الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء ١٨

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل12%

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 624

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 624 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 204287 / تحميل: 6099
الحجم الحجم الحجم
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ولا دية، كما لا يجوز للاب والجد، لانه لا يعلم مراده وجوزه الفاضلان(١) مع المصلحة.

العاشرة: لو أقر على نفسه بالرقية قبل إذا لم يعلم بغير الدار ولم يدعها أولا، قيل: ولا تبطل تصرفاته السابقة على الاقرار، وهو حق فيما لم يبق أثره كالبيع والشراء.

أما النكاح فإنه إن كان قبل الدخول فسد وعليه نصف المهر، وإن كان بعده فسد وعليه المهر فيستوفى مما في يده، وإلا تبع به بعد العتق، ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلقه بالغير، ويثبت للسيد أقل الامرين من المسمى وعقر الامة.

الحادية عشرة: لا ولاية للملتقط على اللقيط بل هو سائبة يتولى من شاء.

ولو مات بغير وارث فميراثه للامام، وقال الشيخان(٢) : لبيت المال، وحمله ابن إدريس(٣) على بيت مال الامام، والمفيد(٤) صرح بأنه لبيت مال المسلمين، وقال الشيخ(٥) : ولاؤه للمسلمين وقد سبق في الميراث مثله، وقال ابن الجنيد(٦) : لو انفق عليه وتوالى غيره رد عليه الفقة، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه، وحمله الفاضل(٧) على اخذ قدر النفقة من ميراثه.

(٢١٥) درس في لقطة الحيوان

ويسمى ضالة، فالبعير في الكلا والماء لا يؤخذ وإن كان مريضا أو متروكا

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٦، وتذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٧٧.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٧، والمقنعة: ص ٦٤٨.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠٨.

(٤) المقنعة: ص ٦٤٨.

(٥) النهاية: ص ٣٢٣.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٥٣.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٤٥٣.

٨١

وكذا لو وجد صحيحا في غير كلا ولا ماء، لامتناعه فيضمن أخذه حتى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم مع تعذره، ثم الحاكم يرسله في الحمأ.

وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه جاز، وإن وجد في غير كلا ولا ماء مع ضعفه عن الامتناع جاز أخذه.

ويملكه الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده، فلو أقام به البينة لم ينتزعه. وكذا لو صدقه الملتقط.

ويلحق به الدابة والبقرة في الموضعين، وفي رواية مسمع(١) قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابة تترك في غير كلا ولا ماء لمن أحياها، وهذا نص في الدابة، ولم يشرط الجهد، ولكن ظاهر الخبر ذلك.

أما الحمار، فقيل: بجواز(٢) أخذه مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، وعدم صبره عن الماء، والمحقق(٣) منع من أخذه. أما الشاة فيجوز أخذها في الفلاة، لعدم امتناعها فهي كالتالفة، فيتخير الآخذ بين التملك فيضمن - وقيل: لا ضمان -، وبين احتفاظها أمانة، وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضمان فيهما، ثم الحاكم يحفظها أو يبيعها.

وهل يلحق بها صغار الحيوان؟ نص عليه في المبسوط(٤) ، وتوقف فيه المحقق(٥) نظرا إلى مورد النص، ولو أنفق لم يرجع به عند الشيخ(٦) .

وهل يجب تعريفها سنة؟ قوى الفاضل(٧) عدمه، لقوله صلى الله عليه

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ٣ ج ١٧ ص ٣٦٤.

(٢) في (م): فقيل يجوز.

(٣) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٩.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٥) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٩.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٧) تحرير الاحكام: كتاب اللقطة ج ٢ ص ١٢٥.

٨٢

وآله(١) هي لك أو لاخيك أو للذئب، ولم يذكر التعريف.

ولو أخذ الشاة من العمران احتبسها ثلاثة أيام، فإن لم يظهر مالكها باعها وتصدق بثمنها، وضمن إن لم يرض المالك على الاقوى. وهل له تملكها مع الضمان؟ جوزه ابن إدريس(٢) . وله إبقاؤها بغير بيع فتكون أمانة، وكذا ثمنها. ولو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ(٣) .

وهل يلحق بها غيرها؟ قال في المبسوط(٤) : ماكان في العمران وما يتصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا، ويتخير الآخذ بين الانفاق تطوعا أو الدفع إلى الحاكم، وليس له أكلها، ومنع الفاضل(٥) من أخذها(٦) في العمران عدا الشاة، إلا أن يخاف عليه النهب أو التلف.

وقال في النهاية(٧) : إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن تعذر أنفق ورجع، وإن كان له ظهر أو در أو خدمة كان بأزاء ماأنفق، وأنكر ابن إدريس(٨) رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرعه، وجوز الفاضلان(٩) الرجوع وأوجبا المقاصة.

ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظباء والطيور، سواء كانت في الصحراء

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٣.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ١٠٧.

(٣) النهاية: ص ٣٢٤.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٥) المختلف: ج ٢ ص ٤٥١.

(٦) في (ق) و (ز): أخذما.

(٧) النهاية: كتاب اللقطة ص ٣٢٤.

(٨) السرائر: ج ٢ ص ١١٠.

(٩) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٩٠ والمختلف: ج ٢ ص ٤٥٢.

٨٣

أو العمران، إلا أن يخاف ضياعها فالاقرب الجواز، لان الغرض حفضها لمالكها لا حفضها في نفسها، وإلا لما جاز التقاط الاثمان، لانها محفوضة في نفسها حيث كانت.

وينسحب الاحتمال في الضوال الممتنعة كالابل وغيرها، وجوز الفاضل(١) التقاط ذلك كله بنية الحفظ، وحمل الاخبار الناهية غن ذلك على الاخذ بنية التملك، وفي المبسوط(٢) جعل الاخذ للحفظ من وظائف الحكام. وعلى الجواز فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر الحاكم.

وحينئذ الاقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده، وهو ظاهر ابن إدريس(٣) والمحقق(٤) ، ولم أقف على قول بالمنع من التعريف والتملك.

وعلى هذا يتجه جواز الاخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعد الحول، ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال، وعن علي عليه السلام(٥) في واجد الضالة إن نوى الآخذ أخذ الجعل فنفقت ضمنها، وإلا فلا ضمان عليه، وفيه دليل على جواز أخذها.

وقال الفاضل(٦) : يجوز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فيه خلافا، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف، لانه ينحفظ بنفسه كضوال الابل، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة، وهو حسن في موضع المنع من أخذها.

____________________

(١) تحرير الاحكام: ج ٢ ص ١٢٦.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠٣.

(٤) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٩٠ و ٢٩٥.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٩.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٥٤.

٨٤

وجوز المحقق(١) التقاط كلب الصيد، ويعرف سنة ثم يتملكه إن شاء ويضمن، وفي المبسوط(٢) حكم بالتعريف والتملك، ولم يصرح بجواز التقاطه.

ويمكن التفصيل بخوف ضياعه وعدمه فيجوز في الاول دون الثاني، لامتناعه.

(٢١٦) درس في لقطة الاموال

لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجار الارحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة والسفن المربوطة قاله الفاضل(٣) ، لانها كالابل التي تمتنع بنفسها، بل أولى قال: ولو كانت السفينة سائرة بغير ملاح جاز التقاطها.

وأخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه، إلا أن يخاف تلفها أو التقاط من يتلفها فلا كراهية، وحكم الحيوان كذلك، وقال الشيخ(٤) : إن كان أمينا وهي في العمران والناس غير امناء استحب له أخذها.

وقال ابن الجنيد(٥) : لو أخذها حفظا لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له رجوت أن يوجر، وظاهر الشيخين(٦) التحريم، لماروي عن علي عليه السام(٧) إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن، وهي من حريق النار.

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٩٠.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٢.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٣٤٨، ص ٢٧.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢١.

(٥) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٥٠ ص ١٠.

(٦) المقنعة: ص ٦٤٨، والنهاية ونكتها: ج ٢ ص ٤٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب اللقطة ح ٨ ج ١٧ ص ٣٤٩.

٨٥

وعن الباقر عليه السلام(١) لا يأخذ الضالة إلا الضآلون، قلنا: قد روي إذا لم يعرفوها، وعليه تحمل الرواية الاولى.

