الكافي الجزء ١٥

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • المشاهدات: 84070 / تحميل: 5095
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

الله ـعزوجل ـ لكم هذا الاسم حتى نحلكموه.

يا با محمد ، رفضوا الخير ، ورفضتم الشر ، افترق الناس كل فرقة ، وتشعبوا كل شعبة ، فانشعبتم مع أهل بيت نبيكمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذهبتم حيث ذهبوا(١) ، واخترتم من اختار الله لكم ، وأردتم من أراد الله ، فأبشروا ثم أبشروا ، فأنتم والله المرحومون المتقبل من محسنكم ، والمتجاوز(٢) عن مسيئكم ، من لم يأت الله ـعزوجل ـ بما أنتم عليه يوم القيامة ، لم يتقبل منه حسنة ، ولم يتجاوز له عن سيئة ؛ يا با محمد ، فهل سررتك؟».

قال : قلت : جعلت فداك ، زدني(٣) .

فقال : «يا با محمد ، إن لله ـعزوجل ـ ملائكة(٤) يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما يسقط(٥) الريح الورق في أوان سقوطه ، وذلك قولهعزوجل :( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ (٦) وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ) (٧) استغفارهم والله لكم دون هذا الخلق ؛ يا با محمد ، فهل سررتك؟».

قال : قلت(٨) : جعلت فداك ، زدني.

قال(٩) : «يا با محمد ، لقد ذكركم الله في كتابه ، فقال :( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا

__________________

(١) في فضائل الشيعة : «حيث ذهب الله» بدل «حيث ذهبوا».

(٢) في «بن» : «المتجاوز» بدون الواو.

(٣) في «د ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والبحار : + «قال».

(٤) في حاشية «بح» : «إن الله وملائكته» بدل «إن للهعزوجل ملائكة».

(٥) في «د ، جد» : «تسقط». وفي «ل» بالتاء والياء معا.

(٦) هكذا في المصحف الشريف و «بن» وتفسير فرات الكوفي. وفي أكثر النسخ والمطبوع : ـ( وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ) .

(٧) غافر (٤٠) : ٧.

(٨) في «بح» : «فقلت».

(٩) في «ل ، بن» : «فقال».

١٠١

ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ (١) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ) (٢) ؛ إنكم(٣) وفيتم بما أخذ الله عليه ميثاقكم(٤) من ولايتنا ، وإنكم(٥) لم تبدلوا بنا غيرنا ، ولو لم تفعلوا لعيركم(٦) الله كما عيرهم حيث يقول جل ذكره :( وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ ) (٧) ؛ يا با محمد ، فهل سررتك؟».

قال : قلت(٨) : جعلت فداك ، زدني.

فقال : «يا با محمد ، لقد(٩) ذكركم الله في كتابه ، فقال :( إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ ) (١٠) وَاللهِ مَا أَرَادَ بِهذَا غَيْرَكُمْ ؛ يَا بَا مُحَمَّدٍ ، فَهَلْ سَرَرْتُكَ؟».

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(١١) ، زِدْنِي.

فَقَالَ : «يَا بَا مُحَمَّدٍ( الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ) (١٢) والله ما أراد(١٣) بهذا غيركم ؛ يا با محمد ، فهل سررتك؟».

قال : قلت(١٤) : جعلت فداك ، زدني.

فقال(١٥) : «يا با محمد ، لقد ذكرنا الله ـعزوجل ـ وشيعتنا وعدونا في آية من كتابه ، فقالعزوجل :( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا )

__________________

(١) في الوافي : «وقضى نحبه ، أي مات على الوفاء بالعهد ، والنحب جاء بمعنى النذر أيضا وبمعنى الأجل والمدة ، والكل محتمل هنا». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦ (نحب).

(٢) الأحزاب (٣٣) : ٢٣.

(٣) في فضائل الشيعة : «والله ما غني غيركم إذا» بدل «إنكم».

(٤) في حاشية «جت» : «ميثاقه».

(٥) في «ن» : «فإنكم». وفي «بح» : ـ «وإنكم».

(٦) التعيير : الذم. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ (عير).

(٧) الأعراف (٧) : ١٠٢.

(٨) في «ل» : «فقلت».

(٩) في البحار : «ولقد».

(١٠) الحجر (١٥) : ٤٧.

(١١) في «ع ، ل» : ـ «جعلت فداك».

(١٢) الزخرف (٤٣) : ٦٧.

(١٣) في «د» : + «الله».

(١٤) في «جت» : «فقلت».

(١٥) في «ع ، ن ، بف» : «قال».

١٠٢

الْأَلْبابِ ) (١) فَنَحْنُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ، وَعَدُوُّنَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ، وَشِيعَتُنَا هُمْ(٢) أُولُو الْأَلْبَابِ ؛ يَا بَا مُحَمَّدٍ ، فَهَلْ سَرَرْتُكَ؟».

قَالَ : قُلْتُ(٣) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، زِدْنِي.

فَقَالَ : «يَا بَا مُحَمَّدٍ ، وَاللهِ مَا اسْتَثْنَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِأَحَدٍ مِنْ أَوْصِيَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا أَتْبَاعِهِمْ مَا خَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام وَشِيعَتَهُ ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ ـ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ ـ :( يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ ) (٤) يعني بذلك(٥) علياعليه‌السلام وشيعته ؛ يا با محمد ، فهل سررتك؟».

قال : قلت(٦) : جعلت فداك ، زدني.

قال(٧) : «يا با محمد(٨) ، لقد ذكركم الله تعالى في كتابه(٩) إذ يقول :( يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) (١٠) والله ما أراد بهذا غيركم ؛ فهل سررتك يا با محمد؟».

قال(١١) : قلت : جعلت فداك ، زدني.

فقال(١٢) : «يا با محمد ، لقد ذكركم الله في كتابه ، فقال :( إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ) (١٣) وَاللهِ مَا أَرَادَ بِهذَا إِلَّا الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام ـ وَشِيعَتَهُمْ ؛ فَهَلْ سَرَرْتُكَ يَا بَا مُحَمَّدٍ؟».

__________________

(١) الزمر (٣٩) : ٩.

(٢) في «د ، ع ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي وتفسير فرات الكوفي : ـ «هم».

(٣) في «بن» وتفسير فرات الكوفي : ـ «قلت».

(٤) الدخان (٤٤) : ٤١ و ٤٢.

(٥) في «بف» : «بذاك».

(٦) في «د» وحاشية «بح» : «فقلت».

(٧) في «بح» : «فقال».

(٨) هكذا في «ن ، بح» والوافي. وفي سائر النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والبحار وتفسير فرات الكوفي : ـ «يا أبا محمد». وفي المطبوع : «يا أبا محمد».

(٩) في حاشية «جت» : «في القرآن».

(١٠) الزمر (٣٩) : ٥٣.

(١١) في «جت» : ـ «قال».

(١٢) في «بن» : «قال».

(١٣) الحجر (١٥) : ٤٢ ؛ الإسراء (١٧) : ٦٥. وفي المرآة : «قوله تعالى :( لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ) بالنسبة إلى

١٠٣

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، زِدْنِي.

فَقَالَ(١) : «يَا بَا مُحَمَّدٍ ، لَقَدْ ذَكَرَكُمُ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ :( فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً ) (٢) فرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الآية(٣) النبيون(٤) ، ونحن في هذا الموضع الصديقون والشهداء ، وأنتم الصالحون ، فتسموا(١٨) بالصلاح كما سماكم اللهعزوجل ؛ يا با محمد ، فهل سررتك؟».

قال : قلت : جعلت فداك ، زدني.

قال(٥) : «يا با محمد ، لقد ذكركم الله(٦) إذ حكى عن عدوكم في النار بقوله :( وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ ) (٧) والله ما عنى(٨) ولا أراد بهذا غيركم ، صرتم عند أهل(٩) هذا العالم شرار(١٠) الناس وأنتم والله في الجنة تحبرون(١) ، وفي النار تطلبون ؛ يا با محمد ، فهل سررتك؟».

قال : قلت(١٢) : جعلت فداك ، زدني.

__________________

الشيعة عدم سلطانه بمعنى أنه لا يمكنه أن يخرجهم من دينهم الحق ، أو يمكنهم دفعه بالاستعاذة والتوسل به تعالى».

(١) في «د ، ع ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والوافي والبحار : «قال».

(٢) النساء (٤) : ٦٩.

(٣) في «بح» : ـ «في الآية».

(٤) في «د ، ع ، ل ، بن» وحاشية «م ، بح» : «النبيين». وفي شرح المازندراني : «الجمع للتعظيم ، أو لأن المصدق به مصدق بالجميع».

(٥) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : فتسموا ، قال في القاموس : تسمى بكذا : انتسب ، أي كونوا من أهل الصلاح وانتسبوا إليه». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٠ (سمو).

(٦) في «ن» : «فقال».

(٧) في «بح» : + «عزوجل في كتابه».

(٨) ص (٣٨) : ٦٢ و ٦٣.

(٩) في حاشية «ن» والوافي : + «الله».

(١٠) في «ع ، ل ، بف ، بن» : ـ «أهل».

(١١) في الوافي : «أشرار».

(١٢) قال الجوهري : «قال الله تعالى :( فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ) [الروم (٣٠) : ١٥] ، أي ينعمون ويكرمون ويسرون». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٩ و ٦٢٠ (حبر).

(١٣) في «بح» : «فقلت».

١٠٤

فقال(١) : «يا با محمد ، ما من آية نزلت تقود إلى الجنة ولا تذكر(٢) أهلها بخير إلا وهي فينا وفي شيعتنا ، وما من آية(٣) نزلت تذكر(٤) أهلها(٥) بشر ولا تسوق إلى النار إلا وهي في عدونا ومن خالفنا ؛ فهل سررتك يا با محمد؟».

قال : قلت : جعلت فداك ، زدني.

فقال(٦) : «يا با محمد ، ليس على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا ، وسائر الناس من ذلك برآء ؛ يا با محمد ، فهل سررتك؟».

وفي رواية أخرى : فقال : حسبي.(٧)

حديث أبي عبد اللهعليه‌السلام مع المنصور في موكبه(٨)

١٤٨٢٢ / ٧. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن محمد بن

__________________

(١) هكذا في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت». وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال».

(٢) في «د ، ع ، ل ، م ، بن ، جد» وشرح المازندراني : «ولا يذكر».

