : الشركة بقيمة ثُنْياه(٤) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « اختصم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى البيّعُ الرأسَ والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد »(٥) .

وقال مالك : يكون له ما استثناه ، ويصحّ البيع في السفر دون الحضر ؛ لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوّز له شراء اللحم دونها(٦) .

وليس بجيّد ؛ لتساوي السفر والحضر في الحكم.

وقال أحمد : يصحّ الاستثناء مطلقاً ؛ لأنّ المستثنى والمستثنى منه معلومان ، فصحّ ، كما لو استثنى نخلةً معيّنة(٧) .

____________________

(١) الكُسْب : عصارة الدهن. لسان العرب ١ : ٧١٧ « كسب ».

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٤) من القائلين بذلك : المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٥) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠.

(٦) المدونّة الكبرى ٤ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

٩٧

وليس بجيّد ؛ للعلم هنا.

فروع :

أ - لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما ، فالوجه عندي : البطلان ؛ للجهالة وتعذّر التسليم.

وفي قولٍ لنا : إنّه يكون للشريك بقدر نصيبه(١) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في رجلٍ شهد بعيراً مريضاً وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير بري‌ء فبلغ ثمانية دنانير ، قال : فقال : « لصاحب الدرهمين خُمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اُعطي حقّه إذا اُعطي الخُمس »(٢) .

ب - لو امتنع المشتري من ذبحها ، قال أحمد : لم يجبر عليه ، ويلزمه قيمة ذلك ؛ لما روي عن عليّعليه‌السلام أنّه قضى في رجلٍ اشترى ناقةً وشرط ثُنْياها ، فقال : « اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثُنْياها من ثمنها »(٣) .

وقد بيّنّا أنّ الأقوى بطلان البيع.

ج - لو استثنى شحم الحيوان ، لم يصحّ البيع - وبه قال أحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثُّنْيا إلّا أن تعلم(٥) . ولأنّه لا يصحّ إفراده بالبيع ؛

____________________

(١) قال به المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٧٩/ ٣٤١ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١ - ٢٢.

(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).

٩٨

لجهالته.

مسألة ٥٦ : لو استثنى الحملَ ، صحّ عندنا - وبه قال الحسن والنخعي‌ وإسحاق وأبو ثور وأحمد في روايةٍ(١) - لأنّ نافعاً(٢) روى عن ابن عمر أنّه باع جاريةً واستثنى ما في بطنها(٣) .

ولأنّه يصحّ استثناؤه في العتق فصحّ في البيع.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في اُخرى ، والثوري : لا يصحّ ، لأنّه مجهول لا يصحّ إفراده بالبيع ، فلا يصحّ استثناؤه. ولأنّهعليه‌السلام نهى عن الثّنيا إلّا أن تعلم(٤) (٥) .

ونحن نقول بالموجب ، فإنّ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، والبيع إنّما تناول الاُمّ دون الحمل ، وإطلاق الاستثناء عليه مجاز ، بل نقول نحن : إنّه لو باع الامّ ولم يستثن الحمل ، لم يدخل في البيع ، وكان للبائع ، والاستثناء هنا مؤكّد لا مخرج.

تذنيب : لو باع أمةً حاملاً بحُرٍّ ، جاز البيع عندنا ؛ للأصل‌ ، خلافاً للشافعي ؛ لأنّ الحمل لا يدخل في البيع ، فصار كأنّه مستثنى ، فلا يصحّ بيعها(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ - ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « نافع » غير منصوب.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٥ - ٢٢٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ - ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٦) المجموع ٩ : ٣٢٤ - ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.

٩٩

ونمنع بطلان الاستثناء.

مسألة ٥٧ : لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابّة‌ ، بل لابُدّ من النظر إلى مؤخّرها - وبه قال أبو يوسف(١) - لأنّ المؤخّر موضع مقصود منها ، فيشترط رؤيته.

وقال محمّد بن الحسن : لا يشترط ؛ لأنّ الأصل في الحيوان الوجه ، فتكفي رؤيته ، كالعبد والأمة(٢) .

ونحن نمنع المقيس عليه ، ونوجب المشاهدة لجميع الأجزاء الظاهرة في المبيع كلّه ، سواء كان حيواناً أو غيره ، أو نثبت خيار الرؤية لو ظهر البعض على الخلاف.

ولو اشترى دارا فرأى خارجها ، لم يصحّ ، إلّا إذا وصف الباقي وصفاً يرفع الجهالة ، ويثبت خيار الرؤية ، وبه قال زفر(٣) .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا رأى خارجها ، كان رؤية لها(٤) . وليس بجيّد.

مسألة ٥٨ : وكما أنّ الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع‌ ، فلو شرطا شرطاً مجهولاً ، بطل البيع. ولو شرطا تأجيل الثمن ، وجب أن يكون معلوماً ، فلو أجّله إلى الحصاد ونحوه ، بطل البيع ؛ للجهالة.

فإن أسقط الأجل ، لم ينقلب جائزاً عندنا - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٤.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٢٧.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

١٤٥٨١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ؟

قَالَ :« يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي(١) ».(٢)

٢٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرُ وَجْهَهَا‌

١٤٥٨٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ(٣) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ(٤)

____________________

(١). فيالوافي :« العلّة فيه غير ظاهرة ، ويحتمل أن يكون قد بدّل الصبيّ بالأصمّ ، فإنّ الصبيّ هو الذي يختلف في قوله ، ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه ، وإنّما المدار فيه على البصر ».