وتتأكد الكراهية فيما تقل قيمته وتكثر منفعته، كالعصا والوتد والشظاظ والحبل والعقال وفي النعلين والاداوة والسوط، وقيل: تحرم الثلاثة، لرواية عبدالرحمان(٢) عن الصادق عليه السلام لا تمسه، وهو قول الحلبي(٣) وظاهر الصدوقين(٤) ، وكذا الخلاف(٥) في لقطة الحرم.

والكراهية قوية إذا بلغت درهما، ولو نقصت عنه حل تناولها وملكت كما تملك في الحل على الاقرب.

وكذا ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها، وإن تجاوز الدرهم، وقيده في المبسوط(٦) بانتفاء أثر الاسلام، وإلا وجب تعريفه، وصحيحة محمد بن مسلم(٧) مطلقة حيث قال: وإن كانت خربة فأنت أحب بما وجدت، ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الاسلام.

وباقي اللقطات إذا زاد عن الدرهم جاز التقاطه بنية التعريف حولا، فإذا مضى تخير بين التملك والصدقة فيضمن فيهما، وبين الابقاء أمانة، وهذا ينافي تحريمها.

ولو أخذ قدر الدرهم من الحرم عرفه سنة، وتخير بين الصدقة والامانة.

وفي

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب اللقطة ح ٥ ج ١٧ ص ٣٤٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب اللقطة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٦٣.

(٣) الكافي: ص ٣٥٠.

(٤) نقله عن علي بن بابويه في المختلف ج ١ ص ٤٥٠، وأورد في من لا يحضره الفقيه خبرا دالا عليه راجع من لا يحضره الفقيه: باب اللقطة والضالة ح ٩ ج ٣ ص ١٨٨.

(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٥.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب اللقطة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٥٤.

٨٦

الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف سبق في الحج.

ولا فرق بين الدينار المطلس وغيره، وقال الصدوقان(١) : لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف، لرواية ابن غزوان(٢) ، ولا بين المحتاج وغيره، وقال ابن الجنيد(٣) : إذا احتاج إليها تصدق بثلثها، وكان الثلثان في ذمته، لرواية ابن رجاء(٤) ، والروايتان مهجورتان، وأباح سلار(٥) وابن حمزة(٦) قدر الدرهم من اللقطة، والاظهر المنع.

ولو وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه فهو له، إلا أن يتصرف فيهما غيره فلقطة.

وكل عين لابقاء لها كالطعام فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم يعرفها(٧) ، ولو افتقر بقاؤها إلى مؤنة كالفاكهة تخير الواجد بين الدفع إلى الحاكم، وبين توليه بنفسه.

ولا ضمان في اللقطة مدة الحول ولا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك، وقيل: يملكها بعد الحول بغير نية ولا اختيار ويضمن، وهو ظاهر النهاية(٨) والمقنعة(٩) وخيرة الصدوقين(١٠) ، وابن إدريس(١١) ناقلا فيه الاجماع، وفي الخلاف(١٢) لابد

____________________

(١) نقله علي بن بابويه في المختلف: ج ١ ص ٤٤٨، وأورد في من لا يحضره الفقيه خبرا دلا عليه، من لا يحضره الفقيه: باب اللقطة والضالة ح ١٨ ج ٣ ص ١٩٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٨.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤٤٨.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ح ٧ ج ٩ ص ٣٦٢.

(٥) المراسم: ص ٢٠٦.

(٦) الوسيلة: ص ٢٧٨.

(٧) في (م): ثم تعريفها.

(٨) النهاية: ص ٣٢٠.

(٩) المقنعة: ص ٦٤٦.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٤٤٨، المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣٢ ص ٩.

(١١) السرائر: ج ٢ ص ١٠٢ - ١٠٣.

(١٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٤.

٨٧

من النية واللفظ فيقول قد اخترت تملكها، وفي المبسوط(١) تكفي النية، والروايات(٢) محتملة للقولين، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر.

وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد والجريان في الحول والضمان.

ثم هل يملكها بعوض يثبت في ذمته أو بغير عوض ثم يتجدد بمجئ مالكها؟ في الروايات احتمال الامرين، والاقرب الاول فيلحق بسائر الديون.

(٢١٧) درس

التعريف واجب وإن نوى الحفظ، وفي المبسوط(٣) لا يجب، إلا إذا نوى التملك. ويشكل بأن التملك غير واجب فكيف يجب وسيلته. ولا يملك قبل الحول إجماعا نوى أو لا. نعم يضمن بالنية، ولا تعود أمانته لو رجع إلى نية الامانة. وزمانه النهار دون الليل. ويجب أن يكون عقيب الالتقاط إن أمكن.

وينبغي إكثاره أولا، ثم يجزي إقلال ما بعده، وأقله دفعة في الاسبوع.

وينبغي أن يعرف كل يوم مرة أو مرتين من الاسبوع الاول، ثم في الاسبوع مرة ثم في الشهر مرة.

والضابط أن يتابع بينها بحيث لا ينسى إتصال الثاني بمتلوه.

وليكن بالغداة والعشي عند اجتماع الناس في الجمع والاعياد والاسواق وأبواب المساجد والمشاهد.

وليكن في موضع الالتقاط، فان التقط في برية عرف من يجده فيها واتمه

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب اللقطة ج ١٧ ص ٣٤٩.

(٣) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٢.

٨٨

إذا حضر في بلده.

ولو سافر عقيب الالتقاط عرفه في سفره، وليقل من ضاع له شئ، وإن قال ذهبا أو فضة جاز.

وله أن يتولاه بنفسه ونائبه، والاجرة عليه وإن قصد الامانة. ولو أخر التعريف عن الالتقاط فابتداء الحول من حين التعريف، وله التملك بعده على الاقوى. ولا ضمان بالتأخير إن كان لضرورة، وإن كان لا لها ففيه وجهان، أقربهما عدم الضمان. ولو مات الملتقط عرف الوارث، ولو كان في الاثناء بنى، ولو كان بعد الحول وقبل نية التملك تملك الوارث إن شاء. ثم إذا ادعاها مدع كلف البينة أو الشاهد واليمين. ولا تكفي الاوصاف الخفية في الوجوب.

نعم يجوز الدفع بها إذا ظن صدقه، لاطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته، ومنعه ابن إدريس(١) لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها، والواصف ليس مالكا شرعا، فعلى الاول لو دفعها ثم ظهر مدع ببينة انتزعت من الواصف، فإن تعذر ضمن الدافع لذي البينة.

وله الرجوع على الواصف إذا لم يقر له بالملك، وللمالك الرجوع على الواصف ابتداء فلا يرجع على الملتقط، سواء تلفت في يده أم لا. ولو دفعها ببينة ثم أقام آخر بها بينة ورجح أحدهما بالعدالة أو الكثرة فهي له، وإن تساويا فالقرعة. وكذا لو أقاماها إبتداء. ولو خرجت القرعة للثاني انتزعها من الاول، وإن تلفت فبدلها ولا شئ على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم، وإلا ضمن.

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ١١١.

٨٩

أما لو دفع عوضها إلى الاول، ثم رجحت بينة الثاني فإنه يرجع على الملتقط لا على الاول، ثم يرجع الملتقط على الاول وإن اعترف له بالملك لمكان البينة، لتبين فساد الحكم، ولو اعترف له بالملك لا لاجل البينة لم يرجع عليه، لاعترافه بالظلم من الثاني.

وهل يتعين على المتملك دفع العين مع ثبوت المالك أو يتخير بينها وبين بدلها مثلا أو قيمة، قد يظهر من الروايات وكلام القدماء الاول، والاقرب الثاني.

ولو عابت ضمن أرشها، ويجب قبوله معها على الاول وعلى الثاني أيضا على الاقرب، والزيادة المتصلة للمالك، والمنفصلة للملتقط، أما الزوائد في الحول فتابعة للعين.

ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها ولم يظهر المالك، وعرض الثمن على الملتقط ليتملك ويتصدق.

(٢١٨) درس

لو ظهر المالك في اللقطة المباحة كما دون الدرهم فالوجه وجوب الرد عليه مع بقاء العين، ومع التلف نظر، من أنه تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان، ومن ظهور الاستحقاق، وهو ظاهر ابن الجنيد(١) حيث أوجب ضمان العقال والوتد والشظاظ مع التلف لو ظهر المالك، واختاره الفاضل(٢) ، وقال ابن إدريس(٣) : لا يضمن مانقص عن الدرهم، ولو ظهر المالك وجب رده عليه، فنسبه في المختلف(٤) إلى التناقض، ويمكن حمل كلامه على انتفاء الضمان مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٥٠.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠١.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٤٥٠.

