الكافي الجزء ١٥

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • المشاهدات: 87080 / تحميل: 5521
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

للأب.

وإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.

وإن ترك بنات عم وبني عم فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.

وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب والأم.

وإن ترك ابن ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب.

وإن ترك ابنتي ابن عم إحداهما أخته لأمه فالمال للتي هي أخته لأمه.

وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن.

وإن ترك عمة أمه وخالة أمه استويا في البطون وهما جميعا من طريق الأم فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك جدا أبا الأم وخالا وخالة فالمال للجد أبي الأم.

وإن ترك عم أم وخال أم فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك خالته وابن أخته وابنة ابنة أخته فالمال لابن أخته وسقط الباقون.

وإن ترك ابن أخ لأم وهو ابن أخت لأب وابنة أخ لأب وهي ابنة أخت لأم

الأم كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص.

قوله : « فالمال بينهم » أي مع اتحاد الأبقوله « وإن ترك ابن ابن عم » هذا يدل على أن حكم المسألة الإجماعية لا يسري في الأولاد كما صرح به الشهيد الثاني (ره) وغيره.

قوله : « فالمال بينهما نصفان » هذا هو المشهور ، وقيل : للخالة الثلث وللعمة الثلثان.

قوله : « وهو ابن أخت » كان تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل ، فولدت منه ولدا ، وكان لأبيه ولد من غير أمه ، فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب ، والأخت للأم أو بالعكس.

١٨١

لكل واحد منهما السدس من قبل أن أحدهما هو ابن أخ لأم فله السدس من هذه الجهة والأخرى هي بنت أخت لأم فلها أيضا السدس من هذه الجهة وبقي الثلثان فلابن الأخت من ذلك الثلث ولابنة الأخ من ذلك الثلثان أصل حسابه من ستة يذهب منه السدسان فيبقى أربعة فليس للأربعة ثلث إلا فيه كسر يضرب ستة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر يذهب السدسان ستة فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الأخت والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الأخ فيصير في يد ابن الأخت سبعة من ثمانية عشر ويصير في يدي بنت الأخ أحد عشر من ثمانية عشر.

فإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وابنة أخت لأم وامرأة فللمرأة الربع ولابنة الأخت من الأم السدس ولابنة الأخت للأب والأم النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وسقطت الأخرى وهي من اثني عشر سهما للمرأة الربع ثلاثة ولابنة الأخت للأم السدس سهمان ولابنة الأخت للأب والأم النصف ستة أسهم وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامها ولا يرد على المرأة شيئا.

فإن تركت زوجها وخالتها وعمتها فللزوج النصف وللخالة الثلث وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين وهي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة وللخالة الثلث سهمان وبقي سهم للعمة.

فإن تركت زوجها وجدها أبا أمها وخالا فللزوج النصف وللجد السدس وما بقي رد عليه وسقط الخال وإن ترك عما لأب وخالا لأب وأم فللخال الثلث نصيب الأم والباقي للعم لأنه نصيب الأب

قوله : « وما بقي رد عليهما » هذا على أصله خلافا للمشهور كما عرفت.

قوله : « فالمال بينهما » هذا مع اتحاد الأم ، وإلا فبالسوية.

قوله : « وأختا لأب وأم » لعله كان وأخا لأب وأم ، فصحف أو كان ابنة عمة لأب وأم فيما سبق في الموضعين ، فيكون غرضه تشبيه ميراث الأعمام بميراث الأخوة وبيان أن كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به.

١٨٢

فإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.

فإن ترك ابن عمته وبنت عمته فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابن عم لأم فلابن العم للأم السدس وما بقي فلابنة العمة للأب والأم لأن هذا كأن الأب مات وترك أخا لأم وأختا لأب وأم وهاهنا يفترقان.

فإن ترك ابن خالته وخالة أمه فالمال لابن خالته.

فإن ترك ابن خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك خالة الأم وعمة الأب فلخالة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان.

وإن ترك عمة الأم وخالة الأب فلعمة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان.

وإن ترك عمة لأب وخالة لأب وأم فلخالة الأب والأم الثلث وللعمة الثلثان.

فإن ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابنة عمة وابن خال وابنة خال وابن خالة وابنة خالة فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وأصل حسابه من تسعة لأنه يؤخذ أقل شيء له ثلث ولثلثه ثلث وهو تسعة فثلث ثلثه لا يقسم بين ولد الأخوال لأنهم أربعة فتضرب تسعة في

فقوله : « وهيهنا يفترقان » أي افتراق نسب ابنة العم وابن العم من هيهنا من عند الأب ، فهم في حكم وراث الأب ويحتمل أن يكون غرضه بيان أنه لم لم يرد الزائد عن النصف هيهنا على كلالة الأم ، لأن العم ليس بذي فرض ، وهيهنا كانت الأخت من الأب ذات فرض.

قوله : « يقسم بينهم بالسوية » اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينسب إلى الميت بأم ، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الأنثى ، نظرا إلى تقربهم باب

١٨٣

أربعة فتكون ستة وثلاثين فيكون ثلثه اثني عشر وثلثا ثلثه ثمانية لا يقسم بين ولد العمة لأنه ينكسر فيضرب ستة وثلاثين في ثلاثة فيكون مائة وثمانية الثلث من ذلك ستة وثلاثون بين ولد الخال والخالة لكل واحد منهم تسعة وبقي اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمة ولابن العمة ستة عشر ولابنة العمة ثمانية وبقي ثمانية وأربعون لابن العم اثنان وثلاثون ولابنة العم ستة عشر.

( باب )

( المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال الميراث كله لزوجها.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر

في الجملة ، وهو ضعيف ، لأن تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا ، ولا عبرة لجهة قربها.

باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على أنه يرد على الزوج مع عدم الوارث الآخر بقية المال ، فيكون جميع المال له تسمية وردا ، وهو المشهور بين الأصحاب بل ادعى جماعة من الأصحاب منهم الشيخان والمرتضى الإجماع فيه.

واختلف في الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها هل يرد عليها أم لا؟ والمشهور عدم الرد مطلقا ، وذهب المفيد إلى أنه يرد عليها وهو ظاهر عبارته في المقنعة وهو غير نص فيه ، وذهب الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار وجماعة إلى أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره ، وإليه مال جماعة من المتأخرين.

الحديث الثاني : صحيح.

١٨٤

عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.

عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال له قال معناه لا وارث لها غيره.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث كله له.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها قال المال كله للزوج.

الحديث الثالث : موثق والسند الآخر ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

١٨٥

( باب )

( الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالحعليه‌السلام فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.

٢ ـ عنه ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلهم ، عن أبي بصير قال قرأ علي أبو جعفرعليه‌السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال كله للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل توفي وترك امرأته فقال للمرأة الربع وما بقي فللإمام.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان أما إحداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى

باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

١٨٦

زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج مات وترك امرأة فقال لها الربع وتدفع الباقي إلينا.

( باب )

( أن النساء لا يرثن من العقار شيئا )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار

قوله عليه‌السلام : « وتصدق بالباقي » إنما أمرهعليه‌السلام بالتصدق لأنه كان ما له التصرف فيه كيف يشاء ، فلا يدل على تعين الصدقة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح :الربع : الدار يعينها حيث كانت ، وجمعها رباع وربوع وأرباع وأربع.

باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الصحاح :العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل.

وقال في المسالك : اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها ـ وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها عينه وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك ، ذهب إليه الشيخ

١٨٧

شيئا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا

في النهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة. وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته ، وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخرين وادعوا أنه المشهور.

وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وهو قول المفيد وابن إدريس ، وجماعة.

ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته ، وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف ، وابن الجنيد منع من ذلك كله ، وحكم بإرثها من كل شيء كغيرها من الوراث ، وأما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا ، والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الولد من الزوج ، وذهب جماعة ـ منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا بإطلاق الأخبار أو عمومها.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « والسلاح والدواب » قال في المسالك : ما اشتمل عليه هذا الخبر من الدواب والسلاح منفي بالإجماع ، وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف ، فإنها لا ترث منه شيئا ، وعلى ما أوصى به من الدواب أو وقفه ، أو عمل به ما يمنع من الإرث ، ولا يخفى كونه خلاف الظاهر ، إلا أن فيه جمعا بين الأخبار وهو خير من اطراحه رأسا.

١٨٨

وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام منهم من رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ومنهم من رواه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة

وقال في مصباح اللغة :النقض : مثل قتل وحمل : ما تساقط فعل بمعنى مفعول ، واقتصر الأزهري على الضم قال : النقض : اسم لبناء المنقوض إذا هدم ، وبعضهم يقتصر على الكسر ويمنع الضم والجمع نقوض.

الحديث الثالث : حسن.

والطوب بالضم الأجر بلغة أهل مصر ذكره الجوهري.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : حسن.

١٨٩

[ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب ، عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النساء هل يرثن الأرض فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا فقال إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عمه جعفر بن سماعة ، عن مثنى

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ولا يخفى أن ظواهر الأخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا وظاهر الكليني أنه أيضا قال بعمومها ، والصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد ، لموقوفة ابن أذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب وإنما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية ، قال الصدوق بعد إيراد رواية تدل على حرمانها مطلقا : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء ، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف.

