أحكام القرآن الجزء ٥

أحكام القرآن15%

أحكام القرآن مؤلف:
تصنيف: مفاهيم القرآن
الصفحات: 390

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 390 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 63593 / تحميل: 5736
الحجم الحجم الحجم
أحكام القرآن

أحكام القرآن الجزء ٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

( أبواب الذبح)

١ -( باب وجوب الهدي على المتمتع دون غيره، وأنه يجزئه شاة وكذا الأضحية)

[١١٥١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي، كما قال الله عز وجل، شاة فما فوقها ».

[١١٥١١] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر ».

[١١٥١٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه أنه قال في حديث: وتجزئه الشاة في المتعة ».

[١١٥١٣] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا اليوم، إلا رحما محتاجه يصلها، يعني يوم النحر ».

__________________

أبواب الذبح

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٠.

٨١

٢ -( باب أن الولي إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه)

[١١٥١٤] ١ - دعائم الاسلام: « عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه ».

[١١٥١٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان منكم من الصبيان - إلى أن قال - ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه ».

٣ -( باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى، وإن كانفي إحرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب)

[١١٥١٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته، فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى ».

[١١٥١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر بمنى، فقال: هذا المنحر، وكل منى منحر، ونحر هديهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونحر الناس في رحالهم(١) .

[١١٥١٨] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد،

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: بمني.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

٨٢

قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله بلغني أنك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - وبلغني أنك تركت المنحر ونحرت في دارك، قال: « قد فعلت إلى أن قال - وأما تركي المنحر ونحري، في داري فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مكة كلها منحر فحيث نحرت أجزأك ».

[١١٥١٩] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « إن أبا بصير قال: جعلت فداك إن أهل مكة أنكروا عليك أشياء صنعتها - إلى أن قال و ( أنكروا عليك أنك ذبحت هديك بمكة )(١) ، قال: إن مكة كلها منحر ».

وفيه(٢) : « ومن ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق ».

وفي(٣) موضع آخر: « وكفارة العمرة يعجلها بمكة، ولا يؤخرها ( بمنى )(٤) ».

٤ -( باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحته بمكة أو منى، أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به، وحكم من نذر نحر بدنة)

[١١٥٢٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤١.

(٣) نفس المصدر ٧٣.

(٤) في المصدر: إلى منى.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ٧٣.

٨٣

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن جده علي بن الحسين، عن أبيه ) عن عليعليهم‌السلام قال: « من جعل على نفسه بدنة، فلا ينحرها إلا عند البيت ».

٥ -( باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده،وبغير منى يوم النحر، ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمن خاصة)

[١١٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الأضحية يوم النحر ويومين بعده في الأمصار، وفي منى إلى آخر أيام التشريق ».

٦ -( باب وجوب كون الهدي من الإبل، أو البقر، أوالغنم، واستحباب اختيار الإبل، ثم البقر، وعدم اجزاء الجبلية والبخاتي(*) )

[١١٥٢٢] ١ - الصدوق في المقنع: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فحلا فموجيا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فحلا فما تيسر لك، وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٢.

الباب ٦

* - البخاتي: هي جمال طوال الأعناق، ويجمع على بخت وبخات ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).

١ - المقنع ص ٨٧.

٨٤

[١١٥٢٣] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن السلمي،(١) عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن قول الله تبارك وتعالى:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ : إلى قوله -وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٢) الآية، ما الذي أحل الله من ذلك، وما الذي حرم الله؟ قال: فلم يكن عندي في ذلك جواب(٣) فحججت فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقلت: جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني كذا وكذا، فقال: « إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية، وحرم فيها الجبلية، وذلك قوله عز وجل:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) وأن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي، وأحل فيها البقر الأهلية وحرم فيها الجبلية، وذلك قوله تعالى:( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) ». قال: فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز.

[١١٥٢٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « سئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقيل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج، قيل: ما العج والثج؟ قال: العج: الضجيج(١) ورفع الصوت بالتلبية، والثج: النحر ».

__________________

٢ - الاختصاص ص ٥٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٩ ح ٧.

(١) في المخطوط: السياري، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع معجم الحديث ج ٢٣ ص ١٠٦.

(٢) الانعام ٦: ١٤٣ - ١٤٤.

(٣) في المصدر: شئ.

٣ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩.

(١) في البحار: ضجيج الصباح.

٨٥

[١١٥٢٥] ٤ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « الهدي من الإبل والبقر والغنم ». الخبر.

٧ -( باب استحباب اختيار الإناث من الإبل والبقر، والذكران من الغنم للأضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل)

[١١٥٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الهدي والأضاحي الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الذكور من الضان، ثم الذكور من المعز ثم الإناث من الضان ثم الإناث من المعز ».

[١١٥٢٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وأفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر جميعا، ويجزئ الذكورة من البقر والبدن الضحايا من الغنم(١) الفحولة ».

٨ -( باب أنه يجزئ المتمتع شاة، ويستحب الزيادة والتعدد، وكذا الأضحية)

[١١٥٢٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « وما استيسر من الهدي شاة ».

[١١٥٢٩] - ٢ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦.

الباب ٧

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٢ - بعض نسج الرضوي ص ٧٢.

(١) في المصدر: الإبل.

الباب ٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨.

٢ - دعائم السلام ج ١ ص ٣١٨.

٨٦

قال: « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما(١) استيسر من الهدي(٢) شاة فما فوقها » الخبر.

[١١٥٣٠] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه عن الصادقعليه‌السلام أنه قال في حديث: وتجزئه الشاة في المتعة.

٩ -( باب أن أقل ما يجزئ في الهدي والأضحية الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل، والتبيع(*) من البقر)

[١١٥٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الذي يجزئ في الهدي والضحايا من الإبل الثني، ومن البقر السمن ومن العز الثني(١) ، ويجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ الجذع من غير الضأن، وذلك ولان الجذع من الضأن يلقح ولا يلقح الجذع من غيره ».

__________________

(١) في المصدر: فعليه ما.

(٢) وفيه زيادة: كما قال الله ( تعالى ).

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥.

الباب ٩

* التبيع: ولد البقر أول سنة. ويقال لولد البقر في أول سنة: عجل ثم تبيع ( مجمع البحرين ( تبع ) ج ٤ ص ٣٠٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) الثني: الجمل الذي يدخل في السنة السادسة، ومن المعز: هو الذي تم له سنة ( مجمع البحرين ( ثنا ) ج ١ ص ٧٧ ).

(٢) الجذع من الضان: ما له سنة تامة والأنثى: جذعة كقصبة سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أي تسقط ( مجمع البحرين ( جذع ) ج ٤ ص ٣١٠ ).

٨٧

[١١٥٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني، ومن الضان الجذع لسنة ».

[١١٥٣٣] ٣ - وفي بعض نسخه: « ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة ».

[١١٥٣٤] ٤ - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: روى أبو مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه أن علياعليه‌السلام خطب يوم الأضحى فكبر - إلى أن قال - « ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضأن، فلا يجزئ عنه جذع من العز » الخطبة.

[١١٥٣٥] ٥ - الصدوق في المقنع: قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزئ من الضأن الجذع لسنة.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣ - بعض نسخه، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٤ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

٥ - المقنع ص ٨٨.

٨٨

١٠ -( باب أن الهدي إن كان ذكرا وجب كونه فحلا، فلايجزئ الخصي ولا المجبوب(*) في الهدي، ولا في الأضحية)

[١١٥٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الهدي والأضاحي الإناث - إلى أن قال - والفحل من الذكور ( من كلّ شئ )(١) أفضل، ثم الموجوء(٢) ثم الخصي ».