٩٠

تلف العين، ووجوب الرد مع بقائها.

ومن وجد عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه، إلا مع القرينة الدالة على أن صاحبها هو آخذ ثيابه بكونها أدون، وانحصار المشتبهين، ومع عدم القرينة فهي لقطة.

ولقطة دار الحرب إذا كان فيها مسلم كغيرها، وإلا فهي للواجد من غير تعريف.

وروي الكليني(١) عن الصادق عليه السلام فيمن اشترى من اللقطة بعد التعريف حولا جارية بجارية، فوجدها إبنته ليس له إلا دراهمه، وليس له البنت، وهي موافقة للاصل، لان الملتقط ملك بعد الحول فقد اشترى بماله لنفسه، وفي النهاية(٢) لا يلزمه أخذها وإن أجاز شراؤها عتقت ولم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله.

ويشكل بأنها بعد التعريف والتملك ملك للملتقط فلا تؤثر الاجازة، ونازع ابن إدريس(٣) في صحة الاجازة بناء على بطلان عقد الفضولي، وهو غير متجه في صورة الشراء بعد التملك ولو قلنا: بصحة عقد الفضولي. نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده ولما يتملك، وقلنا لا يملك قهرا توجه كلام الشيخ وكلامه.

ولا فرق في إباحة تملك اللقطة بين الاثمان والعروض، ولا بين الغني والفقير.

ولا يجوز التقاط السنبل وقت الحصاد، إلا بإذن المالك صريحا أو فحوى أو إعراضه عنه.

وكذا ما يعرض عنه من بقايا الثمار.

____________________

(١) الكافي: ج ٥ ح ٨ ص ١٣٩.

(٢) النهاية: ص ٣٢١.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠٥.

٩١

وهل للمالك انتزاعه بعد الاعراض؟ يحتمل ذلك، لانه ليس أبلغ من الهبة التي يجوز الرجوع فيها.

نعم لو تلفت العين فلا ضمان.

ويجوز التقاط المال لكل من له أهلية التكسب من صبي ومجنون وكافر وفاسق، إلا في لقطة الحرم فحرام على الاربعة، لانها أمانة محضة.

ويتولى الولي التعريف عن المولى عليه، ثم يفعل اللاحظ بعد الحول.

وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيد نظر، من رواية أبي ديجة(١) لا يعرض لها المملوك - وهو خيرة ابن الجنيد -(٢) ومن أهلية التكسب(٣) ، وهو ظاهر جماعة ومصرح آخرين.

ويشكل على القول بعدم ملكه، وخصوصا على القول بتملكها قهرا بعد الحول والتعريف، لانتفاء لازم الالتقاط فينتفي الملزوم، وأولى منه بالجواز المكاتب.

ويتولى المولى التعريف إن أذن فيها أو رضي بها ويتبعه أحكامها. ولا ضمان على السيد إن كان العبد أمينا، وإلا ضمن السيد بتركها في يده، لتعديه عند الشيخ(٤) ، وقيل: لاضمان للشك في وجوب حفظ مال الغير، وخصوصا مع وجود يد متصرفة. نعم لو كان غير مميز اتجه ضمان السيد. ولو تملكها العبد صح على القول بملكه، وإلا كان للسيد تملكها. ولو أتلفها العبد ضمن إذا عتق.

ولو عتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه، لانها من كسبه عند الشيخ(٥)

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٧٠.

(٢) المختلف: كتاب الامانات ج ٢ ص ٤٥٣.

(٣) في (م) و (ز): التكسب وهو مشهور.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٥.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٥ - ٣٢٦.

٩٢

والفاضل في التذكرة(١) ، وقال(٢) في غيرها: للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله، لانها لا تسمى كسبا، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الاخذ.

نعم لو قلنا: بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيد أخذها مطلقا، لانها قبل عتقه كالملقاة، وبعده تصير في يد صالحة للالتقاط فيكون المعتق أولى بها من السيد، وفيه قوة.

أما لقطة الحرم فجائز أخذها للعبد، لانها أمانة، قال الفاضل(٣) : لانعلم فيه خلافا.

والمبعض إذا التقط في نوبة نفسه صح قطعا، ويملك بعد التعريف وإن وافق وقت التمليك نوبة السيد، لان المعتبر وقت حصول الكسب، فحينئذ إن قلنا بالملك القهري أمكن تأخره هنا إلى نوبته.

ولا يجب الالتقاط، وإن خيف الضياع، ووثق من نفسه بعدم الخيانة، ولو علم الخيانة حرم، ولو خاف كره. وكذا تتأكد الكراهية في حق الفاسق. ولا يضم الحاكم إليه مشرفا على الاقرب.

ويستحب الاشهاد عليها، ويعرف الشهود بعض الاوصاف كالعدة والوكاء والوعاء والعفاص، وليكونا عدلين فصاعدا لينزه نفسه عن الطمع فيها. ويمنع وارثه من التصرف لو مات، وغرماؤه لو فلس.

ولا يعرف بجميع الاوصاف حذرا من مواطاة الشهود مدعيا بها.

ولا يبرأ برد اللقطة إلى موضعها، بل إلى المالك أو من قام مقامه أو الحاكم.

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٥٣.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٤٥٢.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٥٤.

٩٣

٩٤

كتاب الجعالة

٩٥

٩٦

وهي لغة مال يجعل على عمل وشرعا صيغة دالة على الاذن في عمل بعوض. ولا يشترط فيها العلم، ولا تعيين المأذون مثل من رد عبدي فله كذا. وكما يجوز مع الجهالة يجوز مع العلم مثل من خاط هذا الثوب فله كذا. ولو رد أو خاط من غير امر فلا شئ له في المشهور، وإن كان معروفا برد الضوال، وكلام النهاية(١) والمقنعة(٢) والوسيلة(٣) مشعر بإستحقاق من رد الآبق والضالة من غير شرط، لرواية مسمع(٤) عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إذا وجد في مصره، وفي غير مصره أربعة دنانير، والمتأخرون على الاول، وحمل الشيخ في المبسوط(٥) الرواية بالنسبة إلى المتبرع على الافضل لا الوجوب.

نعم لو لم يذكر عوضا وأمر بالرد فالاولى العمل بالمقدر في الرواية، وألحق الشيخان(٦) به البعير.

____________________

(١) النهاية: ص ٣٢٣.

(٢) المقنعة: ص ٦٤٩.

(٣) الوسيلة: ص ٢٧٧.

(٤) التهذيب: ج ٦ ح ١٢٠٣ ص ٣٩٨.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٣.

(٦) النهاية: ص ٣٢٣، والمقنعة: ص ٦٤٩.

٩٧

قال المفيد: بذلك ثبتت السنة، وجعل قيمة الدينار عشرة دراهم، ووافق ابن إدريس(١) على ذلك مع ترك اشتراط المالك وعدم تقدير العوض، ونسب القائل بالاستحقاق لا مع أمر المالك إلى الخطأ.

ويكفي الايجاب مع العمل في استحقاق الجعل وإن لم يقبل العامل لفظا.

ولو جعل لواحد فرد غيره فلا شئ للغير، ولو ردها من لم يسمع الصيغة بقصد العوض فالاقرب الاستحقاق، إذا كانت الصيغة تشمله مثل من رد عبدي فله كذا.

ولو قال من استوفى ديني على المسلم فله كذا لم يدخل الذمي، ويدخل في رد العبد المسلم، لان السبيل هنا ضعيف، إلا أن يكون الجعل عبدا مسلما أو مصحفا، ويمكن الدخول فيثبت له قيمتهما، ويحتمل اجرة المثل. ولو رده الصبي المميز أو المرأة استحقا.

وفي المجنون وغير المميز وجهان: من عدم تحقق القصد، ووقوع العمل.

ويشترط كون العمل محللا مقصودا غير واجب على العامل، فلو جعل على الزنا أو على قذف ماء البئر فيه أو على الصلاة الواجبة لغا.

ويجوز الجمع في الجعالة بين المدة والعمل، مثل من رد عبدي من مصر في شهر، بخلاف الاجارة.

وكذا يجوز من رد عبدي أو أمتي ويستحق برد أيهما كان. وإذا عين الجعل اشترط كونه مما يملك، فلو جعل حرا أو خمرا بطل الجعل ولا اجرة للعامل، إلا أن يتوهم الملك.

ولو جعل الذمي لمثله خمرا صح فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول.