إذ الظاهر من هذا السند مغايرة جعفر بن سماعة لجعفر بن محمد بن سماعة إذ في أكثر النسخ عن عمه جعفر بن سماعة واقفي غير موثق ، وظن أكثر المحققين.

١٩٠

عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال ليس للنساء من الدور والعقار شيء.

١٠ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال فقلت له إن الناس لا يأخذون بهذا فقال إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال لا أعلمه إلا ، عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها قال قلت فالثياب قال الثياب لهن نصيبهن قال قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.

( باب )

( اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات أحدهما فادعاه

من المتأخرين اتحادهما وجعفر بن محمد واقفي موثق ، فالخبر حسن أو موثق.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

١٩١

ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته النساء بأربع قضيات فقال وما ذاك فقلت أما أوليهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة التي لا يصلح للرجال للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يصلح للنساء للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ثم قال الرجال صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا ولها زوجها وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال لي فعلى أي شيء هو اليوم قلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له ما تقول أنت فيه فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي

قوله : « رجع إلى أن قال بقول إبراهيم » لا يخفى أن قول إبراهيم الذي تقدم ذكره لم يكن هكذا ، إلا أن يقال : إن إبراهيم قال بهذا القول أيضا ، وإن لم ينسبه إليه سابقا ، والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي بأن يكون هكذا رجع إلى أن جعل البيت للرجل كما رواه في كتاب القضاء من التهذيب(١) ، وإن كان ذكر في المواريث موافقا لما في الكتاب والله يعلم.

وقال في الدروس: لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة(٢) عن الصادقعليه‌السلام «له ما للرجال، ولها ما للنساء، ويقسم بينهما ما يصلح لهما» وعليها الشيخ في الخلاف ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنهعليه‌السلام هو للمرأة، وعليها في الاستبصار(٣) ، ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا، وفي المبسوط يقسم بينهما على الإطلاق سواء كانت الدار لهما أو لا، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا ، وسواء كانت

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٢٩٧ ح ٣٦.

(٢) الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٥ ح ٤.

(٣) الإستبصار ج ٣ ص ٤٤.

١٩٢

التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة.

( باب نادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال جائز له ولهن قلت أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة قال ويقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة

بينهما أو بين الوارث ، والعمل على الأول.

باب نادر

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وعليها العدة » أقول : روي الخبر في التهذيب(١) في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه « وليس عليها العدة » وهو الصواب ، ولعله سقط هنا من الرواة أو من النساخ ، لأنه إنما تزوج الخامسة بعد انقضاء عدتها ، فليس عليها بعد الموت عدة الوفاة ، إلا أن يقال : المراد بها عدة الطلاق في حياة الزوج ، ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « اقتسمن الأربع نسوة » قال في المسالك : هذا هو المشهور ، ولم يخالف فيه إلا ابن إدريس حيث قال : يقرع بينهن فمن أخرجتها القرعة بالطلاق

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٩٣ ح ٢٣٨.

١٩٣

ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.

( باب )

( ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم

منعت من الإرث وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية ، وعلى المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة أو في جملة الخمس وجهان.

باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك(١) : لا إشكال في صحة عقد الصغير إذا زوجه أبوه أو جده له ، وترتب أحكامه التي من جملتها الإرث ، وإذا زوجهما غير الولي فهو يتوقف صحته على إجازة الولي أو إجازتهما بعد الكمال ، فإن أجاز الولي فذاك ، وإلا تربص بهما إلى حين الكمال ، فإن مات أحدهما قبل ذلك بطل أيضا ، كما لو مات الكبير المعقود له فضولا قبل الإجازة ، وإن بلغ أحدهما ورشد والآخر حي عرضت عليه الإجازة فإن أجاز لزم من حينه(٢) ، وبقي موقوفا على إجازة الآخر بعد كماله ، فإن مات قبلها بطل أيضا ، وإن مات المجيز أولا ثم كمل الآخر فإن رد العقد بطل أيضا ، وهذا كله لا إشكال فيه

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٢ ، الطبعة الحجريّة.

(٢) في المصدر « لزم من جهته ».

١٩٤

مات قبل أن تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما ادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال ترثه إن مات ولا يرثها لأن لها الخيار ولا خيار عليها.

وإن أجازه فقد روى أبو عبيدة الحذاء عن الباقرعليه‌السلام « أنه يحلف أنه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث ويعطى نصيبه من الميراث »(١) ، وعليها عمل الأصحاب وموردها الصغيران كما ذكر ، ولو زوج أحدهما الولي أو كان أحدهما بالغا رشيدا وزوج الآخر فضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه أيضا وأحلف بعد بلوغه كذلك ، هذا وإن لم يكن منصوصا إلا أنه لا حق به بطريق أولى. نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضوليان ففي تعدي الحكم إليهما نظر.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ترثه » أي بعد الحلف على المشهور ، ويدل على خصوص هذه المسألة ما رواه الصدوق في الفقيه(٢) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله « قال : في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك ، واليتيمة غير مدركة ، « قالعليه‌السلام : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قالعليه‌السلام : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج ، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٧ ح ١ ، وفي المصدر « وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ».

(٢) الفقيه ج ٤ ص ٢٧٧ ح ٢.

١٩٥

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال إذا كان أبواهما [ هما ] اللذان زوجاهما فنعم قلت أيجوز طلاق الأب قال لا.

( باب )

( ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان

عليها » والشهيد الثاني (ره) غفل عنه حيث حكم بكونه غير منصوص.

وقال في الدروس : قال ابن الجنيد : لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها ، ويشكل بأن العقد إن صح توارثا ، وإلا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي.

الحديث الثالث : مجهول.

باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لها نصف الصداق » عمل به بعض الأصحاب ، وذهب جماعة إلى لزوم كل الصداق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وعليه الأصحاب.

١٩٦

عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته فقال إن كان فرض لها مهرا فلها النصف وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه فقال ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.

( باب )

( في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول كالموثق.

باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « من حيضتها الثانية » كذا في التهذيب(١) أيضا ، وفي سائر الأخبار « الثالثة » وهو أظهر موافقا للأخبار الدالة على أن العدة ثلاث حيض ، ويمكن أن يتكلف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة وهو مستمر

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٣ ح ٣ باب ميراث المطلقات.

١٩٧

الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها وقال هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه

إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الأخر.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : حسن.

ويدل على اعتبار العدة بالأطهار.

الحديث الرابع : مرسل.

وقال في الدروس : لو طلق رجعيا ومات في العدة أو ماتت توارثا ، ولو كان بائنا فلا إرث ، وإن مات في العدة إلا أن يكون الطلاق في المرض فترته إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه ، ولو كان بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض ، أو باعتبار التهمة ، وكذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت ، ولو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد.

الحديث الخامس : حسن.

١٩٨

ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له فإن طال به المرض قال ما بينه وبين سنة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها.

( باب )

( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن علياعليه‌السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور وهو مخالف للخبر.

الحديث السابع : مرسل.

باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : حسن.

١٩٩

بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

٣ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء للموالي فقال ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز وجل «إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ».

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء للموالي من الميراث فقال ليس لهم شيء إلا الترباء يعني التراب.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ».

قوله «وَأُولُوا الْأَرْحامِ » قال البيضاوي : ذوو القرابة «بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام بالهجرة والموالاة في الدين«فِي كِتابِ اللهِ » في اللوح أو فيما ينزل ، وهو هذه الآية أو آية المواريث أو فيما فرض الله من المؤمنين والمهاجرين بيان أولي الأرحام أو صلة لأولي ، أي أولو الأرحام بحق القران بالميراث من المؤمنين بحق الدين والمهاجرين بحق الهجرة «إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » استثناء عن أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع ، المراد بفعل المعروف ، التوصية أو منقطع.

الحديث الثالث : موثق على الظاهر.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الجوهري :التراب فيه لغات : تراب ، وتربة ، وترباء ، والترباء الأرض نفسها.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

قال : «أجل ، ليس يعرى منه أحد» قال : «فإذا كان ذلك(١) ، فاذكروا(٢) اللهعزوجل ، واحذروا النكت ؛ فإنه إذا أراد بعبد خيرا نكت(٣) إيمانا ، وإذا أراد به غير ذلك نكت(٤) غير ذلك».

قال(٥) : قلت(٦) : ما(٧) غير ذلك جعلت فداك؟ ما هو؟

قال : «إذا أراد كفرا نكت كفرا(٨) ».(٩)

١٥٠٠٤ / ١٨٩. عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال :

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إني لا أكاد ألقاك إلا في السنين(١٠) ، فأوصني بشيء آخذ به(١١) .

قال : «أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والورع والاجتهاد ، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لاورع(١٢) معه ، وإياك أن تطمح(١٣) نفسك(١٤) إلى من فوقك ، وكفى

__________________

(١) في «د» : «كذلك».

(٢) في «ع ، ن» : «فاذكر».

(٣) في «بح» : + «به».

(٤) في الوافي : «فنكت».

(٥) في «بن» : ـ «قال».

(٦) في «د ، م» : + «له».

(٧) في «بح ، جت» وشرح المازندراني والوافي : «وما».

