تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب الجزء ٢

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب12%

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 493

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 493 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 188717 / تحميل: 5912
الحجم الحجم الحجم
تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٢١٠٨٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أتت على الرجل أربعون سنة قيل له: خذ حذرك فانك غير معذور، وليس ابن الأربعين أحق بالحذر من ابن العشرين، فإنّ الذي: يطلبهما واحد وليس براقد، فاعمل لـمّا أمامك من الهول، ودع عنك فضول القول.

ورواه الصدوق في( الخصال) بإسناده الذي قبله (١) .

[ ٢١٠٨٩ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن حسان، عن زيد الشحام قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : خذ لنفسك، خذ منها في الصحة قبل السقم، وفي القوة قبل الضعف، وفي الحياة قبل الممات.

[ ٢١٠٩٠ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة.

[ ٢١٠٩٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ) (٢) فقال: توبيخ لابن ثمانية عشر سنة.

وفي( المجالس) مرسلاً مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٢٩ / ١٠.

(١) الخصال: ٥٤٥ / ذيل حديث ٢٤.

٣ - الكافي ٢: ٣٢٩ / ١١.

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٣١ / ٣٢٦.

٥ - الفقيه ١: ١١٨ / ٥٦١.

(٢) فاطر ٣٥: ٣٧.

(٣) أمالي الصدوق ٤٠ / ١.

١٠١

[ ٢١٠٩٢ ] ٦ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من لم تكن فيه فلا يرجى خيره أبداً: من لم يخش الله في الغيب، ولم يرع في الشيب، ولم يستح من العيب.

[ ٢١٠٩٣ ] ٧ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن سيف التمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنة فقد بلغ أشده، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه، فاذا طعن في واحد وأربعين فهو في النقصان، وينبغي لصاحبّ الخمسين أن يكون كمن كان في النزع(١) .

٩٨ - باب وجوب عمل الحسنة بعد السيئة

[ ٢١٠٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله (٢) ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان

____________________

٦ - امالي الصدوق: ٣٣٦ / ٨.

٧ - الخصال: ٥٤٥ / ٢٣.

(١) في نسخة: الترح وهو ضد الفرح ( هامش المخطوط ).

الباب ٩٨

فيه ٥ احاديث

١ - معاني الاخبار: ٢٣٦ / ١، واورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب افعال الصلاة.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابيه.

١٠٢

قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحبّ أن يعلم ماله عند الله فلينظر ما لله عنده، ومن خلا بعمل فلينظر فيه، فإن كان حسناً جميلاً فليمض عليه، وإن كان سيّئاً قبيحاً فليجتنبه، فإنّ الله أولى بالوفاء والزيادة، ومن عمل سيّئة في السر فليعمل حسنة في السر، ومن عمل سيّئة في العلانية فليعمل حسنة في العلانية.

[ ٢١٠٩٥ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره، فقلت له: وكيف هذا؟ قال: أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ) (١) فالحسنة الواحدة إذا عملها كُتبت له عشراً، والسيّئة الواحدة إذا عملها كُتبت له واحدة، فنعوذ بالله ممّن يرتكب في يوم واحد عشر سيّئات، ولا يكون له حسنة واحدة فتغلب حسناته سيئاته.

[ ٢١٠٩٦ ] ٣ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن اسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى عيسى( عليه‌السلام ) : ما أكرمت خليقة بمثل ديني، ولا أنعمت عليها بمثل رحمتي، اغسل بالماء منك ما ظهر، وداوِ بالحسنات ما بطن، فإنّك إليّ راجع، شمّر فكلّ ما هو آتٍ قريب، وأسمعني منك صوتاً حزيناً.

____________________

٢ - معاني الاخبار: ٢٤٨ / ١.

(١) الانعام ٦: ١٦٠.

٣ - امالي الصدوق: ٤٨٤ / ٧.

١٠٣

[ ٢١٠٩٧ ] ٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما أحسن الحسنات بعد السيئات، وما أقبح السيّئات بعد الحسنات.

[ ٢١٠٩٨ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن إسماعيل بن محمّد الكاتب، عن أحمد بن جعفر المالكي، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن حبيب بن ميمون (١) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخُلق حسن، واذا عملت سيّئة فاعمل حسنة تمحوها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٩ - باب صحة التوبة من المرتد

[ ٢١٠٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب وغيره، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٤ - امالي الصدوق: ٢٠٩ / ١، والكافي ٢: ٣٣١ / ١٨.

٥ - امالي الطوسي ١: ١٨٩.

(١) في المصدر: حبيب، عن ميمون بن ابي شبيب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٩٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٣٤ / ١.

١٠٤

جعفر( عليه‌السلام ) قال: من كان مؤمنا فعمل خيراً في إيمانه ثمّ أصابته فتنة فكفر ثمّ تاب بعد كفره كُتب له وحسب له كلّ شيء كان عمله في ايمانه، ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره.

أقول: ويدلّ عليه عموم أحاديث التوبة وإطلاقها، وتقدّم ما يدلّ على ذلك خصوصاً أيضاً(١) ، ويأتي ما يدلّ على التفصيل في الحدود(٢) .

١٠٠ - باب وجوب الاشتغال بصالح الأعمال عن الاهل والمال

[ ٢١١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، والحسن بن علي جميعاً، عن أبي جميلة، عن جابر، عن عبد الاعلى، وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم، عن عبد الاعلى(٣) ، عن سويد بن غفلة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيّام الدنيا وأوّل يوم من أيّام الآخرة مثّل له ماله وولده وعمله فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك حريصاً شحيحاً، فمالي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك، قال: فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محبّاً وإنّي كنت عليكم محامياً

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠ من ابواب مقدّمة العبادات.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٥، ٦ من الباب ١، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٤١ من الباب ١٠ من ابواب حدّ المرتد.

الباب ١٠٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٢٣١ / ١.

(٣) في الامالي: ابراهيم بن عبد الأعلى.

١٠٥

فماذا عندكم؟ فيقولون: نوديك إلى حفرتك نواريك فيها، قال: فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت فيك لزاهداً، وإن كنت(١) لثقيلاً، فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتّى أعرض أنا وأنت على ربك الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر مثله (٣) .

[ ٢١١٠١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن على ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إنّ للمرء المسلم ثلاثة أخلّاء: فخليل يقول له: أنا معك حيّاً وميتاً وهو عمله، وخليل يقول له: أنا معك حتّى تموت وهو ماله فاذا مات صار للوارث، وخليل يقول له: أنا معك إلى باب قبرك ثمّ أُخليك وهو ولده.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم مثله (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) في المصدر: وان كنت عليَّ.

(٢) لم نجده في الفقيه المطبوع.

(٣) امالي الطوسي ١: ٣٥٧.

٢ - امالي الصدوق: ٩٥ / ٣، ومعاني الاخبار: ٢٣٢ / ١.

(٤) الخصال: ١١٤ / ٩٢.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على المقصود في الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

١٠٦

١٠١ - باب وجوب الحذر من عرض العمل على الله ورسوله والائمّة ( عليهم‌السلام )

[ ٢١١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تعرض الأعمال على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعمال العباد كلّ صباح، أبرارها وفجارها، فاحذروها، وهو قول الله عزّ وجلّ:( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) (١) وسكت.

[ ٢١١٠٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشا قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الأعمال تعرض على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبرارها وفجّارها.

[ ٢١١٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالله الطائي، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٢) قال: هم الائمة (عليهم‌السلام )

[ ٢١١٠٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى،

____________________

الباب ١٠١

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ١: ١٧٠ / ١.

(١) التوبة: ٩: ١٠٥.

٢ - الكافي ١: ١٧١ / ٦، وبصائر الدرجات: ٤٤٥ / ٧.

٣ - الكافي ١: ١٧١ / ٢، لم نجده في التهذيب المطبوع.