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ١٠٩.

٩٨

ولو جعل ما لا تقع عليه المعاوضة كحبة حنطة أو زبيبة ففي استحقاق المعين أو عدم استحقاق شئ وجهان. ولو ظهر العوض مستحقا فاجرة المثل، ويحتمل مثله أوقيمته كالصداق والخلع. ولو كان مجهولا فاجرة المثل قولا واحدا. ولو لم يمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول، قيل: يصح، ولو كان معلوما فأولى بالصحة، إلا أن يمنع الاستيجار على الارضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال.

ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها استحق بالنسبة.

ولو جعل للرد من بلد فرد من غيره استحق إن دخل في عمله، وإلا فلا.

وليس للعامل أن يوكل إلا مع الاذن، وله الاستعانة بغيره، فله العوض.

ولو قصد المعين التبرع على المالك فللمجعول له ما قابل عمله.

ولو قصد العوض لنفسه فلا عوض له، وقطع الفاضل(١) باستحقاق العامل الجميع، لحصول غرض المالك. وكذا لو عمل المالك معه، وفي المبسوط(٢) إذا جاء به العامل وغيره فللعامل نصف الجعل وللآخر نصف اجرة المثل. ولو قال من رد عبدي بصيغة العموم فوكل واحد آخر أو استأجره على رده ففي استحقاق الجعل نظر، من إجرائه مجرى التوكيل في المباحات، ومن حمل الاطلاق على المباشرة. ولو جعل دينارا لمن رده فرده أكثر من واحد فهو لهم على رؤوسهم، ولو لم يعين فلهم اجرة المثل كذلك. ولو عين لبعضهم فللمعين حصته منه، وللباقين حصتهم من اجرة المثل.

____________________

(١) قواعد الاحكام: ج ١ ص ٢٠١.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٤.

٩٩

والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا، ومن طرف المالك مالم يتلبس العامل، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، وعليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع، ولو لم يعلم بالرجوع فله الجميع. ولو جعل على الرد من مكان فانتهى إليه ولم يرد فلا شئ. وكذا لو مات قبل الرد أو مات العبد في يده. ولو جعل على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصته، ويقوى الاحتمال لو مات أو شغله ظالم.

وليس للعامل حبس العبد لتسليم العوض، لان الاستحقاق بالتسليم فلا يتقدم عليه والعامل أمين، وخبر السكوني(١) وغياث(٢) عن علي عليه السلام يدل عليه، والخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل، وقال الفاضل(٣) : لم أقف فيه على شئ، والنظر يقتضي كونه أمينا. وعلف الدابة ونفقة العبد على المالك على الاقوى. ولو تنازعا في التفريط أو التعدي حلف العامل. ولو تنازعا في السعي لتحصيله أو في ذكر الجعل فادعاه العامل، أو في تعيين العبد المجعول عليه، أو البلد المأذون فيه حلف المالك.

ولو تنازعا في قدر الجعل قال ابن نما(٤) : يحلف المالك ويثبت مدعاه، وهو قوي كالاجارة، لاصالة عدم الزائد.

واتفاقهما على العقد المشخص بالاجرة المعينة وانحصارها في دعواهما، فإذا حلف المالك على نفي دعوى العامل ثبت مدعاه، لقضية الحصر، وقال

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب كتاب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب كتاب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ٥٤.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) لا يوجد لدينا كتابه.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

ولكن من الواضح أنّ ذلك لا يشمل كلّ بادرة للخلاف وعدم الانسجام ، فإنّ التعبير بـ «الفاحشة» يكشف عن كون ذلك العمل على قدر كبير من القبح ، وخاصّة حينما وصفها بأنّها «مبيّنة».

وربّما كان المقصود «بالفاحشة» عملا يتنافى مع العفّة ، فقد جاء في رواية عن الإمام الصادقعليه‌السلام ما يشابه ذلك المعنى ، وأنّ الغرض من «الإخراج» هنا هو الإخراج لإجراء الحدّ ، ومن ثمّ الرجوع والعودة إلى البيت.

ويمكن الجمع بين هذين المعنيين.

بعد بيان هذه الأحكام يؤكّد القرآن الكريم ـ مرّة اخرى ـ بقوله :( وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) . لأنّ الغرض من هذه الأحكام هو إسعاد الناس أنفسهم ، والتجاوز على هذه الأحكام ـ سواء من قبل الرجل أو المرأة ـ يؤدّي إلى توجيه ضربة قويّة إلى سعادتهم.

ويقول تعالى في لفتة لطيفة إلى فلسفة العدّة ، والحكمة من تشريعا ، وعدم السماح للنساء المعتقدات بالخروج من مقرّهن الأصلي البيت ، يقول :( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) .

ومع مرور الزمن يهدأ طوفان الغضب والعصبية الذي قد يسبّب الطلاق ، غير أنّ مرور الزمن وحضور الزوجة إلى جانب زوجها خلال هذه الفترة في البيت ، وإظهار ندم ومحبّة كلّ واحد منهما إلى الآخر ، وكذلك التفكير مليّا في عواقب هذا العمل القبيح ، خاصّة مع وجود الأطفال ، كلّ هذه الأمور قد تهيئ أرضية صالحة للرجوع عن هذا القرار المشؤوم ، وتساهم في تبديد الغيوم التي تكدّر سماء العلاقة الزوجية.

وفي إشارة لطيفة إلى هذا المعنى جاء في حديث عن الإمام الباقرعليه‌السلام «المطلّقة تكتحل وتختضب وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأنّ اللهعزوجل

٤٠١

يقول :( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) لعلّها تقع في نفسه فيراجعها»(١) .

نعود إلى القول بأنّ التصميم على الانفصال والطلاق يحدث في الغالب تحت تأثير الهيجان والانفعالات العابر ، التي قد تنتهي وتتبدّد بمرور الزمن (أي أثناء فترة العدّة) فإنّ التفكير جيّدا في هذا الأمر قد يؤدّي إلى رجوع أحدهما إلى الآخر ، وتجاوز حالات عديدة من الخلاف أثناء هذه الفترة ، ولكن بشرط أن تراعى الأحكام الإسلامية أثناء فترة العدّة بشكل دقيق.

وسيتّضح فيما بعد ـ إن شاء الله ـ أنّ ذلك كلّه يرتبط بحالة «الطلاق الرجعي».

* * *

ملاحظات

١ ـ أبغض الحلال إلى الله الطلاق

ممّا لا شكّ فيه أنّ عقد الزوجية من جملة العقود والمواثيق القابلة للفسخ ، فهناك حالات من الخلاف لا يمكن معها استمرار العلاقة الزوجية ، وإلّا فإنّها ستؤدّي إلى مشاكل ومفاسد خطيرة وعديدة. ولهذا نجد الإسلام قد شرّع أمر الطلاق من الناحية المبدأية.

بينما نلاحظ المجتمعات المسيحية التي منعت الطلاق ـ بأي شكل من الأشكال ـ تعيش مشاكل متعدّدة نتيجة لذلك ، فغالبا بما يعيش الزوجان المختلفان حالة انفصال وتباعد ، أو حالة طلاقة من الناحية العملية ، رغم عدم الاعتراف بذلك من الناحية الرسمية. وكثيرا يلجأ الزوجان إلى إختيار زوج آخر غير رسمي.

وبناء على ذلك فإنّ أصل الطلاق من الضروريات التي لا يمكن إلغاؤها بأي وجه من الوجوه ، ولكن ينبغي أن لا يصار إليها إلّا في الحالات التي يتعذّر فيها

__________________

(١) تفسير نور الثقلين ، ج ٥ ، ص ٣٥٢ ، حديث ٣٤.

٤٠٢

مواصلة العلاقة الزوجية والحياة المشتركة.

ولهذا نجد أنّ الطلاق قد ذمّ في روايات إسلامية عديدة ، وذكر على أنّه (أبغض الحلال إلى الله).

ففي رواية عن الرّسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «ما من شيء أبغض إلى اللهعزوجل من بيت يخرّب في الإسلام بالفرقة ، يعني الطلاق»(١) .

وفي حديث آخر عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «ما من شيء ممّا أحلّه الله أبغض إليه من الطلاق»(٢) .

وفي آخر عن الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «تزوّجوا ولا تطلّقوا فإنّ الطلاق يهتزّ منه العرش»(٣) .