(٨) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : نكت كفرا ، أي إذا استحق بسوء أعماله منع لطفه تعالى ، استولى عليه الشيطان ، فينكت في قلبه ما يشاء. وإسناد النكت إليه تعالى إسناد إلى السبب مجازا ؛ لأن منع لطفه تعالى صار سببا لذلك».

(٩) الوافي ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٨٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٩٠٢٣ ، إلى قوله : «إذا أراد به غير ذلك نكت ذلك» ؛ البحار ، ج ٧٠ ، ص ٥٩ ، ح ٣٨.

(١٠) في «د ، بح» وحاشية «ن» : «السنتين».

(١١) في «ع ، ل ، بح ، بن ، جد» وحاشية «د ، م» : «احدثه» بدل «آخذ به». وفي «بف» : «آخذه» بدلها.

(١٢) في «ع» : «ولا ورع».

(١٣) في «د ، بف» وشرح المازندراني : «وأن تطمح». ويقال : طمح بصره إلى الشيء ، أي امتد ، وعلاء وارتفع إليه. وأطمح فلان بصره ، أي رفعه. وقال العلامة المازندراني : «هذا حال الناظر إلى متاع الدنيا ، وأما الناظر إلى الطاعة والعلم والزهد ينبغي أن يكون الأمر بالعكس». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٨٨ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٨ (طمح).

(١٤) في الكافي ، ح ١٦٢٨ : «بصرك».

٤٠١

بما(١) قال الله ـعزوجل ـ لرسوله(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله :( فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ ) (٣) وقال الله ـعزوجل ـ لرسوله(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا ) (٥) فإن خفت شيئا من ذلك(٦) فاذكر عيش رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنما كان قوته الشعير ، وحلواه التمر ، وو قوده(٧) السعف(٨) إذا وجده ، وإذا أصبت بمصيبة(٩) فاذكر مصابك برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن الخلق لم يصابوا بمثله قط».(١٠)

١٥٠٠٥ / ١٩٠. عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن السري ، عن أبي مريم :

__________________

(١) في «بف» : «ما».

(٢) في «ن ، بح ، بف» والزهد : «لرسول الله» بدل «لرسوله».

(٣) التوبة (٩) : ٥٥.

(٤) في «ن» : «لرسول الله».

(٥) طه (٢٠) : ١٣١.

(٦) في الكافي ، ح ١٦٢٨ : «دخلك من ذلك شيء» بدل «خفت شيئا من ذلك».

(٧) الوقود : الحطب ، وما توقد به النار ، وكل ما اوقدت به فهو وقود. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٦٦ (وقد).

(٨) السعف ، محركة : جريد النخل أو ورقه ، وأكثر ما يقال إذا يبست ، وإذا كانت رطبة فشطبة. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٩٢ (سعف).

(٩) في الزهد : + «في نفسك أو مالك أو ولدك».

(١٠) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الورع ، ح ١٦٢٨ ، إلى قوله : «لا ينفع اجتهاد لا ورع معه» ؛ الزهد ، ص ١٢ ، ح ٢٤ ، وفهيما بسند آخر عن أبي المغراء. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب القناعة ، ح ١٩٢٠ ، بسنده عن زيد الشحام ، عن عمرو بن هلال ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : «إياك أن تطمح نفسك» إلى قوله : «وقوده السعف إذا وجده». وفيه ، باب الورع ، ح ١٦٣٨ ، بسنده عن عمرو بن سعيد بن هلال ، إلى قوله : «اجتهاد لا ورع فيه» مع اختلاف يسير. وفي الأمالي للطوسي ، ص ٦٨١ ، المجلس ٣٨ ، ح ١ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٩٤ ، المجلس ٢٣ ، ح ٢٥ ، بسندهما عن عمرو بن سعيد بن هلال ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الورع ، ح ١٦٣١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه». الكافي ، كتاب الجنائز ، باب التعزي ، ح ٤٦٤٩ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : «وإذا أصبت بمصيبة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٥٤١٠.

٤٠٢

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «سمعت جابر بن عبد الله يقول : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) مر بنا ذات يوم ونحن في نادينا(٢) وهو على ناقته ، وذلك حين رجع من حجة الوداع ، فوقف(٣) علينا ، فسلم ، فرددنا(٤) عليه‌السلام ، ثم قال : ما لي أرى حب الدنيا قد غلب على كثير من الناس حتى كأن الموت في هذه الدنيا على غيرهم كتب ، وكأن الحق في هذه الدنيا على غيرهم وجب ، وحتى كأن لم يسمعوا ويروا(٥) من خبر الأموات قبلهم ، سبيلهم سبيل قوم سفر(٦) عما قليل إليهم راجعون ، بيوتهم(٧) أجداثهم(٨) ، ويأكلون تراثهم ، فيظنون(٩) أنهم مخلدون بعدهم ؛ هيهات هيهات(١٠) ،

__________________

(١) في المرآة : «قد ذكر السيد في نهج البلاغة بعض فقرات هذا الخبر ونسبها إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قالها حين تبع جنازة فسمع رجلا يضحك ، ثم قال : ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . ورواها علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ». وراجع : نهج البلاغة ، ص ٤٩٠ ، ذيل الحكمة ١٢٣ ؛ تفسير القمي ، ج ٢ ، ص ٧٠ ذيل الآية ٣٥ من سورة الأنبياء (٢١).

(٢) «النادي» : مجتمع القوم ومجلسهم ومتحدثهم ماداموا مجتمعين ، فإذا تفرقوا فليس بناد ، وأهل المجلس ، فيقع على المجلس وأهله. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٠٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٦ (ندا).

(٣) في «جت» : «وقف».

(٤) في البحار : «ورددنا».

(٥) في «جت» : «ولم يروا» بدل «ويروا».

(٦) في المرآة : «السفر : جمع السافر ، فيحتمل إرجاع الضمير في قوله : «سبيلهم» إلى الأحياء ، وفي قوله : «اليهم» إلى الأموات ، أي هؤلاء الأحياء مسافرون يقطعون منازل أعمارهم من السنين والشهور حتى يلحقوا بهؤلاء الأموات. ويحتمل العكس في إرجاع الضميرين ، فالمراد أن سبيل هؤلاء الأموات عند هؤلاء الأحياء لعدم اتعاظهم بموتهم وعدم مبالاتهم كانوا ذهبوا إلى سفر وعن قريب يرجعون إليهم. ويؤيده ما في النهج والتفسير : وكان الذي نرى من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون». راجع : المصباح المنير ، ص ٢٧٨ (سفر).

(٧) في الوافي : «يبوؤنهم».

(٨) في «ع» : «أحداثهم». والأجداث : جمع الجدث ، وهو القبر. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٣ (جدث).

وفي المرآة : «أي يرون أن بيوت هؤلاء الأموات أجداثهم ومع ذلك يأكلون تراثهم ، أو يرون أن تراث هؤلاء قد زالت عنهم وبقي في أيديهم ومع ذلك لايتعظون ويظنون أنهم مخلدون بعدهم. والظاهر أنه وقع في نسخ الكتاب تصحيف ، والأظهر ما في النهج : نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم ، وفي التفسير : تنزلهم أجداثهم».

(٩) في «د ، بح» والبحار : «يظنون». وفي الوافي : «أفيظنون».

(١٠) في «ن» : ـ «هيهات».

٤٠٣

أما(١) يتعظ آخرهم بأولهم ، لقد جهلوا ونسوا كل واعظ(٢) في كتاب الله ، وأمنوا شر(٣) كل عاقبة سوء ، ولم يخافوا نزول فادحة(٤) ، وبوائق(٥) حادثة.

طوبى لمن شغله خوف الله ـعزوجل ـ عن خوف الناس.

طوبى لمن منعه عيبه(٦) عن عيوب المؤمنين من إخوانه.

طوبى لمن تواضع لله عز ذكره ، وزهد فيما أحل الله له من غير رغبة عن سيرتي(٧) ، ورفض زهرة الدنيا(٨) من غير تحول عن سنتي(٩) ، واتبع الأخيار من عترتي من بعدي ، وجانب أهل الخيلاء(١٠) والتفاخر والرغبة في الدنيا ، المبتدعين خلاف سنتي(١١) ، العاملين بغير(١٢) سيرتي(١٣) .

طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية ، فأنفقه في غير معصية ، وعاد(١٤) به على أهل المسكنة(١٥) .

__________________

(١) في «ع ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد» : «ما» بدون همزة الاستفهام.

(٢) في البحار : «وعظ».

(٣) في «ع» : ـ «شر».

(٤) الفادحة : النازلة ، يقال : وجده فادحا ، أي مثقلا صعبا. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥١ (فدح).

(٥) في «م» : «ولا بوائق». والبوائق : جمع البائقة ، وهي الداهية ، والشر الشديد. والداهية : الأمر المنكر العظيم. راجع : المصباح المنير ، ص ٦٦ (بوق) ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٧٥ (دها).

(٦) في «د ، بح ، جت» وحاشية «ن» : «عيب نفسه».

(٧) في «د ، ل ، ن ، بح ، بن» وحاشية «جت» : «سيري».

(٨) زهرة الدنيا : بهجتها ونضارتها وحسنها. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٦٨ (زهر).

(٩) في «د ، ع ، ل ، بح ، بن» : «نفسي».

(١٠) الخيلاء ، والخيلاء ، بالضم والكسر : الكبر والعجب. النهاية ، ج ١ ، ص ٩٣.

