مفاهيم القرآن الجزء ٢

مفاهيم القرآن9%

مفاهيم القرآن مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: مفاهيم القرآن
الصفحات: 627

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 627 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228633 / تحميل: 6455
الحجم الحجم الحجم
مفاهيم القرآن

مفاهيم القرآن الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

طلقها أنها في عدتها، وأقامت عند عثمان البينة بميراثها منه، فلم يدر ما يحكم به، وردهما إلى عليعليه‌السلام فقال: « تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض وترثه » فقال عثمان للهاشمية: هذا قضاء ابن عمك، قالت: قد رضيته فلتحلف وترث، فتحرجت الأنصارية من اليمين، وتركت الميراث.

[ ٢١١٤٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: روى سماك بن حرب، عن عبيدة السلماني قال: كان عليعليه‌السلام على المنبر، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، رجل مات وترك بنتيه وأبويه وزوجة، فقال عليعليه‌السلام : « صار ثمن المرأة تسعا » وتسمى المسألة المنبرية، والجواب هنا على الاستفهام لأنه مقدر فيه.

[ ٢١١٤٧ ] ٣ - السيد المرتضى في الفصول: أخبرني الشيخ - أدام الله عزه - مرسلا قال: مر الفضال بن الحسن بن الفضال الكوفي بأبي حنيفة، وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه، فقال لصاحب كان معه: والله لا أبرح حتى(١) أخجل أبا حنيفة، قال صاحبه: إن أبا حنيفة ممن قد علمت حاله وظهرت حجته، قال: مه، هل رأيت حجة كافر علت على مؤمن!؟ ثم دنا منه فسلم عليه فرد ورد القوم السلام بأجمعهم، فقال يا أبا حنيفة - رحمك الله - إن لي أخا يقول: إن خير الناس بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وأنا أقول: إن أبا بكر خير الناس، وبعد )(٢) عمر، فما تقول أنت رحمك الله؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه، فقال: وكفى بمكانهما من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كرما وفخرا، أما علمت أنهما ضجيعاه في قبره؟ فأي حجة أوضح لك من هذه؟

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٠ ح ١٨٢.

٣ - الفصول المختارة ص ٤٤.

(١) في المصدر: أو.

(٢) في المصدر: بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده.

٢٠١

فقال له فضال: إني قد قلت ذلك لأخي، فقال: والله لئن كان الموضع لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دونها، فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق، وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد أساءا وما أحسنا [ إليه ](٣) إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما، فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له: لم يكن له ولا لهما خاصة، ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما، فقال [ له ](٤) فضال: قد قلت له ذلك، فقال: أنت تعلم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مات عن تسع حشايا، ونظرنا فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن، ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر، فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك؟ الحكاية.

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢٠٢

أبواب ميراث ولاء العتق

١ -( باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا)

[ ٢١١٤٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ ٢١١٤٩ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ».

[ ٢١١٥٠ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث الولاء الأقعد فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم دون بني الأب ».

[ ٢١١٥١ ] ٤ - أصل زيد النرسي قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا يرث(١) النساء من الولاء إلا مما أعتقن ».

__________________

أبواب ميراث ولاء العتق

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

٤ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

(١) في المصدر: يرثن.

٢٠٣

٢ -( باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب - رجلا كان المعتق أو امرأة - وجملة من أحكام الولاء)

[ ٢١١٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الولاء لمن أعتق ».

[ ٢١١٥٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - أنه قال: « ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه، ويشترط أن الولاء له!؟ ألا إن الولاء لمن أعتق ».

[ ٢١١٥٤ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها ».

٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق)

[ ٢١١٥٥ ] ١ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، ومعتب ومصادف - موليا الصادقعليه‌السلام - في خبر: أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة، أتاه بنو العباس وشكوا من الصادقعليه‌السلام ، أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا، فخطب أبو عبد اللهعليه‌السلام فكان مما قال: « إن الله تعالى لما

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ - الجعفريات ص ١١٠.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٥ ح ١١٦.

الباب ٣

١ - المناقب ج ١ ص ٢٦١، وعنه في البحار ج ١٠٤ ح ٣٦٢ ح ١٣.

٢٠٤

بعث رسوله محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان أبونا أبو طالب المواسي له بنفسه والناصر له، وأبوكم العباس وأبو لهب يكذبانه ويؤلبان عليه شياطين الكفر، وأبوكم يبغي له الغوائل، ويقود إليه القبائل في بدر، وكان في أول رعيلها، وصاحب خيلها، ورجلها المطعم يومئذ، والناصب الحرب له، ثم قال، فكان أبوكم طليقنا وعتيقنا، وأسلم كارها تحت سيوفنا، لم يهاجر إلى الله ورسوله هجرة قط، فقطع الله ولايته منا بقوله:( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُ‌وا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ ) (١) في كلام له ثم قال: هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه، إذ كان مولانا، ولأنا ولد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمنا فاطمةعليها‌السلام أحرزت ميراثه ».

[ ٢١١٥٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: روى سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس: أن رجلا توفي على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه، فأعطاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه(١) .

__________________

(١) الأنفال ٨: ٧٢.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٦ ح ١١٠.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصه: « قال: إن صح الحديث فهو تفضل منهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لان ميراث من لا وارث له للامام، ولا ولاء للعتق عندنا لان ولاء العتق لا يدور » منه قده.

