الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء ١٨

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل9%

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 624

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 624 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 204656 / تحميل: 6109
الحجم الحجم الحجم
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

3769 ـ أبو محمّد البارقي :

عبد الرحمن بن نصر بن عبد الرحمن(1) ، مجمع(2) .

3770 ـ أبو محمّد البجلي :

عبيد بن محمّد(3) ، وعبد الرحمن بن محمّد(4) ، وعبد الله(5) بن المغيرة(6) ، وصفوان بن يحيى(7) ، والحسن بن عمارة بن أبي(8) المضرب(9) ، مجمع(10) .

قلت : لا ينصرف الإطلاق إلى الأخير والأوّل ، فلاحظ.

3771 ـ أبو محمّد البجلي الوشّاء :

الحسن بن علي بن زياد(11) ، وجعفر بن بشير(12) ، مجمع(13) .

3772 ـ أبو محمّد البراوستاني :

سلمة بن الخطّاب(14) ، مجمع(15) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 230 / 123.

(2) مجمع الرجال : 7 / 90.

(3) رجال الشيخ : 240 / 264.

(4) رجال النجاشي : 236 / 623 والخلاصة : 114 / 8 ورجال ابن داود : 129 / 954.

(5) في نسخة « ش » : عبيد الله.

(6) رجال النجاشي : 215 / 561 والخلاصة : 109 / 34 ورجال ابن داود : 124 / 909.

(7) رجال النجاشي : 197 / 524 والخلاصة : 88 / 1 ورجال ابن داود : 111 / 782.

(8) ابن أبي ، استظهار من المصنف.

(9) رجال الشيخ : 166 / 15 ، وفيه : ابن المضرب.

(10) مجمع الرجال : 7 / 90.

(11) رجال النجاشي : 39 / 80 والخلاصة : 41 / 16.

(12) رجال النجاشي : 119 / 304 والخلاصة : 31 / 7 ورجال ابن داود : 62 / 303.

(13) مجمع الرجال : 7 / 90.

(14) مجمع الرجال : 3 / 152 نقلاً عن ابن الغضائري كما سينبّه عليه المصنّف.

(15) مجمع الرجال : 7 / 90.

٢٤١

قلت : هذا على ما قالهغض ، وإلاّ فهو أبو الفضل كما قدّمناه(1) .

3773 ـ أبو محمّد التميمي الأسدي :

غياث بن إبراهيم(2) ، مجمع(3) .

3774 ـ أبو محمّد التيملي الكوفي :

الحسن بن علي بن فضّال(4) ، غير مذكور في الكتابين.

3775 ـ أبو محمّد الثقفي :

سكين بن عمارة(5) ، مجمع(6) .

3776 ـ أبو محمّد الحجّال :

له كتاب ، رويناه عن جماعة(7) ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي محمّد ،ست : (8) . اسمه عبد الله بن محمّد(9) .

أقول : هو الظاهر ، ويأتي للحسن بن علي شريك محمّد بن الحسن‌

__________________

(1) عن رجال النجاشي : 187 / 498 والخلاصة : 227 / 4 ورجال ابن داود : 248 / 218.

(2) رجال الشيخ : 270 / 16 ، وفيه : الأسدي ، وفي طبعة جماعة المدرسين : 268 / 16 : الأسدي ، وفي نسخة « م » : الأسدي.

(3) مجمع الرجال : 7 / 91.

(4) رجال النجاشي : 34 / 72 ، وفيه بدل التيملي : مولى تيم الله ، والخلاصة : 37 / 2 ، ولم يرد فيها : الكوفي.

(5) رجال الشيخ : 214 / 191.

(6) مجمع الرجال : 7 / 91.

(7) في المصدر : عدّة من أصحابنا.

(8) الفهرست : 187 / 852.

(9) رجال النجاشي : 226 / 595 والخلاصة : 105 / 18 ورجال ابن داود : 122 / 896.

٢٤٢

ابن الوليد أيضاً(1) .

وفي المجمع أنّ المذكورست : هو الحسن(2) . وهو بعيد غايته لبعد الدرجة جدّاً ، فلاحظ وتأمّل.

3777 ـ أبو الحذّاء الدعلجي :

يأتي عنتعق بعنوان الدعلجي(3) .

3778 ـ أبو محمّد الحضرمي :

زرعة بن محمّد(4) .

3779 ـ أبو محمّد الخزّاز :

وأبو محمّد الفزّاز(5) ، كتبهما تروى بهذه الأسانيد ،جش (6) .

وفيست : أبو محمّد الخزّاز له أصل ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عنه(7) .

أقول : ظاهرجش وست : كونه من الإماميّة وكذاب (8) ، ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة ، مضافاً إلى رواية جماعة أصله.

__________________

(1) رجال النجاشي : 49 / 104 والخلاصة : 42 / 28 ورجال ابن داود : 75 / 437.

(2) بل فيه عبد الله بن محمّد المزخرف ، مجمع الرجال : 4 / 46.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 397 ، وفيها أنّ اسمه عبد الله بن محمّد بن عبد الله ، راجع رجال النجاشي : 230 / 609 والخلاصة : 112 / 53.

(4) رجال النجاشي : 176 / 466 والخلاصة : 224 / 3.

(5) في النسخ : الفزاري ( خ ل ).

(6) رجال النجاشي : 461 / 1266 و 1267 ، وفيه بدل الفزّار : القزّاز.

(7) الفهرست : 188 / 858.

(8) معالم العلماء : 135 / 916.

٢٤٣

3780 ـ أبو محمّد الخزاعي :

حذيفة بن منصور(1) ، مجمع(2) .

3781 ـ أبو محمّد بن خلاّد الكرخي :

عامّي ،صه (3) .

أقول : وزاد فيب : له كتاب في مناقب أهل البيتعليهم‌السلام (4) .

3782 ـ أبو محمّد الدعلجي :

عبد الله بن محمّد بن عبد الله(5) ،تعق (6) ، مجمع(7) .

3783 ـ أبو محمّد الديباجي :

سهل بن أحمد(8) ، مجمع(9) .

3784 ـ أبو محمّد الزبيري :

عبد الله بن هارون(10) ، مجمع(11) .

3785 ـ أبو محمّد بن طلحة :

ابن علي بن عبد الله بن غلالة ، مضى في محمّد بن نصير عنغض

__________________

(1) رجال الشيخ : 119 / 54 ورجال النجاشي : 147 / 383 والخلاصة : 60 / 2 ورجال ابن داود : 71 / 389.

(2) مجمع الرجال : 7 / 91.

(3) الخلاصة : 269 / 32.

(4) معالم العلماء : 135 / 918 ، وفيه قبل أبو محمّد زيادة : القاضي.

(5) رجال النجاشي : 230 / 609 والخلاصة : 112 / 53.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 397.

(7) مجمع الرجال : 7 / 91.

(8) رجال النجاشي : 186 / 493 والخلاصة : 81 / 4.

(9) مجمع الرجال : 7 / 92.

(10) رجال النجاشي : 220 / 574 ورجال ابن داود : 125 / 915.

(11) مجمع الرجال : 7 / 92.

٢٤٤

على وجه يشعر إلى الاعتماد عليه(1) ،تعق (2) .

3786 ـ أبو محمّد العلوي :

الحسن بن محمّد بن يحيى المعروف بابن أخي طاهر(3) ، روى عنه الصدوق مترضّياً(4) والتلعكبري ولهما منه إجازة(5) ، وقد مضى في الأسماء ،تعق (6) .

3787 ـ أبو محمّد العلوي :

في كتاب الاحتجاج : حدّثني السيّد العالم(7) العابد أبو جعفر مهدي ابن أبي حرب الحسني(8) رضي‌الله‌عنه قال : أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسنرضي‌الله‌عنه قال : أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر قدّس الله روحه قال : أخبرنا جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري قال : أخبرنا أبو علي محمّد بن همّام قال : أخبرني علي السوري قال : أخبرنا أبو محمّد العلوي من ولد الأفطس وكان من عباد الله الصالحين. الحديث(9) . وتقدّم يحيى أبو محمّد العلوي(10) ، فتدبّر.

__________________

(1) مجمع الرجال : 6 / 62 ، وفيه : علالة.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(3) رجال الشيخ : 465 / 23 ورجال النجاشي : 64 / 149 والخلاصة : 214 / 14 ورجال ابن داود : 239 / 134 ، ولم يرد في الجميع : العلوي ، إلاّ أنّهم أنهوا نسبه إلى الإمام عليعليه‌السلام .

(4) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 141 / 6 باب 40 ، التوحيد : 77 / 122 124.

(5) كمال الدين : 543 / 9 الباب الخمسون ، رجال الشيخ : 465 / 23.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(7) في نسخة « م » : العلم.

(8) في المصدر : الحسيني المرعشي.

(9) الاحتجاج : 1 / 55 احتجاج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الغدير.

(10) عن رجال الشيخ : 518 / 9 والفهرست : 179 / 802 ، ورجال النجاشي : 443 / 1194 والخلاصة : 182 / 9.