(٢). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٥ ، ح ٦٦٤ ؛ معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٦٥٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٣٤٠٥٧.

(٣). ورد الخبر فيالفقيه ، عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، كما ورد فيالتهذيب عن أحمد بن محمّد عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين ، وفيالاستبصار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمّد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام . والمراد من ابن يقطين في سندالتهذيب ين هو عليّ بن يقطين. والظاهر أنّ عنوان « جعفر بن عيسى بن يقطين » في سندنا محرّف من « جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ».

ويؤكّد ذلك ما تقدّم فيالكافي ، ح ١٣٢٦٦ ، من رواية محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين ، قال :سألت أبا الحسنعليه‌السلام .

ثمّ إنّه لم يثبت وجود أخٍ لأحمد بن محمّد بن عيسى يسمّى جعفراً. والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن أخيه جعفر بن عيسى ، فلا يخلو صدر سندالتهذيب ين من الخلل ، كما لايخفى. اُنظر على سبيل المثال :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٤٢٩ ؛ وج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٦ ؛رجال الكشّي ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٩٩ ؛ ص ٣٠٢ ، الرقم ٥٥٤ ؛ ص ٤٨٧ ، الرقم ٩٢٤ ؛ وص ٥٥٥ ، الرقم ١٠٤٨.

(٤). في « ع ، ن ،ك » :« وليس ».

٦٢١

بِمُسْفِرَةٍ (١) إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا ، أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا (٢) ، فَأَمَّا إِنْ لَاتُعْرَفْ بِعَيْنِهَا وَلَا يَحْضُرْ (٣) مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَلَا يَجُوزُ (٤) لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَعَلى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَيَنْظُرُوا (٥) إِلَيْهَا». (٦)

٢٣ - بَابُ النَّوَادِرِ‌

١٤٥٨٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

كَانَ الْبَلَاطُ(٧) حَيْثُ يُصَلّى عَلَى الْجَنَائِزِ سُوقاً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُسَمَّى الْبَطْحَاءَ ، يُبَاعُ(٨) فِيهَا(٩) الْحَلِيبُ وَالسَّمْنُ وَالْأَقِطُ(١٠) ، وَإِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتى بِفَرَسٍ لَهُ(١١) ، فَأَوْثَقَهُ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ دَخَلَ لِيَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالُوا :بِكَمْ بِعْتَ فَرَسَكَ؟ قَالَ :بِكَذَا وَكَذَا ، قَالُوا(١٢) :بِئْسَ مَا بِعْتَ ، فَرَسُكَ‌

____________________

(١). في « بف » :- « وليست بمسفرة ».

(٢). في « بف » :+ « وليست بمسفرة ».

(٣). في « ل ، ن » والاستبصار :« أو يحضر ».

(٤). في « جد » :« فلا تجوز ».

(٥). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« وينظرون ». وفي « ن » :« أن يسفر وينظر ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٥ ، ح ٦٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن محمّد بن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٣٣٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، إلى قوله :« أو حضر من يعرفها »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٣ ، ح ١٦٥٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٣٤٠٦١.

(٧). « البلاط » :ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ، ثمّ سمّي المكان بلاطاً اتّصاعاً ، وهو موضع معروف‌بالمدينة.النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٢ ( بلط ).(٨). في « بح » :« ويباع ».

(٩). في « ن ، جت » :« فيه ».

(١٠). « الأقط » :شي‌ء يتّخذ من اللبن المخيض ، ثمّ يترك حتّى يمصل. وهو بالفارسيّة :« كشك ». راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ( أقط ).(١١). في « ن » :« بفرسه » بدل « فرس له ».

(١٢). في « بف » والوافي :« فقالوا ».

٦٢٢

خَيْرٌ مِنْ ذلِكَ. وَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله خَرَجَ إِلَيْهِ(١) بِالثَّمَنِ وَافِياً طَيِّباً ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ :مَا بِعْتُكَ وَاللهِ(٢) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :« سُبْحَانَ اللهِ ، بَلى وَاللهِ لَقَدْ(٣) بِعْتَنِي » وَارْتَفَعَتِ(٤) الْأَصْوَاتُ ، فَقَالَ النَّاسُ ، رَسُولُ اللهِ يُقَاوِلُ الْأَعْرَابِيَّ ، فَاجْتَمَعَ نَاسٌ كَثِيرٌ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« وَمَعَ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ ، فَفَرَّجَ النَّاسَ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهى إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ :أَشْهَدُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدِ اشْتَرَيْتَهُ(٥) مِنْهُ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ :أَتَشْهَدُ وَلَمْ تَحْضُرْنَا؟ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله :أَشَهِدْتَنَا ، فَقَالَ(٦) لَهُ(٧) :لَايَا رَسُولَ اللهِ ، وَلكِنِّي عَلِمْتُ أَنَّكَ قَدِ(٨) اشْتَرَيْتَ ، أَفَأُصَدِّقُكَ(٩) بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَلَا أُصَدِّقُكَ عَلى هذَا الْأَعْرَابِيِّ الْخَبِيثِ؟ ».