(٣) في الوافي : + «والله».

(٤) في «د ، ع ، ل ، م ، بح ، جد» : «يذكر».

(٥) في «بح ، بف» وحاشية «ن» : + «فيها».

(٦) في «ع ، ن ، بف ، جت» وحاشية «بح» والوافي : «قال».

(٧) فضائل الشيعة ، ص ٢١ ، ح ١٨ ، بسنده عن محمد بن سليمان ، إلى قوله : «بعضهم لبعض عدو إلا المتقين والله ما أراد بهذا غيركم يا با محمد فهل سررتك». الاختصاص ، ص ١٠٤ ، بسنده عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي سليم الديلمي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . تفسير فرات الكوفي ، ص ٣٦٤ ، ح ٤٩٦ ، بسنده عن سليمان الديلمي ، إلى قوله : «إنه هو الغفور الرحيم والله ما أراد بهذا غيركم فهل سررتك يا با محمد». الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥٢٨٥ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : «يا با محمد إن للهعزوجل ملائكة يسقطون الذنوب» إلى قوله : «لكم دون هذا الخلق» ، وفي كلها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٧٩٥ ، ح ٣٠٦١ ؛ البحار ، ج ٦٨ ، ص ٤٨ ، ح ٩٣.

(٨) الموكب : جماعة ركاب يسيرون برفق ، وهم أيضا : القوم الركوب للزينة والتنزه. وقيل : الموكب : ضرب من السير. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٨ (وكب).

١٠٥

أبي حمزة ، عن حمران ، قال :

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ـ وذكر هؤلاء عنده وسوء(١) حال الشيعة(٢) عندهم ـ فقال : «إني سرت مع أبي جعفر المنصور(٣) وهو في موكبه وهو على فرس وبين يديه خيل(٤) ومن خلفه خيل ، وأنا على حمار إلى(٥) جانبه ، فقال لي : يا با عبد الله(٦) ، قد(٧) كان ينبغي(٨) لك أن تفرح بما(٩) أعطانا الله من القوة ، وفتح لنا من العز ، ولا تخبر الناس أنك أحق بهذا الأمر منا وأهل بيتك(١٠) ، فتغرينا بك وبهم(١١) ».

قال : «فقلت(١٢) : ومن رفع هذا إليك عني(١٣) فقد كذب ، فقال(١٤) لي(١٥) : أتحلف على ما تقول؟».

__________________

(١) في «بف» : «سوء» بدون الواو.

(٢) في حاشية «بح» : «شيعتنا».

(٣) في «د ، ع ، ل ، م ، بن ، جت» وشرح المازندراني : ـ «المنصور».

(٤) في شرح المازندراني ، ج ١١ ، ص ٢٩٠ : «أي جماعة فرسان ، أو أفراس. والأول أولى ، والثاني إما محمول على الظاهر ، أو على حذف مضاف ، أي أصحاب خيل». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣١٨ (خيل).

(٥) في «ن» : «على».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع وشرح المازندراني : «يا أبا عبد الله».

(٧) في «بن» : «لقد».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي والبحار. وفي المطبوع : «فينبغي».

(٩) في «د ، ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» وحاشية «بح» : «لما».

(١٠) في «بح ، جد» وحاشية «م» : «وأهل بيت نبيك».

(١١) الإغراء : الإيلاع والتحريص. وقال العلامة المازندراني : «فتغرينا بك وبهم ، أي تهيجنا على الإيذاء والإضرار بك وبهم ، وفي كنز اللغة : الإغراء : در حرص انداختن وبرانگيختن». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٦ (غرو).

(١٢) في «ن ، بن ، جت» : «قلت».

(١٣) في «بن» : «إليك عني هذا». وفي «ل» والوافي : «إليك هذا عني».

(١٤) في «بن» : «قال».

(١٥) في «ع ، ل ، بن ، جت» وشرح المازندراني والبحار : ـ «لي».

١٠٦

قال : «فقلت(١) : إن الناس سحرة(٢) ، يعني(٣) يحبون أن يفسدوا قلبك علي ، فلا تمكنهم(٤) من سمعك ، فإنا إليك أحوج(٥) منك إلينا ، فقال لي : تذكر يوم سألتك : هل لنا(٦) ملك؟ فقلت : نعم طويل عريض شديد ، فلا تزالون في مهلة من أمركم وفسحة(٧) من دنياكم حتى تصيبوا منا دما حراما في شهر حرام في بلد حرام.

فعرفت أنه قد حفظ الحديث ، فقلت : لعل الله ـعزوجل ـ أن يكفيك ، فإني لم أخصك بهذا ، وإنما(٨) هو(٩) حديث رويته ، ثم لعل غيرك من أهل بيتك أن(١٠) يتولى ذلك ؛ فسكت عني.

فلما رجعت إلى منزلي أتاني بعض موالينا ، فقال : جعلت فداك ، والله لقد رأيتك في موكب أبي جعفر وأنت على حمار وهو على فرس وقد أشرف عليك يكلمك كأنك تحته ، فقلت بيني وبين نفسي : هذا حجة الله على الخلق ، وصاحب هذا الأمر الذي(١١) يقتدى به ، وهذا الآخر يعمل بالجور ، ويقتل أولاد الأنبياء ، ويسفك الدماء في الأرض

__________________

(١) في «ع ، ل ، ن ، بن» : «قلت». وفي «بح» : ـ «ومن رفع هذا قال : فقلت».

(٢) في «بف» وحاشية «ن ، بح ، جت» وشرح المازندراني : «شجرة». والسحر : الاخذة التي تأخذ العين حتى يظن أن الأمر كما يرى وليس الأصل على ما يرى ، وصرف الشيء عن وجهه ، وكل ما لطف مأخذه ودق ، والخديعة وإخراج الباطل في صورة حق. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٦٨ (سحر). وفي الوافي : «السحر : ما لطف مأخذه ودق ، وقد يطلق على الخداع والتعليل ، وكل من هذه المعاني لما فسر به من إفساد القلب».

(٣) في حاشية «ن» وشرح المازندراني : «بغي».

(٤) في «بح» وحاشية «م» : «فلا تملكتهم».

(٥) في الوافي : «إنما قالعليه‌السلام : إنا إليك أحوج ؛ لتسلطه على قتله وأخذ ماله».

(٦) في «بح» : + «من».

(٧) الفسحة ـ بالضم ـ : السعة. الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩١ (فسح).

(٨) في «د ، ع ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد» : «إنما» بدون الواو.

(٩) في «بف» : ـ «هو».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : ـ «أن».

(١١) في «بن» : ـ «الذي».

١٠٧

بما لايحب الله وهو في موكبه وأنت(١) على حمار ، فدخلني من ذلك شك حتى خفت على ديني ونفسي».

قال(٢) : «فقلت(٣) : لو رأيت من كان حولي وبين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من الملائكة لاحتقرته واحتقرت ما هو فيه.

فقال : الآن سكن قلبي ، ثم قال(٤) : إلى متى هؤلاء يملكون ، أو متى الراحة منهم(٥) ؟

فقلت : أليس تعلم أن لكل شيء مدة؟ قال : بلى ، فقلت : هل ينفعك علمك؟ إن هذا الأمر(٦) إذا جاء كان أسرع من طرفة العين ، إنك لو تعلم حالهم عند الله ـعزوجل ـ وكيف هي ، كنت لهم أشد بغضا ، ولو جهدت أو(٧) جهد أهل الأرض أن يدخلوهم في(٨) أشد مما(٩) هم فيه من الإثم ، لم يقدروا ؛ فلا يستفزنك(١٠) الشيطان ، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين(١١) ، ولكن المنافقين لايعلمون ، ألا(١٢) تعلم أن من انتظر أمرنا

__________________

(١) في «د ، ع ، ل ، ن ، بن» : ـ «وأنت».

(٢) في «ل» : «فقال». وفي «بن» : ـ «قال».

(٣) في «د ، ع ، ل ، م ، بن» : ـ «فقلت». وفي حاشية «بن» : «قال».

(٤) في شرح المازندراني : «فقال».

(٥) في شرح المازندراني : «لعل الترديد من الراوي مع احتمال الجمع بأن يكون الأول سؤالا عن مدة ملكهم ، والثاني عن نهايته ، أو عن بداية ظهور الصاحبعليه‌السلام ». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : أو متى الراحة ، الترديد من الراوي».

(٦) في شرح المازندراني : «ثم رغب في انتظار الفرج والتوقع في حصوله على سبيل الاستيناف بقوله : إن هذا الأمر ...». وفي الوافي : «إن هذا الأمر ، إذا جاء بكسر الهمزة مستأنف».

(٧) في حاشية «بح ، جت» : «ولو». وفي شرح المازندراني : «و».

(٨) في «د ، ع ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» : ـ «في».

(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «د» وشرح المازندراني والوافي. وفي «د» والمطبوع : «ما».

(١٠) في شرح المازندراني عن بعض النسخ : «فلا يغرنك». والاستفزاز : الاستخفاف. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٣ (فزز).

(١١) في «ل» : ـ «وللمؤمنين».

(١٢) في حاشية «جت» : «أما».

١٠٨

وصبر على ما يرى من الأذى والخوف هو غدا في زمرتنا؟

فإذا(١) رأيت الحق قد مات(٢) وذهب أهله ، ورأيت الجور قد شمل البلاد ، ورأيت القرآن قد خلق(٣) وأحدث فيه ما ليس فيه ، ووجه على الأهواء ، ورأيت الدين قد انكفأ(٤) كما ينكفئ الماء(٥) ، ورأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق ، ورأيت الشر ظاهرا لاينهى عنه ويعذر أصحابه(٦) ، ورأيت الفسق قد ظهر ، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، ورأيت المؤمن صامتا لايقبل قوله ، ورأيت الفاسق يكذب ولا يرد عليه كذبه وفريته(٧) ، ورأيت الصغير يستحقر الكبير(٨) ، ورأيت الأرحام قد تقطعت ، ورأيت من يمتدح(٩) بالفسق يضحك(١٠) منه(١١) ولا يرد عليه قوله ، ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة(١٢) ، ورأيت النساء يتزوجن

__________________

(١) في «بح» : «وإذا».

(٢) في شرح المازندراني : «فإذا مات الحق» بدل «فإذا رأيت الحق قدمات». وفي الوافي : «فإذا رأيت الحق قد مات ، جواب «إذا» هذه قولهعليه‌السلام في أواخر الحديث : فكن على حذر».

