أحكام القرآن الجزء ٥

أحكام القرآن15%

أحكام القرآن مؤلف:
تصنيف: مفاهيم القرآن
الصفحات: 390

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 390 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 63003 / تحميل: 5630
الحجم الحجم الحجم
أحكام القرآن

أحكام القرآن الجزء ٥

مؤلف:
العربية

١

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

سورة النحل

قال الله تعالى( وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ ) روى عن ابن عباس قال الدفء اللباس وقال الحسن الدفء ما استدفئ به من أوبارها وأصوافها وأشعارها قال أبو بكر وذلك يقتضى جواز الانتفاع بأصوافها وأوبارها في سائر الأحوال من حياة أو موت قوله تعالى( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها ) روى هشام الدستوائى عن يحيى ابن أبى كثير عن نافع عن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير وكان يقول في( وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ ) إن هذه للأكل وهذه للركوب( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها ) وروى أبو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره لحوم الخيل وتأول( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً ) قال أبو بكر فهذا دليل ظاهر على حظر لحومها وذلك لأن الله تعالى ذكر الأنعام وعظم منافعها فذكر منها الأكل بقوله تعالى( وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ ) ثم ذكر الخيل والبغال والحمير وذكر منافعها الركوب والزينة فلو كان الأكل من منافعها وهو من أعظم المنافع لذكره كما ذكر من منافع الأنعام وقد روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فيه أخبار متضادة في الإباحة والحظر فروى عكرمة بن عمارة عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فذبحوها فحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم الخلسة والنهبة وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال أطعمنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر ولم يسمع عمر وبن دينار هذا الحديث من جابر وذلك لأن ابن جريج رواه عن عمر وبن دينار عن رجل عن جابر وجابر لم يشهد خيبر لأن محمد بن إسحاق روى عن سلام بن كركرة عن عمرو بن دينار عن جابر ولم يشهد جابر خيبر وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم نهى عن لحوم الحمر وأذن لهم في لحوم الخيل فوردت أخبار جابر في ذلك متعارضة فجائز حينئذ أن يقال فيها وجهان أحدهما أنه إذا ورد

٢

خبران أحدهما حاظر والآخر مبيح فالحظر أولى فجائز أن يكون الشارع أباحه في وقت ثم حظره وذلك لأن الأصل كان الإباحة والحظر طارئ عليها لا محالة ولا نعلم إباحة بعد الحظر فحكم الحظر ثابت لا محالة إذ لم تثبت إباحة بعد الحظر وقد روى عن جماعة من السلف هذا المعنى وذلك لأن ابن وهب روى عن الليث بن سعد قال خسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة سنة ثلاث عشر ومائة وبها يومئذ رجال من أهل العلم كثير منهم ابن شهاب وأبو بكر بن حزم وقتادة وعمر وبن شعيب قال فقمنا قياما بعد العصر ندعوا الله فقلت لأيوب بن موسى القرشي مالهم لا يصلون وقد صلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال النهى قد جاء في الصلاة بعد العصر أن لا تصلى فلذلك لا يصلون وأن النهى يقطع الأمر فهذا أحد الوجهين في حديث جابر والوجه الآخر إن يتعارض خبرا جابر فيسقطا كأنهما لم يردا وقد روى إسرائيل بن يونس عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبى رباح عن جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل قال عطاء فقلت له فالبغال قال أما البغال فلا وروى هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبى بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فأكلناه وهذا لا حجة فيه للمخالف لأنه ليس فيه أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم علم به وأقرهم عليه ولو ثبت أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم علم به وأقرهم عليه كان محمولا على أنه كان قبل الحظر وقد روى بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم نهى عن لحوم الخيل وقال الزهري ما علمنا الخيل أكلت إلا في حصار وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى لا بأس بلحوم الخيل وروى نحوه عن الأسود بن زيد والحسن البصري وشريح وأبو حنيفة لا يطلق فيه التحريم وليس هو عنده كلحم الحمار الأهلى وإنما يكرهه لتعارض الأخبار الحاظرة والمبيحة فيه ويحتج له من طريق النظر أنه ذو حافر أهلى فأشبه الحمار والبغل ومن جهة أخرى اتفاق الجميع على أن لحم البغل لا يؤكل وهو من الفرس فلو كانت أمه حلالا لكان حكمه حكم أمه لأن حكم الولد حكم الأم إذ هو كبعضها ألا ترى أن حمارة أهلية لو ولدت من حمار وحشي لم يؤكل ولدها ولو ولدت حمارة وحشية من حمار أهلى أكل ولدها فكان الولد تابعا لأمه دون أبيه فلما كان لحم البغل غير مأكول وإن كانت أمه فرسا دل ذلك على أن الخيل غير مأكولة قوله تعالى( وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها ) يحتج به أبو يوسف

٣

ومحمد فيمن حلف لا يلبس حليا فلبس لؤلؤا أنه يحنث لتسمية الله إياه حليا وأبو حنيفة يقول لا يحنث لأن الأيمان محمولة على التعارف وليس في العرف تسمية اللؤلؤ وحده حليا ألا ترى أن بائعه لا يسمى بائع حلى وأما الآية فإن فيها أيضا( لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا ) ولا خلاف بينهم أنه لو حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا أنه لا يحنث مع تسمية الله تعالى إياه لحما طريا.

باب السكر

قال الله تعالى( وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً ) اختلف السلف في تأويل السكر فروى عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا السكر ما حرم منه والرزق الحسن ما أحل منه وروى عن إبراهيم والشعبي وأبى رزين قالوا السكر خمر وروى جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال السكر خمر وروى ابن شبرمة عن أبى زرعة بن عمر وبن جرير قال السكر خمر إلا أنه من التمر وقال هؤلاء إنه منسوخ بتحريم الخمر وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن عمر وبن سفيان عن ابن عباس قال هو ما حرم من ثمرتيهما وما أحل من ثمرتيهما قال أبو بكر هذا نحو قول الأولين وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريح وعثمان بن عطاء الخراساني عن ابن عباس تتخذون منه سكرا قال السكر النبيذ والرزق الحسن الزبيب قال أبو بكر لما تأوله السلف على الخمر وعلى النبيذ وعلى الحرام منه ثبت أن الاسم يقع على الجميع وقولهم إنه منسوخ بتحريم الخمر يدل على أن الآية اقتضت إباحة السكر وهو الخمر والنبيذ والذي ثبت نسخه من ذلك إنما هو الخمر ولم يثبت تحريم النبيذ فوجب تحليله بظاهر الآية إذ لم يثبت نسخه ومن ادعى أنه منسوخ بتحريم الخمر لم يصح له ذلك إلا بدلالة إذ كان اسم الخمر لا يتناول النبيذ وروى سعيد عن قتادة قال السكر خمور الأعاجم والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأكلون أنزلت هذه الآية ولم تحرم الخمر وإنما جاء تحريمها في سورة المائدة وقد روى أبو يوسف قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن أشعث بن سليمان عن أبيه عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى اليمن أمره أن ينهاهم عن السكر قال

٤

أبو بكر وهذا السكر المحرم عندنا هو نقيع التمر قوله تعالى( نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ ) فيه الدلالة على طهارة اللبن المحلوب من الشاة الميتة من وجهين أحدهما عموم اللفظ في إباحة اللبن من غير فرق بين ما يؤخذ منه حيا أو ميتا والثاني إخباره تعالى أنه خارج من بين فرث ودم وحكمه بطهارته مع ذلك إذ كان ذلك موضع الخلقة فثبت أن اللبن لا ينجس بنجاسة موضع الخلقة وهو ضرع الميتة كما لم ينجس بمجاورته للفرث والدم قوله تعالى( يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ ) فيه بيان طهارة العسل ومعلوم أنه لا يخلو من النحل الميت وفراخه فيه وحكم الله تعالى مع ذلك بطهارته فأخبر عما فيه من الشفاء للناس فدل ذلك على أن مالا دم له لا يفسد ما يموت فيه قوله تعالى( وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) روى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة إنهم لا يشركون عبيدهم في أموالهم حتى يكونوا فيه سواء وهم لا يرضون بذلك لأنفسهم وهم يشركون عبيدي في ملكي وسلطاني وقيل معناه إنهم سواء في أنى رزقت الجميع وأنه لا يمكن أحد أن يرزق عبده إلا برزقي إياه قال أبو بكر قد تضمنت الآية انتفاء المساواة بين المولى وبين عبده في الملك وفي ذلك دليل على أن العبد لا يملك من وجهين أحدهما أنه لو جاز أن يملك العبد ما يملكه المولى إياه لجاز أن يملكه ماله فيملكه حتى يكون مساويا له ويكون ملك العبيد مثل ملك المولى بل كان يجوز أن يكون العبد أفضل في باب الملك وأكثر ملكا وفي ذلك دليل على أن العبد لا يملك وإن ملكه المولى إياه لأن الآية قد اقتضت نفى المساواة له في الملك وأيضا لما جعله مثلا للمشركين في عباداتهم الأوثان وكان معلوما أن الأوثان لا تملك شيئا دل على أن العبد لا يملك لنفيه الشركة بينه وبين الحر كما نفى الشركة بين الله وبين الأوثان قوله تعالى( وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ) روى عن ابن عباس أن الحفدة الخدم والأعوان وقال الحسن من أعانك فقد حفدك وقال مجاهد وقتادة وطاوس الحفدة الخدم وروى عن عبد الله وأبى الضحى وإبراهيم وسعيد بن جبير قالوا الحفدة الأختان ويقال إن أصل الحفد الإسراع في العمل ومنه وإليك نسعى ونحفد والحفدة جمع حافد كقولك كامل وكملة قال أبو بكر لما تأوله السلف على هذين المعنيين من الخدم والأعوان ومن الأختان وجب أن يكون عليهما وفيه