١١ -( باب استحباب اختيار الكبش الأقرن السمين الأملحالذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد)

[١١٥٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يستحب من الضأن الكبش الأقرن الذي يمشي في سواد ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبعر في سواد(١) وكذلك كان الكبش الذي أنزل على إبراهيمعليه‌السلام ، وأنزل(٢) على الجبل الأيمن في مسجد منى، وكذلك كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش.

[١١٥٣٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « أفضل الكباش ما كان أقرن

__________________

الباب ١٠

* - الجب: قطع الذكر، ومنه خصي، مجبوب: مقطوع ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ).

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) ليس في المصدر: الموجئ.

الباب ١١

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: قال.

(٢) في المصدر: ونزل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣.

٨٩

عظيما سمينا فحلا يأكل في سواد، ويشرب في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد، ويبول(١) في سواد ».

قال: « وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بما كانت هذه صفته، وهي صفة الكبش الذي نزل على إبراهيمعليه‌السلام ، قيل له، من أين نزل عليه؟ قال: نزل من السماء على الجبل الذي عن يمين مسجد منى، قيل فمن لم يجد هذه الصفة؟ قال: يضحي بما وجد ».

[١١٥٣٩] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « أبي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : اذبح لمتعتي بقرة، فقال لي أبي: يا بني كان الصادقعليه‌السلام يحدثني أنه أصاب كبشا محيلا(١) أقرن ما هو بدون البقرة فذبحته » الخبر.

وقالعليه‌السلام : « وذبح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع كلّ بدنة كبشا ».

[١١٥٤٠] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأضحية الكبش

__________________

(١) في المصدر: ويبعر.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ ج ٥٠.

(١) حالت الدار وحال الغلام: أتى عليه حول. وكذلك الطعام وغيره فهو محيل. ( لسان العرب ج ١١ ص ١٨٤. ١٩٥ ).

٤ - الجعفريات ص ٢٠٤.

٩٠

الأقرن ».

١٢ -( باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجوء على النعجة، وإلا فالمعز)

[١١٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن أفضل الضحايا، فقال: « الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الفحول،(١) من الضأن ( ثم الموجوء(٢) منها وهو المرضوض، أو المربوط أنثياه حتى يفسد، ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعا، ثم الفحل من المعز، ثم الإناث منها )(٣) ».

[١١٥٤٢] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد فحلا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فحلا، فما تيسر لك.

[١١٥٤٣] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن إسماعيل بن رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له: « يا جبرئيل أصبنا نسكنا اليوم؟ قال نعم، ولقد استبشر أهل السماء بذبحكم،

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر: الذكور.

(٢) الوجاء بالكسر ممدود رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبها بالخصاء وفي الحديث: ضحى بكبشين موجوءين ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢٩ ).

(٣) ما بين القوسين في المصدر: ثم الذكر من المعز ثم الإناث من الضأن، ثم الإناث من المعز والفحل من الذكور أفضل من الموجئ، ثم الخصي.

٢ - المقنع ص ٨٧.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٠.

٩١

واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن من الضأن أحب إلى الله من السيد(١) من المعز، وأن السيد من الضأن أحب إلى الله من البقرة، ولو علم الله شيئا أفضل من كبش إبراهيمعليه‌السلام لاعطاه ».

١٣ -( باب جواز التضحية بالجاموس)

[١١٥٤٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجاموس يجزئ عن سبع يعني في الأضحية ».

١٤ -( باب أنه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم، إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا فيجزئه، وكذا العكس، ويجزئ الهرم الذي وقعت ثناياه)

[١١٥٤٥] ١ - الجعفريات بالسند المتقدم: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء(١) أجزأت عنه، ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم تجزئ عنه ».

__________________

(١) السيد من المعز: المسن. وقيل: هو الجليل وإن لم يكن مسنا. لسان العرب ج ٣ ص ٢٣٠ ).

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٧٢.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) العجف: ذهاب السمن والهزال، والأنثى: عجفاء ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٣٣ ).

٩٢

قلت: ذيل الخبر مخالف لسائر الاخبار ففيه تحريف، والأصل مهزولة أو غير سمينة، والله العالم.

[١١٥٤٦] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزول ».

[١١٥٤٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام في حديث في العرجاء قالعليه‌السلام : « وإذا كان بينا لم يجزئ أن يضحى بها ولا بالعجفاء ».

[١١٥٤٨] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: من اشترى هديا، أو أضحية يرى أنها سمينة ( فخرجت عجفاء )(١) فقد أجزأت عنه، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنها عجفاء فوجدها سمينة ( فقد أجزأت عنه )(٢) ».

[١١٥٤٩] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه رخص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجف، ويستحب السمينة.

__________________

٢ - الجفريات ص ٧٢.

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أجزت عنه.

٥ - دعائم السلام ج ٢ ص ١٨٤.

٩٣

١٥ -( باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع بها)

[١١٥٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر من ساق العدي أن يعرف به يعني يوقفه بعرفة، والمناسك كلها.

[١١٥٥١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وقد روي من لم ( توقف له بدنة )(١) بعرفة ليس بهدي أنما هي ضحية.

١٦ -( باب أنه لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة، وعن سبعة، وعن سبعين، ويستحب قلة الشركاء فيه)

[١١٥٥٢] ١ - الجفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجذعة من البقر تجزئ عن ثلاثة، والمسنة تجزئ عن سبعة، من قبائل شتى وبلدان شتى ».

[١١٥٥٣] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البقرة تجزئ عن ثلاثة متمتعين ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ و ٣٦٥.

(١) في البحار: يوقف بدنته.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٧٤.

٢ - الجعفريات ص ٧٤.

٩٤

[١١٥٥٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه رخص الاشتراك في الضحية لمن لم يجده.

[١١٥٥٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجزئ البقرة عن خمسة، وروي عن سبعة، إذا كانوا من أهل بيت واحد ».

وروي: أنها لا تجزئ إلا عن واحد، وروي أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي ».

[١١٥٥٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس قال: كنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة ( عن سبعة )(١) وفي الجزور ( عن )(١) عشرة.

[١١٥٥٧] ٦ - الصدوق في المقنع: ويجزئ البقرة عن خمسة نفر، إذا كانوا من أهل بيت.

١٧ -( باب أن من اشترى هديا ثم أراد شرا أسمن منه جاز له فإذا اشترى جاز بيع الأول)

[١١٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم يوجبه ».

__________________

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر. ٦ - المقنع ص ٨٨.

(٢) أثبتناه من المصدر. ٦ - المقنع ص ٨٨.

الباب ١٧

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) في المصدر: للمرء أن يبيع الهدي.

٩٥

١٨ -( باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة، فلا يجزئ الناقص في الواجب، ويجزئ في غيره)

[١١٥٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يضحى بالأعضب، والأعضب المكسور القرن كله داخله وخارجه، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم ».

[١١٥٦٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله استشرفوا(١) العين والاذن ».

[١١٥٦١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن العرجاء فقال: « إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا وإذا كان بينا لم يجزئ أن يحضى بها ».

[١١٥٦٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضحى بالجذاء: ولا بالجرباء » والجذاء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع والجرباء: التي بها الجرب.

[١١٥٦٣] ٥ - وعن عليعليه‌السلام : أنه نهى عن الجدعاء، والهرمة، والجدعاء: المجدوعة الاذن أي مقطوعتها.

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) قال في النهاية في معنى الحديث: أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بها، وقيل: هو من الشرفة وهي المال أي أمرنا أن نتخيرها ( النهاية ج ٢ ص ٤٦٢ ).

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٤ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٥ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

٩٦

[١١٥٦٤] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه كره المقابلة، والمدابرة، والشرقاء، والخرقاء، فالمقابلة المقطوعة من أذنها شئ من مقدمها يترك فيها معلقا، والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين، والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير.