(٣) في شرح المازندراني : «خلق الثوب ككرم ونصر وسمع : بلي. وهو كناية عن هجره وترك تلاوته والعمل بأحكامه». وراجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٨٨ (خلق).

(٤) «انكفأ» أي تغير ، أو انقلب. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٤٠ ؛ تاج العروس ، ج ١ ، ص ٢٣٥ (كفأ).

(٥) في حاشية «بح» : «الإناء».

(٦) في «جت» وحاشية «بح» : «صاحبه».

(٧) الفرية : الكذب واختلاقه ، قال العلامة المازندراني : «الفرية : الكذب عن عمد ، فذكرها بعد الكذب من باب ذكر الخاص بعد العام». راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣١ (فري).

(٨) هكذا في أكثر النسخ والوافي وشرح المازندراني. وفي «د ، ن» والمطبوع : «بالكبير».

(٩) في حاشية «بح» : «امتدح».

(١٠) في حاشية «بح» : «فضحك».

(١١) في «بن» : ـ «منه». وفي شرح المازندراني : «امتدحه امتداحا ومدحه ، كمنعه مدحا : أحسن الثناء عليه ، والمراد بالفسق كل ما هو قبيح شرعا ، ولا ريب في أن مدح الفاسق بفسقه أي نوع كان ، وضحك السامع منه ونشاطه باستماعه وعدم رد قوله دليل على ضعف دينه وفساد قلبه». وفي الوافي : «والمستتر في «يضحك منه» راجع إلى من يمتدح». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٦١ (مدح).

(١٢) في شرح المازندراني : «فيه إشارة إلى فساد المفعول وذمه ، وفي السابق إشارة إلى فساد الفاعل وذمه ، فلا تكرار».

١٠٩

النساء(١) ، ورأيت الثناء(٢) قد كثر ، ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله ، فلا ينهى(٣) ولا يؤخذ على يديه ، ورأيت الناظر يتعوذ بالله مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد ، ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانع ، ورأيت الكافر فرحا لما يرى في المؤمن مرحا(٤) لما يرى في الأرض من الفساد ، ورأيت الخمور تشرب علانية ، ويجتمع عليها من لايخاف اللهعزوجل ، ورأيت الآمر بالمعروف ذليلا ، ورأيت الفاسق فيما لا يحب الله قويا محمودا ، ورأيت أصحاب الآيات(٥) يحقرون(٦) ويحتقر(٧) من يحبهم ، ورأيت سبيل الخير منقطعا ، وسبيل الشر مسلوكا ، ورأيت بيت الله قد عطل ويؤمر بتركه ، ورأيت الرجل يقول ما لايفعله ، ورأيت الرجال يتسمنون(٨) للرجال ، والنساء للنساء ، ورأيت الرجل معيشته من(٩) دبره ، ومعيشة المرأة من(١٠) فرجها(١١) ، ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال ، ورأيت التأنيث في ولد العباس(١٢) قد ظهر ، وأظهروا

__________________

(١) في شرح المازندراني : «كأن المراد به تزويج الخنثى بالخنثى ، أو بالمرأة ، وإن اريد بالتزويج المساحقة ـ مع أنه بعيد ـ لزم التكرار ، والله يعلم».

(٢) في «بف ، جت» وحاشية «م ، بح» : «البناء». وفي الوافي : «النبأ».

(٣) في شرح المازندراني : + «عنه».

(٤) المرح : شدة الفرح ، وأضاف الخليل : «حتى يجاوز قدره». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٦٨٩ ؛ الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٠٤ (مرح).

(٥) في الوافي وشرح المازندراني والمرآة عن بعض النسخ : «الآثار».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع وشرح المازندراني والوافي : «يحتقرون».

(٧) في «ن ، بف» : «ويحقر».

(٨) قال ابن الأثير : «فيه : يكون في آخر الزمان قوم يتسمنون ، أي يتكثرون بما ليس عندهم ، ويدعون ما ليس لهم من الشرف. وقيل : أراد جمعهم الأموال. وقيل : يحبون التوسع في المآكل والمشارب ، وهي أسباب السمن». النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ (سمن).

(٩) في «بف ، جد» : «في».

(١٠) في «بف» : «في».

(١١) في شرح المازندراني : «قد أشار هنا إلى خبث بعض الأزمنة من جهة الاكتساب بهذا العمل ، وفي السابق إلى خبثه من جهة هذا العمل ، فلا تكرار».

(١٢) في شرح المازندراني : «في كنز اللغة : التأنيث : ماده گردانيدن ، والمراد به عمل الأمرد والرجل ما تعمله

١١٠

الخضاب(١) ، وامتشطوا كما تمتشط(٢) المرأة لزوجها ، وأعطوا الرجال الأموال على فروجهم(٣) ، وتنوفس في الرجل ، وتغاير(٤) عليه الرجال(٥) ، وكان صاحب المال أعز من المؤمن ، وكان الربا ظاهرا لايعير(٦) ، وكان الزنى تمتدح(٧) به النساء ، ورأيت المرأة تصانع(٨) زوجها على نكاح الرجال ، ورأيت أكثر الناس وخير بيت من يساعد النساء على فسقهن ، ورأيت المؤمن محزونا محتقرا ذليلا ، ورأيت البدع والزنى قد ظهر(٩) ، ورأيت الناس(١٠)

__________________

النساء للرجال وترغيبهم إلى أنفسهن ولعل تخصيص ولد العباس بالذكر للتمثيل ، أو لبيان الواقع ، وإلا فكل من تصنع به فهو مثلهم».

(١) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : وأظهروا الخضاب ، أي خضاب اليد والرجل ؛ إذ خضاب الشعر ممدوح للرجال مستحب ، وقد ورد خبر آخر أيضا يدل على كراهة خضاب اليد للرجال».

(٢) في الوافي : «كا متشاط» بدل «كما تمتشط».

(٣) في المرآة : «أي أعطى ولد العباس الناس أموالا ليطؤوهم ، أو المراد أنهم يعطون السلاطين والحكام الأموال لأجل فروجهم ، أو فروج نسائهم للدياثة. ويمكن أن يقرأ «الرجال» بالرفع ، و «أعطوا» على المعلوم ، أو المجهول من باب «أكلوني البراغيث». والأول أظهر».

(٤) في «بح» والوافي : «ويغاير». وفي «ن» بالتاء والياء معا. وفي حاشية «م» : «وتغار».

(٥) في شرح المازندراني : «التنافس والمنافسة : الرغبة في الشيء والانفراد به لكونه جيدا في نوعه. والتغاير من الغيرة ، وهي الحمية والأنفة ، يقال : رجل غيور ، وامرأة غيور بلا هاء ؛ لأن فعولا يشترك فيه الذكر والانثى. والظاهر أن «في الرجل» قائم مقام الفاعل وأن ضمير «عليه» راجع إليه ، أي رغب في الرجل وهو مرغوب له لنوع من الحسن والجمال وتغاير عليه الرجال حسدا ، كما تغاير النساء على ضرتهن عند إرادة الزوج لها».

وفي المرآة : «التنافس : الرغبة في الشيء والإفراد به ، والمنافسة : المغالبة على الشيء ، وهي المراد هاهنا». وراجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٥ و ٩٦ (نفس) ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٣٣ (غير).

(٦) في شرح المازندراني : «لا يغير» بالغين المعجمة. وفي بعض النسخ بالعين المهملة ، والأول أظهر».

(٧) في «ع ، بف» : «يمتدح». وفي «جت» بالتاء والياء معا.

(٨) قال ابن الأثير : «المصانعة : أن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر ، وهي مفاعلة من الصنع». وقال الفيروزآبادي : «المصانعة : الرشوة ، والمداراة ، والمداهنة». النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩١ (صنع).

(٩) في «جت» : «ظهرت».

(١٠) في «ن» : «الرجال».

١١١

يعتدون(١) بشاهد(٢) الزور ، ورأيت الحرام يحلل ، ورأيت الحلال يحرم(٣) ، ورأيت الدين بالرأي ، وعطل الكتاب وأحكامه ، ورأيت الليل لايستخفى(٤) به من الجرأة على الله ، ورأيت المؤمن لايستطيع أن ينكر إلا بقلبه ، ورأيت العظيم من المال ينفق في سخط اللهعزوجل (٥) ، ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ، ويباعدون أهل الخير ، ورأيت الولاة يرتشون في الحكم ، ورأيت الولاية قبالة(٦) لمن زاد(٧) ، ورأيت ذوات الأرحام ينكحن ويكتفى بهن ، ورأيت الرجل يقتل على التهمة وعلى الظنة ، ويتغاير على الرجل الذكر ، فيبذل له نفسه وماله ، ورأيت الرجل يعير(٨) على إتيان النساء ، ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور يعلم ذلك ويقيم عليه ، ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل ما لا يشتهي ، وتنفق على زوجها ، ورأيت الرجل يكري امرأته وجاريته ، ويرضى بالدني من الطعام والشراب ، ورأيت الأيمان بالله ـعزوجل ـ كثيرة على الزور ، ورأيت القمار

__________________

(١) في «د ، ع ، بن ، جد» وحاشية «م» : «يقتدون». وفي «جت» : «يعتمدون». وفي الوافي : «يشهدون».

وفي شرح المازندراني : «يعتدون ، إما بتخفيف الدال من الاعتداء ، وهو التجاوز عن الحد والخروج عن الوضع الشرعي ، أو بتشديدها ، من الاعتداد».

(٢) في «ن ، بح» وشرح المازندراني : «بشهادة».

(٣) في شرح المازندراني : «رأيت الحلال يحرم ، ورأيت الحرام يحلل».

(٤) في الوسائل : «لا يستحيى به». وفي الوافي : «رأيت الليل لا يستخفى به ؛ يعني يبارزون بالمعاصي نهارا لاينتظرون مجيء الليل ؛ ليستخفوا به». ونحوه في المرآة ، وفسر بتفسير آخر أيضا.

(٥) في شرح المازندراني : «الفرق بينه وبين ما سبق من قوله : ورأيت الرجل ينفق ماله في غير طاعة الله فلا ينهى ولا يؤخذ على يديه ، أن الغرض هنا بيان الفساد من جهة الإنفاق ، في السابق بيانه من جهة ترك النهي عنه وعدم الحجر».