وكيف لا يكون كذلك؟! والطلاق هو السبب وراء مآس عديدة تحلّ بالعوائل والرجال والنساء ، وأكثر منهم بالأطفال والأولاد ، ويمكن تقسيم تلك المآسي إلى ثلاثة أقسام :

١ ـ المشاكل العاطفية :

ممّا لا شكّ فيه أنّ انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق والفراق ، بعد حياة مشتركة عاشها الزوج والزوجة معا ، ستترك آثارا سيّئة على الصعيد العاطفي على كلا الطرفين. وإذا أقدم أحدهما على الزواج مرّة اخرى فسيبقى ينظر بشيء من القلق والارتياب إلى الطرف الآخر ، وربّما أعرض بعضهم عن الزواج نهائيا تحت تأثير التجربة الاولى الفاشلة.

٢ ـ المشاكل الاجتماعية :

غالبا ما تحرم النساء المطلّقات من الحصول على الزوج المؤهّل والكفوء مرّة اخرى ، كما قد يواجه الرجال نفس المسألة حينما يبدأون يفكّرون بالزواج مرّة اخرى ، وقد يضطرّ هؤلاء إلى الزواج رغم عدم

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٦٦ ، حديث ١.

(٢) نفس المصدر ، حديث ٥.

(٣) نفس المصدر ، حديث ٧.

٤٠٣

قناعاتهم ، الأمر الذي يؤدّي إلى فقدان السعادة والراحة إلى الأبد. خصوصا مع وجود أطفال من الزواج الأوّل.

٣ ـ مشاكل الأطفال :

وهذه أهمّ المشاكل حيث يحرم الأطفال من حنان ورعاية الامّ ، ويعيشون في كنف زوجة أبيهم التي لا تنظر إلى هؤلاء الأطفال أو تعاملهم كما تعامل أطفالها الحقيقيين. وبهذا سيعيش الأبناء فراغا عاطفيا من هذا الجانب لا يعوّضه شيء.

وتتكرّر نفس الصورة فيما إذا حملت المرأة أطفالها معها إلى الزوج الجديد ، فإنّ هذا الزوج الجديد لا يحلّ غالبا محلّ الأب الحقيقي.

وهذا لا يعني أنّه لا يوجد نساء أو رجال يمتلكون المحبّة والشفقة التي تمتلكها الأمّهات أو الآباء تجاه أطفالهم ، ولكن مثل هؤلاء الناس قليلون في المجتمع ويندر الحصول عليهم.

وبناء على ذلك سيعيش هؤلاء الأطفال المحرومون من حبّ الامّ والأب عقدا معيّنة على الصعيد الروحي والعاطفي ، وربّما يؤدّي إلى فقدانهم السلامة الروحية. ولهذا سيعاني المجتمع بأجمعه ـ وليس العائلة فقط ـ من هؤلاء الأطفال الذين قد يشكّلون في بعض الأحيان ظاهرة خطيرة عند ما يعيشون حالة النقص وحبّ الانتقام من المجتمع.

وعند ما وضع الإسلام كلّ تلك الموانع والصعوبات بوجه الطلاق ، فإنّما أراد أن يجنّب المجتمع الإسلامي الوقوع بتلك المشاكل. ولهذا السبب أيضا نلاحظ القرآن الكريم قد حثّ بشكل صريح كلا من الرجل والمرأة على أن يتّجها إلى العائلة والأقرباء لحلّ الاختلاف والمشاكل التي قد تنشأ بينهما ، عن طريق تشكيل محكمة صلح عائلية تعرض عليها الاختلافات والنزاعات بدل عرضها على المحاكم الشرعية وحصول الطلاق والانفصال. (وضّحنا هذا الأمر ـ أي محكمة الصلح العائلية في ذيل الآية ٣٥ سورة النساء).

٤٠٤

وفي نفس الوقت نجد أنّ الإسلام شجّع كلّ ما من شأنه تقوية الأواصر العائلية وتقويتها ، وشجب كلّ محاولة لإضعافها وتفكيكها.

٢ ـ أسباب الطلاق :

لا يختلف الطلاق عن الظواهر الاجتماعية الاخرى التي تمدّ جذورها في المجتمع وتشارك في تكوينها أسباب وامور عديدة متشابكة. وعمليّة منعها والوقوف بوجهها تبقى بدون جدوى ما لم يتمّ النظر إليها بشكل دقيق يتناول جميع العوامل التي تقف وراءها ، وهي كثيرة جدّا منها :

أـ التوقّعات والآمال المفرّطة التي يبنيها كلّ واحد منهما على الطرف الثاني ، فلو أنّهما جعلا توقّعهما في دائرة محدودة ومعقولة وتجنّبا التوغّل في عالم الخيال ، وأدرك كلّ واحد منهما الطرف الآخر جيّدا ، وحصر التوقّع في المجالات الممكنة ، فحينئذ يمكن الحيلولة دون وقوع الكثير من حالات الطلاق.

ب ـ استحكام روح طلب الماديّات ووسائل الرفاه المختلفة يجعل الإنسان ـ وخاصّة النساء ـ في حالة عدم قناعة مستمرّة ، ممّا يسهّل حصول عملية الطلاق والانفصال عند مواجهة أبسط الحوادث تحت ذرائع وحجج متنوّعة.

ج ـ تدخّلات الأقرباء في الشؤون الخاصّة للزوجين ، وخاصّة تلك التدخلات في موارد الاختلافات بين الزوجين. ويعدّ ذلك من العوامل المهمّة التي تساعد على الطلاق.

ونلاحظ من خلال التجربة أنّ خلافات الزوجين إذا ما تركت لشأنها دون تدخّل من الأقارب فسوف تتلاشى وتنطفئ شيئا فشيئا. أمّا إذا تمّ دخول طرف من الأقارب والمتعلّقين دخولا متحيّزا متعصّبا ، فإنّه سيؤدّي إلى إشعال هذه الخلافات وتعقيدها أكثر.

ولكن هذا لا يعني أن يبعد الأقرباء أنفسهم عن هذه الاختلافات دائما ودون

٤٠٥

استثناء ، فإنّ دخولهم حينما تكبر المشكلة وتخرج عن كونها خلافا جزئيّا جانبيّا يكون لصالح العلاقة الزوجية ودوامها ، خصوصا إذا كان تدخّلا خاليا من التعصّب والانحياز.

د ـ عدم التفات كلّ من الزوجة والزوج إلى رغبات وطلبات أحدهما من الآخر ، ففي الوقت الذي يحبّ الزوج أن تكون زوجته دائما جذّابة نظيفة ، كذلك تحبّ الزوجة لزوجها أن يكون كذلك. ولكن هذه الرغبات غالبا ما تكون مكبوتة لا يحاول كلّ منهما إبرازها والإعلان عنها.

وهكذا فإنّ عدم اهتمام الأزواج بهندامهم وترك التزيين والترتيب ، وعدم الاهتمام بالنظافة ، كلّ تلك الأمور تمنع الزوج أو الزوجة من الاستمرار بمشروع الزواج ، خاصّة إذا كان هناك من يهتمّ بهذه المسائل في المحيط الذي يعيش فيه هؤلاء الزوجان.

لهذا نجد الروايات الإسلامية أعطت أهميّة خاصّة لهذا الجانب ، فقد ورد عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها»(١) .

وجاء في حديث آخر عنه أيضاعليه‌السلام : «ولقد خرجن نساء من العفاف إلى الفجور ما أخرجهنّ إلّا قلّة تهيئة أزواجهنّ»(٢) .

ه ـ عدم تناسب المستوى الثقافي للعوائل ، وكون الزوج يعيش نوعا من الثقافة العائلية لا تنسجم مع ثقافة الزوجة العائلية. ولهذا ينبغي التدقيق في هذا الأمر قبل الإقدام على الزواج ، فالمطلوب ليس فقط «الكفاءة الشرعية» أي الالتزامات الإسلامية ، وإنما يجب أن تتوفّر ـ أيضا ـ «الكفاءة الفرعية» أي التماثل والتشابه في الأمور الاخرى بين الطرفين. وإلّا فحدوث تصدع في العائلة غير مستبعد.

__________________

(١) مكارم الأخلاق ، ص ٩١ ـ ١٠٧.

(٢) المصدر السابق.

٤٠٦

٣ ـ فلسفة ضبط وإحصاء العدّة

ممّا لا شكّ فيه أنّ للعدّة حكمتين أساسيتين أشير إليهما في القرآن الكريم والروايات الإسلامية.