٢٤٥

أقول : ليس هذا ذاك لأنّ ذاك في درجة التلعكبري كما مضى ، وهذا كما ترى يروي عنه التلعكبري بواسطتين. وليس هو السابق عليه أيضاً لأنّه يروي عنه التلعكبري بغير واسطة(1) .

3788 ـ أبو محمّد الفحّام :

غير مذكور في الكتابين. وهو الحسن بن محمّد بن يحيى(2) .

3789 ـ أبو محمّد الفزاري :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ،ست : (3) . وسبق عنجش في أبي محمّد الخزّاز(4) .

قلت : والكلام فيه كالكلام فيه(5) .

هذا وقد سبق عبد الرحمن بن محمّد الفزاري العرزمي أبو محمّد(6) ، والدرجة أيضاً تقبله ، فتدبّر.

3790 ـ أبو محمّد القمّاص :

غير مذكور في الكتابين ، وهو الحسن بن علويّة(7) .

__________________

(1) راجع رجال الشيخ : 465 / 23.

(2) أمالي الشيخ الطوسي : 274 / 523 المجلس العاشر ، البحار : 1 / 59.

(3) الفهرست : 188 / 859.

(4) رجال النجاشي : 461 / 1266 و 1267 ، وفيه : القزّاز.

(5) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإماميّة ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : 135 / 917.

(6) عن رجال النجاشي : 237 / 682 والخلاصة : 116 / 16 ، وفيهما بدل العرزمي : الرزمي ، ورجال ابن داود : 129 / 955 ، علماً أنّ الشيخ أثبته في كتابيه : العرزمي ، راجع رجال الشيخ : 232 / 142 ، الفهرست : 108 / 471.

(7) رجال الكشّي : 485 / 917.

٢٤٦

3791 ـ أبو محمّد القمّي :

سهل بن راذويه(1) ، وزيتون(2) ، وجعفر بن سليمان(3) ، مجمع(4) .

قلت : الأوسط مجهول لا ينصرف إليه الإطلاق.

3792 ـ أبو محمّد الكاتب :

عبد الله بن الحسين بن سعد القطرنبلي(5) ، غير مذكور في الكتابين.

3793 ـ أبو محمّد الكاهلي :

عبد الله بن يحيى(6) ، مجمع(7) .

3794 ـ أبو محمّد الكشّي :

جعفر بن معروف(8) ، مجمع(9) .

3795 ـ أبو محمّد الكوفي :

ضا (10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 186 / 492 والخلاصة : 81 / 3 ورجال ابن داود : 107 / 745 ، وفي الجميع : زاذويه.

(2) رجال الشيخ : 473 / 1.

(3) رجال النجاشي : 121 / 312 والخلاصة : 33 / 16 ورجال ابن داود : 63 / 307.

(4) مجمع الرجال : 7 / 94 ، وفيه : زادويه.

(5) رجال النجاشي : 23 / 608 ، وفيه : القطربلي ، وفي مجمع الرجال : 3 / 278 نقلاً عنه : القطرنبلي ( خ ل ) ، والخلاصة : 111 / 52 ورجال ابن داود : 118 / 854 وفيه : القطربلي.

(6) رجال النجاشي : 221 / 580 والخلاصة : 108 / 31 ورجال ابن داود : 125 / 918.

(7) مجمع الرجال : 7 / 94.

(8) رجال الشيخ : 458 / 8 ، وفيه بدل الكشّي : من أهل كش.

(9) مجمع الرجال : 7 / 94.

(10) رجال الشيخ : 396 / 15.

٢٤٧

أقول : يأتي أبو محمّد الكوفي لعمران بن مسكان(1) ، وعبد الله بن الوضّاح(2) ، والحسن بن طريف بن ناصح(3) ، وبكر بن جناح(4) ، ويعرف بالقرينة.

3796 ـ أبو محمّد المحمّدي :

هو الشريف النقيب الحسن بن أبي أحمد بن القاسم(5) ، وربما يأتي لغيره.

3797 ـ أبو محمّد مولى أبي أيّوب المكّي :

هو القاسم بن عروة(6) ، غير مذكور في الكتابين.

3798 ـ أبو محمّد النوبختي :

الحسن بن موسى(7) ، مجمع(8) .

3799 ـ أبو محمّد النوفلي :

عبد الله بن الفضل(9) ، مجمع(10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 291 / 783 والخلاصة : 125 / 4 ورجال ابن داود : 147 / 1149.

(2) رجال النجاشي : 215 / 560 والخلاصة : 110 / 37 ورجال ابن داود : 124 / 913.

(3) رجال النجاشي : 61 / 140 والخلاصة : 43 / 38 ، وفيهما : ظريف ، ورجال ابن داود : 74 / 428.

(4) رجال النجاشي : 108 / 274 والخلاصة : 26 / 3 ورجال ابن داود : 57 / 261.

(5) رجال النجاشي : 65 / 152 والخلاصة : 44 / 47.

(6) رجال الشيخ : 276 / 51.

(7) رجال الشيخ : 462 / 4 والفهرست : 46 / 160 ورجال النجاشي : 63 / 148 والخلاصة : 39 / 7 ورجال ابن داود : 78 / 463.

(8) مجمع الرجال : 7 / 96.

(9) رجال النجاشي : 223 / 585 والخلاصة : 111 / 48.

(10) مجمع الرجال : 7 / 96.

٢٤٨

3800 ـ أبو محمّد النيسابوري :

الفضل بن شاذان(1) ، غير مذكور في الكتابين.

3801 ـ أبو محمّد الوابشي :

عبد الله بن سعيد(2) ، وربما يأتي لغيره.

وفيتعق : في التهذيب في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي(3) (4) .

قلت : هذا هو عبد الله كما ذكر فيه.

3802 ـ أبو محمّد الواسطي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ،ست : (5) .

وفيجش : الحسن بن محبوب عنه بكتابه(6) .

أقول : الكلام فيه كما في أبي محمّد الخزّاز(7) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 420 / 1 و 434 / 2 ورجال النجاشي : 306 / 840 والخلاصة : 132 / 2 ورجال ابن داود : 151 / 1200.

(2) رجال الشيخ : 227 / 68.

(3) التهذيب 7 : 59 / 254 بسنده عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي ، والتهذيب 10 : 153 / 614 بسنده عن محمّد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن أبي محمّد الوابشي.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(5) الفهرست : 188 / 863 ، وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عنه.

(6) رجال النجاشي : 461 / 1264.

(7) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإمامية مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : 135 / 919.

٢٤٩

3803 ـ أبو محمّد الوجناء :

مرّ في أبي عبد الله(1) ، ويأتي في آخر الكتاب أنّه من سفراء الصاحبعليه‌السلام وأبوابه المعروفين الّذين لا تختلف الإماميّة فيهم(2) ،تعق (3) .

أقول : ذكرناه في المقدّمة الاولى(4) . وبعنوان(5) الحسن بن الوجناء(6) ، ويأتي أيضاً إنّ شاء الله.

3804 ـ أبو محمّد الورّاق :

طاهر بن عيسى(7) ، مجمع(8) .

3805 ـ أبو محمّد بن هارون :

غير مذكور في الكتابين ، ومضى في المقدّمة الاولى(9) .

3806 ـ أبو مخلد السرّاج :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه ،ست : (10) .

__________________

(1) عن إعلام الورى : 499 ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناء.

(2) إعلام الورى : 488 ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناني.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(4) بل الثانية عن كمال الدين : 443 / 16 ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناء.

(5) في نسخة « م » : بعنوان.

(6) عن الغيبة : 315 / 264 ، وفيها : الحسن بن علي الوجناء ، والخرائج والجرائح : 2 / 961 ، وفيه : أبو محمّد الحسن بن وجناء.

(7) رجال الشيخ : 477 / 1.

(8) مجمع الرجال : 7 / 97.

(9) بل الثانية ، عن كمال الدين : 442 / 16 ، وفيه أنّه ممّن رأوا القائمعليه‌السلام أو وقفوا على معجزته.

(10) الفهرست : 191 / 879.

٢٥٠

وفيجش : ابن أبي عمير عنه بكتابه(1) .

أقول : الكلام فيه كما في أبي محمّد الخزّاز(2) .

وفيمشكا : أبو مخلد السرّاج ، عنه ابن أبي عمير ، والقاسم بن إسماعيل ، والحسين بن أبي العلاء(3) .

3807 ـ أبو مخنف :

رضي‌الله‌عنه لوط بن يحيى(4) ، غير مذكور في الكتابين.

3808 ـ أبو مريم الأنصاري :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ،ست : (5) . اسمه عبد الغفّار بن القاسم(6) .

أقول : فيمشكا : يأتي لغيره أيضاً إلاّ أنّ الظاهر عند الإطلاق هو لأنّ غيره لا أصل له ولا كتاب(7) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 458 / 1247.

(2) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإماميّة ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : 140 / 983.

(3) هداية المحدّثين : 298.

(4) رجال الشيخ : 57 / 1 و 70 / 1 و 79 / 1 و 279 / 6 والفهرست : 129 / 583 ورجال النجاشي : 320 / 875 والخلاصة : 136 / 1 ورجال ابن داود : 157 / 1251.

