الكافي الجزء ١٤

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 213583 / تحميل: 6465
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عنه ، سقط الفور في تلك السنة عنه ؛ لأنّ المال إنّما يعتبر وقت خروج الناس ، وقد يتوسّل المحتال بهذا إلى دفع الحجّ.

مسألة ٤٣ : لو كان له مال يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله ، سقط عنه فرض الحجّ ؛ لما تقدّم من الأمر بالنفقة على العيال ، ولأنّ نفقة العيال تتعلّق بالفاضل عن قوته ، وفرض الحجّ(١) يتعلّق بالفاضل عن كفايته ، فكان الإِنفاق على العيال أولى من الحجّ.

والمراد بالعيال هنا من تلزمه النفقة عليه دون من تُستحب.

مسألة ٤٤ : لو لم يكن له زاد وراحلة أو كان ولا مؤونة له لسفره أو لعياله ، فبذل له باذل الزاد والراحلة ومئونته ذاهباً وعائداً ومؤونة عياله مدّة غيبته ، وجب عليه الحجّ عند علمائنا ، سواء كان الباذل قريباً أو بعيداً ؛ لأنّه مستطيع للحجّ.

ولأنّ الباقر والصادقعليهما‌السلام سُئلا عمّن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع إلى ذلك سبيلا؟ قال : « نعم »(٢) .

وللشافعي قولان في وجوب الحجّ إذا كان الباذل ولدا :

أحدهما : الوجوب ؛ لأنّ الابن يخالف غيره في باب المنّة.

والثاني : عدم الوجوب ؛ لأنّه لا يلزمه القبول ؛ لاشتماله على المنّة.

وإن لم يكن ولداً ، لم يجب القبول(٣) .

وقال أحمد : لا يجب الحجّ مطلقاً ، سواء بُذل له الركوب والزاد أو بُذل له مال ؛ لأنّه غير مالك للزاد والراحلة ولا لثمنهما ، فسقط عنه فرض الحجّ(٤) .

____________________

(١) في « ف ، ن » زيادة : على الكفاية.

(٢) الكافي ٤ : ٢٦٦ - ٢٦٧ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣ - ٤ / ٣ و ٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٥ و ٤٥٦.

(٣) الوجيز ١ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥ - ٤٦.

(٤) المغني ٣ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨١.

٦١

ونمنع ثبوت المنّة وعدم الملك المشروط في الاستطاعة.

فروع :

أ - لو بُذل له مال يتمكّن به من الحجّ ويكفيه في مئونته ومؤونة عياله ، لم يجب عليه القبول ، سواء كان الباذل له ولداً أو أجنبياً ؛ لاشتماله على المنّة في قبول الطاعة.

ولأنّ في قبول المال وتملّكه إيجاب سببٍ يلزم به الفرض ، وهو : القبول ، وربما حدثت عليه حقوق كانت ساقطة ، فيلزمه صرف المال إليها من وجوب نفقة وقضاء دين.

ولأنّ تحصيل شرط الوجوب غير واجب ، كما في تحصيل مال الزكاة.

ب - لو وجد بعض ما يلزمه الحجّ به وعجز عن الباقي فبُذل له ما عجز عنه ، وجب عليه الحجّ ؛ لأنّه ببذل الجميع مع عدم تمكّنه من شي‌ء أصلاً يجب عليه فمع تمكّنه من البعض يكون الوجوب أولى.

ج - لو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة ، لم يجب القبول ، لأنّ تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب.

نعم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا كان مالكاً للباقي ، وجب عليه الحجّ.

وكذا لو قبل مال الهبة ؛ لأنّه صار الآن مالكاً للاستطاعة.

د - قال ابن إدريس من علمائنا : إنّ من يعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق يجب عليه الحجّ بشرط أن يملّكه ما يبذل له ويعرض عليه ، لا وعدا بالقول دون الفعل ، وكذا فيمن حجّ به بعض إخوانه(١) .

____________________

(١) السرائر : ١٢١.

٦٢

والتحقيق أن نقول : البحث هنا في أمرين :

الأول : هل يجب على الباذل بالبذل الشي‌ء المبذول أم لا؟

فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له ، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال أقربه عدم الوجوب.

وإن قلنا بعدم وجوبه ، ففي إيجاب الحجّ إشكال ، أقربه : العدم ؛ لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب.

الثاني : هل بين بذل المال وبذل الزاد والراحلة ومئونته ومؤونة عياله فرق أم لا؟ الأقرب : عدم الفرق ؛ لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منّة كالمال.

ه - لو وهب المال ، فإن قبل ، وجب الحجّ ، وإلاّ فلا ، ولا يجب عليه قبول الاتّهاب ، وكذا الزاد والراحلة ، لأنّ في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب وليس واجبا.

و - لا يجب الاقتراض للحجّ إلّا أن يحتاج إليه ويكون له مال بقدره يفضل عن الزاد والراحلة ومئونته ومؤونة عياله ذهاباً وعوداً ، فلو لم يكن له مال ، أو كان له ما يقصر عن ذلك ، لم يجب عليه الحجّ ؛ لأصالة البراءة ، ولأنّ تحصيل شرط الوجوب ليس واجباً.

ز - لو كان له ولد له مال ، لم يجب عليه بذله لأبيه في الحجّ ولا إقراضه له ، سواء كان الولد كبيراً أو صغيراً ، ولا يجب على الأب الحجّ بذلك المال.

وقال الشيخرحمه‌الله : وقد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد له مال ، وجب أن يأخذ من ماله ما يحجّ به ، ويجب عليه إعطاؤه(١) .

ونحن نحمل ما رواه الشيخ على الاستحباب.

ج - لو حجّ فاقد الزاد والراحلة ماشياً أو راكباً ، لم يجزئه عن حجّة‌

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٢٥٠ ، المسألة ٨.

٦٣

الإِسلام ؛ لأنّ الحج على هذه الحالة غير واجب عليه ، فلم يكن ما أوقعه واجباً عليه ، فإذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له ، وجب عليه الحجّ ؛ لأنّ الفعل أوّلاً كان فعلاً للواجب قبل وقته ، فلم يكن مجزئاً كالصلاة.

مسألة ٤٥ : لا تباع داره التي يسكنها في ثمن الزاد والراحلة ، ولا خادمه ولا ثياب بدنه ولا فرس ركوبه بإجماع العلماء ؛ لأنّ ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه ، ويجب عليه بيع ما زاد على ذلك من ضياع وعقار وغير ذلك من الذخائر والأثاث التي له منها بُدٌّ إذا حصلت الاستطاعة معه.

مسألة ٤٦ : لو(١) فقد الاستطاعة فغصب مالاً فحجّ به ، أو غصب حمولةً فركبها حتى أوصلته ، أثم بذلك ، وعليه اُجرة الحمولة وضمان المال ، ولم يجزئه عن الحجّ.

أمّا لو كان واجداً للزاد والراحلة والمؤونة فغصب وحجَّ بالمغصوب ، أجزأه ذلك - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ الحجّ عبادة بدنيّة ، والمال والمحمولة يُرادان للتوصّل إليه ، فإذا فعله لم يقدح فيه ما يوصل به إليه.

نعم لو طاف أو سعى على الدابة المغصوبة ، لم يصحّا.

ولو وقف عليها فالأقوى : الصحّة ؛ لأنّ الواجب هو الكون في الموقف وقد حصل.

وقال أحمد : إذا حجّ بالمال المغصوب ، لم يصح ، وكذا لو غصب حمولةً فركبها حتى أوصلته(٣) ؛ لأنّ الزاد والراحلة من شرائط الحجّ ولم يوجد على الوجه المأمور به ، فلا يخرج به عن العهدة.

وليس بجيّد ؛ لأنّ الشرط(٤) ليس تملّك عين الزاد والراحلة ، بل هما أو‌

____________________

(١) في النسخ الخطية : ولو ، بدل مسألة : لو.

(٢ و ٣) المجموع ٧ : ٦٢.

(٤) في الطبعة الحجرية : لأنّ شرط الحج ، بدل لأنّ الشرط.

٦٤

ثمنهما ، والبحث في القادر.

مسألة ٤٧ : الفقير الزمن لا يجب عليه الحجّ إجماعاً ، فلو بذل له غيره الحجّ عنه بأن ينوبه ، لم يجب عليه أيضاً - وبه قال مالك وأبو حنيفة(١) - لقولهعليه‌السلام : ( السبيل زاد وراحلة )(٢) .

ولأنّ الحجّ عبادة بدنيّة فوجب أن لا يجب عليه ببذل الغير النيابة عنه فيها ، كالصلاة والصوم.

ولأنّ العبادات ضربان :

منها : ما يتعلّق بالأبدان ، فتجب بالقدرة عليها ، كالصلاة والصيام.

ومنها : ما يتعلّق بالأموال ، فيعتبر في وجوبها ملك المال ، كالزكاة ، ولم يُعهد في الاُصول وجوب عبادة ببذل الطاعة(٣) .

وقال الشافعي : يجب ؛ لما روي أنّ امرأةً من خثعم قالت : يا رسول الله إنّ فريضة الله في الحجّ على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، فهل ترى أن أحجّ عنه؟ فقال : ( نعم ) فقالت : أو ينفعه؟ فقال : ( أرأيت لو كان على أبيكِ دَيْنٌ فقضيِته أكان ينفعه؟ ) فقالت : نعم ، قال : ( فدَيْن الله أحقّ أن يقضى )(٤) .