قَالَ :« فَعَجِبَ لَهُ(١٠) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ(١١) :يَا خُزَيْمَةُ ، شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ».(١٢)

١٤٥٨٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، عَنْ أَبِيهِعليه‌السلام (١٣) ، قَالَ :« أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ(١٤) رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَهُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ ، وَالْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ الْجَارُودِ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ(١٥) ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِي‌ءُ‌

____________________

(١). في « ن » :- « إليه ».

(٢). في « بف » والوافي :« والله ما بعتك ». وفي « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » :- « والله ».

(٣). في « بح » :« ولقد ». وفي « جد » :« وقد ».

(٤). في « جت » والوافي :« فارتفعت ».

(٥). في « م ، بح ، جد » وحاشية « جت » :« اشتريت ».

(٦). في « ع ، م ، بف ، جد » والوافي :« قال ».

(٧). في « ع ، بف ، جد » والوافي :- « له ».

(٨). في الوافي :- « قد ».

(٩). في « بح » :« فاُصدّقك ».

(١٠). في « بح » :- « له ».

(١١). في «ك ، م » :+ « له ».

(١٢). الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٥ ، ح ١٦٧٤٨.

(١٣). في « بف » :- « عن أبيهعليه‌السلام ».

(١٤). في « ن » :- « عليه ».

(١٥). في « ن » :« شرب ».

٦٢٣

الْخَمْرَ.

فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلى أُنَاسٍ(١) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ(٢) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :أَنْتَ أَعْلَمُ هذِهِ الْأُمَّةِ وَأَقْضَاهَا بِالْحَقِّ ، فَإِنَّ هذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا؟

قَالَ(٣) :مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا ، وَ(٤) مَا قَاءَهَا حَتّى شَرِبَهَا.

فَقَالَ :هَلْ(٥) تَجُوزُ(٦) شَهَادَةُ الْخَصِيِّ؟

فَقَالَ(٧) :مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ(٨) إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ ».(٩)

١٤٥٨٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةٍ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في الوسائل والتهذيب :« ناس ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع :+ « فيك ». وفي الوسائل :+ « له ».

(٣). في التهذيب :« فقال أميرالمومنين ».

(٤). في التهذيب :- « ما اختلف في شهادتهماو ».

(٥). في الوسائل :« فهل ».

(٦). في « ل ، بن » :« فهل تجوز ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« قال ». وفي البحار :« فقال و ».(٨). في الوافي عن بعض النسخ والفقيه :« انثييه ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائهعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢ ، ح ٣٢٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن زيدالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨١ ، ح ١٦٥٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ٣٤٠٧٣ ، من قوله :« فقال :هل تجوز شهادة الخصيّ؟ » ؛ وفيه ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٤٦٥٣ ، إلى قوله :« وما قاءها حتّى شربها » ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٢ ، ح ٦٧.

(١٠). هكذا في « ع ، جت ». وفي « بف ، جد » وحاشية « م » :« الحكم أبي عقيلة ». وفي «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والمطبوع :« الحكم بن أبي عقيل ».

هذا ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب بسنده عن الحكم أخي أبي عقيلة ، والحكم أخو أبي عقيلة هو المذكور فيرجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٣. لاحظ أيضاً ما قدّمناه ذيل ح ١٣٢١٦.

٦٢٤

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :إِنَّ لِي خَصْماً يَتَكَثَّرُ عَلَيَّ(١) بِالشُّهُودِ الزُّورِ ، وَقَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ(٢) أَنِّي لَا أَدْرِي أَيَصْلُحُ لِي ذلِكَ ، أَمْ لَا؟

قَالَ :فَقَالَ لِي :« أَمَا بَلَغَكَ عَنْ(٣) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :لَاتُؤْسِرُوا(٤) أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَاتِ(٥) الزُّورِ؟ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ(٦) فِي دِينِهِ وَلَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذلِكَ عَنْهُ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ(٧) عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَسَفْكِ(٨) دَمٍ حَرَامٍ ، كَانَ ذلِكَ خَيْراً لَهُ ، وَكَذلِكَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ».(٩)

١٤٥٨٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ :

أَنَّهُ(١٠) كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ(١١) مِنْ رَجُلٍ آخَرَ‌

____________________

(١). في الوافي :« يتكثّر عليَّ :يعني الدعاوي الباطلة.وفيالتهذيب يستكثر عليّ الشهود الزور بدون الباء،وهوأوضح ».

(٢). في « بف » والوافي :+ « ما ».

(٣). في « بف » والوافي :« ما قال » بدل « عن ».

(٤). في «ك » :« لا تؤمروا ». وفي حاشية « بح » :« لا تؤثروا ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٩ :« قوله :لا توسروا ، يحتمل أن يكون مشتقاً من اليسار ، أي لاتجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزور ، وعامل « أموالكم » محذوف ، كما في قولهم :علفته تبناً وماء بارداً ، أي لا تكثروا أموالكم ، والمعنى أنّه لايصلح أن تأخذ بشهادة الزور منه حقّاً ليس لك ، ولكن يجوز أن تدفع ما لك بشهادة الزور أو بالحقّ بأن تأتي بشهود على جرح شهوده وغير ذلك من وجوه الدفع ، أو من الأسر على التهديد ، أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببها ، أولا تجعلوا أنفسكم وأموالكم أسيراً للناس بشهادة الزور عنكم بكلّ وجه ممكن ، فيصحّ التفريع بلا تكلّف. وهذا أظهر الوجوه ».