(5) الفهرست : 188 / 864.

(6) رجال الشيخ : 129 / 25 و 237 / 117 ورجال النجاشي : 246 / 649 والخلاصة : 117 / 1 ورجال ابن داود : 130 / 965.

(7) هداية المحدّثين : 298.

٢٥١

3809 ـ أبو المستهل :

الكميت بن زيد الأسدي(1) ، ويأتي لحمّاد بن أبي العطارد(2) ، وكلاهما من أصحابهماعليهما‌السلام (3) . وتقدّم أيضاً سلمة أبو المستهل الكوفي(4) ، فتدبّر.

وفيتعق : ويطلق على يونس بن خالد(5) ، والمستورد بن نهيك(6) (7) .

أقول : هما وسلمة وحمّاد كلّهم مجاهيل لا ينصرف الإطلاق إليهم فاختص بالكميترحمه‌الله وحده.

وفي الوجيزة : أبو المستهل يطلق غالباً على الكميت(8) .

3810 ـ أبو مسروق :

وابنه الهيثم ، قال حمدويه : سمعت أصحابنا يذكرونهما ، وكلاهما فاضلان ،صه (9) ،كش (10) .

وفيتعق : اسمه عبد الله(11) (12) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 278 / 19.

(2) رجال الشيخ : 175 / 172.

(3) أي من أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام ، رجال الشيخ : 117 / 40 ، 134 / 3 ، 175 / 172 ، 278 / 19.

(4) عن رجال الشيخ : 212 / 155.

(5) رجال الشيخ : 140 / 9.

(6) رجال الشيخ : 320 / 651.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(8) الوجيزة : 356 / 2256.

(9) الخلاصة : 189 / 23.

(10) رجال الكشّي : 372 / 696 ، وفيه : يذكرونهما بخير كلاهما فاضلان.

(11) رجال النجاشي : 437 / 1175 والخلاصة : 179 / 3 ورجال ابن داود : 201 / 1682.

(12) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

٢٥٢

قلت : عبد الله النهدي كما مضى. وفي الوجيزة : ممدوح(1) . وفي الحاوي ذكره في الضعاف(2) ، فتأمّل.

3811 ـ أبو مسعود الأنصاري :

ي(3) اسمه عقبة بن عمرو(4) .

فيقب : صحابي جليل مات قبل الأربعين وقيل بعدها(5) .

أقول : ذكر ابن أبي الحديد في الشرح : من المنحرفين عن عليعليه‌السلام والرادّين عليه أبا مسعود الأنصاري ، ثمّ ذكر أخباراً في ذلك وقول عليعليه‌السلام له : أخطأت استك الحفرة ، وتكذيبه في نقله(6) .

3812 ـ أبو مسعود الطائي :

روى عنه ابن أبي عمير(7) .

وفيتعق : في الصحيح لكن في بعض النسخ « ابن » بدل « أبو » فالظاهر أنّه محمّد بن مسعود الثقة ، لكن روى عنه في الصحيح جعفر بن بشير ، فتدبّر(8) .

3813 ـ أبو مسلم :

كان فاجراً مرائياً وكان صاحب معاوية ، قاله الفضل بن شاذان ،صه (9) .

__________________

(1) الوجيزة : 356 / 2257.

(2) حاوي الأقوال : 372 / 2221.

(3) رجال الشيخ : 63 / 16.

(4) رجال الشيخ : 24 / 31 و 53 / 112.

(5) تقريب التهذيب 2 : 27 / 249.

(6) شرح نهج البلاغة : 4 / 76.

(7) التهذيب 2 : 124 / 469 ، وفيه : ابن مسعود كما سينبّه عليه الوحيد البهبهاني.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(9) الخلاصة : 267 / 12 ، ولم يرد فيها : مرائياً.

٢٥٣

وتقدّم في أُويس(1) .

3814 ـ أبو مسور :

فضيل بن يسار(2) ،تعق (3) ، مجمع(4) .

3815 ـ أبو مصعب الزيدي :

ثقة ، ظم(5) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (6) .

أقول : لعلّ المراد بالنسبة البنوة ولذا ذكره في الحاوي في الثقات(7) ، لكن في الوجيزة : ثقة غير إمامي(8) ، فتأمّل.

3816 ـ أبو المضارب :

محمّد بن مضارب(9) ، مجمع(10) .

3817 ـ أبو المظفّر النعيمي :

محمّد بن أحمد(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) عن رجال الكشّي : 97 / 154 ، وفيه مضافاً إلى ما تقدّم عن الخلاصة : وهو الّذي كان يحثّ الناس على قتال عليعليه‌السلام وقال لعليعليه‌السلام : ادفع إلينا الأنصار والمهاجرين حتّى نقتلهم بعثمان فأبى عليعليه‌السلام ذلك فقال أبو مسلم : الآن طاب الضراب.

(2) رجال النجاشي : 309 / 846 ورجال ابن داود : 152 / 1205.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(4) مجمع الرجال : 7 / 98.

(5) رجال الشيخ : 365 / 6.

(6) الخلاصة : 187 / 6.

(7) حاوي الأقوال : 167 / 619 ، وقوله : النبوة أي من أبناء زيد لا زيدي المذهب.

(8) الوجيزة : 356 / 2258.

(9) رجال الشيخ : 322 / 683.

(10) مجمع الرجال : 7 / 99.

(11) رجال النجاشي : 395 / 1056 والخلاصة : 163 / 168 ورجال ابن داود : 164 / 1301.

(12) مجمع الرجال 7 / 99.

٢٥٤

3818 ـ أبو معاوية البجلي :

هو عمّار الدهني(1) .

وهو عمّار بن أبي معاوية الدهني بضم أوّله وسكون الهاء بعدها نون أبو معاوية البجلي ، كوفي صدوق يتشيّع من الخامسة ، مات سنة ثلاث وثلاثين أي بعد المائة قالهقب (2) .

3819 ـ أبو معمّر الهلالي :

سعيد بن خيثم(3) ، مجمع(4) .

3820 ـ أبو المغراء :

اسمه حميد ،صه (5) . هو الحميد بن المثنى الصيرفي ، ثقة(6) .

3821 ـ أبو المغيرة :

عنه حمّاد في الصحيح(7) ،تعق (8) .

3822 ـ أبو المفضّل الشيباني :

هو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله بن البهلول على ما في‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 411 / 1096 والخلاصة : 166 / 1 ورجال ابن داود : 191 / 1588.

(2) تقريب التهذيب 2 : 48 / 451 ، وفيه : عمّار بن معاوية ، ولم يرد فيه : مات سنة ثلاث وثلاثين.

(3) رجال الشيخ : 204 / 22 ورجال النجاشي : 180 / 474 والخلاصة : 226 / 4 ورجال ابن داود : 248 / 212.

(4) مجمع الرجال : 7 / 100.

(5) الخلاصة : 269 / 3 الفائدة الاولى.

(6) رجال الشيخ : 179 / 248 والفهرست : 60 / 226 ورجال النجاشي : 133 / 340 والخلاصة : 58 / 1 ورجال ابن داود : 86 / 538.

(7) التهذيب 8 : 287 / 1057 ، وفيه : ابن المغيرة.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

٢٥٥

صه وجش (1) ، أو ابن عبد الله بن المطّلب على ما فيصه وست : (2) .

وفيتعق : مرّ في ترجمة علي بن الحسين بن علي المسعودي ترحّمجش عليه(3) . وقد أكثر الثقة الجليل علي بن محمّد الخزّاز من ذكره مترحّماً في كتابه الكفاية(4) ، ويظهر منه أنّه شيخه.

وقوله : على ما فيصه وجش ، لا يخفى أنّه فيهما من دون الوصف بالشيباني.

قلت : وإنْ لم يصفه فيجش بذلك لكنّه ذكر نسبه إلى شيبان ، ومرّ فيه بعض ما فيه.

3823 ـ أبو المقدام :

ثابت بن هرمز(5) .

3824 ـ أبو المنذر العبدي :

جفير بن الحكم(6) ، مجمع(7) .

3825 ـ أبو المنذر الكندي :

جارود بن المنذر(8) ، مجمع(9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 396 / 1059 ، الخلاصة : 256 / 53 ، ولم يصفه بهما بالشيباني ، لكنه في النجاشي ذكر نسبه إلى شيبان كما سينبّه عليه الوحيد والمصنّف.

(2) الفهرست : 140 / 610 ، الخلاصة : 252 / 27.

(3) رجال النجاشي : 254 / 665.

(4) كفاية الأثر : 23 ، 35 ، 62 وغير ذلك.

(5) رجال الشيخ : 84 / 2 و 110 / 1 و 160 / 1 ورجال النجاشي : 116 / 298.

(6) رجال النجاشي : 131 / 337 والخلاصة : 37 / 7 ورجال ابن داود : 66 / 343.

(7) مجمع الرجال : 7 / 100.

(8) رجال النجاشي : 130 / 334 والخلاصة : 37 / 6 ورجال ابن داود : 61 / 291.

(9) مجمع الرجال : 7 / 100.