وجه الدلالة : أنّها بذلت الطاعة لأبيها ، فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحجّ عنه من غير أن يجري للمال ذكر ، فدلّ على أنّ الفرض وجب ببذل الطاعة.

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٩ - ٣٢٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، المجموع ٧ : ١٠١.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ٢١٨ / ١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣٠.

(٣) قوله : ببذل الطاعة ، أي بالتقرّب إلى الله تعالى بالنيابة عنه في الحج ، فلم يجب على النائب. هامش « ن ».

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٣ / ١٣٣٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧١ / ٢٩٠٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٨ بتفاوت واختصار.

٦٥

ولأنّ المغصوب(١) الموسر يجب عليه الحجّ بالاستنابة للغير بالمال ، وهذا في حكمه ؛ لأنّه قادر على فعل الحجّ عن نفسه فلزمه ، كالقادر بنفسه(٢) .

والحديث لا يدلّ على الوجوب ، ولهذا شبّههعليه‌السلام بالدَّيْن مع أنّ الولد لا يجب عليه قضاء ما وجب على أبيه من الدَّيْن ، بل يستحب له ، فكذا هنا.

ونمنع وجوب الاستنابة على المعضوب ، وسيأتي(٣) إن شاء الله.

تنبيه : شرط الشافعية في وجوب الحجّ ببذل الطاعة سبعة شرائط ، ثلاثة في الباذل :

أ - أن يكون الباذل من أهل الحجّ ، فيجمع البلوغ والعقل والحرّية والإِسلام ؛ لأنّ من لا يصح منه أداء الحجّ عن نفسه لا تصح منه النيابة فيه عن غيره.

ب - أن لا تكون عليه حجة الإِسلام ليصحّ إحرامه(٤) بالحجّ عن غيره.

ج - أن يكون واجداً للزاد والراحلة ؛ لأنّه لمـّا كان ذلك معتبراً في المبذول له كان اعتباره في الباذل أولى ؛ إذ ليس حال الباذل أوكد في إلزام الفرض من المبذول له.

وبعض الشافعية لا يعتبر هذا الشرط في بذله للطاعة وإن اعتبره في فرض نفسه ؛ لأنّه التزم الطاعة باختياره ، فصار كحجّ النذر المخالف للفرض بالأصالة.

____________________

(١) المعضوب : الزمن الذي لا حراك به. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٥١.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٥ ، المجموع ٧ : ٩٧ و ١٠١.

(٣) يأتي في المسألة ٩٩.

(٤) في « ف » : الإِحرام.

٦٦

وأربعة في المبذول له :

أ - أن يكون المبذول له واثقاً بطاعة الباذل عالماً أنّه متى أمره بالحجّ امتثل أمره ؛ لأنّ قدرة الباذل قد اُقيمت مقام قدرته ، فافتقر إلى الثقة بطاعته.

ب - أن يكون الفرض غير ساقط عنه.

ج - أن يكون معضوباً آيساً من أن يفعل بنفسه.

د - أن لا يكون له مال ؛ لأنّ ذا المال يجب عليه الحجّ بماله.

فإذا اجتمعت الشروط نُظر في الباذل ؛ فإن كان من غير ولد ولا والد ، ففي لزوم الفرض ببذله وجهان :

أحدهما - وهو الصحيح عندهم ونصّ عليه الشافعي - : أنّه كالولد في لزوم الفرض ببذل طاعته ؛ لكونه مستطيعاً للحجّ في الحالين.

والثاني : أنّ الفرض لا يلزمه ببذل غير ولده ؛ لما يلحقه من المنّة في قبوله ، ولأنّ حكم الولد مخالف لغيره في القصاص وحدّ القذف والرجوع في الهبة ، فخالف غيره في بذل الطاعة.

وإذا كملت الشرائط التي يلزم بها فرض الحج ببذل الطاعة فعلى المبذول له الطاعة أن يأذن للباذل أن يحجّ عنه ؛ لوجوب الفرض عليه ، وإذا أذن له وقبل الباذل إذنه فقد لزمه أن يحجّ عنه متى شاء ، وليس له الرجوع بعد القبول.

إذا تقرّر هذا فعلى المبذول له أن يأذن وعلى الباذل أن يحجّ.

فإن امتنع المبذول له من الإِذن فهل يقوم الحاكم مقامه في الإِذن للباذل؟ وجهان :

أحدهما : القيام فيأذن للباذل في الحجّ ؛ لأنّ الإِذن قد لزمه ، ومتى امتنع من فعل ما وجب عليه قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه ، كالديون.

والثاني - وهو الصحيح عندهم - : أنّ إذن الحاكم لا يقوم مقام إذنه ؛ لأنّ البذل كان لغيره ، فإن أذن المبذول له قبل وفاته ، انتقل الفرض عنه إلى‌

٦٧

الباذل ، وإن لم يأذن حتى مات ، لقي الله تعالى وفرض الحجّ واجب عليه.

فلو حجّ الباذل بغير إذن المبذول له ، كانت الحجّة واقعةً عن نفسه ؛ لأنّ الحجّ عن الحي لا يصحّ بغير إذنه ، وكان فرض الحجّ باقياً على المبذول له(١) .

وهذا كلّه ساقط عندنا.

البحث الخامس : في إمكان المسير‌

ويشتمل على اُمور أربعة : الصحة ، والتثبّت على الراحلة ، وأمن الطريق في النفس والبُضع والمال ، واتّساع الوقت ، فالنظر هنا في أربعة :

النظر الأول : الصحة‌

مسألة ٤٨ : أجمع علماء الأمصار في جميع الأعصار على أنّ القادر على الحجّ بنفسه الجامع لشرائط وجوب حجّة الإِسلام يجب عليه إيقاعه مباشرةً ، ولا تجوز له الاستنابة فيه ، فإن استناب غيره لم يجزئه ، ووجب عليه أن يحجّ بنفسه.

فإن مات بعد استطاعته واستنابته واستقرار الحجّ في ذمّته ، وجب أن يُخرج عنه اُجرة المثل من صلب ماله ؛ لأنّ ما فعله أوّلاً لم يُفده براءة ذمّته ، فيكون بمنزلة التارك للحجّ بعد استقراره في الذمّة من غير إجارة.

أمّا المريض مرضاً لا يتضرّر بالسفر والركوب فإنّه كالصحيح يجب عليه مباشرة الحجّ بنفسه ، فإن وجد مشقّة أو احتاج إلى ما يزيد على مؤونة سفر الصحيح مع عجزه عنه ، سقط عنه فرض المباشرة ، ولو احتاج إلى الدواء‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٠ - ١١ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٥ ، المجموع ٧ : ٩٥ و ٩٦ و ١٠٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦.

٦٨

فكالزاد.

مسألة ٤٩ : المريض الذي يتضرّر بالركوب أو بالسفر إن كان مرضه لا يرجى زواله وكان مأيوساً من بُرئه لزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان معضوباً نِضْو(١) الخلقة لا يقدر على التثبّت على الراحلة إلّا بمشقّة غير محتملة أو كان شيخاً فانياً وما أشبه ذلك إذا كان واجداً لشرائط الحج من الزاد والراحلة وغيرهما ، لا تجب عليه المباشرة بنفسه إجماعاً ؛ لما فيه من المشقّة والحرج وقد قال تعالى :( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) .

ولما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( من لم تمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فمات فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّاً أو نصرانياً »(٤) .

وهل تجب عليه الاستنابة؟ قال الشيخ : نعم(٥) ، وبه قال في الصحابة : عليعليه‌السلام ، وفي التابعين : الحسن البصري ، ومن الفقهاء : الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق(٦) .

لما رواه العامة عن عليعليه‌السلام أنّه سُئل عن شيخ يجد الاستطاعة ،

____________________

(١) أي : مهزولاً. لسان العرب ١٥ : ٣٣٠.

(٢) الحج : ٧٨.

(٣) حلية الأولياء ٩ : ٢٥١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٨.

(٤) الكافي ٤ : ٢٦٨ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ / ١٣٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٧ / ٤٩.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢٤٨ ، المسألة ٦.

(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤ ، المجموع ٧ : ٩٤ و ١٠٠ ، المغني ٣ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٣ ، تفسير القرطبي ٤ : ١٥١.

٦٩

فقال : « يجهّز من يحجّ عنه »(١) .

ولحديث الخثعمية(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ عليّاًعليه‌السلام رأى شيخاً لم يحج قطّ ولم يُطق الحجّ من كبره ، فأمر أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه »(٣) .

ولأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة فجاز أن يقوم غير فعله مقام فعله فيها ، كالصوم إذا عجز عنه.

وقال بعض علمائنا : لا تجب الاستنابة(٤) ، وبه قال مالك ؛ لأنّ الاستطاعة غير موجودة ؛ لعدم التمكّن من المباشرة ، والنيابة فرع الوجوب والوجوب ساقط ؛ لعدم شرطه ، فإنّ الله تعالى قال( مَنِ اسْتَطاعَ ) وهذا غير مستطيع.

ولأنّها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز ، كالصوم والصلاة(٥) .

ونمنع عدم الاستطاعة ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام فسّرها بالزاد والراحلة(٦) ، وهي موجودة ، والقياس ضعيف ، وهذا القول لا بأس به أيضاً.

قال مالك : ولا يجوز أن يستأجر من يحجّ عنه في حال حياته ، فإن وصّى أن يُحجّ عنه بعد وفاته ، جاز(٧) .

____________________

(١) تفسير القرطبي ٤ : ١٥١ ، المغني ٣ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤.

(٢) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الصفحة ٦٤ ، الهامش (٤)

(٣) التهذيب ٥ : ١٤ / ٣٨.