٥

دلالة على أن الأب يستحق على ابنه الخدمة والمعونة لقوله تعالى( وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ) ولذلك قال أصحابنا إن الأب إذا استأجر ابنه لخدمته أن لا يستحق الأجر إن خدمه لأنها مستحقة عليه بغير الإجارة قوله تعالى( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) روى عن ابن عباس وقتادة أنه مثل ضرب للكافر الذي لا خير عنده والمؤمن الذي يكتسب الخير وقال الحسن ومجاهد هو مثل ضرب لعبادتهم الأوثان التي لا تملك شيئا والعدول عن عبادة الله الذي يملك كل شيء قال أبو بكر قد حوت هذه الآية ضروبا من الدلالة على أن العبد لا يملك أحدها قوله( عَبْداً مَمْلُوكاً ) نكرة فهو شائع في جنس العبيد كقول القائل لا تكلم عبدا وأعط هذا عبدا أن ذلك ينتظم كل من يسمى بهذا الاسم وكذلك قوله( يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ) فكل من لحقه هذا الاسم قد انتظمه الحكم إذ كان لفظا منكورا كذلك قوله( عَبْداً مَمْلُوكاً ) قد انتظم سائر العبيد ثم قال( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) لا يخلو من أن يكون المراد نفى القدرة أو نفى الملك أو نفيهما ومعلوم أنه لم يرد به نفى القدرة إذ كان العبد والحر لا يختلفان في القدرة من حيث اختلفا في الرق والحرية لأن العبد قد يكون أقدر من الحر فعلمنا أنه لم يرد به نفى القدرة فثبت أنه أراد نفى الملك فدل على أن العبد لا يملك ووجه آخر وهو أنه تعالى جعله مثلا للأصنام فشبهها بالعبيد المملوكين في نفى الملك ومعلوم أن الأصنام لا تملك شيئا فوجب أن يكون من ضرب المثل به لا يملك شيئا وإلا زالت فائدة ضرب المثل به وكان يكون حينئذ ضرب المثل بالعبد الحر سواه وأيضا لو أراد عبدا بعينه لا يملك شيئا وجاز أن يكون من العبيد من يملك لقال ضرب الله مثلا رجلا لا يقدر على شيء فلما خص العبد بذلك دل على على أن وجه تخصيصه أنه ليس ممن يملك فإن قيل روى إبراهيم عن عكرمة عن يعلى بن منبه عن ابن عباس في هذه الآية أنها نزلت في رجل من قريش وعبده ثم أسلما فنزلت الأخرى في رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء إلى قوله( صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) قال كان مولى لعثمان وكان عثمان يكفله وينفق عليه الذي ينفق بالعدل وهو على صراط مستقيم والآخر أبكم وهذا يوجب أن يكون في عبد بعينه وقد يجوز أن يكون في العبيد من لا يملك شيئا كما يكون في الأحرار من لا يملك قيل له هذه الرواية ضعيفة عن ابن عباس وظاهر اللفظ ينفيها لأنه لو أراد عبدا بعينه لعرفه بالألف واللام ولم يذكره بلفظ

٦

منكور وأيضا معلوم أن الخطاب في ذكر عبدة الأوثان والاحتجاج عليهم ألا ترى إلى قوله( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ ) ثم قال( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) فأخبر أن مثل ما يعبدون مثل العبيد المماليك الذين لا يملكون شيئا ولا يستطيعون أن يملكوا تأكيدا لنفى أملاكهم ولو كان المراد عبدا بعينه وكان ذلك العبد ممن يجوز أن يملك ما كان بينه وبين الحر فرق وكان تخصيصه العبد بالذكر لغوا فثبت أن المعنى فيه نفى ملك العبيد رأسا فإن قيل فقد قال( وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ) ولم يدل على أن الأبكم لا يملك شيئا قيل له إنما أراد به عبدا أبكم ألا ترى إلى قوله( وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ ) فذكر المولى وتوجيهه يدل على أن المراد العبد كأنه ذكر أولا عبدا غير أبكم وجعله مثلا للصنم في نفى الملك ثم زاده نقصا بقوله( أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ ) فدل على أنه أراد عبدا أبكم مبالغة في وصف الأصنام بالنقص وقلة الخير وإنه مملوك متصرف فيه فإن قيل أراد بقوله( وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ) ابن عمه لأن ابن العم يسمى مولى قيل له هذا خطأ لأن ابن العم لا تلزمه نفقة ابن عمه ولا أن يكون كلا عليه وليس له توجيهه في أموره فلما ذكر الله تعالى هذين المعنيين للأبكم علمنا أنه لم يرد به الحر الذي له ابن عم وأنه أراد عبدا مملوكا أبكم وعلى أنه لا معنى لذكر ابن العم هاهنا لأن الأب والأخ والعم أقرب إليه من ابن العم وأولى به فحمله على ابن العم يزيل فائدته وأيضا فإن المولى إذا أطلق يقتضى مولى الرق أو مولى النعمة ولا يصرف إلى ابن العم إلا بدلالة فإن قيل لا يجوز أن يكون المراد الأصنام لأنه قال عبدا مملوكا ولا يقال ذلك للصنم قيل له قد أغفلت موضع الدلالة لأنه إنما ذكر عبدا مملوكا لنا وجعله مثلا للأصنام التي كانوا يعبدونها وأخبر أنها بمنزلة مماليكنا الذين لا يملكون شيئا فكما أن الصنم لا يملك بحال كذلك العبد وعلى أن الله تعالى قد سمى الأصنام عبادا بقوله( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ ) وقد اختلف الفقهاء في ملك العبد فقال أصحابنا والشافعى العبد لا يملك ولا يتسرى وقال مالك يملك ويتسرى وقد روى أبو حنيفة قال حدثنا إسماعيل بن أمية المكي عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن ابن عمر قال لا يحل

٧

فرج المملوك إلا لمن باع أو وهب أو تصدق أو أعتق جاز يعنى بذلك المملوك وكذلك روى يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وروى عن إبراهيم وابن سيرين والحكم أن العبد لا يتسرى وروى عن ابن عباس أن العبد يتسرى وروى يعمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى بعض رقيقه يتخذ السرية فلا ينكر عليه وقال الحسن والشعبي يتسرى العبد بإذن سيده وروى أبو يوسف عن العلاء بن كثير عن مكحول عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال العبد لا يتسرى وهذا يدل على أنه لا يملك لأنه لو ملك لجاز التسرى بقوله( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) ويدل عليه قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وذلك لأنه لما أن جعله للبائع أو للمشتري أخرج العبد منه صفرا بلا شيء ويدل عليه أن المولى أخذ ما في يده وهو أولى به منه لأجل ملكه لرقبته فلو كان العبد ممن يملك لما كان له أخذ ما في يده لأن ما بان به العبد عن مولاه فلا سبيل للمولى عليه فيه ألا ترى أن العبد لما ملك طلق امرأته ووطء زوجته فهي أمة للمولى لم يملكه المولى وكذلك سائر ما يملكه العبد من نفسه لم يملكه المولى منه فلو ملك العبد المال لما كان للمولى أخذه منه لأجل ملكه له كما لم يملك طلاق امرأته لأجل ملكه فإن قيل جواز أخذ المولى ماله لا يدل على أنه غير مالك لأن للغريم أن يأخذ ما في يد المدين بدينه ولم يدل على أن المدين غير مالك قيل له لأنه يأخذه لا لأنه مالك للمدين بل لأجل دينه الذي عليه والمولى يستحقه لأجل ملكه لرقبته فلو كان العبد مالكا لم يستحق المولى لأجل ملكه لرقبته كما لم يملك طلاق امرأته لأجل ملكه لرقبته وفي ذلك دليل على أن العبد لا يملك ودليل آخر وهو أنه لا خلاف أن من كاتب عبده على مال فأداه أنه يعتق ويكون الولاء للمولى وأنه معتق على ملك مولاه فلو كان ممن يملك لملك رقبته بالمال الذي أداه ولا ينتقل إليه كما ينتقل إلى غيره لو أمره بأن يعتقه عنه على مال ولو ملك رقبته لعتق على نفسه لكان لا يكون الولاء للمولى بل كان يكون ولاؤه لنفسه فلما لم يصح انتقال ملك رقبته إليه بالمال وعتق على ملك المولى دل ذلك على أنه لا يملك لأنه لو كان ممن يملك لكان يملك رقبته أولى إذ كانت رقبته مما يجوز فيه التمليك فإن قيل قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع يدل على أن العبد يملك لإضافته المال إليه قيل له قد أثبت النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم المال للبائع في حال البيع ومعلوم أنه

