أحكام القرآن الجزء ٢

أحكام القرآن15%

أحكام القرآن مؤلف:
المحقق: محمّد الصادق قمحاوي
تصنيف: مفاهيم القرآن
الصفحات: 382

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 382 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 67233 / تحميل: 5335
الحجم الحجم الحجم
أحكام القرآن

أحكام القرآن الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

دينك(١) وإنْ قرُبت قرابته ؛ فإنّك إذا فعلت ذلك لم تزل وجلاً ، وكان المستَودَع بالخيار في الوفاء بالعهد , وكنتَ له عبداً ما بقيت , فإنْ جنى عليك كنت أولى بذلك ، وإنْ وفى كان الممدوح دونك. وكان قسٌّ لا يستودع دينه أحداً.

وروى ابن عيّاش في مقتضب الأثر ، بسنده عن الجارود بن المنذر العبدي , قال : وفدتُ على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في رجال من عبد القيس , فأقبل علينا النّبيُّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) , وقال : (( أفيكم مَن يعرف قسَّ بن ساعدة الأيادي ؟ )). قُلتُ : يا رسول الله , كُلّنا نعرفه ، غير أنّي من بينهم عارف بخبره واقف على أثره , وهو القائل بسوق عُكاظ : شرقٌ وغرب ، ويابسٌ ورطب , وأجاجٌ وعذب ، وحبٌّ ونبات , وجمعٌ وأشتات ، وذهابٌ وممات , وآباء واُمّهات ، وسرورُ مولودٍ ورزءُ مفقود. بؤساً لأرباب الغفلة ! ليُصلحنَّ العامل عمله قبل أنْ يفقد أجله.

ثمّ أنشأ يقول :

ذَكَّرَ القلبَ منْ جَواهُ ادّكارُ

وليالٍ خلا لهُنَّ نهارُ

وشموشٌ منْ تحتِها قمرُ اللّيـ

ـلِ وكلُّ متابعٍ موَّارُ

وجبالٌ شَوامخٌ راسياتٌ

وبحارٌ مياههُنَّ غِزارُ

وصغيرٌ وأشمطٌ ورضيعٌ

كلُّهُمْ في الصَّعيدِ يوماً بوارُ

كلُّ هذا هو الدَّليلُ على اللـ

ـهِ ففيهِ لنا هُدىً واعتبارُ

ثمّ صاح قسٌّ ، فقال : يا معشر إياد , أين ثمود ، وأين عاد ؟ وأين الآباء والأجداد ؟ فويلٌ لـمَنْ صدف عن الحقّ الأشهر ، وكذّب بيوم المحشر ! ثمّ آب يُكفكف دمعه ، وهو يقول :

____________________

(١) قال الصّدوق : أمر بالتّقيّة في دينه. - المؤلّف -

٢١

أقسمَ قسٌّ قسما

ليسَ بهِ مُكتتمَا

لو عاشَ ألفَي سنةٍ

لمْ يلقَ منها سَأمَا

حتَّى يُلاقي أحمَداً

والنُّقباءَ الحُكمَا

هُمْ أوصياءُ أحمدٍ

أكرمَ مَنْ تحتَ السَّما

يَعمَى العبادُ عنهُمُ

وهُمْ جلاءٌ للعَمَى

لستُ بناسٍ ذِكرَهُمْ

حتّى أحلَّ الرَّجما

لقد صدق قسٌّ في قوله :

يَعمَى العبادُ عنهُمُ

وهُمْ جلاءٌ للعَمَى

فقد عمي العباد عن أهل البيت (عليهم‌السلام ) ولم يعرفوا حقّهم , وأخروهم عن مقامهم وهم أحد الثّقلين اللذين لا يضلّ المتمسك بهما , ومثل باب حطّةٍ الذي مَن دَخله كان آمناً , ومثل سفينة نوح التي مَنْ رَكبها نجا ومَن تخلف عنها هوى. فياويل اُمّةٍ لم ترعَ لهم حقوقهم ، وعادتهم ونابذتهم حتّى أصبحوا وهم :

مُحلَّؤون فأصفَى شُربِهمْ وشلٌ

عند الورودِ وأوفَى وِردِهمْ لممُ

ولم تكتفِ بذلك حتّى قاتلتهم ؛ فحاربت سيّدهم علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) , ثمّ قتلته وهو يُصلّي لربّه في محرابه , وأنخت على ولديه الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) بالظّلم والجور , فحاربت الحسن (عليه‌السلام ) واضطرّته إلى ترك حقّه , ثمّ دسّت إليه السّمَّ حتّى مات شهيداً مسموماً , ومنعت من دفنه عند جدّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) , ونازعت أخاه الحسين (عليه‌السلام ) حقّه وأخافته حتّى اضطرّته إلى مفارقة مدينة جدّه خائفاً يترقّب , ودسّت إليه الرّجال لتغتاله في حرم الله الذي يأمن فيه الوحش , فاضطرّته إلى الخروج للعراق , وغدر به أهل الكوفة ، وجرّدوا لقتاله ثلاثين ألفاً ,

٢٢

وأحاطوا به حتّى منعوه التّوجه في بلاد الله العريضة , ومنعوه وأطفاله ونساءه وصبيته من ماء الفرات الجاري حتّى قتلوه عطشان ظامياً.

فعلتُمْ بأبناءِ النَّبيِّ ورهطهِ

أفاعيلَ أدناها الخيانةُ والغدرُ

المجلس السّابع عشر بعد المئتين

قال الله تعالى في سورة البقرة :( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ ) إلى قوله تعالى :( شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَبَيّنَاتٍ مِنَ الْهُدى‏ وَالْفُرْقَانِ ) (١) .

قال الإمام الباقر (عليه‌السلام ) : (( خطب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) النّاس في آخر جمعة من شعبان , فحمد الله وأثنى عليه , ثمّ قال : أيّها النّاس , قد أظلّكم شهرٌ فيه ليلةُ القدرِ خيرٌ من ألفِ شهرٍ ، وهو شهر رمضان ؛ فرض الله صيامه ، وجعل قيام ليلة فيه بتطوِّعٍ صلاة سبعين ليلة , فمَن تطوَّع فيها كان كمَن تطوَّع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشّهور , وجعل لِمَن تطوّع فيه بخصلةٍ من خصال الخير والبرِّ كأجر مَنْ أدّى فريضةً من فرائضِ الله , ومَن أدّى فيه فريضةً من فرائضِ الله كان كمَنْ أدّى سبعين فريضة فيما سواه من الشّهور ، وهو شهرٌ يزيد الله فيه رزق المؤمنين. ومَنْ فطّر فيه مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عزّ وجل عتقُ رقبةٍ ، ومغفرةُ الذّنوب فيما مضى.

فقيل : يا رسول الله , ليس كلّنا نقدر أنْ نُفطّر صائماً. فقال : إنّ الله تبارك وتعالى كريم , يُعطي هذا الثّواب منكم مَنْ لم يقدر إلّا على مذقةٍ من لبن ففطّر بها صائماً ، أو شربةِ ماءٍ عذبٍ، أو تُميراتٍ لا يقدر على أكثر من ذلك. ومَن خفَّف فيه عن مملوكه ، خُفِّف عنه حسابه.

____________________

(١) سورة البقرة / ١٨٣ - ١٨٥.

٢٣

وهو شهر أوّله رحمة ، ووسطه مغفرة ، وآخره إجابة والعتق من النّار. ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال : خصلتين ترضون الله بهما , وخصلتين لا غنى بكم عنهما ؛ أمّا اللتان ترضون الله بهما ، فشهادة أنْ لا إله إلّا الله وأنّي رسول الله ؛ وأمّا اللتان لا غنى بكم عنهما ، فتسألون الله حوائجكم والجنّة , وتسألون فيه العافية , وتتعوذون فيه من النّار )).

ألا لعن الله ابن ملجم الذي فجع الإسلام والمسلمين بسيّد الأوصياء في شهر رمضان , فضربه وهو يُصلّي في محرابه ضربة وصلت إلى موضع سجوده.

أفي شهرِ الصِّيامِ فجَعْتمُونا

بخيرِ النَّاسِ طُرّاً أجمعينَا

ومنْ بعدِ النَّبيِّ فخيرُ نفس

أبو حسنٍ وخيرُ الصَّالحينَا

لقدْ علمتَ قريشٌ حيثُ كانتْ

بأنّكَ خيرُها حسَباً ودينَا

المجلس الثّامن عشر بعد المئتين

قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : (( خطَبنا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) , فقال : أيّها النّاس , إنّه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرّحمة والمغفرة , شهر هو عند الله أفضل الشّهور ، وأيّامه أفضل الأيّام ، ولياليه أفضل الليالي ، وساعاته أفضل السّاعات. [ شهرٌ ] دُعيتم فيه إلى ضيافة الله وجُعلتم فيه من أهل كرامته ؛ أنفاسكم فيه تسبيح ، ونومكم فيه عبادة ، وعملكم فيه مقبول ، ودعاؤكم فيه مُستجاب , فاسألوا ربّكم بنيّات صادقة وقلوب طاهرة أنْ يُوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه ؛ فإنّ الشّقي مَن حُرم غفران الله في هذا الشّهر العظيم. واذكروا بجُوعكم وعطشكم فيه جُوعَ يوم القيامة وعطشه , وتصدّقوا على فقرائكم ومساكنيكم , ووقّروا

٢٤

كباركم ، وارحموا صغاركم ، وصلوا أرحامكم ، واحفظوا ألسنتكم , وغضّوا عمّا لا يحلُّ النّظر إليه أبصاركم ، وعمّا لا يحلُّ الاستماع إليه أسماعكم ، وتحنَّنوا على أيتام النّاس يُتحنَّن على أيتامكم , وتوبوا إلى الله من ذنوبكم , وارفعوا إليه أيديكم بالدّعاء في أوقات صلواتكم ؛ فإنّها أفضل السّاعات ، ينظر الله عزَّ وجل فيها بالرّحمة إلى عباده , يُجيبهم إذا ناجوه ، ويُلبِّيهم إذا نادوه ، ويُعطيهم إذا سألوه ، ويستجيبُ لهم إذا دعوه.

يا أيّها النّاس , إنّ أنفسكم مرهونةٌ بأعمالِكم ففكّوها باستغفاركم , وظهورَكم ثقيلةٌ من أوزاركم فخفِّفوا عنها بطول سُجودكم. واعلموا أنّ الله تعالى ذكرُه أقسم بعزَّته أنْ لا يُعذِّب الـمُصلِّين والسّاجدين , وأنْ لا يُروِّعهم بالنّار يوم يقومُ النّاس لربِّ العالمين.

أيّها النّاس , مَن فطّر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشّهر كان له بذلك عتق رقبة ، ومغفرة لِما مضى من ذنوبه. فقيل : يا رسول الله , وليس كُلّنا يقدر على ذلك. فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اتّقوا الله ولو بشق تمرة , اتّقوا الله ولو بشربة من ماء.

أيّها النّاس ، مَن حسّنَ منكم في هذا الشّهر خُلقَه , كان له جواز على الصّراط يوم تزلُّ فيه الأقدام ، ومَن خفّف في هذا الشّهر عمّا ملكت يمينه , خفّف الله عنه حسابه ، ومَن كفّ فيه شرّه , كفّ الله عنه غضبه يوم يلقاه ، ومَن أكرم فيه يتيماً , أكرمه الله يوم يلقاه ، ومَن وصل فيه رحِمه , وصله الله برحمته يوم يلقاه ، ومَن قطع فيه رحمه , قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه ، ومَن تطوَّع فيه بصلاة , كتب الله له براءة من النّار ، ومَن أدّى فيه فرضاً , كان له ثواب مَن أدّى سبعين فريضة فيما سواه من الشّهور ، ومَن أكثر فيه من الصّلاة عليَّ , أثقل الله ميزانه يوم تخفُّ الموازين ، ومَن تلا فيه آية من القرآن , كان له مثلُ أجرِ مَن ختم القرآن في غيره من الشّهور.

أيّها النّاس , إنّ أبواب الجنان في هذا الشّهر مُفتَّحةٌ , فاسألوا ربّكم أنْ لا يغلقها عنكم ، والشّياطين مغلولةٌ , فاسألوا ربّكم أنْ لا يُسلِّطها عليكم )).