(٥). في « جد » وحاشية « م » :« بشهادة ».

(٦). قال الجوهري :« الوكف - بالتحريك - :الإثم ، وقد وَكِفَ يوكف ، أي أثِمَ. والوَكَف أيضاً :العيب. يقال :ليس عليك في هذا وكف ، أي منقصة وعيب ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤١ ( وكف ).

(٧). في « جت » :« بشهادة ».

(٨). في « بف ، بن ، جت » :« أوسفك ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٠٠ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي أبي عقيلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٦٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٣٣٨٧٦.

(١٠). في « بف » :« قال ».

(١١). في الفقيه :« في رجل يشهده أنّه قد باع ضيعة » بدل « في رجل باع ضيعة ». وفيالتهذيب ، ج ٧ :« في =

٦٢٥

وَهِيَ(١) قِطَاعُ أَرَضِينَ ، وَلَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ ، وَقَالَ :إِذَا مَا(٢) أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا :هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ، أَوْ لَايَجُوزُ لَهُ(٣) أَنْ يَشْهَدَ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام :« نَعَمْ ، يَجُوزُ(٤) ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ »(٥) .

وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ(٦) لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ ، فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلى مَكَّةَ وَالْقَرْيَةُ عَلى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَلَمْ يُؤْتِ بِحُدُودِ أَرْضِهِ ، وَعَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ :

اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ ، وَإِنَّمَا لَهُ فِي هذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ :فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذلِكَ ، وَإِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هذِهِ الْقَرْيَةِ وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام :« لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ(٧) ، وَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلىَ الْبَائِعِ عَلى مَا يَمْلِكُ »(٨) .

وَكَتَبَ :هَلْ يَجُوزُ(٩) لِلشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ بِجَمِيعِ هذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ‌

____________________

= رجل أشهده رجل على أنّه قد باع ضيعة » بدلها.

(١). في « بف » :+ « آخر ».

(٢). في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٧ :- « ما ».

(٣). في « بف » :« إلّا » بدل « له ».

(٤). في « بف » والوافي :+ « له ».

وفي المرآة :« قولهعليه‌السلام :نعم يجوز ، إمّا مجملاً مع عدم العلم بالحدود ، أو مفصّلاً مع العلم بها ليوافق المشهور وسائر الأخبار ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٨٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٥ ، ح ١٦٦٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.(٦). في « بف ، بن » والوافي :- « كان ».

(٧). في الوافي والتهذيب ، ج ٦ :« بملك ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ، ح ٣٨٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٥٠ ، ح ٦٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٥ ، ح ١٦٦٣٥ ؛ وج ١٧ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٧٧٧١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٩ ، ذيل ح ٢٢٧٠٤ ؛ وج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.(٩). فيالوافي :« فهل يجوز ».

٦٢٦

قِطَاعِ الْأَرْضِ(١) الَّتِي لَهُ فِيهَا(٢) إِذَا تَعَرَّفَ(٣) حُدُودَ هذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هذِهِ(٤) الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولاً؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام :« نَعَمْ ، يَشْهَدُونَ عَلى شَيْ‌ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ(٥) ».(٦)

وَكَتَبَ(٧) :رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ(٨) :اشْهَدْ(٩) أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا بِحُدُودِهَا(١٠) كُلِّهَا(١١) لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، وَجَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ :هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ(١٢) ؟ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام :« يَصْلُحُ(١٣) لَهُ مَا(١٤) أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ(١٥) ».(١٦)

١٤٥٨٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في حاشية « جت » :« الأرضين ».

(٢). في « بن » :- « فيها ».

(٣). في «ك ، ن » :« يعرف ».

(٤). في « بن » :- « هذه ».

(٥). في « بف » والوافي :+ « إن شاء الله ». وفي المرآة :« لعلّه يسأل :أنّه لمّا كان البيع واقعاً على البعض في الصورة المفروضة وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز له أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن أو بكلّه على الاحتمالين ، فأجابعليه‌السلام بالجواز مع العلم والمعرفة ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٥ ، ح ١٦٦٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.

(٧). في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ :+ « إليه في ».

(٨). في « ع » :« رجل ». وفي « بف » :« الرجل ».

(٩). في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٧ :« لرجلين :اشهدا » بدل « لرجل :اشهد ».

(١٠). في التهذيب ، ج ٧ :« بجميع حدودها ».

(١١). في « ن » :- « كلّها ».

(١٢). في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ :« وجميع ماله في الدار من المتاع والبيّنة لاتعرف المتاع » بدل « وجميع ماله في الدار - إلى - من المتاع ». وفي الوسائل :+ « والبيّنة لاتعرف المتاع ».

(١٣). في الوسائل :« يصحّ ».

(١٤). في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ :« إذا»بدل «له ما».

(١٥). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :يصلح له ، إذا علم المشتري ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أومع جهالته عند المشتري أيضاً لكونه آئلاً إلى المعلوميّة مع انضمامه إلى المعلوم ، والله يعلم ».

(١٦). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ، ح ٣٨٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٥٠ ، ح ٦٦٦ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٢ ، ح ١٨١١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.