[١١٥٦٥] ٧ - وعن عليعليه‌السلام : أنه نهى عن الأضحية بمكسور القرن، والعرجاء البين عرجها، والمهزولة البين هزالها والمقطوعة الأذان ( أو )(١) المصطلمة(٢) .

[١١٥٦٦] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يضحى بمريضة ».

[١١٥٦٧] ٩ - الشيخ الطوسي في المصباح، عن أبي مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام أنه قال في خطبة يوم الأضحى: « ومن تمام الأضحية استشراف أذنيها، وسلامة عينيها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت، وإن كانت عضباء القرن تجر رجليها إلى المنسك » الخطبة.

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الاصطلام: استئصال الشئ قطعا، والمصطلمة هنا هي المقطوعة الأذن من أصلها. أنظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٤٠ ).

٨ - الجعفريات ص ٧٢.

٩ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

٩٧

١٩ -( باب اجزاء المشقوقة الاذن، وكراهة مقطوعته)

[١١٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه رخص في الشق يكون في الاذن إذا كان علامة أو سمة.

وتقدم عنهعليه‌السلام حكم الأخير.

٢٠ -( باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا، لم يجزئه إلا مع التعذر)

[١١٥٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا، فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب، قال: يجزئه عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل ».

٢١ -( باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا، ولم يلزم إن كان تطوعا)

[١١٥٧٠] ١ - دعائم اسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله قال: « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي(١) فيأكل منها إن أحب، فإن كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة وعليه أن يشتري مكانها، وإن كانت تطوعا فقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٤.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧

(١) في المصدر: ذكية

٩٨

من الواجب عليه، ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ».

[١١٥٧١] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « إذا اشترى أحدكم أضحية مسلمة، ثم مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه، وإن أصاب ما يضحي ( به )(١) مكانها ففعل فهو أفضل ».

٢٢ -( باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه، وبلغالمنحر حيا أجزأ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا)

[١١٥٧٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فقء عين أو غيره، أجزأه صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحا، قال(١) وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شئ، وعلى من يجدها أن ينحرها ».

٢٣ -( باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه، يتصدق بثمنه، ويقيم بدله)

[١١٥٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه قال: « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم

__________________

٢ - دعائم السلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٢

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٢.

(١) نفس المصدر ص ٧٣.

الباب ٢٣

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) في المصدر: للمرء أن يبيع الهدي.

٩٩

وجبه ».

٢٤ -( باب أن من وجد ضالا وجب عليه تعريفه إلى عشية الثالث فإن يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها)

[١١٥٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وجد هديا ضالا عرف به، فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر(١) عن صاحبه ».

[١١٥٧٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر، واليوم الثاني، واليوم الثالث، ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث ».

٢٥ -( باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط)

[١١٥٧٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وكذلك من ماتت الأضحية(١) بعد شرائها فقد أجزأت عنه ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: التشريق.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢.

الباب ٢٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

١ ) كذا في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر والبحار، والظاهر أن المقصود: أضحيته.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

سورة الزمر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى( خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها ) ثم راجعة إلى صلة الكلام كأنه قال خلقكم من نفس واحدة ثم أخبر أنه جعل منها زوجها لأنه لا يصح رجوعها إلى المخلوقين من الأولاد على معنى الترتيب لأن الوالدين قبل الولد وهو مثل قوله( ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ ) وقوله( ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً ) ونحو ذلك آخر سورة الزمر.

سورة المؤمن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى( يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً ) روى سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله( يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً ) قال بنى بالآجر وكانوا يكرهون أن يبنوا بالآجر ويجعلونه في قبورهم وقوله تعالى( وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) روى الثوري عن الأعمش ومنصور عن سبيع الكندي عن النعمان بن بشير قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) الآية وقوله تعالى( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها ) هذه الآية تدل على عذاب القبر لقوله تعالى( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ ) فدل على أن المراد( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا ) قبل القيامة آخر سورة المؤمن.

سورة حم السجدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً ) فيه بيان أن ذلك أحسن قول ودل بذلك على لزوم فرض الدعاء إلى الله إذ لا جائز أن يكون النفل أحسن من الفرض فلو لم يكن الدعاء إلى الله فرضا وقد جعله من أحسن قول اقتضى ذلك أن يكون النفل أحسن من الفرض وذلك ممتنع وقوله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا ) الآية قيل إن الملائكة تتنزل عليهم عند الموت فيقولون لا تخف مما أنت قادم عليه فيذهب الله خوفه ولا تحزن على الدنيا ولا على أهلها فيذهب الله خوفه وأبشر بالجنة وروى ذلك عن زيد ابن أسلم وقال غيره إنما يقولون له ذلك في القيام عند الخروج من القبرفيرى تلك الأهوال

٢٦١

فيقول له الملائكة لا تخف ولا تحزن فإنما يراد بهذا غيرك ويقولون له نحن أولياؤك في الحياة الدنيا فلا يفارقونه تأنيسا له إلى أن يدخل الجنة وقال أبو العالية( إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا ) قال أخلصوا له الدين والعمل والدعوة قوله تعالى( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) قال بعض أهل العلم ذكر الله العدو فأخبر بالحيلة فيه حتى تزول عداوته ويصير كأنه ولى فقال تعالى( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) الآية قال وأنت ربما لقيت بعض من ينطوى لك على عداوة وضغن فتبدأه بالسلام أو تبسم في وجهه فيلين لك قلبه ويسلم لك صدره قال ثم ذكر الله الحاسد فعلم أن لا حيلة عندنا فيه ولا في استملاك سخيمته واستخراج ضغينته فقال تعالى( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ إلى قوله ـوَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ ) فأمر بالتعوذ منه حين علم أن لا حيلة عندنا في رضاه قوله تعالى( وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ ) الآية قال أبو بكر اختلف في موضع السجود من هذه السورة فروى عن ابن عباس ومسروق وقتادة أنه عند قوله( وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ ) وروى عن أصحاب عبد الله والحسن وأبى عبد الرحمن أنه عند قوله( إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) قال أبو بكر الأولى أنها عند آخر الآيتين لأنه تمام الكلام ومن جهة أخرى أن السلف لما اختلفوا كان فعله بالآخر منهما أولى لا تفاق الجميع على جواز فعلها بأخراهما واختلافهم في جوازها بأولاهما قوله تعالى( وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا ) الآية يدل على أنه لو جعله أعجميا كان أعجميا فكان يكون قرآنا أعجميا وأنه إنما كان عربيا لأن الله أنزله بلغة العرب وهذا يدل على أن نقله إلى لغة العجم لا يخرجه ذلك من أن يكون قرآنا آخر سورة حم السجدة.

سورة حم عسق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى( وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ) فيه الدلالة على بطلان الاستئجار على ما سبيله أن لا يفعل إلا على وجه القربة لإخباره تعالى بأن من يريد حرث الدنيا فلا حظ له في الآخرة فيخرج ذلك من أن يكون قربة فلا يقع موقع الجواز وقوله تعالى( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدى معناه إلا أن تودوني لقرابتي منكم قالوا كل

٢٦٢

قريش كانت بينه وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قرابة وقال على بن الحسن وسعيد بن جبير إلا أن تودوا قرابتي وقال الحسن إلا المودة في القربى أى إلا التقرب إلى الله والتودد بالعمل الصالح وقوله تعالى( وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ) يدل على جلالة موقع المشورة لذكره لها مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أنا مأمورون بها قوله تعالى( وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ) روى عن إبراهيم النخعي في معنى الآية قال كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق وقال السدى هم ينتصرون معناه ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا عليهم قال أبو بكر قد ندبنا الله في مواضع من كتابه إلى العفو عن حقوقنا قبل الناس فمنه قوله( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) وقوله تعالى في شأن القصاص( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ) وقوله( وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ) وأحكام هذه الآي ثابتة غير منسوخة وقوله( وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ) يدل ظاهره على أن الانتصار في هذا الموضع أفضل ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله تعالى وإقامة الصلاة وهو محمول على ما ذكره إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترئ الفساق عليهم فهذا فيمن تعدى وبغى وأصر على ذلك والموضع المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادما مقلعا وقد قال عقيب هذه الآية( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ) ومقتضى ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به وقد عقبه بقوله( وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ) فهو محمول على الغفران عن غير المصر فأما المصر على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلها وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله تعالى( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ) قال فبما يكون بين الناس من القصاص فأما لو ظلمك رجل لم يحل لك أن تظلمه آخر سورة حم عسق.