(٢) التوبة ٩: ١٠٥.

٤ - الكافي ١: ١٧١ / ٣، وبصائر الدرجات: ٤٦٥ / ٨.

١٠٧

عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما لكم تسوءون رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فقال له رجل: كيف نسوءه؟ فقال: أما تعلمون أنّ أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوءوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وسرّوه.

ورواه الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن عثمان بن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢١١٠٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الزيات، عن عبدالله بن أبان الزيات وكان مكيناً عند الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : أُدع الله لي ولاهل بيتي، فقال: أو لست أفعل إنّ أعمالكم لتعرض علي في كلّ يوم وليلة، قال: فاستعظمت ذلك، فقال لي: أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ:( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٣) قال: هو والله علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) .

ورواه الصفار في( بصائر الدرجات) عن إبراهيم بن هاشم (٤) وكذا الذي قبله.

[ ٢١١٠٧ ] ٦ - وعن أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن أبي عبدالله بن الصلت(٥) ، عن يحيى بن مساور، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) الزهد: ١٦ / ٣٢.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٥ - الكافي ١: ١٧١ / ٤.

(٣) التوبة ٩: ١٠٥.

(٤) بصائر الدرجات: ٤٤٩ / ٢.

٦ - الكافي ١: ١٧١ / ٥.

(٥) في المصدر: ابي عبدالله الصامت.

١٠٨

أنّه ذكر هذه الآية( فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (١) قال: هو والله علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) .

[ ٢١١٠٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حياتي خير لكم، ومماتي خير لكم - إلى أن قال: - وأما مفارقتي إياكم فإنّ أعمالكم تعرض عليّ كلّ يوم، فما كان من حسن استزدت الله لكم، وما كان من قبيح استغفرت الله لكم الحديث.

[ ٢١١٠٩ ] ٨ - قال: وروي أنّ أعمال العباد تعرض على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى الائمة (عليهم‌السلام ) كلّ يوم أبرارها وفجّارها، فاحذروا، وذلك قول الله عزّ وجلّ:( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٢) .

[ ٢١١١٠ ] ٩ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي سعيد الآدمي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (٣) ، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أبا الخطاب كان يقول: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تعرض عليه أعمال أُمّته كلّ خميس، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس هكذا، ولكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تعرض عليه أعمال أُمّته كلّ صباح أبرارها وفجارها، فاحذروا، وهو قول الله عزّ وجلّ:( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ

____________________

(١) التوبة ٩: ١٠٥.

٧ - الفقيه ١: ١٢١ / ٥٨٢.

٨ - الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٣.

(٢) التوبة ٩: ١٠٥.

٩ - معاني الاخبار: ٣٩٢ / ٣٧، وبصائر الدرجات: ٤٤٤ / ٤ بسند آخر الى قوله: المؤمنين.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

١٠٩

وَالـمُؤْمِنُونَ ) (١) وسكت قال أبو بصير: إنّما عنى الأئمة (عليهم‌السلام )

[ ٢١١١١ ] ١٠ - وعن علي بن عبدالله بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد الطبري، عن خراش، عن مولاه أنس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حياتي خير لكم، ومماتي خير لكم، أما حياتي فتحدثوني وأُحدّثكم، وأمّا موتي فتعرض عليّ أعمالكم عشية الاثنين والخميس، فما كان من عمل صالح حمدت الله عليه، وما كان من عمل سيّئ استغفرت الله لكم.

[ ٢١١١٢ ] ١١ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنّة.

[ ٢١١١٣ ] ١٢ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٢) عن الرضا عن آبائه، عن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) قال: إنّ أعمال هذه الأُمة ما من صباح إلّا وتعرض على الله تعالى.

[ ٢١١١٤ ] ١٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن أبي القاسم بن سبيل بن الوكيل، عن ظفر بن حمدون، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري، عن محمّد بن عبد الحميد وعبدالله بن الصلت، عن حنان بن سدير (٣) ، وعن إبراهيم الاحمري عن عبدالله بن حماد، عن

____________________

(١) التوبة ٩: ١٠٥.

١٠ - معاني الاخبار: ٤١٠ / ٩٧.

١١ - معاني الاخبار: ٤١١ / ٩٩، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١٢ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٤ / ١٥٦.

(٢) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

١٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

١١٠

سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو في نفر من أصحابه: إن مقامي بين أظهركم خير لكم، وإنّ مفارقتي إياكم خير لكم - إلى ان قال: - أمّا مقامي بين أظهركم خير لكم فإنّ الله يقول:( وَمَا كَانَ الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (١) - يعني: يعذّبهم بالسيّف - وأمّا مفارقتي إيّاكم خير لكم فإن أعمالكم تعرض عليّ كلّ اثنين وخميس، فما كان من حسن حمدت الله عليه، وما كان من سيّء استغفرت لكم.

[ ٢١١١٥ ] ١٤ - وبالإِسناد عن إبراهيم الاحمري، عن محمّد بن الحسين(٢) ويعقوب بن يزيد وعبدالله بن الصلت والعباس بن معروف ومنصور وأيّوب والقاسم ومحمّد بن عيسى ومحمّد بن خالد وغيرهم، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له: قول الله عزّ وجلّ:( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٣) قال: إيّانا عنى.

[ ٢١١١٦ ] ١٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن بلال، عن علي بن سليمان، عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السياري، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعيد بن مسلم، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ قال مبتدئاً من قبل نفسه: يا داود لقد عرضت عليَّ أعمالكم يوم الخميس فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمك فلان فسرني ذلك إنّي علمت أنّ صلتك له أسرع

____________________

(١) الأنفال ٨: ٣٣.

١٤ - امالي الطوسي ٢: ٢٣.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسن.

(٣) التوبة ٩: ١٠٥.

١٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٧، وروى نحوه الصفار في البصائر: ٤٤٩ / ٣.

١١١

لفناء عمره وقطع أجله، قال داود: وكان لي ابن عم معاندا ناصبيا خبيثا بلغني عنه وعن عياله سوء حال، فصككت له نفقة قبل خروجي إلى مكة، فلـمّا صرت في المدينة أخبرني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بذلك(١) .

[ ٢١١١٧ ] ١٦ - علي بن موسى بن طاووس، في رسالة( محاسبة النفس) قال: رأيت ورويت في عدّة روايات متّفقات أنّ يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض فيهما الأعمال على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ( عليهم‌السلام )

ثمّ إنّه روى في ذلك أحاديث كثيرة من كتاب( التبيان) للشيخ ومن كتاب( ابن عقدة) ومن كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري ومن كتاب محمّد بن العباس بن مروان( فيما نزل من القرآن في النبي والأئمة ( عليهم‌السلام ) . ومن كتاب( محمّد بن عمران المرزباني) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عرض الأعمال يوم الخميس في الصوم المندوب(٢) .

[ ٢١١١٨ ] ١٧ - محمّد بن الحسن الصفار في( بصائر الدرجات) عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر (٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن قول الله عزّ وجلّ:( اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٤) قال: إنّ أعمال العباد تعرض على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلّ صباح أبرارها وفجارها فاحذروا.

____________________

(١) فيه صلة الناصبي عند ضرورته وقرابته، وكإنّه للتقية ودفع ضرره، لـما مرّ في الصدقة( منه قده) .

١٦ - محاسبة النفس: ١٦.

(٢) تقدم في الحديثين ٢، ٨ من الباب ٧ من ابواب الصوم المندوب.

١٧ - بصائر الدرجات: ٤٤٤ / ٢.

(٣) في المصدر: احمد بن عمير.

(٤) التوبة ٩: ١٠٥.

١١٢

[ ٢١١١٩ ] ١٨ - وعن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن أعمال العباد تعرض على نبيكم كلّ عشيّة خميس فليستحيي أحدكم أن يعرض على نبيّه العمل القبيح.