٦٢٧

أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَلَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ(١) ، فَقَالَ :« إِذَا كَانُوا(٢) أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَعَلِمُوا ، وَعَلَى الْوَالِي(٣) أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ(٤) ».(٥)

١٤٥٨٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ؟ وَكَيْفَ لَايَجُوزُ ذلِكَ لِغَيْرِهِ؟ وَصَارَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ(٧) ،

____________________

(١). في « بف » والوافي :+ « قال ».

(٢). في الوافي :« كان ».

(٣). في الوافي :« الموالي ».

(٤). في المرآة :« اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه ولم يعلم منه فسق ولا عدالة ، فذهب الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه إجماع الفرقة وابن الجنيد والمفيد إلى أنّ الأصل فيهم العدالة ، وهذا الخبر يدلّ على مختارهم. والأشهر بين المتأخّرين عدم الاكتفاء بذلك ، بل يلزم المعاشرة الباطنيّة أو الشهادة على ذلك ، ومذهب الشيخ لا يخلو من قوّة».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّازالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٦٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩٧ ، ذيل ح ٣٤٠٤٩.

(٦). ورد الخبر ملخّصاً فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٠ ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الكوفي ، عن الحسن بن يوسف. والظاهر أنّ عنوان « الحسن بن يوسف » في سندالتهذيب محرّف ؛ فإنّ المراد من الكوفي في مشايخ محمّد بن عليّ بن محبوب هو الحسن بن عليّ الكوفي والمراد به الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة ، والمتكررّ في الأسناد رواية الحسن بن عليّ الكوفي أو الحسن بن عليّ بن عبد بن المغيرة ، عن الحسين بن سيف [ بن عميرة ]. راجع :رجال النجاشي ، ص ٥٦ ، الرقم ١٣٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢. وانظر أيضاً على سبيل المثال ؛الكافي ، ح ٨١٨١ ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٧٠ ، ح ٢ ؛ثواب الأعمال ، ص ١٦ ، ح ٢ ؛ وص ٢٠ ، ح ٣ ؛ وص ٢٥ ، ح ٢ ؛ التوحيد ، ص ٢١ ، ح ١٢ ؛ وص ٢٨ ، ح ٢٧ ؛ كامل الزيارات ، ص ٣٠٥ ، ح ٧.

(٧). في « بح » :- « غير الزوج ».

٦٢٨

جُلِدَ الْحَدَّ ، وَلَوْ كَانَ وَلَداً أَوْ أَخاً(١) ؟

فَقَالَ(٢) :« قَدْ سُئِلَ جَعْفَرٌعليه‌السلام (٣) عَنْ هذَا ، فَقَالَ :أَلَاتَرى أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ(٤) امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ :وَكَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ :رَأَيْتُ ذلِكَ مِنْهَا بِعَيْنِي ، كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ(٥) أَنْ يَدْخُلَ الْمَدْخَلَ فِي الْخَلْوَةِ الَّتِي لَايَصْلُحُ(٦) لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا ، وَلَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَلِذلِكَ(٧) صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِذَا قَالَ :رَأَيْتُ ذلِكَ بِعَيْنِي.

وَإِذَا قَالَ :إِنِّي لَمْ أُعَايِنْ ، صَارَ قَاذِفاً فِي حَدِّ غَيْرِهِ(٨) ، وَضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ ، وَإِنْ(٩) زَعَمَ(١٠) غَيْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ(١١) وَادَّعى أَنَّهُ رَآهُ(١٢) بِعَيْنِهِ(١٣) ، قِيلَ لَهُ :وَكَيْفَ رَأَيْتَ ذلِكَ؟ وَمَا أَدْخَلَكَ(١٤) ذلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ هذَا وَحْدَكَ؟ أَنْتَ(١٥) مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاكَ(١٦) ، وَإِنْ(١٧) كُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ(١٨) فِي حَدِّ التُّهَمَةِ(١٩) ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ‌

____________________

(١). في « بح » :« وأخاً ».

(٢). في « بف » :+ « له ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفيالمحاسن وعلل الشرائع :+ « بن محمّد ». وفي « جت » والمطبوع :« أبو جعفر ».

(٤). في « جد » وحاشية « م » :« الرجل ».

(٥). في المحاسن والعلل :« للزوج ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع :« لا تصلح ». وفيالمحاسن :« لا تجوز ».

(٧). في « بف » :« ولذلك ».

(٨). في علل الشرائع :- « في حدّ غيره ».

(٩). في « بن » :« وإذا ».

(١٠). في المحاسن والعلل :- « إن زعم ».

(١١). في علل الشرائع :« قذفها ».

(١٢). في « ع ،ك ، ل ، ن ، بف » وحاشية « جت » والمحاسن وعلل الشرائع :« رأى ».

(١٣). في « ن » :- « بعينه ». وفي المحاسن :« ذلك بعينيه ». وفي علل الشرائع :« ذلك ».

(١٤). في «ك » :« أما أدخلت ».

(١٥). في « جد » علل الشرائع :« وأنت ».

(١٦). في علل الشرائع :« في رؤياك ».

(١٧) في «ك ، ن ، بن » وعلل الشرائع :« فإن ».

(١٨) في « بف » والمحاسن :« وأنت ».

(١٩) في «ك » :« التهم ».

٦٢٩

بِالْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ».