سورة الزخرف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

في التسمية عند الركوب قوله تعالى( لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ) حدثنا عبد الله

٢٦٣

ابن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق عن على بن ربيعة أنه شهد عليا كرم الله وجهه حين ركب فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم قال حمدا لله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل له مم تضحك يا أمير المؤمنين قال رأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فعل مثل الذي فعلت وقال مثل الذي قلت ثم ضحك فقيل له مم تضحك يا نبي الله قال العبد أو قال عجب للعبد إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان إذا ركب قال بسم الله ثم قال هذا منك وفضلك علينا الحمد لله ربنا ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقبلون وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم على ذروة سنام كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فقولوا كما أمركم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وروى عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبى معمر أن ابن مسعود قال إذا ركب الدابة فلم يذكر اسم الله عليه ردفه الشيطان فقال له تغن فإن لم يحسن قال له تمن.

فصل في إباحة لبس الحلي للنساء

قال أبو العالية ومجاهد رخص للنساء في الذهب ثم قرأ( أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ ) وروى نافع عن سعيد عن أبى هند عن أبى موسى قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم لبس الحرير والذهب حرام على ذكور أمتى حلال لإناثها وروى شريك عن العباس بن زريح عن البهي عن عائشة قالت سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول وهو يمص الدم عن شجة بوجه أسامة ويمجه لو كان أسامة جارية لحليناه لو كان أسامة جارية لكسوناه لتنفقه وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم رأى امرأتين عليهما أسورة من ذهب فقال أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار قالتا لا قال فأديا حق هذا وقالت عائشة لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته وكاتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المؤمنين أن يصدقن من الحلي وروى أبو حنيفة عن عمرو بن دينار أن عائشة حلت أخواتها الذهب وأن ابن

٢٦٤

عمر حلى بناته الذهب وقد روى خصيف عن مجاهد عن عائشة قالت لما نهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم عن لبس الذهب قلنا يا رسول الله أو نربط المسك بشيء من الذهب قال أفلا تربطونه بالفضة ثم تلطخونه بشيء من زعفران فيكون مثل الذهب وروى جرير عن مطرف عن أبى هريرة قال كنت قاعدا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله سواران من ذهب فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم سوران من نار فقالت قرطان من ذهب قال قرطان من نار قالت طوق من ذهب قال طوق من نار قالت يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده فقال ما يمنعكن أن تجعلن قرطين من فضة تصفرينه بعنبر أو زعفران فإذا هو كالذهب قال أبو بكر الأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم والصحابة أظهر وأشهر من اخبار الحذر ودلالة الآية ايضا ظاهرة في إباحته للنساء وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ لدن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من احد عليهن ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد* قوله تعالى( وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ) يعنى أن الكفار قالوا لو شاء الله ما عبدنا الأصنام ولا الملائكة وإنا إنما عبدناهم لأن الله قد شاء منا ذلك فأكذبهم الله في قيلهم هذا وأخبر أنهم يخرصون ويكذبون بهذا القول في أن الله تعالى لم يشأ كفرهم ونظيره قوله( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) اخبر فيه أنهم مكذبون لله ولرسوله بقولهم لو شاء الله ما أشركنا وأبان به أن الله قد شاء أن لا يشركوا وهذا كله يبطل مذهب الجبر الجهمية قوله تعالى( بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ ـ إلى قوله ـقالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ ) فيه الدلالة على إبطال التقليد لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وسلم قوله تعالى( إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) ينتظم معنيين أحدهما أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لا يغنى مع عدم العلم بصحة المقالة والثاني أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها ونحوه ما روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع وقوله تعالى( وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى( وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ) قال نزول عيسى بن مريمعليه‌السلام علم الساعة

٢٦٥

وناس يقولون القرآن علم للساعة آخر سورة الزخرف.

سورة الجاثية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى( قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ) قال نسخها قوله تعالى( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) قوله تعالى( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ ) حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ ) قال لا يهوى شيئا إلا ركبه لا يخاف الله قال أبو بكر وقد روى في بعض الأخبار أن الهوى إله يعبد وتلا قوله تعالى( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ ) يعنى يطيعه كطاعة الإله وعن سعيد بن جبير قال كانوا يعبدون العزى وهو حجر أبيض حينا من الدهر فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر وقال الحسن اتخذ إلهه هواه يعنى لا يعرف إلهه بحجة عقله وإنما يعرفه بهواه قوله تعالى( وَقالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ ) قيل هو على التقديم والتأخير أى نحيا ونموت من غير رجوع وقيل نموت ويحيا أولادنا كما يقال ما مات من خلف ابنا مثل فلان وقوله( وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ ) فإنه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله( وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ ) قال قال ذلك مشركو قريش قالوا ما يهلكنا إلا الدهر يقولون إلا العمر قال أبو بكر هذا قول زنادقة قريش الذين كانوا ينكرون الصانع الحكيم وإن الزمان ومضى الأوقات هو الذي يحدث هذه الحوادث والدهر اسم يقع على زمان العمر كما قال قتادة يقال فلان يصوم الدهر يعنون عمره كله ولذلك قال أصحابنا إن من حلف لا يكلم فلانا الدهر أنه على عمره كله وكان ذلك عندهم بمنزلة قوله والله لا أكلمك الأبد واما قوله لا أكلمك دهرأ فإن ذلك عند أبى يوسف ومحمد على ستة أشهر ولم يعرف أبو حنيفة معنى دهرا فلم يجب فيه بشيء وقد روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم حديث في بعض ألفاظه لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر فتأوله أهل العلم على أن أهل الجاهلية كانوا ينسبون الحوادث المجحفة والبلايا النازلة والمصائب المتلفة إلى الدهر فيقولون فعل الدهر بنا وصنع بنا ويسبون الدهر كما

٢٦٦

قد جرت عادة كثير من الناس بأن يقولوا أساء بنا الدهر ونحو ذلك فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم لا تسبوا فاعل هذه الأمور فإن الله هو فاعلها ومحدثها وأصل هذا الحديث ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبى هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد فقوله وأنا الدهرمنصوب بأنه ظرف للفعل كقوله تعالى أنا ابدأ بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وكقول القائل أنا اليوم بيدي الأمر أفعل كذا وكذا ولو كان مرفوعا كان الدهر اسما لله تعالى وليس كذلك لأن أحدا من المسلمين لا يسمى الله بهذا الاسم وحدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبى هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال إن الله يقول لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإنى أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما فهذان هما أصل الحديث في ذلك والمعنى ما ذكرنا وإنما غلط بعض الرواة فنقل المعنى عنده فقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر وأما قوله في الحديث الأول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر فإن الله تعالى لا يلحقه الأذى ولا المنافع والمضار وإنما هو مجاز معناه يؤذى أوليائى لأنهم يعلمون أن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي ينسبها الجهال إلى الدهر فيتأذون بذلك كما يتأذون بسماع سائر ضروب الجهل والكفر وهو كقوله( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) ومعناه يؤذون أولياء الله آخر سورة حم الجاثية.