٨

لا يجوز أن يكون ملكا للمولى وملكا للعبد لاستحالة أن يملك وإلا لكان لكل واحد جميع المال ففي هذا الخبر بعينه إثبات ما أضاف إلى العبد ملكا للبائع فثبت أن إضافته إلى العبد على وجه اليد كما تقول هذه دار فلان وهو ساكن فيها وليس بمالك وكقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنت ومالك لأبيك ولم يرد إثبات ملك الأب فإن قيل قد روى عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال من أعتق عبدا فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له وهذا يدل على أن العبد يملك لأنه لو لم يملكه قبل العتق لم يملكه بعده قيل له لا دلالة في هذا على أن العبد يملك لأنه جائز أن يكون جريان العادة بأن ما على العبد من الثياب ونحو ذلك لا يؤخذ منه عند العتق جعله كالمنطوق به وجعل ترك المولى لأخذه منه دلالة على أنه قد رضى منه بتمليكه إياه بعد العتق وأيضا فقد روى عن جماعة من أهل النقل تضعيفه وقد قيل أن عبيد الله بن أبى جعفر غلط في رفع هذا الحديث وفي متنه وإن أصله ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله فهذا هو أصل الحديث فأخطأ عبيد الله في رفعه وفي لفظه وقد روى خلاف ذلك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو ما رواه أبو مسلم الكجي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى قال حدثنا عبد الأعلى بن أبى المساور عن عمران بن عمير عن أبيه قال وكان مملوكا لعبد الله بن مسعود قال له عبد الله يا عمير بين لي مالك فإنى أريد أن أعتقك إنى سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول من أعتق عبدا فماله للذي أعتق وكذلك رواه يونس بن إسحاق عن ابن عمير عن ابن مسعود مرفوعا وقد بلغنا أن المسعودي رواه موقوفا على ابن مسعود وذلك لا يفسده عندنا فإن احتج محتج بقوله تعالى( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) وذلك عائد على جميع المذكورين من الأيامى والعبيد والإماء فأثبت للعبد الغنى والفقر فدل على أنه يملك إذ لو لم يملك لكان أبدا فقيرا قيل له لا يخلو قوله( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) من أن يكون المراد به الغنى بالوطء الحلال عن الحرام أو الغنى بالمال فلما وجدنا كثيرا من المتزوجين لا يستغنون بالمال ومعلوم أن مخبر أخبار الله لا محالة كائن على ما أخبر به علمنا أنه لم يرد به الغنى بالمال وإنما أراد الغنى بالوطء الحلال عن الحرام وأيضا فإنه إن أراد الغنى بالمال فإنه مقصور على الأيامى والأحرار المذكورين في الآية دون العبيد

٩

الذين لا يملكون بما ذكرنا من الدليل وأيضا فإن العبد لا يستغنى بالمال عند مخالفنا لأن المولى أولى بجميع ماله منه فأى غنى في مال يحصل له وغيره أولى به منه فالغنى في هذا الموضع إنما يحصل للمولى دون العبد والدليل على أن العبد لا يكون غنيا بالمال قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم وعند مخالفنا إنه لا يؤخذ من العبد فلو كان غنيا لوجب في ماله الزكاة إذ هو مسلم غنى من أهل التكليف فإن قيل لما كان العبد يملك الطلاق وجب أن يملك المال كالحر قيل له إنما ملك العبد الطلاق لأن المولى لا يملكه منه فلو ملك العبد المال وجب أن لا يملك المولى منه وأن لا يجوز له أخذه منه لأن كل ما يملكه المولى من عبده فإن العبد لا يملكه منه ألا ترى أن العبد المحجور عليه لو أقر بدين لم يلزمه في الرق ولو أقر المولى عليه به لزمه وكذلك للمولى أن يزوج عبده وليس للعبد أن يزوج نفسه لما كان ذلك معنى يملكه المولى منه ولو أقر المولى عليه بقصاص أو حد لم يلزمه لأن العبد يملك ذلك من نفسه وفي ذلك دليل على أن العبد لا يملك إذ لو ملكه لما جاز للمولى أن يتصرف عليه في ماله كما لا يتصرف عليه في الطلاق حين كان العبد يملكه قوله تعالى( وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ ) فيه الدلالة على جواز الانتفاع بما يؤخذ منها من ذلك بعد الموت إذ لم يفرق بين أخذها بعد الموت وقبله قوله تعالى( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ ) يعنى به والله أعلم تبيان كل شيء من أمور الدين بالنص والدلالة فما من حادثة جليلة ولا دقيقة إلا ولله فيها حكم قد بينه في الكتاب نصا أو دليلا فما بينه النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فإنما صدر عن الكتاب بقوله تعالى( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) وقوله تعالى( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللهِ ) وقوله( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ ) فما بينه الرسول فهو عن الله عز وجل وهو من تبيان الكتاب له لأمر الله إيانا بطاعته واتباع أمره وما حصل عليه الإجماع فمصدره أيضا عن الكتاب لأن الكتاب قد دل على صحة حجة الإجماع وإنهم لا يجتمعون على ضلال وما أوجبه القياس واجتهاد الرأى وسائر ضروب الاستدلال من الاستحسان وقبول خبر الواحد جميع ذلك من تبيان الكتاب لأنه قد دل على ذلك أجمع فما من حكم من أحكام الدين إلا وفي الكتاب تبيانه من الوجوه التي ذكرنا وهذه الآية دالة على صحة القول بالقياس وذلك لأنا إذا لم نجد للحادثة حكما

١٠

منصوصا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع وقد أخبر الله تعالى أن في الكتاب تبيان كل شيء من أمور الدين ثبت أن طريقة النظر والاستدلال بالقياس على حكمه إذ لم يبق هناك وجه يوصل إلى حكمها من غير هذه الجهة ومن قال بنص خفى أو بالاستدلال فإنما خالف في العبارة وهو موافق في المعنى ولا ينفك من استعمال اجتهاد الرأى والنظر والقياس من حيث لا يشعر قوله تعالى( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ) أما العدل فهو الإنصاف وهو واجب في نظر العقول قبل ورود السمع وإنما ورد السمع بتأكيد وجوبه والإحسان في هذا الموضع التفضل وهو ندب والأول فرض وإيتاء ذي القربى فيه الأمر بصلة الرحم وقوله تعالى( يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ) قد انتظم العدل في الفعل والقول قال الله تعالى( وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ) فأمر بالعدل في القول وهذه الآية تنتظم الأمرين وأما قوله تعالى( وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ) فإنه قد انتظم سائر القبائح والأفعال والأقوال والضمائر المنهي عنها والفحشاء قد تكون بما يفعله الإنسان في نفسه مما لا يظهر أمره وهو مما يعظم قبحه وقد تكون مما يظهر من الفواحش وقد تكون لسوء العقيدة والنحل لأن العرب تسمى البخيل فاحشا والمنكر ما يظهر للناس مما يجب إنكاره ويكون أيضا في الإعتقادات والضمائر وهو ما تستنكره العقول وتأباه والبغي ما يتطاول به من الظلم لغيره فكل واحد من هذه الأمور الثلاثة له في نفسه معان خاصة تنفصل بها من غيره.

في الوفاء بالعهد

قال الله تعالى( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها ) قال أبو بكر العهد ينصرف على وجوه فمنها الأمر قال الله تعالى( وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ ) وقال( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ ) والمراد الأمر وقد يكون العهد يمينا ودلالة الآية على أن المراد في هذا الموضع اليمين ظاهرة لأنه قال( وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها ) ولذلك قال أصحابنا أن من قال على عهد الله إن فعلت كذا إنه حالف وقد روى في حديث حذيفة حين أخذه المشركون وأباه فأخذوا منه عهد الله أن لا يقاتلوا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فلما قدما المدينة ذكرا ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال تفي لهم بعهدهم وتستعين الله عليهم وروى عن عطاء والحسن وابن سيرين وعامر وإبراهيم النخعي ومجاهد إذا قال على عهد الله إن فعلت

١١

كذا فهو يمين قوله تعالى( وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً ) شبه الله تعالى من عقد على نفسه شيئا لله تعالى فيه قربة ثم فسخه ولم يتمه بالمرأة التي تغزل شعرا أو ما أشبهه ثم نقضت ذلك بعد أن فتلته فتلا شديدا وهو معنى قوله( مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ) لأن العرب تسمى شدة الفتل قوة فمن عقد على نفسه عقدا أو أوجب قربة أو دخل فيها أن لا يتمها فيكون بمنزلة التي نقضت غزلها بعد قوة وهذا يوجب إن كل من دخل في صلاة تطوع أو صوم نفل أو غير ذلك من القرب أن لا يجوز له الخروج منه قبل إتمامه فيكون بمنزلة من نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.