قَالَ :« وَإِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ(١) لِمَكَانِ الْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ ».(٢)

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ بَعْضِ الْقُمِّيِّينَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٣)

١٤٥٨٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ(٤) ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ ، وَالزِّنى لَايَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَالْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنى؟

فَقَالَ :« لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ ، وَالزِّنى فِعْلَانِ ، فَمِنْ ثَمَّ لَايَجُوزُ(٥) إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ ، عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ(٦) ».

____________________

(١). في « ع ،ك ، ن ، بف ، بن ، جد » :- « بالله ».

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٩ ، ح ٤٨٥٧ ، بسنده عن الحسين بن سيف ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٠ ، بسنده عن الحسن بن يوسف ، عن محمّد بن سليمان ، وفيهما ملخّصاً ومع اختلاف يسير.المحاسن ، ص ٣٠٢ ، كتاب العلل ، ح ١١ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي ، عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨٠ ، ح ٢٢٥٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٢٨٩٢٧.

(٣). علل الشرائع ، ص ٥٤٥ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه ، عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨٠ ، ح ٢٢٥٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٢٨٩٢٧.

(٤). ورد الخبر - مع اختلاف في بعض الألفاظ - فيعلل الشرائع ، ص ٥١٠ ، ح ٣ ، بسنده عن عليّ بن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه أبي حنيفة. وقد صرّح الخطيب في تاريخ بغداد ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، الرقم ٣٢٨٠ ، بأنّ إسماعيل بن حمّاد يروي عن أبيه.

هذا ، وإسماعيل بن أبي حنيفة في سندنا هو إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة نُسب إلى جدّه اختصاراً. فالظاهر سقوط الواسطة بينه وبين أبي حنيفة ، وهو أبوه حمّاد.

(٥). في « بح » والتهذيب :+ « فيه ».

(٦). علل الشرائع ، ص ٥١٠ ، ح ٣ ، بسنده عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه =

٦٣٠

* وَرَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ ، قَالَ :فَقَالَ لِي :« مَا عِنْدَكُمْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ(١) ؟ ».

قَالَ :قُلْتُ :مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلاَّ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ اللهَ أَخَذَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ.

قَالَ :فَقَالَ لِي :« لَيْسَ كَذلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ(٢) ، وَلكِنَّ الزِّنى فِيهِ حَدَّانِ ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلى وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ ، وَالْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَيُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ ».(٣)

١٤٥٩٠ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ(٤) :

عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :لَزِمَتْهُ شَهَادَةٌ ، فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي.

فَقَالَ(٥) أَبُو يُوسُفَ :مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيكَ يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ وَأَنْتَ جَارِي ، مَا عَلِمْتُكَ إِلَّا صَدُوقاً طَوِيلَ اللَّيْلِ ، وَلكِنْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ.

قَالَ :وَمَا هِيَ؟

قَالَ :مَيْلُكَ إِلَى التَّرَفُّضِ(٦) .

فَبَكَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ حَتّى سَالَتْ دُمُوعُهُ ، ثُمَّ قَالَ(٧) :يَا أَبَا يُوسُفَ(٨) ، تَنْسِبُنِي(٩) إِلى‌

____________________

= أبي حنيفة ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ ، ح ٤٦٠٨ ؛والمحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ح ٩٢ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٠٩ ، ح ١الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٥٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٨ ، ح ٣٤٠٧٥ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٣٣١.

(١). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » :« يا با حنيفة ».

(٢). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت » :« يا با حنيفة ».

(٣). علل الشرائع ، ص ٥١٠ ، ح ٣ ، بسنده عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه أبي حنيفة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٥٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٩ ، ح ٣٤٠٧٦.

(٤). هكذا في « ع ،ك ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت ». وفي « م ، ن ، بح ، جت » والمطبوع :« عمّن حدّثه ».

(٥). في « م ، جد » :« قال ».

(٦). في « بف » والوافي :« الرفض ».

(٧). في « ن » :« فقال » بدل « ثمّ قال ».

(٨). في«ع،ل،م،ن،بح،بف،جت» :« يا با يوسف».

(٩). في « بف » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب :« نسبتني ».

٦٣١

قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ مِنْهُمْ ، قَالَ :فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ. (١)

١٤٥٩١ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام :« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ، وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ ، يُجِيزُ(٢) شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ ، وَيُبْطِلُ(٣) شَهَادَةَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ(٤) ».(٥)

١٤٥٩٢ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ :« أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِامْرَأَةٍ(٦) بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ ، فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ ، فَقَالَ :مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ(٧) يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هذَا(٨) ».(٩)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ٣٣٦٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٢٥ ، ح ١٦٧٨٠.

(٢). في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والكافي ، ح ١٤٠٤٤ والتهذيب :« جازت ».

(٣). في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والكافي ، ح ١٤٠٤٤ والتهذيب :« وأبطل ».

(٤). فيالمرآة :« حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد ».

(٥). الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٤٤. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٢ ؛ وج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الجعفريّات ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١٠ ، ح ٣٤٠٨٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٦.(٦). فيالجعفريّات :« بجارية ».

(٧). في « جد » :- « وكان ».

(٨). فيالمرآة :« حمل على ما إذا لم يصرّح الشهود بكونها في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال ». وقال المحقّق :« إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى فادّعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلاحدّ ، وهل يحدّ الشهود للفرية؟ قال فيالنهاية :نعم. وقال في المبسوط :لا ؛ لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأوّل أشبه ».شرائع الاسلام ، ج ٤ ، ص ٩٣٩.

