الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء ٣

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل8%

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 710

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 710 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 179087 / تحميل: 6434
الحجم الحجم الحجم
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

سلوك ناشز مع الزوج؟ فيه كلام بين المفسرين إلّا أنّه روي في حديث عن الإمام الباقرعليه‌السلام التصريح بأنه كل معصية من الزوجة(١) (طبعا يستثنى من ذلك المعاصي الطفيفة لعدم دخولها في مفهوم الفاحشة التي تشير إلى أهمية المعصية وخطرها ، والذي يتأكد بكلمة «مبينة»).

٣ ـ عاشروهن بالمعاشرة الحسنة ، وهذا هو الشيء الذي يوصي به سبحانه الأزواج في هذه الآية بقوله :( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، أي عاشروهن بالعشرة الإنسانية التي تليق بالزوجة والمرأة ، ثمّ عقب على ذلك بقوله :( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) .

فحتى إذا لم تكونوا على رضا كامل من الزوجات ، وكرهتموهنّ لبعض الأسباب فلا تبادروا إلى الانفصال عنهن والطلاق ، بل عليكم بمداراتهنّ ما استطعتم ، إذ يجوز أن تكونوا قد وقعتم في شأنهنّ في الخطأ وأن يكون الله قد جعل فيما كرهتموه خيرا كثيرا ، ولهذا ينبغي أن لا تتركوا معاشرتهنّ بالمعروف والمعاشرة الحسنة ما لم يبلغ السيل الزبى ، ولم تصل الأمور إلى الحدّ الذي لا يطاق ، خاصّة وإن أكثر ما يقع بين الأزواج من سوء الظن لا يستند إلى مبرر صحيح ، وأكثر ما يصدرونه من أحكام لا يقوم على أسس واقعية إلى درجة أنّهم قد يرون الأمر الحسن سيئا والأمر السيء حسنا في حين ينكشف الأمر على حقيقة بعد مضي حين من الزمن ، وشيء من المداراة.

ثمّ إنّه لا بدّ من التذكير بأن للخير الكثير في الآية الذي يبشر به الأزواج الذين يدارون زوجاتهن مفهوما واسعا ، ومن مصاديقه الواضحة الأولاد الصالحون والأبناء الكرام.

* * *

_________________

(١) تفسير نور الثقلين ، ج ١ ، ص ٢٥٧.

١٦١

الآيتان

( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (٢١) )

سبب النّزول

كان التقليد المتبع قبل الإسلام أنه إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته ، ويتزوج بأخرى أن يتّهم الزوجة الأولى بالزنا والخيانة الزوجية فرارا من دفع مهرها ، أو يعمد إلى معاملتها بقسوة حتى ترد مهرها الذي قد أخذته من قبل إلى الرجل ، ليستطيع أن يعطي ذلك المبلغ للزوجة الجديدة التي يبغي الزواج بها ، ويمهرها به.

فنزلت هذه الآيات تستنكر هذا العمل القبيح الظالم بشدّة ، وتشجبه وتقبحه وتدعو إلى إنصاف الأزواج وعدم ظلمهنّ في مهورهنّ.

التّفسير

نزلت الآيتان الحاضرتان لتحميا قسما آخر من حقوق المرأة ، فقد جاءت الآية الأولى تقول :( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَ

١٦٢

قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) فهي تخبر المسلمين ـ إذا عزموا على تطليق الزوجة واختيار زوجة أخرى ـ أنّه لا يحق لهم أبدا أن يبخسوا من صداق الزوجة الأولى شيئا أو يستردوا شيئا من الصداق إذا كانوا قد سلموه إلى الزوجة مهما كان مقداره كثيرا وثقيلا ، والذي عبّر عنه في الآية بالقنطار ، والقنطار ـ كما سبق يعني المال الكثير وقد جاء في المفردات للراغب : أنّ القنطار جمع القنطرة ، والقنطرة من المال ما فيه عبور الحياة تشبيها بالقنطرة(١) .

لأن المفروض أن تطليق الزوجة الأولى ـ هنا ـ يتمّ لأجل مصلحة الزوج ، وليس لأجل انحراف الزوجة عن جادة العفاف والطهر ، ولهذا لا معنى لأن تهمل حقوقها القطعية.

ثمّ إنّ الآية تشير في مقطعها الأخير إلى الأسلوب السائد في العهد الجاهلي حيث كان الرجل يتّهم زوجته بالخيانة الزوجية لحبس الصداق عنها ، إذ تقول في استفهام إنكاري :( أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) أي هل تأخذون صداق الزوجة عن طريق بهتهنّ،واتهامهنّ بالفاحشة ، وهو إثم واضح ومعصية بيّنة ، وهذا يعني أن أصل حبس الصداق عن الزوجة ظلم ومعصية ، والتوسل لذلك بمثل هذه الوسيلة الأثيمة معصية اخرى واضحة ، وظلم آخر بيّن.

ثمّ أضاف سبحانه ـ في الآية الثانية من الآيتين الحاضرتين ـ وضمن استفهام إنكاري بهدف تحريك العواطف الإنسانية لدى الرجال بأنّه كيف يحق لكم ذلك ، وقد عشتم مع الزوجة الأولى زمنا طويلا ، وكانت لكم معهنّ حياة مشتركة ، واختليتم بهن واستمتع كل واحد منكما بالآخر كما لو كنتما روحا واحدة في جسمين ، أفبعد ما كانت بينكما هذه العلاقة الزوجية الحميمة يحق لكم ـ أيّها الأزواج ـ أن تبخسوا حق الزوجة الأولى؟ وقد لخصّ سبحانه كل هذه بقوله :

__________________

(١) ولمزيد التوضيح راجع الجزء الثاني من تفسيرنا هذا عند تفسير الآية (١٥) من سورة آل عمران.

١٦٣

( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى ) (١) ( بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ ) أفيصح أن تفعلوا ذلك وكأنّكما غريبان لا رباط بينكما ولا علاقة؟

وهذا يشبه قولنا لمن عاشا صديقين حميمين زمنا طويلا ثمّ تنازعا : كيف تتنازعان وقد كنتما صديقين حميمين سنوات طويلة وأعواما عديدة؟

وفي الحقيقة أن ارتكاب مثل هذا الفعل في حق الزوجة شريكة الحياة ما هو إلّا ظلم للنفس.

ثمّ أنّه سبحانه تعالى :( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) أي كيف تبخسون الزوجة حقّها في الصداق وقد أخذت منكم ـ لدى عقد الزواج بينكما ـ ميثاقا غليظا وعهدا موثقا بأن تؤدوا إليهنّ حقوقهنّ كاملة ، فكيف تتنكرون لهذا الميثاق المقدس وهذا العهد المأخوذ منكم لها حالة العقد؟

ثمّ يجب أن نعرف أنّ الآية الحاضرة وإن وردت في مقام تطليق الزوجة الأولى لغرض إحلال زوجة أخرى مكانها إلّا أنّها لا تختصّ بهذا المورد خاصّة ، بل تعمّ كل موارد الطلاق الذي يتمّ باقتراح من جانب الزوج ولا تكون لدى الزوجة رغبة في الإفتراق ، فإنّه يجب على الزوج في هذه الحالة أن يعطي الصداق بكامله إلى الزوجة إذا أراد أن يطلقها ، وأن لا يسترد شيئا من الصداق إذا كان قد أعطاه إياها ، سواء قصد أن يتزوج بامرأة أخرى أو لا.

وعلى هذا تكون عبارة :( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ ) ناظرة في الحقيقة إلى ما كان سائدا في العهد الجاهلي ، وليس له أي دخل في أصل الحكم ، فهو ليس قيدا.

على أنّه ينبغي التنبيه أيضا إلى أن لفظة «استبدال» تعني طلب البديل ، ولهذا يكون قد أخذ فيها قيد الإرادة ، فإذا قرنت بكلمة «أردتم» فإنما ذلك لأجل التنبيه

__________________

(١) الإفضاء أصله من الفضاء ، وهو السعة ، وبذلك يكون معنى الإفضاء إيجاد السعة ، لأن الإنسان بسبب الاتصال والتعايش مع شخص آخر يكون وكأنه وسع دائرة وجوده ، ولهذا استعمل الإفضاء بمعنى الملامسة والاتصال.

١٦٤

إلى نقطة في المقام ، وهي أنكم ـ عند تهيئة المقدمات والعزم على استبدال زوجة اخرى ـ يجب أن لا تبدأوا من المقدمات الغير المشروعة الظالمة ، فتضيعوا مهر زوجتكم إذا أردتم زوجة أخرى.