فقال أمير

٢٥

المؤمنين (عليه‌السلام ) : (( فقمت وقلتُ : يا رسول الله , ما أفضل الأعمال في هذا الشّهر ؟ فقال : يا أبا الحسن , أفضلُ الأعمال في هذا الشّهر الورع عن محارم الله. ثمّ بكى ، فقلتُ : يا رسول الله, ما يُبكيك ؟ قال : يا علي , أبكي لِما يُستحلُّ منك في هذا الشّهر ؛ كأنّي بك وأنت تُصلِّي لربّك وقد [ انبعث ] أشقى الأوّلين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود , فضربك ضربةً على قرنك فخضب منها لحيتك )). قال أمير المؤمنين (ع ) : (( فقلتُ : يا رسول الله , وذلك في سلامة من ديني ؟ فقال : في سلامة من دينك. ثمّ قال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا علي , مَن قتلك فقد قتلني ، ومَن أبغضك فقد أبغضني ، ومَن سبّك فقد سبّني ؛ لأنّك منّي كنفسي ، روحك من روحي وطينتك من طينتي. إنّ الله خلقني واصطفاني وإيّاك ، واختارني للنّبوة واختارك للإمامة )).

لقد أراقُوا ليلةَ القدرِ دماً

دماؤُها انصببن بانصبابِهِ

غادرُهُ ابنُ مُلجمٍ ووجهُهُ

مُخضَّبٌ بالدَّمِ في محْرابِهِ

قتلتُمُ الصَّلاةَ في مِحْرابِها

يا قاتلِيهِ وهوَ في محرابِهِ

المجلس التاسع عشر بعد المئتين

جاء أعرابي إلى النّبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في عام جدب , فقال : أتيناك ولم يبقَ لنا صبيٌّ يرتضع ، ولاشارف ( أي : ناقة ) تجتر.

ثمّ أنشد :

أتيناكَ والعذراءُ يَدمَى لبانُها

وقد شُغِلتْ اُمُّ الرَّضيعِ عن الطَّفلِ

وألفَى بكفَّيهِ الفتَى لاستكانةٍ

من الجُوعِ حتّى ما يُمِرُّ ولا يُحلي

وليسَ لنا إلّا إليكَ فِرارُنا

وأينَ فرارُ النَّاسِ إلّا إلى الرُّسْلِ

فقام النّبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجرّ رداءه حتّى صعد المنبر ، فحمد

٢٦

الله وأثنى عليه , وقال : (( اللهمّ , اسقنا غيثاً مغيثاً ، مريئاً هنيئاً ، مريعاً سحّاً ، سجّالاً غدقاً , تُحيي به الأرض وتُنبتُ به الزّرع وتدرُّ به الضّرع , واجعله سقياً نافعاً عاجلاً غير رائث )). فما ردّ يده إلى نحره حتّى ألقت السّماء أرواقها ، وجاء النّاس يضجون : الغرق الغرق يا رسول الله ! فقال: (( اللهمّ ، حوالينا ولا علينا )). فانجاب السّحاب عن المدينة حتّى استدار حولها كالإكليل, فضحك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حتّى بدت نواجذه , ثمّ قال : (( لله درّ أبي طالب ! لو كان حيّاً لقرّت عينُه. مَن يُنشدنا قوله ؟ )). فقام علي (عليه‌السلام ) , فقال : (( يا رسول الله , لعلك أردت : وأبيضَ يُستسقَى الغَمامُ بوجهِهِ ؟ )). فقال : (( أجل )). فأنشده أبياتاً من هذه القصيدة , ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يستغفر لأبي طالب على المنبر.

وفي هذه القصيدة يقول أبو طالب :

وأبيضَ يُستسقَى الغَمامُ بوجهِه

ثِمالُ اليَتامَى عصمةٌ للأراملِ

تلوذُ بهِ الهُلاّكِ منْ آلِ هاشم

فهُمْ عندَهُ في نعمة ٍوفواضلِ

كذبتُمْ وبيتِ اللهِ نُخْلي محمَّداً

ولـمّا نُطاعنْ دونَهُ ونُناضلِ

وننصرُهُ حتّى نُصرَّعَ حولَهُ

ونذهلُ عن أبنائِنا والحلائِل

ثمّ قام رجل من كنانة فأنشده :

لك الحمدُ والحمدُ ممَّنْ شَكَرْ

سُقينا بوَجهِ النَّبيِّ الـمَطرْ

دعا اللهَ خالقَهُ دعْوةً

إليهِ وأشخصَ منهُ البصَرْ

فما كانَ إلّا كما ساعةٍ

أو اقْصرَ حتّى رأينا الدِّرَرْ

فكانَ كما قالَهُ عمُّهُ

أبو طالبٍ ذو رواءٍ غَزَرْ

به يسَّرَ اللهُ صوتَ الغَمامْ

فهذا العيانُ وذاك الخَبَرْ

فمَنْ يشْكُرِ اللهَ يلقَ المزيدَ

ومَنْ يكفُرِ اللهَ يلقَ الغِيَرْ

فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : (( إنْ يكُ شاعرٌ أحسنَ فقدْ أحسنتْ )).

وللشعر في

٢٧

مدح النّبي وآله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مزيّة عالية.

قال الإمام الصّادق (عليه‌السلام ) لأبي عمارة المنشد : (( أنشدني في الحسين بن علي )). قال : فأنشدتُه فبكى , ثمّ أنشدتُه فبكى ، فوالله , ما زلتُ أنشده فيبكي حتّى سمعت البكاء من الدّار.

وأنشد دعبل [ الخُزاعي الإمامَ ] الرّضا (عليه‌السلام ) قصيدته التّائية التي يقول فيها :

مدارسُ آياتٍ خَلَتْ منْ تلاوةٍ

ومنزلُ وحيٍ مُقفَرُ العَرَصاتِ

فلمّا بلغ إلى قوله :

لقدْ خفتُ في الدُّنيا وأيّام سَعْيها

وإنّي لأرجُو الأمنَ بعدَ وفاتي

قال الرّضا (عليه‌السلام ) : (( آمنك الله يوم الفزَعِ الأكبر )). وحسبُ دعبلٍ هذا الدّعاء من الرّضا (عليه‌السلام ).

بكَتْ السَّماءُ دماً عليهِ فليسَ منْ

عُذرٍ لذي طرفٍ بدمعٍ يبخَلُ

المجلس العشرون بعد المئتين

قال الله تعالى مُخاطباً نبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) :( فَأَمّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ) (١) . أي : لا تقهره على ما له فتذهب بحقّه لضعفه كما كانت تفعل العرب في أمر اليتامى. والخطابُ للنبيِّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والمراد جميع الـمُكلّفين. وكان النّبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يُحسن إلى اليتامى ويبرّهم ويُوصي بهم.

وأتى النّبيَّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) غلامٌ , فقال : غلامٌ يتيمٌ ، واُخت لي يتيمة ، واُمّ لي أرمَلة , أطعمنا ممّا أطعمك الله ، أعطاك الله ممّا عنده حتّى ترضى. قال : (( ما أحسن ما قلتَ يا غُلام ! اذهب يا بلال فائتنا بما كان عندنا )). فجاء بواحدة وعشرين تمرة , فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : (( سبعٌ لك ، وسبعٌ لاُختك ، وسبعٌ لاُمّك )).

____________________

(١) سورة الضّحى / ٩.

٢٨

فقام إليه معاذ بن جبل فمسح رأسه , وقال : جَبرَ اللهُ يتمك ، وجعلك خلفاً من أبيك - وكان من أبناء المهاجرين -. فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : (( رأيتُك يا معاذ وما صنعت )). قال : رحمته. قال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : (( لا يلي أحدٌ منكم يتيماً فيُحسن ولايته ، ووضع يده على رأسه إلّا كتب الله له بكلِّ شعرةٍ حسنة , ومحى عنه بكلِّ شعرةٍ سيئة , ورفع له بكلِّ شعرة درجة )). وعنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : (( مَن مسح على رأس يتيم , كان له بكلِّ شعرةٍ تمرُّ على يده نورٌ يوم القيامة )). وقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : (( أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة إذا اتّقى الله عزّ وجل )). وأشار بالسّبابة والوسطى. وعنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : (( إنّ اليتيم إذا بكى اهتزّ لبكائه عرش الرّحمن )).

فليت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا غاب عن يتامى ولده أبي عبد الله الحسين (عليه‌السلام ) ليلة الحادي عشر من الـمُحرّم حين باتوا عطاشى جياعى ، بلا محامٍ ولا كفيل ، قد علا بكاؤهم وارتفع صراخهم لفقد الكافل والمحامي , وهم يرون كافلهم والمحامي عنهم ملقىً على وجه الصّعيد جثّة بلا رأس , وكفيلهم بعده زين العابدين (عليه‌السلام ) عليل مريض لا يستطيع النّهوض , وليس عندهم غير نساء دأبهنَّ النّوح والبكاء ، ولكن زينب العقيلة ، لبوة أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، قامت باُمورهم, فمرّضت العليل ، وسكّتت الطّفل ، وسلّت الحزين ، وقامت في ذلك مقام الرّجال.

هذي يتاماكُمْ تلوذُ ببعضِها

ولكمْ نساءٌ تلتجي لنِساءِ

المجلس الواحد والعشرون بعد المئتين

روى المدائني قال : لـمّا كان زمن علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) , ولي زياد بن أبيه بلاد فارس فضبطها ضبطاً صالحاً ، وجبى خراجها وحماها , وعرف

٢٩

ذلك معاوية فكتب إليه : وأمّا بعد , فإنّه غرّتك قلاع تأوي إليها ليلاً كما تأوي الطّير إلى وكرها، وأيم الله , لولا انتظاري بك ما الله أعلم به لكان لك منّي ما قاله العبد الصّالح ( أي : سُليمانعليه‌السلام )( فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (١) .

فلمّا ورد الكتاب على زياد , قام فخطب النّاس وقال : العجب من ابن آكلة الأكباد ورأس النّفاق ، يُهددني وبيني وبينه ابن عمِّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) , وزوج سيّدة نساء العالمين ، وأبو السّبطين , وصاحب الولاية والمنزلة والإخاء في مئة ألف من المهاجرين والأنصار ، والتّابعين لهم بإحسان ! أما والله , لو تخطَّى هؤلاء أجمعين إليّ لوجدني ضرّاباً بالسّيف. ثمّ كتب إلى أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) بذلك ، وبعث بكتاب معاوية في كتابه.

فكتب أليه أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : (( أمّا بعد , فإنّي قد ولّيتُكَ ما ولّيتك وأنا أراك لذلك أهلاً, وإنّ معاوية كالشّيطان الرّجيم يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله , فاحذره ثمّ احذره , والسّلام )).

فلم يزل زياد في عمله حتّى قُتل علي (عليه‌السلام ) ، فخاف معاوية جانبه وأشفق من ممالأته الحسنَ بن علي (عليهما‌السلام ) , فكتب إليه : من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن عبيد : أمّا بعد , فإنّك عبدٌ كفرت النّعمة , وظننت أنّك تخرج من قبضتي ولا ينالك سلطاني ، هيهات ! ما كلّ ذي لبٍّ يُصيب رأيه ، ولا كلّ ذي رأي ينصح في مشورته. أمس عبد واليوم أمير ، خطّة ما ارتقاها مثلك يابن سُميّة , فإذا أتاك كتابي هذا , فخُذ النّاس بالطّاعة والبيعة , والسّلام.

فلمّا ورد الكتاب على زياد , غضب غضباً شديداً ، وجمع النّاس وصعد المنبر ، فحمد الله ، ثمّ قال : ابن آكلة الأكباد وقاتلة أسد الله , ومظهر الخلاف ومسرّ النّفاق ورئيس الأحزاب , ومَن أنفق ماله في إطفاء نور الله , كتب إليّ

____________________

(١) سورة النّمل / ٣٧.

٣٠

يرعد ويبرق عن سحابة جفل(١) لا ماء فيها , وعمّا قليل تُصيّرها الرّياح فزعاً(٢) , كيف أرهبه وبيني وبينه ابن بنت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ( يعني : الحسنعليه‌السلام ) ، وابن ابن عمّه في مئة ألف من المهاجرين والأنصار ؟! والله , لو أذن لي فيه أو ندبني إليه لأريته الكواكب نهاراً. الكلام اليوم ، والجمع غداً ، والمشورة بعد ذلك إن شاء الله.