باب الاستعاذة

قال الله تعالى( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ) روى عمر وبن مرة عن عبادة بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم حين افتتح الصلاة قال اللهم أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه وروى أبو سعيد الخدري أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة وروى عن عمرو ابن عمر الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة وروى ابن جريج عن عطاء قال الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة وغيرها وقال محمد بن سيرين إذا تعوذت مرة أو قرأت مرة بسم الله الرحمن الرحيم أجزأ عنك وكذلك روى عن إبراهيم النخعي وكان يستعيذ في الصلاة حين يستفتح قبل أن يقرأ أم القرآن وروى عن ابن سيرين رواية أخرى قال كلما قرأت فاتحة الكتاب حين تقول آمين فاستعذ وقال أصحابنا والثوري والأوزاعى والشافعى يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ قال أبو بكر قوله( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ) يقتضى ظاهره أن تكون الاستعاذة بعد القراءة كقوله( فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً ) ولكنه قد ثبت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وعن السلف الذين ذكرناهم الاستعاذة قبل القراءة وقد جرت العادة بإطلاق مثله والمراد إذا أردت ذلك كقوله تعالى( وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ) وقوله( وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ) وليس المراد أن تسألها من وراء حجاب بعد سؤال متقدم وكقوله تعالى( إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ) وكذلك قوله( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ) معناه إذا قرأت فقدم الاستعاذة قبل

١٢

القراءة وحقيقة معناه إذا أردت القراءة فاستعذ وكقول القائل إذا قلت فاصدق وإذا أحرمت فاغتسل يعنى قبل الإحرام والمعنى في جميع ذلك إذا أردت ذلك* كذلك قوله( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ) معناه إذا أردت القراءة وقول من قال الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة شاذ وإنما الاستعاذة قبل القراءة لنفى وساوس الشيطان عند القراءة قال الله تعالى( وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ) فإنما أمر الله بتقديم الاستعاذة قبل القراءة لهذه العلة والاستعاذة ليست بفرض لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يعلمها الأعرابى حين علمه الصلاة ولو كانت فرضا لم يخله من تعليمها قوله تعالى( مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) روى معمر عن عبد الكريم عن أبى عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال أخذ المشركون عمارا وجماعة معه فعذبوهم حتى قاربوهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال كيف كان قلبك قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد قال أبو بكر هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به فأبيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك بباله فإن لم يفعل ذلك مع خطوره بباله كان كافرا قال محمد بن الحسن إذا أكرهه الكفار على أن يشتم محمداصلى‌الله‌عليه‌وسلم فخطر بباله أن يشتم محمدا آخر غيره فلم يفعل وقد شتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم كان كافرا وكذلك لو قيل له لتسجدن لهذا الصليب فخطر بباله أن يجعل السجود لله فلم يفعل وسجد للصليب كان كافرا فإن أعجلوه عن الروية ولم يخطر بباله شيء وقال ما أكره عليه أو فعل لم يكن كافرا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان قال أبو بكر وذلك لأنه إذا خطر بباله ما ذكرنا فقد أمكنه أن يفعل الشتيمة لغير النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا لم يكن مكرها على الضمير وإنما كان مكرها على القول وقد أمكنه صرف الضمير إلى غيره فمتى لم يفعله فقد اختار إظهار الكفر من غير إكراه فلزمه حكم الكفر وقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم لعمار إن عادوا فعد إنما هو على وجه الإباحة لا على وجهة الإيجاب ولا على الندب وقال أصحابنا الأفضل أن لا يعطى التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل وإن كان غير ذلك مباحا له وذلك لأن خبيب بن عدى لما أراد أهل مكة أن يقتلوه لم يعطهم التقية حتى قتل فكان عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وعند المسلمين أفضل من عمار في

١٣

إعطائه التقية ولأن في ترك إعطاء التقية إعزازا للدين وغيظا للمشركين فهو بمنزلة من قاتل العدو حتى قتل فحظ الإكراه في هذا الموضع إسقاط المأثم عن قائل هذا القول حتى يكون بمنزلة من لم يقل وقد روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فجعل المكره كالناسي والمخطئ في إسقاط المأثم عنه فلو أن رجلا نسى أو أخطأ فسبق لسانه بكلمة الكفر لم يكن عليه فيها مأثم ولا تعلق بها حكم وقد اختلف الفقهاء في طلاق المكره وعتاقه ونكاحه وأيمانه فقال أصحابنا ذلك كله لازم وقال مالك والشافعى لا يلزمه شيء من ذلك والذي يدل على لزوم حكم هذه الأشياء ظاهر قوله تعالى( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ولم يفرق بين طلاق المكره والطائع وقال تعالى( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها ) ولم يفرق بين عهد المكره وغيره وقال( ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ) وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ويدل عليه أيضا ما روى يونس بن بكير عن الوليد بن جميع الزهري عن أبى الطفيل عن حذيفة قال أقبلت أنا وأبى ونحن نريد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وقد توجه إلى بدر فأخذنا كفار قريش فقال إنكم لتريدون محمدا فقلنا لا نريده إنما نريد المدينة قال فأعطونا عهد الله وميثاقه لتنصرفن إلى المدينة ولا تقاتلون معه فأعطيناهم عهد الله فمررنا برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو يريد بدرا فأخبرناه بما كان منا وقلنا ما تأمر يا رسول الله فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم تفي لهم بعهدهم وتستعين الله عليهم فانصرفنا إلى المدينة فذلك منعنا من الحضور معهم فأثبت النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم إحلاف المشركين إياهم على وجه الإكراه وجعلها كيمين الطوع فإذا ثبت ذلك في اليمين فالطلاق والعتاق والنكاح مثلها لأن أحدا لم يفرق بينهما ويدل عليه حديث عبد الرحمن ابن حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن يوسف بن ماهك عن أبى هريرة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة فلما سوى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فيهن بين الجاد والهازل ولأن الفرق بين الجد والهزل أن الجاد قاصد إلى اللفظ وإلى إيقاع حكمه والهازل قاصد إلى اللفظ غير مريد لإيقاع حكمه علمنا أنه لا حظ للإرادة في نفى الطلاق وأنهما جميعا من حيث كانا قاصدين للقول أن يثبت حكمه عليهما وكذلك المكره قاصد للقول غير مريد لإيقاع حكمه فهو كالهازل سواء فإن قيل لما كان المكره على الكفر لا تبين منه امرأته واختلف حكم الطوع والإكراه فيه وكان الكفر يوجب

١٤

الفرقة كالطلاق وجب أن يختلف حكم طلاق المكره والطائع قيل له ليس لفظ الكفر من ألفاظ الفرقة لا كناية ولا تصريحا وإنما تقع به الفرقة إذا حصل والمكره على الكفر لا يكون كافرا فلما لم يصر كافرا بإظهاره كلمة الكفر على وجه الإكراه لم تقع الفرقة وأما الطلاق فهو من ألفاظ الفرقة والبينونة وقد وجد إيقاعه في لفظ مكلف فوجب أن لا يختلف حكمه في حال الإكراه والطوع فإن قال قائل تساوى حال الجد والهزل في الطلاق لا يوجب تساوى حال الإكراه والطوع فيه لأن الكفر يستوي حكم جده وهزله ولم يستو حال الإكراه والطوع فيه قيل له نحن لم نقل إن كل ما يستوي جده وهزله يستوي حال الإكراه والطوع فيه وإنما قلنا إنه لما سوى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بين الجاد والهازل في الطلاق علمنا أنه لا اعتبار فيه بالقصد للإيقاع بعد وجود القصد منه إلى القول فاستدللنا بذلك على أنه لا اعتبار فيه للقصد للإيقاع بعد وجود لفظ الإيقاع من مكلف وأما الكفر فإنما يتعلق حكمه بالقصد لا بالقول ألا ترى أن من قصد إلى الجد بالكفر أو الهزل إنه يكفر بذلك قبل أن يلفظ به وأن القاصد إلى إيقاع الطلاق لا يقع طلاقه إلا باللفظ ويبين لك الفرق بينهما أن الناسي إذا تلفظ بالطلاق وقع طلاقه ولا يصير كافرا بلفظ الكفر على وجه النسيان وكذلك من غلط بسبق لسانه بالكفر لم يكفر ولو سبق لسانه بالطلاق طلقت امرأته فهذا يبين الفرق بين الأمرين وقد روى عن على وعمر وسعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم النخعي والزهري وقتادة قالوا طلاق المكره جائز وروى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن وعطاء وعكرمة وطاوس وجابر بن زيد قالوا طلاق المكره لا يجوز وروى سفيان عن حصين عن الشعبي قال إذا أكرهه السلطان على الطلاق فهو جائز وإن أكرهه غيره لم يجز وقال أصحابنا فيمن أكره بالقتل وتلف بعض الأعضاء على شرب الخمر أو أكل الميتة لم يسعه أن لا يأكل ولا يشرب وإن لم يفعل حتى قتل كان آثما لأن الله تعالى قد أباح ذلك في حال الضرورة عند الخوف على النفس فقال( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ومن لم يأكل الميتة عند الضرورة حتى مات جوعا كان آثما بمنزلة تارك أكل الخبز حتى يموت وليس ذلك بمنزلة الإكراه على الكفر في أن تارك إعطاء التقية فيه أفضل لأن أكل الميتة وشرب الخمر تحريمه من طريق السمع فمتى أباحه السمع فقد زال الحظر وعاد إلى حكم سائر المباحات وإظهار الكفر محظور