سورة الأحقاف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) روى أن عثمان أمر برجم امرأة قد ولدت لستة أشهر فقال له على قال الله تعالى( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) وقال( وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ ) وروى أن عثمان سأل الناس عن ذلك فقال له ابن عباس مثل ذلك وأن عثمان رجع إلى قول على وابن عباس وروى عن ابن عباس أن كل ما زاد في الحمل نقص من الرضاع فإذا كان الحمل تسعة أشهر فالرضاع واحد وعشرون شهرا وعلى هذا القياس جميع ذلك وروى عن ابن عباس أن الرضاع حولان في جميع الناس ولم يفرقوا بين من زاد

٢٦٧

حمله أو نقص وهو مخالف للقول الأول وقال مجاهد في قوله( وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ) ما نقص عن تسعة أشهر أو زاد عليها قوله تعالى( حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) روى عن ابن عباس وقتادة أشده ثلاث وثلاثون سنة وقال الشعبي هو بلوغ الحلم وقال الحسن أشده قيام الحجة عليه وقوله تعالى( أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِها ) روى الزهري عن ابن عباس قال قال عمر فقلت يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر في قوله( أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا ) قال إن عمر بن الخطاب قال لو شئت أن أذهب طيباتى في حياتي لأمرت بجدي سمين يطبخ باللبن وقال معمر قال قتادة قال عمر لو شئت أن أكون أطيبكم طعاما وألينكم ثيابا لفعلت ولكني أستبقى طيباتى وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال قدم على عمر بن الخطاب ناس من أهل العراق فقرب إليهم طعامه فرآهم كأنهم يتعذرون في الأكل فقال يا أهل العراق لو شئت أن يدهمق لي كما يدهمق لكم لفعلت ولكن نستبقى من دنيانا لآخرتنا ما سمعتم الله يقول( أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا ) قال أبو بكر هذا محمول على أنه رأى ذلك أفضل لا على أنه لا يجوز غيره لأن الله قد أباح ذلك فلا يكون أكله فاعلا محظورا قال الله تعالى( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) آخر سورة الأحقاف.

سورة محمدصلى‌الله‌عليه‌وسلم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) قال أبو بكر قد اقتضى ظاهره وجوب القتل لا غير إلا بعد الإثخان وهو نظير قوله تعالى( ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ) حدثنا جعفر بن محمد بن الحكم قال حدثنا جعفر ابن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى( ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ) قال ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم

٢٦٨

أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ) فجعل الله النبي والمؤمنين في الأسارى بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم شك أبو عبيد في وإن شاءوا استعبدوهم وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو مهدى وحجاج كلاهما عن سفيان قال سمعت السدى يقول في قوله( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ) قال هي منسوخة نسخها قوله( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) قال أبو بكر أما قوله( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) وقوله( ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ) وقوله( فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ) فإنه جائز أن يكون حكما ثابتا غير منسوخ وذلك لأن الله تعالى أمر نبيهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بالإثخان بالقتل وحظر عليه الأسر إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم وكان ذلك في وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين فمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء فالواجب أن يكون هذا حكما ثابتا إذا وجد مثل الحال التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام أما قوله( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ) ظاهره يقتضى أخذ شيئين إما من وإما فداء وذلك ينفى جواز القتل وقد اختلف السلف في ذلك حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره قتل الأسير وقال من عليه أو فاده وحدثنا جعفر قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عبيد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أشعث قال سألت عطاء عن قتل الأسير فقال من عليه أو فاده قال وسألت الحسن قال يصنع به ما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بأسارى بدر يمن عليه أو يفادى به وروى عن ابن عمر أنه دفع إليه عظيم من عظماء إصطخر ليقتله فأبى أن يقتله وتلا قوله( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ) وروى أيضا عن مجاهد ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسير وقد روينا عن السدى أن قوله( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ) منسوخ بقوله( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) وروى مثله عن ابن جريج حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال هي منسوخة وقال قتل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم عقبة بن أبى معيط يوم بدر صبرا قال أبو بكر اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بينهم خلافا فيه وقد تواترت الأخبار عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في قتله الأسير منها قتله عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعد ما أسر وقتل

٢٦٩

بنى قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بالقتل وسبى الذرية ومن على الزبير ابن باطا من بينهم وفتح خيبر بعضها صلحا وبعضها عنوة وشرط على بن أبى الحقيق أن لا يكتم شيئا فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطل ومقيس ابن حبابة وعبد الله بن سعد بن أبى سرح وآخرين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ومن على أهل مكة ولم يغنم أموالهم وروى عن صالح بن كيسان عن محمد ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا بكر الصديق يقول وددت أنى يوم أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته وكنت قتلته سريحا أو أطلقته نجيحا وعن أبى موسى أنه قتل دهقان السوس بعد ما أعطاه الأمان على قوم سماهم ونسى نفسه فلم يدخلها في الأمان فقتله فهذه آثار متواترة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وفي استبقائه واتفق فقهاء الأمصار على ذلك وإنما اختلفوا في فدائه فقال أصحابنا جميعا لا يفادى الأسير بالمال ولا يباع السبي من أهل الحرب فيردوا حربا وقال أبو حنيفة لا يفادون بأسرى المسلمين أيضا ولا يردون حربا أبدا وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس أن يفادى أسرى المسلمين بأسرى المشركين وهو قول الثوري والأوزاعى وقال الأوزاعى لا بأس ببيع السبي من أهل الحرب ولا يباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلمون وقال المزني عن الشافعى للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادى بهم فأما المجيزون للفداء بأسرى المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا بقوله( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ) وظاهره يقتضى جوازه بالمال وبالمسلمين وبأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فدى أسارى بدر بالمال ويحتجون للفداء بالمسلمين بما روى ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وأسر أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم رجلا من بنى عامر بن صعصعة فمر به على النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو موثق فأقبل إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال علام أحبس قال بجريرة حلفائك فقال الأسير إنى مسلم فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح ثم مضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فناداه أيضا فأقبل فقال إنى جائع فأطعمنى فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم هذه حاجتك ثم إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما وروى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بنى عقيل ولم يذكر

٢٧٠

إسلام الأسير وذكره في الحديث الأول ولا خلاف أنه لا يفادى الآن على هذا الوجه لأن المسلم لا يرد أهل الحرب وقد كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم شرط في صلح الحديبية لقريش أن من جاء منهم مسلما رده عليهم ثم نسخ ذلك ونهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الإقامة بين أظهر المشركين وقال أنا برىء من كل مسلم مع مشرك وقال من أقام بين أظهر المشركين فقد برئت منه الذمة وأما ما في الآية من ذكر المن أو الفداء وما روى في أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ) وقد روينا ذلك عن السدى وابن جريج وقوله تعالى( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ـ إلى قوله تعالى ـحَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية والفداء بالمال أو بغيره ينافي ذلك ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن سورة براءة بعد سورة محمدصلى‌الله‌عليه‌وسلم فوجب أن يكون الحكم المذكور فيها ناسخا للفداء المذكور في غيرها قوله تعالى( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) قال الحسن حتى يعبد الله ولا يشرك به غيره وقال سعيد بن جبير خروج عيسى بن مريمعليه‌السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويلقى الذئب الشاة فلا يعرض لها ولا تكون عداوة بين اثنين وقال الفراء آثامها وشركها حتى لا يكون إلا مسلم أو مسالم قال أبو بكر فكان معنى الآية على هذا التأويل إيجاب القتال إلى أن لا يبقى من يقاتل وقوله تعالى( فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ ) روى عن مجاهد لا تضعفوا عن القتال وتدعوا إلى الصلح وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى( فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ) قال لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها( وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ) قال أنتم أولى بالله منهم قال أبو بكر فيه الدلالة على امتناع جواز طلب الصلح من المشركين وهو بيان لما أكد فرضه من قتال مشركي العرب حتى يسلموا وقتال أهل الكتاب ومشركي العجم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية والصلح على غير إعطاء الجزية خارج عن مقتضى الآيات الموجبة لما وصفنا فأكد النهى عن الصلح بالنص عليه في هذه الآية وفيه الدلالة على أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يدخل مكة صلحا وإنما فتحها عنوة لأن الله قد نهاه عن الصلح في هذه الآية وأخبر أن