[ ٢١١٢٠ ] ١٩ - وعن أحمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغير واحد قال: تعرض الأعمال يوم الخميس على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى الأئمة (عليهم‌السلام )

[ ٢١١٢١ ] ٢٠ - وعن محمّد بن الحسين ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد العجلي قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته عن قول الله عزّ وجلّ:( اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (١) قال: إيّانا عنى.

[ ٢١١٢٢ ] ٢١ - وعن أحمد بن موسى، عن الحسن بن علي، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في قوله تعالى:( اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٢) قال: هم الأئمة (عليهم‌السلام )

[ ٢١١٢٣ ] ٢٢ - وعن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الكريم أو عمّن رواه، عن عبد الكريم بن يحيى، عن بريد العجلي قال: قلت لابي جعفر

____________________

١٨ - بصائر الدرجات: ٤٤٦ / ١٤.

١٩ - بصائر الدرجات: ٤٤٦ / ١٦.

٢٠ - بصائر الدرجات ٤٤٧ / ١.

(١) التوبة ٩: ١٠٥.

٢١ - بصائر الدرجات: ٤٤٧ / ٤.

(٢) التوبة ٩: ١٠٥.

٢٢ - بصائر الدرجات: ٤٤٨ / ١٠.

١١٣

( عليه‌السلام ) :( اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (١) فقال: ما من مؤمن يموت ولا كافر فتوضع في قبره حتّى يعرض عمله على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى علي وهلم جرّاً إلى آخر من فرض الله طاعته على العباد.

[ ٢١١٢٤ ] ٢٣ - وعن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٢) ما المؤمنون؟ قال: من عسى أن يكون إلّا صاحبك.

[ ٢١١٢٥ ] ٢٤ - وعن الهيثمّ النهدي، عن أبيه، عن عبدالله بن أبان قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : اُدع الله لي ولمواليك، فقال:( والله إنّي لاعرض أعمالهم على الله في كلّ خميس) (٣) .

[ ٢١١٢٦ ] ٢٥ - وعنه، عن محمّد بن علي بن سعيد الزيات، عن عبدالله بن أبان قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : إنّ قوماً من مواليك سألوني أن تدعو الله لهم، فقال: والله إني لاعرض أعمالهم على الله في كلّ يوم.

تمّ كتاب الجهاد بقلم مؤلّفه محمّد الحر.

____________________

(١) التوبة ٩: ١٠٥.

٢٣ - بصائر الدرجات ٤٤٩ / ١.

(٢) التوبة ٩: ١٠٥.

٢٤ - بصائر الدرجات: ٤٥٠ / ٨.

(٣) في المصدر: والله إنّ اعمالكم لتعرض عليّ في كلّ خميس.

٢٥ - بصائر الدرجات: ٤٥٠ / ١١، باختلاف في المتن ولكنه اورد المتن بسند آخر في ص ٥٣٥ / ٣٧.

١١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به

فهرس أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما.

أبواب فعل المعروف.

١١٥

تفصيل الأبواب

١١٦

أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما

١ - باب وجوبهما وتحريم تركهما

[ ٢١١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال: ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن علي بن النعمان مثله (١) .

[ ٢١١٢٨ ] ٢ - وبإسناده قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : بئس القوم

____________________

أبواب الأمر بالمعروف والنهي وما يناسبهما

الباب ١

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٦ / ٤، والتهذيب ٦: ١٧٦ / ٣٥٣.

(١) الزهد: ١٩ / ٤١.

٢ - الكافي ٥: ٥٧ / ٥.

١١٧

قوم يعيبون الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢١١٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا مرّ بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتّى يقول ثلاثاً: اتقوا الله، يرفع بها صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

وعن علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن غياث نحوه(٣) .

[ ٢١١٣٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عرفة(٤) قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهنّ عن المنكر، أو ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.

[ ٢١١٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: إذا أُمّتي تواكلت(٥) الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله.

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٧٦ / ٣٥٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٩ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٠ / ٣٧٠.

(٣) الكافي ٥: ٦١ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٦١ / ٣، والتهذيب ٦: ١٧٦ / ٣٥٢.

(٤) في المصدر: محمّد بن عمر بن عرفة.

٥ - الكافي ٥: ٥٩ / ١٣.

(٥) في نسخة: تواكلوا ( هامش المخطوط )

١١٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى مثله (٢) .

[ ٢١١٣٢ ] ٦ - وعنهم، عن ابن خالد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن عبدالله(٣) ، عن أبي عصمة قاضي مرو، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكون في آخر الزمان قوم ينبغ(٤) فيهم قوم مراؤون - إلى أن قال: - ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبداًنهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عزّ وجلّ عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الابرار في دار الاشرار، والصغار في دار الكبار، إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحل المكاسب، وترد المظالم، وتعمر الارض، وينتصف من الاعداء، ويستقيم الامر الحديث.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٥) .

[ ٢١١٣٣ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٧٧ / ٣٥٨.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٠٤ / ١.

٦ - الكافي ٥: ٥٥ / ١، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: بشير بن عبدالله.

(٤) في نسخة: يتبع ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٦: ١٨٠ / ٣٧٢.

٧ - الكافي ٥: ٥٧ / ٦.

١١٩

نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن يحيى بن عقيل، عن حسن قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا بعد فإنّه إنّما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك، وإنّهم لـمّا تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربّانيون والاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربّا أجلاً ولن يقطعا رزقاً الحديث.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي حمزة، عن يحيى بن عقيل، عن حبشي مثله (١) .

[ ٢١١٣٤ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: كتب أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إلى الشيعة: ليعطفن ذوو السن منكم والنهى على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة، أو لتصيبنّكم لعنتي أجمعين.

[ ٢١١٣٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جماعة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما قدّست أُمّة لم يؤخذ لضعيفها من قويّها غير متعتع(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

(١) الزهد: ١٠٥ / ٢٨٨.

٨ - الكافي ٨: ١٥٨ / ١٥٢.

٩ - الكافي ٥: ٥٦ / ٢.

(٢) في نسخة: متضع، واخرى: متصنع ( هامش المخطوط ) وتعتعه: تلتله وحركه بعنف واكرهه في الأمر حتّى قلق ( القاموس - تعع - ٣: ٩ ).

(٣) التهذيب ٦: ١٨٠ / ٣٧١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

في الكافي(١) : عنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ـ عليه السّلام: إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول: «إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة، بانت منه. وإنّما القرء ما بين الحيضتين.» وزعم أنّه انما أخذ ذلك برأيه.

فقال أبو جعفر ـ عليه السّلام: كذب، لعمري! ما قال ذلك برأيه. ولكنّه أخذه عن عليّ ـ عليه السّلام.

قال: قلت له: وما قال فيها عليّ ـ عليه السّلام؟

قال: كان يقول: إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة، فقد انقضت عدّتها. ولا سبيل له عليها. وإنّما القرء ما بين الحيضتين. وليس لها أن تتزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثّالثة.

عليّ بن إبراهيم(٢) [عن أبيه ،](٣) عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرّاي(٤) يقول: من رأيي(٥) أنّ الأقراء الّتي سمّى الله ـ عزّ وجلّ ـ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين.

فقال: كذب لم يقله برأيه. ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ ـ عليه السّلام.

فقلت له(٦) : أصلحك الله! أكان عليّ ـ عليه السّلام ـ يقول ذلك؟

قال(٧) : نعم إنما القرء الطّهر. يقري فيه الدّم. فيجمعه. فإذا جاء المحيض دفعه(٨) .

عليّ بن إبراهيم(٩) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعا، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: القرء ما بين(١٠) الحيضتين.

عليّ عن أبيه(١١) ، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: القرء ما بين(١٢) الحيضتين.