* * *

١٦٥

الآية

( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (٢٢) )

سبب النّزول

كانت العادة في الجاهلية أنّه إذا مات رجل وخلف زوجة وأولادا ، وكان الأولاد من زوجة أخرى ورثوا زوجة أبيهم كما يرثون أمواله ، أي أنّه كان يحق لهم أن يتزوجوا بها أو يزوجوها لأحد ، وأن يتصرفوا فيها كما يتصرفون في المتاع والمال ، وقد حدث مثل هذا ـ بعد ظهور الإسلام ـ لأحد المسلمين ، فقد مات أحد الأنصار يدعى «أبو قيس» وخلف زوجة وولدا من زوجة أخرى ، فاقترح الولد عليها الزواج بها ، فقالت تلك المرأة له : إني أعتبرك مثل ابني وأنت من صالحي قومك ، ولكن آتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاستأمره واستوضحه الحكم ، فأتته فأخبرته. فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ارجعي إلى بيتك» فأنزل الله هذه الآية تنهى عن هذا النوع من النكاح بشدّة.

التّفسير

هذه الآية ـ كما ذكرنا في شأن النّزول ـ تبطل عادة سيئة من العادات

١٦٦

الجاهلية المقيتة فتقول :( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) أي لا تنكحوا زوجة أبيكم.

ولكن حيث أنّ القانون لا يشمل ما سبق من الحالات الواقعة قبل نزول القانون عقب سبحانه على ذلك النّهي بقوله :( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) .

ثمّ أنّه سبحانه لتأكيد هذا النهي يستخدم ثلاث عبارات شديدة حول هذا النوع من الزواج والنكاح إذ يقول أوّلا :( إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً ) ثمّ يضيف قائلا :( وَمَقْتاً ) أي عملا منفرا لا تقبله العقول ، ولا تستسيغه الطباع البشرية السليمة ، بل تمقته وتكرهه ، ثمّ يختم ذلك بقوله :( وَساءَ سَبِيلاً ) أي أنّها عادة خبيثة وسلوك شائن.

حتى أنّنا لنقرأ في التاريخ أنّ الناس في الجاهلية كانوا يكرهون هذا النوع من النكاح ويصفونه بالمقت ، ويسمّون ما ينتج منه من ولد بالمقيت ، أي الأولاد المبغوضين.

ومن الواضح أنّ هذا الحكم إنّما هو لمصالح مختلفة وحكم متنوعة في المقام ، فإن الزواج بامرأة الأب هو من ناحية يشبه الزواج بالأمّ ، لأن امرأة الأب في حكم الأمّ الثانية ، ومن ناحية أخرى اعتداء على حريم الأب وهتك له ، وتجاهل لاحترامه.

مضافا إلى أنّ هذا العمل يزرع عند أبناء الأب الميت بذور النفاق بسبب النزاع على نكاح زوجته ، وبسبب الاختلاف الواقع بينهم في هذا الأمر (أي في من يتزوج بها).

بل إنّ هذا النوع من النكاح يوجب الاختلاف والتنافس البغيض بين الأب والولد،لأنّ هناك تنافسا وحسدا بين الزوجة الأولى والزوجة الثّانية غالبا ، فإذا تحقق هذا النكاح (أي نكاح زوجة الأب من جانب الولد) في حياة الوالد (أي بعد طلاقها من الأب طبعا) كان السبب في الحسد واضحا ، لأنّ امرأة الأب

١٦٧

ستحظى بهذا الزواج منزلة أرفع ، ممّا يؤدي إلى تأجج نيران الحسد لدى الزوجة الاخرى أكثر، وأمّا إذا تحقق بعد وفاته فإنّه من الممكن أن يوجد لدى الابن نوعا من الحسد بالنسبة لأبيه.

هذا وليس من المستبعد أن تكون التعابير الثلاثة الواردة في ذم هذا النوع من النكاح إشارات إلى هذه الحكم الثلاث لتحريم نكاح امرأة الأب على وجه الترتيب.

* * *

١٦٨

الآية

( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (٢٣) )

التّفسير

تحريم الزّواج بالمحارم :

في هذه الآية أشار سبحانه إلى النساء اللاتي يحرم نكاحهنّ والزواج بهنّ ، ويمكن أن تنشأ هذه الحرمة من ثلاث طرق أو أسباب وهي :

١ ـ الولادة التي يعبّر عنها بالارتباط النّسبي.

٢ ـ الزّواج الذي يعبّر عنه بالارتباط السّببي.

٣ ـ الرّضاع الذي يعبّر عنه بالارتباط الرّضاعي.

وقد أشار في البداية إلى النساء المحرمات بواسطة النّسب وهنّ سبع

١٦٩

طوائف إذ يقول( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ ) .

ويجب التّنبيه إلى أنّ المراد من «الأمّ» ليس هي التي يتولد منها الإنسان دونما واسطة فقط ، بل يشمل الجدّة من ناحية الأب ومن ناحية الأمّ وإن علون ، كما أنّ المراد من البنت ليس هو البنت بلا واسطة ، بل تشمل بنت البنت وبنت الابن وأولادهما وإن نزلن ، وهكذا الحال في الطوائف الخمس الاخرى.

ومن الواضح جدّا أنّ الإنسان يبغض النكاح والزواج بهذه الطوائف من النسوة ، ولهذا تحرمه جميع الشعوب والجماعات (إلّا من شذ وهو قليل) ، وحتى المجوس الذين كانوا يجوزون هذا النوع من النكاح في مصادرهم الأصلية ينكرونه ويشجبونه اليوم ، وإن حاول البعض أن يردّ هذه المبغوضية إلى العادة والتقليد القديم ، ولكن عمومية هذا القانون وشيوعه لدى جميع أفراد البشر وطوائفه وفي جميع القرون والأعصار تحكي ـ عادة ـ عن فطرية هذا القانون ، لأن التقليد والعادة لا يمكن أن يكون أمرا عامّا ودائميا.

هذا مضافا إلى أنّ هناك حقيقة ثابتة اليوم ، وهي أنّ الزواج بين الأشخاص ذوي الفئة المشابهة من الدم ينطوي على أخطار كثيرة ، ويؤدي إلى انبعاث أمراض خفية وموروثة،وتشددها وتجددها (لأنّ هذا النوع من الزواج يولد هذه الأمراض ، بل يساعدها على التشدد والتجدد والانتقال) إلى درجة أنّ البعض لا يستحسن حتى الزواج بالأقرباء البعيدين (فضلا عن المحارم المذكورة هنا) مثل الزواج الواقع بين أبناء وبنات العمومة(١) ويرون أنّه يؤدي هو الآخر أيضا إلى أخطار تصاعد الأمراض الوارثية.

__________________

(١) طبعا إنّ الإسلام لم يحرّم التزاوج بين أبناء وبنات العمومة ، لأنّ هذا النوع من التزاوج ليس مثل الزواج بالمحارم في الخطورة ، واحتمال ظهور مثل هذه الحوادث الخطيرة في هذا النوع من الزواج أقل ، وقد لا حظنا بأنفسنا موارد ونماذج عديدة من نتائج هذا النوع من الزواج حيث يكون الأولاد ـ في هذه الحالة ـ أكثر سلامة وأفضل فكرا وموهبة من غيرهم.

١٧٠

إلّا أنّ هذا النوع من الزواج إذا لم يسبب أية مشكلة لدى الأقرباء البعيدين (كما هو الغالب) فإنّه لا شك يسبب مضاعفات خطيرة لدى الأقرباء القريبين الذين تشتدّ عندهم ظاهرة وحدة الدم وتشابهه.

هذا مضافا إلى ضعف الرغبة الجنسية والتجاذب الجنسي لدى المحارم عادة ، لأنّ المحارم ـ في الأغلب ـ يكبرون معا ، ويشبّون معا ، ولهذا لا ينطوي الزواج فيما بينهم على عنصر المفاجأة وصفة العلاقة الجديدة ، لأنّهم تعودوا على التعامل فيما بينهم ، فلا يكون أحدهم جديدا على الآخر ، بل العلاقة لديهم علاقة عادية ورتيبة ، ولا يمكن أن يكون بعض الموارد النادرة مقياسا لانتزاع القوانين الكلية العامّة أو سببا لنقض مضاداتها ، ونحن نعلم أن التجاذب الجنسي شرط أساسي لدوام العلاقة الزوجية واستمرار الرابطة العائلية، ولهذا إذا تمّ التزاوج بين المحارم فإن الرابطة الزوجية الناشئة من هذا الزواج ستكون رابطة ضعيفة مهزوزة وقصيرة العمر.

( وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ )

يشير الله سبحانه في هذه الآية إلى المحارم الرّضاعية والقرآن وإن اقتصر في هذا المقام على الإشارة إلى طائفتين من المحارم الرضاعية ، وهي الأم الرضاعية والأخت الرضاعية فقط،إلّا أنّ المحارم الرضاعية ـ كما يستفاد من روايات عديدة ـ لا تنحصر في من ذكر في هذه الآية ، بل تحرم بالرّضاعة كل من يحرمن من النساء بسبب «النسب» كما يصرّح بذلك الحديث المشهور المروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب»(١) .

على أن بيان مقدار الرّضاع الموجب للحرمة والشروط والكيفية المعتبرة فيه ، وغير ذلك من التفاصيل والخصوصيات متروك للكتب الفقهية.