ثمّ نزل وكتب إلى معاوية : أمّا بعد , فقد وصل إليّ كتابك يا معاوية , وفهمت ما فيه , فوجدتك كالغريق يُغطّيه الموج فيتشبث بالطُحلُب(٣) ( وهو : الخضرة التي تعلو الماء المزن ) ، ويتعلّق بأرجل الضّفادع طمعاً في الحياة , فامض الآن لطيّتك(٤) ، واجتهد جهدك , ولا أجتهد إلّا فيما يسوؤك , والسّلام.

فلمّا ورد كتاب زياد على معاوية غمّه وأحزنه , وبعث إلى المغيرة بن شعبة فخلا به , وقال : يا مغيرة , إنّي اُريد مشاورتك في أمر أهمّني. قال المغيرة : وما ذاك ؟ قال : إنّ زياداً قد أقام بفارس , وهو رجل ثاقب الرّأي ، ماضي العزيمة ، جوّال الفكر , وقد خفت منه الآن ما كنت آمنُه إذ كان صاحبه حيّاً ، وأخشى ممالأته حسناً , فكيف السّبيل إليه ؟ قال المغيرة : أنا له إنْ لم أمت ، إنّ زياداً رجل يُحب الشّرف والذّكر وصعود المنابر , فلو لاطفته المسألة وألنت له الكتاب , لكان لك أميل وبك أوثق , فاكتب إليه وأنا الرّسول.

فكتب إليه معاوية : من معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن أبي سفيان ، أمّا بعد ، فإنّ المرء ربما طرحه الهوى في مطارح العطب , وحملك سوء ظنّك بي وبغضك لي على أنْ عققت قرابتي ، وقطعت رحمي ، وبتّت نسبي حتّى كأنّك لست

____________________

(١) سحابة جَفْل ، بالفتح فالسكون : أي أمطرت ماءها.

(٢) القزع ، بفتحتين : قطع من السّحاب.

(٣) بضم الطّاء واللام أو كسرهما أو بضم الطّاء وفتح اللام.

(٤) لحاجتك. - المولّف -

٣١

أخي ، وليس صخر بن حرب أباك وأبي , وشتّان ما بيني وبينك ؛ أطلب بدم ابن أبي العاص ( يعني عثمان ) وأنت تُقاتلني ؟! فاعلم أبا المغيرة , إنّك لو خضت البحر في طاعة القوم ، فتضرب بالسّيف حتّى ينقطع متنه لما ازددت منهم إلّا بُعداً ؛ فإنّ بني عبد شمس أبغض إلى بني هاشم من الشّفرة إلى الثّور الصّريع وقد اُوثق للذبح ، فارجع إلى أصلك واتّصل بقومك. ووعده بالإمرة والصّلة.

فرحل المغيرة بكتاب معاوية حتّى قدم على زياد , فدفع إليه الكتاب فجعل يتأمّله ويضحك , ثمّ جمع النّاس بعد يومين أو ثلاثة , فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : أيّها النّاس , ادفعوا البلاء ما اندفع عنكم , وارغبوا إلى الله في دوام العافية لكم , فقد نظرتُ في اُمور النّاس منذ قُتل عثمان وفكّرت فيهم ، فوجدتهم كالأضاحي في كلّ عيد يُذبحون , ولقد أفنى هذا اليومان - يوم الجمل وصفّين - ما ينيف على مئة ألف , كلّهم يزعم أنّه طالب حقٍّ وتابع إمام وعلى بصيرة من أمره , فإنْ كان الأمر هكذا , فالقاتل والمقتول في الجنّة. كلاّ ليس كذلك ، ولكن أشكل الأمر والتبس على القوم , وإنّي لخائف أنْ يرجع الأمر كما بدأ , وقد نظرت في أمر النّاس فوجدتُ أحمَدَ العاقبتين العافية , وسأعمل في اُموركم ما تحمدون عاقبته ومغبّته إنشاء الله. ثمّ نزل، وكتب إلى معاوية :

أمّا بعد ، فقد وصل كتابك مع المغيرة بن شعبة وفهمت ما فيه , فالحمد لله الذي عرّفك الحقَّ وردّك إلى الصّلة , ولقد قمتُ يوم قرأتُ كتابك مقاماً يعبأ به الخطيب الـمِدْرَه ( أي : الـمُقدِم في اللسان ) , فتركت مَن حضر لا أهلَ وردٍ ولا صدر , كالمتحيرين بمهمهٍ ضلَّ بهم الدّليل , وأنا على أمثال ذلك قدير.

وكتب في أسفل الكتاب :

إذا معشَري لمْ ينْصفُوني وجدْتَني

اُدافعُ عنِّي الضَّيمَ ما دُمْتُ باقيا

اُدافعُ بالحلمِ الجَهولَ مكيدةً

واُخفي له تحتَ العَصاةِ الدَّواهيا

٣٢

فإنْ تدنُ منِّي أدنُ منكَ وإنْ تَبنْ

تجدْني إذا لمْ تدنُ منِّي نائيا

فكتب إليه معاوية بخطِّ يده ما وثق به.

فدخل زياد الشّام ، فقرّبه معاوية وأدناه ، واستلحقه فجعله أخاه ؛ لأنّ أبا سفيان كان زنى باُمّه سُميّة وهي تحت عبيد , وولدته على فراش عبيد , وأثبت ذلك بشهادة جماعة , منهم : أبو مريم السّلوي ، وكان خمّاراً في الجاهليّة ، وخالف قول النّبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : (( الولد للفراشِ وللعاهر الحَجَر )). وأقرّه على ولايته بفارس , ثمّ استعمله بعد ذلك والياً على العراق وضمّ إليه البصرة , فكان يتتبع الشّيعة كما أمره معاوية ، وهو بهم عارف ؛ لأنّه كان منهم أيّام أمير المؤمنين (ع ) , فقتلهم تحت كلّ حجر ومدر , وأخافهم وهدم دورهم , وقطع الأيدي والأرجل , وسمل العيون وصلبهم على جذوع النّخل , وطردهم وشرّدهم عن العراق , فلم يبقَ بها معروف منهم.

ولم يزل الأمر على ذلك حتّى ولي العراقَين نغله عبيد الله بن زياد , فاقتدى بأبيه في بغض أهل البيت (عليهم‌السلام ) وقتلِ شيعتهم وإيذائهم , حتّى كان ما كان من قتله مسلم بن عقيل بإلقائه من أعلى القصر حتّى تكسّرت عظامه , وقتل هاني بن عروة في حُبّ أهل البيت (عليهم‌السلام ) ، حتّى تجرّأ على ما هو أعظم من ذلك وأفضع ؛ من تجييش الجيوش لقتال الحسين ابن بنت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

وبلغ به الخُبث والعداوة لأهل البيت (عليهم‌السلام ) إلى أنْ منع الحسين (ع ) ، وأطفاله وعياله من شرب الماء حتّى قتله وأهل بيته عطاشى ، ولم يكتفِ بذلك حتّى كتب إلى عمر بن سعد : فإنْ قتلت حسيناً , فأوطئ الخيل صدره وظهره ؛ فإنّه عاقٌّ شاقٌّ قاطعٌ ظلوم , ولست أرى أنّ هذا يضرّ بعد الموت شيئاً ، ولكن على قول قد قُلتُه : لو قد قتلتُه لفعلت هذا به.

فامتثل عمر بن سعد أمره ، ونادى في أصحابه لـمّا قُتل الحسين (ع ) : مَن ينتدب للحسين فيوطئ الخيل ظهره وصدره ؟ فانتدب منهم عشرة فوارس ، فداسوا الحسين (ع ) بحوافر خيلهم حتّى

٣٣

رضّوا ظهره وصدره ، وجاء هؤلاء العشرة حتّى وقفوا على ابن زياد , فقال أحدهم :

نحنُ رضَضْنا الصَّدرَ بعدَ الظَّهرِ

بكلِّ يَعْبوبٍ شديدِ الأسرِ

* * *

تطَأُ الصَّواهلُ جسْمَهُ وعلى القنا

منْ رأسِهِ المرفوعِ بدرُ سماءِ

المجلس الثّاني والعشرون بعد المئتين

في شرح النّهج لابن أبي الحديد : كان سعيد بن سرح شيعةً لعلي بن أبي طالب (ع ) , فلمّا قدم زياد الكوفة والياً عليها أيّام معاوية , طلب سعيدَ بنَ سرح وأخافه , فأتى سعيدٌ الحسنَ بن علي (عليهما‌السلام ) مستجيراً به , فوثب زياد على أخيه وولده وامرأته فحبسهم ، وأخذ ماله ونقض داره.

فكتب الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) إلى زياد : (( من الحسن بن علي إلى زياد : أمّا بعد , فإنّك عمدتَ إلى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم , فهدمت داره وأخذت ماله ، وحبست أهله وعياله , فإذا أتاك كتابي هذا ، فابني له داره واردد عليه عياله وشفّعني فيه ؛ فقد أجرته , والسّلام )).

فلمّا ورد الكتاب على زياد , كتب إلى الحسن (ع ) : من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة , أمّا بعد ، فقد أتاني كتابك تبدأ فيه بنفسك قبلي وأنت طالب حاجة ، وأنا سلطان وأنت سوقة ( أي : رعية ) , وتأمرني فيه بأمر الـمُطاع الـمُسلّط على رعيته. كتبت إليّ في فاسق آويته ؛ إقامة منك على سوء الرّأي ورضاً منك بذلك. وأيم الله , لا تسبقني به ولو كان بين

٣٤

جلدك ولحمك , وإنْ نلت بعضك غير رفيق بك ولا مرع عليك(١) ؛ فإنَّ أحبّ لحم إليّ أنْ آكله اللحم الذي أنت منه , فسلّمه بجريرته إلى مَن هو أولى به منك , فإنْ عفوتُ عنه لم أكن شفّعتك فيه , وإنْ قتلتُه لم أقتله إلّا لحبّه أباك , والسّلام.

فلمّا ورد الكتاب على الحسن (ع ) , قرأه وتبسّم ، وكتب جواب كتابه كلمتين لا ثالثة لهما : (( من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سُميّة : أمّا بعد ، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر , والسّلام )).

وقد اقتدى بزياد بن سُميّة في بغضه لعلي (عليه‌السلام ) وشيعته نغلُه عبيد الله بن مرجانة , فقد قتل ميثم التّمار على حبّه لعلي (ع ) ؛ فإنّه لـمّا اُدخل عليه , قيل له : هذا كان من آثرِ النّاس عند علي (ع ). فأخذه وصلبه ، ثمّ فعل ما فعل بسبط رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الحسين بن علي (ع ) , فجيّش عليه الجيوش , ومنعه وأهله من شرب الماء حتّى قُتل عطشان بشطِّ الفرات , ولم يكتفِ بذلك حتّى أمر أن يُداس جسده الشّريف بحوافر الخيل , وطاف برأسه الشّريف في سكك الكوفة وشوارعها , وطاف به في البلدان.

سُميّةُ أمسَى نسلُها عددَ الحصَى

وبنتُ رسولِ اللهِ ليس لها نسلُ

المجلس الثّالث والعشرون بعد المئتين

في كامل ابن الأثير قال : في سنة ستٍّ وخمسين بايع النّاس يزيد بن

____________________

(١) أي : غير مشفق عليك ولا راحم لك.

٣٥

معاوية بولاية عهد أبيه , وكان أوّل ذلك من المغيرة بن شعبة ؛ فإنّ معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة ويولّيها سعيد بن العاص , فقال المغيرة : الرّأي أنْ أذهب إلى معاوية فاستعفيه ليظهر للناس كراهتي للولاية. فدخل على يزيد , وقال : ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة ؟ قال : أترى ذلك يتم ؟ قال : نعم. فدخل يزيد على أبيه وأخبره , فأحضر المغيرة فأشار عليه ببيعة يزيد, قال معاوية : ومَن لي بهذا ؟ قال المغيرة : أنا أكفيك أهل الكوفة , ويكفيك زياد أهل البصرة. قال : ارجع إلى عملك. فرجع إلى أصحابه , فقالوا : مه. قال : لقد وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية على اُمّة محمَّد ( والغرز : ركاب من جلد ) , وفتقت عليهم فتقاً لا يُرتق أبداً , وأنشد:

بمثلِي شاهدِي النَّجْوى وغالَى

بيَ الأعداءُ والخصمُ الغِضابا

وقد صدق المغيرة في أنّه فتق على اُمّة محمَّد فتقاً لا يُرتق أبداً ؛ جرأة منه على الله تعالى واتّباعاً للهوى. وقدم المغيرة الكوفة وذاكر شيعة بني اُميّة بذلك فأجابوه , فأوفد منهم عشرة وأعطاهم ثلاثين ألف درهم وجعل عليهم ابنه , فقدموا على معاوية وزيّنوا له بيعة يزيد , وادّعوا أنّه إنّما استخفّهم إليه النّظر لاُمّة محمَّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ). فقال معاوية : لا تعجلوا بإظهار هذا. وقال لابن المغيرة سرّاً عنهم : بِكَم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ فقال : بثلاثين ألف درهم. فقال : لقد هان عليهم دينهم , ولقد وجد أبوك دينهم عندهم رخيصاً. واستشار معاوية زياداً فأشار بالتؤدة.