(٦) في شرح المازندراني : «الولاية بالكسر : الإمارة. والقبالة بالفتح : مصدر بمعنى الكفالة والضمان ، ثم صار اسمالما يتقبله العامل من المال ، وحملها على الولاية من باب حمل السبب على المسبب للمبالغة في السببية». وفي المرآة : «قوله : ورأيت الولاية قبالة ، أي يزيدون المال ويأخذون الولايات». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠ (قبل).

(٧) في حاشية «بح» : «أراد».

(٨) في شرح المازندراني ، ج ١١ ، ص ٢٩٩ : «يعير ، يحتمل المجهول والمعلوم ، والأول أظهر ؛ لاحتياج الثاني إلى تقدير مفعول».

١١٢

قد ظهر ، ورأيت الشراب يباع ظاهرا ليس له(١) مانع ، ورأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر ، ورأيت الملاهي قد ظهرت يمر بها لايمنعها(٢) أحد أحدا ، ولا يجترئ أحد على منعها ، ورأيت الشريف يستذله الذي يخاف(٣) سلطانه ، ورأيت أقرب الناس من الولاة من يمتدح بشتمنا أهل البيت ، ورأيت من يحبنا يزور(٤) ولا تقبل(٥) شهادته ، ورأيت الزور من القول يتنافس فيه ، ورأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه ، وخف على الناس استماع الباطل ، ورأيت الجار يكرم الجار(٦) خوفا من لسانه ، ورأيت الحدود قد عطلت وعمل فيها بالأهواء ، ورأيت المساجد قد زخرفت ، ورأيت أصدق الناس عند الناس المفتري الكذب ، ورأيت الشر قد ظهر ، والسعي بالنميمة ، ورأيت البغي قد فشا ، ورأيت الغيبة تستملح(٧) ، ويبشر بها الناس(٨) بعضهم بعضا ، ورأيت طلب الحج والجهاد لغير الله ، ورأيت السلطان يذل للكافر المؤمن ، ورأيت الخراب قد أديل من العمران(٩) ، ورأيت(١٠) الرجل معيشته من بخس(١١) المكيال والميزان ، ورأيت سفك

__________________

(١) في البحار : «عليه».

(٢) في «جت» : «لا يمنع».

(٣) في شرح المازندراني : «الموصول فاعل ، و «يخاف» على صيغة المجهول أو المعلوم ، وضمير فاعله راجع إلى الشريف».

(٤) «يزور» أي ينسب إلى الزور ويوسم به ، وهو الكذب ، والباطل ، والتهمة. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٨ (زور).

(٥) في «جت» بالتاء والياء معا. وفي البحار : «لا يقبل».

(٦) في «د» : «جاره».

(٧) في «بف» : «تستباح». وفي شرح المازندراني : «تستملح ، أي تعد مليحة حسنة مرغوبة ، وكل شيء حسن مرغوب فيه يقول العرب : هو مليح». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٠٦ (ملح).

(٨) في «بن» : «الناس بها». وفي شرح المازندراني : «به الناس».

(٩) في الوافي : «قد اديل من العمران ، من الدولة ، أي صار الخراب عمرانا والعمران خرابا». وفي المرآة : «الإدالة : الغلبة. ويقال : أدالنا الله من عدونا ، أي غلبنا عليهم. ولعل المراد كثرة الخراب وقلة العمران». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤١ (دول).

(١٠) في «جت» : + «طلب».

(١١) البخس : الناقص ، والنقص ، والظلم. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٠٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٣١ (بخس).

١١٣

الدماء يستخف بها ، ورأيت الرجل يطلب الرئاسة لعرض(١) الدنيا ، ويشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى وتسند(٢) إليه الأمور ، ورأيت الصلاة قد استخف(٣) بها ، ورأيت الرجل عنده المال الكثير(٤) لم يزكه منذ ملكه ، ورأيت الميت ينشر(٥) من قبره ويؤذى وتباع أكفانه ، ورأيت الهرج(٦) قد كثر ، ورأيت الرجل(٧) يمسي نشوان(٨) ويصبح سكران ، لايهتم بما(٩) الناس فيه ، ورأيت البهائم تنكح ، ورأيت البهائم تفرس(١٠) بعضها بعضا ، ورأيت الرجل يخرج إلى مصلاه ويرجع وليس عليه شيء من ثيابه ، ورأيت قلوب الناس قد(١١) قست ، وجمدت أعينهم ، وثقل الذكر عليهم ، ورأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه ، ورأيت المصلي إنما يصلي ليراه الناس ، ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا والرئاسة ، ورأيت الناس مع من(١٢) غلب ، ورأيت طالب الحلال يذم ويعير ، وطالب

__________________

(١) في «د ، ع ، ل ، بح ، بن ، جد» وحاشية «م ، جت» : «بعرض». وفي «م ، جت» وحاشية «د ، جد» : «لغرض». والعرض بالتحريك : متاع الدنيا وحطامها. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢١٤ (عرض).

(٢) في «م ، ن ، بح ، جد» والوافي والمرآة : «ويسند». وفي «جت» بالتاء والياء معا. وفي «بف» : «وتستند».

(٣) في «ن» : «قد استخفت». وفي «بن» : «يستخف» بدل «قد استخف».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوسائل والبحار. وفي المطبوع والوافي : + «ثم».

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي «بف» وحاشية «ن» : «نبش». وفي المطبوع وشرح المازندراني والوافي : «ينبش».

(٦) «الهرج» : الفتنة ، والاختلاط ، والقتل. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٥٠ (هرج).

(٧) في شرح المازندراني : «الناس».

(٨) النشوة : السكر ، ورجل نشوان ، أي سكران بين النشوة. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٧٩٥ ؛ الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥١٠ (نشا).

(٩) في البحار : + «يقول».

(١٠) هكذا في «د ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والبحار. وفي حاشية «جت» : «يفترس». وفي سائر النسخ والمطبوع : «يفرس». وفي شرح المازندراني : «يقال : أفرس الرجل الأسد حماره ، إذا تركه له ليفترسه. وفي بعض النسخ : يورش بعضها بعضا ، وهو الأظهر ، والتوريش : التحريش ، وهو الإغراء بين البهائم». وفي الوافي : «الفرس في الأصل : دق العنق ، ثم استعمل في كل قتل. وفي بعض النسخ : يورش ، من التوريش بمعنى التحريش ، وكأنه الصواب». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧١ (فرس).

(١١) في «بف» : ـ «قد».

(١٢) في «بح» : + «قد».

١١٤

الحرام يمدح ويعظم ، ورأيت الحرمين يعمل فيهما بما(١) لايحب الله ، لايمنعهم مانع ، ولا يحول بينهم وبين العمل القبيح(٢) أحد ، ورأيت المعازف(٣) ظاهرة في الحرمين ، ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، فيقوم إليه من ينصحه في نفسه(٤) ، فيقول(٥) : هذا عنك موضوع ، ورأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض ، ويقتدون بأهل الشرور(٦) ، ورأيت مسلك الخير(٧) وطريقه خاليا لا يسلكه أحد ، ورأيت الميت يهزأ به(٨) ، فلا يفزع له أحد(٩) ، ورأيت كل عام يحدث فيه من الشر والبدعة(١٠) أكثر مما كان ، ورأيت الخلق(١١) والمجالس لايتابعون إلا الأغنياء ، ورأيت المحتاج يعطى على الضحك به ، ويرحم لغير وجه الله ، ورأيت الآيات في السماء لا يفزع لها(١٢) أحد(١٣) ، ورأيت الناس يتسافدون(١٤) كما يتسافد(١٥) البهائم ،

__________________

(١) في الوافي : «مما».

(٢) في «بح» : «بالقبيح».

(٣) «المعازف» : الملاهي ، كالعود والطنبور والدفوف وغيرها مما يضرب ، من العزف ، وهو اللعب بالمعازف ، وقيل : إن كل لعب عزف. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١٤ (عزف).

(٤) في شرح المازندراني : «فيقوم إليه من ينصحه في نفسه ، أي بزعمه ، وإلا فهو بعيد عن حقيقة النصيحة ؛ إذ هي طلب الخير للمنصوح وهذا يطلب الشرله».

(٥) في الوسائل : «ويقول».

(٦) في «ن ، بف» وحاشية «د ، بح» والوافي : «الشر».

(٧) في حاشية «بح» : «الحق».

(٨) في الوافي عن بعض النسخ : «يمر به».

(٩) في شرح المازندراني : «ورأيت الميت يهزأ به فلا يفزع له أحد ، أي يذكر بالخناء والفحش والخطأ والغيبة وغيرها مما يدل على قبح حاله ، فلا يفزع له ولا يغيثه ولا يدفع عنه أحد. وفي النهاية : الفزع : الخوف في الأصل ، فوضع موضع الإغاثة والنصرة ؛ لأن من شأنه الإغاثة والدفع عن الحريم مراقب حذر». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٣ (فزع).

(١٠) في «ن» والبحار : «البدعة والشر».

(١١) في «بن» : «الحلق».

(١٢) في «بف» : «بها».

(١٣) في «د ، ع ، ل ، بن» : ـ «أحد».

(١٤) «يتسافدون» ، من السفاد ، وهو نزو الذكر على الانثى ، أي وثبه ونهوضة عليها طلبا للذة وقضاء للشهوة ، يكون في الماشي والطائر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢١٨ (سفد).

(١٥) في «بح ، بن ، جت ، جد» وشرح المازندراني والوسائل : «تتسافد». وفي «د ، ع ، ل ، ن ، بف» وحاشية «بح» والوافي والبحار : «تسافد».

١١٥

لاينكر(١) أحد منكرا تخوفا من الناس ، ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله ، ويمنع اليسير في طاعة الله ، ورأيت العقوق(٢) قد ظهر ، واستخف بالوالدين ، وكانا من أسوإ الناس حالا عند الولد ، ويفرح بأن يفتري عليهما ، ورأيت النساء وقد(٣) غلبن على الملك ، وغلبن على كل أمر ، لايؤتى إلا ما لهن فيه هوى ، ورأيت ابن(٤) الرجل يفتري على أبيه ، ويدعو على والديه ، ويفرح بموتهما(٥) ، ورأيت الرجل إذا مر به يوم ولم يكسب(٦) فيه(٧) الذنب العظيم ـ من فجور ، أو بخس مكيال ، أو ميزان ، أو غشيان حرام(٨) ، أو شرب مسكر ـ كئيبا(٩) حزينا يحسب(١٠) أن ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره ، ورأيت(١١) السلطان يحتكر الطعام ، ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور(١٢) ،

__________________

(١) في الوسائل : «ولا ينكر».