وفلسفة حرمة الزواج بالمحارم الرضاعية هي ، أن نشوء ونبات لحم المرتضع

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، وغيره.

١٧١

وعظمه من لبن امرأة معينة تجعله بمثابة ابنها الحقيقي ، فالمرأة التي ترضع طفلا مقدارا معينا من اللبن ينشأ وينبت معه ومنه للطفل لحم وعظم ، فإنّ هذا النوع من الرضاع يجعل الطفل شبيها بأبنائها وأولادها لصيرورته جزء من بدنها كما هم جزء من بدنها ، فإذا هم جميعا (أي الأخوة الرضاعيون والأخوة النسبيون كأنّهم اخوة بالنسب.

ثمّ إنّ الله سبحانه يشير ـ في المرحلة الأخيرة ـ إلى الطائفة الثالثة من النسوة اللاتي يحرم الزواج بهنّ ويذكرهنّ ضمن عدّة عناوين :

١ ـ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) يعني أن المرأة بمجرّد أن تتزوج برجل ويجري عقد النكاح بينهما تحرم أمها وأم أمها وإن علون على ذلك الرجل.

٢ ـ( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ ) يعني أنّ مجرّد العقد على امرأة لا يوجب حرمة نكاح بناتها من زوج آخر على زوجها الثّاني ، بل يشترط أن يدخل بها أيضا مضافا على العقد عليها.

إنّ وجود هذا القيد في هذا المورد( دَخَلْتُمْ بِهِنَ ) يؤيد كون حكم أمّ الزوجة الذي مرّ في الجملة السابقة( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) غير مشروط بهذا الشرط ، وبعبارة أخرى إن هذا القيد هنا يؤيد ويؤكّد إطلاق الحكم هناك ، فتكون النتيجة أن بمجرّد العقد على امرأة تحرم أمّ تلك المرأة على الرجل وإن لم يدخل بتلك المرأة ، لخلو ذلك الحكم من القيد المشروط هنا في مورد الرّبيبة.

ثمّ أنّ قيد( فِي حُجُورِكُمْ ) وإن كان ظاهره يفهم منه أنّ بنت الزوجة من زوج آخر إذا لم ترب في حجر الزوج الثاني لا تحرم عليه ، ولكن هذا القيد بدلالة الروايات ، وقطعية هذا الحكم ـ ليس قيدا احترازيا ـ بل هو في الحقيقة إشارة إلى نكتة التحريم ـ لأن أمثال هذه الفتيات اللاتي تقدم أمّهاتها على زواج آخر ، هنّ في الأغلب في سنين متدنية من العمر، ولذلك غالبا ما يتلقين نشأتهنّ وتربيتهنّ في حجر الزوج الجديد مثل بناته ، فالآية تقول إن بنات نسائكم من غيركم

١٧٢

كبناتكم أنفسكم ، فهل يتزوج أحد بابنة نفسه؟ واختيار وصف الربائب التي هي جمع الرّبيبة (لتربية الزوج الثاني إيّاها فهي مربوبته) إنّما هو لأجل هذا.

ثمّ يضيف سبحانه لتأكيد هذا المطلب عقيب هذا القسم قائلا :( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) أي إذا لم تدخلوا بامّ الرّبيبة جاز لكم نكاح بناتهنّ.

٣ ـ( وَحَلائِلُ ) (١) ( أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) والمراد من حلائل الأبناء زوجاتهم ، وأمّا التعبير بـ «من أصلابكم» فهو في الحقيقة لأجل أن هذه الآية تبطل عادة من العادات الخاطئة في الجاهلية ، حيث كان المتعارف في ذلك العهد أن يتبنى الرجل شخصا ثمّ يعطي للشخص المتبني كل أحكام الولد الحقيقي ، ولهذا كانوا لا يتزوجون بزوجات هذا النوع من الأبناء كما لا يتزوجون بزوجة الولد الحقيقي تماما ، والتبني والأحكام المرتبة عليها لا أساس لها في نظر الإسلام.

٤ ـ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) يعني أنّه يحرم الجمع بين الأختين في العقد، وعلى هذا يجوز الزواج بالأختين في وقتين مختلفين وبعد الانفصال عن الأخت السابقة.

وحيث أنّ الزواج بأختين في وقت واحد كان عادة جارية في الجاهلية ، وكان ثمّة من ارتكبوا هذا العمل فإن القرآن عقب على النهي المذكور بقوله :( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) يعني إنّ هذا الحكم كالأحكام الاخرى لا يشمل الحالات السابقة ، فلا يؤاخذهم الله على هذا الفعل وإن كان يجب عليهم أن يختاروا إحدى الأختين ، ويفارقوا الاخرى ، بعد نزول هذا الحكم.

__________________

(١) الحلائل جمع الحليلة ، وهي من مادة حل ، وهي بمعنى المحللة ، أي المرأة التي تحل للإنسان ، أو من مادة حلول معنى المرأة التي تسكن مع الرجل في مكان واحد وتكون بينهما علاقة جنسية ، لأن كل واحد منهما يحل مع الآخر في الفراش.

١٧٣

يبقى أن نعرف أنّ سرّ تحريم هذا النمط من الزواج (أي التزوج بأختين في وقت واحد) في الإسلام لعلّه أن بين الأختين بحكم ما بينهما من نسب ورابطة طبيعية ـ علاقة حبّ ومودّة ، فإذا أصبحتا متنافستين في ظل الانتماء إلى زوج واحد لم يمكنهما الحفاظ على تلك المودّة والمحبّة والعلاقة الودية بطبيعة الحال ، وبهذه الصورة يحدث هناك تضاد عاطفي في وجود كل من الأختين يضرّ بحياتهما ، لأن كلّ واحدة منهما ستعاني حينئذ وبصورة دائمية من صراع حالتين نفسيتين متضادتين هما دافع الحب ، وغريزة التنافس ، وهو صراع نفسي مقيت ينطوي على مضاعفات خطيرة لا تحمد عقباها.

ثمّ إن بعض المفسّرين احتمل أن تعود جملة( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) إلى كل المحارم من النسوة اللاتي مرّ ذكرهنّ في مطلع الآية فيكون المعنى : إذا كان قد أقدم أحد في الجاهلية على التزوج بإحدى النساء المحرم عليه نكاحهنّ لم يشمله حكم تحريم الزواج بهنّ هذا ، وكان ما نتج من ذلك الزواج الذي حرم في ما بعد من الأولاد شرعيين ، وإن وجب عليهم بعد نزول هذه الآية أن يتخلوا عن تلكم النساء ، ويفارقوهنّ.

وتناسب خاتمة هذه الآية أعني قوله سبحانه وتعالى :( إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً ) هذا المعنى الأخير.

* * *

١٧٤

الآية

( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (٢٤) )

التّفسير

هذه الآية تواصل البحث السابق حول النساء اللاتي يحرم نكاحهنّ والزواج بهنّ وتضيف قائلة :( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) أي ويحرم الزواج بالنساء ، اللاتي لهنّ أزواج.

والمحصنات جمع المحصنة وهي مشتقة من «الحصن» ، وقد أطلقت على المرأة ذات الزوج لأنّها بالزواج برجل تكون قد أحصنت فرجها من الفجور ، وكذا أطلقت على النساء العفيفات النقيات الجيب ، أو اللاتي يعشن في كنف رجل وتحت كفالته وبذلك يحفظن أنفسهنّ ويحصنها من الفجور والزنا.

وقد تطلق هذه اللفظة على الحرائر مقابل الإماء ، لأن حريتهنّ تكون بمثابة حصن يحفظهنّ من أن يتجاوز حدوده أحد دون إذنهنّ ، إلّا أنّه من الواضح أن

١٧٥

المراد بها في الآية الحاضرة هو ذوات الأزواج.

إن هذا الحكم لا يختص بالنساء المحصنات المسلمات ، بل يشمل المحصنات حتى غير المسلمات ، أي أنّه يحرم الزواج بهنّ مهما كان دينهنّ.

نعم يستثنى من هذا الحكم فقط النساء المحصنات الكتابيات اللاتي أسرّهنّ المسلمون في الحروب ، فقد اعتبر الإسلام أسرهنّ بمثابة الطلاق من أزواجهنّ ، وأذن أن يتزوج بهنّ المسلمون بعد انقضاء عدتهنّ(١) أو يتعامل معهنّ كالإماء كما قال سبحانه :( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) .

ولكن هذا الاستثناء (استثناء منقطع يعني أن هذه النساء المحصنات اللاتي وقعن أسيرات في أيدي المسلمين لا يعتبرن محصنات لأن علاقتهنّ بأزواجهنّ قد انقطعت بمجرد وقوعهنّ أسيرات ، تماما كما تنقطع علاقة النساء غير المسلمات بأزواجهن باعتناقهنّ الإسلام في صورة استمرار الزوج السابق على كفره ، فيكن في مصاف النساء المجردات من الأزواج (أي غير المحصنات).