٢٥٦

3826 ـ أبو المنذر الناسب :

هشام بن محمّد(1) ، مجمع(2) .

وفيتعق : بدل الناسب : السائب(3) .

3827 ـ أبو المنذر النجّار :

ابي بن كعب(4) ، مجمع(5) .

3828 ـ أبو منصور البادراي :

ظفر بن حمدون(6) ، مجمع(7) .

3829 ـ أبو منصور الصرام :

بالراء بعد الصاد من جلّة(8) المتكلّمين من أهل نيسابور ، كان رئيساً مقدّماً ،صه (9) .ست : إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتب كثيرة منها كتاب في الأُصول سمّاه بيان الدين ، وكتاب في إبطال القياس ، وكتاب تفسير القرآن كبير حسن ؛ قرأت على أبي حازم النيسابوري أكثر كتاب بيان الدين وكان قد قرأ عليه. رأيت ابنه أبا القاسم وكان فقيهاً وسبطه أبا الحسن وكان من‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 434 / 1166 والخلاصة : 179 / 3 ورجال ابن داود : 201 / 1678.

(2) مجمع الرجال : 7 / 101.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(4) رجال الشيخ : 4 / 16 ، وفيه أنّه ذكر نسبه إلى ابن النجّار.

(5) مجمع الرجال : 7 / 101 ، وفيه : البخار.

(6) رجال النجاشي : 209 / 554 والخلاصة : 91 / 3 ورجال ابن داود : 113 / 797 إلاّ أنّ في النجاشي وابن داود : البادرائي‌

(7) مجمع الرجال : 7 / 101 ، وفيه : البادراني.

(8) في نسخة « ش » : جملة.

(9) الخلاصة : 188 / 13.

٢٥٧

أهل العلم(1) ، انتهى. ويأتي مع ابن عبدك(2) .

وفيتعق : قوله : رأيت ابنه. إلى آخره مضى عنست : في أبي الطيّب الرازي(3) (4) .

أقول : لم يمض عنست : بل ذكره العلاّمة عن اشتباه ذكرناه فيه ، ومرّ أيضاً ما ينبغي أن يلاحظ(5) . ولم أره في الوجيزة ، وذكره في الحاوي في الضعاف(6) ، وليس هو في محلّه فيهما.

3830 ـ أبو موسى الأشعري :

عبد الله بن قيس(7) .

أقول : فيما كتبه(8) الرضاعليه‌السلام للمأمون من محض الإسلام على ما في العيون أنّ البراءة من الّذين ظلموا آل محمّد صلوات الله عليهم واجبة ، وذكر لعن معاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري(9) .

وفي شرح ابن أبي الحديد على النهج : كان عليعليه‌السلام يقنت في الفجر والمغرب والمغرب ويلعن معاوية وعمراً والمغيرة والوليد بن عقبه‌

__________________

(1) الفهرست : 190 / 871.

(2) عن الفهرست : 193 / 904 والخلاصة : 188 / 17.

(3) لم يمض عن الفهرست بل ذكره العلاّمة في الخلاصة : 188 / 16 كما سينبه عليه المصنّف.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(5) وفيه قول المصنّف : وقول العلاّمةرحمه‌الله : قال الشيخ الطوسي رأيت ابنه. إلى آخره لا يخفى أنّ هذا من تتمة كلام الشيخ في أبي منصور الصرام.

(6) حاوي الأقوال : 371 / 2213.

(7) تقريب التهذيب 2 : 478 / 158 وتهذيب التهذيب 12 : 274 / 1152.

(8) في نسخة « ش » : كتب.

(9) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 126 / 1 باب 35.

٢٥٨

وأبا الأعور والضحاك بن قيس وبسر بن أرطاة وحبيب بن مسلمة وأبا موسى الأشعري ومروان بن الحكم. وكان هؤلاء يقنتون عليه ويلعنونه(1) .

3831 ـ أبو موسى البنّاء :

حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدّثنا محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال : دخل أبو موسى البنّاء على أبي عبد اللهعليه‌السلام مع نفر من أصحابه ، فقال لهم أبو عبد اللهعليه‌السلام : احتفظوا بهذا الشيخ ، قال : فذهب على وجهه في طريق مكّة فذهب من فرح(2) فلم ير بعد ذلك ،كش (3) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(4) .

3832 ـ أبو موسى الصيقل :

عمر بن يزيد بن ذبيان(5) ، مجمع(6) .

3833 ـ أبو موسى الضرير البجلي :

عيسى بن المستفاد(7) ، مجمع(8) .

__________________

(1) شرح نهج البلاغة : 4 / 79.

(2) هكذا في النسخ ، وفي المصدر : قزح. وقُزَحُ : جبل بالمزدلفة ، راجع القاموس المحيط : 1 / 243.

(3) رجال الكشّي : 310 / 561.

(4) الوجيزة : 226! 2357.

(5) رجال النجاشي : 286 / 763 ورجال ابن داود : 146 / 1139.

(6) مجمع الرجال : 7 / 102.

(7) رجال النجاشي : 297 / 809 والخلاصة : 242 / 4 ورجال ابن داود : 265 / 384.

(8) مجمع الرجال : 7 / 102.

٢٥٩

3834 ـ أبو موسى المجاشعي :

هارون بن عمر بن عبد العزيز(3) ، مجمع(4) .

3835 ـ أبو ميسرة الكوفي :

عمر بن شرحبيل(5) .

3836 ـ أبو ناب الدغشي :

الحسن بن عطيّة(6) .

3837 ـ أبو ناشرة :

سماعة بن مهران(7) ،تعق (8) ، مجمع(9) .

3838 ـ أبو نجيد :

غير مذكور في الكتابين ، وهو عمران بن الحصين(10) .

3839 ـ أبو نصر الأسدي :

محمّد بن قيس(11) ، مجمع(12) .

__________________

(3) رجال النجاشي : 439 / 1182 ورجال ابن داود : 199 / 1664.

(4) مجمع الرجال : 7 / 102.

(5) تقريب التهذيب 2 : 72 / 605 وتهذيب التهذيب 8 : 42 / 78 ، والرعاية في علم الدراية : 395 ، وفيهم : عمرو.

(6) رجال النجاشي : 46 / 93 ورجال ابن داود : 74 / 433.

(7) رجال النجاشي : 193 / 517 والخلاصة : 228 / 1.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(9) مجمع الرجال : 7 / 102.

(10) تقريب التهذيب 2 : 82 / 720 والكاشف 2 : 299 / 4329.

(11) رجال الشيخ : 298 / 294 ورجال النجاشي : 322 / 880 ، والخلاصة : 138 / 6 ورجال ابن داود : 182 / 1487.

(12) مجمع الرجال : 7 / 103.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

ولكن من الواضح أنّ ذلك لا يشمل كلّ بادرة للخلاف وعدم الانسجام ، فإنّ التعبير بـ «الفاحشة» يكشف عن كون ذلك العمل على قدر كبير من القبح ، وخاصّة حينما وصفها بأنّها «مبيّنة».

وربّما كان المقصود «بالفاحشة» عملا يتنافى مع العفّة ، فقد جاء في رواية عن الإمام الصادقعليه‌السلام ما يشابه ذلك المعنى ، وأنّ الغرض من «الإخراج» هنا هو الإخراج لإجراء الحدّ ، ومن ثمّ الرجوع والعودة إلى البيت.

ويمكن الجمع بين هذين المعنيين.

بعد بيان هذه الأحكام يؤكّد القرآن الكريم ـ مرّة اخرى ـ بقوله :( وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) . لأنّ الغرض من هذه الأحكام هو إسعاد الناس أنفسهم ، والتجاوز على هذه الأحكام ـ سواء من قبل الرجل أو المرأة ـ يؤدّي إلى توجيه ضربة قويّة إلى سعادتهم.

ويقول تعالى في لفتة لطيفة إلى فلسفة العدّة ، والحكمة من تشريعا ، وعدم السماح للنساء المعتقدات بالخروج من مقرّهن الأصلي البيت ، يقول :( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) .

ومع مرور الزمن يهدأ طوفان الغضب والعصبية الذي قد يسبّب الطلاق ، غير أنّ مرور الزمن وحضور الزوجة إلى جانب زوجها خلال هذه الفترة في البيت ، وإظهار ندم ومحبّة كلّ واحد منهما إلى الآخر ، وكذلك التفكير مليّا في عواقب هذا العمل القبيح ، خاصّة مع وجود الأطفال ، كلّ هذه الأمور قد تهيئ أرضية صالحة للرجوع عن هذا القرار المشؤوم ، وتساهم في تبديد الغيوم التي تكدّر سماء العلاقة الزوجية.

وفي إشارة لطيفة إلى هذا المعنى جاء في حديث عن الإمام الباقرعليه‌السلام «المطلّقة تكتحل وتختضب وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأنّ اللهعزوجل

٤٠١

يقول :( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) لعلّها تقع في نفسه فيراجعها»(١) .