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ٥٧ ، بسنده =

٦٣٢

١٤٥٩٣ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ ، قَالَ :لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« كَانَ(١) فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ ، فَأُعْجِبَ(٢) دَاوُدُعليه‌السلام ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ :لَايُعْجِبْكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِهِ ؛ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ ».

قَالَ :« فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأُتِيَ(٣) دَاوُدُعليه‌السلام ، وَقِيلَ(٤) لَهُ :مَاتَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ دَاوُدُعليه‌السلام :ادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ ».

قَالَ :« فَأَنْكَرَتْ(٥) بَنُو إِسْرَائِيلَ ، وَقَالُوا :كَيْفَ لَمْ يَحْضُرْهُ(٦) ؟ ».

قَالَ(٧) :« فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلاً ، فَشَهِدُوا بِاللهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ(٨) إِلَّا خَيْراً » قَالَ :« فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ ، فَشَهِدُوا بِاللهِ مَا يَعْلَمُونَ(٩) إِلَّا خَيْراً ، فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ(١٠) ، فَشَهِدُوا بِاللهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ(١١) إِلَّا خَيْراً.

فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلى دَاوُدَعليه‌السلام :مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً؟

فَقَالَ دَاوُدُعليه‌السلام :يَا رَبِّ لِلَّذِي(١٢) أَطْلَعْتَنِي عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ ».

____________________

= عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٣٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، إلى قوله :« عليها خاتم من الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير. وفي صحيفة الرضاعليه‌السلام ، ص ٧٠ ، ح ١٣٤ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١١٧ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٠ ، ح ١٦٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩٢١.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والزهد. وفي المطبوع :« قد كان ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع :+ « له ». وفي الوافي والوسائل ، ج ١ وج ٣ والتهذيب والزهد :+ « به ».(٣). في « جت » :« واتي ».

(٤). في « ن » والزهد :« فقيل ».

(٥). في الزهد :+ « ذلك ».

(٦). في « ن » :« لا تحضره » بدل « لم يحضره ».

(٧). في « ل ، جت » :- « قال ».

(٨). في « ع ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والزهد :- « منه ».

(٩). في التهذيب :+ « منه ».

(١٠). في « بن » :+ « آخرون ».

(١١). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والزهد :- « منه ».

(١٢). في «ك ، ن ، بح ، بف ، جت » :« الذي ».

٦٣٣

قَالَ :« فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ :أَنْ كَانَ(١) ذلِكَ(٢) كَذلِكَ(٣) ، وَلكِنَّهُ قَدْ شَهِدَ(٤) قَوْمٌ مِنَ الْأَحْبَارِ(٥) وَالرُّهْبَانِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ(٦) إِلَّا خَيْراً ، فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْهِ ، وَغَفَرْتُ لَهُ(٧) عِلْمِي فِيهِ(٨) ».(٩)

هذَا آخِرُ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنَ الْكَافِي تَأْلِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ‌

يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللهُ ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْقَضَاءِ‌

وَالْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى(١٠) .

____________________

(١). هكذا في :« ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٣. وفي « ك ، جت » والوافي والتهذيب:« أنّه كان ». وفي المطبوع :« أنّ » بدل « أن كان ».

(٢). في « بف ، جت » والوافي والتهذيب :- « ذلك ».

(٣). في « ع ، ل ، بح ، بن » :« لك ».

(٤). في « جت » :« قد شهدت ».

(٥). في التهذيب :« الأنصار ».

(٦). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج ٣ والزهد :- « منه ».

(٧). في « جت ، جد » :+ « مع ».

(٨). في الوافي :« علمي فيه ؛ يعني ما علمت فيه من الرياء ».

(٩). الزهد ، ص ١٧٥ ، عن ابن أبي البلاد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٤٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٦٦٥ ، ملخصّاً ؛ وفيه ، ج ١ ، ص ٦٤ ، ح ١٣٩ ، إلى قوله :« فإنّه مراء ».

(١٠). في أكثر النسخ بدل « هذا آخر كتاب الشهادات من الكافي » إلى هنا ، عبارات مختلفة.

٦٣٤

(٣٣ )

كتاب القضاء و الأحكام‌

٦٣٥

٦٣٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[٣٣]

كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ(٢)

١ - بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ عليه‌السلام (٣)

١٤٥٩٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« اتَّقُوا الْحُكُومَةَ ؛ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ(٤) فِي الْمُسْلِمِينَ ، لِنَبِيٍّ(٥) ، أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ(٦) ».(٧)

____________________

(١). في « بن ، جد » :- « بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « بف » :+ « ربّ يسّر وأعن ». وفي « بح » :+ « وبه نستعين ». وفي « م » :+ « وبه ثقتي ».

(٢). في « ع ، ل ، م ، ن » :« كتاب الأحكام من الكافي ». وفي «ك ، جت » :« كتاب القضايا والأحكام من الكافي ». وفي « م » :« كتاب القضايا والأحكام ».

(٣). في « ع ،ك ، ل ، بن » :- « عليه ‌السلام ».

(٤). في « ن » :« والعادل ».