١٥

من طريق العقل لا يجوز استباحته للضرورات وإنما يجوز له إظهار اللفظ على معنى المعاريض والتورية باللفظ إلى غير معنى الكفر من غير اعتقاد لمعنى ما أكره عليه فيصير اللفظ بمنزلة لفظ الناسي والذي يسبقه لسانه بالكفر فكان ترك إظهاره أولى وأفضل وإن كان موسعا عليه إظهاره عند الخوف وقالوا فيمن أكره على قتل رجل أو على الزنا بامرأة لا يسعه الإقدام عليه لأن ذلك من حقوق الناس وهما متساويان في الحقوق فلا يجوز إحياء نفسه بقتل غيره بغير استحقاق وكذلك الزنا بالمرأة فيه انتهاك حرمتها بمعنى لا تبيحه الضرورة وإلحاقها بالشين والعار وليس كذلك عندهم الإكراه على القذف فيجوز له أن يفعل من قبل أن القذف الواقع على وجه الإكراه لا يؤثر في المقذوف ولا يلحقه به شيء فأحكام الإكراه مختلفة على الوجوه التي ذكرنا منها ما هو واجب فيه إعطاء التقية وهو الإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة ونحو ذلك مما طريق حظره السمع ومنها ما لا يجوز فيه إعطاء التقية وهو الإكراه على قتل من لا يستحق القتل ونحو الزنا ونحو ذلك مما فيه مظلمة لآدمى ولا يمكن استدراكه ومنها ما هو جائز له فعل ما أكره عليه والأفضل تركه كالإكراه على الكفر وشبهه قوله تعالى( وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ) روى عن الشعبي وقتادة وعطاء بن يسار أن المشركين لما مثلوا بقتلى أحد قال المسلمون لئن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم أعظم مما مثلوا فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال مجاهد وابن سيرين هو في كل من ظلم بغضب أو نحوه فإنما يجازى بمثل ما عمل قال أبو بكر نزول الآية على سبب لا يمنع عندنا اعتبار عمومها في جميع ما انتظمه الاسم فوجب استعمالها في جميع ما انطوى تحتها بمقتضى ذلك أن من قتل رجلا قتل به ومن جرح جراحة جرح به جراحة مثلها وإن قطع يد رجل ثم قتله أن للولي قطع يده ثم قتله واقتضى أيضا أن من قتل رجلا برضخ رأسه بالحجر أو نصبه غرضا فرماه حتى قتله أنه يقتل بالسيف إذ لا يمكن المعاقبة بمثل ما فعله لأنا لا نحيط علما بمقدار الضرب وعدده ومقدار ألمه وقد يمكننا المعاقبة بمثله في باب إتلاف نفسه قتلا بالسيف فوجب استعمال حكم الآية فيه من هذا الوجه دون الوجه الأول وقد دلت أيضا على أن من استهلك لرجل مالا فعليه مثله وإذا غصبه ساجة فأدخلها في بنائه أو غصبه حنطة فطحنها أن عليه المثل فيهما جميعا لأن المثل في الحنطة بمقدار كيلها من جنسها وفي الساجة

١٦

قيمتها لدلالة قد دلت عليه وقد دلت على أن العفو عن القاتل والجاني أفضل من استيفاء القصاص بقوله تعالى( وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ) آخر سورة النحل.

سورة بنى إسرائيل

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل( سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) روى عن أم هانئ أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أسرى به من بيتها تلك الليلة فقال تعالى( مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) لأن الحرم كله مسجد وقد تقدم ذكر ذلك فيما سلف وقال الحسن وقتادة معناه كان في نفسه فأسرى به قوله عز وجل( وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها ) قيل معناه فإليها كما يقال أحسن إلى نفسه وأساء إلى نفسه وحروف الإضافة يقع بعضها موضع بعض إذا تقاربت وقال تعالى( بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها ) والمعنى أوحى إليها قوله تعالى( فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ ) يعنى جعلناها لا يبصر بها كما لا يبصر بما يمحى من الكتاب وهو في نهاية البلاغة وقال ابن عباس محونا آية الليل السواد الذي في القمر قوله تعالى( وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ) قيل إنما أراد به عمله من خير أو شر على عادة العرب في الطائر الذي يجيء من ذات اليمين فيتبرك به والطائر الذي يجيء من ذات الشمال فيتشاءم به فجعل الطائر اسما للخير والشر جميعا فاقتصر على ذكره دون ذكر كل واحد منهما على حياله لدلالته على المعنيين وأخبر أنه في عنقه كالطوق الذي يحيط به ويلازمه مبالغة في الوعظ والتحذير واستدعاء إلى الصلاح وزجرا عن الفساد قوله( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) قيل فيه وجهان أحدهما إنه لا يعذب فيما كان طريقه السمع دون العقل إلا بقيام حجة السمع فيه من جهة الرسول وهذا يدل على أن من أسلم من أهل الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوها من الشرائع السمعية إنه لا يلزمه قضاء شيء منها إذا علم لأنه لم يكن لازما له إلا بعد قيام حجة السمع عليه وبذلك وردت السنة في قصة أهل قباء حين أتاهم آت أن القبلة قد حولت وهم في الصلاة فاستداروا إلى الكعبة ولم يستأنفوا لفقد قيام الحجة عليهم بنسخ القبلة وكذلك قال أصحابنا فيمن أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة عليه إنه لا قضاء عليه فيما ترك قالوا ولو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بفرض الصلاة عليه فعليه القضاء

«٢ ـ أحكام مس»

١٧

استحسانا والقياس أن يكون مثل الأول لعدم قيام حجة السمع عليه وحجة الاستحسان إنه قد رأى الناس يصلون في المساجد بأذان وإقامة وذلك دعاء إليها فكان ذلك بمنزلة قيام الحجة عليه ومخاطبة المسلمين إياه بلزوم فرضها فلا يسقطها عنه تضييعه إياه والوجه الثاني إنه لا يعذب عذاب الاستئصال إلا بعد قيام حجة السمع بالرسول وإن مخالفة موجبات أحكام العقول قبل ورود السمع من جهة الرسول لا توجب في حكم الله عذاب الاستئصال قوله تعالى( وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها ) قال سعيد أمروا بالطاعة فعصوا وعن عبد الله قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية قد أمر بنوا فلان وعن الحسن وابن سيرين وأبى العالية وعكرمة ومجاهد( أَمَرْنا ) أكثرنا ومعناه على هذا إنا إذا كان في معلومنا منا إهلاك قرية أكثرنا مترفيها وليس المعنى وجود الإرادة منه لإهلاكهم قبل المعصية لأن الإهلاك عقوبة والله تعالى لا يجوز أن يعاقب من لم يعص وهو كقوله تعالى( جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ) ليس المعنى وجود الإرادة منه وإنما هو أنه في المعلوم إنه سينقض وخص المترفين بالذكر لأنهم الرؤساء ومن عداهم تبع لهم وكما أمر فرعون وقومه تبع له وكما كتب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى قيصر أسلم وإلا فعليك إثم الأريسين وكتب إلى كسرى فإن لم تسلم فعليك إثم الأكارين قوله تعالى( مِنَ الْقُرُونِ ) روى عن عبد الله بن أبى أوفى إن القرن مائة وعشرون سنة وقال محمد بن القاسم المازني مائة سنة وقيل القرن أربعون سنة قوله تعالى( مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ) العاجلة الدنيا كقوله( كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ) أخبر الله تعالى أن من كان همه مقصورا على طلب الدنيا دون الآخرة عجل له منها ما يريد فعلق ما يؤتيه منها بمعنيين أحدهما قوله( عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ ) فلذلك استثنى في المعطى وذلك يتضمن مقداره وجنسه وإدامته أو قطعه ثم أدخل عليه استثناء آخر فقال( لِمَنْ نُرِيدُ ) فلذلك استثنى في المعطين وإنه لا يعطى الجميع ممن يسعى للدنيا بل يعطى من شاء منهم ويحرم من شاء فأدخل على إرادة العاجلة في إعطاء المريد منها استثناءين لئلا يثق الطالبون للدنيا بأنهم لا محالة سينالون بسعيهم ما يريدون ثم قال تعالى( وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً ) فلم يستثن شيئا بعد وقوع السعى منهم على الوجه المأمور به وشرط في السعى للآخرة أن يكون مؤمنا ومريدا لثوابها قال محمد