(٤) قاله ابن إدريس في السرائر : ١٢٠.

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، المجموع ٧ : ١٠٠ ، المغني ٣ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٣ ، تفسير القرطبي ٤ : ١٥٠.

(٦) الكافي ٤ : ٢٦٨ / ٥.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٣ ، تفسير القرطبي ٤ : =

٧٠

وقال أبو حنيفة : إن قدر على الحجّ قبل زمانته ، لزمه الحجّ ، وإن لم يقدر عليه ، فلا حجّ عليه(١) .

مسألة ٥٠ : لو لم يجد هذا المريض الذي لا يرجى بُرؤه مالاً يستنيب به ، لم يكن عليه حجّ إجماعاً ؛ لأنّ الصحيح لو لم يجد ما يحجّ به لم يجب عليه فالمريض أولى ، وإن وجد مالاً ولم يجد مَنْ ينوب عنه لم يجب عليه أيضاً ؛ لعدم تمكّنه من الاستئجار.

وعن أحمد روايتان في إمكان المسير هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي ، فإن قلنا : من شرائط لزوم السعي ، ثبت الحجّ في ذمّته يُحجّ عنه بعد موته ، وإن قلنا : من شرائط الوجوب ، لم يجب عليه شي‌ء(٢) .

وهذا ساقط عندنا.

مسألة ٥١ : المريض الذي لا يرجى بُرؤه لو استناب من حجّ عنه ثم عُوفي ، والمعضوب إذا تمكّن من المباشرة بعد أن أحجّ عن نفسه ، وجب عليه أن يحجّ بنفسه مباشرةً.

قال الشيخرحمه‌الله : لأنّ ما فعله كان واجباً في ماله وهذا يلزمه في نفسه(٣) .

وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ؛ لأنّ هذا بدل اياس فإذا برأ تبيّنّا أنّه لم يكن مأيوساً منه ، فلزمه الأصل كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلك العدّة(٤) .

____________________

= ١٥٠ - ١٥١.

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٨ - ٩.

(٢) المغني ٣ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩.

(٤) الاُم ٢ : ١١٤ و ١٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٦ ، المغني ٣ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤.

٧١

وقال أحمد وإسحاق : لا يجب عليه حجٌّ آخر ؛ لأنّه فَعَل المأمور به ، فخرج عن العهدة ، كما لو لم يبرأ ، ولأنّه أدّى حجة الإِسلام بأمر الشارع ، فلم يلزمه حجّ ثانٍ ، كما لو حجّ بنفسه ، ولإِفضائه إلى إيجاب حجّتين وليس عليه إلّا حجّة واحدة(١) .

ونمنع فعله للمأمور به ، والفرق بينه وبين عدم البرء ظاهر ، ونمنع أداء حجّة الإِسلام بل بدلها المشروط بعدم القدرة على المباشرة ، ونمنع أنّه ليس عليه إلّا حجّة واحدة.

إذا عرفت هذا ، فلو عُوفي قبل فراق النائب من الحجّ ، قال بعض العامة : لم يجزئه الحجّ ؛ لأنّه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه ، كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل تمام عدّتهما بالشهور ، وكالمتيمّم إذا رأى الماء في صلاته.

ويحتمل الاجزاء ، كالمتمتّع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي ، والمكفّر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل ، وإن برأ قبل إحرام النائب ، لم يجزئه بحال(٢) .

وهذا كلّه ساقط عندنا.

مسألة ٥٢ : المريض إذا كان مرضه يرجى زواله والبرء منه ، والمحبوس ونحوه إذا وجد الاستطاعة وتعذّر عليه الحجّ ، يستحب أن يستنيب ، قاله الشيخ(٣) رحمه‌الله .

ومنع منه الشافعي وأحمد ، فإن استناب غيره ، لم يجزئه كالصحيح ، سواء برأ من مرضه أو لم يبرأ ؛ لأنّه يرجو القدرة على الحجّ بنفسه ، فلم تكن‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٨٢ - ١٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤.

(٢) المغني ٣ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩.

٧٢

له الاستنابة ، ولا يجزئه إن فعل ، كالفقير(١) .

وقال أبو حنيفة : يجوز له ان يستنيب ، ويكون ذلك مراعىً ، فإن قدر على الحج بنفسه ، لزمه ، وإلّا أجزأه ذلك ؛ لأنّه عاجز عن الحج بنفسه ، فأشبه المأيوس من برئه(٢) .

وفرّق الشافعية بأنّ المأيوس عاجز على الإِطلاق ، آيس من القدرة على الأصل فأشبه الميت ، ولأنّ النصّ إنّما ورد في الحجّ عن الشيخ الكبير وهو ممّن لا يرجى منه مباشرة الحج ، فلا يقاس عليه إلّا ما يشابهه(٣) .

والمعتمد : ما قاله الشيخ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « كان عليعليه‌السلام يقول : لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج ، فليجهّز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه»(٤) وهو عام.

ولأنّه غير قادر على الحجّ بنفسه ، فجاز له الاستنابة ، كالمعضوب.

إذا ثبت هذا ، فلو استناب من يرجو القدرة على الحجّ بنفسه ثم صار مأيوساً من بُرئه ، فعليه أن يحجّ عن نفسه مرّة اُخرى ؛ لأنّه استناب في حال لا تجوز الاستنابة فيها ، فأشبه الصحيح.

قال الشيخ : ولأنّ تلك الحجّة كانت عن ماله وهذه عن بدنه(٥) .

ولو مات سقط الحج عنه مع الاستنابة وبدونها ؛ لأنّه غير مستطيع للحجّ.

وللشافعي وجهان مع الاستنابة :

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٦ ، المجموع ٧ : ٩٤ و ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤ ، المغني ٣ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٦.

(٣) راجع : المغني ٣ : ١٨٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٨٥.

(٤) الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٤ - ١٥ / ٤٠.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩.

٧٣

أحدهما : عدم الإِجزاء ؛ لأنّه استناب وهو غير مأيوس منه ، فأشبه ما إذا برأ.

والثاني : الإِجزاء ؛ لأنّا تبيّنّا أنّ المرض كان مأيوساً منه حيث اتّصل الموت به(١) .

مسألة ٥٣ : قد بيّنّا أنّ من بذل طاعة الحج لغيره لا يجب على ذلك الغير القبول ، خلافاً للشافعي حيث أوجب القبول والإِذن للمطيع في الحجّ عنه.

ولو مات المطيع قبل أن يأذن له ، فإن كان قد أتى من الزمان ما يمكنه فعل الحجّ فيه ، استقرّ في ذمّته ، وإن كان قبل ذلك ، لم يجب عليه ؛ لأنّه قد بان أنّه لم يكن مستطيعاً.

وهل يلزم الباذل ببذله؟ قال : إن كان قد أحرم لزم المضيّ فيه ، وإلّا فلا ؛ لأنّه لا يجب عليه البذل ، فلا يلزمه به حكم ؛ لأنّه متبرّع به(٢) .

وهذه كلّها ساقطة عندنا ؛ لأنّها مبنية على وجوب الحج بالطاعة ، وهو باطل ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سُئل ما يوجب الحجّ؟ فقال : ( الزاد والراحلة )(٣) .

ولو كان على المعضوب حجّتان : منذورة وحجة الإِسلام ، جاز له أن يستنيب اثنين في سنة واحدة ؛ لأنّهما فعلان متباينان لا ترتيب بينهما ، ولا يؤدّي ذلك إلى وقوع المنذورة دون حجّة الإِسلام ، بل يقعان معاً ، فأجزأ ذلك ، بخلاف ما إذا ازدحم الفرضان على واحد.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٦ ، المجموع ٧ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٥ و ٤٦ ، المجموع ٧ : ٩٥ و ٩٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ١٧٧ / ٨١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٧ / ٢٨٩٦ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢١٥ / ٣.

٧٤

وللشافعي وجهان(١) .

تذنيبان :

الأول : قال الشيخ : المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه ، وجب عليه أن يُحجّ غيره عن نفسه ، وإن برأ فيما بعدُ ، وجب عليه الإِعادة(٢) .

وفيه نظر.

الثاني : يجوز استنابة الصرورة وغير الصرورة على ما يأتي(٣) .

مسألة ٥٤ : يجوز للصحيح الذي قضى ما عليه من حجّة الإِسلام أن يستنيب في حجّ التطوّع وإن تمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(٤) - لأنّها حجّة لا تلزمه بنفسه ، فجاز أن يستنيب فيها ، كالمعضوب.

وقال الشافعي : لا يجوز - وهو الرواية الثانية عن أحمد - لأنّه غير آيس من الحجّ بنفسه قادر عليه ، فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض(٥) .

وهو خطأ ؛ للفرق ، فإنّ الفرض لم يؤدّه مباشرة وهنا قد أدّاه ، فافترقا.

ولو لم يكن قد حجّ حجّة الإِسلام ، جاز له أن يستنيب أيضاً في حجّ التطوّع ، سواء وجب عليه الحجّ قبل ذلك أو لا ، وسواء تمكّن من أداء الواجب أو لا ؛ لعدم المنافاة بينهما.

ولو كان قد أدّى حجّة الإِسلام وعجز عن الحجّ بنفسه ، صحّ أن يستنيب‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٣٦ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٧.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩.

(٣) يأتي في المسألة ٨٤.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١ ، المجموع ٧ : ١١٦.

(٥) المجموع ٧ : ١١٦ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٢.

٧٥

في التطوّع ؛ لأنّ ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله ، كالصدقة.