٢٧١

المسلمين هم الأعلون الغالبون ومتى دخلها صلحا برضاهم فهم متساوون إذ كان حكم ما يقع بتراضى الفريقين فهما متساويان فيه ليس أحدهما بأولى بأن يكون غالبا على صاحبه من الآخر وقوله تعالى( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) يحتج به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز له الخروج منها قبل إتمامها لما فيه من إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج وغيره آخر سورة محمدصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

سورة الفتح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قوله عز وجل( إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ) روى أنه أراد فتح مكة وقال قتادة قضينا لك قضاء مبينا والأظهر أنه فتح مكة بالغلبة والقهر لأن القضاء لا يتناوله الإطلاق وإذا كان المراد فتح مكة فإنه يدل على أنه فتحها عنوة إذ كان الصلح لا يطلق عليه اسم الفتح وإن كان قد يعبر مقيدا لأن من قال فتح بلد كذا عقل به الغلبة والقهر دون الصلح ويدل عليه قوله في نسق التلاوة( وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً ) وفيه الدلالة على أن المراد فتح مكة وأنه دخلها عنوة ويدل عليه قوله تعالى( إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ) لم يختلفوا أن المراد فتح مكة ويدل عليه قوله تعالى( إِنَّا فَتَحْنا لَكَ ) وقوله تعالى( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ) وذكره ذلك في سياق القصة يدل على ذلك لأن المعنى سكون النفس إلى الإيمان بالبصائر التي بها قاتلوا عن دين الله حتى فتحوا مكة وقوله تعالى( قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ) روى أن المراد فارس والروم وروى أنهم بنو حنيفة فهو دليل على صحة إمامة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم لأن أبا بكر الصديق دعاهم إلى قتال بنى حنيفة ودعاهم عمر إلى قتال فارس والروم وقد ألزمهم الله اتباع طاعة من يدعوهم إليه بقوله( تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ) فأوعدهم الله على التخلف عمن دعاهم إلى قتال هؤلاء فدل على صحة إمامتهما إذ كان المتولى عن طاعتهما مستحقا للعقاب فإن قيل قد روى قتادة أنهم هو ازن وثقيف يوم حنين قيل له لا يجوز أن يكون الداعي لهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم لأنه قال( فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ) ويدل على أن المراد بالدعاة لهم غير النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ومعلوم أنه لم يدع

٢٧٢

هؤلاء القوم بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وقوله تعالى( لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) فيه الدلالة على صحة إيمان الذين بايعوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بيعة الرضوان بالحديبية وصدق بصائرهم فهم قوم بأعيانهم قال ابن عباس كانوا ألفين وخمس مائة وقال جابر ألفا وخمس مائة فدل على أنهم كانوا مؤمنين على الحقيقة أولياء الله إذ غير جائز أن يخبر الله برضاه عن قوم بأعيانهم إلا وباطنهم كظاهرهم في صحة البصيرة وصدق الإيمان وقد أكد ذلك بقوله( فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ) أخبر أنه علم من قلوبهم صحة البصيرة وصدق النية وأن ما أبطنوه مثل ما أظهروه وقوله تعالى( فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ) يعنى الصبر بصدق نياتهم وهذا يدل على أن التوفيق يصحب صدق النية وهو مثل قوله( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ) وقوله تعالى( وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ) الآية روى عن ابن عباس أنها نزلت في قصة الحديبية وذلك أن المشركين قد كانوا بعثوا أربعين رجلا ليصيبوا من المسلمين فأتى بهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أسرى فخلى سبيلهم وروى أنها نزلت في فتح مكة حين دخلها النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم عنوة فإن كانت نزلت في فتح مكة فدلالتها ظاهرة على أنها فتحت عنوة لقوله تعالى( مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ) ومصالحتهم لا ظفر فيها للمسلمين فاقتضى ذلك أن يكون فتحها عنوة وقوله تعالى( وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ) يحتج به من يجيز ذبح هدى الإحصار في غير الحرم لإخباره بكونه محبوسا عن بلوغ محله ولو كان قد بلغ الحرم وذبح فيه لما كان محبوسا عن بلوغ المحل وليس هذا كما ظنوا لأنه قد كان ممنوعا بديا عن بلوغ المحل ثم لما وقع الصلح زال المنع فبلغ محله وذبح في الحرم وذلك لأنه إذا حصل المنع في أدنى وقت فجائز أن يقال قد منع كما قال تعالى( قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ) وإنما منع في وقت وأطلق في وقت آخر وفي الآية دلالة على أن المحل هو الحرم لأنه قال( وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ) فلو كان محله غير الحرم لما كان معكوفا عن بلوغه فوجب أن يكون المحل في قوله( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) هو الحرم.

باب رمى حصون المشركين وفيهم أطفال المسلمين وأسراهم

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري لا بأس برمي حصون المشركين

«١٨ ـ أحكام مس»

٢٧٣

وإن كان فيها أسارى وأطفال من المسلمين ولا بأس بأن يحرقوا الحصون ويقصدوا به المشركين وكذلك إن تترس الكفار بأطفال المسلمين رمى المشركون وإن أصابوا أحدا من المسلمين في ذلك فلا دية ولا كفارة وقال الثوري فيه الكفارة ولا دية فيه وقال مالك لا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى من المسلمين لقوله تعالى( لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً ) إنما صرف النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم عنهم لما كان فيهم من المسلمين ولو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب الكفار وقال الأوزاعى إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا لقوله( وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ) الآية قال ولا يحرق المركب فيه أسارى المسلمين ويرمى الحصن بالمنجنيق وإن كان فيه أسارى مسلمون فإن أصاب أحدا من المسلمين فهو خطأ وإن جاءوا يتترسون بهم رمى وقصد العدو وهو قول الليث بن سعد وقال الشافعى لا بأس بأن يرمى الحصن وفيه أسارى أو أطفال ومن أصيب فلا شيء فيه ولو تترسوا ففيه قولان أحدهما يرمون والآخر لا يرمون إلا أن يكونوا ملتحمين فيضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده فإن أصاب في هذه الحال مسلما فإن علمه مسلما فالدية مع الرقبة وإن لم يعلمه مسلما فالرقبة وحدها قال أبو بكر نقل أهل السير أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق مع نهيهصلى‌الله‌عليه‌وسلم عن قتل النساء والولدان وقد علمصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قد يصيبهم وهو لا يجوز تعمد بالقتل فدل على أن كون المسلمين فيما بين أهل الحرب لا يمنع رميهم إذ كان القصد فيه المشركين دونهم وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونساءهم فقال هم منهم وبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أسامة ابن زيد فقال أغر على هؤلاء يا بنى صباحا وحرق وكان يأمر السرايا بأن ينتظروا بمن يغزونهم فإن أذنوا للصلاة أمسكوا عنهم وإن لم يسمعوا أذانا أغاروا وعلى ذلك مضى الخلفاء الراشدون ومعلوم أن من أغار على هؤلاء لا يخلوا من أن يصيب من ذراريهم ونسائهم المحظور قتلهم فكذلك إذا كان فيهم مسلمون وجب أن لا يمنع ذلك من شن الغارة عليهم ورميهم بالنشاب وغيره وإن خيف عليه إصابة المسلم فإن قيل إنما جاء ذلك لأن ذراري المشركين منهم كما قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في حديث الصعب بن جثامة قيل له لا يجوز أن يكون مرادهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في ذراريهم أنهم منهم في الكفر لأن الصغار لا يجوز أن يكونوا