نعود إلى القول بأنّ التصميم على الانفصال والطلاق يحدث في الغالب تحت تأثير الهيجان والانفعالات العابر ، التي قد تنتهي وتتبدّد بمرور الزمن (أي أثناء فترة العدّة) فإنّ التفكير جيّدا في هذا الأمر قد يؤدّي إلى رجوع أحدهما إلى الآخر ، وتجاوز حالات عديدة من الخلاف أثناء هذه الفترة ، ولكن بشرط أن تراعى الأحكام الإسلامية أثناء فترة العدّة بشكل دقيق.

وسيتّضح فيما بعد ـ إن شاء الله ـ أنّ ذلك كلّه يرتبط بحالة «الطلاق الرجعي».

* * *

ملاحظات

١ ـ أبغض الحلال إلى الله الطلاق

ممّا لا شكّ فيه أنّ عقد الزوجية من جملة العقود والمواثيق القابلة للفسخ ، فهناك حالات من الخلاف لا يمكن معها استمرار العلاقة الزوجية ، وإلّا فإنّها ستؤدّي إلى مشاكل ومفاسد خطيرة وعديدة. ولهذا نجد الإسلام قد شرّع أمر الطلاق من الناحية المبدأية.

بينما نلاحظ المجتمعات المسيحية التي منعت الطلاق ـ بأي شكل من الأشكال ـ تعيش مشاكل متعدّدة نتيجة لذلك ، فغالبا بما يعيش الزوجان المختلفان حالة انفصال وتباعد ، أو حالة طلاقة من الناحية العملية ، رغم عدم الاعتراف بذلك من الناحية الرسمية. وكثيرا يلجأ الزوجان إلى إختيار زوج آخر غير رسمي.

وبناء على ذلك فإنّ أصل الطلاق من الضروريات التي لا يمكن إلغاؤها بأي وجه من الوجوه ، ولكن ينبغي أن لا يصار إليها إلّا في الحالات التي يتعذّر فيها

__________________

(١) تفسير نور الثقلين ، ج ٥ ، ص ٣٥٢ ، حديث ٣٤.

٤٠٢

مواصلة العلاقة الزوجية والحياة المشتركة.

ولهذا نجد أنّ الطلاق قد ذمّ في روايات إسلامية عديدة ، وذكر على أنّه (أبغض الحلال إلى الله).

ففي رواية عن الرّسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «ما من شيء أبغض إلى اللهعزوجل من بيت يخرّب في الإسلام بالفرقة ، يعني الطلاق»(١) .

وفي حديث آخر عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «ما من شيء ممّا أحلّه الله أبغض إليه من الطلاق»(٢) .

وفي آخر عن الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «تزوّجوا ولا تطلّقوا فإنّ الطلاق يهتزّ منه العرش»(٣) .

وكيف لا يكون كذلك؟! والطلاق هو السبب وراء مآس عديدة تحلّ بالعوائل والرجال والنساء ، وأكثر منهم بالأطفال والأولاد ، ويمكن تقسيم تلك المآسي إلى ثلاثة أقسام :

١ ـ المشاكل العاطفية :

ممّا لا شكّ فيه أنّ انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق والفراق ، بعد حياة مشتركة عاشها الزوج والزوجة معا ، ستترك آثارا سيّئة على الصعيد العاطفي على كلا الطرفين. وإذا أقدم أحدهما على الزواج مرّة اخرى فسيبقى ينظر بشيء من القلق والارتياب إلى الطرف الآخر ، وربّما أعرض بعضهم عن الزواج نهائيا تحت تأثير التجربة الاولى الفاشلة.

٢ ـ المشاكل الاجتماعية :

غالبا ما تحرم النساء المطلّقات من الحصول على الزوج المؤهّل والكفوء مرّة اخرى ، كما قد يواجه الرجال نفس المسألة حينما يبدأون يفكّرون بالزواج مرّة اخرى ، وقد يضطرّ هؤلاء إلى الزواج رغم عدم

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٦٦ ، حديث ١.

(٢) نفس المصدر ، حديث ٥.

(٣) نفس المصدر ، حديث ٧.

٤٠٣

قناعاتهم ، الأمر الذي يؤدّي إلى فقدان السعادة والراحة إلى الأبد. خصوصا مع وجود أطفال من الزواج الأوّل.

٣ ـ مشاكل الأطفال :

وهذه أهمّ المشاكل حيث يحرم الأطفال من حنان ورعاية الامّ ، ويعيشون في كنف زوجة أبيهم التي لا تنظر إلى هؤلاء الأطفال أو تعاملهم كما تعامل أطفالها الحقيقيين. وبهذا سيعيش الأبناء فراغا عاطفيا من هذا الجانب لا يعوّضه شيء.

وتتكرّر نفس الصورة فيما إذا حملت المرأة أطفالها معها إلى الزوج الجديد ، فإنّ هذا الزوج الجديد لا يحلّ غالبا محلّ الأب الحقيقي.

وهذا لا يعني أنّه لا يوجد نساء أو رجال يمتلكون المحبّة والشفقة التي تمتلكها الأمّهات أو الآباء تجاه أطفالهم ، ولكن مثل هؤلاء الناس قليلون في المجتمع ويندر الحصول عليهم.

وبناء على ذلك سيعيش هؤلاء الأطفال المحرومون من حبّ الامّ والأب عقدا معيّنة على الصعيد الروحي والعاطفي ، وربّما يؤدّي إلى فقدانهم السلامة الروحية. ولهذا سيعاني المجتمع بأجمعه ـ وليس العائلة فقط ـ من هؤلاء الأطفال الذين قد يشكّلون في بعض الأحيان ظاهرة خطيرة عند ما يعيشون حالة النقص وحبّ الانتقام من المجتمع.

وعند ما وضع الإسلام كلّ تلك الموانع والصعوبات بوجه الطلاق ، فإنّما أراد أن يجنّب المجتمع الإسلامي الوقوع بتلك المشاكل. ولهذا السبب أيضا نلاحظ القرآن الكريم قد حثّ بشكل صريح كلا من الرجل والمرأة على أن يتّجها إلى العائلة والأقرباء لحلّ الاختلاف والمشاكل التي قد تنشأ بينهما ، عن طريق تشكيل محكمة صلح عائلية تعرض عليها الاختلافات والنزاعات بدل عرضها على المحاكم الشرعية وحصول الطلاق والانفصال. (وضّحنا هذا الأمر ـ أي محكمة الصلح العائلية في ذيل الآية ٣٥ سورة النساء).

٤٠٤

وفي نفس الوقت نجد أنّ الإسلام شجّع كلّ ما من شأنه تقوية الأواصر العائلية وتقويتها ، وشجب كلّ محاولة لإضعافها وتفكيكها.

٢ ـ أسباب الطلاق :

لا يختلف الطلاق عن الظواهر الاجتماعية الاخرى التي تمدّ جذورها في المجتمع وتشارك في تكوينها أسباب وامور عديدة متشابكة. وعمليّة منعها والوقوف بوجهها تبقى بدون جدوى ما لم يتمّ النظر إليها بشكل دقيق يتناول جميع العوامل التي تقف وراءها ، وهي كثيرة جدّا منها :

أـ التوقّعات والآمال المفرّطة التي يبنيها كلّ واحد منهما على الطرف الثاني ، فلو أنّهما جعلا توقّعهما في دائرة محدودة ومعقولة وتجنّبا التوغّل في عالم الخيال ، وأدرك كلّ واحد منهما الطرف الآخر جيّدا ، وحصر التوقّع في المجالات الممكنة ، فحينئذ يمكن الحيلولة دون وقوع الكثير من حالات الطلاق.

ب ـ استحكام روح طلب الماديّات ووسائل الرفاه المختلفة يجعل الإنسان ـ وخاصّة النساء ـ في حالة عدم قناعة مستمرّة ، ممّا يسهّل حصول عملية الطلاق والانفصال عند مواجهة أبسط الحوادث تحت ذرائع وحجج متنوّعة.

ج ـ تدخّلات الأقرباء في الشؤون الخاصّة للزوجين ، وخاصّة تلك التدخلات في موارد الاختلافات بين الزوجين. ويعدّ ذلك من العوامل المهمّة التي تساعد على الطلاق.

ونلاحظ من خلال التجربة أنّ خلافات الزوجين إذا ما تركت لشأنها دون تدخّل من الأقارب فسوف تتلاشى وتنطفئ شيئا فشيئا. أمّا إذا تمّ دخول طرف من الأقارب والمتعلّقين دخولا متحيّزا متعصّبا ، فإنّه سيؤدّي إلى إشعال هذه الخلافات وتعقيدها أكثر.

ولكن هذا لا يعني أن يبعد الأقرباء أنفسهم عن هذه الاختلافات دائما ودون

٤٠٥

استثناء ، فإنّ دخولهم حينما تكبر المشكلة وتخرج عن كونها خلافا جزئيّا جانبيّا يكون لصالح العلاقة الزوجية ودوامها ، خصوصا إذا كان تدخّلا خاليا من التعصّب والانحياز.

د ـ عدم التفات كلّ من الزوجة والزوج إلى رغبات وطلبات أحدهما من الآخر ، ففي الوقت الذي يحبّ الزوج أن تكون زوجته دائما جذّابة نظيفة ، كذلك تحبّ الزوجة لزوجها أن يكون كذلك. ولكن هذه الرغبات غالبا ما تكون مكبوتة لا يحاول كلّ منهما إبرازها والإعلان عنها.