٢٠٥

٢٠٦

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة

١ -( باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق، وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية)

[ ٢١١٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من والاه بولائه إياه، كان له تراثه، وعليه عقل خطئه ».

٢ -( باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق ولا ضامن جريرة، فميراثه للامام)

[ ٢١١٥٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « ما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينزل من منبره إلا قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي » قال أبو جعفرعليه‌السلام : « من مات ولم يدع وارثا فماله من الأنفال، يوضع في بيت المال، لان جنايته على بيت المال » وقال أبو جعفرعليه‌السلام ، في قول

__________________

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٦.

٢٠٧

الله عز وجل:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّ‌سُولِ ) (١) قال: « ومن مات وليس له قريب يرثه ولا موال، فماله من الأنفال ».

[ ٢١١٥٩ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « من مات ولا وارث له، فماله لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٦٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في ابن الملاعنة، قال: « فإن لم يكن له قرابة، فميراثه لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٦١ ] ٤ - العياشي في تفسيره: وفي رواية ابن سنان ومحمد الحلبي، عنه - يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام - قال: « من مات وليس له مولى، فماله من الأنفال ».

٣ -( باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام، لغيبته، أو تقية، أو غير ذلك)

[ ٢١١٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل أسل ثم قتل خطأ، وليس له وارث، فقال: « اقسموا الدية في عدة ممن أسلم ».

[ ٢١١٦٣ ] ٢ - وروينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه رفع إليه تراث رجل هلك من(١) خزاعة ليس له وارث، فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة.

__________________

(١) الأنفال ٨: ١.

٢ - الهداية ص ٨٧.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٤.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٢.

(١) في المخطوط: في، وما أثبتناه من المصدر.

٢٠٨

[ ٢١١٦٤ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليه‌السلام ، قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ، ليس له موال، فقال: اقسموا الدية على نحوه من الناس ممن أسلم ».

[ ٢١١٦٥ ] ٤ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي: رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في الرجل يموت ويترك مالا، وليس له أحد، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اعط [ الميراث ](١) همشاريجه(٢) ».

٤ -( باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى، وحكم ميراثهما مع الامام)

[ ٢١١٦٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنه قال: « ان الله عز وجل أدخل الزوج والزوجة في الفريضة، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا، ولا يزادان عليها(١) ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع، والمرأة الربع أو الثمن، لا ينقص الرجل عن الربع، ولا المرأة عن الثمن، كان معهما من كان، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع، إن لم يكن معهما أحد ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٢١.

٤ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص ١٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) همشاريجه: أبعد الأقرباء ( شرح مفصل الأسفراييني ج ٢٠ ص ١٨ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣.

(١) في المخطوط: عليهما، وما أثبتناه من المصدر.

٢٠٩

٥ -( باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للامام، وكذا ديته)

[ ٢١١٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ومن ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه، وهو كمن لم يدع وارثا ».

٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والامام)

[ ٢١١٦٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لما بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن، قال: يا علي، لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام، والله لئن يهدين الله على يديك رجلا، خير لك مما طلعت عليه الشمس، ولك ولاه يا علي ».

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٦ عن أبي عبد الله.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٧٧.

٢١٠

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

١ -( باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم، ولأولاده ونحوهم)

[ ٢١١٦٩ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال - في حديث - في الملاعنة: « ومن قذف ولدها منه، فعليه الحد، ويرثه أخواله، ويرث أمه » الخبر.

[ ٢١١٧٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - في اللعان: « ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه ولأخواله، و(١) لمن يتسبب بأسبابهم » الخبر.

[ ٢١١٧١ ] ٣ - وعن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قال: « إذا تلاعنا المتلاعنان عند الامام - إلى أن قالا - وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه أمه ومن

__________________

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) في المصدر: أو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٢١١

نسب(١) إليه بها ».

[ ٢١١٧٢ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : في الملاعنة قال: « وإن مات الابن لم يرثه الأب، وقالعليه‌السلام أيضا: وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة، فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٧٣ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله لامه، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله، وإن ترك ابنته وأخته لامه فميراثه لابنته، فإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما، فإن ترك جده أبو أمه وجدته فالمال بينهما، فإن ترك أخاه وجده أبو أمه فالمال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليه بقرابة واحدة.

٢ -( باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب)

[ ٢١١٧٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد - أو الحمل إن كانت حاملا - أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد(١) يرثه، ولا يرث هو الولد(٢) ، بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ».

[ ٢١١٧٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ( فإن أقر الرجل فيه )(١) بعد الملاعنة

__________________

(١) في نسخة: تسبب، ( منه قده ).

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٥ - المقنع ص ١٧٧.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

(١) في المصدر: الابن.

(٢) في المصدر: الابن.

٢ - المقنع ص ١٢٠.

(١) في نسخة: فإذا ادعى الرجل به، ( منه قده ).

٢١٢

نسب إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

[ ٢١١٧٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب ».

٣ -( باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه)

[ ٢١١٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنة(١) يقذفها زوجها وينتفي من ولدها، ويتلاعنان(٢) ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه، قال: « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، ( ولا يدع )(٣) ولده، ليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه ولأخواله ».