(١١) في حاشية «د» : «سيرتي».

(١٢) في «ن» : «لغير».

(١٣) في «د ، ع ، م ، بح ، بن ، جت» وحاشية «جت» وشرح المازندراني : «سنتي».

(١٤) «عادبه» ، أي أفضل به ، أي أحسن وأعطى ؛ من العائدة ، وهي المنفعة ، والصلة ، والمعروف ، والعطف. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٣٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٤٠ (عود).

(١٥) قال ابن الأثير : «قد تكرر في الحديث ذكر المسكين والمساكين والمسكنة والتمسكن ، وكلها يدور معناها

٤٠٤

طوبى لمن حسن مع الناس خلقه ، وبذل لهم معونته ، وعدل عنهم شره.

طوبى لمن أنفق القصد(١) ، وبذل الفضل ، وأمسك قوله(٢) عن الفضول وقبيح الفعل».(٣)

١٥٠٠٦ / ١٩١. الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد رفعه ، عن بعض الحكماء(٤) ، قال(٥) :

«إن أحق الناس أن يتمنى الغنى للناس أهل البخل ؛ لأن الناس إذا استغنوا كفوا عن أموالهم ، وإن أحق الناس أن يتمنى صلاح الناس أهل العيوب ؛ لأن الناس إذا صلحوا كفوا عن تتبع عيوبهم(٦) ، وإن أحق الناس أن يتمنى حلم(٧) الناس أهل السفه(٨) الذين يحتاجون أن يعفى(٩) عن سفههم ، فأصبح أهل البخل يتمنون فقر الناس ، وأصبح أهل العيوب يتمنون فسقهم(١٠) ، وأصبح أهل

__________________

على الخضوع والذلة ، وقلة المال ، والحال السيئة. واستكان : إذا خضع. والمسكنة : فقر النفس». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ (سكن).

(١) في «ع» : «من الفضل» بدل «القصد». وفي «ل ، م ، ن ، بن ، جت» وحاشية «بح ، جد» : «الفضل». والقصد : الاعتدال وعدم الميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط ، والمراد هو التوسط بين الإسراف والتبذير ، والوسط من غير إسراف وتقتير. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٦٧ (قصد).

(٢) في «بن» : «مقوله».

(٣) تحف العقول ، ص ٢٩ ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : «مالي أرى حب الدنيا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٣٨٣ ؛ وفيه ، ج ١٥ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٠٥٣٩ ، ملخصا ؛ البحار ، ج ٧٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٢.

(٤) في المرآة : «قوله : عن بعض الحكماء ، أي الأئمةعليهم‌السلام ؛ إذ قد روى الصدوق [الخبر] في الأمالي بإسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع أنه ليس من دأبهم الرواية عن غير المعصوم».

(٥) في «ن» : + «قال».

(٦) في الخصال : «عيوب الناس» بدل «عيوبهم».

(٧) الحلم : العقل ، والأناة والتثبت في الامور. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٠٣ (حلم).

(٨) السفه : ضد الحلم ، والأصل فيه : الخفة والطيش ـ أي خفة العقل ـ والاضطراب في الرأي ، يقال سفه فلان رأيه ، إذا كان مضطربا لا استقامة له. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ (سفه).

(٩) في «ن» : «أن يعفوا».

(١٠) في الفقيه والأمالي للصدوق والخصال والأمالي للطوسي : «معايب الناس» بدل «فسقهم».

٤٠٥

الذنوب(١) يتمنون سفههم(٢) ، وفي الفقر الحاجة إلى البخيل(٣) ، وفي الفساد طلب عورة أهل العيوب ، وفي السفه المكافأة بالذنوب».(٤)

١٥٠٠٧ / ١٩٢. عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، قال :

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا حسن ، إذا نزلت بك نازلة ، فلا تشكها إلى أحد من أهل الخلاف ، ولكن اذكرها لبعض إخوانك ؛ فإنك لن تعدم(٥) خصلة من أربع خصال(٦) : إما كفاية بمال(٧) ، وإما(٨) معونة بجاه(٩) ، أو دعوة فتستجاب(١٠) ، أو(١١) مشورة برأي».(١٢)

خطبة لأمير المؤمنينعليه‌السلام

١٥٠٠٨ / ١٩٣. علي بن الحسين المؤدب وغيره ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن

__________________

(١) في الفقيه والأمالي للصدوق والخصال والأمالي للطوسي : «السفه».

(٢) في الفقيه والأمالي للصدوق والخصال والأمالي للطوسي : «سفه الناس» بدل «سفههم».

(٣) في «ع ، جت ، جد» والأمالي للطوسي : «البخل».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠١ ، ح ٥٨٦٢ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٣٨٧ ، المجلس ٦١ ، ح ٨ ؛ الخصال ، ص ١٥٢ ، باب الثلاثة ، ح ١٨٨ ؛ الأمالي للطوسي ، ص ٤٣٠ ، المجلس ١٥ ، ح ١٨ ، وفي كل المصادر بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٩٦ ، ح ٣٤٥٩.

(٥) في «ع ، بح» : «لن تقدم».

(٦) في «د ، بح ، جت» والوسائل : «خصال أربع».

(٧) في «بن» وتحف العقول وشرح المازندراني : ـ «بمال».

(٨) في «د ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» : «أو» بدل «وإما».

(٩) في «بف» : «نجاة».

(١٠) في «د ، ع ، ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل وشرح المازندراني : «تستجاب». وفي تحف العقول : «مستجابة».

(١١) في حاشية «جت» : «وإما» بدل «أو».

(١٢) تحف العقول ، ص ٣٧٩ ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٥ ، ص ٧٠٧ ، ح ٢٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤١١ ، ح ٢٥٠٢.

٤٠٦

إسماعيل بن مهران ، عن عبد الله بن أبي الحارث الهمداني(١) ، عن جابر :

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال : الحمد لله الخافض(٢) الرافع ، الضار النافع ، الجواد الواسع ، الجليل ثناؤه ، الصادقة أسماؤه ، المحيط بالغيوب وما يخطر على القلوب(٣) ، الذي جعل الموت(٤) بين خلقه عدلا ، وأنعم بالحياة عليهم فضلا ، فأحيا وأمات ، وقدر الأقوات ، أحكمها بعلمه تقديرا ، فأتقنها(٥) بحكمته(٦) تدبيرا(٧) ، إنه كان خبيرا بصيرا ، هو الدائم بلا فناء ، والباقي إلى غير منتهى ، يعلم ما في الأرض وما في السماء وما بينهما وما تحت الثرى.

أحمده بخالص حمده المخزون بما حمده به(٨) الملائكة والنبيون ، حمدا لا يحصى له عدد ، ولا يتقدمه أمد(٩) ، ولا يأتي بمثله أحد ، أومن(١٠) به ، وأتوكل عليه ، وأستهديه وأستكفيه ، وأستقضيه(١١) بخير وأسترضيه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ،صلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

(١) في «بف» وحاشية «جت» : «عبد الله بن الحارث الهمداني». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٢) قال ابن الأثير : «في أسماء الله تعالى : الخافض ، وهو الذي يخفض الجبارين والفراعنة ، أي يضعهم ويهينهم ، ويخفض كل شيء يريد خفضه ، والخفض : ضد الرفع». النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٣ (خفض).

(٣) في حاشية «جت» والوافي : «بالقلوب» بدل «على القلوب».

(٤) في حاشية «م» : + «بينه و».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : «وأتقنها».

(٦) في «ع ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» وحاشية «د» : «بحكمه».

(٧) في «د ، ع ، ل ، م ، بح ، جت» : «تقديرا».

(٨) في شرح المازندراني : ـ «به».

(٩) في «د ، ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» وحاشية «بف» وشرح المازندراني والمرآة : «أحد». وفي «بف» وحاشية «جت» : «أبد».

وفي المرآة : «ولا يتقدمه أحد ، أي بالتقدم المعنوي بأن يحمد أفضل منه ، أو بالتقدم الزماني بأن يكون حمده أحد قبل ذلك».

(١٠) في «د ، ع ، ن ، بف ، جت» : «واومن».

(١١) في «بف» وحاشية «ن» والمرآة : «أستقصيه».

٤٠٧

أيها الناس ، إن الدنيا ليست لكم بدار ولا قرار ، إنما أنتم فيها كركب عرسوا(١) فأناخوا(٢) ، ثم استقلوا(٣) فغدوا(٤) وراحوا(٥) ، دخلوا(٦) خفافا(٧) ، وراحوا خفافا(٨) ، لم يجدوا عن مضي(٩) نزوعا(١٠) ، ولا إلى ما تركوا رجوعا ، جد بهم فجدوا(١١) ، وركنوا إلى الدنيا فما

__________________

(١) التعريس : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ (عرس).

(٢) «فأناخوا» أي لزموا وأقاموا ؛ من النوخة ، وهي الإقامة. ويقال : أناخ الإبل فاستناخت ، أي أبركها فبركت ، وهو أن تلصق صدرها بالأرض ، يقال : برك البعير ، أي ألقى بركه بالأرض ، وهو صدره. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٩٦ (برك) ، وج ٣ ، ص ٦٥ ؛ تاج العروس ، ج ٤ ، ص ٣٢٢ (نوخ).

(٣) يقال : استقل القوم ، أي مضوا وذهبوا وارتحلوا ، واستقل الشيء ، أي حمله ورفعه. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٠٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٨٦ (قلل).