وكتب معاوية إلى مروان : إنّي قد كبرت سنِّي ، وخشيت الاختلاف على الاُمّة بعدي , وقد رأيت أن أتخيّر لهم مَن يقوم بعدي , فأعرض ذلك وأخبرني بما يردّون عليك. فأخبرهم ، فقالوا : أصاب. فكتب إلى معاوية بذلك ، فأجابه بأنّه اختار لهم يزيد. فقال عبد الرّحمن بن أبي بكر : كذبت يا مروان , وكذب معاوية ، ما الخيار أردتما لاُمّة محمَّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ولكنّكم

٣٦

تُريدون أنْ تجعلوها هرقلية. فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه :( وَ الَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا ) (١) . فقالت عائشة : كذبت ، والله ما هو به ، ولكنّك أنت فضض من لعنة نبي الله. ( أي : أَنّ النّبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعن أباك وأنت فضض من لعنته. أي : قطعة وطائفة منها ). وقام الحسين بن علي (عليه‌السلام ) فأنكر ذلك ، وفعل مثله ابن عمر وابن الزّبير.

فكتب مروان بذلك إلى معاوية ، وكان معاوية قد كتب إلى عمّاله بمدح يزيد وأنْ يُوفدوا إليه الوفود , فكان فيمن أتاه الأحنف بن قيس في وفد أهل البصرة , فقال معاوية للضّحاك بن قيس الفهري لـمّا اجتمع الوفود عنده : كُن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد. فقام الضّحاك فمدح يزيد ودعا معاوية إلى بيعته ، وتكلّم مَن حضر من الوفود , فقال معاوية للأحنف : ما تقول يا أبا بحر؟ فقال : نخافكم إنْ صدقنا , ونخاف الله إنْ كذبنا. وتفرّق النّاس يحكون قول الأحنف.

وكان معاوية يُعطي المقارب ويداري المُباعد حتّى استوسق له أكثر النّاس , فلمّا بايعه أهل العراق والشّام , سار إلى الحجاز في ألف فارس , فلمّا دنا من المدينة , لقيه الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ، ثمّ لقيه ابن الزّبير ، ثمّ عبد الرّحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر فجفاهم ووبّخهم , فخرجوا إلى مكّة فأقاموا بها.

وخطب معاوية بالمدينة ومدح يزيد , ثمّ خرج إلى مكّة فجمع هؤلاء الأربعة , وقال لهم : قد اُعذر من أنذر ، إنّي قائم بمقالةٍ فاُقسم بالله , لئن ردّ عليَّ أحدكم كلمة في مقامي هذا , لا ترجع إليه كلمة غيرها حتّى يسبقها السّيف إلى رأسه. ثمّ دعا صاحب حرسه , فقال : أقم على رأس كلّ رجل من هؤلاء رجلين ، ومع كلّ واحد سيف , فإنْ ذهب رجل منهم يردّ عليَّ , فليضرباه بسيفهما. ثمّ قال : إنّ هؤلاء الرّهط سادة المسلمين وخيارهم , وأنّهم قد رضوا وبايعوا يزيداً ، فبايعوا على اسم الله. فبايع النّاس ، ثمّ ركب رواحله وانصرف إلى المدينة , وبايعه أهل المدينة ، وانصرف إلى الشّام.

وجفا بني هاشم ، فأتاه ابن عباس , فقال له : ما بالك جفوتنا ؟ قال : إنّ

____________________

(١) سورة الأحقاف / ١٧.

٣٧

صاحبكم لم يُبايع ليزيد , فلم تنكروا ذلك عليه. فقال : يا معاوية , إنّي لخليق أنْ أنحاز إلى بعض السّواحل فاُقيم به , ثمّ أنطلق حتّى أدع النّاس كلّهم خوارج عليك. قال : يا أبا العبّاس , تعطون وترضون.

هكذا كانت بيعة يزيد بالقهر والغلبة ، وتأميره على اُمّة محمَّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - كما كانت بيعة أبيه - وهو يشرب الخمور ويرتكب الفجور ، ويلعب بالقرود والفهود , وأصبح أمر الخلافة كما قال الأمير أبو فراس الحمداني :

حتَّى إذا أصبحتْ في غيرِ صاحبِها

باتتْ تُنازعُها الذؤبانُ والرَّخمُ

وكما قال أبو العلاء المعرِّي :

دعِ الأيّام تفعلُ ما تُريد

فما أنا في العجائبِ مستزيدُ

أليس قريشكُمْ قتلتْ حُسيناً

وكان على خلافتِكُمْ يزيدُ

فلمّا مات معاوية , كتب يزيد إلى ابن عمّه الوليد بن عتبة - أمير المدينة - بأخذ البيعة على الحسين (ع ) , ويقول : إنْ أبى عليك ، فاضرب عنقه وابعث إليّ برأسه.

فامتنع الحسين (عليه‌السلام ) من بيعته ، ثمّ خرج ليلاً متوجّهاً إلى مكّة , فدسّ إليه يزيد بن معاوية مع الحاجّ في تلك السّنة ثلاثين رجلاً من شياطين بني اُميّة , وأمرهم بقتل الحسين (ع ) على أي حال اتّفق. فلمّا علم الحسين (ع ) بذلك ، وكان قد أحرم بالحجِّ , جعلها عمرة مفردة ؛ لأنّه لم يتمكّن من إتمام الحجِّ مخافة أنْ يُقبض عليه. فخرج من مكّة إلى العراق , فكان النّاس يخرجون إلى الحجِّ والحسين (ع ) خارج إلى العراق , فأرسل إليه ابن زياد الحُرَّ في ألف فارس , فأراد الحسين (عليه‌السلام ) الانصراف , فحال القوم بينه وبين الانصراف , ثمّ أخذ طريقاً لا يدخله الكوفة ولا يردّه إلى المدينة , ولم يزل سائراً حتّى انتهى إلى نينوى , فجاء رسول عبيد الله بن زياد إلى الحُرِّ يأمره بالتّضييق على الحسين (ع ) , وأنْ يُنزله بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء.

وذلك من

٣٨

هوان الدُّنيا على الله أنْ يكون عبيد الله - نغل مرجانة - ابن زياد نغل سُميّة يفعل هذا بابن بنت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) , فمنعه الحُرُّ من المسير , ولم يزل الحُرُّ يُسايره تارة ، ويمنعه اُخرى حتّى بلغ كربلاء , فلمّا بلغها قال : (( أهذه كربلاء ؟ )). قيل : نعم يابن رسول الله. فقال : (( هذا موضعُ كربٍ وبلاء. انزلوا ، ها هنا مناخُ ركابنا ومحطُّ رحالنا ، ومقتلُ رجالنا ومسفكُ دمائنا )).

ثمّ جمع ولده وإخوته وأهل بيته , ثمّ نظر إليهم فبكى ساعة , ثمّ قال : (( اللهمّ , إنّا عترة نبيّك وقد اُزعجنا وطُردنا واُخرجنا عن حرم جدِّنا , وتعدَّت بنو اُميّة علينا. اللهمّ , فخذ لنا بحقِّنا وانصرنا على القوم الظّالمين )).

ولم تزل الجيوش تأتي لقتاله إلى كربلاء حتّى بلغت ثلاثين ألفاً , وورد كتاب ابن زياد إلى ابن سعد : أنْ حِلْ بين الحسين وأصحابه وبين الماء , فلا يذوقوا منه قطرة. فبعث خمسمئة فارس فنزلوا على الشّريعة وحالوا بين الحسين (عليه‌السلام ) وأصحابه وبين الماء , ومنعوهم أنْ يستقوا منه قطرة , وذلك قبل قتل الحسين (ع ) بثلاثة أيّام , ثمّ زحفوا إليه فقتلوا أنصاره وأهل بيته واحداً بعد واحد، وجماعة بعد جماعة , بعدما أبلوا البلاء العظيم في نصرته , وأظهروا من الوفاء والشّجاعة الفائقة ما لا مزيد عليه.

ولـمّا بقي وحيداً فريداً نادى : (( هل مِن ذابٍّ يذبُّ عن حرم رسول الله ؟ هل مِن مُوحّدٍ يخاف الله فينا ؟ هل مِن مُغيث يرجو الله في إغاثتنا ؟ هل مِن مُعين يرجو ما عند الله في إعانتنا؟)). فارتفعت أصوات النّساء بالعويل , وقد اُثخن بالجراح في رأسه وبدنه , فجعل يُضاربهم بسيفه, وحمل النّاس عليه عن يمينه وشماله , فحمل على الذين عن يمينه فتفرّقوا , ثمّ حمل على الذين عن يساره فتفرّقوا.

قال بعض الرّواة : فوالله ، ما رأيت مكثوراً قطْ قد قُتل وُلده وأهل بيته وأصحابه ، أربط جأشاً ولا أمضى جناناً ولا أجرأ مقدماً منه. والله , ما رأيت قبله ولا بعده مثله ! وإنْ كانت الرجّالة لتشدّ عليه فيشدّ عليها بسيفه ، فتنكشف عنه انكشاف المعزى إذا شدّ

٣٩

فيها الذئب. ولقد كان يحمل فيهم ، وقد تكمّلوا ثلاثين ألفاً ، فينهزمون من بين يدَيه كأنّهم الجراد المنتشر ، ثمّ يرجع إلى مركزه وهو يقول : (( لا حول ولا قوّة إلّا بالله )). إلى أن قتلوه عطشان ظامياً ، واحتزّوا رأسه ورفعوه على رأس رمحٍ , وسلبوه ثيابه ودرعه ، وانتهبوا رحله وثقله , وداسوا جسده الشّريف بحوافر الخيل , ولم يدعوا من أمر فظيع حتّى فعلوه.

خلتِ الحميَّةُ يا اُميّةُ فاخلعي

حُللَ الحَيا وبثوبِ بغيكِ فارفُلِي

سوَّدتِ وجهَ حفائظِ العَرَبِ التي

كرُمتْ إذا ظفرتْ برجلٍ مُفضلِ

* * *

ليس هذا لرسولِ اللهِ يا

اُمّةَ الطُّغيانِ والبغي جزَا

المجلس الرّابع والعشرون بعد المئتين

روى ابن قتيبة في الإمامة والسّياسة ، وابن حجّة الحموي في ثمرات الأوراق وغيرهما من المؤرخين : أنّ يزيد بن معاوية شكا إلى وصيفٍ لأبيه , تركَ أبيه النّظر في شأنه , فأخبر الوصيفُ معاوية بذلك , فأرسل إلى يزيد فقال : ما الذي أضعنا من أمرك وقد علمت أنّي تخطّيتُ النّاس كلَّهم في تقديمك , ونصبتُك إماماً على أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟! فقال يزيد : قد كان ما تُحدّث به من جمال اُرينب بنت إسحاق , فرغبتُ إليك في نكاحها , فتركتَ ذلك حتّى تزوّجت. فقال معاوية : اكتم أمرك.