مسألة ٥٥ : يجوز الاستئجار على الحجّ ، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) ، ومنع في الرواية الاُخرى منه ومن الاستئجار على الأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه ممّا يتعدّى نفعه ويختصّ فاعله أن يكون من أهله القربة(٢) .

وجوّز ذلك كلّه الشافعي ومالك ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)(٣) .

وأخذ أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الجعل على الرقية بكتاب الله ، وأخبروا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فصوّبهم.

ولأنّه تجوز النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر(٤) .

واحتجّ المانعون : بأنّ عبادة بن الصامت كان يُعلّم رجلاً القرآن ، فأهدى له قوساً ، فسأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ، فقال له : ( إن سرّك أن تتقلّد قوساً من نار فتقلّدها )(٥) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعثمان بن أبي العاص : ( واتّخذ مؤذّناً لا يأخذ على أذانه أجراً )(٦) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٧١ ، الاُم ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤ و ٢٥٧ ، المجموع ٧ : ١٢٠ و ١٣٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٨٦.

(٢) المغني ٣ : ١٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٢١ ، سنن البيهقي ١ : ٤٣٠.

(٤) الاُم ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ و ٧ : ٤٩ ، المجموع ٣ : ١٢٧ و ٧ : ١٢٠ و ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥٧ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٦٢ و ٤ : ٤١٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٦ و ٣٧٤ و ٣٧٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٨٦.

(٥) أورده ابن قدامة في المغني ٣ : ١٨٦ ، وفي سنن البيهقي ٦ : ١٢٥ ، ومسند أحمد ٥ : ٣١٥ ، وتفسير القرطبي ١ : ٣٣٥ بتفاوت.

(٦) سنن أبي داود ١ : ١٤٦ / ٥٣١ ، سنن الترمذي ١ : ٤٠٩ - ٤١٠ / ٢٠٩ ، سنن النسائي =

٧٦

ولأنّها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة ، فلم يجز أخذ الاُجرة عليها ، كالصلاة والصوم.

والرقية قضية في عين ، فتختص بها.

وأمّا بناء المساجد فلا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، ويجوز أن يقع قربةً وغير قربة ، فإذا وقع باُجرة لم يكن قربةً ولا عبادةً ، ولا يصح هنا أن يكون غير عبادة ، ولا يجوز الاشتراك في العبادة ، فمتى فعله من أجل الاُجرة خرج عن كونه عبادةً ، فلم يصح.

ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الاُجرة ، كالقضاء والشهادة والإِمامة يؤخذ عليها الرزق من بيت المال ، وهو نفقة في المعنى ، ولا يجوز أخذ الاُجرة عليها(١) .

ونمنع أنّه إذا فعل من أجل أخذ الاُجرة خرج عن كونه عبادةً ، وإنّما يتحقّق ذلك لو لم يقصد سوى أخذ الاُجرة ، أمّا إذا جعله جزءاً لمقصود فلا.

وفائدة الخلاف : أنّه متى لم يجز أخذ الاُجرة عليها فلا يكون إلّا نائباً محضاً ، وما يدفع إليه من المال يكون نفقةً لطريقة ، فلو مات أو اُحصر أو مرض أو ضلّ الطريق ، لم يلزمه الضمان لما أنفق ؛ لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال ، قاله أحمد(٢) ، فأشبه ما لو أذن له في سدّ بثق فانفتق ولم ينسد.

وإذا ناب عنه آخر ، فإنّه يحجّ من حيث بلغ النائب الأول من الطريق ؛ لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه ، فلم يكن عليه الإِنفاق دفعةً اُخرى ، كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق ، فإنّه يحجّ عنه من حيث انتهى ، وما فضل معه من المال ردّه إلّا أن يؤذن له في أخذه ، ويُنفق على نفسه‌

____________________

= ٢ : ٢٣ ، سنن البيهقي ١ : ٤٢٩ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ١٩٩ ، مسند أحمد ٤ :٢١.

(١) المغني ٣ : ١٨٦ - ١٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٦.

(٢) المغني ٣ : ١٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٦.

٧٧

بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير ، وليس له التبرّع بشي‌ء منه إلّا أن يؤذن له في ذلك.

وعلى القول بجواز الاستئجار للحجّ يجوز أن يدفع إلى النائب من غير استئجار ، فيكون الحكم فيه على ما مضى.

وإن استأجره ليحجّ عنه أو عن ميت ، اعتبرت فيه شرائط الإِجارة من معرفة الاُجرة وعقد الإِجارة ، وما يأخذه اُجرةً له يملكه ويباح له التصرّف فيه والتوسّع في النفقة وغيرها ، وما فضل فهو له.

وإن اُحصر أو ضلّ الطريق أو ضاعت النفقة منه ، فهو في ضمانه ، والحجّ عليه ، وإن مات ، انفسخت الإِجارة ؛ لأنّ المعقود عليه تلف فانفسخ العقد ، كما لو ماتت البهيمة المستأجرة ، ويكون الحجّ أيضاً من موضع بلغ إليه النائب.

وما يلزمه من الدماء فعليه ؛ لأنّ الحجّ عليه.

النظر الثاني : التثبّت على الراحلة‌

التثبّت على الراحلة شرط في وجوب الحجّ ، فالشيخ الهِمّ والمعضوب الذي لا يتمكّن من الاستمساك على الراحلة لا يجب عليه الحجّ.

وكذا لو كان يتثبّت على الراحلة لكن بمشقّة عظيمة ، يسقط عنه فرض عامه ، لقولهعليه‌السلام : ( مَنْ لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديّاً أو نصرانيّاً)(١) .

إذا عرفت هذا ، فمقطوع اليدين أو الرِّجْلين إذا أمكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقّة شديدة يجب عليه مباشرة الحجّ ، ولا تجوز الاستنابة.

ولو احتاج المعضوب إلى حركة عنيفة يعجز عنها ، سقط في عامه ، فإن‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٤ : ٣٣٤.

٧٨

مات قبل التمكّن ، سقط.

النظر الثالث : أمن الطريق‌

وهو شرط في وجوب الحجّ ، فلو كان الطريق مخوفاً أو كان فيه مانع من عدوّ وشبهه ، سقط فرض الحجّ في ذلك العام وإن حصلت باقي الشرائط ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الله تعالى إنّما فرض الحجّ على المستطيع وهذا غير مستطيع.

ولأنّ هذا يتعذّر معه فعل الحجّ ، فكان شرطاً ، كالزاد والراحلة.

ولأنّ حفص الكناسي سأل الصادقعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ :( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٢) ما يعني بذلك؟ قال : « مَنْ كان صحيحاً في بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحج »(٣) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : إنّه ليس شرطاً للوجوب ، بل هو شرط لزوم السعي ، فلو كملت شرائط الحج ثم مات قبل وجود هذا الشرط ، حُجّ عنه بعد موته ، وإن أعسر قبل وجوده، بقي في ذمته ، لأنّ النبيعليه‌السلام لمـّا سئل ما يوجب الحج؟ قال : ( الزاد والراحلة )(٤) وهذا له زاد وراحلة.

ولأنّ هذا عذر يمنع نفس الأداء ، فلم يمنع الوجوب ، كالعضب.

ولأنّ إمكان الأداء ليس شرطاً في وجوب العبادات بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٣ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٤ ، الوجيز ١ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٧ ، المغني ٣ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٥.

(٢) آل عمران : ٩٧.

(٣) الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ / ٢ ، الاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٤.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٣٦.

٧٩

أداؤها فيه(١) .

وليس بجيّد ، لأنّ تكليف الخائف بالسعي تكليف بالمنهي عنه ، فإنّ الله تعالى قال :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢) وهو قبيح.

والمراد بقولهعليه‌السلام : ( الزاد والراحلة ) ليس على إطلاقه ، بل مع حصول باقي الشرائط قطعاً.

ونمنع الوجوب في حقّ المعضوب ، وقد تقدّم(٣) .

وللفرق : بأنّ المعضوب يتمكّن من الاستنابة ، بخلاف المتنازع ، فإنّه غير متمكّن من الاستئجار ، فإنّ الأجير لا يتمكّن المضيّ مع الخوف.

مسألة ٥٦ : أمن الطريق على النفس والبُضْع والمال شرط في وجوب الحجّ ، فلو خاف على نفسه من سبع أو عدوّ في الطريق ، لم يلزمه الحجّ ، ولهذا جاز التحلّل عن الإِحرام بمثل ذلك على ما يأتي في باب الإِحصار ، وقد تقدّم الخلاف فيه.

هذا إذا لم يجد طريقاً سواه ، فإن وجد طريقاً آخر آمناً ، لزمه سلوكه وإن كان أبعد إذا وجد النفقة المحتاج إليها في سلوكه واتّسع الزمان ، وهو قول الشافعية(٤) .

ولهم وجه آخر : إنّه لا يلزمه ، كما لو احتاج إلى بذل مؤونة زائدة في ذلك الطريق(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه مستطيع ، وليس للطريق ضابط.

مسألة ٥٧ : لو كان في الطريق بحر ، وكان له في البرّ طريق آخر ، فإن استويا في الأمن ، تخيّر في سلوك أيّهما شاء ، وإن اختصّ أحدهما بالأمن دون‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٦٦ - ١٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٥.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) تقدّم في المسألة ٤٧.

(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ١٧ ، المجموع ٧ : ٨١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

٧ - بَابُ مَا لَايَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ‌

١٤٦٩٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) :قَالَ :« لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ(٢) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ(٣) ».(٤)

١٤٦٩٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« لَا يَجُوزُ(٥) يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ ».(٦)

١٤٦٩٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :

____________________

(١). في « ن » :- « قال ».