وهكذا فإنّ عدم اهتمام الأزواج بهندامهم وترك التزيين والترتيب ، وعدم الاهتمام بالنظافة ، كلّ تلك الأمور تمنع الزوج أو الزوجة من الاستمرار بمشروع الزواج ، خاصّة إذا كان هناك من يهتمّ بهذه المسائل في المحيط الذي يعيش فيه هؤلاء الزوجان.

لهذا نجد الروايات الإسلامية أعطت أهميّة خاصّة لهذا الجانب ، فقد ورد عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها»(١) .

وجاء في حديث آخر عنه أيضاعليه‌السلام : «ولقد خرجن نساء من العفاف إلى الفجور ما أخرجهنّ إلّا قلّة تهيئة أزواجهنّ»(٢) .

ه ـ عدم تناسب المستوى الثقافي للعوائل ، وكون الزوج يعيش نوعا من الثقافة العائلية لا تنسجم مع ثقافة الزوجة العائلية. ولهذا ينبغي التدقيق في هذا الأمر قبل الإقدام على الزواج ، فالمطلوب ليس فقط «الكفاءة الشرعية» أي الالتزامات الإسلامية ، وإنما يجب أن تتوفّر ـ أيضا ـ «الكفاءة الفرعية» أي التماثل والتشابه في الأمور الاخرى بين الطرفين. وإلّا فحدوث تصدع في العائلة غير مستبعد.

__________________

(١) مكارم الأخلاق ، ص ٩١ ـ ١٠٧.

(٢) المصدر السابق.

٤٠٦

٣ ـ فلسفة ضبط وإحصاء العدّة

ممّا لا شكّ فيه أنّ للعدّة حكمتين أساسيتين أشير إليهما في القرآن الكريم والروايات الإسلامية.

الاولى : مسألة حفظ النسل واتّضاح وضع المرأة من حيث الحمل وعدمه.

والاخرى : توفير فرصة جيّدة للرجوع عن الطلاق والعودة إلى الحياة الاولى ، والقضاء على عوامل الانفصال التي تمّت الإشارة إليها في الآية أعلاه ، علما أنّ الإسلام يؤكّد على بقاء النساء في بيوت الأزواج أثناء العدّة ، ممّا يسمح بالبحث مرّة اخرى عن وسائل للعودة ، وترك الانفصال عن بعضهما.

وخصوصا في حالة الطلاق الرجعي(١) حيث لا يحتاج الرجوع إلى الزوجة إلى أيّة مراسيم أو أمور رسمية. وكلّ عمل يعتبر عودة عن هذا الطريق ولو بمجرّد وضع الرجل يده على جسم المرأة ، حتّى لو كان بدون شهوة ، فإنّه يعتبر رجوعا عن الطلاق.

وإذا ما مرّت هذه الفترة (أي فترة العدّة) دون أن تظهر أي بادرة للصلح والتوافق ، فهذا يعني أنّهما غير مستعدّين للاستمرار في الحياة الزوجية.

أوردنا شرحا لهذا الموضوع في ذيل الآية (٢٢٨) سورة البقرة.

* * *

__________________

(١) المقصود من «الطلاق الرجعي» ـ هو الطلاق الذي يحدث بإصرار ومبادرة من الرجل أوّل وثاني مرّة ـ.

٤٠٧

الآيات

( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (٣) )

التّفسير

فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف :

يشير في الآية مورد البحث ، وكاستمرار للأبحاث المرتبطة بالطلاق التي وردت في الآيات السابقة ، إلى عدّة أحكام اخرى ، إذ يقول تعالى في البداية :( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) .

المراد ببلوغ الأجل «الوصول إلى نهاية المدّة» وليس المقصود أن تنتهي العدّة تماما ، بل تشرف على الانتهاء ، فإنّ الرجوع بعد نهاية العدّة غير جائز ، إلّا أن

٤٠٨

يكون إبقاؤهنّ عن طريق صيغة عقد جديدة ، ولكن هذا المعنى بعيد جدّا عن سياق ومفهوم الآية.

على أي حال فإنّ هذه الآية تطرح أهمّ الأواصر المرتبطة بالحياة الزوجية وأكثرها نضجا ، وهي : إمّا أن يعيش الرجل مع المرأة بإحسان ومعروف وتوافق ، أو أن ينفصلا بإحسان.

فالانفصال ينبغي أن يتمّ بعيدا عن الهياج والعربدة ، وعلى اصول صحيحة ، ويجب أن تحفظ فيه الحقوق واللياقات لكي تكون أرضية صالحة ومهيّأة للعودة والرجوع إذا ما قرّرا الرجوع إلى الحياة المشتركة فيما بعد ، فإنّ العودة إذا تمّت في جو مظلم ملبّد بالخلافات والتعدّيات ، فسوف لا تكون عودة موفّقة تستطيع الاستمرار مدّة طويلة. هذا إضافة إلى أنّ الانفصال بالطريقة غير اللائقة قد يترك آثارا ، ليس فقط على الزوج والزوجة ، وإنّما قد تتعدّى إلى عشيرة وأقرباء كلّ منهما ، وتقطع طريق المساعدة لهما في المستقبل.

ومن اللطيف حقّا أن تحاط كلّ الصداقات والعلاقات المشتركة بين الناس بجوّ من الإحسان والاحترام المتبادل للحقوق والشعور بالمسؤولية ، وحتّى لو وقع الطلاق فيجب أن يتمّ أيضا بإحسان ودون مشاكل ، فإنّ ذلك يعتبر بحدّ ذاته نوعا من الإنتصار والموفّقية لكلا الطرفين.

ويتّضح ممّا سبق أنّ (الإمساك بالمعروف والطلاق بالمعروف) له معنى واسع يشمل جميع الواجبات والمستحبّات والآداب والأخلاق التي تقتضيها تلك العلاقة.

ثمّ يذكر القرآن الكريم الحكم الثاني حيث يقول :( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) .

وذلك لكي لا يستطيع أحد أن ينكر في المستقبل ما جرى.

وبعض المفسّرين احتمل الإشهاد لكلا الأمرين : الطلاق والرجوع ، غير أنّ

٤٠٩

الإشهاد ليس واجبا قطعا في التزويج فضلا عن الرجوع. وعلى فرض أنّ المورد يشمل الرجوع فيكون من باب الاستحباب.

وفي الحكم الثالث يبيّن القرآن الكريم وظيفة الشهود ، حيث يقول :( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ) حذار أن يكون ميلكم وحبّكم لأحد الطرفين مانعا عن إظهار الحقّ ، وينبغي أن تتمّ الشهادة لله ولإظهار الحقّ ، وينبغي أن يكون الشهود عدولا ، ولما كانت عدالة الشاهد لا تعني انّه معصوم من الذنب ، ولهذا يحذّرهم الله تعالى لكي يراقبوا أنفسهم لئلّا ينحرفوا عن جادّة الحقّ بعلم أو بغير علم.

وينبغي أن يشار إلى أنّ تعبير( ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) دليل على أنّ الشاهدين يجب أن يكونا مسلمين عادلين ومن الذكور.

ولتأكيد الأحكام السابقة جميعا تقول الآية الكريمة :( ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) .

ربّما اعتبر البعض «ذلكم» إشارة ـ فقط ـ إلى مسألة التوجّه إلى الله ومراعاة العدالة من جانب الشهود ، غير أنّ الظاهر أنّ هذا التعبير يشمل كلّ الأحكام السابقة حول الطلاق.

وعلى أيّة حال فإنّ هذا التعبير دليل على الأهمية القصوى التي يولّيها القرآن الكريم لأحكام الطلاق ، التي إذا تجاوزها أحد ولم يتّعظ بها فكأنّه أنكر الإيمان بالله واليوم الآخر.

وبسبب المشاكل المعيشية والحياة المستقبلية فإنّ الزوجين قد ينحرفان عن جادّة الصواب عند الطلاق والرجوع ، وقد تضغط هذه الظروف على الشاهدين فتمنعانهما عن أداء الشهادة الصحيحة والعادلة ، لهذا تؤكّد الآية في نهايتها قائلة :( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) ويساعده حتما على إيجاد الحلّ لمشكلاته.

( وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) ولا يتصوّر تحصيله.

( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) وسيكفيه ما يهمّه من أموره.

٤١٠

( إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ ) لأنّ اللهعزوجل قادر مطلق ، وأمره نافذ في كلّ شيء وتخضع جميع الكائنات لمشيئته وإرادته

ولهذا يحذّر النساء والرجال والشهود أن لا يخافوا قول الحقّ ، ويحثّهم على الاعتماد عليه واللجوء إليه في تيسير الصعوبات ، لأنّه قد تعهّد بأن ييسّر للمتّقين أمرهم ، ويجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون.

لقد تعهّد الله أن لا يترك من توكّل عليه يتخبّط في حيرته ، وإنّه لقادر على الوفاء بهذا التعهّد.