وكانت اُرينب مثلاً في جمالها وكثرة مالها , فتزوّجها ابن عمِّها عبد الله بن سلام , وكان من معاوية بالمنزلة

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

زيد فكان زيد أوجد في نفسه فلما رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم ذلك منه قال أما الله تعالى فقد قبلها * وروى عن الحسن أنه قال هو الزكاة الواجبة وما فرض الله تعالى في الأموال* قال أبو بكر عتق ابن عمر للجارية على تأويل الآية على أنه رأى كل ما أخرج على وجه القربة إلى الله فهو من النفقة المراد بالآية ويدل على أن ذلك كان عنده عاما في الفروض والنوافل وكذلك فعل أبى طلحة وزيد بن حارثة يدل على أنهم لم يروا ذلك مقصورا على الفرض دون النفل ويكون حينئذ معنى قوله تعالى( لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ ) على أنكم لن تنالوا البر الذي هو في أعلى منازل القرب حتى تنفقوا مما تحبون على وجه المبالغة في الترغيب فيه لأن الإنفاق مما يحب يدل على صدق نيته كما قال تعالى( لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ ) وقد يجوز إطلاق مثله في اللغة وإن لم يرد به نفى الأصل وإنما يريد به نفى الكمال كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد ما ينفق ولا يفطن له فيتصدق عليه فأطلق ذلك على وجه المبالغة في الوصف له بالمسكنة لا على نفى المسكنة عن غيره على الحقيقة* قوله تعالى( كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ ) قال أبو بكر هذا يوجب أن يكون جميع المأكولات قد كان مباحا لبنى إسرائيل إلى أن حرم إسرائيل ما حرمه على نفسه* وروى عن ابن عباس والحسن أنه أخذه وجع عرق النسا فحرم أحب الطعام* إليه إن شفاه الله على وجه النذر وهو لحوم الإبل* وقال قتادة حرم العروق* وروى أن إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام نذر إن برىء من عرق النسا أن يحرم أحب الطعام والشراب إليه وهو لحوم الإبل وألبانها* وكان سبب نزول هذه الآية أن اليهود أنكروا تحليل النبي صلّى الله عليه وسلّم لحوم الإبل لأنهم لا يرون النسخ جائزا فأنزل الله هذه الآية وبين أنها كانت مباحة لإبراهيم وولده إلى أن حرمها إسرائيل على نفسه وحاجهم بالتوراة فلم يجسروا على إحضارها لعلمهم بصدق ما أخبر أنه فيها وبين بذلك بطلان قولهم في أباء النسخ إذ ما جاز أن يكون مباحا في وقت ثم حظر جازت إباحته بعد حظره وفيه الدلالة على صحة نبوة النبي صلّى الله عليه وسلّم لأنه صلّى الله عليه وسلّم كان أميا لا يقرأ الكتاب ولم يجالس أهل الكتاب فلم يعرف سرائر كتب الأنبياء المتقدمين إلا بإعلام الله إياه وهذا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه صار محظورا عليه وعلى بنى إسرائيل يدل

٣٠١

عليه قوله تعالى( كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ ) فاستثنى ذلك مما أحله تعالى لبنى إسرائيل ثم حظره إسرائيل على نفسه فدل على أنه صار محظورا عليه وعليهم* فإن قيل كيف يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيئا وهو لا يعلم* موقع المصلحة في الحظر والإباحة إذ كان علم المصالح في العبادات لله تعالى وحده* قيل هذا جائز بأن يأذن الله له فيه كما يجوز الاجتهاد في الأحكام بإذن الله تعالى فيكون ما يؤدى إليه الاجتهاد حكما لله تعالى وأيضا فجائز للإنسان أن يحرم امرأته على نفسه بالطلاق ويحرم جاريته بالعتق فكذلك جائز أن يأذن الله له في تحريم الطعام أما من جهة النص أو الاجتهاد وما حرمه إسرائيل على نفسه لا يخلو من أن يكون تحريمه صدر عن اجتهاد منه في ذلك أو توقيفا من الله له في إباحة التحريم له إن شاء وظاهر الآية يدل على أن تحريمه صدر عن اجتهاد منه في ذلك لإضافة الله تعالى التحريم إليه ولو كان ذلك عن توقيف لقال إلا ما حرم الله على بنى إسرائيل فلما أضاف التحريم إليه دل ذلك على أنه كان جعل إليه إيجاب التحريم من طريق الاجتهاد* وهذا يدل على أنه جائز أن يجعل للنبي صلّى الله عليه وسلّم الاجتهاد في الأحكام كما جاز لغيره والنبي صلّى الله عليه وسلّم أولى بذلك لفضل رأيه وعلمه بوجوه المقاييس واجتهاد الرأى وقد بينا ذلك في أصول الفقه* قال أبو بكر قد دلت الآية على أن تحريم إسرائيل لما حرمه من الطعام على نفسه قد كان واقعا ولم يكن موجب لفظه شيئا غير التحريم وهذا المعنى هو منسوخ بشريعة نبينا صلّى الله عليه وسلّم وذلك لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم حرم مارية على نفسه وقيل أنه حرم العسل فلم يحرمهما الله تعالى عليه وجعل موجب لفظه كفارة يمين بقوله تعالى( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ ) ـ إلى قوله تعالى ـ( قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ) فجعل في التحريم كفارة يمين إذا استباح ما حرم بمنزلة الحلف أن لا يستبيحه وكذلك قال أصحابنا فيمن حرم على نفسه جارية أو شيئا من ملكه أنه لا يحرم عليه وله أن يستبيحه بعد التحريم وتلزمه كفارة يمين بمنزلة من حلف أن لا يأكل هذا الطعام إلا أنهم خالفوا بينه وبين اليمين من وجه وهو أن القائل والله لا أكلت هذا الطعام لا يحنث إلا بأكل جميعه ولو قال قد حرمت هذا الطعام على نفسي حنث بأكل جزء منه لأن الحالف لما حلف عليه بلفظ التحريم فقد قصد إلى الحنث بأكل الجزء منه بمنزلة قوله والله لا آكل شيئا منه لأن ما حرمه الله تعالى من الأشياء

٣٠٢

فتحريمه شامل لقليله وكثيره وكذلك المحرم له على نفسه عاقد لليمين على كل جزء منه أن لا يأكل. قوله عز وجل( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَمِينَ ) قال مجاهد وقتادة لم يوضع قبله بيت على الأرض وروى عن على والحسن أنهما قالا هو أول بيت وضع للعبادة * وقد اختلف في بكه فقال الزهري بكة المسجد ومكة الحرم كله وقال مجاهد بكة هي مكة ومن قال هذ القول يقول قد تبدل الباء مع الميم كقوله سبد رأسه وسمده إذا حلقه وقال أبو عبيدة بكة هي بطن مكة* وقيل إن البك الزحم من قولك بكه يبكه بكا إذا زاحمه وتباك الناس بالموضع إذا ازدحموا فيجوز أن يسمى بها البيت لازدحام الناس فيه للتبرك بالصلاة ويجوز أن يسمى به ما حول البيت من المسجد لازدحام الناس فيه للطواف قوله تعالى( وَهُدىً لِلْعالَمِينَ ) يعنى بيانا ودلالة على الله لما أظهر فيه من الآيات التي لا يقدر عليها غيره وهو أمن الوحش فيه حتى يجتمع الكلب والظبى في الحرم فلا الكلب يهيج الظبى ولا الظبى يتوحش منه وفي ذلك دلالة على توحيد الله وقدرته وهذا يدل على أن المراد بالبيت هاهنا البيت وما حوله من الحرم لأن ذلك موجود في جميع الحرم وقوله( مُبارَكاً ) يعنى أنه ثابت الخير والبركة لأن البركة هي ثبوت الخير ونموه وتزيده والبرك هو الثبوت يقال برك بركا وبروكا إذا ثبت على حاله هذه في الآية ترغيب في الحج إلى البيت الحرام بما أخبر عنه من المصلحة فيه والبركة ونمو الخير وزيادته مع اللطف في الهداية إلى التوحيد والديانة قوله تعالى( فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ ) قال أبو بكر الآية في مقام إبراهيم عليه السّلام أن قدميه دخلتا في حجر صلد بقدرة الله تعالى ليكون ذلك دلالة وآية على توحيد الله وعلى صحة نبوة إبراهيم عليه السّلام ومن الآيات فيه ما ذكرنا من أمن الوحش وأنسه فيه مع السباع الضارية المتعادية وأمن الخائف في الجاهلية فيه ويتخطف الناس من حولهم وإمحاق الجمار على كثرة الرمي من لدن إبراهيم عليه السّلام إلى يومنا هذا مع أن حصى الجمار إنما تنقل إلى موضع الرمي من غيره وامتناع الطير من العلو عليه وإنما يطير حوله لا فوقه واستشفاء المريض منها به وتعجيل العقوبة لمن انتهك حرمته وقد كانت العادة بذلك جارية ومن إهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا لإخرابه بالطير الأبابيل فهذه كلها من آيات الحرم سوى ما لا نحصيه منها وفي جميع ذلك دليل على أن المراد بالبيت هنا الحرم كله لأن هذه الآيات موجودة في الحرم

٣٠٣

ومقام إبراهيم ليس في البيت إنما هو خارج البيت والله أعلم.

باب الجاني يلجأ إلى الحرم أو يجنى فيه

قال الله تعالى( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) قال أبو بكر لما كانت الآيات المذكورة عقيب قوله( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ) موجودة في جميع الحرم ثم قال( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) وجب أن يكون مراده جميع الحرم وقوله( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) يقتضى أمنه على نفسه سواء كان جانيا قبل دخوله أو جنى بعد دخوله إلا أن الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ بجنايته في الحرم في النفس وما دونها ومعلوم أن قوله( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) هو أمر وإن كان في صورة الخبر كأنه قال هو آمن في حكم الله تعالى وفيما أمر به كما نقول هذا مباح وهذا محظور والمراد به كذلك في حكم الله وما أمر به عباده وليس المراد أن مبيحا يستبيحه ولا أن معتقدا للحظر يحظره وإنما هو بمنزلة قوله في المباح افعله على أن لا تبعة عليك فيه ولا ثواب وفي المحظور لا تفعله فإنك تستحق العقاب به وكذلك قوله تعالى( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) هو أمر لنا بإيمانه وحظر دمه ألا ترى إلى قوله تعالى( وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ) فأخبر بجواز وقوع القتل فيه وأمرنا بقتل المشركين فيه إذا قاتلونا ولو كان قوله تعالى( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) خبرا لما جاز أن لا يوجد مخبره فثبت بذلك أن قوله تعالى( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) هو أمر لنا بإيمانه ونهى لنا عن قتله ثم لا يخلوا ذلك من أن يكون أمرا لنا بأن نؤمنه من الظلم والقتل الذي لا يستحق أو أن تؤمنه من قتل قد استحقه بجنايته فلما كان حمله على الإيمان من قتل غير مستحق عليه بل على وجه الظلم تسقط فائدة تخصيص الحرم به لأن الحرم وغيره في ذلك سواء إذا كان علينا إيمان كل أحد من ظلم يقع به من قبلنا أو من قبل غيرنا إذا أمكننا ذلك علمنا أن المراد الأمر بالإيمان من قبل مستحق فظاهره يقتضى أن نؤمنه من المستحق من ذلك بجنايته في الحرم وفي غيره إلا أن الدلالة قد قامت من اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل في الحرم قتل قال الله تعالى( وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ) ففرق بين الجاني في الحرم وبين الجاني في غيره إذا لجأ إليه وقد اختلف الفقهاء فيمن جنى في غير الحرم ثم لاذ إليه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد إذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم

٣٠٤

لم يقتص منه ما دام فيه ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج من الحرم فيقتص منه وإن قتل في الحرم قتل وإن كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص منه وقال مالك والشافعى يقتص منه في الحرم ذلك كله قال أبو بكر روى عن ابن عباس وابن عمر وعبيد الله بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والشعبي فيمن قتل ثم لجأ إلى الحرم أنه لا يقتل قال ابن عباس ولكنه لا يجالس ولا يؤوى ولا يبايع حتى يخرج من الحرم فيقتل وإن فعل ذلك في الحرم أقيم عليه وروى قتادة عن الحسن أنه قال لا يمنع الحرم من أصاب فيه أو في غيره أن يقام عليه قال وكان الحسن يقول( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) كان هذا في الجاهلية لو أن رجلا جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتعرض له حتى يخرج من الحرم فأما الإسلام فلم يزده إلا شدة من أصاب حدا في غيره ثم لجأ إليه أقيم عليه الحد وروى هشام عن الحسن وعطاء قالا إذا أصاب حدا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم أخرج عن الحرم حتى يقام عليه وعن مجاهد مثله وهذا يحتمل أن يريد به أن يضطر إلى الخروج بترك مجالسته وإيوائه ومبايعته ومشاراته وقد روى ذلك عن عطاء مفسرا فجائز أن يكون ما روى عنه وعن الحسن في إخراجه من الحرم على هذا الوجه وقد ذكرنا دلالة قوله تعالى( وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ ) على مثل ما دل عليه قوله تعالى( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) في موضعه وبينا وجه دلالة ذلك على أن دخول الحرم يحظر قتل من لجأ إليه إذا لم تكن جنايته في الحرم وأما ما ذكرنا من قول السلف فيه يدل على أنه اتفاق منهم على حظر قتل من قتل في غير الحرم ثم لجأ إليه لأن الحسن روى عنه فيه قولان متضادان أحدهما رواية قتادة عنه أنه يقتل والآخر رواية هشام بن حسان في أنه لا يقتل في الحرم ولكنه يخرج منه فيقتل وقد بينا أنه يحتمل قوله يخرج فيقتل أنه يضيق عليه في ترك المبايعة والمشاراة والأكل والشرب حتى يضطر إلى الخروج فلم يحصل للحسن في هذا قول لتضاد الروايتين وبقي قول الآخرين من الصحابة والتابعين في منع القصاص في الحرم بجناية كانت منه في غير الحرم ولم يختلف السلف ومن بعدهم من الفقهاء أنه إذا جنى في الحرم كان مأخوذا بجنايته يقام عليه ما يستحقه من قتل أو غيره* فإن قيل قوله تعالى( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ) وقوله( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) وقوله( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) يوجب