ومن هنا يتّضح أنّ الإسلام لا يسمح مطلقا بأن يتزوج المسلمون بالنساء المحصنات حتى الكتابيات وغيرهنّ من أهل الديانات الاخرى ، ولهذا قرّر لهنّ العدّة ، ومنع من الزواج بهنّ في تلك الفترة.

وفلسفة هذا الحكم تتمثل في أن هذا النوع من النساء إمّا يجب أن تعاد إلى دار الكفر، أو يبقين هكذا بدون زوج بين المسلمين ، أو تقطع علاقتهنّ بالزوج السابق،ويتزوجن من جديد بزوج آخر ، وحيث أن الصورة الأولى تخالف الأسس التربوية الإسلامية ، كما أن الصورة الثانية عملية ظالمة ، ولهذا لا تبقى إلّا صورة واحدة وهي الصورة الثالثة.

ويظهر من بعض الروايات التي ينتهي إسنادها إلى أبي سعيد الخدري أنّ

__________________

(١) مقدار عدتهن حيضة واحدة أو وضع حملهن إذا كن حبالى.

١٧٦

الآية نزلت في سبايا غزوة أوطاس(١) وأنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمح للمسلمين بأن يتزوجوا بهن بعد التأكد من كونهنّ غير حبالى أو يعاملن كما تعامل الأمة ، وهو يؤيد الصورة الثالثة التي أشرنا إليها في ما سبق.

ثمّ أن الله سبحانه أكّد هذه الأحكام الواردة في شأن المحارم من النساء ومن شابههنّ حيث قال :( كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ) وعلى هذا لا يمكن تغيير هذه الأحكام أو العدول عنها أبدا.

ثمّ إنّه يشير سبحانه إلى حلّية الزواج بغير هذه الطوائف من المذكورات في هذه الآية والآيات السابقة إذ يقول :( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) أي أنّه يجوز لكم أن تتزوجوا بغير هذه الطوائف من النساء شريطة أن يتمّ ذلك وفق القوانين الإسلامية وأن يرافق مبادئ الفقه والطهر ويبتعد عن جادة الفجور والفسق.

وعلى هذا يكون معنى «محصنين» في الآية والذي هو إشارة إلى حال الرجال هو «عفيفين» ، وعبارة «غير مسافحين» تأكيد لهذا الوصف ، لأن السفاح (الذي هو وزن كتاب) يعني الزنا وأصله من السفح وهو صب الماء أو الأعمال العابثة والأفعال الطائشة وحيث أنّ القرآن يستخدم ـ في مثل هذه الموارد ـ الكنايات يكون المراد من السفاح الزنا واللقاء الجنسي الغير المشروع.

وجملة( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ) إشارة إلى أنّ العلاقة الزوجية إمّا يجب أن تتمّ من خلال الزواج مع دفع صداق ومهر ، أو من خلال تملك أمة في لقاء دفع قيمتها(٢) .

كما أن عبارة «غير مسافحين» في الآية الحاضرة لعلها إشارة إلى حقيقة أنّ

__________________

(١) أوطاس منطقة وقعت فيها إحدى المعارك الإسلامية وهو واد في ديار بني هوازن.

(٢) لقد بحثنا بالتفصيل عن برنامج الإسلام حول تحرير العبيد وما هناك من تخطيط دقيق في النظام الإسلامي في هذا المجال عند تفسير الآيات المناسبة في سورة «محمّد»صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

١٧٧

الهدف من الزواج يجب أن لا يكون فقط إطفاء الشهوة ، وتلبية الرغبة الجنسية ، بل الزواج قضية حيوية هامّة تهدف غاية جد سامية يجب أن تكون الغريزة الجنسية في خدمتها أيضا،ألا وهو بقاء النوع البشري ، وحفظه من التلوث والانحراف.

الزّواج المؤقت في الإسلام :

يقول سبحانه :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) أي أنّه يجب عليهم دفع أجور النساء اللاتي تستمتعون بهنّ ، وهذا القسم من الآية إشارة إلى مسألة الزواج المؤقت أو ما يسمّى بالمتعة ، ويستفاد منها أن أصل تشريع الزواج المؤقت كان قطعيا ومسلما عند المسلمين قبل نزول هذه الآية ، ولهذا يوصي المسلمون في هذه الآية بدفع أجورهنّ.

وحيث أن البحث في هذه المسألة من الأبحاث التّفسيرية والفقهية والاجتماعية المهمة جدا يجب دراستها من عدّة جهات هي :

١ ـ القرائن الموجودة في هذه الآية التي تؤكد دلالتها على الزواج المؤقت.

٢ ـ إن الزواج المؤقت كان في عصر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم ينسخ.

٣ ـ الحاجة بل والضرورة الاجتماعية إلى هذا النوع من الزواج.

٤ ـ الإجابة على بعض الإشكالات.

وأمّا بالنسبة إلى النقطة الأولى فلا بدّ من الالتفات إلى أمور :

أوّلا : إنّ كلمة المتعة التي اشتق منها لفظة «استمتعتم» تعني الزواج المؤقت ، وبعبارة أخرى المتعة حقيقة شرعية في هذا النوع من الزواج ، ويدل على ذلك أن هذه الكلمة استعملت في هذا المعنى نفسه في روايات النّبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكلمات الصحابة مرارا وتكرارا(١) .

__________________

(١) راجع كتاب كنز العرفان وتفسير مجمع البيان وتفسير نور الثقلين والبرهان ، والغدير ، ج ٦.

١٧٨

ثانيا : إنّ هذه اللفظة إذا لم تكن بالمعنى المذكور يجب أن تفسّر حتما بمعناها اللغوي وهو «الانتفاع» فيكون معنى هذا المقطع من الآية هكذا : «إذا انتفعتم بالنساء الدائمات فادفعوا إليهنّ أجورهنّ» في حين أننا نعلم إن دفع الصداق والمهر غير مقيد ولا مشروط بالانتفاع بالزوجات الدائمات بل يجب دفع تمام المهر ـ بناء على ما هو المشهور(١) بين الفقهاء ـ أو نصفه على الأقل إلى المرأة بمجرد العقد للزواج الدائم عليها.

ثالثا : إنّ كبار «الصحابة» و «التابعين»(٢) مثل ابن عباس العالم (المفسّر الإسلامي الكبير) وأبي بن كعب ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وعمران بن الحصين،وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة والسدي ، وجماعة كبيرة من مفسّري أهل السنة،وجميع مفسّري أهل البيت ، فهموا من الآية الحاضرة حكم الزواج المؤقت إلى درجة أن الفخر الرازي ـ رغم ما عهد عنه من التشكيك الكثير في القضايا المرتبطة بالشيعة وعقائدهم قال بعد بحث مفصل : والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول أنّها منسوخة وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا، وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلّا على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنّما الذي نقوله أن النسخ طرأ عليه(٣) .

رابعا : اتفق أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام وهم أعلم الناس بأسرار الوحي ، على تفسير الآية المذكورة بهذا المعنى (أي بالزواج المؤقت) وقد وردت في هذا الصعيد روايات كثيرة منها.

__________________

(١) المشهور أو الأشهر وجوب تمام المهر بمجرد عقد الزواج الدائم وإن كان الطلاق قبل الدخول يوجب إعادة نصفه إلى الزوج.

(٢) التابعون هم الذين جاؤوا بعد الصحابة ولم يدركوا عهد النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٣) التّفسير الكبير ، ج ١٠ ، ص ٥٣.

١٧٩

ماعن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال : «المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنّة من رسول الله»(١) .

وعن الإمام الباقرعليه‌السلام أنّه قال في جواب سؤال أبي بصير حول المتعة : نزلت في القرآن( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٢) .

وعن الإمام الباقرعليه‌السلام أيضا أنّه قال : في جواب عبد الله بن عمير الليثي الذي سأل عن المتعة : «أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه فهي حلال إلى يوم القيامة»(٣) .

هل نسخ هذا الحكم؟ :

لقد اتفق عامّة علماء المسلمين ، بل قامت ضرورة الدين على أنّ الزواج المؤقت (المتعة) كان أمرا مشروعا في صدر الإسلام (والكلام حول دلالة الآية الحاضرة على مشروعية المتعة لا ينافي قطعية وجود أصل الحكم لأنّ المخالفين يرون ثبوت مشروعية هذا الحكم في السنة النبوية) ، بل كان المسلمون في صدر الإسلام يعملوا بهذا الحكم ، والعبارة المعروفة المروية عن عمر : «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما،متعة النساء ومتعة الحج»(٤) دليل واضح على وجود هذا الحكم في عصر النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،غاية ما في الأمر أن من خالف هذا الحكم ادعى أنّه قد نسخ في ما بعد ، وحرم هذا النوع من الزواج.

ولكن الملفت للنظر هو أنّ الروايات الناسخة لهذا الحكم التي ادعوها مضطربة اضطرابا كبيرا ، فبعضها يقول : إنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم ، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية ، وبعضها

__________________

(١) نور الثقلين ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ، وتفسير البرهان ، ج ١ ، ص ٣٦٠.