ورغم أنّ هذه الآيات نزلت بشأن الطلاق والأحكام المتعلّقة به ، لكنّها تحتوي مفاهيم واسعة ومعاني عظيمة تشمل جميع المجالات التي يعاهد الله بها المتّقين ، ويبعث في نفوسهم الأمل بأنّه سيشملهم بلطفه ورعايته ، فينجيهم من المآزق ، ويرشدهم إلى الصواب ، ويفتح أمامهم الآفاق الرحبة ، ويرفع عنهم مشاكل الحياة وصعوباتها ، ويبدّد الغيوم السوداء التي تلبّد سماء سعادتهم.

وفي إشارة لطيفة إلى النظام العامّ الذي يحكم التكوين والتشريع ، يقول تعالى :( قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) فكلّ هذه الأحكام والأوامر التي فرضها الله في شأن الطلاق ، إنّما كانت ضمن حساب دقيق ومقاييس عامّة شاملة لا يغيب عنها شيء.

وهكذا يجب أن يلتزم الناس في جميع المشاكل التي تنتاب حياتهم ـ وليس فقط في مسألة الطلاق ـ بالموازين والأحكام الشرعية ، وأن يواجهوا تلك الأمور بالتقوى والصبر وطلب التوفيق من الله ، لا أن يطلقوا ألسنتهم بالشكوى وارتكاب الذنوب ، وما إلى ذلك ويتوسّلون بالطرق غير المشروعة لحلّ مشاكلهم.

* * *

٤١١

بحثان

١ ـ التقوى والنجاة من المشاكل

إنّ تلاوة الآيات السابقة تبعث ـ أكثر من غيرها ـ الأمل في النفوس ، وتمنح القلب صفاء خاصّا ، وتمزّق حجب اليأس والقنوط ، وتنير الأرواح بنور الأمل ، إذ تعدّ كلّ المتّقين بحلّ مشاكلهم وتسهيل أمورهم.

جاء في حديث عن أبي ذرّ الغفاري أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إنّي لأعلم آية لو أخذها بها الناس لكفتهم( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) فما زال يقولها ويعيدها»(١) .

وفي حديث آخر عن الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تفسير هذه الآية أنّه قال : «من شبهات الدنيا ، ومن غمرات الموت ، وشدائد يوم القيامة».

وهذا التعبير دليل على أنّ تيسير امور المتّقين ليس في الدنيا فقط وإنّما يشمل القيامة أيضا.

وفي حديث آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «من أكثر الاستغفار جعله الله له من كلّ هم فرجا ومن كلّ ضيق مخرجا»(٢) .

قال بعض المفسّرين : إنّ أوّل الآية السابقة نزلت بحقّ (عوف بن مالك) وهو أحد أصحاب الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي أسر ابنه فجاء يشكو هذا الحادث وفقر حاله وضيق ذات يده إلى الرّسول فنصحه رسول الله بقوله : «اتّق الله واصبر ، وأكثر من قول «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» ففعل ذلك وفجأة بينما هو جالس في بيته دخل عليه ولده ، فتبيّن أنّه قد استغفل الأعداء وفرّ من قبضتهم وجاء بجمل معه منهم.

لذا نزلت هذه الآية التي تخبر عن تيسير معضلة هذا الرجل المتّقي من حيث

__________________

(١) نور الثقلين ، ج ٥ ، ص ٣٥٦ ، حديث ٤٤.

(٢) نور الثقلين ، ج ٥ ، ص ٣٥٧ ، حديث ٤٥.

٤١٢

لا يحتسب(١) .

ولا يعني هذا إطلاقا أنّ الآية تحثّ على ترك السعي وبذل الجهد والجلوس في البيت والركون إلى الله وأن يردّد الإنسان قول «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» لينزل عليه الرزق من حيث لا يحتسب. إنّ ما تريد الآية الكريمة أن تركّز عليه هو أنّ السعي لا بدّ أن يكون معه وإلى جانبه تقوى ، وإذا ما أغلقت الأبواب مع كلّ هذا حينئذ يتدخّل البارئ لفتح هذه الأبواب.

لهذا نجد في الحديث أنّ أحد أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام (عمر بن مسلم) انقطع فترة عن الإمام ، قال الإمامعليه‌السلام ما فعل عمر بن مسلمعليه‌السلام قلت : جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال : ويحه! أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له ، إنّ قوما من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا نزلت :( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا : قد كفينا ، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأرسل إليهم قال : «ما حملكم على ما صنعتم به» فقالوا : يا رسول الله تكفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّه من فعل ذلك لم يستجب له ، عليكم بالطلب»(٢) .

٢ ـ روح التوكّل

المقصود من التوكّل على الله هو أن يسعى الإنسان لأن يجعل عاقبة عمله وكدحه على الله ويوكّلها إليه ، ويدعوه لتسهيل أمره ، فإنّه لطيف بعباده رحيم بهم وعلى كلّ شيء قدير.

والشخص الذي يعيش حقيقة «التوكّل على الله» لا يجد اليأس إليه منفذا ، ولا

__________________

(١) مجمع البيان ، ج ١٠ ، ص ٣٠٦ ، وبهذا المعنى جاء في تفسير «الفخر الرازي» و «روح البيان». مع اختلاف بسيط بعضهم قال أنّه جلب مائة بعير.

(٢) الكافي طبقا لنقل نور الثقلين ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٥.

٤١٣

يدبّ في عزمه الضعف ، ولا يشعر بالنقص والصغر أمام المشاكل مهما كبرت ، ويبقى يقاوم ويواجه الأحداث بقوّة وإيمان راسخين. ويعطيه هذا الإيمان والتوكّل قدرة نفسية عظيمة يستطيع معها تجاوز الصعاب.

ومن جانب آخر تنهمر عليه الإمدادات الغيبية والمساعدات التي وعده الله.

ففي حديث عن الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سألت من جبرائيل : ما التوكّل؟ قال «العلم بأنّ المخلوق لا يضرّ ولا ينفع ، ولا يعطي ولا يمنع ، واستعمال اليأس من الخلق ، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ، ولم يرج ولم يخف سوى الله ، ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكّل»(١) .

فالتوكّل بهذا المضمون العميق يمنح الإنسان شخصية جديدة ويكون له تأثير على جميع أعماله. لذا نقرأ في حديث عن الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه سأل اللهعزوجل في ليلة المعراج : إلهي أي الأعمال أفضل؟ قال تعالى : «ليس شيء عندي أفضل من التوكّل عليّ والرضا بما قسمت»(٢) .

ومن الطبيعي أنّ التوكّل بهذا المعنى سيكون توأما مع الجهاد والسعي وليس مع الكسل والفرار من المسؤوليات.

وقد أوردنا بحثا آخر في هذا المجال في ذيل الآية ١٢ سورة إبراهيم.

* * *

__________________

(١) بحار الأنوار ، ج ٦٩ ، ص ٣٧٣ ، حديث ١٩.

(٢) سفينة البحار ، ج ٢ ، ص ٦٨٣ ، مادّة التوكّل.

٤١٤

الآيات

( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (٤) ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (٥) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (٦) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (٧) )

٤١٥

التّفسير

أحكام النساء المطلّقات وحقوقهنّ :

من بين الأحكام المستفادة من الآيات السابقة لزوم إحصاء العدّة بعد الطلاق ، ولمّا كانت الآية (٢٢٨) من سورة البقرة قد بيّنت حكم العدّة للنساء اللاتي يرين العادة الشهرية وذلك بأن تعد ثلاث دورات شهرية متتالية وبمشاهدة الثالثة تكون المرأة قد أنهت عدّتها. فقد ذكرت الآيات محلّ البحث حكم النسوة اللواتي لا حيض لديهم لأسباب معيّنة ، أو الحوامل لتكمل بحث العدّة.

يقول تعالى في بداية الأمر :( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) فإذا شككتم في وجود الحمل فمدّة العدّة حينئذ ثلاثة أشهر ، وكذلك النسوة اللائي لم يرين الحيض ولم تحدث لهنّ العادة الشهرية بعد( وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) .

ثمّ يشير تعالى إلى ثالث مجموعة حيث يضيف قائلا :( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ) .

وبهذا اتّضح حكم المجاميع الثلاثة ، مجموعتان يجب أن يحصين عدتهنّ ثلاثة أشهر ، والمجموعة الثالثة ـ أي النساء الحوامل ـ تنتهي عدتهنّ بوضع الحمل ، سواء كان بعد ساعة من الطلاق ، أو بعد ثماني أشهر مثلا.

وقد ذكرت ثلاثة احتمالات في معنى عبارة( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) :

١ ـ الشكّ في وجود «الحمل» بمعنى أنّه هناك احتمال حمل بعد سنّ اليأس (خمسون سنة للنساء العاديات ، وستّون سنة للنساء القرشيات) فمن أجل هذا الاحتمال الضعيف الذي نادرا ما يقع ، يجب أن تحتاط النساء فتحصي عدّتها ثلاثة أشهر(١) .

__________________

(١) الجواهر ، ج ٣٢ ، ص ٢٤٩ ، وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، باب ٤ ، حديث ٧.