٢٧٤

كفارا في الحقيقة ولا يستحقون القتل ولا العقوبة لفعل آبائهم في باب سقوط الدية والكفارة وأما احتجاج من يحتج بقوله( وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ ) الآية في منع رمى الكفار لأجل من فيهم من المسلمين فإن الآية لا دلالة فيها على موضع الخلاف وذلك لأن أكثر ما فيها أن الله كف المسلمين عنهم لأنه كان فيهم قوم مسلمون لم يأمن أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم لو دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوهم وذلك إنما تدل إباحة ترك رميهم والإقدام عليهم فلا دلالة على حظر الإقدام عليهم مع العلم بأن فيهم مسلمين لأنه جائز أن يبيح الكف عنهم لأجل المسلمين وجائز أيضا إباحة الإقدام على وجه التخيير فإذا لا دلالة فيها على حظر الإقدام فإن قيل في فحوى الآية ما يدل على الحظر وهو قوله( لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ) فلو لا الحظر ما أصابتهم معرة من قتلهم بإصابتهم إياهم قيل له قد اختلف أهل التأويل في معنى المعرة هاهنا فروى عن ابن إسحاق أنه غرم الدية وقال غيره الكفارة وقال غيرهما الغم باتفاق قتل المسلم على يده لأن المؤمن يغم لذلك وإن لم يقصده وقال آخرون العيب وحكى عن بعضهم أنه قال المعرة الإثم وهذا باطل لأنه تعالى قد أخبر أن ذلك لو وقع كان بغير علم منا لقوله تعالى( لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ) ولا مأثم عليه فيما لم يعلمه ولم يضع الله عليه دليلا قال الله تعالى( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) فعلمنا أنه لم يرد المأثم ويحتمل أن يكون ذلك كان خاصا في أهل مكة لحرمة الحرم ألا ترى أن المستحق للقتل إذا لجأ إليها لم يقتل عندنا وكذلك الكافر الحربي إذا لجأ إلى الحرم لم يقتل وإنما يقتل من انتهك حرمة الحرم بالجناية فيه فمنع المسلمين من الإقدام عليهم خصوصية لحرمة الحرم ويحتمل أن يريد ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات قد علم أنهم سيكونون من أولاد هؤلاء الكفار إذ لم يقتلوا فمنعنا قتلهم لما في معلومه من حدوث أولادهم مسلمين وإذا كان في علم الله أنه إذا أبقاهم كان لهم أولاد مسلمون أبقاهم ولم يأمر بقتلهم وقوله( لَوْ تَزَيَّلُوا ) على هذا التأويل لو كان هؤلاء المؤمنون الذين في أصلابهم قد ولدوهم وزايلوهم لقد كان أمر بقتلهم وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الإقدام على الكفار مع العلم بكون المسلمين بين أظهرهم وجب جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين لأن القصد في الحالين رمى المشركين دونهم ومن أصيب منهم فلا دية فيه ولا كفارة كما ان من أصيب برمي حصون الكفار من

٢٧٥

المسلمين الذين في الحصن لم يكن فيه دية ولا كفارة ولا أنه قد أبيح لنا الرمي مع العلم بكون المسلمين في تلك الجهة فصار وافى الحكم بمنزلة من أبيح قتله فلا يجب شيء وليست المعرة المذكورة دية ولا كفارة إذ لا دلالة عليه من لفظه ولا من غيره والأظهر منه ما يصيبه من الغم والحرج باتفاق قتل المؤمن على يده على ما جرت به العادة ممن يتفق على يده ذلك وقول عن تأوله على العيب محتمل أيضا لأن الإنسان قد يعاب في العادة باتفاق قتل الخطأ على يده وإن لم يكن ذلك على وجه العقوبة قوله تعالى( إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ ) قيل إنه لما أراد النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يكتب صلح الحديبية أمر على بن أبى طالب رضى الله عنه فكتبه وأملى عليه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو فأبت قريش أن يكتبوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ومحمد رسول الله وقالوا نكتب باسمك اللهم ومحمد ابن عبد الله ومنعوه دخول مكة فكانت أنفتهم من الإقرار بذلك من حمية الجاهلية وقوله تعالى( وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى ) روى عن ابن عباس قال لا إله إلا الله وعن قتادة مثله وقال مجاهد كلمة الإخلاص وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله وألزمهم كلمة التقوى قال بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قوله تعالى( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) قال أبو بكر المقصد إخبارهم بأنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين متقربين بالإحرام فلما ذكر معه الخلق والتقصير دل على أنهما قربة في الإحرام وأن الإحلال بهما يقع لو لا ذلك ما كان للذكر هاهنا وجه وروى جابر وأبو هريرة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة وهذا أيضا يدل على أنهما قربة ونسك عند الإحلال من الإحرام آخر سورة الفتح.

سورة الحجرات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قوله عز وجل( لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ ) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ ) إن ناسا كانوا يقولون لولا أنزل في كذا قال معمر وكان الحسن يقول هم قوم ذبحوا قبل أن يصلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح قال أبو بكر وروى عن مسروق أنه دخل على عائشة فأمرت الجارية أن تسقيه فقال إنى صائم وهو

٢٧٦

اليوم الذي يشك فيه فقالت قد نهى عن هذا وتلت( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ ) في صيام ولا غيره قال أبو بكر اعتبرت عموم الآية في النهى عن مخالفة النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في قول أو فعل وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى لا تعجلوا بالأمر والنهى دونه قال أبو بكر يحتج بهذه الآية في امتناع جواز مخالفة النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في تقديم الفروض على أوقاتها وتأخيرها عنها في تركها وقد يحتج بها من يوجب أفعال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم لأن في ترك ما فعله تقدما بين يديه كما أن في ترك أمره تقدما بين يديه وليس ذلك كما ظنوا لأن التقدم بين يديه إنما هو فيما أراد منا فعله ففعله غيره فأما ما لم يثبت أنه مراد منه فليس في تركه تقديم بين يديه ويحتج به نفاة القياس أيضا ويدل ذلك على جهل المحتج به لأن ما قامت دلالته فليس في فعله تقدم بين يديه وقد قامت دلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع فليس فيه إذا تقدم بين يديه قوله تعالى( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ ) فيه أمر بتعظيم النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وتوقيره وهو نظير قوله تعالى( لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ) وروى أنها نزلت في قوم كانوا إذ سئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم عن شيء قالوا فيه قبل النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وأيضا لما كان في رفع الصوت على الإنسان في كلامه ضرب من ترك المهابة والجرأة نهى الله عنه إذ كنا مأمورين لتعظيمه وتوقيره وتهييبه وقوله تعالى( وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ) زيادة على رفع الصوت وذلك أنه نهى عن أن تكون مخاطبتنا له كمخاطبة بعضنا لبعض بل على ضرب من التعظيم تخالف به مخاطبات الناس فيما بينهم وهو كقوله( لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ) وقوله( إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) وروى أنها نزلت في قوم من بنى تميم أتوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فنادوه من خارج الحجرة وقالوا اخرج إلينا يا محمد فذمهم الله تعالى بذلك وهذه الآيات وإن كانت نازلة في تعظيم النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وإيجاب الفرق بينه وبين الأمة فيه فإنه تأديب لنا فيمن يلزمنا تعظيمه من والد وعالم وناسك وقائم بأمر الدين وذي سن وصلاح ونحو ذلك إذ تعظيمه بهذا الضرب من التعظيم في ترك الجهر دفع الصوت عليه وترك عليه والتمييز بينه وبين غيره ممن ليس في مثل حاله وفي النهى عن ندائه من وراء الباب والمخاطبة له بلفظ الأمر لأن الله قد ذم هؤلاء القوم بندائهم إياه من وراء الحجرة وبمخاطبته بلفظ الأمر في قولهم اخرج إلينا حدثنا عبد الله بن محمد