(٢). في « ع ، بف » والوسائل والتهذيب :« لولد ».

(٣). قال الشهيد الثاني ما مضمونه :« لا إشكال في توقّف انعقاد يمين كلّ واحد من الثلاثة على إذن الوليّ المذكور مالم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرّم وإنّما الكلام في أنّ الإذن هل هو شرط في صحّته أو النهي مانع منها؟ فالمشهور - وهو الذي جزم به المصنّف هنا - الثاني ، والخبر يدلّ على الأوّل ، وهو أقوى. وتظهر فائدة القولين فيما لوزالت الولاية بفراق الزوج وعتق المملوك وموت الأب قبل الحلّ في المطلق أو مع بقاء الوقت ، فعلى الأوّل تنعقد اليمين ، وعلى الثاني هي باطلة بدون الإذن مطلقاً ».المسالك ، ج ١١ ، ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.تحف العقول ، ص ١١١ ، ضمن الحديث ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله :« مع زوجها »الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٨ ، ح ١١٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٩٤٠٣.(٥). في « بن » والوسائل :« لا تجوز ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٧ ، ذيل ح ٤٧٥٣ ، بسنده عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٨ ، ح ١١٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٩٤١٢.

٧٢١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يَجُوزُ(١) يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ ».(٢)

١٤٧٠٠ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٤) عليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ؟

فَقَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ(٥) ».

قَالَ :وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِ(٦) ذلِكَ ، فَحَلَفَ؟

قَالَ :« لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ »(٧) .

وَسَأَلْتُهُ(٨) عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ(٩) مِنْهُ؟

قَالَ(١٠) :« لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ». وَسَأَلْتُهُ(١١) :هَلْ(١٢) يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحلِفُ(١٣) عَلى مَالِهِ؟

قَالَ :« نَعَمْ ».(١٤)

____________________

(١). في الوسائل :« لا تجوز ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٩٤١١.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤). في « ع » :- « الرضا ».

(٥). في « ع ،ك ، ل ، ن ، جت » :- « رحم ». وفيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :ولا يمين في قطيعة رحم ، لعلّه على سبيل المثال ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٩٤٢٥ :« أوغير ».

(٧). في « ن » :- « وسألته عن رجل أحلفه السلطان - إلى - قال :لاجناح عليه ».

(٨). في « بح » والوافي :« قال » وسألته ».

(٩). في « جد » :- « به ».

(١٠). في « بف » والوافي :« فقال ».

(١١). في « بح ، بف » والوافي :« قال :وسألته ».

(١٢). في « ن ، جت » :« عن رجل » بدل « هل ».

(١٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٢٥. وفي المطبوع :- « يحلف ».

(١٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٩ ؛ =

٧٢٢

١٤٧٠١ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلى بَيْتِ اللهِ(٢) وَالْهَدْيَ ، قَالَ :وَحَلَفَ بِكُلِّ(٣) يَمِينٍ غَلِيظٍ أَلَّا أُكَلِّمَ أَبِي أَبَداً ، وَلَا أَشْهَدَ لَهُ خَيْراً(٤) ، وَلَا يَأْكُلَ مَعِي عَلَى الْخِوَانِ أَبَداً ، وَلَا يَأْوِيَنِي وَإِيَّاهُ سَقْفُ بَيْتٍ أَبَداً؟

قَالَ :ثُمَّ سَكَتَ ، فَقَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَبَقِيَ شَيْ‌ءٌ(٦) ؟ ».

قَالَ :لَا ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ :« كُلُّ(٧) قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٨)

١٤٧٠٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَايَمِينَ لِوَلَدٍ(١٠) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ(١١) مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ(١٢) مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ‌

____________________

=الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٩٤١٠ ، إلى قوله :« قطيعة رحم » ؛وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٩٤٢٥ ، من قوله :« قال :وسألته عن رجل أحلفه السلطان ».(١). السند معلّق كسابقه.

(٢). في « م ، بن » :+ « الحرام ».

(٣). في « جد » :« كلّ ».

(٤). في«بح » وحاشية «م ،جت ،جد » والوسائل :« خبزاً ». وفي حاشية « بح ، جت » :« جنازة ». وفي « بف » وحاشية « بح » والوافي :+ « ولا شرّاً ».(٥). في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل :+ « له ».

(٦). في « جت » :+ « عليه ».

(٧). في « بف » والوافي :+ « يمين تدعو إلى ».

(٨). الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٩٤١٣.

(٩). تقدّم تفصيل الخبر فيالكافي ، ح ٩٨٩٨ بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم. والظاهر بملاحظة ورود الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٢٦ ، ح ٧١ ،والأمالي للصدوق ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ،والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٥ ، ح ٣ ، وكثرة روايات ابن أبي عمير عن منصور بن حازم بالتوسّط ، توسُّط منصور بن يونس بين ابن أبي عمير وبين منصور بن حازم.

(١٠). في « ل ، بح ، بن » والوسائل والكافي ح ٩٨٩٨ :« للولد ».

(١١). في « بف ، بن » والوسائل والكافي ، ح ٩٨٩٨ والتهذيب ، ح ١٠٥٠ وتحف العقول :« ولا للمملوك ». وفي « ن » :« ولا مملوك ».

(١٢). في « ل ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والأمالي للطوسي :« ولا لمرأة ». وفي « م » :« ولا مرأة ». وفي «ك » :« ولا المرآة ».

٧٢٣

فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ(١) ».(٢)

١٤٧٠٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، أَوْ صَدَقَةً ، أَوْ عِتْقاً(٣) ، أَوْ نَذْراً ، أَوْ هَدْياً(٤) إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ ، أَوْ أُمَّهُ ، أَوْ أَخَاهُ ، أَوْ ذَا رَحِمٍ(٥) ، أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ ، أَوْ مَأْثَمٍ(٦) فِيهِ(٧) يُقِيمُ عَلَيْهِ ، أَوْ أَمْرٍ لَايَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ؟

فَقَالَ :« كِتَابُ اللهِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، وَ(٨) لَايَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والكافي ، ح ٩٨٩٨ والتهذيب ، ح ١٠٥٠ والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي وتحف العقول :- « رحم ».

(٢). الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٧ ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ذيل ح ٤ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ذيل ح ٩٤٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والجعفريّات ، ص ١١٢ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. تحف العقول ، ص ٣٨١ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٣ ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ح ١٠٩٤٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٨ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ١٠٦٠الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٨ ، ح ١١٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٩٤٠٤.(٣). في التهذيب والاستبصار :- « أو عتقاً ».

(٤). هكذا في « بف ، ر » ، والوافي والوسائل والنوادر والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع :« أو عتق أو نذر أو هدي » بدل « أو عتقاً أو نذراً أو هدياً ».

(٥). في « بن » :+ « منه ».

(٦). في الوافي :« أو ما أثم » بدل « أو مأثم ».

(٧). في الوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري ، ح ١٨ :- « فيه ».

(٨). في التهذيب والاستبصار :- « كتاب الله قبل اليمين و ».

(٩). في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري ، ح ١٨ :+ « الله ».

(١٠). النوادر للأشعري ، ص ٢٧ ، صدر ح ١٨ ، عن عثمان بن عيسى. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١١ ، صدر =

٧٢٤

١٤٧٠٤ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلى أُخْتِهَا ، أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا ، فَقَالَتِ(١) :ادْنِي يَا فُلَانَةُ ، فَكُلِي(٢) مَعِي ، فَقَالَتْ(٣) :لَا ، فَحَلَفَتْ وَجَعَلَتْ عَلَيْهَا(٤) الْمَشْيَ إِلى بَيْتِ اللهِ(٥) ، وَعِتْقَ مَا تَمْلِكُ(٦) ، وَأَلَّا يُظِلَّهَا وَإِيَّاهَا(٧) سَقْفُ بَيْتٍ(٨) ، وَلَا تَأْكُلَ مَعَهَا(٩) عَلى خِوَانٍ أَبَداً ، فَقَالَتِ(١٠) الْأُخْرى مِثْلَ ذلِكَ.

فَحَمَلَ عُمَرُ(١١) بْنُ حَنْظَلَةَ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مَقَالَتَهُمَا ، فَقَالَ :« أَنَا قَاضٍ فِي ذَا ، قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ(١٢) وَلْيُظِلَّهَا وَإِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ ، وَلَا تَمْشِيَ وَلَا تُعْتِقَ ، وَلْتَتَّقِ اللهَ رَبَّهَا ،

____________________

= ح ١١٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٦ ، صدر ح ١٥٨ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ٣٠ ، ح ٢٣ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٤٢٧٧ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف.النوادر للأشعري ، ص ١٧١ ، ح ٤٤٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٩٤١٤.

(١). في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل :« وقالت ».

(٢). في الوافي :« وكلي ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع :« فقال ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع :« عليه ».

(٥). في « بن ، جت » والوسائل :+ « الحرام ».

(٦). في الوافي :+ « إن لا تدنين وتأكلين معي ». وفي النوادر :+ « إن لم تأتين فتأكلين معي ». وفي تفسير العيّاشي:« إن لم تدني فتأكلي معي ».

(٧). في « ن » :« ومعها ».

(٨). في « بن » والوسائل :+ « أبداً ».

(٩). في « بف » :« أو آكل معك ». وفي النوادر للأشعري :« إن أظلّها وإيّاها سقف بيت أو أكلت معك ». وفيتفسير العيّاشي :« أن لا أظلّ وإيّاك سقف بيت أو أكلت معك » كلاهما بدل « ألّا يظلّها وإيّاها سقف بيت ولا تأكل معها ».