(٢) «العقوق» : ترك الإحسان ، وهو ضد البر ، وأصله من العق بمعنى الشق والقطع. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٢٢ (عقق).

(٣) في «م ، بح ، بن» : «قد» بدون الواو.

(٤) في الوافي : ـ «ابن».

(٥) في «ع ، ل ، بن ، جت» : «لموتهما». وفي شرح المازندراني : «هذا نوع خاص من العقوق ، فذكره بعدها على بعض الاحتمال للاهتمام بذمه».

(٦) في «بف ، بن» وحاشية «بح» والوافي : «ولم يكتسب».

(٧) في «بن» : «به».

(٨) في شرح المازندراني : «التقابل بين الجميع ظاهر إلابين الفجور وغشيان حرام. ويمكن أن يراد بالأول الكذب والافتراء ، وبالثاني الإتيان بحرام ؛ من غشيه ، كرضيه غشيانا : إذا أتاه ، فيكون تعميما بعد تخصيص ؛ لأن الحرام يشمل الكذب وغيره. وأن يراد بالأول الذنوب مطلقا ، وبالثاني الزنى ؛ من غشي امرأة : إذا جامعها ، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام». وراجع : المصباح المنير ، ص ٤٤٨ (غشي).

(٩) الكآبة والكأبة : سوء الحال وتغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن ، يقال : كئب يكأب كأبا وكأبة وكآبة ، واكتأب اكتئابا ، أي حزن واغتم وانكسر ، فهو كئب وكئيب. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٩٤ (كأب).

(١٠) في «بن» : «يرى».

(١١) في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «وإذا رأيت».

(١٢) في شرح المازندراني : «الزور : الكذب ، والشرك بالله ، والقوة والغلبة. و «في» بمعنى الباء ، أي بسبب كذبهم في أنها أموالهم ، أو بسبب شركهم بالله ، أو بسبب قوتهم واستيلائهم». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٦٧ (زور).

١١٦

ويتقامر(١) بها ، ويشرب(٢) بها الخمور ، ورأيت الخمر يتداوى بها ، وتوصف(٣) للمريض ، ويستشفى بها ، ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التدين به ، ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق(٤) دائمة(٥) ، ورياح أهل الحق لا تحرك(٦) ، ورأيت الأذان بالأجر ، والصلاة بالأجر ، ورأيت المساجد محتشية(٧) ممن لا يخاف الله ، مجتمعون(٨) فيها للغيبة وأكل لحوم أهل الحق ، ويتواصفون(٩) فيها شراب(١٠) المسكر(١١) ، ورأيت السكران يصلي بالناس وهو لايعقل ، ولا يشان(١٢) بالسكر ، وإذا

__________________

(١) في حاشية «د» : «ويتفاخر».

(٢) هكذا في «د ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : «وتشرب».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي والوسائل والبحار. وفي «بح» والمطبوع : «ويوصف».

(٤) في شرح المازندراني : ـ «وأهل النفاق».

(٥) هكذا في «د ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «ن ، جت» وشرح المازندراني والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : «قائمة». وفي الوافي : «ودوام رياح المنافقين أو قيامها ـ على اختلاف النسخ ـ كناية عن انتظار أمرهم ونفاق نفاقهم. ونظيره عدم تحرك رياح اهل الحق ، فهو كفاية عن تشويش أمرهم وكساد حقهم».

(٦) في «ن» : «لا يتحرك». وفي شرح المازندراني : «لا تحرك ، أي لا تتحرك بحذف إحدى التاءين ، شبه الغلبة والقوة والنصرة والدولة بالريح واستعار لها لفظه ، والوجه انتشارها وسرعة سيرها في الأقطار ، ورشحها بذكر الحركة». وفي الوافي : «دوام رياح المنافقين أو قيامها ـ على اختلاف النسخ ـ كناية عن انتظام أمرهم ونفاق نفاقهم ، ونظيره عدم تحرك رياح أهل الحق ، فهو كناية عن تشويش أمرهم وكساد حقهم». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٥ (روح).

(٧) «محتشية» أي ممتلئة. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٦٧٣ (حشو).

(٨) في «بن» وحاشية «بح» وشرح المازندراني والوافي : «يجتمعون».

(٩) في «بن» : «يتواصفون» بدون الواو.

(١٠) في «جت» : «شرب».

(١١) في شرح المازندراني : «يتواصفون شراب المسكر ، بتخفيف الراء ، أي يذكرون فيها أوصاف الشراب المسكروخواصه وفوائده وكيفية تأثيره في البدن والروح وحصول النشاط منه ، إلى غير ذلك من المرغبات فيه والمحركات إلى شربه. ويحتمل تشديد الراء ، أي يصفون شاربه ويمدحونه».

(١٢) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : ولا يشان ، من الشين ، أي العيب ، أي لا يعاب ؛ أو من الشأن بالهمزه بمعنى القصد ،

١١٧

سكر أكرم واتقي وخيف وترك لايعاقب ، ويعذر بسكره ، ورأيت من أكل(١) أموال اليتامى يحمد(٢) بصلاحه ، ورأيت القضاة يقضون بخلاف(٣) ما أمر الله(٤) ، ورأيت الولاة يأتمنون الخونة للطمع ، ورأيت الميراث قد وضعته الولاة لأهل الفسق(٥) والجرأة على الله ، يأخذون منهم ويخلونهم وما يشتهون ، ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى ولا يعمل القائل بما يأمر ، ورأيت الصلاة قد استخف بأوقاتها ، ورأيت الصدقة بالشفاعة لايراد بها وجه الله ويعطى(٦) لطلب الناس ، ورأيت الناس همهم(٧) بطونهم وفروجهم ، لايبالون بما أكلوا وما(٨) نكحوا ، ورأيت الدنيا مقبلة عليهم ، ورأيت أعلام الحق قد درست ، فكن على حذر(٩) ، واطلب إلى(١٠) الله ـعزوجل ـ النجاة.

واعلم أن الناس في سخط اللهعزوجل ، وإنما يمهلهم(١١) لأمر يراد بهم ، فكن مترقبا(١٢) ، واجتهد ليراك الله ـعزوجل ـ في خلاف ما هم عليه ، فإن(١٣) نزل بهم العذاب وكنت فيهم ، عجلت إلى رحمة الله ، وإن أخرت ابتلوا ، وكنت قد خرجت مما(١٤)

__________________

أي لا يقصد لأن ينهى عنه».

(١) في «ن ، بف» والوافي : «يأكل».

(٢) في «د ، ع ، ل ، ن ، بن ، جت» وحاشية «م ، بح» والوسائل والبحار : «يحدث».

(٣) في حاشية «م ، جد» : «بغير».

(٤) في «ن» : + «به».

(٥) هكذا في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «د ، جت» الوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : «لأهل الفسوق».

(٦) في «د ، م ، ن ، بح ، جت» والبحار : «وتعطى».

(٧) في «ن ، بف» وحاشية «د ، بح» والوافي : «همتهم». وفي حاشية «جت» : «هممهم».

(٨) في «بح» والبحار : «وبما».

(٩) في شرح المازندراني : «فكن على حذر ، من الله تعالى ، أو منهم ، أو من نفسك ؛ لئلا تصير مثلهم. وهو جزاء لقوله : فإذا رأيت الحق قدمات ، وما عطف عليه».

(١٠) في حاشية «بح» : «من».

(١١) في الوافي : «يمهل لهم».

(١٢) في حاشية «بح» : «مرتقبا».

(١٣) في «ن» : «وإن».

(١٤) في «جت» : «عما».

١١٨

هم فيه من الجرأة على اللهعزوجل ، واعلم أن الله لايضيع أجر المحسنين ، وأن رحمة الله قريب من المحسنين».(١)

حديث موسىعليه‌السلام

١٤٨٢٣ / ٨. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عيسى رفعه ، قال :

«إن موسىعليه‌السلام ناجاه الله ـ تبارك وتعالى ـ فقال له في مناجاته :

يا موسى ، لايطول(٢) في الدنيا أملك ، فيقسو لذلك(٣) قلبك ، وقاسي القلب مني بعيد.

يا موسى ، كن كمسرتي(٤) فيك ، فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى ، وأمت(٥) قلبك بالخشية ، وكن خلق الثياب ، جديد القلب ، تخفى على أهل الأرض ، وتعرف في أهل(٦) السماء ، حلس(٧) البيوت ، مصباح الليل ، واقنت بين يدي قنوت(٨) الصابرين ، وصح إلي

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٥٥٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢١٥٥٤ ، من قوله : «ألا تعلم أن من انتظر أمرنا وصبر على ما يرى من الأذى والخوف» ؛ البحار ، ج ٥٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٤٧.

(٢) في «ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والكافي ، ح ٢٦٤٧ : «لا تطول». وفي تحف العقول : «لا تطل».

(٣) في شرح المازندراني : «بذلك».

(٤) في الوافي : «لمسرتي». وفي شرح المازندراني ، ج ١١ ، ص ٣١٠ : «سيأتي مثل هذه العبارة في حديث عيسىعليه‌السلام وفيه : كن لمسرتي ، باللام ، وهو أظهر ، والمآل واحد ، والله يعلم».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي والبحار ، ج ٧٧. وفي المطبوع : «فأمت».

(٦) في «د ، ع ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد» : ـ «أهل».

(٧) في شرح المازندراني عن بعض النسخ : «جليس». والحلس ـ بالكسر والتحريك ـ : ما يبسط في البيت تحت حر الثياب ، أي فاخرها ، ويقال : هو حلس بيته ، إذا لم يبرح مكانه ، فالمراد لزوم البيت وعدم الخروج منه إلابقدر الضرورة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩١٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٤٠ (حلس).

(٨) القنوت : الطاعة ، والخشوع ، والصلاة ، والدعاء ، والعبادة والقيام ، وطول القيام. راجع : الصحاح ، ج ١ ،

١١٩

من كثرة الذنوب صياح المذنب(١) الهارب من عدوه ، واستعن بي على ذلك ، فإني نعم العون ، ونعم المستعان.