١٨

ابن عجلان من لم يكن فيه ثلاث خلال لم يدخل الجنة نية صحيحة وإيمان صادق وعمل مصيب قال فقلت عمن هذا فقال عن كتاب الله قال الله تعالى( وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) فعلق الآخرة في استحقاق الثواب له بأوصاف ولم يستثن في المقصود شيئا ولم يخصص إرادة العاجلة بوصف بل أطلقها واستثنى في العطية والمعطى ما قدمنا قوله تعالى( كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ ) قد تقدم ذكر مريد العاجلة والساعى للآخرة وحكم ما يناله كل واحد منهما بقصده وإرادته ثم أخبر أن نعمه جل وعلا مبسوطة على البر والفاجر في الدنيا وإنها خاصة للمتقين في الآخرة ألا ترى أن سائر نعم الله تعالى من الشمس والقمر والسماء والأرض بما فيها من المنافع والهواء والماء والنبات والحيوانات المأكولة والأغذية والأدوية وصحة الجسم والعافية إلا مالا يحصى من النعم شاملة للبر والفاجر والله الموفق.

باب بر الوالدين

قال الله تعالى( وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) وقضى ربك معناه أمر ربك وأمر بالوالدين إحسانا وقيل معناه وأوصى بالوالدين إحسانا والمعنى واحد لأن الوصية أمر وقد أوصى الله تعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما في غير موضع من كتابه وقال( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً ) وقال( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) فأمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع النهى عن طاعتهما في الشرك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم إن من الكبائر عقوق الوالدين قوله تعالى( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما ) قيل فيه إن بلغت حال الكبر وهو حال التكليف وقد بقي معك أبواك أو أحدهما فلا تقل لهما أف وذكر ليث عن مجاهد قال لا تقل لهما إذا بلغا من الكبر ما كان يليا منك في الصغر فلا تقل لهما أف قال أبو بكر اللفظ محتمل للمعنيين فهو عليهما ولا محالة أن بلوغ الولد شرط في الأمر إذ لا يصح تكليف غير البالغ فإذا بلغ حال التكليف وقد بلغا هما حال الكبر والضعف إذ لم يبلغا فعليه الإحسان إليهما وهو مزجور أن يقول لهما أف وهي كلمة تدل على الضجر والتبرم بمن يخاطب بها قوله تعالى( وَلا تَنْهَرْهُما ) معناه لا تزجر هما على وجه الاستخفاف

١٩

بهما والإغلاظ لهما قال قتادة في قوله( وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً ) قولا لينا سهلا وقال هشام ابن عروة عن أبيه( وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ) قال لا تمنعهما شيئا يريدانه وروى هشام عن الحسن أنه سئل ما بر الوالدين قال أن تبذل لهما ما ملكت وأطعهما فيما أمراك ما لم يكن معصية وروى عمرو بن عثمان عن واصل بن السائب( وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ) قال لا تنفض يدك عليهما وقال عروة بن الزبير ما بر والده من أحد النظر إليه وعن أبى الهياج قال سألت سعيد بن المسيب عن قوله( قَوْلاً كَرِيماً ) قال قول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ وعن عبد الله الرصافي قال حدثني عطاء في قوله تعالى( وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ) قال يداك لا ترفعهما على أبويك ولا تحد بصرك إليهما إجلالا وتعظيما قال أبو بكر قوله تعالى( وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ) هو مجاز لأن الذل ليس له جناح ولا يوصف بذلك ولكنه أراد المبالغة في التذلل والتواضع لهما وهو كقول امرئ القيس في وصف الليل :

فقلت له لما تمطى بصلبه

وأردف إعجازا وناء بكلكل

وليس لليل صلب ولا إعجاز ولا كلكل وهو مجاز وإنما أراد به تكامله واستواءه قوله تعالى( وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً ) فيه الأمر بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة إذا كانا مسلمين لأنه قال في موضع آخر( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ) فعلمنا أن مراده بالدعاء للوالدين خاص في المؤمنين وبين الله تعالى بهذه الآية تأكيد حق الأبوين فقرن الأمر بالإحسان إليهما إلى الأمر بالتوحيد فقال( وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) ثم بين صفة الإحسان إليهما بالقول والفعل والمخاطبة الجميلة على وجه التذلل والخضوع ونهى عن التبرم والتضجر بهما بقوله( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ ) ونهى عن الإغلاظ والزجر لهما بقوله( وَلا تَنْهَرْهُما ) فأمر بلين القول والاستجابة لهما إلى ما يأمرانه به ما لم يكن معصية ثم عقبه بالأمر بالدعاء لهما في الحياة وبعد الوفاة وقد روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم إنه عظم حق الأم على الأب وروى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك * قوله تعالى( فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً ) قال سعيد

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة وقال أصحاب الأراك لا حج لهم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قف في ميسرة الجبل فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف وأشار بيده إلى الموقف وفعل مثل ذلك في المزدلفة فإذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك فإن الله عز وجل يحب أن تسد تلك الخلال وانتقل عن الهضاب واتق الأراك فإذا وقفت بعرفات فاحمد الله وهلله ومجده وأثن عليه وكبره مائة تكبيرة واقرأ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » مائة مرة وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة وتعوذ بالله من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس وأقبل قبل نفسك وليكن فيما تقول : اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع علي من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح. ويدل على استحباب الوقوف في ميسرة الجبل ، والمراد به ميسرته بالإضافة إلى القادم من مكة كما ذكره الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « وانتقل عن الهضاب » أي لا ترتفع الجبال والمشهور الكراهة ، ونقل عن ابن البراج وابن إدريس : أنهما حرما الوقوف على الجبل إلا لضرورة ، ومع الضرورة كالزحام وشبهه ينتفي الكراهة والتحريم إجماعا.

١٢١

وليكن فيما تقول وأنت رافع يديك إلى السماء اللهم حاجتي التي إن أعطيتها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتي من النار اللهم إني عبدك وملك يدك وناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك أن توفقني لما يرضيك عني وأن تسلم مني مناسكي التي أريتها إبراهيم خليلك ودللت عليها حبيبك محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله وليكن فيما تقول : اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة.

٥ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقف بعرفات فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع قال اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الأمر ومن شر ما يحدث بالليل والنهار أمسى ظلمي مستجيرا بعفوك وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك وأمسى ذلي مستجيرا بعزك وأمسى وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا خير من سئل ويا أجود من أعطى جللني برحمتك وألبسني عافيتك واصرف عني شر جميع خلقك قال عبد الله بن ميمون وسمعت أبي يقول يا خير من سئل ويا أوسع من أعطى ويا أرحم من استرحم ثم سل حاجتك.

٦ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن صالح بن أبي الأسود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ليس في شيء من الدعاء عشية عرفة شيء موقت.

قوله عليه‌السلام : « اللهم حاجتي » أي أسألك حاجتي ، ويحتمل أن يكون التي خبر وعلى التقديرين جملة « أسألك » بيان لتلك الجملة ، ويحتمل على بعد أن يكون حاجتي معمول أسألك ، وقوله « خلاص » خبر مبتدإ محذوف.

الحديث الخامس : موثق. وقال الجوهري : « اندفع الفرس » أي أسرع في مسيره(١) .

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « شيء موقت » أي مفروض ، أو معين لا تتأتى السنة بدونه فلا ينافي

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٣ ص ١٢٠٨ وفيه أسرع في سيره.

١٢٢

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه ما زال مادا يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض فلما انصرف الناس قلت له يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك قال والله ما دعوت إلا لإخواني وذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ألف ضعف مثله فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب أم لا.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير قال كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى الموقف أقبل على الدعاء لإخوانه حتى يفيض الناس قال فقلت له تنفق مالك وتتعب بدنك حتى إذا صرت إلى الموضع الذي تبث فيه الحوائج إلى الله عز وجل أقبلت على الدعاء لإخوانك وتركت نفسك قال إني على ثقة من دعوة الملك لي وفي شك من الدعاء لنفسي.