(١٠). في « بف » والوافي :« وقالت ».

(١١). في « ن » والنوادر :- « عمر ».

(١٢). في حاشية « بح » والوسائل :+ « معها ».

٧٢٥

وَلَا تَعُدْ(١) إِلى ذلِكَ(٢) ؛ فَإِنَّ هذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ».(٣)

١٤٧٠٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ :عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً؟

قَالَ :« لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٤)

١٤٧٠٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلّهِ(٥) عَلَيْهِ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ(٦) ، قَالَ(٧) :« إِنْ سَمّى فَهُوَ الَّذِي سَمّى ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».(٨)

١٤٧٠٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » والوافي :« فلا تعودنّ ».

(٢). في « ن » :« هذا ».

(٣). النوادر للأشعري ، ص ٢٧ ، ح ١٩ ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٣ ، ح ١٤٧ ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦١ ، ح ١١٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٩٤١٥.

(٤). النوادر للأشعري ، ص ٤٢ ، ح ٦٣ ، عن معمّر بن عمر. وفيالكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النذور ، ح ١٤٧٧١ و ١٤٧٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٢٥ و ١١٢٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرو زيادة في آخره.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٧ ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٤٢٩٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرو زيادة. وفيالنوادر للأشعري ، ص ٣٤ ، ح ٣٨ و ٣٩ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرو زيادة في آخره.وفيه ، ص ٣٣ ، ح ٣٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٣٢ ، ح ١١٢٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٩٦٠٠.

(٥). في الوسائل :- « لله ».

(٦). في «ك » :« ولم يسمّ ».

(٧). في « بف » والوافي والنوادر للأشعري :« فقال ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٤٢٩٠ ، معلّقاً عن الحلبي من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ٣٧ ، ح ٤٩ ، عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٦ :ح ٢٩٥٩٩.

٧٢٦

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ :لِلّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ؟

فَقَالَ(١) :« أَ يَشُقُّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ؟ ».

قَالَ(٢) :نَعَمْ ، يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَايَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ.

قَالَ :« فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ(٣) بِنَسِيئَةٍ ، وَلَيْسَ(٤) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ(٥) ».(٦)

١٤٧٠٨ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٧) قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ(٨) أَنْ لَايُكَلِّمَ(٩) ذَا قَرَابَةٍ(١٠) ، قَالَ :« لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ».

وَقَالَ :« كُلُّ يَمِينٍ لَايُرَادُ بِهَا(١١) وَجْهُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ(١٢) ، فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ(١٣) »(١٤) .

____________________

(١). في « ن ، بح » والوسائل والنوادر :« قال ».

(٢). في الوسائل والنوادر :« قلت ».

(٣). في الوافي والنوادر :- « لهم ».

(٤). في « بف » :« فليس ».

(٥). في الوسائل :« ولا شي‌ء عليه » بدل « وليس عليه شي‌ء ».

(٦). النوادر للأشعري ، ص ٣٥ ، ح ٤٢ ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٩٤٤٤.

(٧). في الوافي :- « أنّه ».

(٨). في « م ، ن » :« يميناً ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٩٤١٧ والتهذيب ، ح ١١٦٠ والاستبصار والنوادر للأشعري. وفي « بف » :+ « أحداً ». وفي المطبوع :« أن لايتكلّم ».

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٩٤١٧. وفي « بح » والمطبوع :+ « له ».

(١١). في « ل ، جت » وحاشية « بح » :« به ».

(١٢). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :فليس بشي‌ء ، ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، وقيل :لعلّ المراد باليمين النذر ، فإنّه يشترط فيه القربة إجماعاً ، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم الله ، بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك ، فذلك الذي شرطعليه‌السلام فيه أمرين :أن يكون من النعم ، وأن يذكر فيه اسم الله ، فلا ينعقد نذر الهدي إلّا بالأمرين ».

(١٣). في « جد » :« وعتق ». وفيالتهذيب ، ح ١٠٦٢ :« ولا غيره ». وفيالتهذيب ، ح ١١٦٠والاستبصار :« أو غيره ».

(١٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. =

٧٢٧

قَالَ :وَسَأَلْتُهُ(١) عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ(٢) ، فَأَعَارَ(٣) بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا(٤) ؟

قَالَ(٥) :« لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ ، إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلّهِ(٦) هَدْياً لِلْكَعْبَةِ ، فَذلِكَ الَّذِي يُوفى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلّهِ(٧) ، وَمَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هذَا فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ(٨) ، وَلَا هَدْيَ لَايُذْكَرُ(٩) فِيهِ(١٠) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(١١) ».(١٢)

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ :عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ - وَهُوَ مُحْرِمٌ - بِأَلْفِ حَجَّةٍ؟

قَالَ :« ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ »(١٣) .

____________________

=التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ٣٣ ، ح ٣٥ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٣٩ ، ح ٥٥ ، عن الحلبي ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٩٤١٧ ، إلى قوله :« الذي حلف عليه » ؛وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٩٤٤٨ ، من قوله :« وقال :كلّ يمين ».

(١). في الوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ :« سألته » بدون الواو.

(٢). في « جت » :« وفلان ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ :- « وفلانة ».

(٣). في الوافي :« فأعارها ».

(٤). في « بف » والوافي :« إذنها ».

(٥). في « بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ :« فقال ».

(٦). في « ل ، بح ، جت » والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ والنوادر للأشعري ، ح ٥٦ :« الله ».

(٧). في «ك ، ن ، بح » :+ « عليه ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٩٦١٠ :- « وما كان من أشباه هذا فليس بشي‌ء ».

(٩). في « م ، بف ، جد » :« ولا يذكر ».

(١٠). في « بف » :« منه ». وفيالفقيه :+ « اسم ».

(١١). في الوافي :« إلّا بذكر الله » بدل « لا يذكر فيه الله عزّوجلّ ».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٤٢٩٤ ، معلّقاً عن الحلبي ؛النوادر للأشعري ، ص ٣٩ ، ح ٥٦ ، عن الحلبي.الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٩٤٥٨ ؛وفيه ، ص ٣٠١ ، ح ٢٩٦١٠ ، من قوله :« إنّما الهدي ما جعل لله ».

(١٣). فيالمرآة :« أي إذا لم يكن ذلك لله ، ولم يسمّ الله في النذر ؛ أو لأنّه على أمر ممتنع بحسب حاله ، فكأنّه لايريد إيقاقه وهو لاغ فيه ».

٧٢٨

وَعَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وَهُوَ(١) مُحْرِمٌ(٢) :بِحَجَّةٍ؟ قَالَ :« لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».

أَوْ يَقُولُ :أَنَا(٣) أُهْدِي هذَا الطَّعَامَ؟ قَالَ :« لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ إِنَّ الطَّعَامَ لَايُهْدى ».

أَوْ يَقُولُ :الْجَزُورُ(٤) بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِي بِهَا(٥) لِبَيْتِ اللهِ؟

قَالَ :« إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَهُنَّ(٦) أَحْيَاءٌ ، وَلَيْسَ(٧) تُهْدى(٨) حِينَ صَارَتْ لَحْماً ».(٩)

١٤٧٠٩ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« كُلُّ يَمِينٍ لَايُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللهِ - عَزّوَجَلَّ - فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(١٠)

١٤٧١٠ / ١٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَايَشْتَرِيَ‌

____________________

(١). في « ع ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨والتهذيب ، ح ١١٦٠والنوادر للأشعري ، ح ٥٧ :« هو » بدون الواو.(٢). في حاشية « بح » :« يحرم ».

(٣). في « ع ، م ، جد » :« أن ».

(٤). في «ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والنوادر للأشعري ، ح ٥٧ :« لجزور ».

(٥). في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٦٠ والنوادر للأشعري ، ح ٥٧ :« يهديها » بدل « يهدي بها ». وفي الوافي والفقيه :« هو هدي ».

(٦). في « ع » والوسائل ، ح ٢٩٦١٠ والفقيه والنوادر للأشعري ، ح ٥٧ :« وهي ».

(٧). في الوافي :« ولسن ».

(٨). في «ك ، ن » :« يهدى ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٤٢٩٥ ، معلّقاً عن الحلبي.النوادر للأشعري ، ص ٣٩ ، ح ٥٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وراجع :النوادر للأشعري ، ص ٣٤ ، ح ٣٩ و ٤٠الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٩٤٥٨ ؛وفيه ، ص ٣٠١ ، ح ٢٩٦١٠ ، من قوله :« أو يقول :أنا اُهدي ».

(١٠). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٤٢٩١ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦١ ، ح ١١٣٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٩٤٤٧.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

٧٢٩

لِأَهْلِهِ شَيْئاً؟

قَالَ :« فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ(١) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فِي يَمِينِهِ ».(٢)

١٤٧١١ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ ، قَالَ :

وَاللهِ لَقَدْ قَالَ لِي(٣) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍعليه‌السلام :« إِنَّ اللهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَالتَّأْوِيلَ ، فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام » قَالَ(٤) :« وَعَلَّمَنَا وَاللهِ(٥) ».

ثُمَّ قَالَ :« مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ(٦) عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ ، فَأَنْتُمْ مِنْهُ(٧) فِي سَعَةٍ».(٨)

١٤٧١٢ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(٩) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ(١٠) ، وَلَا فِي(١١) جَبْرٍ(١٢) ،

____________________

(١). في « بح » :- « لهم ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٦١ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن بكير.وفيه أيضاً ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٢ ، ح ١١٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٩٤٤٥.