(٤) في «ع» : «وغدوا».

(٥) «فغدوا» من الغدو ، وهو سير أول النهار ، نقيض الرواح ؛ قاله ابن الأثير. وقال الفيومي : «راح يروح رواحا ، وتروح مثله يكون بمعنى الغدو وبمعنى الرجوع ، وقد طابق بينهما في قوله تعالى :( غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ ) [سبأ (٣٤) : ١٢] ، أي ذهابها ورجوعها. وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلافي آخر النهار ، وليس كذلك ، بل الرواح والغدو عند العرب يستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار ، قاله الأزهري وغيره». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ (غدا) ؛ المصباح المنير ، ص ٢٤٢ (روح).

(٦) في «ن ، جت ، جد» : «ودخلوا». وفي حاشية «جت» : «وخلوا».

(٧) في «ع ، بف» : «جفافا». وفي شرح المازندراني : «الخفاف : ضد الثقال ، وضمير الجمع للركب ، أي دخلوا في الدنيا خفافا من متاعها ، وراحوا منها إلى الآخرة خفافا منه». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : دخلوا خفافا ، هو جمع خفيف ، أي دخلوا في الدنيا عند ولادتهم خفافا بلا زاد ولا مال ، وراحوا عند الموت كذلك. ويحتمل أن يكون كناية عن الإسراع».

(٨) في «ع ، بف» : «جفافا».

(٩) في «جد» : «ما مضى» بدل «عن مضي».

(١٠) «لم يجدوا عن مضي نزوعا» أي لم يقدروا على الكف والإباء عن المضي ، يقال : نزع عن الشيء نزوعا ، أي كف ، وأقلع عنه ، وانتهى عنه ، وأباه. راجع : المصباح المنير ، ص ٦٠٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٥ (نزع).

(١١) الجد ، بالكسر : الاجتهاد في الأمر ، وضد الهزل ، والعجلة. قال العلامة المازندراني : «الجد : بالكسر : الاجتهاد في الأمر ، والهزل ، وفعله من بابي ضرب وقتل ، أي جد المضي والذهاب من الدنيا بهم فجدوا فيهما اضطرارا». وقال العلامة المجلسي : «قولهعليه‌السلام : جدبهم فجدوا ، أي حثوهم على الإسراع في السير ، فأسرعوا. وفيه استعارة تمثيلية ، شبه سرعة زوال القوى وتسبب أسباب الموت وكثرة ما يوجب الزوال من الأسباب

٤٠٨

استعدوا ، حتى إذا أخذ بكظمهم(١) وخلصوا(٢) إلى دار قوم جفت(٣) أقلامهم(٤) لم يبق(٥) من أكثرهم(٦) خبر ولا أثر ، قل في الدنيا لبثهم ، وعجل إلى الآخرة بعثهم ، فأصبحتم حلولا(٧) في ديارهم ، ظاعنين(٨) على آثارهم ، والمطايا(٩) بكم تسير سيرا ، ما فيه أين(١٠) ولا تفتير(١١) ، نهاركم بأنفسكم دؤوب(١٢) ، وليلكم بأرواحكم ذهوب ، فأصبحتم تحكون من حالهم حالا ، وتحتذون(١٣) من مسلكهم(١٤) مثالا ، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ، فإنما

__________________

الخارجة والداخلة برجال يحثون المراكب والأجساد بتلك المراكب ، والعمر بالمسافة التي يقطعها المسافر ، والأجل بالمنزل الذي يحل فيه». راجع : المصباح المنير ، ص ٩٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٩٩ (جدد).

(١) الكظم ، بالتحريك : مخرج النفس من الحلق ، أو الحلق ، أو الضم. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٠ (كظم).

(٢) «خلصوا» أي وصلوا ، يقال : خلص فلان إلى فلان ، أي وصل إليه. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٦١ (خلص).

(٣) في «ع» : «خفت».

(٤) في شرح المازندراني : «يحتمل أن يكون جفاف أقلامهم كناية عن جريان ما كتب في اللوح المحفوظ من مقادير أحوالهم الخيرية والشرية عليهم تمثيلا للفراغ منها بفراغ الكاتب من كتابته ويبس قلمه». وقيل غير ذلك. راجع : الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٨١ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ٤٩.

(٥) في «بف» : «ولم يبق».

(٦) في «بح» : «لأكثرهم».

(٧) الحلول : جمع الحال ، من حل المكان وبه ، أي نزل به. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٤ (حلل).

(٨) «ظاعنين» أي سائرين ومرتحلين. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٨٥ (ظعن).

(٩) المطايا : جمع المطية ، وهي الناقة التي يركب مطاها ، أي ظهرها ، أو هي دابة تمطو في سيرها ، أي تجد وتسرع. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٠ (مطا) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٤٩ (مطو).

(١٠) في الوافي عن بعض النسخ : «أني». والأين : الإعياء والتعب. الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٧٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٨٧ (أين).

(١١) في «بف» والوافي : «ولا تقصير». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : ولا تفتير ، أي ليست تلك الحركة موجبة لفتور تلك المطايا فتسكن عن السير زمانا. قال الفيروزآبادي : فتر يفتر ويفتر فتورا وفتارا : سكن بعد حدة ، ولان بعد شدة ، وفتره تفتيرا». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٣٣ (فتر).

(١٢) في المرآة : «قال الفيروزآبادي : يقال : فلان دؤب في العمل ، إذا جد وتعب ، أي نهاركم يسرع ويجد ويتعب بسبب أنفسكم ليذهبها. ويحتمل أن يكون الباء للتعدية ، أي نهاركم يتعبكم في أعمالكم وحركاتكم ، وذلك سبب لفناء أجسادكم». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٥٩ (دأب).

(١٣) في «جد» وحاشية «د» : «وتحتدون». والاحتذاء : الاقتداء. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧١ (حذو).

(١٤) في «ع ، ن ، بف» وحاشية «د ، م ، جت» وشرح المازندراني والوافي : «سلكهم».

٤٠٩

أنتم فيها سفر حلول(١) ، الموت بكم نزول(٢) ، تنتضل(٣) فيكم مناياه(٤) ، وتمضي بأخباركم مطاياه إلى دار الثواب والعقاب ، والجزاء والحساب.

فرحم الله امرأ راقب ربه(٥) ، وتنكب(٦) ذنبه ، وكابر(٧) هواه ، وكذب مناه ، امرأ زم(٨) نفسه من التقوى(٩) بزمام ، وألجمها من خشية ربها بلجام ، فقادها إلى الطاعة بزمامها ، وقدعها(١٠) عن المعصية بلجامها ، رافعا إلى المعاد طرفه ، متوقعا في كل أوان

__________________

(١) السفر : جمع سافر ، والحلول : جمع حال ، قال العلامة المجلسي : «قولهعليه‌السلام : سفر حلول ، هما جمعان ، أي مسافرون حللتم بالدنيا». راجع : المصباح المنير ، ص ٢٧٨ (سفر) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٤ (حلل).

(٢) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : نزول ، بفتح النون ، أي نازل».

(٣) في «د ، ع» : «ينتصل». وفي «ل ، م ، جد» : «ينتضل». والانتضال : رمي السهام للسبق ، يقال : انتضل القوم وتناضلوا ، أي رموا للسبق. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٢ (نضل).

(٤) المنايا : جمع المنية ، وهي الموت ، من المني بمعنى التقدير ؛ لأنها مقدرة بوقت مخصوص. وقال العلامة المازندراني : «ضمير مناياه راجع إلى الموت ، والمراد بالمنايا أسبابه ، وإرجاعه إلى الدنيا باعتبار الدهر بعيد». وقال العلامة المجلسي : «الانتضال : رمي السهام للسبق. والمنايا : جمع المنية ، وهو الموت. ولعل الضمير راجع إلى الدنيا بتأويل الدهر ، أو بتشبيهها بالرجل الرامي ، أي ترمي إليكم المنايا في الدنيا سهامها فتهلككم ، والسهام : الأمراض والبلايا الموجبة للموت. ويحتمل أن يكون فاعل «تتنصل» الضمير الراجع إلى الدنيا ، ويكون المرمي المنايا ، والأول أظهر. ويمكن إرجاع ضمير «مناياه» إلى الموت بأن يكون المراد بالمنايا البلايا التي هي أسباب الموت ، اطلق عليه مجازا تسمية للسبب باسم المسبب». وقيل غير ذلك. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٩٢ (مني) ؛ شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢٠٠ ؛ الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٨١ ـ ٨٢ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ٥٠.

(٥) في شرح المازندراني : «راقب ربه ، أي حافظ ربه ، كأنه يراه فيخلي الظاهر والباطن عن الرذائل ، ويحليهما بالفضائل ، وينظر إلى جميع حركاته وسكناته ولحظاته ، فإن كانت إلهية بادر إليها ، وإن كانت شيطانية تعجل إلى دفعها». وقيل غير ذلك. راجع : مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ٥٠.

(٦) في تحف العقول : «وتوكف». والتنكب عن الشيء : هو الميل والعدول عنه ، وتنكبه : تجنبه. الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٢ (نكب).

(٧) في حاشية «بح ، جت» : «وكابد». وفي حاشية «ن» : «وكابل». والمكابرة : المغالبة والمعاندة. المصباح المنير ، ص ٥٢٤ (كبر).

(٨) في «ع ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والبحار : «أزم».

(٩) في «ل» : ـ «من التقوى».