«٢٠ ـ أحكام في»

٣٠٥

عمومه القصاص في الحرم على من جنى فيه أو في غيره قيل له قد دللنا على أن قوله( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) قد اقتضى وقوع الأمن من القتل بجناية كانت منه في غيره وقوله( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ) وسائر الآي الموجبة للقصاص مرتب على ما ذكرنا من الأمن بدخول الحرم ويكون ذلك مخصوصا من آي القصاص وأيضا فإن قوله تعالى( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ) وارد في إيجاب القصاص لا في حكم الحرم وقوله( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) وارد في حكم الحرم ووقوع الأمن لمن لجأ إليه فيجري كل واحد منهما على بابه ويستعمل فيما ورد فيه ولا يعترض بآى القصاص على حكم الحرم* ومن جهة أخرى أن إيجاب القصاص لا محالة متقدم لإيجاب أمانه بالحرم لأنه لو لم يكن القصاص واجبا قبل ذلك استحال أن يقال هو آمن مما لم يجن ولم يستحق عليه فدل ذلك على أن الحكم بأمنه بدخول الحرم متأخر عن إيجاب القصاص ومن جهة الأثر حديث ابن عباس وأبى شريح الكعبي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لاحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار فظاهر ذلك يقتضى حظر قتل اللاجئ إليه والجاني فيه إلا أن الجاني فيه لا خلاف فيه أنه يؤخذ بجنايته فبقى حكم اللفظ في الجاني إذا لجأ إليه* وروى حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال إن أعتى الناس على الله عز وجل رجل قتل غير قاتله أو قتل في الحرم أو قتل بذحل الجاهلية وهذا أيضا يحظر عمومه قتل كل من كان فيه فلا يخص منه شيء إلا بدلالة وأما ما دون النفس فإنه يؤخذ به لأنه لو كان عليه دين فلجأ إلى الحرم حبس به لقوله صلّى الله عليه وسلّم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته والحبس في الدين عقوبة فجعل الحبس عقوبة وهو فيما دون النفس فكل حق وجب فيما دون النفس أخذ به وإن لجأ إلى الحرم قياسا على الحبس في الدين* وأيضا لا خلاف بين الفقهاء أنه مأخوذ بما يجب عليه فيما دون النفس وكذلك لا خلاف أن الجاني في الحرم مأخوذ بجنايته في النفس وما دونها ولا خلاف أيضا أنه إذا جنى في غير الحرم ثم دخل الحرم أنه إذا لم يجب قتله في الحرم أنه لا يبايع ولا يشارى ولا يؤوى حتى يخرج ولما ثبت عندنا أنه لا يقتل وجب استعمال الحكم الآخر فيه في ترك مشاراته ومبايعته وإيوائه فهذه الوجوه كلها لا خلاف فيها وإنما الخلاف فيمن جنى في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم وقد دللنا عليه وما عدا ذلك فهو محمول على ما حصل عليه الاتفاق*

٣٠٦

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا ولا مشاء بنميمة وهذا يدل على أن القاتل إذا دخل الحرم لم يؤو ولم يجالس ولم يبايع ولم يشار ولم يطعم ولم يسق حتى يخرج لقوله صلّى الله عليه وسلّم لا يسكنها سافك دم * وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال إذا دخل القاتل الحرم لم يجالس ولم يبايع ولم يؤو واتبعه طالبه يقول له اتق الله في دم فلان واخرج من الحرم* ونظير قوله تعالى( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) قوله عز وجل( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ) وقوله( أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً ) وقوله( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً ) فهذه الآي متقاربة المعاني في الدلالة على حظر قتل من لجأ إليه وإن كان مستحقا للقتل قبل دخوله ولما عبر تارة بذكر البيت وتارة بذكر الحرم دل على أن الحرم في حكم البيت في باب الأمن ومنع قتل من لجأ إليه ولما لم يختلفوا أنه لا يقتل من لجأ إلى البيت لأن الله تعالى وصفه بالأمن فيه وجب مثله في الحرم فيمن لجأ إليه* فإن قيل من قتل في البيت لم* يقتل فيه ومن قتل في الحرم قتل فيه فليس الحرم كالبيت* قيل له لما جعل الله حكم الحرم حكم البيت فيما عظم من حرمته وعبر تارة بذكر البيت وتارة بذكر الحرم اقتضى ذلك التسوية بينهما إلا فيما قام دليل تخصيصه وقد قامت الدلالة في حظر القتل في البيت فخصصناه وبقي حكم الحرم على ما اقتضاه ظاهر القرآن من إيجاب التسوية بينهما والله تعالى أعلم.

باب فرض الحج

قال الله تعالى( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال أبو بكر هذا ظاهر في إيجاب فرض الحج على شريطة وجود السبيل إليه والذي يقتضيه من حكم السبيل إن كل من أمكنه الوصول إلى الحج لزمه ذلك إذ كانت استطاعة السبيل إليه هي إمكان الوصول إليه كقوله تعالى( فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ) يعنى من وصول( هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ) يعنى من وصول وقد جعل النبي صلّى الله عليه وسلّم من شرط استطاعة السبيل إليه وجود الزاد والراحلة وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال من ملك

٣٠٧

زادا وراحلة يبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) وروى إبراهيم ابن يزيد الجوزي عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن قوله عز وجل( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال السبيل إلى الحج الزاد والراحلة وروى يونس عن الحسن لما نزلت هذه الآية( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) الآية قال رجل يا رسول الله ما السبيل قال زاد وراحلة وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال السبيل الزاد والراحلة ولم يحل بينه وبينه أحد وقال سعيد بن جبير هو الزاد والراحلة قال أبو بكر فوجود الزاد والراحلة من السبيل الذي ذكره الله تعالى ومن شرائط وجوب الحج وليست الاستطاعة مقصورة على ذلك لأن المريض الخائف والشيخ الذي لا يثبت على الراحلة والزمنى وكل من تعذر عليه الوصول إليه فهو غير مستطيع السبيل إلى الحج وإن كان واجدا للزاد والراحلة فدل ذلك على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يرد بقوله الاستطاعة الزاد والراحلة إن ذلك جميع شرائط الاستطاعة وإنما أفاد ذلك بطلان قول من يقول إن من أمكنه المشي إلى بيت الله ولم يجد زادا وراحلة فعليه الحج فبين صلّى الله عليه وسلّم أن لزوم فرض الحج مخصوص بالركوب دون المشي وأن من لا يمكنه الوصول إليه إلا بالمشي الذي يشق ويعسر فلا حج عليه* فإن قيل فينبغي أن لا يلزم فرض الحج إلا من كان بينه وبين مكة* مسافة ساعة إذا لم يجد زادا وراحلة وأمكنه المشي* قيل له إذا لم يلحقه في المشي مشقة شديدة فهذا أيسر أمر من الواجد للزاد والراحلة إذا بعد وطنه من مكة ومعلوم أن شرط الزاد والراحلة إنما هو لأن لا يشق عليه ويناله ما يضره من المشي فإذا كان من أهل مكة وما قرب منها ممن لا يشق عليه المشي في ساعة من نهار فهذا مستطيع للسبيل بلا مشقة وإذا كان لا يصل إلى البيت إلا بالمشقة الشديدة فهو الذي خفف الله عنه ولم يلزمه الفرض إلا على الشرط المذكور ببيان النبي صلّى الله عليه وسلّم قال الله تعالى( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) يعنى من ضيق وعندنا أن وجود المحرم للمرأة من شرائط الحج لما روى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاث إلا مع ذي محرم أو زوج وروى عمرو بن دينار عن أبى معبد عن ابن عباس قال خطب النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم فقال رجل يا رسول الله إنى

٣٠٨

قد اكتتبت في غزوة كذا وقد أرادت امرأتى أن تحج فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم احجج مع امرأتك * وهذا يدل على أن قوله لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم قد انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه أحدها أن السائل عقل منه ذلك ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد الحج ولم ينكر النبي صلّى الله عليه وسلّم ذلك عليه فدل على أن مراده صلّى الله عليه وسلّم عام في الحج وغيره من الأسفار والثاني قوله حج مع امرأتك وفي ذلك إخبار منه بإرادة سفر الحج في قوله لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم والثالث أمره إياه بترك الغزو للحج مع امرأته ولو جاز لها الحج بغير محرم أو زوج لما أمره بترك الغزو وهو فرض للتطوع وفي هذا دليل أيضا على أن حج المرأة كان فرضا ولم يكن تطوعا لأنه لو كان تطوعا لما أمره بترك الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة* ومن وجه آخر وهو أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يسئله عن حج المرأة أفرض هو أم نفل وفي ذلك دليل على تساوى حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم فثبت بذلك أن وجود المحرم للمرأة من شرائط الاستطاعة ولا خلاف أن من شرط استطاعتها أن لا تكون معتدة لقوله تعالى( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ ) فلما كان ذلك معتبرا في الاستطاعة وجب أن يكون نهيه للمرأة أن تسافر بغير محرم معتبرا فيها* ومن شرائطه ما ذكرنا من إمكان ثبوته على الراحلة وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا موسى بن الحسن بن أبى عبادة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعى عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم حجى عن أبيك فأجاز صلّى الله عليه وسلّم للمرأة أن تحج عن أبيها ولم يلزم الرجل الحج بنفسه فثبت بذلك أن من شرط الاستطاعة إمكان الوصول إلى الحج وهؤلاء وإن لم يلزمهم الحج بأنفسهم إذا كانوا واجدين للزاد والراحلة فإن عليهم أن يحجوا غيرهم عنهم أعنى المريض والزمن والمرأة إذا حضرتهم الوفاة فعليهم أن يوصوا بالحج وذلك أن وجود ما يمكن به الوصول إلى الحج في ملكهم يلزمهم فرض الحج في أموالهم إذا لم يمكنهم فعله بأنفسهم لأن فرض الحج يتعلق بمعنيين أحدهما بوجود الزاد والراحلة وإمكان فعله بنفسه فعلى من كانت هذه صفته الخروج والمعنى الآخر أن يتعذر فعله بنفسه لمرض أو كبر سن أو زمانة أو