(٢) المصدر السابق.

(٣) تفسير البرهان ذيل الآية (وقد ورد هذا الحديث والحديثان السابقان عليه في كتاب الكافي).

(٤) كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ولقد روي الحديث المذكور عن تفسير القرطبي والطبري بعبارات تشابه العبارة أعلاه ، كما أن هذا الحديث جاء في السنن الكبرى للبيهقي ، ج ٧ ، كتاب النكاح.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

النبي والرسول

في القرآن الكريم

٣٤١

في هذا الفصل :

١. الرسول من أُوحي إليه وأُمر بالتبليغ والنبي من أُوحي إليه سواء أُمر بالتبليغ أو لم يؤمر. ونقد هذا الفرق.

٢. الرسول هو الذي أُنزل معه كتاب، والنبي هو الذي ينبئ عن الله وإن لم يكن معه كتاب. ونقد هذا الفرق.

٣. الرسول من جاء بشرع جديد، والنبي أعم منه ومن جاء لتقرير شرع سابق. ونقد هذا الفرق.

٤. الرسول من يعاين الملك ويكلّمه مشافهة أو يلقى في روعه، والنبي من يتلقّى الوحي بغير هذا الطريق. ونقد هذا الفرق.

٥. النبي من يوحى إليه في المنام، والرسول من يشاهد الملك ويكلمه رسول ربه. ونقد هذا الفرق.

٦. النبي والرسول مبعوثان إلى الناس والرسول هو المرسل برسالة خاصة زائدة على أصل نبأ النبوة. ونقد هذا الفرق.

٧. الفرق المختار في المقام وبيان أدلّته.

٨. ما يترتب على هذا الفرق من النتائج.

٩. منصب النبوة أسمى من مقام الرسالة.

١٠. بحث وتنقيب حول الروايات المروية في هذا المجال والقضاء بينها.

١١. المحدَّث في السنّة.

٣٤٢

ما هو الفرق بين الرسول والنبي ؟

لقد وصف الله تعالى في كتابه الكريم أُناساً بالرسالة والنبوة والإمامة، ومدح الذين صدقوهم واقتفوا آثارهم، وذم العصابة الذين كانوا يكذبونهم ويخالفونهم، وأوعدهم بالعذاب الشديد، فيجب ـ والحالة هذه ـ أن نتعرف عليهم بصفاتهم التي يتميزون بها عن غيرهم، وقد اضطربت كلمات المفسّرين وأصحاب المعاجم في تحديد تلكم المفاهيم القرآنية، وجاءوا، بفروق لا يوافق الكثير منها الذكر الحكيم إذ لم يستعينوا في استيضاح المراد بالرجوع إلى نفس القرآن، ونحن نذكر تلكم الفروق ثم نردفها بما أوصلنا إليه التدبر في الآيات، وما ننقله عنهم مذكور في كتب القوم تفسيراً ولغة.

لقد أصفق القوم إلّا من شذ(١) على نفي الترادف بين النبي والرسول، استناداً إلى ظهور كثير من الآيات، وإليك منها ما يدل على مغايرتهما :

١.( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ ) (٢) .

٢.( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ) (٣) .

__________________

(١) فروق اللغة، للجزائري: ١٠٧.

(٢) الأعراف: ١٥٧.

(٣) الحج: ٥٢.

٣٤٣

٣( وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ) (١) .

٤.( وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ) (٢) .

وهكذا ترى أنّه سبحانه يذكر النبي بعد الرسول، وهو آية اختلافهما في المفاد وتوهم انّه من قبيل عطف المرادف على مثله خلاف الظاهر، لا سيّما في قوله سبحانه:( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ ) الآية.

ودونك الفروق المذكورة في كتب القوم(٣) .

الفرق الأوّل

الرسول أخص من النبي، فهو من أُوحي إليه وأُمر بالتبليغ، والنبي من أُوحي إليه، سواء أُمر بتبليغه أو لم يؤمر، وهذا هو المشهور بينهم، نقله واختاره لفيف من المفسّرين(٤) .

ولعل القائلين به، استندوا إلى الوجه التالي :

« النبي » صفة مشبهة على زنة اللازم ـ بمعنى ذي النبأ والمطلع عليه ـ وكون الإنسان صاحب نبأ وخبر، لا يلازم كونه مأموراً بإبلاغه وإعلانه، فيصير عند ذلك أعم من أن يكون مأموراً بتبليغه.

__________________

(١) مريم: ٥١.

(٢) مريم: ٥٤.

(٣) هذه الفروق كلها تشير إلى أمر واحد، وهو جعل الرسول أخصّ من النبي بوجوه مختلفة، غير انّه طبعاً للوضوح بحثنا عن كل واحد مستقلاً.

(٤) التبيان: ٧ / ٣٣١، مجمع البيان: ٧ / ٩١، تفسير الجلالين في تفسير الآية ٥٢ من سورة الحج، تفسير المنار: ٩ / ٢٢٥، وغيرها.

٣٤٤

نعم لو قلنا بأنّ « فعيل » بمعنى « فاعل » والنبي بمعنى المنبئ عن الغيب والمبلغ للخبر الخطير، فربما يكون مشعراً بكونه مأموراً بإعلانه ولكن الأشعار غير الدلالة، إذ لا ملازمة بين الإنباء عن الغيب وبين كونه مبعوثاً إلى هداية الناس وإنّهم ملزمون بإطاعته والانقياد إليه فيما يأمر وينهى.

أمّا « الرسول » فهو عبارة عن من تحمل رسالة من إبلاغ كلام أو تنفيذ عمل من جانب مرسله.

قال الراغب: « الرسول » يقال تارة للقول المتحمل، كقول الشاعر: « ألا أبلغ أبا حفص رسولا » وتارة لمتحمل القول والرسالة(١) وعند ذاك فاللفظ بما له من المعنى، يدل على أنّ الرسول من بعث إلى الغير لتنفيذ رسالة كلف بحملها من قبل مرسله.

هذا غاية ما يمكن أن يوجه به هذا القول ولكن يمكن مناقشته بوجوه :

١. ان أراد أنّ النبي لغة كذلك وانّه لا يلازم كونه مأموراً بالتبليغ فله وجه وإن أراد أنّ المراد من « النبي » أو « النبيين » في القرآن أعم فهو غير ظاهر لأنّه سبحانه وصف النبيين عامة بكونهم مبشرين ومنذرين وقال:( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ ) (٢) .

وظاهر الآية يعطي أنّ كل نبي كان مبشراً ومنذراً، فهل التبليغ إلّا التبشير والإنذار، سواء كان التبشير بشريعته أو بشريعة من سبقه من الأنبياء.

نعم انّ في الآية احتمالاً آخر تسقط معه المناقشة، وهو انّ المراد من النبيين فيها القسم الخاص منهم لا جميعهم، بقرينة قوله سبحانه:( وَأَنزَلَ مَعَهُمُ

__________________

(١) المفردات: ١٩٥.

(٢) البقرة: ٢١٣.

٣٤٥

الكِتَابَ ) إذ من المعلوم انّه لم يكن لكل نبي كتاب، فالكتب السماوية محدودة معدودة، لا تتجاوز مائة وأربعة كتب(١) وعلى هذا فالآية تدل على أنّ كل نبي أُنزل عليه كتاب، يكون مبعوثاً ومأموراً بالتبشير والإنذار لا أنّ كل من كان نبياً وإن لم يكن معه كتاب كان مأموراً بالتبليغ والتبشير والإنذار.

فإن قلت: لو كان المراد من النبيين خصوص من أُنزل معه الكتاب يلزم استعمال العام وإرادة الأفراد النادرة، لأنّ المعروف انّ عدد الأنبياء ١٢٤٠٠٠ نبي، والذين أُنزل معهم الكتاب عن ١٠٤ أنبياء، وعندئذ تكون نسبة من أُنزل معه الكتاب إلى مجموع النبيين نسبة الواحد على ١١٩٢، ومن المعلوم انّ استعمال العام وإرادة الأفراد النادرة مستهجن.

قلت: إنّ الاستهجان إنّما يلزم إذا كان المخصص منفصلاً وأمّا إذا كان متصلاً فلا، فلو قلنا أكرم العلماء العدول وكان نسبة العادل منهم إلى الفاسق نسبة الواحد إلى المائة لما أضر ذلك بالاستعمال ولما عد مستهجناً، والمقام من هذا الباب.

٢. انّ القرآن ينص على أنّ حياة الأنبياء لم تكن خالية من عدوٍ من الإنس والجن، قال سبحانه:( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ القَوْلِ غُرُوراً ) (٢) ، وقال تعالى:( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنَ المُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً ) (٣) .

وعلى هذا فكل نبي جاء ذكره في القرآن كان مأموراً بمكافحة الفساد وتطهير المجتمع البشري من كل عمل إجرامي، فلو لم يكن كل نبي مأموراً

__________________

(١) سيوافيك ما يدل على ذلك.