الاولى : مسألة حفظ النسل واتّضاح وضع المرأة من حيث الحمل وعدمه.

والاخرى : توفير فرصة جيّدة للرجوع عن الطلاق والعودة إلى الحياة الاولى ، والقضاء على عوامل الانفصال التي تمّت الإشارة إليها في الآية أعلاه ، علما أنّ الإسلام يؤكّد على بقاء النساء في بيوت الأزواج أثناء العدّة ، ممّا يسمح بالبحث مرّة اخرى عن وسائل للعودة ، وترك الانفصال عن بعضهما.

وخصوصا في حالة الطلاق الرجعي(١) حيث لا يحتاج الرجوع إلى الزوجة إلى أيّة مراسيم أو أمور رسمية. وكلّ عمل يعتبر عودة عن هذا الطريق ولو بمجرّد وضع الرجل يده على جسم المرأة ، حتّى لو كان بدون شهوة ، فإنّه يعتبر رجوعا عن الطلاق.

وإذا ما مرّت هذه الفترة (أي فترة العدّة) دون أن تظهر أي بادرة للصلح والتوافق ، فهذا يعني أنّهما غير مستعدّين للاستمرار في الحياة الزوجية.

أوردنا شرحا لهذا الموضوع في ذيل الآية (٢٢٨) سورة البقرة.

* * *

__________________

(١) المقصود من «الطلاق الرجعي» ـ هو الطلاق الذي يحدث بإصرار ومبادرة من الرجل أوّل وثاني مرّة ـ.

٤٠٧

الآيات

( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (٣) )

التّفسير

فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف :

يشير في الآية مورد البحث ، وكاستمرار للأبحاث المرتبطة بالطلاق التي وردت في الآيات السابقة ، إلى عدّة أحكام اخرى ، إذ يقول تعالى في البداية :( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) .

المراد ببلوغ الأجل «الوصول إلى نهاية المدّة» وليس المقصود أن تنتهي العدّة تماما ، بل تشرف على الانتهاء ، فإنّ الرجوع بعد نهاية العدّة غير جائز ، إلّا أن

٤٠٨

يكون إبقاؤهنّ عن طريق صيغة عقد جديدة ، ولكن هذا المعنى بعيد جدّا عن سياق ومفهوم الآية.

على أي حال فإنّ هذه الآية تطرح أهمّ الأواصر المرتبطة بالحياة الزوجية وأكثرها نضجا ، وهي : إمّا أن يعيش الرجل مع المرأة بإحسان ومعروف وتوافق ، أو أن ينفصلا بإحسان.

فالانفصال ينبغي أن يتمّ بعيدا عن الهياج والعربدة ، وعلى اصول صحيحة ، ويجب أن تحفظ فيه الحقوق واللياقات لكي تكون أرضية صالحة ومهيّأة للعودة والرجوع إذا ما قرّرا الرجوع إلى الحياة المشتركة فيما بعد ، فإنّ العودة إذا تمّت في جو مظلم ملبّد بالخلافات والتعدّيات ، فسوف لا تكون عودة موفّقة تستطيع الاستمرار مدّة طويلة. هذا إضافة إلى أنّ الانفصال بالطريقة غير اللائقة قد يترك آثارا ، ليس فقط على الزوج والزوجة ، وإنّما قد تتعدّى إلى عشيرة وأقرباء كلّ منهما ، وتقطع طريق المساعدة لهما في المستقبل.

ومن اللطيف حقّا أن تحاط كلّ الصداقات والعلاقات المشتركة بين الناس بجوّ من الإحسان والاحترام المتبادل للحقوق والشعور بالمسؤولية ، وحتّى لو وقع الطلاق فيجب أن يتمّ أيضا بإحسان ودون مشاكل ، فإنّ ذلك يعتبر بحدّ ذاته نوعا من الإنتصار والموفّقية لكلا الطرفين.

ويتّضح ممّا سبق أنّ (الإمساك بالمعروف والطلاق بالمعروف) له معنى واسع يشمل جميع الواجبات والمستحبّات والآداب والأخلاق التي تقتضيها تلك العلاقة.

ثمّ يذكر القرآن الكريم الحكم الثاني حيث يقول :( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) .

وذلك لكي لا يستطيع أحد أن ينكر في المستقبل ما جرى.

وبعض المفسّرين احتمل الإشهاد لكلا الأمرين : الطلاق والرجوع ، غير أنّ

٤٠٩

الإشهاد ليس واجبا قطعا في التزويج فضلا عن الرجوع. وعلى فرض أنّ المورد يشمل الرجوع فيكون من باب الاستحباب.

وفي الحكم الثالث يبيّن القرآن الكريم وظيفة الشهود ، حيث يقول :( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ) حذار أن يكون ميلكم وحبّكم لأحد الطرفين مانعا عن إظهار الحقّ ، وينبغي أن تتمّ الشهادة لله ولإظهار الحقّ ، وينبغي أن يكون الشهود عدولا ، ولما كانت عدالة الشاهد لا تعني انّه معصوم من الذنب ، ولهذا يحذّرهم الله تعالى لكي يراقبوا أنفسهم لئلّا ينحرفوا عن جادّة الحقّ بعلم أو بغير علم.

وينبغي أن يشار إلى أنّ تعبير( ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) دليل على أنّ الشاهدين يجب أن يكونا مسلمين عادلين ومن الذكور.

ولتأكيد الأحكام السابقة جميعا تقول الآية الكريمة :( ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) .

ربّما اعتبر البعض «ذلكم» إشارة ـ فقط ـ إلى مسألة التوجّه إلى الله ومراعاة العدالة من جانب الشهود ، غير أنّ الظاهر أنّ هذا التعبير يشمل كلّ الأحكام السابقة حول الطلاق.

وعلى أيّة حال فإنّ هذا التعبير دليل على الأهمية القصوى التي يولّيها القرآن الكريم لأحكام الطلاق ، التي إذا تجاوزها أحد ولم يتّعظ بها فكأنّه أنكر الإيمان بالله واليوم الآخر.

وبسبب المشاكل المعيشية والحياة المستقبلية فإنّ الزوجين قد ينحرفان عن جادّة الصواب عند الطلاق والرجوع ، وقد تضغط هذه الظروف على الشاهدين فتمنعانهما عن أداء الشهادة الصحيحة والعادلة ، لهذا تؤكّد الآية في نهايتها قائلة :( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) ويساعده حتما على إيجاد الحلّ لمشكلاته.

( وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) ولا يتصوّر تحصيله.

( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) وسيكفيه ما يهمّه من أموره.

٤١٠

( إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ ) لأنّ اللهعزوجل قادر مطلق ، وأمره نافذ في كلّ شيء وتخضع جميع الكائنات لمشيئته وإرادته

ولهذا يحذّر النساء والرجال والشهود أن لا يخافوا قول الحقّ ، ويحثّهم على الاعتماد عليه واللجوء إليه في تيسير الصعوبات ، لأنّه قد تعهّد بأن ييسّر للمتّقين أمرهم ، ويجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون.

لقد تعهّد الله أن لا يترك من توكّل عليه يتخبّط في حيرته ، وإنّه لقادر على الوفاء بهذا التعهّد.

ورغم أنّ هذه الآيات نزلت بشأن الطلاق والأحكام المتعلّقة به ، لكنّها تحتوي مفاهيم واسعة ومعاني عظيمة تشمل جميع المجالات التي يعاهد الله بها المتّقين ، ويبعث في نفوسهم الأمل بأنّه سيشملهم بلطفه ورعايته ، فينجيهم من المآزق ، ويرشدهم إلى الصواب ، ويفتح أمامهم الآفاق الرحبة ، ويرفع عنهم مشاكل الحياة وصعوباتها ، ويبدّد الغيوم السوداء التي تلبّد سماء سعادتهم.

وفي إشارة لطيفة إلى النظام العامّ الذي يحكم التكوين والتشريع ، يقول تعالى :( قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) فكلّ هذه الأحكام والأوامر التي فرضها الله في شأن الطلاق ، إنّما كانت ضمن حساب دقيق ومقاييس عامّة شاملة لا يغيب عنها شيء.

وهكذا يجب أن يلتزم الناس في جميع المشاكل التي تنتاب حياتهم ـ وليس فقط في مسألة الطلاق ـ بالموازين والأحكام الشرعية ، وأن يواجهوا تلك الأمور بالتقوى والصبر وطلب التوفيق من الله ، لا أن يطلقوا ألسنتهم بالشكوى وارتكاب الذنوب ، وما إلى ذلك ويتوسّلون بالطرق غير المشروعة لحلّ مشاكلهم.