٢٧٧

قال حدثنا الحسن الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن ثابت بن قيس قال يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت لما نزلت هذه الآية( لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ ) نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت ونهى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل واجدنى أحب الحمد ونهانا الله عن الخيلاء واجدنى أحب الجمال فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب

. باب حكم خبر الفاسق

قال الله تعالى( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ) الآية حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) قال بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم الوليد بن عقبة إلى بنى المصطلق فأتاهم الوليد فخرجوا يتلقونه ففرق ورجع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال ارتدوا فبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم خالد بن الوليد فلما دنا منهم بعث عيونا ليلا فإذا هم يؤذنون ويصلون فأتاهم خالد فلم ير منهم إلا طاعة وخيرا فرجع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فأخبره قال وقال معمر فتلا قتادة لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم قال فأنتم أسخف رأيا وأطيش أحلاما فاتهم رجل رأيه وانتصح كتاب الله وروى عن الحسن قال والله لئن كانت نزلت في رجل يعنى قوله( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها شيء قال أبو بكر مقتضى الآية إيجاب التثبت في خبر الفاسق والنهى عن الإقدام على قبوله والعمل به إلا بعد التبين والعلم بصحة مخبره وذلك لأن قراءة هذه الآية على وجهين فتثبتوا من التثبت وفتبينوا كلمتاهما يقتضى النهى عن قبول خبره إلا بعد العلم بصحته لأن قوله فتثبتوا فيه أمر بالتثبت لئلا يصيب بجهالة فاقتضى ذلك النهى عن الإقدام إلا بعد العلم لئلا يصيب قوما بجهالة وأما قوله( فَتَبَيَّنُوا ) فإن التبين هو العلم فاقتضى أن لا يقدم بخبره إلا بعد العلم فاقتضى ذلك النهى عن قبول شهادة الفاسق مطلقا إذ كان كل شهادة خبرا وكذلك سائر أخباره فلذلك قلنا شهادة الفاسق غير مقبولة في شيء من الحقوق وكذلك أخباره في الرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وكل ما كان من أمر الدين يتعلق به من إثبات شرع أو حكم أو إثبات حق على إنسان واتفق أهل العلم على جواز قبول خبر

٢٧٨

الفاسق في أشياء فمنها أمور المعاملات يقبل فيها خبر الفاسق وذلك نحو الهدية إذا قال إن فلانا أهدى إليك هذا يجوز له قبوله وقبضه ونحو قوله وكلني فلان ببيع عبده هذا فيجوز شراؤه منه ونحو الإذن في الدخول إذا قال له قائل ادخل لا تعتبر فيه العدالة وكذلك جميع أخبار المعاملات ويقبل في جميع ذلك خبر الصبى والعبد والذمي وقبل النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم خبر بريرة فيما اهدت إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وكان يتصدق عليها فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم هي لها صدقة ولنا هدية فقبل قولها في أنه تصدق به عليها وأن ملك المتصدق قد زال إليها ويقبل قول الفاسق وشهادته من وجه آخر وهو من كان فسقه من جهة الدين باعتقاد مذهب وهم أهل الأهواء فساق وشهادتهم مقبولة وعلى ذلك جرى أمر السلف في قبول أخبار أهل الأهواء في رواية الأحاديث وشهادتهم ولم يكن فسقهم من جهة التدين مانعا من قبول شهادتهم وتقبل أيضا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وقد بيناه فيما سلف من هذا الكتاب فهذه الوجوه الثلاثة يقبل فيها خبر الفاسق وهو مستثنى من جملة قوله تعالى( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) لدلائل قد قامت عليه فثبت أن مراد الآية في الشهادات وإلزام الحقوق أو إثبات أحكام الدين والفسق التي ليست من جهة الدين والإعتقاد وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه إلى التثبت ومن الناس من يحتج به في جواز قبول خبر الواحد العدل ويجعل تخصيصه الفاسق بالتثبت في خبره دليلا على أن التثبت في خبر العدل غير جائز وهذا غلط لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه.

باب قتال أهل البغي

قال الله تعالى( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ) حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أن قوما من المسلمين كان بينهم تنازع حتى اضطربوا بالنعال والأيدى فأنزل الله فيهم( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ) قال معمر قال قتادة وكان رجلان بينهما حق تدارء فيه فقال أحدهما لآخذنه عنوة لكثرة عشيرته وقال الآخر بيني وبينك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فتنازعا حتى كان بينهما ضرب بالنعال والأيدى وروى عن سعيد بن جبير والشعبي قالا كان قتالهم بالعصى والنعال وقال مجاهدهم الأوس والخزرج كان بينهم قتال

٢٧٩

بالعصا قال أبو بكر قد اقتضى ظاهر الآية الأمر بقتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وهو عموم في سائر ضروب القتال فإن فاءت إلى الحق بالقتال بالعصى والنعال لم يتجاوز به إلى غيره وإن لم تفئ بذلك قوتلت بالسيف على ما تضمنه ظاهر الآية وغير جائز لأحد الاقتصار على القتال بالعصى دون السلاح مع الإقامة على البغي وترك الرجوع إلى الحق وذلك أحد ضروب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فأمر بإزالة المنكر باليد ولم يفرق بين السلاح وما دونه فظاهره يقتضى وجوب إزالته بأى شيء أمكن وذهب قوم من الحشو إلى أن قتال أهل البغي إنما يكون بالعصى والنعال وما دون السلاح وأنهم لا يقاتلون بالسيف واحتجوا بما روينا من سبب نزول الآية وقتال القوم الذين تقاتلوا بالعصى والنعال وهذا لا دلالة فيه على ما ذكروا لأن القوم تقاتلوا بما دون السلاح فأمر الله تعالى بقتال الباغي منهما ولم يخصص قتالنا إياه بما دون السلاح وكذلك نقول متى ظهر لنا قتال من فئة على وجه البغي قابلناه بالسلاح وبما دونه حتى ترجع إلى الحق وليس في نزول الآية على حال قتال الباغي لنا بغير سلاح ما يوجب أن يكون الأمر بقتالنا إياهم مقصورا على مادون السلاح مع اقتضاء عموم اللفظ للقتال بسلاح وغيره ألا ترى أنه لو قال من قاتلكم بالعصى فقاتلوه بالسلاح لم يتناقص القول به فكذلك أمره إيانا بقتالهم إذ كان عمومه يقتضى القتال بسلاح وغيره وجب أن يجرى على عمومه وأيضا قاتل على بن أبى طالب رضى الله عنه الفئة الباغية بالسيف ومعه من كبراء الصحابة وأهل بدر من قد علم مكانهم وكان محقا في قتاله لهم لم يحالف فيه أحد إلا الفئة الباغية التي قابلته واتباعها وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية وهذا خبر مقبول من طريق التواتر حتى أن معاوية لم يقدر على جحده لما قال له عبد الله بن عمر فقال إنما قتله من جاء به فطرحه بين أسنتنا رواه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الحجاز وأهل الشام وهو علم من أعلام النبوة لأنه خبر عن غيب لا يعلم إلا من جهة علام الغيوب وقد روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في إيجاب قتال الخوارج وقتلهم اخبار كثيرة متواترة منها حديث أنس وأبى سعيد أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال سيكون في أمتى اختلاف وفرقة قوم يحسنون القول ويسيئون العمل يمرقون من الدين كما يمرق السهم

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390