(٢) الأنعام: ١١٢.

(٣) الفرقان: ٣١.

٣٤٦

بالإرشاد والهداية، ومكافحة الشر والفساد، لم يكن للحكم بثبوت عدو لكل نبي على نحو الاستغراق الكلي وجه.

وتوهم أنّ للعداوة عللاً وأسباباً غير الدعوة إلى الحق، إذ أنّ كثيراً من الناس يبغضون من ليس على شاكلتهم وإن لم يكن بينه وبينهم أيّة صلة، والعصابة الضالة الجاهلية أعداء للصلحاء من الناس، ولو فرض الصالح حيادياً تجاه فكرتهم العادية وعقيدتهم، غير متعرض لشيء من أعمالهم وأفعالهم بذم أو تنديد.

مدفوع بأنّ الناس كانوا يبغضون الأنبياء من جهة رسالاتهم ومناهجهم لا من جهة أنّهم ليسوا على شاكلتهم، والمناظرات التي دارت بينهم أوضح شاهد على ذلك.

٣. لو كان الرسول أخص من النبي، لكان أشرف وأمثل منه، وذلك يناسب تقديم لفظ النبي على الرسول عند اجتماعهما في كلام واحد، لأنّ ذكر الخاص بعد العام أوقع وأنسب، والتدرج من الداني إلى العالي أو منه إلى الأعلى، أحسن وأبلغ، مع أنّ الوارد في القرآن هو العكس، قال تعالى:( وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ) (١) ، وقال سبحانه:( إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ) (٢) .

وأمّا قوله سبحانه:( وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ ) (٣) فالتدرج فيه من العالي إلى الداني لأجل رعاية فواصل الآيات حيث يقول سبحانه قبله:( إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ *وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ ) .

ومما يثير العجب، تفسير النبي في الآيتين بمعنى الرفيع شأناً والأعلى منزلة ،

__________________

(١) مريم: ٥١.

(٢) مريم: ٥٤.

(٣) الصافات: ١١٢.

٣٤٧

إذ فيه انّه مشتق من النبأ، لا من النبوة، وعلى فرض صحته فالحمل عليه ضعيف جداً، لكونه منقولاً إلى المعنى المصطلح ولم يستعمل هذا اللفظ وما اشتق منه، وهي النبوة، في القرآن ولا في الأحاديث الشريفة، إلّا في ما استعملت فيه تلك اللفظة في قوله تعالى:( مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الكِتَابَ وَالحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِن دُونِ اللهِ ) (١) .

مضافاً إلى أنّ هذا لا يصح في قوله سبحانه:( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ) (٢) ، إذ لا يصح تفسير النبي فيه إلّا بالمعنى المصطلح، ثم إنّ صاحب المنار(٣) لما اختار هذا الفرق وجه تقديم الرسول على النبي في قوله سبحانه:( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ ) بكونه أهم وأشرف ولكن لو صح ما ذكره فرضاً في قوله سبحانه:( كَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً ) (٤) ، أي رسولاً عظيم الشأن لا يصح في قوله:( وَلا نَبِيٍّ ) .

٤. انّ ما ذكر من الوجه لا يصح في قوله سبحانه:( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ) فإذا كان الرسول هو النبي المبعوث إلى الناس يكون المقصود من عديله أعني النبي، غير المبعوث منهم فقط، فإنّ المبعوث منهم إلى الناس داخل في الرسول، وإذا كان المقصود من « النبي » في الآية غير المبعوث إلى الناس لا يستقيم معنى الآية، وينافيه قوله سبحانه:( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ) لظهوره في أنّ الصنفين مرسلان من الله.

__________________

(١) آل عمران: ٧٩.

(٢) الحج: ٥٢.

(٣) المنار: ٩ / ٢٢٥.

(٤) قال العلّامة الطباطبائي في ميزانه: والآيتان في مقام المدح والتعظيم ولا يناسب هذا المقام، التدرج من الخاص إلى العام ( الميزان: ٢ / ١٤٥ ).

٣٤٨

الفرق الثاني

الرسول هو الذي أنزل معه كتاب، والنبي أعم، فهو الذي ينبئ عن الله وإن لم يكن معه كتاب، قال الزمخشري: قوله سبحانه:( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ ) دليل بين على تغاير الرسول والنبي، وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انّه سئل عن الأنبياء فقال: « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، قيل: فكم الرسول منهم ؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً »(١) .

والفرق بينهما انّ الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة، الكتاب المنزل عليه والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب وانّما أُمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله(٢) .

وقال في تفسير قوله سبحانه:( وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مُوسَىٰ ) (٣) الرسول الذي معه الكتاب من الأنبياء، والنبي من ينبئ عن الله عز وجل وان لم يكن معه كتاب كيوشع(٤) .

وهذا الوجه لا دليل عليه سوى ما عرفته من تفسير الرسول بكونه ذا رسالة، واستلزامها كون المبعوث ذا كتاب، فينتج كون الرسول من أُنزل معه الكتاب، وهو ضعيف جداً، فإنّ تخصيص الرسالة بالكتاب، مع إمكان تحملها بغيره لا وجه له.

والاستدلال عليه بقوله سبحانه:( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ

__________________

(١) رواه الصدوق أيضاً في معاني الأخبار: ٩٥، والخصال: ٢ / ١٠٤.

(٢) الكشاف: ٢ / ١٦٥، و ٣٥٢، تفسير النيسابوري: ٢ / ٥١٣، ونقله الرازي في: ٢٣ / ٤٩، والبيضاوي: ٤ / ٥٧، والمجلسي في بحاره: ١١ / ٣٢.

(٣) مريم: ٥١.

(٤) الكشاف: ٢ / ٢٨٢.

٣٤٩

الكِتَابَ وَالمِيزَانَ ) (١) بتصور أنّ ظاهر الآية هو إنّ كل رسول بعث من قبل الله سبحانه، قد أُنزل معه كتاب، غير تام.

أما أوّلاً: فلأنّ الآية لا تدل على أنّ لكل نبي كتاباً على وجه العموم الاستغراقي، وإنّما تنظر الآية إلى سلسلة الأنبياء بنظرة واحدة، ويكفي في صدق قوله سبحانه:( وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالمِيزَانَ ) نزول الكتاب على طائفة خاصة منهم لا على كل واحد منهم، وذلك نظير قوله سبحانه في حق بني إسرائيل:( وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ العَالَمِينَ ) (٢) مع أنّه سبحانه جعل البعض النادر منهم ملكاً، لا كل واحد.

وثانياً: أنّ من المحتمل أنّ المراد من( الكِتَابَ ) هو الكتب التشريعية الخمسة التي هي أساس دعوة جميع الأنبياء والمراد من إنزال الكتب، هو إنزال هذه الكتب سواء نزلت على نفس الرسول، أو لرسول قبله وأمر المتأخر بترويجه وتطبيق العمل عليه.

وثالثاً: لو صح الاستدلال بهذه الآية على أنّ لكل رسول كتاباً، فليصح الاستدلال بقوله:( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ ) (٣) على أنّ لكل نبي كتاباً وهو واضح البطلان. والجواب في كلتا الآيتين واحد.

ورابعاً: أنّه منقوض من جانب الرسول، فهذا هو القرآن، وصف أُناساً بالرسالة مع أنّه لم يكن مع واحد منهم كتاب، قال سبحانه:( وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ

__________________

(١) الحديد: ٢٥.

(٢) المائدة: ٢٠.

(٣) البقرة: ٢١٣.

٣٥٠

إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ) (١) وقال عز من قائل:( كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ المُرْسَلِينَ *إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ *إنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ) (٢) وقال سبحانه:( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ *إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ) (٣) .

فهذه العصابة من الرسل لم يكونوا أصحاب كتب سماوية ولم يذكر أحد من الباحثين القدامى والمتأخرين كتاباً لهم، وما عزا إليهم أحد من أصحاب الملل وكتاب السير والتاريخ، كتاباً وما جاء لكتبهم ذكر في الأحاديث الشريفة، وفي مثل هذا المورد، يصح أن يستدل بعدم الوجدان على عدم الوجود.

وقال سبحانه:( أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) (٤) فقد بعث الله هوداً إلى عاد، وصالحاً إلى ثمود، وشعيباً إلى مدين، الذين عدتهم الآية من الرسل ولم يثبت لواحد منهم كتاب. نعم نص القرآن على صحف إبراهيم وقال:( صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ) (٥) كما نصت الروايات على كتاب نوح(٦) .

وبذلك يظهر المقصود من قوله سبحانه:( وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ) (٧) فالآية

__________________

(١) مريم: ٥٤.

(٢) الشعراء: ١٧٦ ـ ١٧٨.

(٣) الشعراء: ١٦١ ـ ١٦٢.

(٤) التوبة: ٧٠.

(٥) الأعلى: ١٩.