[ ٢١١٧٨ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) الملاعنة التي.

(٢) في المصدر: ويلاعنها.

(٣) في المخطوط والحجرية: ولا ادعى، وفي احدى نسخ المصدر: ولا يدعيه، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٢١٣

٤ -( باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر)

[ ٢١١٧٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه، لم ينتف منه أبدا ».

[ ٢١١٨٠ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عنهعليه‌السلام ، قال: « إذا أقر بولده ثم نفاه، جلد الحد، والزم الولد ».

[ ٢١١٨١ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف، جاز عليه في نصيبه، ولم يلحق نسبه، ولم يورث بشهادته، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».

٥ -( باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم، بل ميراثه لولده ونحوهم، ومع عدمهم للامام، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه، قبل قوله ولزمه)

[ ٢١١٨٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه

__________________

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٠.

٢١٤

شيئا، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ».

[ ٢١١٨٣ ] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جعل معقلة ولد الزنى على قوم أمه، وميراثه لها ولمن تسبب منهم بها ».

[ ٢١١٨٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قيل له: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا، من يرثه؟ قال: « يكون ميراثه لابنه من المسلمة » قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية، فولدت منه غلاما ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال: « ميراثه لابنه من اليهودية ».

قلت: ظاهر الخبرين كون ولد الزنى كولد الملاعنة، يرث أمه وترثه، ويعضدهما بعض الأخبار، وعليه جمع من القدماء وبعض المتأخرين، والمشهور المسبوق بالاخبار الكثيرة المعتبرة، هو انقطاع نسبه منهما، والمسألة لا تخلو من الاشكال، ولكن المشهور هو الأقوى، والله العالم.

٦ -( باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما، قبل قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة)

[ ٢١١٨٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه كان يورث الحميل، والحميل: ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الاسلام، وتقاروا بالأنساب، ولم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم، فإنهم يتوارثون على ذلك.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٤ ح ١٣٦٤.

٣ - المقنع ج ١ ص ١٧٩.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٤ ح ١٣٦٧.

٢١٥

٢١٦

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

١ -( باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيرا، وأنه يعتبر فيه الاحتلام والحيض والثدي)

[ ٢١١٨٦ ] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن الأصبغ بن نباتة - في خبر طويل - قال: سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن الخنثى، كيف يقسم لها الميراث؟ قال: « انه يبول، فإن خرج بوله من ذكره فسنته سنة الرجل، وإن خرج من غير ذلك فسنته سنة المرأة ».

[ ٢١١٨٧ ] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: حدثني محمد بن عبد الله، عن محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرحبة والناس عليه متراكمون، فمن بين مستفت ومن بين مستعد - وساق الحديث وفيه - أنه سألهعليه‌السلام شامي عن مسائل أجابه عنها الحسنعليه‌السلام - إلى أن قالعليه‌السلام -: وأما المؤنث الذي لا

__________________

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

الباب ١

١ - الغارات ج ١ ص ١٨٩.

٢ - الغايات ص ٩٤.

٢١٧

تدري اذكر هو أم أنثى، فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم، وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له: بل، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهو امرأة » الخبر.

ورواه الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله(١) .

[ ٢١١٨٨ ] ٣ - دعائم الاسلام: وعنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الخنثى يرث ويورث على مباله، وكذلك يكون أحكامه، فإن بال من ذكره كان رجلا له ما للرجال وعليه ما عليهم، فإن خرج البول من الفرج كانت امرأة لها ما للنساء وعليها ما عليهن، فإن بال منهما معا نظر إلى الذي يسبق منه البول أولا، فحكم بحكمه، فإن سبق منهما معا فقد روينا » إلى آخر ما يأتي.

[ ٢١١٨٩ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان جالسا في الرحبة حتى وقف عليه خمسة رهط فسلموا عليه فرد عليهم ونكرهم، فقال: « أمن أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة؟ » قالوا: من أهل الشام يا أمير المؤمنين، قال: « وما الذي جاء بكم؟ » فقالوا: أمر شجر بيننا، قال: « وما ذاك؟ قالوا: نحن اخوة مات والدنا وترك مالا كثيرا، وهذا منا، له فرج كفرج المرأة وذكر كذكر الرجل، فأعطيناه ميراث امرأة فأبى إلا ميراث رجل، قال: « فأين كنتم عن معاوية، ألا أتيتموه؟ » قالوا: أردنا قضاك يا أمير المؤمنين، قال: « ما كنت لأقضي بينكم حتى تخبروني » قالوا: أتيناه فلم يدر(١) ما يقضي بيننا، وقال: هذا مال كثير [ ولا أدري

__________________

(١) الخصال ص ٤٤٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٧.

(٤) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٩ ح ١٣٧٩.

(١) في المخطوط: يقدر، وما أثبتناه من المصدر.

٢١٨

كيف الحكم ](٢) ولكن امضوا إلى أمير المؤمنين فإنه سيجعل لكم منه مخرجا، وسوف يسألكم: هل أتيتموني؟ فقولوا: ما أتيناه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لعن الله قوما يرضون بقضائنا، ويطعنون علينا في ديننا، انطلقوا(٣) بصاحبكم فاسقوه، ثم انظروا إلى البول من أين يخرج، فإن خرج من الذكر فله ميراث الرجل، وإن خرج من الفرج فله ميراث امرأة » فبال من ذكره فورثه ميراث رجل منهم.