(١٠) في «د» : «وقرعها». والقدع : الكف والمنع ، يقال : قدعه عن الشيء ، أي كفه عنه ، وقدع الفرس ، أي كبحه ،

٤١٠

حتفه(١) ، دائم الفكر ، طويل السهر(٢) ، عزوفا(٣) عن الدنيا سأما(٤) ، كدوحا(٥) لآخرته متحافظا ، امرأ جعل الصبر مطية نجاته ، والتقوى عدة وفاته ، ودواء أجوائه(٦) ، فاعتبر وقاس وترك(٧) الدنيا والناس ، يتعلم للتفقه والسداد(٨) ، وقد وقر(٩) قلبه(١٠) ذكر المعاد(١١) ، وطوى مهاده(١٢) ، وهجر وساده(١٣) ،

__________________

أي جذبه إليه باللجام وضرب فاه به كي يقف ولا يجري. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٦ (كبح) ، وج ٨ ، ص ٢٦٠ (قدع).

(١) الحتف : الموت والهلاك. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٧ (حتف).

(٢) السهر ، عدم النوم في الليل كله ، أو في بعضه ، يقال : سهر الليل كله ، أو بعضه ، إذا لم ينم. المصباح المنير ، ص ٢٩٣ (سهر).

(٣) «عزوفا» أي منصرفا وزاهدا وملوما ؛ من العزوف ، وهو الزهد في الشيء والانصراف عنه والملال منه. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١٥ (عزف).

(٤) السأم : الملل والضجر. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ (سأم).

(٥) الكدح : السعي والحرص ، والعمل. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٧ (كدح).

(٦) في التحف : «داء جواه». والأجواء : جمع الجوى ، وهو الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. وهو أيضا المرض وداء الجوف إذا تطاول. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٠٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٨ (جوا).

(٧) في تحف العقول : «فوتر».

(٨) قال الجوهري : «السداد هو الصواب والقصد من القول والفعل». وقال ابن الأثير : «هو القصد في الأمر والعدل فيه». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ (سدد).

(٩) في «د ، ع» : «وفر».

(١٠) في «بن» : «سمعه».

(١١) التوقير : التعظيم والتبجيل ، والترزين ، والتسكين. قال العلامة المازندراني : «التوقيرهنا بمعنى التعظيم والتبجيل ، أو بمعنى الترزين والتسكين ، و «قلبه» على الأول فاعل ، و «ذكر المعاد» مفعول ، وعلى الثاني بالعكس». وقال العلامة المجلسي : «قولهعليه‌السلام : وقد وقر قلبه ذكر المعاد ، أي حمل على قلبه ذكر المعاد فأكثر ، من قولهم : أوقر على الدابة ، أي حمل عليه حملا ثقيلا. ويحتمل بعيدا أن يكون من الوقار ويكون «ذكر المعاد» فاعلا للتوقير ، أي جعل ذكر المعاد قلبه ذا وقار لايتبع الشهوات والأهواء». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٤٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٦٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨٣ (وقر).

(١٢) المهاد : الفراش. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٤١ (مهد).

(١٣) الوساد : المخدة ، وهو ما يوضع الخد عليه ، والمتكأ ، وهو الذي يوضع تحت الرأس. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٢ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ (وسد).

٤١١

منتصب(١) على أطرافه(٢) ، داخل(٣) في أعطافه(٤) ، خاشعا للهعزوجل ، يراوح(٥) بين الوجه والكفين ، خشوع في السر لربه ، لدمعه صبيب(٦) ، ولقلبه وجيب(٧) ، شديدة أسباله(٨) ، ترتعد(٩) من خوف الله ـعزوجل ـ أوصاله(١٠) ، قد(١١) عظمت فيما عند الله رغبته ، واشتدت منه رهبته(١٢) ، راضيا بالكفاف من

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني. وفي المطبوع والوافي : «منتصبا».

(٢) أطراف البدن : اليدان والرجلان والرأس. قال العلامة المازندراني : «منتصب على أطرافه ، أي على قدميه ، أو على جميع جوارحه باستعمال كل منها في ما طلب منه». راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٨ (طرف).

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي «جد» : «دخل». وفي المطبوع والوافي : «داخلا».

(٤) عطفا الرجل : جانباه عن يمين وشمال ، وشقاه من لدن رأسه إلى وركيه ، وكذلك عطفا كل شيء : جانباه ، والجمع : أعطاف وعطاف وعطوف. والعطاف : الرداء ، والإزار ، سمي عطافا لوقوعه على عطفي الرجل ، وهما ناحيتا عنقه ، والجمع : عطف وأعطفة. قال العلامة المازندراني : «وهو إشارة إلى أن غلبة النوم المحرك له إلى جوانبه لا تمنعه من القيام بوظائف الطاعات. ويمكن أن يراد بها الازر والأردية». راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٥١ (عطف).

(٥) المراوحة بين الوجه والكفين : أن يضع وجهه تارة على التراب وجبهته عليه للسجود ، ويرفع كفيه تارة في الدعاء إلى السماء ، أو يرفع وجهه إلى السماء تارة وكفيه إليها اخرى ، ففي إعمال كل منهما راحة للاخرى. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٥ (روح) ؛ شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢٠٢ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ٥٢.

(٦) الصبيب : مصدر صب الماء يصب ، من باب ضرب ، أي انسكب ، والصبيب أيضا : الماء المصبوب. راجع : المصباح المنير ، ص ٣٣١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٨٧ (صبب).

(٧) الوجيب : مصدر ، يقال : وجب القلب وجيبا ، أي رجف واضطرب. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٤٨ (وجب).

(٨) الأسبال ، بفتح الهمزة : جمع السبل بالتحريك ، مثل بطل وأبطال ، وبكسرها : مصدر ، يقال : أسبل المطروالدمع ، إذا هطلا ، أي تتابعا وسالا. والاسم : السبل بالتحريك. قرأه العلامة الفيض في الوافي على صيغة المصدر ، واحتمل العلامة المجلسي الفتح والكسر ـ كما هو الظاهر من كلام العلامة المازندراني ـ ثم قال : «وتأنيث الخبر يؤيد الأول». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ (سبل).

(٩) في شرح المازندراني : «يرتعد».

(١٠) الأوصال : المفاصل ، أو مجتمع العظام. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٠ (وصل).

(١١) في شرح المازندراني : «وقد».

(١٢) الرهبة : الخوف والفزع. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ (رهب).

٤١٢

أمره(١) ، يظهر دون ما يكتم ، ويكتفي بأقل مما يعلم ، أولئك ودائع الله في بلاده ، المدفوع(٢) بهم عن عباده ، لو أقسم أحدهم على الله(٣) ـ جل ذكره ـ لأبره(٤) ، أو دعا على أحد نصره الله ، يسمع إذا ناجاه ، ويستجيب له(٥) إذا دعاه ، جعل الله العاقبة للتقوى ، والجنة لأهلها مأوى ، دعاؤهم فيها أحسن الدعاء ، سبحانك اللهم ، دعاهم المولى(٦) على(٧) ما آتاهم ، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين».(٨)

خطبة(٩) لأمير المؤمنينعليه‌السلام

١٥٠٠٩ / ١٩٤. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب(١٠) ، عن محمد بن النعمان أو غيره :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه ذكر هذه الخطبة لأمير المؤمنينعليه‌السلام يوم الجمعة :

«الحمد لله أهل الحمد ووليه ، ومنتهى الحمد ومحله ، البديء(١١)

__________________

(١) في «ن ، جت» وشرح المازندراني : + «وأحسن طول عمره». وفي الوافي : + «إن أحسن طول عمره».

(٢) في «بن ، جت» : «والمدفوع».

(٣) القسم على الله تعالى : أن يقول : بحقك يا رب أفعل كذا ، وإنما عدي ب «على» لأنه ضمن معنى التحكم أو الايجاب. راجع : المغرب ، ص ٢٩٤ (قسم).

(٤) «لأبره» أي أمضا قسمه على الصدق تعظيما له واستجابة لسؤاله وقضاء لحاجته. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٩٨ (برر).

(٥) في «ع ، بح» : ـ «له».

(٦) في المرآة : «مولاهم».

(٧) في «بن ، جد» وحاشية «د ، م ، جت» : «إلى».

(٨) تحف العقول ، ص ٢٠٨ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، من قوله : «فرحم الله امرأ راقب ربه وتنكب ذنبه» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٧٩ ، ح ٢٥٣٧٤ ؛ البحار ، ج ٧٧ ، ص ٣٤٩ ، ح ٣٠.

(٩) في «بف» : + «اخرى».

(١٠) هكذا في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد». وفي «بف» والمطبوع : «الحسن بن محبوب».

(١١) في شرح المازندراني : «البديء : فعيل بمعنى فاعل ، من بدأ الخلق ، أي فطرهم وأنشأهم». وفي مرآة العقول : «قولهعليه‌السلام : البديء ، أي الأول ، كما ذكره الجوهري. ويحتمل أن يكون فعيلا بمعنى مفعل ، كالبديع ، أي مبدع الأشياء ومنشئها». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٥ (بدأ).

٤١٣

البديع(١) ، الأجل الأعظم ، الأعز الأكرم ، المتوحد بالكبرياء ، والمتفرد(٢) بالآلاء ، القاهر بعزه ، والمتسلط(٣) بقهره ، الممتنع بقوته ، المهيمن(٤) بقدرته ، والمتعالي فوق كل شيء بجبروته ، المحمود بامتنانه(٥) وبإحسانه(٦) ، المتفضل بعطائه وجزيل فوائده ، الموسع برزقه(٧) ، المسبغ بنعمته(٨) .