* * *

٤١١

بحثان

١ ـ التقوى والنجاة من المشاكل

إنّ تلاوة الآيات السابقة تبعث ـ أكثر من غيرها ـ الأمل في النفوس ، وتمنح القلب صفاء خاصّا ، وتمزّق حجب اليأس والقنوط ، وتنير الأرواح بنور الأمل ، إذ تعدّ كلّ المتّقين بحلّ مشاكلهم وتسهيل أمورهم.

جاء في حديث عن أبي ذرّ الغفاري أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إنّي لأعلم آية لو أخذها بها الناس لكفتهم( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) فما زال يقولها ويعيدها»(١) .

وفي حديث آخر عن الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تفسير هذه الآية أنّه قال : «من شبهات الدنيا ، ومن غمرات الموت ، وشدائد يوم القيامة».

وهذا التعبير دليل على أنّ تيسير امور المتّقين ليس في الدنيا فقط وإنّما يشمل القيامة أيضا.

وفي حديث آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «من أكثر الاستغفار جعله الله له من كلّ هم فرجا ومن كلّ ضيق مخرجا»(٢) .

قال بعض المفسّرين : إنّ أوّل الآية السابقة نزلت بحقّ (عوف بن مالك) وهو أحد أصحاب الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي أسر ابنه فجاء يشكو هذا الحادث وفقر حاله وضيق ذات يده إلى الرّسول فنصحه رسول الله بقوله : «اتّق الله واصبر ، وأكثر من قول «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» ففعل ذلك وفجأة بينما هو جالس في بيته دخل عليه ولده ، فتبيّن أنّه قد استغفل الأعداء وفرّ من قبضتهم وجاء بجمل معه منهم.

لذا نزلت هذه الآية التي تخبر عن تيسير معضلة هذا الرجل المتّقي من حيث

__________________

(١) نور الثقلين ، ج ٥ ، ص ٣٥٦ ، حديث ٤٤.

(٢) نور الثقلين ، ج ٥ ، ص ٣٥٧ ، حديث ٤٥.

٤١٢

لا يحتسب(١) .

ولا يعني هذا إطلاقا أنّ الآية تحثّ على ترك السعي وبذل الجهد والجلوس في البيت والركون إلى الله وأن يردّد الإنسان قول «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» لينزل عليه الرزق من حيث لا يحتسب. إنّ ما تريد الآية الكريمة أن تركّز عليه هو أنّ السعي لا بدّ أن يكون معه وإلى جانبه تقوى ، وإذا ما أغلقت الأبواب مع كلّ هذا حينئذ يتدخّل البارئ لفتح هذه الأبواب.

لهذا نجد في الحديث أنّ أحد أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام (عمر بن مسلم) انقطع فترة عن الإمام ، قال الإمامعليه‌السلام ما فعل عمر بن مسلمعليه‌السلام قلت : جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال : ويحه! أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له ، إنّ قوما من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا نزلت :( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا : قد كفينا ، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأرسل إليهم قال : «ما حملكم على ما صنعتم به» فقالوا : يا رسول الله تكفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّه من فعل ذلك لم يستجب له ، عليكم بالطلب»(٢) .

٢ ـ روح التوكّل

المقصود من التوكّل على الله هو أن يسعى الإنسان لأن يجعل عاقبة عمله وكدحه على الله ويوكّلها إليه ، ويدعوه لتسهيل أمره ، فإنّه لطيف بعباده رحيم بهم وعلى كلّ شيء قدير.

والشخص الذي يعيش حقيقة «التوكّل على الله» لا يجد اليأس إليه منفذا ، ولا

__________________

(١) مجمع البيان ، ج ١٠ ، ص ٣٠٦ ، وبهذا المعنى جاء في تفسير «الفخر الرازي» و «روح البيان». مع اختلاف بسيط بعضهم قال أنّه جلب مائة بعير.

(٢) الكافي طبقا لنقل نور الثقلين ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٥.

٤١٣

يدبّ في عزمه الضعف ، ولا يشعر بالنقص والصغر أمام المشاكل مهما كبرت ، ويبقى يقاوم ويواجه الأحداث بقوّة وإيمان راسخين. ويعطيه هذا الإيمان والتوكّل قدرة نفسية عظيمة يستطيع معها تجاوز الصعاب.

ومن جانب آخر تنهمر عليه الإمدادات الغيبية والمساعدات التي وعده الله.

ففي حديث عن الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سألت من جبرائيل : ما التوكّل؟ قال «العلم بأنّ المخلوق لا يضرّ ولا ينفع ، ولا يعطي ولا يمنع ، واستعمال اليأس من الخلق ، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ، ولم يرج ولم يخف سوى الله ، ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكّل»(١) .

فالتوكّل بهذا المضمون العميق يمنح الإنسان شخصية جديدة ويكون له تأثير على جميع أعماله. لذا نقرأ في حديث عن الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه سأل اللهعزوجل في ليلة المعراج : إلهي أي الأعمال أفضل؟ قال تعالى : «ليس شيء عندي أفضل من التوكّل عليّ والرضا بما قسمت»(٢) .

ومن الطبيعي أنّ التوكّل بهذا المعنى سيكون توأما مع الجهاد والسعي وليس مع الكسل والفرار من المسؤوليات.

وقد أوردنا بحثا آخر في هذا المجال في ذيل الآية ١٢ سورة إبراهيم.

* * *

__________________

(١) بحار الأنوار ، ج ٦٩ ، ص ٣٧٣ ، حديث ١٩.

(٢) سفينة البحار ، ج ٢ ، ص ٦٨٣ ، مادّة التوكّل.

٤١٤

الآيات

( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (٤) ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (٥) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (٦) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (٧) )

٤١٥

التّفسير

أحكام النساء المطلّقات وحقوقهنّ :

من بين الأحكام المستفادة من الآيات السابقة لزوم إحصاء العدّة بعد الطلاق ، ولمّا كانت الآية (٢٢٨) من سورة البقرة قد بيّنت حكم العدّة للنساء اللاتي يرين العادة الشهرية وذلك بأن تعد ثلاث دورات شهرية متتالية وبمشاهدة الثالثة تكون المرأة قد أنهت عدّتها. فقد ذكرت الآيات محلّ البحث حكم النسوة اللواتي لا حيض لديهم لأسباب معيّنة ، أو الحوامل لتكمل بحث العدّة.

يقول تعالى في بداية الأمر :( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) فإذا شككتم في وجود الحمل فمدّة العدّة حينئذ ثلاثة أشهر ، وكذلك النسوة اللائي لم يرين الحيض ولم تحدث لهنّ العادة الشهرية بعد( وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) .

ثمّ يشير تعالى إلى ثالث مجموعة حيث يضيف قائلا :( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ) .

وبهذا اتّضح حكم المجاميع الثلاثة ، مجموعتان يجب أن يحصين عدتهنّ ثلاثة أشهر ، والمجموعة الثالثة ـ أي النساء الحوامل ـ تنتهي عدتهنّ بوضع الحمل ، سواء كان بعد ساعة من الطلاق ، أو بعد ثماني أشهر مثلا.

وقد ذكرت ثلاثة احتمالات في معنى عبارة( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) :

١ ـ الشكّ في وجود «الحمل» بمعنى أنّه هناك احتمال حمل بعد سنّ اليأس (خمسون سنة للنساء العاديات ، وستّون سنة للنساء القرشيات) فمن أجل هذا الاحتمال الضعيف الذي نادرا ما يقع ، يجب أن تحتاط النساء فتحصي عدّتها ثلاثة أشهر(١) .

__________________

(١) الجواهر ، ج ٣٢ ، ص ٢٤٩ ، وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، باب ٤ ، حديث ٧.

٤١٦

٢ ـ النساء اللائي لا يعلم بأنّهنّ وصلن إلى مرحلة اليأس أم لا.

٣ ـ المراد هو الشكّ في حكم هذه المسألة ، فحكمها كما ورد في هذه الآية.

ويبدو أنّ الأنسب والأقرب هو التّفسير الأوّل فإنّ التعبير بـ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ ) يوحي أنّ هؤلاء النساء قد بلغن سنّ اليأس.