٩ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسين السلمي ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد أو عبد الله بن جندب قال كنت في الموقف فلما أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم فقلت له قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى فلو قصرت من البكاء قليلا فقال والله يا أبا محمد ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة فقلت فلمن دعوت قال دعوت لإخواني لأني سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثلاه فأردت أن أكون إنما أدعو لإخواني ويكون الملك يدعو لي لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي.

كون الفضل في الأدعية المأثورة.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : مجهول.

١٢٣

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يوم عرفة بالموقف وهو ينادي بأعلى صوته أيها الناس إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان الإمام ثم كان علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي عليه‌السلام ثم هه فينادي ثلاث مرات لمن بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه اثني عشر صوتا وقال عمرو فلما أتيت منى سألت أصحاب العربية عن تفسير هه فقالوا هه لغة بني فلان أنا فاسألوني قال ثم سألت غيرهم أيضا من أصحاب العربية فقالوا مثل ذلك.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل.

(باب)

(الإفاضة من عرفات)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام متى الإفاضة من عرفات قال إذا ذهب الحمرة يعني من الجانب الشرقي.

الحديث العاشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ثم هه » قال في القاموس : « هه » تذكرة ووعيد. والمعنى المذكور في الخبر هو المراد وإن لم يذكر فيما عندنا من كتب اللغة ومثل هذا في لغة العجم أيضا شائع.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور. ويدل على جواز الصعود إلى الجبل عند الضرورة كما مر.

باب الإفاضة من عرفات

الحديث الأول : موثق. ويدل على أن منتهى الوقوف ذهاب الحمرة كما هو ظاهر جماعة من الأصحاب وظاهر أكثر الأخبار الاكتفاء بغيبوبة القرص ، والأول أحوط.

١٢٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأفاض بعد غروب الشمس قال وقال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض بالاستغفار فإن الله عز وجل يقول «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل اللهم ارحم موقفي وزد في علمي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي وإياك والوجيف الذي يصنعه الناس فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال أيها الناس إن الحج ليس بوجيف الخيل ولا إيضاع الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا لا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما وتوأدوا واقتصدوا في السير فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكف ناقته حتى يصيب رأسها مقدم الرحل ويقول أيها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تتبع قال معاوية وسمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول اللهم أعتقني من النار وكررها حتى أفاض فقلت ألا تفيض فقد أفاض الناس فقال إني أخاف الزحام وأخاف أن أشرك في عنت إنسان.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في آخر كلامه حين أفاض اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أوذي جارا.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح. و « الكثيب » التل من الرمل ، و « الوجيف » ضرب من سير الإبل والخيل وإيضاع الإبل حملها على العدو السريع.

قوله عليه‌السلام : « وتؤدوا » هو أمر من تؤاد إذا تأنى والتؤدة الرزانة والتأني ، وقد تؤده وتئده ذكره الفيروزآبادي(١) وفي بعض النسخ وتؤذوا بالذال المعجمة فيستحب عليه النفي و « العنت » الوقوع في أمر شاق.

الحديث الثالث : موثق.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢٧٤.

١٢٥

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يوكل الله عز وجل ملكين بمأزمي عرفة فيقولان سلم سلم.

٦ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين.

الحديث الرابع : صحيح. ولا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا أفاض من عرفة قبل الغروب ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه ، ولو كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.

وقال ابنا بابويه : الكفارة شاة ولم نقف لهما على مستند.

وهل تجب المتابعة في هذا الصوم؟ اختلفوا فيه ، والأظهر العدم ، ويستفاد من الخبر جواز فعله في السفر كما هو المشهور بين الأصحاب.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بمأزمي عرفة » قال في القاموس : المأزم ويقال له المأزمان مضيق بين جمع وعرفة وآخر بين مكة ومنى(١) انتهى.

ولا يبعد إرادتهما معا هنا فإنهما معا في طريق عرفة.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٧٤.

١٢٦

(باب)

(ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر والإفاضة منه وحدوده)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فتصلي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي

باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر والإفاضة منه وحدوده

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « حتى تأتي جمعا » إنما سمي المشعر الحرام جمعا لاجتماع الناس فيه ، أو لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، وأما استحباب تأخير الصلاة إلى جمع فهو مجمع عليه بين الأصحاب ، والأظهر جواز إيقاعهما بعرفة وفي الطريق من غير عذر ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع ، وأما مع العذر فلا ريب في جوازه وأما الاكتفاء بالأذان والإقامتين فالأشهر تعيينه والأحوط ذلك.

قوله عليه‌السلام : « أن يقف على المشعر الحرام » اعلم : أنه قد يطلق المشعر بفتح الميم وقد يكسر على جميع المزدلفة ، وقد يطلق على الجبل المسمى بقزح وهو المراد هاهنا في الموضعين كما ذكره الشيخ ، وفسرها ابن الجنيد بما قرب من المنارة ، وقال في الدروس الظاهر أنه المسجد الموجود الآن وما ذكره بعض المتأخرين أن المراد المزدلفة ، فلا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « ولا يجاوز الحياض » أي حياض وادي محسر فإنها حد عرفة من جهة منى وظاهره وجوب الوقوف بالليل كما اختاره بعض الأصحاب ، والمشهور

١٢٧

وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين لهم دوي كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم فيحط الله تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال صلها بعد العشاء أربع ركعات.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت.

استحبابه وإن الوقوف الواجب الذي هو ركن هو بعد طلوع الفجر.

وقال في القاموس : المزدلفة موضع بين عرفات ومنى لأنه يتقرب فيها إلى الله تعالى ، أو لاقتراب الناس إلى منى بعد إفاضة الناس إليها في زلف من الليل ، أو لأنها أرض مستوية مكنوسة. وهذا أقرب(١) .

قوله عليه‌السلام : « فيحط » ظاهره عدم غفران جميع ذنوب الحاج ، فيحمل الأخبار الأخر على الأغلب والأكثر ، ويمكن حمل الحط في هذا الخبر على غير المؤمنين ، أو يكون في الترديد مصلحة لئلا يجترئوا على المعاصي.

الحديث الثاني : ضعيف ، وما تضمن من تأخير النوافل عن العشاء هو المشهور بين الأصحاب ، ووردت رواية صحيحة بجواز التقديم عليها وعمل بها بعض المتأخرين وعلى تقديره لا يبعد القول وبتعدد الأذان كما ورد في الأخبار أنه لا جمع مع النافلة ، والأحوط تأخير النافلة والاكتفاء بأذان واحد.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ١٤٩.

١٢٨

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله وأثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسئول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها

الحديث الرابع : حسن كالصحيح. وأما ما اشتمل عليه من الطهارة والوقوف والذكر والدعاء فالمشهور بين الأصحاب استحبابها ، وإنما الواجب عندهم النية والكون بها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والأحوط العمل بما تضمنته الرواية.

قوله عليه‌السلام : « ثم أفض » قال في النهاية : ثبير جبل بمنى(١) وفي حديث « الحج أشرق ثبير كيما نغير » ، أي نذهب سريعا يقال : أغار يغير إذا أسرع في العدو.

وقيل : أراد نغير على لحوم الأضاحي من الإغارة بمعنى النهب.

وقيل : ندخل في الغور وهو المنخفض من الأرض على لغة من قال : أغار إذا أتى الغور(٢) .

وقال في الدروس : الوقوف بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والأولى استئناف النية له والمجزي فيه الذي هو ركن مسماه ولو أفاض قبل طلوع الشمس

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٢ ص ٤٦٤ ولكن في النهاية أيضا ج ١ ص ٢٠٧ « ثبير » وهو الجبل المعروف عند مكّة.

(٢) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٣٩٤.

١٢٩

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع فقال قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلي قلت فإن مكثنا حتى تطلع الشمس قال ليس به بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

(باب)

(السعي في وادي محسر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لبعض ولده هل سعيت في وادي محسر فقال لا قال : فأمره أن يرجع حتى يسعى قال فقال له ابنه لا أعرفه فقال له سل الناس

ولما يتجاوز محسرا فلا بأس بل يستحب ، وإن تجاوزه اختيارا أثم ولا كفارة.

وقال الصدوق : عليه شاة(١) ، وقال ابن إدريس يستحب المقام إلى طلوع الشمس. والأول أشهر ولا يفيض الإمام حتى تطلع الشمس استحبابا وأوجبه عليه ابن حمزة.

الحديث الخامس : موثق. ويدل على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادي محسر قبله للخبر الآتي.

الحديث السادس : حسن. وقال الطيبي : وادي محسر بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة ، سمي بذلك لأجل فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيى وكل.

باب السعي في وادي محسر

الحديث الأول : حسن. ويدل على تأكيد استحباب السعي في وادي محسر

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٨٢.