__________________

(١) نفس المصدر ٦ / ٨٨، ح ٩.

(٢) نفس المصدر ٦ / ٨٩، ح ١.

(٣) يوجد في المصدر.

(٤) المصدر: الرأي. (ظ)

(٥) النسخ: رأى. وما في المتن موافق المصدر.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) المصدر: فقال.

(٨) المصدر: دفعة.

(٩) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٢.

(١٠) المصدر: هو ما بين.

(١١) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٣.

(١٢) المصدر: هو ما بين.

٣٤١

محمّد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: الأقراء هي الأطهار.

سهل(٢) ، عن أحمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: عدّة الّتي لم تحض والمستحاضة الّتي لا تطهر، ثلاثة أشهر. وعدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها، ثلاثة قروء والقرء(٣) جمع الدّم بين الحيضتين.

وأمّا ما رواه في كتاب الخصال(٤) .

قال: حدّثنا أبي ـ رضى الله عنه ـ قال: حدّثنا سعد بن عبد الله قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: أمران أيّهما سبق(٥) إليها(٦) ، بانت به المطلّقة: المسترابة الّتي تستريب الحيض، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس بها دم بانت بها. وإن مرّت بها ثلاث حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.

وأمّا ما رواه في كتاب علل الشّرايع(٧) بإسناده إلى أبي خالد الهيثم: قال: سألت أبا الحسن الثاني(٨) ـ عليه السّلام: كيف صار عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام(٩) ؟

قال: أمّا عدّة المطلّقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، فلاستبراء الرّحم من الولد والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

فيمكن أن يحمل على التّقيّة. لأنّه موافق لمذهب أكثر العامّة.

( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ ) من الولد والحيض، استعجالا في العدّة، وإبطالا لحقّ الرّجعة. وفيه دليل على أنّ قولها مقبول في ذلك.

( إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) : ليس المراد منه تقييد نفي الحلّ بإيمانهم. بل تنبيه على أنّه ينافي الإيمان. وأنّ المؤمن لا يجترئ عليه. ولا ينبغي له أن يفعل.

__________________

(١) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٤.

(٢) نفس المصدر ٦ / ٩٩، ح ٣. وفيه: سهل بن زياد.

(٣) المصدر: القروء.

(٤) الخصال ١ / ٤٧ ـ ٤٨، ح ٥١.

(٥) أور: أسبق.

(٦) ليس في ر.

(٧) علل الشرائع ٢ / ٥٠٧، ح ١.

(٨) أ: الثالث.

(٩) ليس في المصدر.

٣٤٢

وفي تفسير العيّاشي(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قوله:( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ ) ، يعني: لا يحلّ(٢) لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت. وهي حبلى. والزّوج لا يعلم بالحمل. فلا يحلّ لها أن تكتم حملها. وهو أحقّ بها في ذلك الحمل، ما لم تصنع.

( وَبُعُولَتُهُنَ ) ، أي: أزواج المطلّقات جمع بعل. و «التّاء» لتأنيث الجمع، كالعمومة والخؤولة. او مصدر من قولك: بعل حسن البعولة نعت به. وأقيم مقام المضاف المحذوف، أي: وأهل بعولتهنّ.

( أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ ) إلى النّكاح والرّجعة إليهنّ. وأفعل بمعنى الفاعل.

( فِي ذلِكَ ) ، أي: في زمان التّربّص.

( إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ) بالرّجعة، لا ضرر المرأة. والمراد فيه، التّحريض عليه، والمنع من قصد الإضرار لا شريطة قصد الإصلاح للرّجعة.

( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، أي: لهن حقوق على الرّجال، مثل حقوقهم عليهنّ في الوجوب واستحقاق المطالبة.

( وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) : زيادة في الحقّ وفضل.

( وَاللهُ عَزِيزٌ ) : يقدر على الانتقام، ممّن خالف الأحكام.

( حَكِيمٌ ) (٢٢٨): يشرعها لمصالح وحكم.

في من لا يحضره الفقيه(٣) : وسأل إسحاق بن عمّار، أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن حقّ المرأة على زوجها.

قال: يشبع بطنها. ويكسو جثتها. وإن جهلت غفر لها.

وروى الحسن بن محبوب(٤) ، عن مالك بن عطيّة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقالت: يا رسول الله! ما حقّ الزّوج على المرأة؟

فقال لها: تطيعه. ولا تعصيه. ولا تتصدق(٥) من بيتها بشيء إلّا بإذنه. ولا تصوم

__________________

(١) تفسير العياشي ١ / ١١٥، ح ٣٥٦.

(٢) ليس في ر.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٧٩، ح ١٣٢٧.

(٤) نفس المصدر ٣ / ٢٧٦ ـ ٢٧٧، ح ١٣١٤.

(٥) المصدر: تصدّق.

٣٤٣

تطوعا الا باذنه. ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب. ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه.

فإن خرجت بغير إذنه، لعنتها ملائكة السّماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة، حتّى ترجع إلى بيتها.

فقالت: يا رسول الله! من أعظم النّاس حقّا على الرّجل؟

قال: والداه.

قالت: فمن أعظم النّاس حقّا على المرأة؟

قال: زوجها.

قالت: فما لي من الحقّ عليه بمثل(١) ما له عليّ؟

قال: لا. ولا من كلّ مائة واحدة.

فقالت: والّذي بعثك بالحقّ نبيّا! لا يملك رقبتي رجل(٢) أبدا.

( الطَّلاقُ ) ، أي: الطّلاق الّذي عهد سابقا وهو ما يجوز معه الرّجوع في مدّة التّربّص.

( مَرَّتانِ ) بأن طلّق أوّلا، ثمّ رجع، ثمّ طلّق ثانيا. فإن رجع،( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) : بحسن المعاشرة،( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) بالطّلقة الثّالثة. ولا يجوز له الرّجوع، أصلا، حتّى تنكح زوجا غيره.

في عيون الأخبار(٣) ، بإسناده إلى الرّضا ـ عليه السّلام ـ في حديث طويل: إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين. فقال ـ عزّ وجلّ:( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) ، يعنى: في التّطليقة الثّالثة.

وفي الكافي(٤) : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الرّزّاز، عن أيّوب بن نوح، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: طلاق السّنّة يطلّقها تطليقة، يعني: على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين. ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها. فإذا مضت أقراؤها، فقد بانت منه. وهو خاطب من الخطّاب، إن شاء [ت] نكحته. وإن شاءت فلا. وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ،

__________________

(١) المصدر: مثل.

(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ: رجلا.

(٣) عيون أخبار الرضا ٢ / ٨٥.

(٤) الكافي ٦ / ٦٤، ح ١.

٣٤٤

فتكون عنده على التّطليقة الماضية.

قال: وقال أبو بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام: هو قول الله ـ عزّ وجلّ:( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) .

( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) من الصّداق والهبة.

في تهذيب الأحكام(١) : أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قال: ولا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته. ولا المرأة فيما (تهب)(٢) لزوجها (حيز أو لم يحز). أليس الله تعالى يقول: ولا تأخذوا( مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) ؟ وقال:( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) ؟ وهذا يدخل في الصّداق والهبة.

وفي الكافي(٣) ، مثله سواء.

وهذا الحكم بعمومه، يشمل صور الطّلاق، أي: لا يحلّ لكم إذا طلّقتم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا. والخطاب للحكّام. لأنّهم الآمرون، أو للأزواج.

( إِلَّا أَنْ يَخافا ) ، أي: الزّوجان.

وقرئ: يظنّا.

( أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ ) : وقرأ حمزة ويعقوب، على البناء للمفعول وإبدال «أن» بصلته عن الضّمير بدل الاشتمال.

وقرئ: تخافا وتقيما (بتاء الخطاب.)( فَإِنْ خِفْتُمْ ) أيّها الحكّام،( أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) : على الرّجل في أخذ ما افتدت به نفسها. وعلى المرأة في إعطائه، حتّى يخالعها.