[ ٢١١٩٠ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الخنثى: « إذا بال منهما جميعا ورث بأيهما سبق ».

[ ٢١١٩١ ] ٦ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في الخنثى، فقالعليه‌السلام : « يقال للخنثى الزق بطنك(١) بالحائط وبل، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة ».

[ ٢١١٩٢ ] ٧ - عوالي اللآلي: روي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اتي بخنثى، فقال: « ورثوه من أول ما يبول منه، فإن خرج منهما فبالانقطاع ».

[ ٢١١٩٣ ] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الخنثى يورث على ما سبق منه البول من الفرجين، فإن بدر منهما، فممن انقطع أخيرا ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: فانطلقوا، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٩ ح ١٣٨٠.

٦ - البحار ج ١٠٤ ص ٣٥٥ ح ٦.

(١) في المخطوط: ببطنك، وما أثبتناه من المصدر.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٢ ح ٦٨.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤١ ح ٢٨.

٢١٩

٢ -( باب حكم الخنثى المشكل، الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة)

[ ٢١١٩٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن امرأة وقفت على شريح فقالت: أيها القاضي إني مخاصمة، قال: وأين خصمك؟ قالت: أنت خصمني، فأخل لي المجلس، فأخلاه وقال لها: تكلمي، قالت: إني امرأة لي إحليل ولي فرج، قال: قد كانت لأمير المؤمنينعليه‌السلام في مثلك قضية، ورث من حيث يجئ البول، قالت: إنه يجئ منهما جميعا، قال: وكذلك قضى أنه يحكم بحكم أيهما بدر منه البول، قالت: ليس منهما شئ يسبق صاحبه، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد، قال شريح: إنك لتخبريني بعجب، قالت: وأخبرك بأعجب من هذا، تزوجني ابن عم لي واخدمني خادمة فوطئتها فأولدتها، وإنما جئتك لما ولد لي لتنظر في أمري، فإن كنت رجلا فرقت بيني وبين زوجي، فقام شريح من مجلس القضاء، فدخل على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقص عليه القصة.

فأمر بالمرأة فأدخلت فسألها فقالت مثل ما قال، فأحضر زوجها فقال له: « هذه امرأتك وابنة عمك » قال: نعم، قال: « أخدمتها خادمة؟ » قال: نعم، قال: « فوطئتها فأولدتها؟ » قال: نعم، قال: « فوطئتها أنت بعد ذلك؟ » قال: نعم، قال: « لانت أجسر من خاصي الأسد، جيئوني بدينار الحجام وبامرأتين » فجئ بهم فقال: « ادخلا بهذه المرأة إلى بيت، وعدا أضلاع جنبيها » ففعلتا ثم خرجتا إليه فقالتا: قد عددنا، قال: « ما أصبتما؟ » قالتا: أصبنا الجانب الأيمن اثني عشر ضلعا، والجانب الأيسر أحد عشر ضلعا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الله أكبر جيئوني

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٧.

٢٢٠

الأوّل ـ: ما هو معنى ولاية الفقيه وما هي حقيقتها ؟

الثاني ـ: كيف يمارس الفقيه ولايته هذه، إلى جانب المؤسّسات الدستوريّة والتشكيلات الحكوميّة العليا التي مرّ ذكرها، وبشكل يتمشّى مع بقيّة المعايير الإسلاميّة في نظام الحكم الإسلاميّ الذي يعطي للاُمّة الحريّة في إدارة نفسها ضمن الضوابط الإلهيّة الشرعيّة.

وإليك فيما يلي الإجابة على هذين السؤالين.

ولاية الفقيه ليست استصغاراً للاُمّة ولا استبداداً

لقد كثر النقاش أخيراً حول ولاية الفقيه، فمن متوهّم أنّ نتيجة القول بولاية الفقيه هي اعتبار الاُمّة قاصرةً وعاجزةً عن إدارة أمرها، فلابدّ لها من وليّ يتولّى اُمورها.

ومن متصوّر بأنّ نتيجتها هي استبداد الفرد بالإدارة والحكم، ورفض الرأي العامّ، وهو أمر يتنافى مع ما قرّرناه ـ حسب المعايير الإسلاميّة ـ من اختيار الاُمّة الإسلاميّة في تشكيل الحكومة، نوّاباً ووزراء ورؤساء، وذلك في نطاق الضوابط الإلهيّة الشرعيّة.

ولكنّ هذه التوهّمات ناشئة عن عدم وضوح ( ولاية الفقيه ) وضوحاً لا يبقي شبهةً، ولا يترك غموضاً، فليس إقرار ولاية الفقيه بمعنى جعل الاُمّة الإسلاميّة الرشيدة بمنزلة القصّر، كما ليس نتيجتها استبداد الفقيه بالإدارة والسلطة والعمل أو الترك كيفما شاء دون مشورة أو رعاية للمصالح والمعايير الإسلاميّة.