٣٠٩

لأنها امرأة لا محرم لها ولا زوج يخرج معها فهؤلاء يلزمهم الحج بأموالهم عند الإياس والعجز عن فعله بأنفسهم فإذا أحج المريض أو المرأة عن أنفسهما ثم لم يبرأ المريض ولم تجد المرأة محرما حتى ماتا أجزأهما وإن برىء المريض ووجدت المرأة محرما لم يجزهما وقول الخثعمية للنبي صلّى الله عليه وسلّم إن أبى أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة وأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم إياها بالحج عنه يدل على أن فرض الحج قد لزمه في ماله وإن لم يثبت على الراحلة لأنها أخبرته أن فريضة الله تعالى أدركته وهو شيخ كبير فلم ينكر النبي صلّى الله عليه وسلّم قولها ذلك فهذا يدل على أن فرض الحج قد لزمه في ماله وأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم إياها بفعل الحج الذي أخبرت أنه قد لزمه يدل على لزومه أيضا* وقد اختلف في حج الفقير فقال أصحابنا والشافعى لا حج عليه وإن حج أجزأه من حجة الإسلام وحكى عن مالك أن عليه الحج إذا أمكنه المشي وروى عن ابن الزبير والحسن أن الاستطاعة ما تبلغه كائنا ما كان وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم أن الاستطاعة الزاد والراحلة يدل على أن لا حج عليه فإن هو وصل إلى البيت مشيا فقد صار بحصوله هناك مستطيعا بمنزلة أهل مكة لأنه معلوم أن شرط الزاد والراحلة إنما هو لمن بعد من مكة فإذا حصل هناك فقد استغنى عن الزاد والراحلة للوصول إليه فيلزمه الحج حينئذ فإذا فعله كان فاعلا فرضا* واختلف في العبد إذا حج هل يجزيه من حجة الإسلام فقال أصحابنا لا يجزيه وقال الشافعى يجزيه والدليل على صحة قولنا ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن على قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تعالى يقول( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن شرط لزوم الحج ملك الزاد والراحلة والعبد لا يملك شيئا فليس هو إذا من أهل الخطاب بالحج وسائر الأخبار المروية عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في الاستطاعة أنها الزاد والراحلة هي على ملكهما على ما بين في حديث على رضى الله عنه وأيضا فمعلوم من مراد النبي صلّى الله عليه وسلّم في شرطه الزاد والراحلة أن يكون ملكا للمستطيع وأنه لم يرد به زادا وراحلة في ملك غيره وإذا كان العبد لا يملك بحال لم يكن من أهل الخطاب بالحج فلم يجزه حجه* فإن قيل

٣١٠

ليس الفقير من أهل الخطاب بالحج لعدم ملك الزاد والراحلة ولو حج جاز حجه كذلك العبد* قيل له إن الفقير من أهل الخطاب لأنه ممن يملك والعبد ممن لا يملك وإنما سقط الفرض عن الفقير لأنه غير واجد لا لأنه ليس ممن يملك فإذا وصل إلى مكة فقد استغنى عن الزاد والراحلة وصار بمنزلة سائر الواجدين الواصلين إليها بالزاد والراحلة والعبد إنما سقط عنه الخطاب به لا لأنه لا يجد لكن لأنه لا يملك وإن ملك فلم يدخل في خطاب الحج فلذلك لم يجزه وصار من هذا الوجه بمنزلة الصغير الذي لم يخاطب بالحج لا لأنه لا يجد ولكنه ليس من أهل الخطاب بالحج لأن من شرط الخطاب به أن يكون ممن يملك كما أن من شرطه أن يكون ممن يصح خطابه به وأيضا فإن العبد لا يملك منافعه وللمولى منعه من الحج بالاتفاق ومنافع العبد هي ملك للمولى فإذا فعل بها الحج صار كحج فعله المولى فلا يجزيه من حجة الإسلام ويدل عليه أن العبد لا يملك منافعه أن المولى هو المستحق لإبدالها إذا صارت مالا وأن له أن يستخدمه ويمنعه من الحج فإذا أذن له فيه صار معيرا له ملك المنافع فهي متلفة على ملك المولى فلا يجزئ العبد وليس كذلك الفقير لأنه يملك منافع نفسه وإذا فعل بها الحج أجزأه لأنه قد صار من أهل الاستطاعة فإن قيل للمولى منع العبد من الجمعة وليس العبد من أهل الخطاب بها وليس عليه فرضها ولو حضرها وصلاها أجزأته فهلا كان الحج كذلك* قيل له إن فرض الظهر قائم على العبد ليس للمولى منعه منها فمتى فعل الجمعة فقد أسقط بها فرض الظهر الذي كان العبد يملك فعله من غير إذن المولى فصار كفاعل الظهر فلذلك أجزأه ولم يكن على العبد فرض آخر يملك فعله فأسقط بفعل الحج حتى نحكم بجوازه ونجعله في حكم ما هو مالكه فلذلك اختلفا وقد روى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في حج العبد ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لو أن صبيا حج عشر حجج ثم بلغ لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا موسى بن الحسن بن أبى عباد قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال قال

٣١١

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أيما صبي حج ثم أدرك الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابى حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى فأوجب النبي صلّى الله عليه وسلّم على العبد أن يحج حجة أخرى ولم يعتد له بالحجة التي فعلها في حال الرق وجعله بمنزلة الصبى* فإن قيل فقد قال مثله في الأعرابى وهو مع ذلك يجزيه الحجة المفعولة قبل* الهجرة* قيل له كذلك كان حكم الأعرابى في حال ما كانت الهجرة فرضا لأنه يمتنع أن يقول ذلك بعد نسخ فرض الهجرة فلما قال صلّى الله عليه وسلّم لا هجرة بعد الفتح نسخ الحكم المتعلق به من وجوب إعادة الحج بعد الهجرة إذ لا هجرة هناك واجبة وقد روى نحو قولنا في حج العبد عن ابن عباس والحسن وعطاء* قال أبو بكر والذي يقتضيه ظاهر قوله تعالى( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) حجة واحدة إذ ليس فيه ما يوجب تكرارا فمتى فعل الحج فقد قضى عهدة الآية وقد أكد ذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم بما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبى شيبة قالا حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبى سنان قال أبو داود هو الدؤلي عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم قال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة فقال بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع * قوله تعالى( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) روى وكيع عن فطر بن خليفة عن نفيع أبى داود قال سأل رجل النبي صلّى الله عليه وسلّم عن هذه الآية( وَمَنْ كَفَرَ ) قال هو إن حج لا يرجو ثوابه وإن حبس لا يخاف عقابه وروى مجاهد من قوله مثله وقال الحسن من كفر بالحج وقد دلت هذه الآية على بطلان مذهب أهل الجبر لأن الله تعالى جعل من وجد زادا وراحلة مستطيعا للحج قبل فعله ومن مذهب هؤلاء أن من لم يفعل الحج لم يكن مستطيعا له قط فواجب على مذهبهم أن يكون معذورا غير ملزم إذا لم يحج إذ كان الله تعالى إنما ألزم الحج من استطاع وهو لم يكن مستطيعا قط إذ لم يحج ففي نص التنزيل واتفاق الأمة على لزوم فرض الحج لمن كان وصفه ما ذكرنا من صحة البدن ووجود الزاد والراحلة ما يوجب بطلان قولهم* قوله تعالى( قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَداءُ ) قال زيد بن أسلم نزلت في قوم من اليهود كانوا يغرون الأوس والخزرج بذكرهم الحروب التي كانت بينهم حتى ينسلخوا من الدين بالعصبية وحمية الجاهلية وعن الحسن أنها نزلت في اليهود والنصارى

٣١٢

جميعا في كتمانهم صفته في كتبهم* فإن قيل قد سمى الله الكفار شهداء وليسوا حجة على غيرهم فلا يصح لكم الإحتجاج بقوله( لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ) في صحة إجماع الأمة وثبوت حجته* قيل له أنه جل وعلا لم يقل في أهل الكتاب وأنتم شهداء على غيركم وقال هناك( لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ) كما قال( وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) فأوجب ذلك تصديقهم وصحة إجماعهم وقال في هذه الآية( وَأَنْتُمْ شُهَداءُ ) ومعناه غير معنى قوله( شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ) وقد قيل في معناه وجهان أحدهما وأنتم شهداء إنكم عالمون ببطلان قولكم في صدكم عن دين الله تعالى وذلك في أهل الكتاب منهم والثاني أن يريد بقوله( شُهَداءَ ) عقلاء كما قال الله تعالى( أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) يعنى وهو عاقل لأنه يشهد الدليل الذي يميز به الحق من الباطل* قوله تعالى( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ ) روى عن عبد الله والحسن وقتادة في قوله( حَقَّ تُقاتِهِ ) هو أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وقيل أن معناه اتقاء جميع معاصيه وقد اختلف في نسخه فروى عن ابن عباس وطاوس أنها محكمة غير منسوخة وعن قتادة والربيع بن أنس والسدى أنها منسوخة بقوله تعالى( فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) فقال بعض أهل العلم لا يجوز أن تكون منسوخة لأن معناه اتقاء جميع معاصيه وعلى جميع المكلفين اتقاء جميع المعاصي ولو كان منسوخا لكان فيه إباحة بعض المعاصي وذلك لا يجوز وقيل إنه جائز أن يكون منسوخا بأن يكون معنى قوله( حَقَّ تُقاتِهِ ) القيام بحقوق الله تعالى في حال الخوف والأمن وترك التقية فيها ثم نسخ ذلك في حال التقية والإكراه ويكون قوله تعالى( مَا اسْتَطَعْتُمْ ) فيما لا تخافون فيه على أنفسكم يريد فيما لا يكون فيه احتمال الضرب والقتل لأنه قد يطلق نفى الاستطاعة فيما يشق على الإنسان فعله كما قال تعالى( وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ) ومراده مشقة ذلك عليهم قوله تعالى( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) روى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في معنى الحبل هاهنا أنه القرآن وكذلك روى عن عبد الله وقتادة والسدى وقيل أن المراد به دين الله وقيل بعهد الله لأنه سبب النجاة كالحبل الذي يتمسك به للنجاة من غرق أو نحوه ويسمى الأمان الحبل لأنه سبب النجاة وذلك في قوله تعالى( إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ ) يعنى به الأمان إلا أن قوله( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) هو أمرا بالاجتماع ونهى عن الفرقة وأكده بقوله( وَلا تَفَرَّقُوا ) معناه

٣١٣

التفرق عن دين الله الذي أمروا جميعا بلزومه والاجتماع عليه وروى نحو ذلك عن عبد الله وقتادة وقال الحسن ولا تفرقوا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد يحتج به فريقان من الناس أحدهما نفاة القياس والاجتهاد في أحكام الحوادث مثل النظام وأمثاله من الرافضة والآخر من يقول بالقياس والاجتهاد يقول مع ذلك أن الحق واحد من أقاويل المختلفين في مسائل الاجتهاد ويخطئ من لم يصب الحق عنده لقوله تعالى( وَلا تَفَرَّقُوا ) فغير جائز أن يكون التفرق والاختلاف دينا لله تعالى مع نهى الله تعالى عنه وليس هذا عندنا كما قالوا لأن أحكام الشرع في الأصل على أنحاء منها ما لا يجوز الخلاف فيه وهو الذي دلت العقول على حظره في كل حال أو على إيجابه في كل حال فأما ما جاز أن يكون تارة واجبا وتارة محظورا وتارة مباحا فإن الاختلاف في ذلك سائغ يجوز ورود العبادة به كاختلاف حكم الطاهر والحائض في الصوم والصلاة واختلاف حكم المقيم والمسافر في القصر والإتمام وما جرى مجرى ذلك فمن حيث جاز ورود النص باختلاف أحكام الناس فيه فيكون بعضهم متعبدا بخلاف ما تعبد به الآخر لم يمتنع تسويغ الاجتهاد فيما يؤدى إلى الخلاف الذي يجوز ورود النص بمثله ولو كان جميع الاختلاف مذموما لوجب أن لا يجوز ورود الاختلاف في أحكام الشرع من طريق النص والتوقيف فما جاز مثله في النص جاز في الاجتهاد قد يختلف المجتهدان في نفقات الزوجات وقيم المختلفات وأروش كثير من الجنايات فلا يلحق واحدا منهما لوم ولا تعنيف وهذا حكم مسائل الاجتهاد ولو كان هذا الضرب من الاختلاف مذموما لكان للصحابة في ذلك الحظ الأوفر ولما وجدناهم مختلفين في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متواصلون يسوغ كل واحد منهم لصاحبه مخالفته من غير لوم ولا تعنيف فقد حصل منهم الاتفاق على تسويغ هذا الضرب من الاختلاف وقد حكم الله تعالى بصحة إجماعهم وثبوت حجته في مواضع كثيرة من كتابه وروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال اختلاف أمتى رحمة وقال لا تجتمع أمتى على ضلال فثبت بذلك أن الله تعالى لم ينهنا بقوله( وَلا تَفَرَّقُوا ) عن هذا الضرب من الاختلاف وأن النهى منصرف إلى أحد وجهين إما في النصوص أو فيما قد أقيم عليه دليل عقلي أو سمعي لا يحتمل إلا معنى واحدا وفي فحوى الآية ما يدل على أن المراد هو الاختلاف والتفرق في أصول الدين لا في فروعه وما يجوز ورود العبارة بالاختلاف فيه وهو قوله تعالى( وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

٣١٤

كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ) يعنى بالإسلام وفي ذلك دليل على أن التفرق المذموم المنهي عنه في الآية هو في أصول الدين والإسلام لا في فروعه والله أعلم.