١٣٠

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن بعض أصحابنا قال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه‌السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرك ناقته وقال اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال الحركة في وادي محسر مائة خطوة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن حد جمع قال ما بين المأزمين إلى وادي محسر.

٦ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل ، عن علي بن

وأنه إذا فاته يقضيه ، وأنه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بأخبار الناس ، ويمكن حمله على ما إذا تحققت الاستفاضة.

الحديث الثاني : مرسل. وقال في المدارك : المراد بالسعي هنا الهرولة وهي الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابة للراكب وأجمع العلماء كافة على استحباب ذلك ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح. ويدل على أن الراكب يركض دابته قليلا.

الحديث الرابع : حسن وظاهره أن طول وادي محسر مائة خطوة.

الحديث الخامس : موثق. والتحديد المذكور فيه إجماعي.

الحديث السادس : صحيح.

١٣١

النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال حد المزدلفة من محسر إلى المأزمين.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المأزمين.

٨ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن عمرو بن عثمان الأزدي ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال الرمل في وادي محسر قدر مائة ذراع.

(باب)

(من جهل أن يقف بالمشعر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما

الحديث السابع : موثق. ويدل على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة.

وقال في المدرك : جواز الارتفاع إلى الجبل مع الاضطرار مقطوع به في كلام الأصحاب ، وجوز الشهيدان وجماعة ذلك اختيارا وهو مشكل.

وقال في الدروس : والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر.

الحديث الثامن : مجهول. وقد تقدم مثله.

باب من جهل أن يقف بالمشعر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وظاهره تحقق الوقوف الذي هو ركن بالمرور بالمشعر مع مسمى الذكر فيه. وقال في المدارك إطلاق عبارة المحقق ، وغيره يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل ، ويدل عليه روايات وقد ورد في بعض الروايات ما يدل

١٣٢

مربهم إلى منى ولم ينزل بهم جمعا فقال أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم قلت وإن لم يصلوا بها قال ذكروا الله فيها فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة قلت بلى فقال أليسا قد قنتا في صلاتهما قلت بلى فقال تم حجهما ثم قال المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟

على عدم بطلان حج الجاهل بذلك كرواية محمد بن يحيى(١) .

وأجاب عنها الشيخ : بالحمل على من ترك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه(٢) واستدل عليه برواية محمد بن حكيم(٣) ، وأبي بصير(٤) ولا يخلو من البعد إلا أن قصور هذه الروايات من حيث السند يمنع من العمل بها انتهى.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من المزدلفة » لفظة من إما للابتداء أي لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمى بالمزدلفة وكذا العكس أو للتبعيض أي لفظ المشعر من أسماء المزدلفة أي المكان المسمى بها ، وبالعكس وعلى التقديرين المراد أن المشعر الذي هو الموقف مجموع المزدلفة لا خصوص المسجد وإن كان قد يطلق عليه.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح. ويدل على الاكتفاء باضطراري المشعر.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٦٤ ح ٥ و ٦.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٢٩٣.

(٣) التهذيب : ج ٥ ص ٢٩٣.

(٤) التهذيب : ج ٥ ص ٢٩٣.

١٣٣

قال : فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي الجمرة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى فقال ألم ير الناس ولم ينكر منى حين دخلها قلت فإن جهل ذلك قال يرجع قلت إن ذلك قد فاته فقال : لا بأس.

والظاهر أنه مع إدراك اختياري عرفة ولا خلاف في جواز الاكتفاء به حينئذ.

الحديث الرابع : موثق وهو مثل السابق.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « ألم ير الناس » أي بالمزدلفة حيث ينزلون وقوله : « لم ينكر » معطوف على مدخول الاستفهام ، أي ألم ينكر منى حين دخلها ولم ير فيها أحدا؟وظاهره أن الجاهل معذور في ترك الوقوف وهو خلاف المشهور كما عرفت.

قال في الدروس : الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا فلو تعمد تركه بطل حجه ، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف ، ورواية حريز(١) بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى ، ولو تركه نسيانا فلا شيء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا فلو نسيهما بالكلية بطل حجه وكذا الجاهل ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب(٢) ورواية محمد بن يحيى بخلافه وتأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٦٥ ح ١ ب ٢٦.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٢٩٢.

١٣٤

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أفاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة.

(باب)

(من تعجل من المزدلفة قبل الفجر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا

الحديث السادس : ضعيف على المشهور وقد مر الكلام فيه.

باب من تعجل من المزدلفة قبل الفجر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. واختلف الأصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب ، وعلى التقديرين يتحقق به الركن فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه ، ولا خلاف في عدم بطلان حج الناسي بذلك وعدم وجوب شيء عليه ولا في جواز إفاضة أولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدل على أنه كالناسي.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، ويدل علي جواز التعجيل للنساء

١٣٥

تبرح حتى تذبح ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال لا بأس بأن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال أيما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن

لأنهن معذورات في ذلك.

الحديث الثالث : مرسل كالحسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، ويدل على أنه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح وأنه لو بأن عدمه لا يبطل طوافه وسعيه ، وعلى أنه لو حلق بغير منى يستحب أن يحمل شعره إليها ، وعلى أنه لا بد للصرورة من الحلق إما وجوبا أو استحبابا على الخلاف.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

١٣٦

وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.

٧ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال قلت نعم فقال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أرسل معهن أسامة.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن.

(باب)

(من فاته الحج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي قال كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام بمنى إذ جاء رجل فقال إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال نسأل الله العافية وأرى أن يهريق كل واحد

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : حسن.

باب من فاته الحج

الحديث الأول : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « أرى أن يهريق » أجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط

١٣٧

منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم يخرجوا إلى وقت أهل مكة وأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل

عنه بقية أفعاله ويتحلل بعمرة مفردة.

وصرح في المنتهى وغيره بأن معنى تحلله بالعمرة أنه ينتقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ثم يأتي بأفعالها.

ويحتمل قويا انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر القواعد والدروس ولا ريب أن العدول أولى وأحوط وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام ، وهل يجب الهدي على فائت الحج قيل : لا. وهو المشهور ، وحكى الشيخ : قولا بالوجوب للأمر به في رواية الرقي(١) ولم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم.

قوله عليه‌السلام : « فليس عليهم الحج » قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية : إنها محمول على أنه إذا كانت حجتهم التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل وإنما يلزمهم إذا كانت حجتهم حجة الإسلام وليس لأحد أن يقول لو كانت حجة التطوع لما قال : في أول الخبر وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم لأن هذا نحمله على الاستحباب ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الإحرام فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل وإن لم يكن اشترط لزمه ذلك في العام المقبل(٢) واستشهد لذلك بخبر ضريس(٣) الدال عليه.

واعترض عليه العلامة بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط بمجرد الاشتراط وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط والمسألة محل إشكال ، وما ذكره الشيخ لا يخلو من قوة والله يعلم.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٦٦ ح ٥.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٢٩٥ ح ٣٨.

(٣) التهذيب : ج ٥ ص ٢٩٥ ح ٣٨.

١٣٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل قال وقال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع فقال إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أدرك المشعر الحرام

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « من أدرك جمعا » أي وقوفه الاختياري أو الأعم منه ومن الاضطراري. ولعله أظهر.

وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، أربعة مفردة ، وأربعة مركبة ، والصور كلها مجزئة إلا اضطراري عرفة فإنه غير مجز قولا واحدا وكذا الاختياري على الأظهر وإن كان الأشهر الإجزاء ، وفي الاضطراريين واضطراري المشعر خلاف وظاهر الأخبار الصحيحة الإجزاء.

قوله عليه‌السلام : « وليقم بجمع » يستفاد منه أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة ، ولا ريب فيه ، وإنما الإشكال فيما إذا تعارض الاضطراريان ، ولعل تقديم اضطراري المشعر أولى لدلالة الأخبار على إدراك الحج بإدراكه دون اضطراري عرفة.

الحديث الثالث : حسن. ويدل على الاجتزاء باضطراري المشعر.

الحديث الرابع : موثق.

١٣٩

وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال تدري لم جعل ثلاث هنا قال قلت لا قال فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.

(باب)

(حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

وقوله عليه‌السلام : « وعليه خمسة » يحتمل أن يكون ذكر الخمسة لعدم الخوف أو للقرب من الزوال.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ثلاث هنا » يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختياري والاضطراريين المقدم والمؤخر لكن روى الشيخ في التهذيب هكذا إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال : قلت : لأي شيء جعلت أو لما ذا جعلت؟ قال : من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج ، فالمراد إدراك الفضيلة لا سقوطه بذلك ، والظاهر وحدة الخبرين ووقوع تصحيف في أحدهما.

باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها

الحديث الأول : حسن. ولا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390