يا موسى ، إني أنا الله فوق العباد ، والعباد دوني ، وكل لي داخرون(٢) ، فاتهم نفسك على نفسك ، ولا تأتمن(٣) ولدك على دينك إلا أن يكون ولدك مثلك يحب الصالحين.

يا موسى ، اغسل(٤) واغتسل ، واقترب من عبادي الصالحين.

يا موسى ، كن إمامهم في صلاتهم ، وإمامهم فيما يتشاجرون ، واحكم بينهم(٥) بما أنزلت عليك فقد أنزلته حكما بينا ، وبرهانا نيرا ، ونورا ينطق بما كان(٦) في الأولين ، وبما(٧) هو كائن في الآخرين.

أوصيك يا موسى وصية الشفيق المشفق بابن البتول عيسى ابن مريم صاحب الأتان(٨) والبرنس(٩) والزيت والزيتون والمحراب ، ومن بعده بصاحب الجمل الأحمر(١٠) الطيب الطاهر المطهر ، فمثله(١١) في كتابك أنه مؤمن مهيمن(١٢) على الكتب كلها ، وأنه

__________________

ص ٢٦١ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١١١ (قنت).

(١) في «د ، ع ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» وشرح المازندراني : ـ «المذنب».

(٢) «داخرون» أي أذلاء وصاغرون. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٥ (دخر).

(٣) في حاشية «د ، ن ، بح» والوافي : «ولا تأمن».

(٤) في «م ، ن ، جت» وحاشية «بح» : «صل».

(٥) في الوافي : ـ «بينهم». وفي تحف العقول : + «بالحق».

(٦) في «ع ، ل ، بن ، جت» وتحف العقول : ـ «كان».

(٧) في «بن» : «وما».

(٨) «الأتان» : الحمارة الانثى خاصة ، وأما الحمار فيقع على الذكر والانثى. النهاية ، ج ١ ، ص ٢١ (أتن).

(٩) قال الجوهري : «البرنس : قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام». وقال ابن الأثير : «هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة ، أو جبة ، أو ممطر ، أو غيره وهو من البرس بكسر الباء : القطن ، والنون زائدة ، وقيل : إنه غير عربي». الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٠٨ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٢ (برنس).

(١٠) في الوافي : «المراد بصاحب الجمل الأحمر نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١١) مثل الشيء : صفته. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨١٦ (مثل).

(١٢) المهيمن : الأمين ، والمؤتمن ، والشاهد ، والرقيب الحافظ ، والقائم بالأمر ؛ من الأمن ، أو من الهيمنة.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أفضل(١) .

وله قول ثالث : إنّ عليه الهدي لا غير ، ولا يجزئه الصيام ، وهو الرواية الثانية لأحمد(٢) .

والشافعي بنى أقواله على أقواله في الكفّارات هل الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء؟ فإن قلنا بحال الوجوب ، أجزأه الصيام ، وإن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ الحالين ، لزمه الهدي(٣) .

مسألة ٦١٧ : لو تعيّن عليه الصوم وخاف الضعف عن المناسك يوم عرفة ، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق‌ ، ولو خرج عقيب أيّام التشريق ولم يصم الثلاثة ، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ؛ للرواية(٤) الصحيحة عن الصادقعليه‌السلام . والأفضل المبادرة إلى صومها في الطريق ؛ إذ ليس السفر مانعاً.

هذا إذا لم يهلّ المحرّم ، فإذا أهلّ قبل صومها ، تعيّن عليه الهدي.

قال الشيخ : ولو لم يصم الثلاثة لا بمكّة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكّناً من الهدي ، بعث به ، فإنّه أفضل من الصوم.

قال : والصوم بعد أيّام التشريق يكون أداءً لا قضاءً ، فلو أحرم بالحجّ ولم يكن صام ثم وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ، وتعيّن عليه الهدي ، فلو مات ، اشتُري الهدي من صلب ماله ؛ لأنّه دَيْنٌ(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ - ١٩٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المغني ٣ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ - ١٩٢.

(٤) الكافي ٤ : ٥٠٧ - ٥٠٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩ / ١١٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧١.

٢٨١

ولو مات مَنْ وجب عليه الهدي ، اُخرج من صلب التركة ؛ لأنّه دَيْنٌ.

مسألة ٦١٨ : مَنْ وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان عليه سبع شياه على الترتيب عندنا‌ - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(١) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه أتاه رجل فقال : إنّ عليّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ(٢) (٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله »(٤) والترتيب على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّها على التخيير ، لأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحماً ، فكانت أولى(٥) .

ونمنع المعادلة.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من سبع شياه ، صام ثمانية عشر يوماً ؛ للرواية(٦) عن الصادقعليه‌السلام . ولو وجب عليه سبع شياه ، لم تجزئه بدنة.

وفرّق أحمد بين وجوب السبع من(٧) جزاء الصيد وبين وجوبها في كفّارة محظورٍ ، فذهب إلى الجواز في الثاني ؛ لأنّ الواجب ما استيسر من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٩٣.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : فذبحهنّ. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٨ / ٣١٣٦ ، مسند أحمد ١ : ٣١١.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٧ / ٨٠٠ و ٤٨١ / ١٧١١.

(٥) المغني ٣ : ٥٩٣ - ٥٩٤.

(٦) المصدر في الهامش (٤).

(٧) كذا ، والظاهر : في ، بدل من.

٢٨٢

الهدي ، وهو شاة أو سُبع بدنة ، وقد كان أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة(١) . وذهب إلى المنع في الأوّل ؛ لأنّ سبعاً من الغنم أطيب لحماً من البدنة ، فلا يعدل إلى الأدنى(٢) .

ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء بدنة ؛ لأنّها أكثر لحماً وأوفر.

ولو لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد ، قال أحمد : تجزئه بقرة ؛ لأنّ جابراً قال : كنّا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل له : والبقرة؟ فقال : وهل هي إلّا من البُدْن؟(٣) (٤) .

والحقّ خلافه.

أمّا النذر : فإن عيّن شيئاً ، انصرف إليه ، وإن أطلق في النيّة واللفظ ، أجزأه أيّهما كان ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الثانية : تتعيّن البدنة ، وهو قول الشافعي(٥) .

البحث الخامس : في الأحكام.

مسألة ٦١٩ : [ قال الشيخ : ](٦) الهدي إن كان واجباً ، لم يجزئ الواحد إلّا عن واحد‌ حالة الاختيار(٧) . وكذا مع الضرورة على الأقوى ، وبه قال مالك(٨) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥١ و ٩٥٦ / ٣٥٥.

(٢) المغني ٣ : ٥٩٤.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥٣ نحوه.

(٤و٥) المغني ٣ : ٥٩٤.

(٦) زيادة يقتضيها السياق وكما في منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٧٤٨.

(٧) الخلاف ، كتاب الضحايا ، المسألة ٢٧.

(٨) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٦٩ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، المغني ٣ : ٥٩٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤.

٢٨٣

ويتعيّن الصوم على الفاقد منهم ؛ للاحتياط ، ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد »(١) .

وللشيخرحمه‌الله قول آخر : إنّه تجزئ مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين(٢) ؛ لما رواه العامّة عن جابر ، قال : كنّا نتمتّع مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمران - في الحسن - قال : عزّت البُدْنُ سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسُئل الباقرعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » قال : قلت : كم؟ قال: « ما خفّ فهو أفضل » فقال : قلت : عن كم تجزئ؟ فقال : « عن سبعين »(٤) .

ويحتمل أن يقال : إن ملك واحد الثمن ، وجب عليه أن يهدي عن نفسه ويأمر العاجز عن الثمن وبعضه بالصوم. ولو تمكّن كلّ واحد منهم على بعض الثمن بحيث يحصل الهدي ، جاز الاشتراك ؛ لأنّه أنفع للفقراء من الصوم.

وقال سوادة القطان للصادقعليه‌السلام : إنّ الأضاحي قد عزّت علينا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا جزوراً فانحروها فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا بقرةً فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا شاةً فاذبحوها فيما بينكم » قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال :

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٧ - ٢٠٨ / ٦٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٠.

(٢) النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧٢ ، الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٥.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٦ / ٣٥٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٤.

(٤) الكافي ٤ : ٤٩٦ - ٤٩٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ / ٧٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ / ٩٤٨.

٢٨٤

« نعم وعن سبعين »(١) .

وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة ، سواء كان واجباً أو تطوّعاً ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقرّبين كلّهم ، تطوّعاً كان أو فرضاً ، ولا يجوز إذا لم يُردْ بعضهم القربة(٣) .

والشيخ –رحمه‌الله - اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرّب ، سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتّفقت مناسكهم بأن كانوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا(٤) .

إذا عرفت هذا ، فقد شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد »(٥) .

وأمّا التطوّع : فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً.

مسألة ٦٢٠ : الهدي إمّا تطوّع ، كالحاجّ أو المعتمر إذا ساق معه هدياً

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٩ / ٧٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ / ٩٤٧.

(٢) الأُمّ ٢ : ٢٢٢ ، مختصر المزني : ٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ - ٣٧٥ ، فتح العزيز ٨ : ٦٥ - ٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٣١ - ١٣٢ و ١٤٤ ، المغني ٣ : ٥٩٤ - ٥٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٨ : ٦٦ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.

(٤) الخلاف ٢ : ٤٤١ - ٤٤٢ ، المسألة ٣٤١.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٠٨ / ٦٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٢.

٢٨٥

بنيّة أنّه ينحره بمنى أو بمكّة من غير أن يشعره أو يقلّده ، فهذا لم يخرج عن ملك صاحبه ، بل له التصرّف فيه كيف شاء من بيع أو غيره. ولو تلف ، لم يكن عليه شي‌ء.

وإمّا واجب ، وهو قسمان : أحدهما : واجب بنذر أو عهد أو يمين ، والثاني واجب ، وهو قسمان : أحدهما : واجب بنذر أو عهد أو يمين ، والثاني واجب بغيرها ، كهدي التمتّع وما وجب بترك واجبٍ أو فعل محظور.

والواجب بالنذر وشبهه قسمان :

أحدهما : أن يطلق النذر ، فيقول : لله عليَّ أن اُهدى بدنة ، مثلاً ، ويكون حكمه حكم ما وجب بغير النذر.