(٦) أخرج الصدوق في عيونه: ٢٣٤ عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام : انّ كل نبي بعد نوح كان على شريعته ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل »، راجع البحار: ١١ / ٣٤.

(٧) آل عمران: ٨١.

٣٥١

أمّا تنظر إلى الأنبياء بنظرة واحدة وتصف الجميع بقوله:( لَمَا آتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ ) أو المراد هو الكتب التشريعية السماوية التي تعد أساس دعوة الأنبياء ويحتمل أن يكون المراد من( النَّبِيِّينَ ) خصوص أصحاب الشرائع فلاحظ.

وخامساً: أنّ هذا القول لا يتلاءم مع ما رواه الفريقان في عدد المرسلين والكتب، فعن أبي ذر انّه قال: قلت يا رسول الله كم النبييون ؟ قال: « مائة ألف، وأربعة وعشرون ألف نبي »، قلت: كم المرسلون منهم ؟ قال: « ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً » إلى أن قال: قلت: يا رسول الله ! كم أنزل الله من كتاب ؟ قال: « مائة كتاب وأربعة كتب، وأنزل الله تعالى على شيث، خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشرين صحيفة، وأنزل التوراة والأنجيل والزبور والفرقان »(١) .

ولم يذكر فيه كتاب نوح ولعلّه لم يكن في مقام الحصر والعد. روى صاحب الاختصاص تلك الرواية بسنده عن الصادقعليه‌السلام بصورة أُخرى تختلف عن ما تقدم في عدد الأنبياء قال: « يا رسول الله ! كم بعث الله من نبي ؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثمائة ألف وعشرين ألف نبي، قال: يا رسول الله ! كم المرسلون ؟ فقال: ثلاثمائة وبضعة عشر، قال: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب ؟ فقال: مائة كتاب وأربعة وعشرين كتاباً، أنزل على إدريس خمسين صحيفة، وهو « اُخنوخ » وهو أول من خط بالقلم، وأنزل على نوح(٢) وأنزل على إبراهيم عشراً، وأنزل التوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٣) .

نعم روى في الاختصاص أيضاً عن ابن عباس أنّه قال: أوّل المرسلين آدم

__________________

(١) معاني الأخبار: ٥٩، الخصال: ٢ / ١٠٤. ولاحظ العقائد النسفية للتفتازاني: ١٦٩.

(٢) كذا في النسخ.

(٣) بحار الأنوار: ١١ / ٦٠.

٣٥٢

وآخرهم محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي، الرسل منهم ثلاثمائة إلى أن قال: والكتب التي أُنزلت على الأنبياء مائة كتاب وأربعة كتب، منها على آدم خمسون صحيفة، وعلى إدريس ثلاثون، وعلى إبراهيم عشرون، وعلى موسى التوراة، وعلى داود الزبور، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله الفرقان(١) .

فالرواية على ما نرى، مع أنّها متفاوتة في حصر عدد الأنبياء والكتب ومن نزلت إليهم هذه الصحف، إلّا أنّها تنص على قلة الكتب عن الرسل، وانّ الرسل كانوا أكثر من الكتب المنزلة بأضعاف، فكيف يمكن القول بأنّ الرسول من أُنزل عليه كتاب ؟!

* الفرق الثالث(٢)

الرسول من جاء بشرع جديد، والنبي يشمل هذا ومن جاء لتقرير شرع سابق(٣) .

قال الرازي: قيل انّ من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شريعة من قبله، فهو الرسول، ومن لم يكن مستجمعاً لهذه الخصال، فهو النبي، غير الرسول.

قال البيضاوي في تفسير قوله سبحانه:( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ ) الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها، والنبي من يعمه ومن بعث لتقرير شرع سابق.

__________________

(١) بحار الأنوار: ١١ / ٤٢، الكشاف: ٢ / ٣٥٢.

(٢) وهذا الفرق كسابقيه داخل تحت عنوان واحد، وهو كون الرسول أخص من النبي.

(٣) تفسير المراغي: ١٧ / ١٢٧.

٣٥٣

ولكن باب المناقشة في هذا القول واسع، فإنّ الظاهر من القرآن ونصوص الأحاديث، انّ عدد الشرائع لا يتجاوز الخمسة، وبينما تعداد الرسل قد تجاوزها بكثير، فكيف يجوز لنا أن نفسر الرسول بأنّه المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام أو هو من بعثه الله بشريعة مجددة.

قال سبحانه:( شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) (١) فإنّ الآية في مقام الامتنان على الأمّة الإسلامية، من أنّ شريعتها جامعة لكل ما اشتملت عليه الشرائع السابقة النازلة على السلف من الأنبياء، فلو كان هناك أصحاب شرائع غير ما ذكر في الآية لكان اللازم ذكره ليكون الامتنان آكد، فظاهر الآية انّ الشريعة مختصة بالمذكورين في الآية: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ولكن يمكن القول إنّ قوله سبحانه:( أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) تفسير لما( شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَ ) ومعناه هو الأخذ بالدين بأجمعه والتدين بأحكامه وتشريعاته كافة وعدم الاختلاف فيه بأخذ طائفة ببعض الدين، وطائفة أُخرى ببعضه الآخر، كما فعلته الأمم السابقة، فهذا ما أوصى به سبحانه كل من ذكر اسمه في الآية.

وعلى ذلك فلا تدل الآية على أنّ شريعة الإسلام جامعة للشرائع السابقة وتسقط دلالتها على كون أصحاب الشرائع خمسة، زعماً بأنّها في مقام الامتنان لما عرفت من أنّها ليست إلّا بصدد الحث على الأخذ بالدين بمجموعه، وان هذا هو حكم الله سبحانه في جميع الأجيال والأزمنة، لا بصدد الامتنان على الأمّة الإسلامية بأنّ دينهم جامع لما شرع للأمم السابقة، حتى يستدل بالاكتفاء بذكر

__________________

(١) الشورى: ١٣.

٣٥٤

الأربعة والسكوت عن غيرهم، على عدمها، نعم لا تخلو الآية من إشعار بانحصارها في الخمسة، كما لا يخفى.

نعم يؤيد انحصار الشرائع في الخمسة المذكورة ما أُثر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام انّه قال: « إنّما سمّي أُولو العزم، أُولي العزم، لأنّهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع، وذلك إنّ كل نبي بعد نوح كان على شريعته ومنهاجه، وتابعاً لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل، وكل نبي كان في أيام إبراهيم وبعده، كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه، وتابعاً لكتابه إلى زمن موسى، وكل نبي كان في زمن موسى وبعده، كان على شريعة موسى ومنهاجه وتابعاً لكتابه، إلى أيام عيسى، وكل نبي كان في أيام عيسى وبعده، كان على منهاج عيسى وشريعته وتابعاً لكتابه إلى زمن نبينا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهؤلاء الخمسة أُولو العزم، وهم أفضل الأنبياء والرسل وشريعة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تُنسخ إلى يوم القيامة ولا نبي بعده إلى يوم القيامة، فمن ادّعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب، فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه »(١) .

وفي الرواية جهات من البحث يجب تنقيحها في محل آخر، وملخصها :

١. انّ تفسير « أُولي العزم » بما ذكر فيها، لا يلائم ظاهر الكتاب، أعني قوله سبحانه:( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ) (٢) إذ الظاهر أنّ المقصود من العزم فيه هو الثبات على العهد المأخوذ منهم، بقوله سبحانه:( وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقاً غَلِيظاً ) (٣) ، وقد أمر سبحانه نبيه الأعظم بالصبر والثبات اقتداء بمن سبق من أُولي العزم من الرسل، حيث قال سبحانه:( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ

__________________

(١) بحار الأنوار: ١١ / ٣٥، عيون الأخبار: ٢٣٤.

(٢) الأحقاف: ٣٥.

(٣) الأحزاب: ٧.

٣٥٥

الرُّسُلِ ) (١) .

وبما أنّ آدمعليه‌السلام لم يعهد منه العزم في بعض المواقف، ونسى العهد المأخوذ منه، لم يعد من أُولي العزم، قال سبحانه:( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ) (٢) .

٢. انّ موسىعليه‌السلام وان دعا فرعون وكل قبطي إلى توحيده سبحانه، غير انّ ما جاء به من الشريعة والأحكام كانت مختصة ببني إسرائيل فقط، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه:( إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ) (٣) ولكن المستفاد من الرواية خلافه، وان شريعته كانت عامة لهم ولغيرهم.

٣. انّ المراد من العزائم ما يقابل الرخص، والمراد منها هو الواجبات والمحرمات، فإذا كان الملاك لكونهم من أُولي العزم هو كونهم أصحاب فرائض وذوي واجبات ومحرمات أُوحيت إليهم، فلماذا لم يكن غيرهم كصالح وهود وشعيب ممن أتوا بواجبات ومحرّمات، منهم أيضاً مع كونهم مثلهم.