نحمده على آلائه وتظاهر نعمائه(٩) ، حمدا يزن عظمة جلاله ، ويملأ قدر آلائه وكبريائه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، الذي كان في أوليته متقادما ، وفي ديموميته(١٠) متسيطرا(١١) ، خضع الخلائق لوحدانيته(١٢) وربوبيته وقديم(١٣) أزليته ،

__________________

(١) «البديع» : هو الخالق المخترع لا عن مثال سابق ، فعيل بمعنى مفعل ، يقال : أبدع فهو مبدع.

(٢) في شرح المازندراني : «المتفرد إما بالتاء المثناة الفوقانية ، أو بالنون. والأول أولى ؛ لأنه الأنسب بالمتوحد مع ما فيه من المبالغة في الانفراد».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي. وفي المطبوع : «والمسلط».

(٤) قال ابن الأثير : «في أسماء الله تعالى : المهيمن : هو الرقيب. وقيل : الشاهد. وقيل : المؤتمن. وقيل : القائم بامور الخلق». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ (هيمن).

(٥) الامتنان : الإنعام ، والاسم : المنة بالكسر. المصباح المنير ، ص ٥٨١ (منن).

(٦) في حاشية «جت» : «وإحسانه».

(٧) في شرح المازندراني : «وسع الله على عباده رزقه ، يوسع وسعا من باب نفع ، وأوسعه إيساعا ، ووسعه توسيعا ، إذا بسطه وكثره ، والباء للمبالغة في التعدية». وراجع : المصباح المنير ، ص ٦٦٠ (وسع).

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : «بنعمه». والإسباغ : الإتمام والإكمال ، وقال العلامة المجلسي : «لعل الباء زائدة ، أو المراد : المسبغ حجته بنعمته». راجع : المصباح المنير ، ص ٢٦٤ (سبغ).

(٩) في شرح المازندراني : «وتظاهر نعمائه ، أي مجيء بعضها ظهر بعض وعقبه على وجه التعاون وتقوية كل واحدة للاخرى». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : وتظاهر نعمائه ، أي تتابعها».

(١٠) في «ع» : «ديمومته».

(١١) في الوافي : «متسطرا». والمتسيطر : المسلط ، والرقيب الحافظ. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٧٣ (سطر).

(١٢) في «بف» وشرح المازندراني والوافي : «بوحدانيته».

(١٣) في حاشية «بف» : «في قديم» بدل «وقديم».

٤١٤

ودانوا(١) لدوام أبديته.

وأشهد أن محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله وخيرته من خلقه ، اختاره بعلمه ، واصطفاه لوحيه ، وائتمنه على سره ، وارتضاه(٢) لخلقه ، وانتدبه(٣) لعظيم أمره ، ولضياء معالم دينه ، ومناهج سبيله(٤) ، ومفتاح وحيه(٥) ، وسببا لباب رحمته ، ابتعثه على حين فترة(٦) من الرسل ، وهدأة(٧) من العلم ، واختلاف من الملل ، وضلال عن الحق ، وجهالة بالرب ، وكفر بالبعث والوعد ، أرسله إلى الناس أجمعين ، رحمة للعالمين ، بكتاب كريم قد فضله وفصله(٨) وبينه وأوضحه وأعزه ، وحفظه من أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن(٩) خلفه ، تنزيل من حكيم حميد.

ضرب للناس فيه الأمثال ، وصرف فيه الآيات لعلهم يعقلون ، أحل فيه

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ٥٦ : «قولهعليه‌السلام : دانوا ، أي أقروا وأذعنوا بدوام أبديته ، أو أطاعوا وخضعوا وذلوا له ؛ لكونه دائم الأبدية ولا مناص لهم عن حكمه. يقال : دان ، أي ذل وخضع ، وعبد وأطاع ، وأقر واعتقد. والكل مناسب ، كما عرفت». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٧٥ (دين).

(٢) الارتضاء : الاختيار ، يقال : رضيت الشيء وبه ، وارتضيته ، أي اخترته. المصباح المنير ، ص ٢٢٩ (رضي).

(٣) في شرح المازندراني : «الظاهر أن اللام بمعنى «إلى» ، تقول : ندبته إلى الأمر ندبا ، من باب قتل ، وانتدبته إليه ، إذا دعوته فانتدب ، يستعمل لازما ومتعديا». وراجع : المصباح المنير ، ص ٥٩٧ (ندب).

(٤) في شرح المازندراني : «ومناهج سبيله ، الإضافة بيانية ، والمناهج : جمع منهج ، وهو طريقته الواضحة المؤدية للسالكين بأيسر سعي إلى رضوانه». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٦ (نهج).

(٥) في شرح المازندراني : «ومفتاح وحيه ، لعل التركيب من قبيل لجين الماء ، أي دعاه إلى وحيه الذي كالمفتاح في فتح أبواب العلوم الربانية والأسرار الإلهية».

وفي المرآة : «قوله عليه‌السلام : ومفتاح وحيه ، يمكن تقدير فعل ، أي جعله مثلا ، ويحتمل عطفه على قوله : لخلقه ، ولعله سقط منه شيء».

(٦) الفترة : ما بين الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة ؛ من الفتور ، وهو الضعف والانكسار. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٧٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ (فتر).

(٧) الهدأة والهدوء : السكون عن الحركات. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ (هدأ).

(٨) في البحار : «فصله وفضله».

(٩) في «ع ، ل ، بف» والوافي : «ولا من».

٤١٥

الحلال ، وحرم فيه الحرام ، وشرع فيه الدين لعباده عذرا ونذرا(١) لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، ويكون بلاغا(٢) لقوم عابدين ، فبلغ رسالته ، وجاهد في سبيله ، وعبده حتى أتاه اليقين(٣) ،صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تسليما كثيرا.

أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله الذي ابتدأ بدأ(٤) الأمور بعلمه ، وإليه يصير غدا ميعادها(٥) ، وبيده فناؤها وفناؤكم ، وتصرم(٦) أيامكم ، وفناء آجالكم ، وانقطاع مدتكم ، فكأن قد زالت عن قليل(٧) عنا وعنكم ، كما زالت عمن كان قبلكم ، فاجعلوا(٨) عباد الله اجتهادكم في هذه الدنيا التزود من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل ، فإنها دار عمل ، والآخرة دار القرار والجزاء ، فتجافوا عنها(٩) ، فإن المغتر من اغتر بها(١٠) ،

__________________

(١) في «د ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : «أو نذرا».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ٥٧ : «قوله عليه‌السلام : عذرا ونذرا ، هما مصدران ل «عذر» : إذا محى الإساءة. و «أنذر» : إذا خوف ، أو جمعان لعذير بمعنى المعذرة ، ونذير بمعنى الإنذار ، أو بمعنى العاذر والمنذر. ونصبهما على الأولين بالعلية ، أي عذرا للمحقين ، ونذرا للمبطلين ، وعلى الثالث بالحالية. ويمكن قراءتهما بضم الذالين وسكونهما ، كما قرئ بهما في الآية». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٤٨ (عذر) ؛ وج ٥ ، ص ٢٠١ (نذر).

(٢) «بلاغا» أي كفاية ، أو هو مصدر بمعنى الوصول إلى المقصود ، والحمل للمبالغة في السببية ، أي ليكون سبب بلوغ ووصول إلى البغية. راجع : شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢٠٩ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ٥٨.

(٣) المراد من اليقين هو الموت ؛ فإنه متيقن لحوقه لكل حي مخلوق.

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والمرآة. وفي المطبوع والوافي : ـ «بدأ».

(٥) في «ع ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» وشرح المازندراني والوافي : «معادها». وفي «بح» : «معادلها».

(٦) الصرم : القطع ، والتصرم : التقطع. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٦٥ (صرم).

(٧) في المرآة : «كلمة «عن» بمعنى بعد ، أي بعد زمان قليل».

(٨) في «د» : «واجعلوا».

(٩) «فتجافوا عنها» أي اتركوها وابعدوا عنها ؛ من الجفاء ، وهو البعد عن الشيء ، وترك الصلة والبر. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٠ (جفا).

(١٠) في شرح المازندراني : «فإن المغتر من اغتربها. الظاهر أن الأول من الغرة بالكسر ، وهي الغفلة ، والثاني من الغرور ، وهو الخدعة ، أي الغافل عن الله وعن أمر الآخرة من انخدع بالدنيا وزهراتها».

٤١٦

لن تعدو(١) الدنيا إذا تناهت إليها أمنية أهل الرغبة فيها ، المحبين لها ، المطمئنين إليها ، المفتونين بها أن تكون كما قال اللهعزوجل :( كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعامُ ) (٢) الآية ، مع أنه لم يصب امرؤ منكم في هذه الدنيا حبرة(٣) إلا أورثته عبرة(٤) ، ولا يصبح فيها في جناح آمن إلا وهو يخاف فيها نزول جائحة(٥) ، أو تغير نعمة ، أو زوال عافية(٦) ، مع أن الموت من وراء ذلك ، وهول(٧) المطلع(٨) والوقوف بين يدي الحكم العدل ، تجزى(٩) كل نفس بما عملت( لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ) (١٠) .