(٥). فيالفقيه :« كنبيّ ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٥ :« لا يخفى أنّ هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم ، ولا ريب أنّهمعليهم‌السلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد ، فلابدّ من حملها على أنّ القضاء بالأصالة لهم ، ولا يجوز لغيرهم تصدّي ذلك إلّا بإذنهم ، وكذا في قولهعليه‌السلام :« لا يجلسه إلّا نبيّ » أي بالأصالة. والحاصل أنّ الحصر إضافي بالنسية إلى من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهمعليهم‌السلام ».

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥١١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ٣٢٢٢ ، معلّقاً عن سليمان بن خالدالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٧ ، ح ١٦٣٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٧ ، ح ٣٣٠٩٢.

٦٣٧

١٤٥٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ(١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لِشُرَيْحٍ :يَا شُرَيْحُ ، قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَايَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ(٢) ، أَوْ شَقِيٌّ(٣) ».(٤)

١٤٥٩٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَمَّا وَلّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَصلى‌الله‌عليه‌وآله شُرَيْحاً الْقَضَاءَ ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتّى يَعْرِضَهُ(٥) عَلَيْهِ ».(٦)

٢ - بَابُ أَصْنَافِ الْقُضَاةِ‌

١٤٥٩٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ، ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ :رَجُلٌ قَضى بِجَوْرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِجَوْرٍ وَهُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ(٧) وَهُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ(٨) وَهُوَ‌

____________________

(١). استظهرنا في ما قدّ مناه ذيل ح ١٣٩٧١ ، زيادة « عن أبي جميلة » في السند ، فلا حظ.

(٢). في « ن » :- « نبيّ ».

(٣). فيالمرآة :« يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوية القضاء وأنّه لغير المعصوم غالباً يستلزم الشقاء ، أو بيان أنّه من زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلّا هذه الثلاثة الأصناف. ويؤيّده ما فيالفقيه :ماجلسه ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ٣٢٢٣ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٧ ، ح ٣٣٠٩١.(٥). في « ن » :« يعرض ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٦ ، ح ٣٣٠٩٠.(٧). في « جد » و الفقيه و تحف العقول :« بحقّ ».

(٨). في « بف » وتحف العقول :« بحقّ ».

٦٣٨

يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ».(١)

وَقَالَ(٢) عليه‌السلام :« الْحُكْمُ حُكْمَانِ :حُكْمُ اللهِ ، وَحُكْمُ(٣) الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَمَنْ أَخْطَأَ(٤) حُكْمَ اللهِ ، حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ »(٥) .(٦)

١٤٥٩٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« الْحُكْمُ حُكْمَانِ :حُكْمُ اللهِ ، وَحُكْمُ(٧) الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(٨) :( وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) (٩) وَأَشْهَدُ(١٠) عَلى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، لَقَدْ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.الخصال ، ص ٢٤٧ ، باب الأربعة ، ح ١٠٨ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢٢١ ؛ وتحف العقول ، ص ٣٦٤ ، مرسلاً.المقنعة ، ص ٧٢٢ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣١٠٥.

(٢). في الوافي :+ « عليّ ».

(٣). في « بن » والوسائل والفقيه :+ « أهل ».

(٤). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :فمن أخطأ ، بلا دليل معتبر شرعاً لتقصيره أومع علمه ببطلانه ، فلاينا في كون المجتهد المخطئ الغير المقصّر مصيباً. ولا يبعد أن يكون الغرض بيان أنّ كون الحكم مطابقاً للواقع لا ينفع في كونه حقّاً ، بل لابدّ من أخذه من مأخذ شرعي ، فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهليّة وإن كان مطابقاً للواقع ».

(٥). فيالفقيه :« حكم بحكم أهل الجاهليّة ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله - عزّ وجلّ - فقد كفر بالله تعالى » بدل « حكم بحكم الجاهليّة ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢٢١ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣١٠٦.

(٧). في « بن » والوسائل :+ « أهل ».

(٨). فيالمرآة :« قال الوالدرحمه‌الله :كأنّه سقط صدر الآية :( أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ) فإنّ الظاهر أنّ الاستشهاد بالآية يقع‌بالجزءين لبيان الحصر ».

(٩). المائدة(٥) :٥٠.

(١٠). هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي تفسير العيّاشي :« فاشهد ». وفي بعض النسخ والمطبوع :« واشهدوا ».

٦٣٩

حَكَمَ فِي الْفَرَائِضِ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ». (١)

٣ - بَابُ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ‌

١٤٥٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ ، عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ(٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٣) ؛ وَحَكَمٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :

قَالَا(٥) :« مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أَوْ عَصًا ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٦)

١٤٦٠٠ / ٢. عَلِيٌّ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ ».(٨)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٢ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٩ ، ح ١٦٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣ ، ح ٣٣١٠٧.

(٢). في «ك ، ن ، بح ، جت » :« الخيّاط ». والحكم هذا ، هو الحكم بن ايمن. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠.

(٣). في السند تحويل بعطف « حكم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللهعليه‌السلام » على « حكم الحنّاط عن أبي بصيرعن أبي جعفرعليه‌السلام ».(٤). في « م ، بن » والوسائل :« والحكم ».

(٥). في «ك ، ن ، جت » والوسائل :« قال ».

(٦). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ٣٢٢٩ ، معلّقاً عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« من حكم في درهمين فأخطأ كفر ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢٤ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ، عن عليّعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٠ ، ح ١٦٣٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١ ، ح ٣٣١٣٦.

(٧). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « بف » والمطبوع :« عليّ بن إبراهيم ».

(٨). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٢٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢١ ، =

٦٤٠

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800