إنّ للمجتهد الفقيه العارف بأحكام الإسلام القادر على استنباط قوانينه ثلاثة مناصب وهي التي يعبّر عنها جميعاً بولاية الفقيه وهي :

الأوّل: منصب الإفتاء: فإنّ الأحكام الشرعيّة بأبوابها الأربعة، من عبادات ومعاملات وإيقاعات، وسياسات، لـمّا كانت أمراً نظرياً يحتاج إلى التعلّم والتعليم ولا يمكن لكلّ أحد من الناس معرفتها عن مصادرها العلميّة المتقنة ـ فإنّ ذلك يعوق الإنسان عن مهامّ اُموره الدنيويّة والمعيشيّة ـ عمد الإسلام إلى إرجاع ( نظام الإفتاء ) إلى

٢٢١

فقيه، عالم بشرائع دينه، وهذا هو الذي يطلق عليه في اصطلاح المتشرّعة ب‍ ( المفتي ) ليكون مرجعاً لأخذ الأحكام.

الثاني: القضاء: فإنّ من مقتضى القوى والغرائز النفسانيّة والطبيعيّة التوجّه إلى المنافع، والتباعد عن المضارّ، وهو بدوره يوجب نزاعاً على المنافع الذي قد ينجرّ إلى الحروب، فلدفع هذه المفسدة ترك أمر القضاء إلى الفقيه الجامع للشرائط.

الثالث: الحكومة: فإنّ من أهم مايحتاج إليه البشر في حفظ نواميسه، ونفوسه واجتماع أمره ؛ وجود قائد بينهم يجب على الجميع إطاعة قوله واتباع فعله، وهو الذي يعبر عنه في لسان الشرع والمتشرّعة بالحاكم والسائس(١) .

وعلى هذه الاُمور الثلاثة تدور رحى حياة المجتمع الإسلاميّ.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ للولاية مرتبةً عليا مختصّةً بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصيائه الطاهرين وغير قابلة للتفويض إلى أحد، وهي بين تكوينيّة يعبّر عنها بالولاية التكوينيّة التي بها يتصرف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكون إذا اقتضت المصلحة ذلك كما إذا كان في مقام الإعجاز، وفي ذلك يقول الإمام الخمينيّ: ( إنّ للنبيّ والإمام مقاماً محموداً ودرجةً ساميةً وخلافةً تكوينيّةً تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرّات هذا الكون )(٢) .

وبين التشريعيّة التي يشير إليها قوله سبحانه:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) ( الأحزاب: ٦ ) وهي مختصّة بالنبيّ وأوصيائه المعصومين، فهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم(٣) .

وأمّا غير المختصّ بهم، فإنّما هو مقام الافتاء والقضاء، والولاية، التي أظهر مصاديقها نظم البلاد والجهاد والدفاع وسدّ الثغور وإجراء الحدود، وأخذ الزكاة وإقامة

__________________

(١) اقتباس من دروس الإمام الخمينيّ في علم الاُصول ألقاها في مدينة قم المقدّسة عام ( ١٣٧٠ ه‍ ) وقد قرّرها الاُستاذ السبحاني ونشرها في كتاب تهذيب الاُصول ٣: ١٣٦.

(٢) الحكومة الإسلاميّة: ٥٢.

(٣) لاحظ منية الطالب تقريراً لبحث المحقّق النائينيّ: ٣٢٥.

٢٢٢

الجمعة وغيرها.

فالأوّلان من هذه المناصب ( الثلاثة ) ثابتان للفقيه ـ باتفاق الكلمة ـ كما سيوافيك بيانه عند بيان السلطات الثلاث.

وأمّا الولاية والحكومة بالمعنى الماضي، فلا وجه للشك في ثبوتها للفقيه حسب الأدلّة الواردة ولكنّ المراد منها يتلخّص في أمرين :

الأوّل: إذا نهض الفقيه بتشكيل الحكومة وجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوه(١) .

إذ كل ما يشترط من المواصفات في الحاكم التي يأتي بيانها، موجود في الفقيه العادل.

وأمّا الثاني: إذا نهض الناس بتشكيل الحكومة تحت الضوابط الإسلاميّة فللفقيه العادل حينئذ أن يراقب سلوك الحكومة وتصرّفاتها، فيصحّح مسيرتها إذا انحرفت ويعدّل سلوكها إذا شذّ وعندئذ تكون ولاية الفقيه ضمانةً لاستقامة الدولة ومانعاً عن عدولها عن جادّة الحقّ وسنن الدين، فهو متخصّص عارف بالأحكام والحدود، وبما أنّه ورع يتّقي الله ويخشاه أكثر من سواه كما يقول الله سبحانه:( إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) ( فاطر: ٢٨ ) وقد عاش بين أفراد المجتمع فعرف بالصلاح والورع والأمانة، فولايته تحجز الحكومة عن الخروج عن المعايير الإسلاميّة وارتكاب ما يخالف مصالح الإسلام والمسلمين دون أن ينحرف هو عن صراط الحقّ المستقيم.

كيف يمارسُ الفقيه ولايته

أمّا كيف يمارس الفقيه ولايته ـ وهو الشقّ الثاني ـ إلى جانب ما أقرّه الإسلام من أختيار للاُمّة في انتخاب حكّامها، وما أعطاه من الحرية لهم في نطاق المعايير الإسلاميّة ،

__________________

(١) الحكومة الإسلاميّة للإمام الخمينيّ: ٤٩، بل يجب على الفقيه تشكيل الدولة الإسلاميّة إذا لم يكن هناك دولة إسلاميّة.