(٣). في « جد » :- « لي ».

(٤). في«بح»:«وقال». وفي الوسائل،ج ٢٧:«ثمّ قال ».

(٥). في التهذيب :« وعلّمنا الله ».

(٦). في « جد » :« وحلفتم ».

(٧). في « جت » :« فيه ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛بصائر الدرجات ، ص ٢٩٥ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ١٣ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله :« فعلّمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاعليه‌السلام »الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٤ ، ح ١١٣٤٤ ؛ ج ١٦ ، ص ١٠٦٧ ، ح ١٦٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٩٤٢٦ ؛وفيه ، ج ٢٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٣٣٥٥٠ ، إلى قوله :« وعلّمنا والله ».

(٩). هكذا في جميع النسخ والمصادر. وفي المطبوع :« عبد الله سنان » ، ولعلّه سهوٌ مطبعي.

(١٠). في معاني الأخبار ، ص ١٦٦ :- « ولا في قطيعة رحم ».

(١١). في « بح » :- « في ».

(١٢). في«ن»والوافي ومعاني الأخبار،ص ١٦٦:«إجبار».

٧٣٠

وَلَا فِي(١) إِكْرَاهٍ(٢) ».

قَالَ :قُلْتُ :أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَمَا(٣) فَرْقٌ(٤) بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَالْجَبْرِ(٥) ؟

قَالَ :« الْجَبْرُ(٦) مِنَ السُّلْطَانِ ، وَيَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ(٧) وَالْأَبِ ، وَلَيْسَ ذلِكَ بِشَيْ‌ءٍ(٨) ».(٩)

١٤٧١٣ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قَالَ(١٠) :« لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا فِي(١١) إِجْبَارٍ ، وَلَا فِي إِكْرَاهٍ ».

قُلْتُ(١٢) :أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَالْإِجْبَارِ؟

قَالَ :« الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ ، وَيَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ(١٣) وَالْأَبِ ، وَلَيْسَ‌

____________________

(١). في « بح » :- « في ».

(٢). في « جت » :« كراهة ».

(٣). في « م ، ن » :« جعلت فداك ما » بدل « أصلحك الله فما ».

(٤). في « م ، ن » والوافي ومعاني الأخبار :« الفرق ».

(٥). في « م ، ن » والوافي ومعاني الأخبار ، ص ١٦٦ :« والإجبار ». وفي « بن » :« الجبر والإكراه » بدل « الإكراه والجبر ».

(٦). في « م ، ن » والوافي ومعاني الأخبار ، ص ١٦٦ :« الإجبار ».

(٧). في معاني الأخبار ، ص ٣٨٩ :- « والاُمّ ».

(٨). فيالمرآة :« يظهر منه تعميم في الجبر ، وأنّه لا يشترط فيه خوف الضرر الشديد ، بل يكفي فيه ما يصير سبباً لعدم قصده إلى اليمين ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٥٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.معاني الأخبار ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن موسى بن سعدان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣١٢ ، معلّقاً عن عبد الله بن القاسم ؛معاني الأخبار ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٨ ، بسنده عن عبد الله بن القاسمالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٣ ، ح ١١٣٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٩٤٦٤.(١٠). في « م ، بف ، جد » :- « قال ».

(١١). في « ل ، بن » :- « في ».

(١٢). في « جت » وحاشية « بف » :« قال :قلت ».

(١٣). في « جد » :- « والاُمّ ».

٧٣١

ذلِكَ بِشَيْ‌ءٍ (١) ». (٢)

١٤٧١٤ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام :إِنِّي كُنْتُ اشْتَرَيْتُ أَمَةً(٣) سِرّاً مِنِ امْرَأَتِي ، وَإِنَّهُ(٤) بَلَغَهَا ذلِكَ ، فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِي وَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلى مَنْزِلِي ، فَأَتَيْتُهَا فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا :إِنَّ الَّذِي بَلَغَكِ بَاطِلٌ ، وَإِنَّ الَّذِي أَتَاكِ بِهذَا عَدُوٌّ لَكِ أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّكِ(٥) ، فَقَالَتْ :لَا وَاللهِ ، لَايَكُونُ(٦) بَيْنِي وَبَيْنَكَ خَيْرٌ(٧) أَبَداً حَتّى تَحْلِفَ لِي(٨) بِعِتْقِ كُلِّ جَارِيَةٍ لَكَ ، وَبِصَدَقَةِ مَالِكَ إِنْ كُنْتَ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً وَهِيَ فِي(٩) مِلْكِكَ الْيَوْمَ ، فَحَلَفْتُ لَهَا بِذلِكَ ، فَأَعَادَتِ(١٠) الْيَمِينَ ، وَقَالَتْ(١١) لِي :فَقُلْ :كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقُلْتُ لَهَا :كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَقَدِ اعْتَزَلْتُ جَارِيَتِي ، وَهَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَأَتَزَوَّجَهَا لِهَوَايَ فِيهَا.

فَقَالَ :« لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أَحْلَفَتْكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَايَجُوزُ عِتْقٌ وَلَا صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ(١٢) اللهِ - عَزّوَجَلَّ - وَثَوَابُهُ ».(١٣)

____________________

(١). لم ترد هذه الرواية في « ن ».

(٢). الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٣ ، ح ١١٣٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٩٤٦٤ ؛وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٩٤١٦ ، قطعة منه.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« جارية ».

(٤). في « ن » :« وأنّها ».

(٥). استفزّه :استخفّه وأخرجه من داره وأزعجه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٦ ( فزز ).

(٦). في التهذيب :+ « شي‌ء ».

(٧). في التهذيب :« خيراً ».

(٨). في « بف » :- « لي ».

(٩). في « بح » :- « في ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« وأعادت ».

(١١). في «ك ، م ، جد » :« فقالت ».

(١٢). في «ك ، ن ، بن ، جد » :- « وجه ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٥٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وراجع :الكافي ، كتاب العتق والتدبير =

٧٣٢

٨ - بَابٌ فِي اللَّغْوِ‌

١٤٧١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) (١) قَالَ :« اللَّغْوُ(٢) قَوْلُ الرَّجُلِ :لَاوَاللهِ ، وَبَلى وَاللهِ ، وَلَا يَعْقِدُ عَلى شَيْ‌ءٍ ».(٣)

٩ - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَرَأى خَيْراً مِنْهَا‌

١٤٧١٦ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ :« إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلى شَيْ‌ءٍ وَالَّذِي حَلَفَ(٦) عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ‌

____________________

= والمكاتبة ، ح ١١١٤٤ و ١١١٤٥ ؛ وكتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ، ح ١٣١٩٩الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٣ ، ح ١١٣٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٩٤٦٥.

(١). البقرة(٢) :٢٢٥ ؛ المائدة(٥) :٨٩.

(٢). في « بف ، جت »والتهذيب :+ « هو ». وفي «ك » :+ « في ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٤٢٧٩ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٣٧ ، ح ٤٨ ، بسند آخر ، إلى قوله :« وبلى والله » مع اختلاف يسير.تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٢ ، ح ٣٤١ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٣ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٥ ، ح ١١٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٩٤٧٠.

(٤). في المطبوع :« عبد الله الرحمن بن أبي عبد الله ». وهو سهوٌ واضح.

(٥). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » :- « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». وفي « ن » :« عبد الرحمن بن أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، وهذا كاشف‌عن جواز النظر من « أبي عبد الله » في « عبد الرحمن بن أبي عبد الله » إلي « أبي عبد الله » في « أبي عبد اللهعليه‌السلام » فوقع السقط.

(٦). فيالكافي ، ح ١٤٧٣٣ :- « حلف ».

٧٣٣

خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا (١) ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ». (٢)

١٤٧١٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ ، فَرَأى(٣) غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأَتى ذلِكَ ، فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ ، وَلَهُ(٤) حَسَنَةٌ ».(٥)

١٤٧١٨ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، فَيَرى(٦) أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ ، وَإِنْ(٧) لَمْ يَتْرُكْهَا(٨) خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ :أَيَتْرُكُهَا؟

فَقَالَ :« أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا ».(٩)

____________________

(١). في الوسائل والكافي ، ح ١٤٧٣٣ والتهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار :« إنّما » من دون الواو. وفي التهذيب ، ح ١٠٤٤ :« فانّما ».

(٢). الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ذيل ح ١٤٧٣٣. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٣ ؛ وص ٢٩٢ ، ذيل ح ١٠٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ذيل ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٥ ، بسنده عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله.النوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ٤٤ ، بسند آخرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٣١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٩٤٧٦ ؛ وص ٢٥١ ، ذيل ح ٢٩٥٠٤.(٣). في « ل » :« ورأى ».

(٤). في حاشية « بف » :« وهو ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ١٦٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ٤٢٧٥ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٢٨ ، ح ٢٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٧ ، ح ١١٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٩٤٧٧.(٦). في « ن » :« ويرى ».

(٧). في « بف » :« فإن ».

(٨). في النوادر للأشعري :« وإن تركها ».

(٩). النوادر للأشعري ، ص ٣٩ ، ح ٥٤ ، عن سعيد الأعرجالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ، ح ١١٣٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٩٤٧٥.