والثاني : أن يعيّنه ، مثل : لله عليَّ أن اُهدى هذه البدنة ، فيزول ملكه عنها ، وينقطع تصرّفه عنها ، وهي أمانة للمساكين في يده ، وعليه أن يسوقها إلى المنحر.

ويتعلّق الوجوب بعين المنذور دون ذمّة الناذر ، بل يجب عليه حفظه وإيصاله إلى المحلّ ، فإن تلف بغير تفريط أو سُرق ، أو ضلّ كذلك ، فلا ضمان.

وأمّا الواجب المطلق - كهدي التمتّع وجزاء الصيد والنذر غير المعيّن - فإمّا أن يسوقه وينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول ، فهذا لا يزول ملكه عنه إلّا بذبحه ودفعه إلى أهله ، وله التصرّف فيه بما شاء من أنواع التصرّف ، كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك ؛ لعدم تعلّق حقّ الغير به.

فإن عطب ، تلف من ماله ، وإن عاب ، لم يجزئه ذبحه ، وعليه الهدي الذي كان واجباً عليه؛ لشغل ذمّته ، فلا تبرأ إلّا بإيصاله إلى مستحقّه ،

٢٨٦

كالمديون إذا حمل الدَّيْن إلى صاحبه فتلف قبل وصوله إليه.

وإمّا أن يعيّن الواجب عليه بالقول ، فيقول : هذا الواجب عليَّ ، فإنّه يتعيّن الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمّة منه ، ويكون مضموناً عليه ، فإن عطب أو سُرق أو ضلّ ، عاد الواجب إلى ذمّته ، كالمديون إذا باع صاحب الدَّيْن سلعة به فتلفت قبل التسليم ، فإنّ الدَّيْن يعود إلى ذمّته.

وإذا ثبت أنّه يتعيّن بالقول فإنّه يزول ملكه عنه وينقطع تصرّفه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، ولا يجوز له بيعه ولا إخراج بدله ، فإن وَصَل نَحَره ، وإلّا سقط التعيين ، ووجب(١) عليه إخراج الذي في ذمّته ، ولا نعلم خلافاً في ذلك كلّه ، إلّا من أبي حنيفة : فإنّه قال : يجوز له إخراج بدله(٢) ؛ لأنّ القصد نفع المساكين.

ويبطل بأنّه يرجع إلى أصله بالإبطال.

وسأل محمد بن مسلم - في الصحيح - أحدهماعليهما‌السلام : عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : « إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله »(٣) .

مسألة ٦٢١ : لو ذبح الواجب غير المعيّن فسُرق أو غُصب بعد الذبح ، فالأقرب : الإجزاء‌ - وبه قال أحمد والثوري وبعض أصحاب مالك ، وأصحاب الرأي(٤) - لأنّه أدّى الواجب عليه ، فبرئ منه ، كما لو فرّقه ؛ لأنّ‌

____________________

(١) في الطبعة الحجرية : ويجب.

(٢) المغني ٣ : ٥٨٠ ، المجموع ٨ : ٣٦٧ - ٣٦٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٢١٥ / ٧٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ / ٩٥٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥.

٢٨٧

الواجب هو الذبح ، والتفرقة ليست واجبةً ، لأنّه لو خُلّي بينه وبين الفقراء أجزأه وإن لم يفرّقه عليهم ، ولهذا قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا نحر : ( مَنْ شاء فليقتطع )(١) .

وقال الشافعي : عليه الإعادة ؛ لأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه ، فأشبه ما لو لم يذبحه(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب ، بخلاف المقيس عليه.

ولو عيّن بالقول الواجبَ غير المعيَّن ، تعيّن ، فإن عطب أو عاب ، لم يجزئه ؛ لأنّ الواجب في الذمّة هدي سليم ولم يوجد ، فيرجع الهدي إلى ملكه يصنع به ما شاء من بيع وهبة وأكل وغيرها - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي(٣) - لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : وإذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره بمكانه إن شئت ، واهده إن شئت ، وبِعْه إن شئت وتقوَّ به في هدي آخر(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي - الحسنة - قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي‌

____________________

(١) المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٢١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٥٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٤١ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٥٠ ، مشكل الآثار ٢ : ١٣٢ ، المغني ٣ : ٥٧٥ - ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ وفيها : ( اقتطع ) بدل ( فليقتطع ).

(٢) المجموع ٧ : ٥٠١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥.

(٣) المجموع ٨ : ٣٧٧ - ٣٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ - ٥٧٦ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٨ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٤٥.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٦.

٢٨٨

آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر »(١) .

وقال مالك : يأكل ويُطْعم مَنْ أحبَّ من الأغنياء والفقراء ، ولا يبيع منه شيئاً(٢) .

والأولى ذبحه وذبح ما وجب في ذمّته معاً ، فإن باعه ، تصدّق بثمنه ؛ لرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هديه؟ قال : « لا يبيعه ، وإن باعه تصدّق بثمنه وليهد آخر»(٣) .

وأوجب أحمد في رواية ذبحه(٤) .

والأقرب : حمل الرواية على الاستحباب.

ولو عيّن معيباً عمّا في ذمّته عيباً لا يجزئه ، لم يجزئه ؛ لأنّ الواجبَ السليمُ ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، ولا يلزمه ذبحه ، بخلاف ما لو عيّن السليم.

إذا عرفت هذا ، فإنّ تعيين الهدي يحصل بقوله : هذا هدي ، أو بإشعاره وتقليده مع نيّة الهدي ، وبه قال الثوري وإسحاق(٥) . ولا يحصل بالشراء مع النيّة ولا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء(٦) .

وقال أبو حنيفة : يجب الهدي ويتعيّن بالشراء مع النيّة(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣٠.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١ بتفاوت يسير.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.

(٥ و ٦ ) المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٠.

(٧) المغني ٣ : ٥٧٧.

٢٨٩

وليس بجيّد ؛ لأصالة عدم التعيين.

مسألة ٦٢٢ : لو سُرق الهدي من حرز ، أجزأ عن صاحبه‌ ، وإن أقام بدله فهو أفضل ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : عن رجل اشترى اُضحية فماتت أو سُرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شي‌ء»(١) .

ولو عطب الهدي في مكان لا يجد مَنْ يتصدّق عليه فيه ، فلينحره ، وليكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم المارّ به أنّه صدقة ؛ لأنّ عمر بن حفص الكلبي سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على مَنْ يتصدّق به عليه ولا مَن يُعْلمه أنّه هدي ، قال : « ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم مَنْ يمرّ به أنّه صدقة »(٢) .

ولأنّ تخليته بغير ذبح تضييع له.

ولو ضلّ الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأوّل ، تخيّر بين ذبح أيّهما شاء ، فإن ذبح الأوّل ، جاز له بيع الأخير ، وإن ذبح الأخير ، لزمه ذبح الأوّل أيضاً إن كان قد أشعره ، وإن لم يكن أشعره ، جاز له بيعه - وبه قال عمر وابنه وابن عباس ومالك والشافعي وإسحاق(٣) - لما رواه العامّة عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلّتهما ، فبعث إليها ابن الزبير هديين ، فنحَرَتْهما ، ثم عاد الضالّان فنحرتهما ، وقالت : هذه سنّة الهدي(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٩٣ - ٤٩٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ - ٢١٨ / ٧٣٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ / ٧٣٦.

(٣) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٧٨.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٢ / ٢٩ وسنن البيهقي ٥ : ٢٤٤.

٢٩٠

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي بصير أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه ، قال : « يشتري مكانه آخر » قلت : [ فإن اشترى مكانه آخر ](١) ثم وجد الأوّل؟ قال : « إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الأخير ، وإن شاء ذَبَحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه »(٢) .

وقال أصحاب الرأي : يصنع بالأوّل ما شاء(٣) .

وأمّا نحر الأوّل مع الإشعار : فلرواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها أو يقلّدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها »(٤) .

مسألة ٦٢٣ : لو غصب شاةً فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزئه ، سواء رضي المالك أو لم يرض ، وسواء عوّضه عنها أو لم يعوّضه ؛ لأنّه لم يكن ذبحه قربة ، بل كان منهيّاً عنه ، فلا يكون خارجاً عن العهدة به.

وقال أبو حنيفة : يجزئه مع رضى المالك(٥) .

ولو ضلّ الهدي فوجده غيره ، فإن ذَبَحه عن نفسه ، لم يجزئ عن واحد منهما ؛ لعدم النيّة من صاحبه ، ولا يجزئ عنه ولا عن الذابح ؛ لأنّه منهيّ عنه.

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ - ٢١٩ / ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٧١ / ٩٦١.

(٣) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧.

(٤) التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧١ - ٢٧٢ / ٩٦٢.

(٥) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٧.

٢٩١

وإن ذَبَحه عن صاحبه ، فإن ذَبَحه بمنى ، أجزأ عنه ، وبغيرها لا يجزئ ؛ لرواية منصور بن حازم - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام : في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى ، فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى ، لم يجزئ عن صاحبه »(١) .

وينبغي لواجد الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام ، فإن عرفه صاحبه ، وإلّا ذَبَحه عنه ؛ لرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : « إذا وجد الرجل هدياً فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث »(٢) .

ولو اشترى هدياً وذبحه فعرفه غيره وذكر أنّه هديه ضلّ عنه ، وأقام بيّنةً بذلك ، كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، أمّا عن صاحبه : فلعدم النيّة منه ومن الذابح ، وأمّا عن المشتري : فلانتفاء ملكه ، ولصاحبه الأرش ؛ للرواية(٣) .

وإذا عيّن هدياً صحيحاً عمّا في ذمّته فهلك ، أو عاب عيباً يمنع الإجزاء بغير تفريط ، لم يلزمه أكثر ممّا كان واجباً في ذمّته ؛ لأنّ الزائد لم يجب في الذمّة ، وإنّما تعلّق بالعين ، فسقط بتلفها.

ولو أتلفه أو فرّط فتلف ، قال قوم : يجب مثل المعيّن ؛ لأنّ الزائد تعلّق به حقّ الله تعالى ، فإذا فوّته ، لزمه ضمانه ، كالهدي المعيّن ابتداءً(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١.

(٣) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٤.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٦ - ٥٧٧.

٢٩٢

وفيه نظر.