٤١٦

٢ ـ النساء اللائي لا يعلم بأنّهنّ وصلن إلى مرحلة اليأس أم لا.

٣ ـ المراد هو الشكّ في حكم هذه المسألة ، فحكمها كما ورد في هذه الآية.

ويبدو أنّ الأنسب والأقرب هو التّفسير الأوّل فإنّ التعبير بـ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ ) يوحي أنّ هؤلاء النساء قد بلغن سنّ اليأس.

ويشار إلى أنّ حكم النساء اللائي غابت عنهنّ العادة الشهرية لمرض أو غيره هو نفس حكم اليائسات ، أي يعدّدن ثلاثة أشهر (يمكن أن يستفاد هذا الحكم عن طريق قاعدة الأولوية أو مشمولا بلفظ الآية)(١) .

جملة( وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) يمكن أن تكون إشارة إلى النساء اللائي بلغن سنّ البلوغ ، دون أن يشاهدن العادة الشهرية. وفي هذه الصورة يجب أن يحسبن عدّتهنّ ثلاثة أشهر.

واحتملوا أن تكون الآية ناظرة لجميع النساء اللائي لم يشاهدن العادة الشهرية ، سواء بلغن سنّ اليأس أم لا. غير أنّ المشهور بين فقهائنا أن لا عدّة للنساء اللائي يطلقن قبل بلوغهنّ سنّ البلوغ. ويوجد من خالف هذا الرأي واستدلّوا على ذلك ببعض الروايات ، كما أنّ ظاهر الآية يوافقهم. (للتوسّع في ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهية)(٢) .

وذكر كسبب لنزول الجملة الأخيرة في الآية أنّ «أبي بن كعب» سأل الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أنّ القرآن لم يذكر عدّة النساء الصغيرات والنساء الكبيرات «اليائسات» والحوامل فنزلت السابقة تبيّن أحكامهنّ(٣) .

ويذكر أنّ العدّة في هذا المورد إنّما تكون في حقّ النساء اللائي يحتمل في

__________________

(١) طبعا المشهور بين الفقهاء أنّ المرأة عند ما تصل إلى سنّ اليأس سوف لا تكون لها عدّة مطلقا ، ولكن في مقابل ذلك كان عدد من الأصحاب المتقدّمين يقولون بوجوب العدّة ، وتساعدهم بعض الروايات رغم معارضة روايات اخرى. وما يتطابق مع ظاهر الآية هو أنّه في حالة الشكّ في الحمل فهناك عدّة.

(٢) (للتوسّع أكثر راجع جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ٢٣٢ وكتب فقهية اخرى).

(٣) كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ٢٦٠.

٤١٧

حقّهنّ الحمل ، لأنّهنّ ذكرن في الآية معطوفات على النساء اليائسات ، ومعنى ذلك أنّ حكمهنّ واحد(١) .

وأخيرا يؤكّد مرّة اخرى في نهاية الآية على التقوى حيث يقول تعالى :( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) .

ييسّر أموره ويسهّلها في هذا العالم ، وكذلك في العالم الآخر ، بألطافه سواء في هذه القضيّة أي قضيّة الطلاق أو في قضايا اخرى.

وللتأكيد على أحكام الطلاق والعدّة فقد أضاف تعالى في الآية اللاحقة قائلا :( ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ) .

( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ) .

قال بعض المفسّرين : إنّ المقصود من «السيّئات» هنا «الذنوب الصغيرة» والمقصود من «التقوى» اجتناب الذنوب الكبيرة.

وبناء على ذلك فإنّ تجنّب الكبائر يؤدّي إلى غفران الصغائر ، كما جاء في الآية ٣١ من سورة النساء. ولازم هذا أنّ مخالفة الأحكام في هذا المجال ـ أي في الطلاق والعدّة ـ يعدّ من الذنوب الكبيرة(٢) .

ورغم أنّ السيّئات تطلق أحيانا على الذنوب الصغيرة ، كما ورد في آيات عديدة من القرآن الكريم ، ولكنّها تطلق في آيات اخرى على كلّ الذنوب أعمّ من الصغيرة والكبيرة ، نقرأ في الآية ٦٥ من سورة المائدة :( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ ) «وجاء ما يشابه هذا المعنى في آيات أخر».

ومن المسلّم أنّ الإيمان والإسلام يؤدّيان إلى غفران الذنوب السابقة.

وتعطي الآية اللاحقة توضيحا أوسع وأشمل لحقوق المرأة بعد الطلاق ، من حيث «السكن» و «النفقة» وامور اخرى.

__________________

(١) قال الطبرسي في مجمع البيان : إنّ التقدير «واللائي لم يحضن إذا ارتبتم فعدتهنّ أيضا ثلاثة أشهر».

(٢) الميزان ، ج ١٩ ، ص ٣٦٧.

٤١٨

يقول تعالى في سكن النساء المطلّقات :( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) .

«وجد» على وزن (حكم) ، بمعنى القدرة والتمكّن ، وذكر المفسّرون تفاسير اخرى ترجع في النتيجة إلى نفس المعنى ، إذ يقول الراغب في المفردات : إنّ التعبير بـ( مِنْ وُجْدِكُمْ ) يعني بما تستطيعون وبما تقدرون عليه ، وبمعنى اختاروا مسكنا مناسبا قدر الإمكان للنساء المطلّقات.

ومن الطبيعي أنّه حينما يكون الإسكان على نفقة الزوج وفي عهدته ، فإنّ الأمور الاخرى من الإنفاق ستقع هي الاخرى على عاتق الزوج ، والشاهد على هذا المدّعى ذيل الآية الذي يتحدّث عن نفقة النساء الحوامل.

ثمّ يتطرّق تعالى لذكر حكم آخر( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ ) .

حذار أن يغرّكم البعض ويزرع بينكم البغض والعداوة والنفور ، ممّا يؤدّي إلى إخراجكم عن جادّة الحقّ ، فتحرمونهنّ حقوقهنّ الطبيعية في السكن والنفقة ، وتجعلوهنّ تحت ضغوط لا يستطعن معها إلّا الهرب وترك كلّ شيء.

يقول تعالى في ثالث حكم حول النساء الحوامل( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ) .

فما دمن حاملات فهنّ في حالة عدّة يستحقّنّ النفقة والسكن على الزوج.

ويقول تعالى في الحكم الرابع حول حقوق النساء المرضعات( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ) .

اجرة تتناسب مع مقدار وزمان الإرضاع ، وطبقا لما هو معروف وشائع عرفا ونظرا لأنّ الأطفال كثيرا ما يصبحون نقطة للنزاع والخلاف بين الزوج والزوجة بعد الطلاق ، فقد أوضح القرآن في الحكم الخامس هذا الأمر بشكل قاطع ولائق حيث قال :( وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ) وتشاوروا بينكم في مصير الأولاد ومستقبلهم.

٤١٩

ويحذّر القرآن الكريم من مغبّة أن يكون الأطفال ضحيّة الخلاف الواقع بين الزوج والزوجة ، ممّا يترك عليهم آثارا واضحة على تكوينهم الجسمي والنفسي ، إذ يحرمون من حنان الامّ والأب وشفقتهما فينبغي أن يتّقي الأبوان الله تعالى ويحفظا حقوق الأطفال فإنّهم لا يستطيعون الدفاع عنها.

وجملة «وأتمروا» من مادّة «ايتمار» وتأتي أحيانا بمعنى «قبول الأمر» وأحيانا اخرى بمعنى «التشاور» والمعنى الثاني أقرب إلى معنى الآية.

والتعبير «بمعروف» تعبير جامع يشمل كلّ مشاورة فيها خير وصلاح.

وفي حالة عدم حصول التوافق والتفاهم بين الزوجين حول مصير الأطفال وقضيّة إرضاعهم ، يقول القرآن في سادس حكم في هذا المجال( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) .

إشارة إلى أنّ الخلافات إذا طالت وتعقّدت فأعطوا الأطفال إلى مرضعة اخرى ، ورغم أنّ الامّ هي الأولى بذلك ، لكن إذا بقي الأطفال ينتظرون ، وظلّ النزاع على حاله ، فلا ينبغي أن ينسى الأطفال في خضم هذا النزاع.

وتبيّن الآية اللاحقة سابع ـ وآخر حكم ـ في هذا المجال حيث يقول تعالى :( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ) .

فهل أنّ هذا الأمر يرتبط بالنساء اللائي يتعهدنّ رضاعة أطفالهنّ بعد الفرقة والطلاق ، أو أثناء العدّة التي أشير إليها بصورة إجمالية في الآيات السابقة ، أو أنّه يرتبط بكليهما معا.

ويبدو أنّ المعنى الأخير أنسب وأقرب ، رغم أنّ بعض المفسّرين اعتبرها خاصّة بالنساء المرضعات فقط في الوقت الذي أطلقت الآيات السابقة على هذا الأمر تعبير «أجر» وليس «نفقة وإنفاق».

على كلّ حال لا ينبغي للذين ليس لهم القدرة أن يتشدّدوا ويعقدوا الأمور ،

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624