في مجمع البيان(٤) : «فيما افتدت به» قيل: إنّه يجوز الزّيادة على المهر. وقيل: المهر فقط. ورووه عن عليّ ـ عليه السّلام.

وفي تفسير العيّاشيّ(٥) : عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ / ١٥٢ ـ ١٥٣، ذيل ح ٦٢٤.

(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ: وهب.

(٣) الكافي ٧ / ٣٠، ذيل ح ٣.

(٤) مجمع البيان ١ / ٣٢٩، بتفاوت.

(٥) تفسير العياشي ١ / ١١٧، ح ٣٦٧.

٣٤٥

عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟

فقال: لا يحلّ خلعها حتّى تقول: «والله! أبرّ لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولأواطئنّ فراشك، ولأدخلنّ عليك بغير إذنك.» فإذا قالت هي(١) ذلك، حلّ خلعها.

وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد. وهو قول الله ـ عزّ وجلّ:( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) . وإذا فعلت(٢) ذلك، فقد بانت منه بتطليقه. وهي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته. وإلّا فلا. فإن نكحته فهي عنده بثنتين.

( تِلْكَ ) : إشارة إلى الأحكام الّتي حدّت.

( حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها ) بالمخالفة.

( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (٢٢٩) :

عقب النّهى بالوعيد، مبالغة في التّهديد.

واعلم أنّ كلّ ما حدّ الله تعالى الإفراط فيه والتّفريط، كلاهما تعدّ. وكذلك كلّ ما يفعله أهل الوسوسة فما ليس له في الشّرع مآخذ ويسمّونه احتياطا وتقوى، تعدّ عن حدود الله. ومن يفعله ظالم. يدلّ على ذلك ما رواه العيّاشيّ في تفسيره(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله الله ـ تبارك وتعالى:( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .

فقال: إنّ الله غضب على الزّاني. فجعل له جلد(٤) مائة. فمن غضب عليه فزاد. فأنا إلى الله منه بريء. فذلك قوله:( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها ) .

( فَإِنْ طَلَّقَها ) :

متعلّق بقوله:( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) . تفسير لقوله:( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) . اعترض بينهما ذكر الخلع، دلالة على أنّ الطّلاق يقع مجّانا تارة، وبعوض أخرى.

والمعنى: فإن طلّقها بعد الثّنتين.

( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ) ذلك الطّلاق،( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) : حتّى تزوّج غيره بالعقد الدّائم، ويدخل بها. والنّكاح يسند إلى كلّ منهما.

__________________

(١) المصدر: فإذا هي قالت.

(٢) المصدر: فعل. (ظ)

(٣) تفسير العياشي ١ / ١١٧، ح ٣٦٨.

(٤) كذا في المصدر. وفي النسخ: جلدة.

٣٤٦

في عيون الأخبار(١) : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقاني ـ ره ـ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن أبيه قال: سألت الرّضا ـ عليه السّلام ـ عن العلّة الّتي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره.

فقال: إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين. فقال ـ عزّ وجلّ:( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) ، يعني: في التّطليقة الثّالثة. ولدخوله فيما كره الله ـ عزّ وجلّ ـ [من الطّلاق الثّالث ،](٢) حرّمها عليه. فلا تحلّ من بعد حتّى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع النّاس الاستخفاف بالطلاق [ولا يضارّوا النّساء].(٣)

وفي الكافي(٤) : سهل (بن زياد)، عن احمد بن محمّد، عن مثنّى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن الرّجل يطلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، ثمّ تزوّج رجلا(٥) ، ولم يدخل بها.

قال: لا. حتّى يذوق عسيلتها.

وفي عيون الأخبار(٦) ، في باب ذكر ما كتب به الرّضا ـ عليه السّلام ـ إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل وعلّة الطّلاق ثلاث، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث، أو سكون غضبه إن كان. وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنّساء وزجرا لهنّ عن معصية أزواجهنّ.

وفي الكافي(٧) : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها، ثمّ تزوّجها رجل غيره، ثمّ إنّ الرّجل مات أو طلّقها، فراجعها الأوّل.

قال: هي عنده على تطليقتين تامتين(٨) .

محمّد بن يحيى(٩) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمّد

__________________

(١) عيون أخبار الرضا ٢ / ٨٣، ح ٢٧.

(٢ و ٣) ليس في أ.

(٤) الكافي ٥ / ٤٢٥، ح ٤.

(٥) المصدر: رجل آخر.

(٦) عيون أخبار الرضا ٢ / ٩٣، ح ١.

(٧) الكافي ٥ / ٤٢٦، ح ٥.

(٨) المصدر: باقيتين.

(٩) نفس المصدر ٥ / ٤٢٦، ح ٦.

٣٤٧

إلى أبي الحسن ـ عليه السّلام: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في الرّجل يطلّق امرأته على الكتاب والسّنّة، فتبين منه (واحدة)(١) ، فتزوج زوجا غيره، فيموت عنها، أو يطلّقها فترجع الى زوجها الأوّل، أنّها تكون عنده على تطليقتين (تامّتين(٢) .

وواحدة قد مضت.

فوقّع ـ عليه السّلام ـ بخطّه: صدقوا.

وروى بعضهم أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات. وأنّ تلك الّتي طلّقت(٣) ليس بشيء. لأنها قد تزوّجت زوجا غيره.

فوقّع ـ عليه السّلام ـ بخطّه: لا.

سهل(٤) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن (إسحاق) بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل طلّق امرأته(٥) لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، فتزوّجها عبد، ثمّ طلّقها، هل يهدم الطّلاق؟

قال: نعم، لقول الله ـ عزّ وجلّ ـ في كتابه:( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) . وقال: هو أحد الأزواج.

( فَإِنْ طَلَّقَها ) الزّوج الثّاني،( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) ، أي: يرجع كلّ منهما إلى الآخر بالزّواج،( إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ ) ، أي: ما حدّده الله.

( وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) (٢٣٠): يفهمون.

في تفسير العيّاشيّ(٦) . عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته.

فتزوّجت بالمتعة. أتحلّ لزوجها الأوّل؟

[قال: لا].(٧) لا تحلّ له حتّى تدخل(٨) في مثل الّذي خرجت من عنده. وذلك قوله:( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ ) .

__________________

(١) المصدر: بواحدة. (ظ)

(٢) ليس في المصدر.

(٣) المصدر: طلقها.

(٤) نفس المصدر ٥ / ٤٢٥، ح ٣. وفيه: سهل بن زياد.

(٥) المصدر: امرأته طلاقا.

(٦) تفسير العياشي ١ / ١١٨، ح ٣٧١.

(٧) ليس في المصدر.

(٨) كذا في المصدر. وفي النسخ: يدخل.

٣٤٨

والمتعة ليس فيها طلاق.

وفي الكافي(١) : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصّيقل قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل طلّق امرأته طلاقا، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره؟ و (تزوّجها(٢) ) رجل متعة. أيحل له أن ينكحها؟

قال: لا حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.

عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال: سألته عن رجل طلّق امرأته (ثلاثا). ثمّ تمتع فيها رجل آخر. هل تحلّ للأوّل؟

قال: لا.

( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ) :

«الأجل» يطلق للمدّة ولمنتهاها.

و «البلوغ» هو الوصول إلى الشيء. وقد يقال للدنوّ منه على الاتّساع. فإن حمل الأجل على المعنى الأوّل، فالبلوغ على أصله. وإن حمل على الثّاني، فالبلوغ على الاتّساع، ليترتّب عليه.

( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) :

وهو إعادة الحكم في بعض صوره، للاهتمام به.

( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً ) : نصب على العلّة، أو الحال، أي: لا تراجعوهنّ إرادة الإضرار، أو مضارّين. كان المطلّق يترك المعتدّة، حتّى يشارف الأجل، ثمّ يراجع ليطوّل العدّة عليها. فنهى عنه بعد الأمر بضدّه، مبالغة.

( لِتَعْتَدُوا ) : لتظلموهنّ بالتّطويل والإلجاء إلى الافتداء.

و «اللّام» متعلّقة بالضّرار، إذ المراد تقييده.

في من لا يحضره الفقيه(٤) روى المفضل بن صالح، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) .

__________________

(١) الكافي ٥ / ٤٢٥، ح ٢.

(٢) المصدر: يزوّجها.

(٣) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ١.

(٤) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٢٣، ح ١٥٦٧.

٣٤٩

قال: الرّجل يطلّق حتّى إذا كادت(١) أن يخلو أجلها راجعها(٢) ، ثمّ طلّقها، يفعل ذلك ثلاث مرّات. فنهى الله ـ عزّ وجلّ ـ عن ذلك.

وروى البزنطيّ(٣) ، عن عبد الكريم بن (عمرو)، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: لا ينبغي للرّجل أن يطلّق امرأته، ثمّ يراجعها، وليس له فيها حاجة. ثمّ يطلّقها. فهذا الضّرار الّذي نهى الله عنه. إلّا أن يطلّق ثمّ (يراجعها(٤) . وهو ينوي الإمساك.

( وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) بتعريضها للعقاب.

( وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً ) بالإعراض عنها، والتّهاون في العمل بما فيها.

وفي نهج البلاغة:(٥) قال ـ عليه السّلام: من قرأ القرآن، فمات، فدخل النّار، فهو ممن كان يتّخذ آيات الله هزوا.

( وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ) الّتي من جملتها نبوّة محمّد وولاية عليّ والأئمّة من بعده، بالشّكر والقيام بحقوقها.

( وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ ) : القرآن والسّنّة. أفردهما بالذّكر، إظهارا لشرفهما.

( يَعِظُكُمْ بِهِ ) : بما أنزل عليكم.

( وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (٢٣١): تأكيد وتهديد.

( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ) : انقضت عدّتهنّ،( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ ) : «العضل»: الحبس والتّضييق.

( إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ ) :

ظرف لأن ينكحن، أو لا تعضلوهنّ.

( بِالْمَعْرُوفِ ) : بما يعرفه الشّرع. حال من الضّمير المرفوع، أو صفة مصدر محذوف ،

__________________

(١) كذا في المصدر. وفي النسخ: كانت.

(٢) يوجد في أبعد هذه الكلمة: وليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها فهذا الضرار لاملا.

(٣) نفس المصدر ٣ / ٣٢٣ ـ ٣٢٤، ح ١٥٦٨.

(٤) المصدر: يراجع.

(٥) نهج البلاغة / ٥٠٨، مقطع من حكمة ٢٢٨.

٣٥٠

أي: تراضيا كائنا بالمعروف.

( ذلِكَ ) : إشارة إلى ما مضى ذكره. والخطاب للجمع، على تأويل القبيل، أو كلّ واحد، أو للنّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله.

( يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) . لأنّه المنتفع به.

( ذلِكُمْ ) ، أي: العمل بمقتضى ما ذكر،( أَزْكى لَكُمْ ) : أنفع،( وَأَطْهَرُ ) من دنس الآثام.

( وَاللهُ يَعْلَمُ ) : ما فيه من النّفع،( وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (٢٣٢) ما فيه، أو لستم من أهل العلم.

( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ ) :

قال البيضاويّ(١) : أمر عبّر عنه بالخير، للمبالغة. ومعناه النّدب، أو الوجوب.

فيختصّ بما إذا لم يرتضع الصّبيّ إلّا من أمّه، أو لم يوجد له ظئر، أو عجز الوالد عن الاستئجار.

و «الوالدات» (تعمّ) المطلّقات وغيرهنّ.

[والوجه أنّه خبر معنى، أيضا، والوالدات المطلقات. والمقصود بيان أنّ الوالدات أحقّ برضاع الأولاد، من غيرهنّ].(٢) وليس للوالد أن يأخذهم منهم ويجعل غيرهنّ مرضعة، إذا تبرّعن، أو رضين بما رضى به غيرهنّ.

( حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) :

أكّده بصفة الكمال. لأنّه ممّا يتسامح فيه.

( لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) : بيان للمتوجّه إليه الحكم، أي: ذلك لمن أراد إتمام الرّضاعة، أو متعلّق بيرضعن. فإنّ الأب يجب عليه الإرضاع والأمّ ترضع. وفيه دلالة على أنّ مدّة الإرضاع حولان ولا عبرة(٣) بعدهما. وأنّه يجوز أن ينقص عنه.

( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ) ، أي: الوالد. فإنّ الولد يولد له.

وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى للإرضاع ومؤن المرضعة.

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ١٢٣.

(٢) ليس في أ.

(٣) أ: لا عبرة به.

٣٥١

( رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ ) : أجرة لهنّ.

( بِالْمَعْرُوفِ ) : حسب ما يراه أهل الشّرع.

( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها ) : تعليل لإيجاب المؤن.

( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) ، أي: لا يضارّ كلّ واحد منهما الآخر، بسبب الولد، بأن يكلّفه ما ليس في وسعه، أو يترك مجامعته بسبب الولد.

في الكافي(١) : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد، جميعا، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) .

فقال: كانت المراضع ممّا يدفع إحداهن الرّجل، إذا أراد الجماع. تقول(٢) : «لا أدعك. إنّي أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي.» هذا الّذي أرضعه. وكان الرّجل تدعوه(٣) المرأة. فيقول: «أخاف أن أجامعك، فأقتل ولدي.» فيدعها. فلا(٤) يجامعها. فنهى الله ـ عزّ وجلّ ـ عن ذلك، بأن يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل.

عليّ بن إبراهيم(٥) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ نحوه.

وفي مجمع البيان(٦) :( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) قيل: معناه لا تضار والدة الزّوج بولدها. ولو قيل «في ولدها» لجاز في المعنى.

وروى عن السّيّدين الباقر والصّادق ـ عليهما السّلام: لا تضارّ والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل، لأجل ولدها المرتضع. ولا مولود له بولده، أي لا تمنع نفسها من الأب، خوف الحمل. فيضرّ ذلك بالأب.

وفي الكافي(٧) : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال :

__________________

(١) الكافي ٦ / ٤١، ح ٦.

(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ: يقول.

(٣) كذا في المصدر وأ. في الأصل ور: يدعوه.

(٤) المصدر وأ: ولا.

(٥) نفس المصدر ونفس الموضع.

(٦) مجمع البيان ١ / ٣٣٥.

(٧) الكافي ٦ / ١٠٣، ح ٢.

٣٥٢

إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى، أنفق عليها حتّى تضع حملها. وإذا(١) وضعته أعطاها أجرها. ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها. فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.

عليّ، عن أبيه(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها، حتّى تضع حملها. وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى. إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول:( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) .

قال: كانت المرأة منّا ترفع(٣) يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول(٤) : «لا أدعك. إنّي أخاف أن أحمل على ولدي»، أو يقول الرّجل: «لا أجامعك. أنّي أخاف أن تعلقي، فأقتل ولدي.» فنهى الله ـ عزّ وجلّ ـ أن تضارّ المرأة الرجل،(٥) أو يضارّ الرّجل المرأة وأمّا قوله:( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) . فإنّه نهى أن يضارّ بالصّبيّ، أو (تضار(٦) ) أمّه في رضاعه. وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا. والفصال هو الفطام.

( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) :

عطف على قوله:( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) . وما بينهما معترض. والمراد بالوارث الباقي من أبويه.