مسألة ٦٢٤ : إذا ولدت الهدية ، وجب نحر ولدها أو ذبحه ، سواء عيّنه ابتداءً أو عيّنه بدلاً عن الواجب في ذمّته ؛ لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام أنّه أتاه رجل ببقرة قد أولدها ، فقال : « لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم الأضحى ضحّيت بها وولدها عن سبعة»(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعاً » قلت : أشرب من لبنها وأسقي ، قال : « نعم »(٢) .

ولو تلفت المعيّنة ابتداء أو بتعيينه ، وجب إقامة بدلها ، ووجب ذبح الولد ؛ لأنّه تبعها في الوجوب حالة اتّصاله بها ، ولم يتبعها في زواله ؛ لأنّه منفصل عنها ، فكان كولد المعيبة إذا ردّها المشتري بالعيب ، لم يبطل البيع في الولد.

مسألة ٦٢٥ : يجوز ركوب الهدي بحيث لا يتضرّر به‌ - وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( اركبها بالمعروف إذا ألجِئْت إليها حتى تجد ظهراً )(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ :( لَكُمْ

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٨١ نقلاً عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤١.

(٣) الاُم ٢ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٦ - ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٨١ - ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩٦١ / ٣٧٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٧ / ١٧٦١ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٦.

٢٩٣

فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) (١) قال : « إن احتاج إلى ظهرها(٢) ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها »(٣) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز ؛ لتعلّق حقّ الفقراء بها(٤) .

ونمنع عموم التعلّق.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بها ولا بولدها ؛ لرواية العامّة عن عليعليه‌السلام : « ولا تشرب [ من ] لبنها إلّا ما فضل عن ولدها »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها »(٦) .

ولأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ له.

ولو شرب ما يضرّ بالاُم أو بالولد ، ضمن.

ولو كان بقاء الصوف على ظهرها يضرّ بها ، أزاله ، وتصدّق به على الفقراء ، وليس له التصرّف فيه ، بخلاف اللبن ؛ لأنّ اللبن لم يكن موجوداً وقت التعيين ، فلا يدخل فيه ، كالركوب وغيره من المنافع.

مسألة ٦٢٦ : هدي التمتّع من السنّة أن يأكل صاحبه منه‌ - وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق ومالك وأحمد وأصحاب الرأي(٧) - لقوله‌

____________________

(١) الحجّ : ٣٣.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : ظهورها. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الكافي ٤ : ٤٩٢ - ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٢.

(٤) المغني ٣ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣.

(٥) المغني ٣ : ٥٨١ نقلاً عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.

(٦) الكافي ٤ : ٤٩٢ - ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٢.

(٧) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦.

٢٩٤

تعالى :( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) .

وما رواه العامّة عن مسلم أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر من كلّ بدنة ببضعة ، فجعلت في قِدْرٍ فأكل هو وعليعليه‌السلام من لحمها وشربا من مرقها(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا ذبحت أو نحرت فكُلْ وأطعم كما قال الله تعالى :( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) »(٤) .

وقال الشافعي : لا يأكل منه ؛ لأنّه هدي وجب بالإحرام ، فلم يجز الأكل منه ، كدم الكفّارة(٥) .

وهو قياس فلا يعارض القرآن ، مع الفرق ؛ فإنّ دم التمتّع دم نسك ، بخلاف الكفّارة.

وينبغي أن يقسّم أثلاثاً : يأكل ثُلثه ، ويهدي ثُلثه ، ويتصدّق على الفقراء بثُلثه ، ولو أكل دون الثلث جاز.

وقد روى سيف التمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ سعد ابن عبد الملك قدم حاجّاً فلقي أبي ، فقال : إنّي سُقْتُ [ هدياً ](٦) فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثاً ، وأطعم القانع والمعترّ ثُلثاً ، وأطعم المساكين ثُلثاً »(٧) الحديث.

واختلف علماؤنا في وجوب الأكل واستحبابه ، وعلى الوجوب‌

____________________

(١) الحجّ : ٣٦.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨.

(٣) الحجّ : ٣٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥١.

(٥) الاُم ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، المغني ٣ : ٥٨٣ - ٥٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠.

(٦) أضفناها من المصدر.

(٧) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥٣.

٢٩٥

لا يضمن بتركه ، بل بترك الصدقة ؛ لأنّه المطلوب الأصلي من الهدي.

ولو أخلّ بالإهداء ، فإن كان بسبب أكله ، ضمن ، وإن كان بسبب الصدقة ، فلا.

مسألة ٦٢٧ : لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع ، بإجماع علمائنا - وبه قال الشافعي(١) . لأنّ جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل لله تعالى ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول.

وللرواية : قال الصادقعليه‌السلام : « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل [ منه ](٢) وكلّ هدي من تمام الحجّ فكُلْ »(٣) .

وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ؛ لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة والقران(٤) .

ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي(٥) .

وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل ممّا سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق(٦) .

وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضاً من الكفّارة ، ويأكل ممّا سوى هذه الثلاثة(٧) . وهو قول مالك(٨) .

____________________

(١) الاُمّ ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٤ - ٢٢٥ / ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٦٧.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٦) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، المحلّى ٧ : ٢٧١.

(٧) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٨) بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٧١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

٢٩٦

وأمّا هدي التطوّع : فيستحب الأكل منه إجماعاً ؛ للآية(١) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أكل هو وعليعليه‌السلام من هديهما(٢) .

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شي‌ء عليه »(٣) .

وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتّع ، وهو القديم للشافعي ، وله آخر : أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف(٤) .

والآية(٥) تقتضي الأكل وإطعام صنفين ، فاستحبّت التسوية.

ولو أكل الجميع في التطوّع ، لم يضمن ، وهو قول بعض الشافعيّة(٦) .

وقال باقيهم : يضمن. واختلفوا ، فقال بعضهم : يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. وقال بعضهم : يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف(٧) .

ولو لم يأكل من التطوّع ، لم يكن به بأس إجماعاً.

ولو أكل ما مُنع من الأكل منه ، ضمنه بمثله لحماً ؛ لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.

____________________

(١) الحجّ : ٣٦.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٥ - ٧٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ - ٩٧٠.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، وانظر : حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٦ ، والمجموع ٨ : ٤١٥ ، والمغني ١١ : ١٠٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٧.

(٥) الحجّ : ٣٦.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.

٢٩٧

ولو أطعم غنيّاً ممّا له الأكل منه ، كان جائزاً ؛ لأنّه يسوغ له أكله ، فيسوغ له إهداؤه.

ولو باع منه شيئاً أو أتلفه ، ضمنه بمثله ؛ لأنّه ممنوع من ذلك ، كما مُنع من عطيّة الجزّار.

ولو أتلف أجنبي منه شيئاً ، ضمنه بقيمته ؛ لأنّ المتلف من غير ذوات الأمثال ، فلزمته قيمته.

مسألة ٦٢٨ : الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة : دم التمتّع ، قال الله تعالى :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) ودم الحلق ، وهو مخيّر ، قال الله تعالى :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) وهدي الجزاء على التخيير ، قال الله تعالى :( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٣) وهدي الإحصار ، قال الله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٤) ولا بدل له ، للأصل.

مسألة ٦٢٩ : قد سلف أنّ ما يُساق في إحرام الحجّ يُذبح أو يُنحر بمنى ، وما يُساق في إحرام العمرة يُنحر أو يُذبح بمكّة ، وما يلزم من فداء يُنحر بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً.

وتجب تفرقته على مساكين الحرم ، وهو مَنْ كان في الحرم من أهله أو من غيره من الحاجّ وغيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه. وكذا الصدقة‌

____________________

(١ و ٢ ) البقرة : ١٩٦.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) البقرة : ١٩٦.

٢٩٨

مصرفها مساكين الحرم. أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره إجماعاً.

ولو دفع إلى مَنْ ظاهره الفقر فبان غنيّاً ، فالوجه : الإجزاء ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور(٢) - لأنّه كافر فيمنع من الدفع إليه ، كالحربي.

وقال أصحاب الرأي : يجوز(٣) .

ولو نذر هدياً مطلقاً أو معيّناً وأطلق مكانه ، وجب صرفه في فقراء الحرم.

وجوّز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء ، كما لو نذر الصدقة بشاة(٤) .

وهو باطل ؛ لقوله تعالى :( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٥) .

ولأنّ إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعاً ، وهو الحرم.

ولو عيّن موضعه غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شي‌ء من أنواع الكفر ، كبيوت البِيَع والكنائس ، جاز ؛ لما رواه العامّة أنّ رجلاً جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : إنّي نذرت أن أنحر ببوانة(٦) ، قال : ( أبِها صنمٌ؟ ) قال : لا ، قال : ( أوفِ بنذرك )(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الكاظمعليه‌السلام في رجل جعل لله عليه بدنة‌

____________________

(١ - ٣ ) المغني ٣ : ٥٨٩.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨١.

(٥) الحجّ : ٣٣.

(٦) بُوانة : هضبة وراء يَنبُع ، قريبة من ساحل البحر. معجم البلدان ١ : ٥٠٥.

(٧) المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٢ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن أبي داود ٣ : ٢٣٨ / ٣٣١٣ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٦٨٨ / ٢١٣١ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٦٦.

٢٩٩

ينحرها بالكوفة في شكره ، فقال : « عليه أن ينحرها حيث جعل الله عليه وإن لم يكن سمّى موضعاً نحرها في فناء الكعبة »(١) .

ولو كان إلى موضع منهيّ عنه ، لم يجب عليه ؛ لأنّه نذر في معصية.

ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم. ولو تمكّن من إنفاذه ، وجب.

مسألة ٦٣٠ : يستحب إشعار الإبل‌ بأن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنّه صدقة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

وقال عامّة أهل العلم بمشروعية إشعار الإبل والبقر(٢) أيضاً.

لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : فتلت قلائد هدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم أشعرها وقلّدها(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في كيفية إشعار البُدْن : « تُشعر وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن »(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الإشعار ؛ لأنّه مُثْلة ، ولاشتماله على إيلام الحيوان(٥) .

ولا حجّة فيه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فَعَله لغرض صحيح ، فأشبه الكي‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٦ بتفاوت في اللفظ.

(٢) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٢ - ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢.

(٣) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، وصحيح البخاري ٢ : ٢٠٧.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٥ بتفاوت يسير.

(٥) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٣١٢ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ / ١٧٥٨٦.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909