ويشار إلى أنّ حكم النساء اللائي غابت عنهنّ العادة الشهرية لمرض أو غيره هو نفس حكم اليائسات ، أي يعدّدن ثلاثة أشهر (يمكن أن يستفاد هذا الحكم عن طريق قاعدة الأولوية أو مشمولا بلفظ الآية)(١) .

جملة( وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) يمكن أن تكون إشارة إلى النساء اللائي بلغن سنّ البلوغ ، دون أن يشاهدن العادة الشهرية. وفي هذه الصورة يجب أن يحسبن عدّتهنّ ثلاثة أشهر.

واحتملوا أن تكون الآية ناظرة لجميع النساء اللائي لم يشاهدن العادة الشهرية ، سواء بلغن سنّ اليأس أم لا. غير أنّ المشهور بين فقهائنا أن لا عدّة للنساء اللائي يطلقن قبل بلوغهنّ سنّ البلوغ. ويوجد من خالف هذا الرأي واستدلّوا على ذلك ببعض الروايات ، كما أنّ ظاهر الآية يوافقهم. (للتوسّع في ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهية)(٢) .

وذكر كسبب لنزول الجملة الأخيرة في الآية أنّ «أبي بن كعب» سأل الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أنّ القرآن لم يذكر عدّة النساء الصغيرات والنساء الكبيرات «اليائسات» والحوامل فنزلت السابقة تبيّن أحكامهنّ(٣) .

ويذكر أنّ العدّة في هذا المورد إنّما تكون في حقّ النساء اللائي يحتمل في

__________________

(١) طبعا المشهور بين الفقهاء أنّ المرأة عند ما تصل إلى سنّ اليأس سوف لا تكون لها عدّة مطلقا ، ولكن في مقابل ذلك كان عدد من الأصحاب المتقدّمين يقولون بوجوب العدّة ، وتساعدهم بعض الروايات رغم معارضة روايات اخرى. وما يتطابق مع ظاهر الآية هو أنّه في حالة الشكّ في الحمل فهناك عدّة.

(٢) (للتوسّع أكثر راجع جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ٢٣٢ وكتب فقهية اخرى).

(٣) كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ٢٦٠.

٤١٧

حقّهنّ الحمل ، لأنّهنّ ذكرن في الآية معطوفات على النساء اليائسات ، ومعنى ذلك أنّ حكمهنّ واحد(١) .

وأخيرا يؤكّد مرّة اخرى في نهاية الآية على التقوى حيث يقول تعالى :( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) .

ييسّر أموره ويسهّلها في هذا العالم ، وكذلك في العالم الآخر ، بألطافه سواء في هذه القضيّة أي قضيّة الطلاق أو في قضايا اخرى.

وللتأكيد على أحكام الطلاق والعدّة فقد أضاف تعالى في الآية اللاحقة قائلا :( ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ) .

( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ) .

قال بعض المفسّرين : إنّ المقصود من «السيّئات» هنا «الذنوب الصغيرة» والمقصود من «التقوى» اجتناب الذنوب الكبيرة.

وبناء على ذلك فإنّ تجنّب الكبائر يؤدّي إلى غفران الصغائر ، كما جاء في الآية ٣١ من سورة النساء. ولازم هذا أنّ مخالفة الأحكام في هذا المجال ـ أي في الطلاق والعدّة ـ يعدّ من الذنوب الكبيرة(٢) .

ورغم أنّ السيّئات تطلق أحيانا على الذنوب الصغيرة ، كما ورد في آيات عديدة من القرآن الكريم ، ولكنّها تطلق في آيات اخرى على كلّ الذنوب أعمّ من الصغيرة والكبيرة ، نقرأ في الآية ٦٥ من سورة المائدة :( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ ) «وجاء ما يشابه هذا المعنى في آيات أخر».

ومن المسلّم أنّ الإيمان والإسلام يؤدّيان إلى غفران الذنوب السابقة.

وتعطي الآية اللاحقة توضيحا أوسع وأشمل لحقوق المرأة بعد الطلاق ، من حيث «السكن» و «النفقة» وامور اخرى.

__________________

(١) قال الطبرسي في مجمع البيان : إنّ التقدير «واللائي لم يحضن إذا ارتبتم فعدتهنّ أيضا ثلاثة أشهر».

(٢) الميزان ، ج ١٩ ، ص ٣٦٧.

٤١٨

يقول تعالى في سكن النساء المطلّقات :( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) .

«وجد» على وزن (حكم) ، بمعنى القدرة والتمكّن ، وذكر المفسّرون تفاسير اخرى ترجع في النتيجة إلى نفس المعنى ، إذ يقول الراغب في المفردات : إنّ التعبير بـ( مِنْ وُجْدِكُمْ ) يعني بما تستطيعون وبما تقدرون عليه ، وبمعنى اختاروا مسكنا مناسبا قدر الإمكان للنساء المطلّقات.

ومن الطبيعي أنّه حينما يكون الإسكان على نفقة الزوج وفي عهدته ، فإنّ الأمور الاخرى من الإنفاق ستقع هي الاخرى على عاتق الزوج ، والشاهد على هذا المدّعى ذيل الآية الذي يتحدّث عن نفقة النساء الحوامل.

ثمّ يتطرّق تعالى لذكر حكم آخر( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ ) .

حذار أن يغرّكم البعض ويزرع بينكم البغض والعداوة والنفور ، ممّا يؤدّي إلى إخراجكم عن جادّة الحقّ ، فتحرمونهنّ حقوقهنّ الطبيعية في السكن والنفقة ، وتجعلوهنّ تحت ضغوط لا يستطعن معها إلّا الهرب وترك كلّ شيء.

يقول تعالى في ثالث حكم حول النساء الحوامل( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ) .

فما دمن حاملات فهنّ في حالة عدّة يستحقّنّ النفقة والسكن على الزوج.

ويقول تعالى في الحكم الرابع حول حقوق النساء المرضعات( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ) .

اجرة تتناسب مع مقدار وزمان الإرضاع ، وطبقا لما هو معروف وشائع عرفا ونظرا لأنّ الأطفال كثيرا ما يصبحون نقطة للنزاع والخلاف بين الزوج والزوجة بعد الطلاق ، فقد أوضح القرآن في الحكم الخامس هذا الأمر بشكل قاطع ولائق حيث قال :( وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ) وتشاوروا بينكم في مصير الأولاد ومستقبلهم.

٤١٩

ويحذّر القرآن الكريم من مغبّة أن يكون الأطفال ضحيّة الخلاف الواقع بين الزوج والزوجة ، ممّا يترك عليهم آثارا واضحة على تكوينهم الجسمي والنفسي ، إذ يحرمون من حنان الامّ والأب وشفقتهما فينبغي أن يتّقي الأبوان الله تعالى ويحفظا حقوق الأطفال فإنّهم لا يستطيعون الدفاع عنها.

وجملة «وأتمروا» من مادّة «ايتمار» وتأتي أحيانا بمعنى «قبول الأمر» وأحيانا اخرى بمعنى «التشاور» والمعنى الثاني أقرب إلى معنى الآية.

والتعبير «بمعروف» تعبير جامع يشمل كلّ مشاورة فيها خير وصلاح.

وفي حالة عدم حصول التوافق والتفاهم بين الزوجين حول مصير الأطفال وقضيّة إرضاعهم ، يقول القرآن في سادس حكم في هذا المجال( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) .

إشارة إلى أنّ الخلافات إذا طالت وتعقّدت فأعطوا الأطفال إلى مرضعة اخرى ، ورغم أنّ الامّ هي الأولى بذلك ، لكن إذا بقي الأطفال ينتظرون ، وظلّ النزاع على حاله ، فلا ينبغي أن ينسى الأطفال في خضم هذا النزاع.

وتبيّن الآية اللاحقة سابع ـ وآخر حكم ـ في هذا المجال حيث يقول تعالى :( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ) .

فهل أنّ هذا الأمر يرتبط بالنساء اللائي يتعهدنّ رضاعة أطفالهنّ بعد الفرقة والطلاق ، أو أثناء العدّة التي أشير إليها بصورة إجمالية في الآيات السابقة ، أو أنّه يرتبط بكليهما معا.

ويبدو أنّ المعنى الأخير أنسب وأقرب ، رغم أنّ بعض المفسّرين اعتبرها خاصّة بالنساء المرضعات فقط في الوقت الذي أطلقت الآيات السابقة على هذا الأمر تعبير «أجر» وليس «نفقة وإنفاق».

على كلّ حال لا ينبغي للذين ليس لهم القدرة أن يتشدّدوا ويعقدوا الأمور ،

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624