٢٢٣

فهو يتضح بما يلي :

إنّ الفقيه بحكم مسؤوليته اتّجاه الإسلام والمسلمين يتحرّى في جميع الظروف مصالح الاُمّة، فإذا كانت الحكومة التي إقامتها الاُمّة الإسلاميّة موافقةً للمعايير الإسلاميّة، ومطابقةً للمصلحة الاجتماعيّة العليا وجب عليه إمضاؤها، وإقرارها، وليس له أن يردّها، ولأجل ذلك لا يترتب على ( ولاية الفقيه ) إلّا استقرار الحكومة الإسلاميّة الصالحة، ولا يتغيّر بولايته أي شيء من الأركان والمؤسسات الحكوميّة المذكورة سلفاً، ولا تتعارض مع ما ذكرناه وأثبتناه من حريّة الاُمّة واختيارها.

ذلك هو مجمل حقيقة ولاية الفقيه، وهذه هي كيفيّة ممارستها إلى جانب التشكيلات الاُخرى في النظام الإسلاميّ.

وهي كما ترى خير ضمان جوهراً وممارسةً لاستقامة الحكومة في المجتمع الإسلاميّ، وإبقائها على الخط المستقيم دون أن يستلزم فرض هذه الولاية اعتبار الاُمّة قصراً، أو يلازم استبداداً كما يشاء البعض وصفها بذلك، أو يتوهّمونه خطأً وغفلةً عن حقيقة الحال لهذا العنصر العظيم في الفقه الإماميّ على صعيد الحكم.

* * *

كلمة أخيرة :

لقد تبيّن من هذا البحث الواسع حول لون الحكومة الإسلاميّة، أنّ الحكومة عند حضور الإمام المنصوص عليه من جانب الله حكومة إلهيّة محضة، وأمّا عند عدم إمكان التوصّل إليه فهي مزيج من ( الحاكميّة الإلهيّة والسيادة الشعبيّة ).

فهي إلهيّة: من جهة أنّ التشريع لله سبحانه بالأصالة، وأنّ على الاُمّة الإسلاميّة أن تراعي جميع الشرائط والضوابط الإسلاميّة في مجال الانتخاب، وأنّ على الحاكم الإسلاميّ أن يلتزم بتنفيذ الشريعة الإسلاميّة حرفاً بحرف، فلأجل هذه الجهات تعدُّ إلهيّة، أو حكومة قانون الله على الناس.

وهي شعبيّة: من جهة أنّ انتخاب الحاكم الأعلى وسائر الأجهزة الحكومية العليا

٢٢٤

موكول إلى الناس ومشروط برضاهم.

ثمّ إنّ هناك نظريتين في كيفيّة تشكيل الحكومة الإسلاميّة جنح إليها كثير من أهل السنّة وهما :

١. الشورى أساس الحكم.

٢. البيعة أساس الحكم.

ولتحقيق الحال نبحث عن كلتا النظريتين في البحث القادم.

٢٢٥

هل الشورى أساس الحكم الإسلاميّ ؟

إنّ الظاهر من بعض من كتب حول الحكومة الإسلاميّة أنّ أساس الحكم في الإسلام هو الشورى، وقد ذهبوا إلى ذلك لأجل أمرين :

الأوّل: أنّهم جعلوه مكان الاستفتاء الشعبيّ، لأنّه لم يكن من الممكن ـ في صدر الإسلام ـ بعد وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مراجعة كلّ الأفكار واستعلام جميع الآراء في الوطن الإسلاميّ لقلّة وسائل المواصلات، وفقدان سبل الاتصال المتعارفة اليوم.

الثاني: أنّهم أرادوا بذلك تصحيح الخلافة بعد وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لأنّ بعض الخلفاء توصّل إلى ذلك بالشورى، ثمّ عدّ هذا الاُسلوب إحدى الطرق لتعيين الحاكم.

وربّما يؤيّد الأوّل قول الإمام عليّعليه‌السلام : « ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى تحضرها عامّة الناس فما إلى ذلك من سبيل، ولكنّ أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثمّ ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار »(١) .

وهو إشارة إلى أنّ عدم إمكان أخذ البيعة بالصورة الواسعة يجوّز أخذها بصورة محدودة.

ولعلّ إلى ذلك نظر الشيخ عبد الكريم الخطيب إذ قال: ( إنّ الذين بايعوا أوّل

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة (١٦٨) عبده.

٢٢٦

خليفة للمسلمين لم يتجاوز أهل المدينة، وربّما كان بعض أهل مكّة، وأمّا المسلمون ـ جميعاً ـ في الجزيرة العربية فلم يشاركوا في هذه البيعة، ولم يشهدوها ولم يروا رأيهم، وإنّما ورد عليهم الخبر بموت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مع الخبر باستخلاف أبي بكر )(١) .

ويؤيّد الثاني ( أي اعتبار الشورى أساساً للحكم تصحيحاً للحكومات التي قامت بعد وفاة النبي ) أنّهم ذكروا ـ فيما تنعقد به الإمامة والخلافة نفس الأعداد التي تنطبق عليها خلافة أحد الخلفاء، فلم يكن اعتبار هذه الأعداد والوجوه إلّا للاعتقاد المسبّق بصحّة خلافة اُولئك الخلفاء.