وروى صاحب المحاسن عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : قول الله:( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ) فقال: « نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله » قلت: كيف صاروا أُولي العزم ؟ قال: « لأنّ نوحاً بعث بكتاب وشريعة، فكل من جاء بعد نوح، أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه، حتى جاء إبراهيم بالصحف، وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفراً به، فكل نبي جاء بعد إبراهيم، جاء بشريعته ومنهاجه وبالصحف، حتى جاء موسى بالتوراة وبعزيمة

__________________

(١) الأحقاف: ٣٥.

(٢) طه: ١١٥.

(٣) المائدة: ٤٤.

٣٥٦

ترك الصحف، فكل نبي جاء بعد موسى أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه، حتى جاء المسيح بالإنجيل، وبعزيمة ترك شريعة موسى ومنهاجه، فكل نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه، حتى جاء محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله بالقرآن وشريعته ومنهاجه، فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فهؤلاء أُولو العزم من الرسل »(١) .

وعلى ذلك جرى شيخنا الصدوق في « الاعتقادات » وقال :

« إنّ سادة الأنبياء خمسة، الذين دارت عليهم الرحى، وهم أصحاب الشرائع وهم أُولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٢) .

* ركام من الأوهام والأكاذيب

قد عرفت هذه الفروق المذكورة في كتب التفسير والمعاجم واتضح لك أنّه لا يوافقها الذكر الحكيم، والذي يحصل من الجميع أنّ الرسول أخص من النبي وهم أعم منه، ولكن هناك من الضالين من حرّف الكلم عن مواضعه(٣) فصوّر

__________________

(١) المحاسن: ٢٦٩، بحار الأنوار: ١١ / ٥٦.

لو كان الملاك بعدهم من أُولي العزم، هو ترك كل واحد كتاب من قبله بعزيمة، يلزم أن لا يكون نوح منهم إذ لم يكن شريعة ولا كتاب قبله، حتى يتركها بعزيمة.

أضف إلى ذلك أنّ المسيح لم يترك شريعة موسى، بل بيّن لبني إسرائيل بعض الذي اختلفوا فيه ( الزخرف: ٦٣ ) وأحلّ لهم بعض الذي حرم عليهم ( آل عمران: ٥٠ ) وليس ذلك تركاً للشريعة ورفضاً لها، كما هو ظاهر الرواية، ولأجل هذه الجهات تحتاج هذه الرواية وما تقدم عليها، إلى البحث والإمعان أكثر من هذا، وقد أوضحنا الحال في الجزء الثالث من هذه السلسلة. لاحظ: ١٠٧ ـ ١١٥.

(٢) اعتقادات الصدوق: ٩٢.

(٣) ثاني الفروق وثالثها.

٣٥٧

المعنى بصورة شوهاء، وشتان بين كاتب يكتب بدافع الإيمان والعقيدة طلباً للحقيقة، وكاتب مستأجر لا هدف له إلّا دعم ما نوى واضمر، وتحكيم ما أُستوجر عليه، وذلك يفرض عليه اختلاق الأوهام ونحت الأكاذيب التي يتحير عندها العقل والفكر.

نعم حرّف هؤلاء(١) ما أُثر عن القوم في المقام فقالوا: النبي هو الذي ينبئ عن الله وليس معه كتاب، والرسول هو الذي بُعث إلى الناس وأُنزل معه كتاب، أو أنّ النبي هو الذي يقرّر الشريعة السابقة فقط، والرسول هو الذي يأتي بشريعة مستقلة(٢) ، وعلى هذا تصير النسبة بين المفهومين، هي التباين، يفختص النبي بمن ليس له كتاب أو من يقرر شريعة من قبله.

ومن الواضح أنّ هذا القول باطل تماماً، فهذا هو الذكر الحكيم قد خاطب نبي الإسلام المبعوث بأفصح الكتب وأحكمها وقد تضمن شريعة مستقلة عن غيرها من الشرائع، بقوله:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ) فهل يمكن لهؤلاء الكتّاب المستأجرين أن ينكروا نزول الكتاب إليه أو مجيئه بشريعة مستقلة. فدونك نص ما خاطبه سبحانه بلفظ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ) :

__________________

(١) البهائية الضّالة.

(٢) الفرائد: ١٣٥، نعم نقل هذا الفرق الجزائري في فروقه: ١٠٦ قولاً ولا يعبأ بهذا النقل تجاه تلكم التصاريح المضادة له، وأضعف منه، ما نقله في تفسير الجلالين في تفسير قوله تعالى:( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ ) من أنّ الرسول هو من أُمر بالتبليغ، ولا يخفى شذوذ هذا القول، كسابقه، ومضادتهما مع تصاريح أئمّة الأدب والتفسير.

ومما يثير العجب ما ذكره الطنطاوي بقوله: الرسول هو الذي معه كتاب، والنبي ينبئ عن الله وليس معه كتاب، فمثال الأوّل موسى، والثاني يوشع، فيوشع نبي لا رسول وانّما ينبئ قومه وموسى ينبئ قومه بكتاب معه أُرسل به من الله الجواهر: ١٠ / ٤٠، إذ فيه مع ضعف القول في نفسه أنّ ليوشع كتاباً معروفاً طبع مع كتب العهدين.

٣٥٨

١.( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ) (١) .

٢.( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ ) (٢) .

٣.( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ) (٣) .

وهكذا فعلم مما أوردناه من الآيات أنّ النبوة غير مقيدة بتقرير الشريعة ولا النبي منحصر في كونه غير ذي كتاب.

والغاية من هذا التحريف للقائل هو نفي دلالة قوله سبحانه:( وَلَٰكِن رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ) (٤) على ختم الرسالة والنبوة معاً، مدعياً أنّه إنّما ختمت الثانية، دون الأولى وإنّ كونهصلى‌الله‌عليه‌وآله خاتم النبيين، لا يلازم كونه خاتم الرسل.

وقد عرفت أنّ كلا الفريقين لا يعاضدهما القرآن، فكيف وقد حرفا وخصص النبي بمن يقرر الشريعة، أو لا يأتي بكتاب، إذ أنّه باطل بنص الكتاب العزيز، فقد استعمل النبي في أصحاب الشرائع والكتب وبذلك يظهر سقوط ما نقله الطبرسي عن الجاحظ، انّه قال: إنّ النبي يحفظ شريعة غيره والرسول هو المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام(٥) .

الفرق الرابع(٦)

إنّ العلوم والحقائق التي تفاض على الإنسان بواسطة الملك بحيث يعاينه

__________________

(١) الأحزاب: ٢٨.

(٢) الأحزاب: ٥٩.

(٣) الأحزاب: ٤٥.

(٤) الأحزاب: ٤٠.

(٥) مجمع البيان: ٧ / ٩١.

(٦) وهذا الفرق يخصص الرسالة بمعاينة الملك وأخذ الوحي منه مشافهة. وأمّا النبي فهو مقيد بأخذ الوحي بلا توسيط ملك، بل بإحدى الطرق المألوفة من الرؤية في المنام وغيره كما سيصرح، فبينهما تباين في النسبة.

٣٥٩

ويشاهده ويكلّمه مشافهة أو يلقى في روعه تسمّى رسالة، والإنسان الحامل لها رسولاً وباعتبار إنّ مثل هذا الإنسان يتلقّى رسالة الله بواسطة رسل السماء، حيث أدّوا إليه رسالة ربهم، يسمّى رسولاً، أي ذا رسالة.

وأمّا ما يفاض من العلوم بغير هذا الطريق فيسمّى نبوة، والإنسان العالم عن هذا الطريق نبياً، سواء كان بالإلهام مثل ما أوحى الله إلى نبينا ليلة المعراج وما أوحي إلى موسى في طور سيناء، أو بسماع صوت بلا رؤية شخص أو غير ذلك.

وعلى ذلك فالنبوة والرسالة مرتبتان للنفس في أخذ المعارف والحقائق من العلوم العلوية، إحداهما مشروطة بحضور الملك ومعاينته ومشافهته للرسول، والأخرى مقيدة بأخذها من دون توسيط ملك بل بطرق أُخرى.

وهذا الوجه هو مختار بعض الأجلّة(١) ولم أجد هذا الفرق برمته في كلام من تقدم عليه، وما أُثر من النقول في المقام يوافقه في بعض ما ذكره لا كله، بل بعضها يشير إلى خامس الفروق الذي سيوافيك بيانه، وحاصله تخصيص النبوة بالرؤية في المنام.

ودونك بعض كلماتهم :

١. انّ الرسول هو الذي يرى الملك ويسمع منه، والنبي يرى في المنام ولا يعاين(٢) .

وهذه العبارة توافق المذكور في ناحية الرسول فقط، لا في جانب النبي ولا صراحة لها في ما ادّعاه القائل من التعميم في النبي، أعني: من يأخذ الوحي بغير توسيط ملك سواء أكان بالرؤية في المنام أم بغيرها، بل هي تحتمل هذا الوجه من

__________________

(١) العلّامة الشيخ محمد باقر الملكي دام ظله.

(٢) الميزان: ١٥ / ٢٢٢.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710