قال في مجمع البيان(٧) : وهو الصّحيح عندنا. وقد روى، أيضا، في أخبارنا على الوارث كائنا من كان النّفقة.

وهذا يوافق الظّاهر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(٨) : قوله:( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) قال: لا تضارّ المرأة الّتي لها ولد وقد توفّى زوجها. فلا يحلّ للوارث أن يضارّ أمّ الولد في النّفقة. فيضيّق عليها.

وفي تفسير العيّاشيّ(٩) : عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

__________________

(١) المصدر: فإذا. (ظ)

(٢) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٣.

(٣) كذا في المصدر. وفي النسخ: «يرتفع» أو «ترتفع».

(٤) كذا في المصدر. وفي النسخ: فيقول.

(٥) المصدر: وأن.

(٦) المصدر: يضارّ.

(٧) مجمع البيان ١ / ٣٣٥.

(٨) تفسير القمي ١ / ٧٧.

(٩) تفسير العياشي ١ / ١٢١، ح ٣٨٣.

٣٥٣

ـ عليهما السّلام ـ قال: سألته عن قوله:( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) .

قال: هو في النّفقة على الوارث، مثل ما على الوالد.

وقيل(١) : المراد بالوارث، وارث الأب. وهو الصّبيّ، أي: مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب.

والأحسن أن يقال: المراد بالوارث، الباقي من أبويه. وعليه مثل ذلك، أي: عدم المضارّة بأنّه إن كان للمولود له مال عنده، لا يقتّر عليه ولا يمنع الولد من أن يأتي أمّه(٢) . وإن لم يكن له مال وكان ممّن يجب نفقته عليه، أنفق عليه، وغير ذلك.

والأخبار الّتي استدلّ بها الشّيخ الطّبرسيّ، كلّها تحمل على ذلك. يدلّ على هذا الحمل

، ما رواه أبو الصّباح(٣) : قال: سئل أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) .

قال: ليس(٤) للوارث أن يضارّ المرأة. فيقول: لا. أدع ولدها يأتيها، ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء. ولا ينبغي أن يقترّ عليهم.

وفي من لا يحضره الفقيه(٥) : وقضى أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ في رجل توفّي، وترك صبيّا، واسترضع له، أنّ أجر رضاع الصّبيّ ممّا يرث من أبيه وأمّه.

( فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ ) ، أي: فصالا صادرا عن التّراضي منهما والتّشاور قبل الحولين.

والتّشاور والمشاورة والمشورة والمشورة، استخراج الرّأي من شرت العسل إذا استخرجته.

( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) في ذلك واعتبار التّراضي، لمصلحة الطّفل.

( وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ) ، أي: تسترضعوا المراضع أولادكم، من استرضعتها إياه. فحذف المفعول الأوّل، للقرينة.

( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) : فيه وفي نفي الجناح، إشعار بأنّ لبن أمّه أولى.

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ١٢٣.

(٢) النسخ: أمّها.

(٣) تفسير العياشي ١ / ١٢١، ح ٣٨٤.

(٤) المصدر: لا.

(٥) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٠٩، ح ١٤٨٧.

٣٥٤

وفي كتاب عيون الأخبار(١) ، بإسناده، قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: ليس للصّبيّ لبن خير من لبن امه.

( إِذا سَلَّمْتُمْ ) إلى المراضع.

( ما آتَيْتُمْ ) ، أي: أردتم إيتاءه، كقوله تعالى(٢) :( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) .

وقرء ابن كثير: «ما أتيتم» من أتى عليه إليه إحسانا إذا فعله.

وقرئ: أوتيتم، أي: ما أتاكم الله.

( بِالْمَعْرُوفِ ) : صلة «سلّمتهم»، أي: بالوجه المتعارف المستحسن شرعا.

وجواب الشّرط محذوف. دلّ عليه ما قبله، أي: فلا جناح عليه، أو الشّرط في موضع الحال. فلا يحتاج إلى الجواب.

( وَاتَّقُوا اللهَ ) :

مبالغة في أمر الأطفال والمراضع. ومن جملة التّقوى في أمر الأطفال، اختيار المراضع الخيار لاولادكم. فإنّ اللّبن يعدى.

وفي كتاب عيون الأخبار(٣) ، بإسناده إلى الرّضا ـ عليه السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء. فإنّ اللّبن يعدى.

وفي كتاب الخصال(٤) ، فيما علّم أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ أصحابه: وتوقّوا أولادكم من لبن البغيّ من النّساء والمجنون. فإنّ اللّبن يعدى.

( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) (٢٣٣) :

حثّ وتهديد وفي إيراد البصير، مكان العليم، زيادة مبالغة.

( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) ، أي: أزواج الّذين، أو يتربّصن بعدهم الأزواج المتروكة.

وقرئ: يتوفّون (بفتح الياء)، أي: يستوفون آجالهم.

وتأنيث العشر، باعتبار اللّيالي لأنّها غرر الشّهور والأيّام.

قيل(٥) : ولعلّ المقتضى لهذا التّقدير، أنّ الجنين في غالب الأمر يتحرّك لثلاثة أشهر إن

__________________

(١) عيون أخبار الرضا ٢ / ٣٤، ح ٦٩.

(٢) المائدة / ٦.

(٣) عيون أخبار الرضا ٢ / ٣٤، ح ٦٧.

(٤) الخصال ٢ / ٦١٥، ح ١٠.

(٥) أنوار التنزيل ١ / ١٢٤.

٣٥٥

كان ذكرا، ولأربعة، إن كان أنثى. فاعتبر أقصى الأجلين، وزيد عليه العشر، استظهارا إذ ربّما تضعف حركته في المبادي فلا يحسن بها.

وفي تفسير العيّاشيّ(١) : عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: لـمّا نزلت هذه الآية:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) جئن النّساء اتجاه(٢) رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله. وقلن: لا نصير.

فقال لهنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة. فألقتها خلفها في دويرها في خدرها. ثمّ قعدت. فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول، أخذتها، ففتّتها، ثمّ اكتحلت منها، ثمّ تزوّجت. فوضع الله عنكنّ ثمانية أشهر.

وفي الكافي(٣) : حميد عن [ابن](٤) سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ تستفتيه في المبيت في غير بيتها. وقد مات زوجها.

فقال: إنّ أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة، أحدّت عليه امرأته اثني عشر شهرا.

فلمّا بعث الله محمّدا ـ صلّى الله عليه وآله ـ رحم ضعفهنّ. فجعل عدّتهنّ أربعة أشهر وعشرا.

وأنتنّ لا تصبرن(٥) .

وعموم اللّفظ يقتضي تساوى الحرّة والأمة، زوجة كانت أو ملك يمين، والمسلمة والكتابيّة، والدّائمة والمتعة، والحائل والحامل، إن وضع الحمل قبل تلك المدة.

وفي تهذيب الأحكام(٦) : (احمد بن محمّد بن عيسى(٧) )، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام: ما عدّة المتعة إذا مات عنها الّذي (يتمتّع)(٨) بها؟

قال: أربعة أشهر وعشرا.

(قال): ثمّ قال: يا زرارة! كلّ النّكاح إذا مات الزّوج فعلى المرأة حرّة كانت، أو أمة، أو على أي وجه كان النّكاح منه، متعة، أو تزويجا، أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر وعشرا.

__________________

(١) تفسير العياشي ١ / ١٢١، ح ٣٨٦.

(٢) المصدر: يخاصمن. (ظ)

(٣) الكافي ٦ / ١١٧، ح ١٠.

(٤) يوجد في المصدر.

(٥) المصدر: لا تصبرن على هذا. (٦) تهذيب الأحكام ٨ / ١٥٧، ح ٥٤٥، وله تتمة.

(٧) المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى. (٨) المصدر: تمتع.

٣٥٦

( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ) : انقضت عدّتهنّ.

( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) : أيّها الائمة والمسلمون!( فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ ) من التّعرّض للخطّاب(١) وسائر ما حرّم عليهنّ للعدّة،( بِالْمَعْرُوفِ ) : بالوجه الّذي يعرفه الشّرع. وإن فعلن ما ينكره الشّرع. فعليهم أن يكفوهنّ.

( وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) . (٢٣٤) فيجازيكم عليه إن خيرا فخير. وإن شرّا فشرّ.

( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ ) :

التّعريض إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجاز، كقول السّائل: جئتك لأسلّم عليك.

و «الخطبة» بالكسر والضّم، اسم. غير أنّ المضمومة خصّت بالموعظة، والمكسورة بطلب المرأة.

والمراد «بالنّساء»: المعتدّات للوفاة.

وتعريض خطبتها، أن يقول لها: إنّك جميلة، أو نافقة، أو لا تحدثي حدثا، أو نحو ذلك.

( أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ) ، أي: أضمرتم في أنفسكم. ولم تذكروه تصريحا وتعريضا.

( عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ ) : ولا تصبرون على السّكوت.

( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) :

استدراك عن محذوف، أي: فاذكروهنّ. ولكن لا تواعدوهنّ سرّا، أي: نكاحا، أو جماعا. عبّر بالسّر، عن الوطء. لأنّه يسرّ. ثمّ عن العقد. لأنّه سبب فيه.

وقيل(٢) : معناه لا تواعدوهنّ في السّرّ بما يستهجن.

( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) : وهو التّعريض بالخطبة. والمستثنى منه محذوف، أي: لا تواعدوهنّ مواعدة إلّا مواعدة معروفة، بقول معروف.

وقيل(٣) : إنّه استثناء منقطع من «سرّا». وفيه أنه يؤدى إلى قولك: «لا تواعدوهنّ إلّا التّعريض.» وهو غير موعود. وفي الآية دلالة على حرمة تصريح خطبة المعتدّة، وجواز تعريضها، إن كانت معتدّة وفاة.

__________________

(١) ر: في الخطّاب.

(٢) أنوار التنزيل ١ / ١٢٥.

(٣) نفس المصدر ونفس الموضع.

٣٥٧

( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ) :

قيل(١) : ذكر العزم، مبالغة في النّهي عن العقد.

وقيل: معناه: لا تقطعوا عقدة النّكاح. فإنّ أصل العزم القطع.

ويحتمل أن يكون المراد: لا تقصدوا عقد النّكاح قبل انقضاء العدّة. فإنّ قصد الحرام، حرام. ويكون قوله:( حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) : متعلّقا بالنّكاح، لا بالعزم، يعنى: حتّى ينتهي ما كتب من العدّة.

( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ ) من العزم على ما لا يجوز وما يجوز.

( فَاحْذَرُوهُ ) ولا تعزموا على ما لا يجوز.

( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ ) لمن تاب،( حَلِيمٌ ) (٢٣٥): لا يعاجلكم بالعقوبة، لعلكم تتوبون.

وفي الكافي(٢) : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) .

قال: هو الرّجل يقول للمرأة، قبل أن تنقضي عدّتها: «أواعدك بيت آل فلان» ليعرّض لها بالخطبة. ويعنى. بقوله( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) ، التعريض بالخطبة عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب اجله.

عدّة من أصحابنا(٣) ، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي(٤) نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سالت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) .

فقال: السّرّ أن يقول الرّجل: «موعدك بيت آل فلان.» ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسه(٥) إذا انقضت عدّتها.

__________________

(١) نفس المصدر ونفس الموضع.

(٢) الكافي ٥ / ٤٣٤، ح ١.

(٣) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٢.

(٤) المصدر: «أحمد بن محمد.» وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر. (معجم الرجال ٢ / ٣٦)

(٥) المصدر: بنفسها. (ظ)

٣٥٨

قلت: (قوله)(١) :( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) .

قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النّكاح، حتّى يبلغ الكتاب اجله.

محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) .

فقال: يقول الرّجل: «أو أعدك بيت آل فلان.» يعرّض لها بالرّفث. ويرفث.

يقول الله ـ عزّ وجلّ:( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) . والقول المعروف، التّعريض بالخطبة(٣) ، وحلّها.( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) .

حميد بن زياد(٤) ، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرّحمن(٥) عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قال: يلقاها، فيقول: «إنّي فيك لراغب. وإنّي للنّساء لمكرم. فلا تسبقيني بنفسك.» و «السّرّ»: لا يخلو معها حيث وجدها(٦) .

وفي تفسير العيّاشيّ(٧) : عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَ (لكِنْ) لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) . قال: المراة في عدتها تقول لها قولا جميلا، ترغّبها في نفسك. ولا تقول: «إنّى أصنع كذا. وأصنع القبيح من الأمر في البضع. وكلّ أمر قبيح.»

عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله:( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قال: يقول الرّجل للمرأة، وهي في عدّتها: «يا هذه ما أحبّ(٨) إلّا ما أسرّك(٩) . ولو قد مضى عدّتك لا تفوتني إن شاء الله. فلا تسبقيني بنفسك.» وهذا كلّه من غير أن يعزموا عقدة(١٠) النّكاح.

( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) : لا تبعة من مهر ووزر ،

__________________

(١) المصدر: فقوله.

(٢) نفس المصدر ٥ / ٤٣٥، ح ٣.

(٣) المصدر: بالخطبة على وجها.

(٤) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٤.

(٥) المصدر: عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

(٦) المصدر: وعدها.

(٧) تفسير العياشي ١ / ١٢٣، ح ٣٩٤.

(٨) أ: أجب.

(٩) أ: أمرك.

(١٠) ر: من عقدة.

٣٥٩

( إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ ) ، أى: تجامعوهنّ،( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) ، أى: قبل تحقّق أحد الأمرين: المجامعة(١) ، وتعيين الفريضة، أي: المهر. وهي فعيلة بمعنى المفعول.

و «الفرض»: التّقدير. نصب على المفعول. فإنّه على تقدير تحقّق الأوّل، إمّا يجب المسمّى، أو مهر المثل. وعلى تقدير تحقق الثّاني، يجب المسمّى، أو نصفه. فعدم شيء، إنّما هو على تقدير عدم تحقّق أحدهما.

( وَمَتِّعُوهُنَ ) : عطف على مقدّر، أي: فطلّقوهنّ. ومتّعوهنّ.

والحكمة في إيجاب المتعة جبرا، إيحاش الطّلاق.

( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ، أى: على كلّ من الّذي له سعة.

و «المقتر»: الضيّق الحال ما يطيقه ويليق به.

[في تفسير العيّاشيّ:(٢) ](٣) عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قوله:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ، وما قدر الموسع والمقتر؟

قال: كان عليّ بن الحسين ـ عليه السّلام ـ يمتّع براحلته، يعني: حملها الّذي عليها.

[عن محمّد بن مسلم(٤) قال: سألته عن الرّجل يريد أن يطلّق امرأته.

قال: يمتّعها قبل أن يطلّقها. قال الله في كتابه:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) .

وفي الكافي(٥) : أحمد بن محمّد بن عليّ(٦) ، عن](٧) محمّد بن سنان، عن أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ) قال: «القوام» هو المعروف: على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره على قدر عياله، ومؤنتهم الّتي هي صلاح له ولهم. و( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ) (٨)

وفي من لا يحضره الفقيه(٩) : روى محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن

__________________

(١) ر: الجامعة.

(٢) تفسير العياشي ١ / ١٢٤، ح ٤٠٠.

(٣) ليس في أ.

(٤) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٤٠١.

(٥) الكافي ٤ / ٥٦، ح ٨، مقطع منه.

(٦) المصدر: أحمد بن محمد عن محمد بن على.

(٧) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٨) الطلاق / ٧. (٩) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٢٦، ح ١٥٧٩.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493