ولأجل ذلك يقول الماورديّ: الإمامة تنعقد من وجهين :

أحدهما: باختيار أهل العقد والحلّ.

والثاني: بعهد الإمام من قبل.

فأمّا انعقاها باختيار أهل العقد والحلّ، فقد اختلف الفقهاء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم، على مذاهب شتّى، فقالت طائفة لا تنعقد الإمامة إلّا بجمهور أهل العقد والحلّ من كلّ بلد ليكون الرضا به عامّاً، والتسليم لإمامته إجماعاً، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة، باختيار من حضرها ولم ينتظر لبيعته قدوم غائب عنها.

وقالت طائفة أخرى: أقلُّ ما تنعقد به منهم الإمامة ( خمسة ) يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً بأمرين :

أحدهما: أنّ بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها، ثمّ تابعهم الناس فيها وهم: ( عمر بن الخطاب ) و ( أبو عبيدة الجراح ) و ( أسيد بن حضير ) و ( بشر بن سعد ) و ( سالم مولى أبي حذيفة ).

الثاني: أنّ عمر (رض) جعل الشورى في ستّة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلّمين من أهل البصرة.

__________________

(١) الإمامة والخلافة: ٢٤١.

٢٢٧

وقال آخرون: من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاّها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكماً، وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بوليّ وشاهدين.

وقالت طائفة اُخرى: تنعقد بواحد لأنّ العبّاس قال لعليّ (رض): أمدد يدك اُبايعك فيقول الناس عمّ رسول الله بايع ابن عمّه، فلا يختلف عليك اثنان، ولأنّه حكم وحكم الواحد نافذ )(١) .

وقال القاضي العضديّ ـ في المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة ـ من كتابه: ( إنّها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع، وتثبت ببيعة أهل العقد والحلّ )(٢) .

ومن المعلوم، أنّ الاختلاف الواقع في عدد من تنعقد به الشورى يفيد ـ بوضوح ـ أنّه لم يكن هناك أي نصّ من الشارع المقدّس على أنّ الإمامة تنعقد بالشورى، ولذلك اختلفوا فيها على مذاهب وغاب عنهم وجه الصواب.

ثمّ إنّ من مظاهر الاختلاف الواقع في مسألة الشورى أنّ القائلين بها انقسموا ـ في أثرها ـ على قسمين :

الأوّل: وهم الأكثريّة، ذهبوا إلى أنّ انتخاب أهل الشورى كان ملزماً للاُمّة، فوجب عليها أن تسلِّم لمن اختاروه بهذا الطريق.

الثاني: أنّ انتخاب أهل الشورى لأحد ليس أزيد من ( ترشيح ) له، وكان للاُمّة هي أن تختاره، أو لا تختاره فكان الملاك هو رأي الاُمّة(٣) .

غير أنّ هذا الرأي لا يتفق مع خلافة الخلفاء الذين تسنّموا عرش الخلافة بالشورى، فقد كان انتخابهم ملزماً يومذاك على رأيهم، ولم يكن من باقي الاُمّة إلّا الاتباع والتسليم.

__________________

(١) الأحكام السلطانيّة للماورديّ: ٤.

(٢) شرح المواقف ٣: ٢٦٥.

(٣) راجع الشخصيّة الدوليّة لمحمّد كامل ياقوت: ٤٦٣.

٢٢٨

ما هي أدلّة الأخذ بالشورى ؟

إنّ البحث عن كون الشورى وسيلةً لتعيين الإمام يقع في ظرفين :

الأوّل: بعد وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الثاني: في زماننا الحاضر، حيث لا يمكن الوصول إلى الإمام المنصوب من جانب الله سبحانه، بالاسم.

وبما أنّ القائلين بمبدأ الشورى يصرّون على أنّها كانت أساساً للخلافة والحكم بعد الرسول أيضاً، فإننا سنبحث الموضوع في كلا الموقعين معاً :

حكم الشورى بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

لقد استدل القائلون بالشورى بآيتين هما :

الاُولى: قوله سبحانه:( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ) ( العمران: ١٥٩ ).

فإنّ الله سبحانه يأمر نبيّه بأن يشاور من حوله، وذلك تعليماً للاُمّة بأن تتشاور في مهامّ الاُمور، ومنها ( الخلافة ).

غير أنّ التأمّل والنظر في مفاد الآية، يكشف عن أنّ الخطاب فيها موجّه إلى الحاكم الذي استقرّت حكومته، وتمّت بوجه من الوجوه، فإنّ الله سبحانه يأمره بأن يشاور أفراد الاُمّة ويستضيء بأفكارهم، وينتفع بمشاورتهم توصّلاً إلى أحسن النتائج كما يقول الإمام عليّعليه‌السلام : « من استبدّ برأيه هلك ومن شاور الرجال في اُمورها شاركها في عقولها »(١) . فلا ارتباط للآية ومفادها بما نحن فيه.

وبعبارة اُخرى: إنّ الخطاب وإن كان يمكن التعدي عنه إلى سائر أفراد الاُمّة

__________________

(١) نهج البلاغة: قسم الحكم الرقم (١٦١).