فاتقوا الله عز ذكره ، وسارعوا إلى رضوان الله والعمل بطاعته والتقرب إليه بكل ما

__________________

(١) «لن تعدو» أي لن تتجاوز ، أو لن تجاوز ، يقال : عدا عليه يعدو ، أي تجاوز الحد ، وعداه يعدوه ، أي جاوزه. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢١ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٩٧ (عدا).

(٢) يونس (١٠) : ٢٤.

(٣) في «د ، بف» : «حيرة». وفي «م ، جت ، جد» : «خبرة». والحبرة ، بالفتح : النعمة وسعة العيش ، وكذلك الحبور. النهاية ، ج ١ ، ص ٣٢٧ (حبر).

(٤) في «بف» : «غيره». وفي حاشية «جت» : «غيرة». والعبرة ، بالفتح : الدمعة قبل أن تفيض ، أو تردد البكاء في الصدر ، أو الحزن بلا بكاء ، والجمع : عبرات وعبر. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٠٩ (عبر).

(٥) قال الجوهري : «الجوح : الاستئصال ، حجت الشيء أجوحه ، ومنه الجائحة ، وهي الشدة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة». وقال ابن الأثير : «الاجتياح من الجائحة ، وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها ، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة ، والجمع : جوائح». الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٢ (جوح).

(٦) في البحار : + «مافيه».

(٧) الهول : الخوف والأمر الشديد. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥٥ (هول).

(٨) قال الجوهري : «المطلع : المأتى ، يقال : أين مطلع هذا الأمر ، أي مأتاه ، وهو موضع الاطلاع من إشراف إلى انحدار ، وفي الحديث : من هول المطلع ، شبه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك». وقال ابن الأثير : «يريد به الموقف يوم القيامة ، أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت ، فشبهه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٤ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٢ (طلع).

(٩) في «جد» : «يجزى». وفي «م» بالتاء والياء معا.

(١٠) النجم (٥٣) : ٣١.

٤١٧

فيه الرضا ، فإنه قريب مجيب ، جعلنا الله وإياكم ممن يعمل بمحابه(١) ، ويجتنب سخطه.

ثم إن(٢) أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكر كتاب الله جل وعز ، قال اللهعزوجل (٣) :( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤) .

أَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) (٥) ،( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٦) .

اللهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك(٧) على محمد وآل محمد(٨) ، وتحنن(٩) على محمد وآل محمد ، وسلم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد.

اللهم أعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة والمنزلة الكريمة.

اللهم اجعل محمدا وآل محمد أعظم الخلائق كلهم شرفا يوم القيامة ، وأقربهم منك مقعدا ، وأوجههم عندك يوم القيامة جاها(١٠) ، وأفضلهم عندك منزلة ونصيبا.

__________________

(١) في «بن» : «بمحابته».

(٢) في «ع» : ـ «إن».

(٣) في البحار : ـ «قال اللهعزوجل ».

(٤) الأعراف (٧) : ٢٠٤.

(٥) العصر (١٠٣) : ١ ـ ٣.

(٦) الأحزاب (٣٣) : ٥٦.

(٧) في شرح المازندراني : «بارك ، إما من بروك البعير ، إذا استناخ ولزم مكانا واحدا لايخرج منه ، أو من البركة بمعنى النماء والزيادة. والمعنى على الأول : أدم عليهم الكرامة والتشريف ، وعلى الثاني : زدهم تشريفا بعد تشريف ، وكرامة بعد كرامة». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٢٠ (برك).

(٨) في «بف» : + «وترحم على محمد وآل محمد».

(٩) التحنن : الترحم والتعطف. الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٠٤ (حنن).

(١٠) قال الفيومي : «الجاه : مقلوب من الوجه». وقال الفيروزآبادي : «الجاه والجاهة : القدر والمنزلة». المصباح المنير ، ص ٦٤٩ (وجه) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٣٥ (جوه).

٤١٨

اللهم أعط محمدا أشرف المقام ، وحباء(١) السلام ، وشفاعة الإسلام.

اللهم وألحقنا به غير خزايا(٢) ولا ناكبين(٣) ولا نادمين ولا مبدلين(٤) إله الحق آمين.

ثم جلس قليلا ، ثم قام ، فقال :

الحمد لله أحق من خشي وحمد ، وأفضل من اتقي وعبد ، وأولى من عظم ومجد(٥) ، نحمده لعظيم غنائه(٦) ، وجزيل عطائه ، وتظاهر نعمائه ، وحسن بلائه(٧) ، ونؤمن بهداه الذي لايخبو(٨) ضياؤه ، ولا يتمهد(٩) سناؤه(١٠) ، ولا يوهن(١١) عراه(١٢) ، ونعوذ بالله

__________________

(١) الحباء : العطاء ، والعطية. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٠٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٦ (حبا).

(٢) «خزايا» : جمع خزيان ، وهو المستحيي. والمعنى : غير مستحيين منه بالمخزية ـ وهي الخصلة الذميمة ـ من الأفعال والأخلاق. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٠ (خزا).

(٣) في «ع ، بح ، بف» وحاشية «د» وشرح المازندراني والوافي والمرآة : «ناكثين». و «ولا ناكبين» أي لا عادلين عن طريق الحق ، يقال : نكب عن الطريق ينكب نكوبا ، أي عدل ومال. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٢٤ (نكب).

(٤) في «د ، ن ، بن ، جت» : «متبدلين».

(٥) في «بن» : ـ «عبد ، وأولى من عظم ومجد».

(٦) الغناء ، بالفتح والمد : النفع. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٩ (غنا).

(٧) في شرح المازندراني : «البلاء : المحنة ، والعطية ، والنعمة. والبلاء الحسن : العطاء الجميل. ولو اريد به المحنة فالمراد به البلاء الموجب لتذكر أمر الآخرة والرجوع إليه سبحانه ، وأما الموجب لفساد الدين فقد وقعت الاستعاذة منه». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٥ (بلا) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٦٠ (بلي).

(٨) يقال : خبت النارو الحرب والحدة خبوا وخبوا : سكنت وطفئت. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٨ (خبو).

(٩) في الوافي والمرآة : «ولا يهمد». وفي شرح المازندراني : «ولا يتهمد».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ٦١ : «قولهعليه‌السلام : ولا يهمد سناؤه ، وفي بعض النسخ : لا يتمهد ، والتمهد : الانبساط ، والهمود : طفؤ النار. والسنا مقصورا : ضوء البرق ، وممدودا : الرفعة. فعلى نسخة «يهمد» ينبغي أن يكون مقصورا ، وعلى الاخرى أن يكون ممدودا ، والاولى أوفق بلاحقتها ، كما أن الثانية أوفق بسابقتها لفظا». وفي اللغة : التمهد : التمكن ، وامتهاد السنام : انبساطه وارتفاعه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٤١ (مهد) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٨٣ (سنا).

(١١) في «ل ، بح ، بن» : «ولا توهن». وفي «د» بالتاء والياء معا.

(١٢) في «بف» : «عراوه». وفي الوافي : «عراؤه».

٤١٩

من سوء كل الريب(١) ، وظلم الفتن ، ونستغفره(٢) من مكاسب الذنوب ، ونستعصمه من(٣) مساوي الأعمال ، ومكاره الآمال ، والهجوم(٤) في الأهوال(٥) ، ومشاركة أهل الريب ، والرضا بما يعمل الفجار في الأرض بغير الحق.

اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات الذين توفيتهم على دينك وملة نبيك(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله .

اللهم تقبل حسناتهم ، وتجاوز عن سيئاتهم ، وأدخل عليهم الرحمة والمغفرة(٧) والرضوان ، واغفر للأحياء من المؤمنين والمؤمنات الذين وحدوك وصدقوا رسولك(٨) ، وتمسكوا بدينك ، وعملوا بفرائضك ، واقتدوا بنبيك ، وسنوا سنتك(٩) ، وأحلوا حلالك ، وحرموا حرامك ، وخافوا عقابك ، ورجوا ثوابك ، ووالوا أولياءك ، وعادوا أعداءك.

اللهم اقبل حسناتهم ، وتجاوز عن سيئاتهم ، وأدخلهم برحمتك في عبادك الصالحين ، إله الحق آمين».(١٠)

١٥٠١٠ / ١٩٥. الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي

__________________

(١) في «بح» : «الذنب». وفي الوافي : «في بعض النسخ : شواكل الريب ، بدل : سوء كل الريب ، ولعل المرادبشواكله متشابهاته».

(٢) في «ع ، بف» وحاشية «د» : «واستغفره».

(٣) في شرح المازندراني : «عن».

(٤) «الهجوم» : الإتيان بغتة ، والدخول من غير استيذان. المغرب ، ص ٥٠٠ (هجم).

(٥) «الأهوال» : جمع الهول ، وهو الخوف والأمر الشديد. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٣ (هول).

(٦) في «م» : + «محمد».

(٧) في «د ، ل ، بح ، بن ، جت» والبحار : «المغفرة والرحمة».

(٨) في «د ، بح ، جت» : «رسلك».

(٩) في شرح المازندراني : «وسنوا سنتك ، أي ساروها ، أو أحسنوا القيام عليها ، والسنة : الطريقة والسيرة». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ (سنن).

(١٠) الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٥١ ، ح ٧٩٣٣ ؛ البحار ، ج ٧٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣١.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909