باب فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

قال الله تعالى( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) قال أبو بكر قد حوت هذه الآية معنيين أحدهما وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والآخر أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره لقوله تعالى( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ) وحقيقته تقتضي البعض دون البعض فدل على أنه فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين ومن الناس من يقول هو فرض على كل أحد في نفسه ويجعل مخرج الكلام مخرج الخصوص في قوله( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ) مجازا كقوله تعالى( لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) ومعناه ذنوبكم والذي يدل على صحة هذا القول أنه إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كالجهاد وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم ولو لا أنه فرض على الكفاية لما سقط عن الآخرين بقيام بعضهم به وقد ذكر الله تعالى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في مواضع أخر من كتابه فقال عز وجل( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) وقال فيما حكى عن لقمان( يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ) وقال تعالى( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) وقال عز وجل( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ ) فهذه الآي ونظائرها مقتضية لإيجاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهي على منازل أولها تغييره باليد إذا أمكن فإن لم يمكن وكان في نفيه خائفا على نفسه إذا أنكره بيده فعليه إنكاره بلسانه فإن تعذر ذلك لما وصفنا فعليه إنكاره بقلبه كما حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنى قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال خالفت السنة كانت الخطبة بعد الصلاة قال ترك ذلك يا أبو فلان قال شعبة وكان لحانا فقام أبو

٣١٥

سعيد الخدري فقال من هذا المتكلم فقد قضى ما عليه قال لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فإن لم يستطع فلينكره بلسانه فإن لم يستطع فلينكره بقلبه وذاك أضعف الإيمان وحدثنا محمد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبى سعيد وعن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبى سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن إنكار المنكر على هذه الوجوه الثلاثة على حسب الإمكان ودل على أنه إذا لم يستطع تغييره بيده فعليه تغييره بلسانه ثم إذا لم يمكنه ذلك فليس عليه أكثر من إنكاره بقلبه وحدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن عبد الله بن جرير البجلي عن أبيه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال ما من قوم يعمل بينهم بالمعاصي هم أكثر وأعز ممن يعمله ثم لم يغيروا إلا عمهم الله منه بعقاب وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى قال حدثنا يونس بن راشد عن على بن بذيمة عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض ثم قال( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ ) ـ إلى قوله ـ( فاسِقُونَ ) ثم قال كلا والله لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق إطرا وتقصرنه على الحق قصرا قال أبو داود حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبى عبيدة عن ابن مسعود عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بنحوه وزاد فيه أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن من شرط النهى عن المنكر أن ينكره ثم لا يجالس المقيم على المعصية ولا يؤاكله ولا يشاربه وكان ما ذكره النبي صلّى الله عليه وسلّم من ذلك بيانا لقوله تعالى( تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فكانوا بمؤاكلتهم إياهم ومجالستهم لهم تاركين للنهى عن المنكر لقوله تعالى( كانُوا

٣١٦

لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ) مع ما أخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم من إنكاره بلسانه إلا أن ذلك لم ينفعه مع مجالسته ومؤاكلته ومشاربته إياه* وقد روى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في ذلك أيضا ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) وأنا سمعنا النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الربيع سليمان ابن داود العتكي قال حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبى حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعبانى قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ) فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك يعنى بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه كقبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله قال وزادني غيره قال يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسين منكم وفي هذه الأخبار دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لهما حالان حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته ففرض على من أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله وإزالته باليد تكون على وجوه منها أن لا يمكنه إزالته إلا بالسيف وأن يأتى على نفس فاعل المنكر فعليه أن يفعل ذلك كمن رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله أو بأخذ ماله أو قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك وعلم أنه لا ينتهى إن أنكره بالقول أو قاتله بما دون السلاح فعليه أن يقتله لقوله صلّى الله عليه وسلّم من رأى منكرا فليغيره بيده فإذا لم يمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم على هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضا عليه وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه بغير سلاح انتهى عنه لم يجز له الإقدام على قتله وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بالدفع بيده أو بالقول امتنع عليه ولم يمكنه بعد ذلك دفعه عنه ولم يمكنه إزالة هذا المنكر إلا بأن يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له فعليه أن يقتله وقد ذكر ابن رستم عن محمد في رجل غصب متاع رجل وسعك قتله حتى تستنقذ المتاع وترده إلى صاحبه وكذلك قال أبو حنيفة

٣١٧

في السارق إذا أخذ المتاع وسعك أن تتبعه حتى تقتله إن لم يرد المتاع قال محمد وقال أبو حنيفة في اللص الذي ينقب البيوت يسعك قتله وقال في رجل يريد قلع سنك قال فلك أن تقتله إذا كنت في موضع لا يعينك الناس عليه وهذا الذي ذكرناه يدل عليه قوله تعالى( فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) فأمر بقتالهم ولم يرفعه عنهم إلا بعد الفيء إلى أمر الله تعالى وترك ما هم عليه من البغي والمنكر وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يوجب ذلك أيضا لأنه قد أمر بتغييره بيده على أى وجه أمكن ذلك فإذا لم يمكنه تغييره إلا بالقتل فعليه قتله حتى يزيله وكذلك قلنا في أصحاب الضرائب والمكوس التي يأخذونها من أمتعة الناس أن دماءهم مباحة وواجب على المسلمين قتلهم ولكل واحد من الناس أن يقتل من قدر عليه منهم من غير إنذار منه له ولا التقدم إليهم بالقول لأنه معلوم من حالهم أنهم غير قابلين إذا كانوا مقدمين على ذلك مع العلم بحظره ومتى أنذرهم من يريد الإنكار عليهم امتنعوا منه حتى لا يمكن تغيير ما هم عليه من المنكر فجائز قتل من كان منهم مقيما على ذلك وجائز مع ذلك تركهم لمن خاف إن أقدم عليهم بالقتل أن يقتل إلا أن عليه اجتنابهم والغلظة عليهم بما أمكن وهجرانهم وكذلك حكم سائر من كان مقيما على شيء من المعاصي الموبقات مصرا عليها مجاهرا بها فحكمه حكم من ذكرنا في وجوب النكير عليهم بما أمكن وتغيير ما هم عليه بيده وإن لم يستطع فلينكره بلسانه وذلك إذا رجا أنه إن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه فإن لم يرج ذلك وقد غلب في ظنه أنهم غير قابلين منه مع علمهم بأنه منكر عليهم وسعه السكوت عنهم يعد أن يجانبهم ويظهر هجرانهم لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فليغيره بقلبه وقوله صلّى الله عليه وسلّم فإن لم يستطع قد فهم منه أنهم إذا لم يزولوا عن المنكر فعليه إنكاره بقلبه سواء كان في تقية أو لم يكن لأن قوله إن لم يستطع معناه أنه لا يمكنه إزالته بالقول فأباح له السكوت في هذه الحال وقد روى عن ابن مسعود في قوله تعالى( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) مر بالمعروف وانه عن المنكر ما قبل منك فإذا لم يقبل منك فعليك نفسك وحديث أبى ثعلبة الخشني أيضا الذي قدمناه يدل على ذلك لأنه قال صلّى الله عليه وسلّم ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام يعنى والله أعلم إذا لم يقبلوا ذلك

٣١٨

واتبعوا أهواءهم وآراءهم فأنت في سعة من تركهم وعليك نفسك ودع أمر العوام وأباح ترك النكير بالقول فيمن هذه حاله وروى عن عكرمة أن ابن عباس قال له قد أعيانى أن أعلم ما فعل بمن أمسك عن الوعظ من أصحاب السبت فقلت له أنا أعرفك ذلك اقرأ الآية الثانية قوله تعالى( أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ) قال فقال لي أصبت وكساني حلة فاستدل ابن عباس بذلك على أن الله أهلك من عمل السوء ومن لم ينه عنه فجعل الممسكين عن إنكار المنكر بمنزلة فاعليه في العذاب وهذا عندنا على أنهم كانوا راضين بأعمالهم غير منكرين لها بقلوبهم وقد نسب الله تعالى قتل الأنبياء المتقدمين إلى من كان في عصر النبي صلّى الله عليه وسلّم من اليهود الذين كانوا متوالين لأسلافهم القاتلين لأنبيائهم بقوله( قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ ) وبقوله( فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) فأضاف القتل إليهم وإن لم يباشروه ولم يقتلوه إذ كانوا راضين بأفعال القاتلين فكذلك ألحق الله تعالى من لم ينه عن السوء من أصحاب السبت بفاعليه إذ كانوا به راضين ولهم عليه متوالين فإذا كان منكرا للمنكر بقلبه ولا يستطيع تغييره على غيره فهو غير داخل في وعيد فاعليه بل هو ممن قال الله تعالى( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) وحدثنا مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا أحمد بن عطية الكوفي وقال حدثنا الحماني قال سمعت ابن المبارك يقول لما بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حتى ظننا أنه سيموت فخلوت به فقال كان والله رجلا عاقلا ولقد كنت أخاف عليه هذا الأمر قلت وكيف كان سببه قال كان يقدم ويسألنى وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله وكان شديد الورع وكنت ربما قدمت إليه الشيء فيسألنى عنه ولا يرضاه ولا يذوقه وربما رضيه فأكله فسألنى عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى أن اتفقنا على أنه فريضة من الله تعالى فقال لي مد يدك حتى أبايعك فأظلمت الدنيا بيني وبينه فقلت ولم قال دعاني إلى حق من حقوق الله فامتنعت عليه وقلت له إن قام به رجل وحده قتل ولم يصلح للناس أمر ولكن إن وجد عليه أعوانا صالحين ورجلا يرأس عليهم مأمونا على دين الله لا يحول قال وكان يقتضى ذلك كلما قدم على تقاضى الغريم الملح كلما قدم على تقاضانى فأقول له هذا أمر لا يصلح بواحد ما أطاقته الأنبياء حتى عقدت عليه من السماء وهذه فريضة ليست كسائر الفرائض لأن سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحده وهذا متى أمر به الرجل وحده

٣١٩

أشاط بدمه وعرض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه وإذا قتل الرجل لم يجترئ غيره أن يعرض نفسه ولكنه ينتظر فقد قالت الملائكة( أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ ) ثم خرج إلى مرو حيث كان أبو مسلم فكلمه بكلام غليظ فأخذه فاجتمع عليه فقهاء أهل خراسان وعبادهم حتى أطلقوه ثم عاوده فزجره ثم عاوده ثم قال ما أجد شيئا أقوم به لله تعالى أفضل من جهادك ولأجاهدنك بلساني ليس لي قوة بيدي ولكن يراني الله وأنا أبغضك فيه فقتله* قال أبو بكر لما ثبت بما قدمنا ذكره من القرآن والآثار الواردة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وجوب فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبينا أنه فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وجب أن لا يختلف في لزوم فرضه البر والفاجر لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيره ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينته عن سائر المناكير فإن فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر غير ساقط عنه وقد روى طلحة ابن عمرو عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال اجتمع نفر من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم فقالوا يا رسول الله أرأيت إن عملنا بالمعروف حتى لا يبقى من المعروف شيء إلا عملناه وانتهينا عن المنكر حتى لم يبق شيئا من المنكر إلا انتهينا عنه أيسعنا أن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر قال مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهو عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله فأجرى النبي صلّى الله عليه وسلّم فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مجرى سائر الفروض في لزوم القيام به مع التقصير في بعض الواجبات* ولم يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائها سلفهم وخلفهم وجوب ذلك إلا قوم من الحشو وجهال أصحاب الحديث فإنهم أنكروا قتال الفئة الباغية والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسلاح وسموا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح وقتال الفئة الباغية مع ما قد سمعوا فيه من قول الله تعالى( فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) وما يقتضيه اللفظ من وجوب قتالها بالسيف وغيره* وزعموا مع ذلك أن السلطان لا ينكر عليه الظلم والجور وقتل النفس التي حرم الله وإنما ينكر على غير السلطان بالقول أو باليد بغير سلاح فصاروا شرا على الأمة من أعدائها المخالفين لها لأنهم أقعدوا الناس

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382