٧٣٤

١٤٧١٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ ، فَرَأى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ(٢) ، وَلَهُ(٣) حَسَنَةٌ ».(٤)

١٤٧٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، فَيَرى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ :أَ يَتْرُكُهَا؟

فَقَالَ :« أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا ».(٥)

١٠ - بَابُ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ‌

١٤٧٢١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ وَسُئِلَ عَمَّا يَجُوزُ وَ(٦) عَمَّا لَايَجُوزُ(٧) مِنَ النِّيَّةِ عَلَى(٨) الْإِضْمَارِ(٩) فِي الْيَمِينِ؟

فَقَالَ :« قَدْ(١٠) يَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ ، وَلَا يَجُوزُ فِي آخَرَ ، فَأَمَّا مَا يَجُوزُ(١١) ، فَإِذَا كَانَ‌

____________________

(١). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع :« أصحابنا ».

(٢). في « بح ، بن » والوسائل :+ « منها ».

(٣). في « ن » :« وهو ».

(٤). الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٦ ، ح ١١٣١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٩٤٧٨.

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٦ ، ح ١١٣٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٩٤٧٥.(٦). في « بح » والتهذيب :- « عمّا يجوز و ».

(٧). في « ع » :- « وعمّا لا يجوز ».

(٨). فيقرب الإسناد ، ص ٤٨ :« من ».

(٩). في الوسائل :« والإضمار » بدل « على الإضمار ».

(١٠). في « ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل :- « قد ».

(١١). في « بن » :- « فأمّا ما يجوز ».

٧٣٥

مَظْلُوماً ، فَمَا حَلَفَ بِهِ (١) وَنَوَى الْيَمِينَ فَعَلى نِيَّتِهِ ، وَأَمَّا (٢) إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ (٣) ». (٤)

١٤٧٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ وَضَمِيرُهُ عَلى غَيْرِ مَا حَلَفَ؟

قَالَ :« الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ ».(٥)

١٤٧٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَضَمِيرُهُ عَلى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ(٦) ؟

قَالَ :« الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ ».(٧)

١١ - بَابُ أَنَّهُ لَايَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلى عِلْمِهِ‌

١٤٧٢٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

____________________

(١). في « بف » :« عليه ».

(٢). في « ن » :- « أمّا ».

(٣). فيالمرآة :« يدلّ على أنّ المعتبر في اليمين نيّة المحقّق من الخصمين كما ذكره الأصحاب ، وعليه يحمل الخبران الأخيران ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيقرب الإسناد ، ص ٩ ، صدر ح ٢٨ ؛ وص ٤٨ ، صدر ح ١٥٨ ، عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٦ ، ح ١٦٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٩٤٨٨.

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٤٣٠٢ ، معلّقاً عن إسماعيل بن سعد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٦ ، ح ١٦٦٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٩٤٨٩.

(٦). في « ن » :- « عليه ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٦ ، ح ١٦٦٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٩٤٩٠.

٧٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلى عِلْمِهِ ».(١)

١٤٧٢٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَكَم بْنِ أَيْمَنَ الْخَيَّاطِ(٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يُسْتَحْلَفُ(٣) الرَّجُلُ(٤) إِلَّا عَلى عِلْمِهِ(٥) ».(٦)

١٤٧٢٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٩٤٩١.

(٢). هكذا في « بف ، جت ». وفي «ك ، ل ، ن ، بح ، بن » :« خالد بن أيمن الخيّاط ». وفي « ع ، م ، جد » والمطبوع والوسائل :« خالد بن أيمن الحنّاط ».

هذا ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢١ ، وسنده هكذا :« وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حكم بن أيمن الحنّاط » لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة :« وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم » والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب المذكور في سند الحديث ١٠٢٠.

ثمّ إنّا لم نجد ذكراً لخالد بن أيمن في شي‌ءٍ من طرق وأسناد أصحابنا. والمذكور في الأسناد وكتب الرجال هو حكم بن أيمن الحنّاط أو الخيّاط. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛رجال البرقي ، ص ٣٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٦٠ ، الرقم ٢٤٦ ؛رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ - ٣٦٩.(٣). في « بح ، جت » والتهذيب :« لا يحلف ».

(٤). في النوادر :« العبد ».

(٥). فيالمرآة :« قوله :لا يستحلف الرجل ، على بناء الفاعل ، أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلّامع علم المدّعي بالحقّ ، فيدلّ على عدم جواز الدعوى بالظنّ ؛ أو على بناء المجهول ، أي لا يطلب الحلف من أحد إلّامع دعوى العلم ؛ عليه ، فإذا ادّعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ؛ أو المراد أنّ الحلف والاستحلاف إنّما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شي‌ء مطابقاً لعلمه ، وكان مخالفاً للواقع لا يأ ثم عليه ، ولعلّه أظهر. وكذا قولهعليه‌السلام :« لا يحلف الرجل إلّا على علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرّد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنّه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقيناً ، ولا يحلف بالظنّ ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول أو المعلوم ، وفي الأخير بعد ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن الحكم بن أيمن الحنّاط.النوادر للأشعري ، ص ١٧٠ ، صدر ٤٤٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩٤٩٢.

٧٣٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ :« لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلى عِلْمِهِ(٢) ».(٣)

١٤٧٢٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ(٤) إِلَّا عَلى عِلْمِهِ ، وَلَا يَقَعُ(٥) الْيَمِينُ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ ، اسْتُحْلِفَ(٦) أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ ».(٧)

١٢ - بَابُ الْيَمِينِ الَّتِي تَلْزَمُ (٨) صَاحِبَهَا الْكَفَّارَةُ‌

١٤٧٢٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« كُلُّ يَمِينٍ حَلَفْتَ عَلَيْهَا لَكَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فِي أَمْرِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا تَقَعُ(٩) عَلَيْكَ(١٠) الْكَفَّارَةُ فِيمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ فِيمَا لِلّهِ(١١) مَعْصِيَةٌ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، ثُمَّ تَفْعَلُهُ ».(١٢)

١٤٧٢٩ / ٢. عَنْهُ(١٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

____________________

(١). في «ع،ل،ن،جد»:-«عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). لم ترد هذه الرواية في « بح ».

(٣). الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩٤٩٣.

(٤). في « بف » :« لا يحلف الرجل ». وفي الوافي والتهذيب :« لا يستحلف العبد ».

(٥). في « بن » :« ولا تقع ».

(٦). في التهذيب :« يستحلف ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٢ ، وفيه هكذا :« وعنه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام »الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩٤٩٤.

(٨). في «ك ، ن ، بح ، جت » :« يلزم ».

(٩). في «ع،ك ،ن،بف،جت،جد»والوافي :« يقع ».

(١٠). في حاشية « بف » :« عليها ».

(١١). في « م » والوسائل :+ « فيه ».

(١٢). الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٩٤٩٦.

(١٣). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

٧٣٨

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَ(١) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا(٢) الْكَفَّارَةُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ(٣) ، فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ(٤) الْكَفَّارَةَ(٥) ».(٦)

١٤٧٣٠ / ٣. عَنْهُ(٧) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام :الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي(٨) فِيهَا الْكَفَّارَةُ؟

فَقَالَا(٩) :« مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلّهِ فِيهِ(١٠) طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ(١١) الْكَفَّارَةُ ؛ وَمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلّهِ فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَلَا طَاعَةٌ ، فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْ‌ءٍ(١٢) ».(١٣)

١٤٧٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ،

____________________

(١). في « جت » والوسائل والاستبصار :- « ففعلت ».

(٢). في الوسائل والتهذيب :« فيه ».

(٣). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » :- « ففعلت فليس عليك - إلى - أن لا تفعله ففعلته ». وفي « جت » :- « فليس‌عليك فيها - إلى - أن لا تفعله ففعلته ».

(٤). في « بف » وحاشية « بح » والوافي والاستبصار :« فيها ».

(٥). في الوسائل :« ثمّ فعلته فعليك الكفّارة » بدل « ففعلته ، فإنّ عليك فيه الكفّارة ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٦ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٩٥٠٠.

(٧). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الأوّل.

(٨). في « ع ، جت » والوافي :« يلزمني ».

(٩). في « جد » :« قالا ».

(١٠). في « ن » :+ « خير ».

(١١). في الوافي :« فيها ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣٢٥ :« ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحاً ديناً أو دنيا ، لعدم الخلاف ظاهراً بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٣ :معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعدالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٩٥٠١.

٧٣٩

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ؟

فَقَالَ :« مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ ».(١)

١٤٧٣٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :أَيُّ شَيْ‌ءٍ الَّذِي(٢) فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ؟

فَقَالَ :(٣) « مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا(٤) فِيهِ الْبِرُّ(٥) ، فَعَلَيْهِ(٦) الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ ؛ وَ(٧) مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ(٨) ؛ وَمَا كَانَ سِوى ذلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٩)

١٤٧٣٣ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

____________________

(١). النوادر للأشعري ، ص ٤٢ ، ح ٦٤ ، عن محمّد بن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعينالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٩٥٠٣.

(٢). في « بح » وحاشية « جت » :+ « تلزم ». وفيالاستبصار :+ « تكون ».

(٣). في « بح ، بف » والوافي :+ « كلّ ».

(٤). في « ن » :« بما ».

(٥). في « بف » والوافي :+ « والطاعة أن تفعله فلم تف به ».

(٦). في « م » والوسائل والاستبصار :« فعليك ». وفي « بف » :« ففيه ».

(٧). في النوادر :- « ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ ، فعليه الكفّارة إذا لم تف به و ».

(٨). في « ل ، ن » وحاشية « بح ، جت » :« فيه ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.النوادر للأشعري ، ص ٤٦ ، ح ٧٨ ، عن حمزة بن حمرانالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٣ ، ح ١١٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٩٥٠٢.

٧٤٠

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800