٢٢٩

قائلاً بعدم خصوصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخطاب لكنّه لا يمكن التعدّي عن ذلك المنطوق إلّا إلى مقدار يشابه منطوق الآية لا أكثر، فأقصى ما تفيده الآية، هو أن لا يكون الحاكم الإسلاميّ، وصاحب السلطة التي تمت سلطته، مستبدّاً في أعماله بل ينبغي أن يتشاور مع أصحابه وأعوانه في مهامّ الاُمور وجسامها، وأمّا أن يصحّ تعيين الإمام والخليفة عن طريق الشورى استدلالاً بهذه الآية، فلا يمكن الانتقال ممّا ذكرناه إلى هذا المورد.

هذا مضافاً إلى أنّ الظاهر من الآية هو أنّ ( الشورى ) لا توجب حكماً للحاكم ولا تلزمه بشيء، بل هو يقلّب وجوه الرأي، ويستعرض الأفكار المختلفة ثمّ يأخذ بما هو المفيد في نظره، وهذا يتحقق في ظرف يكون هناك ( رئيس ) تام الاختيار في استحصال الأفكار، والعمل بالنافع منها، كما أنّ استحصال الأفكار هذا لا يتمّ إلّا أن يكون للمستشير مقاماً وسلطةً وولايةً مفروضة، ويكون رئيساً مستقرّ الحاكميّة، وأمّا إذالم يكن ثمة رئيس فلا يمكن أن يتم هذا الأمر، الذي ندب إليه القرآن وحثّ عليه، إذ ليس عندئذ هناك رئيس يندب الأفراد ويستعرض أراءهم ثمّ يتأمّل فيها ويأخذ بالنافع منها.

* * *

الثانية: قوله تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) ( الشورى: ٣٨ )، فإنّ إضافة المصدر ( أمر ) إلى الضمير ( هم ) يفيد العموم والشمول لكلّ أمر بما فيه الخلافة والإمامة، فالمؤمنون ـ بحسب هذه الآية ـ يتشاورون في جميع اُمورهم حتّى الخلافة.

ولكن ينبغي البحث في الموضوع الذي تأمر الآية بالمشورة فيه وأنّه ما هو ؟ فنقول: إنّ الآية تأمر بالمشورة في الاُمور المضافة إلى المؤمنين، فلابدّ أن يحرز أنّ هذا الأمر ( أي تعيين الإمام ) أمر مربوط بهم، ومضاف إليهم، فما لم يحرز ذلك لم يجز التمسّك بعموم الآية في مورده.

وبعبارة أخرى: إنّ الآية حثّت على الشورى في اُمورهم وشؤونهم لا فيما هو خارج عن حوزة اُمورهم وشؤونهم، ولما كان تعيين ( الإمام والخليفة ) من جانبهم مشكوكاً في

٢٣٠

كونه من اُمورهم، إذ لا يدرى هل من شؤونهم وصلاحياتهم، أم من شؤون الله سبحانه فعندئذ لا يجوز التمسّك بالآية في المورد.

وبعبارة ثالثة: هل أنّ الإمامة إمرة وولاية إلهيّة لتحتاج إلى نصب وتعيين إلهيّ، أو هي إمرة وولاية شعبيّة ليجوز للناس أن يعيّنوا بالشورى من أرادوا للإمامة والخلافة ؟

ومع الترديد والشكّ، لا يمكن الأخذ بإطلاق الآية المذكورة وتعميم ( أمرهم ) لأمر الإمامة، لأنّه من باب التمسك بالحكم عند الشكّ في الموضوع، وهذا نظير ما إذا قال أحد: ( أكرم العلماء ) فشككنا في رجل هل هو عالم أو لا، فلا يجوز التمسّك بالعامّ في هذا المورد المشكوك والقول بلزوم إكرام الرجل.

التمسّك بكلام عليّ عليه‌السلام في الشورى

ثمّ إنّ القائلين بمبدأ الشورى يتمسّكون بأحاديث في هذا المقام، وربّما تمسّكوا بقول الإمام عليّعليه‌السلام إذ قال: « إنّه بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضىً »(١) .

ثمّ إنّ الشارح الحديديّ، كان أوّل من احتج بهذه الخطبة على أنّ نظام الحكومة بعد وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما هو نظام الشورى وتبعه بعض من تبعه، من دون رجوع إلى القرائن الحافّة بها والحال أنّ الاستدلال بالشورى استدلال جدليّ من باب:( وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) ( النحل: ١٢٥ ).

وقد نقل نصر بن مزاحم المنقريّ المتوفّى عام (٢١٢ ه‍ ) أي ١٤٧ عاماً قبل ميلاد ( الشريف الرضيّ جامع نهج البلاغة ) في كتابه القيّم ( وقعة صفّين ) العبارات

__________________

(١) نهج البلاغة: قسم الكتب الرقم (٦).

٢٣١

الكثيرة التي حذفها الرضيرحمه‌الله من الرسالة كما هو دأبه في أكثر الخطب والكتب(١) .

فإنّ الإمام عليّعليه‌السلام بدأ رسالته بقوله: « أمّا بعد فإنّ بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنّه بايعني ».

ثمّ ختمها بقوله: « وإنّ طلحة والزبير بايعاني ثمّ نقضا بيعتي وكان نقضهما كردِّهما فجاهدتهما على ذلك حتّى جاء الحقُّ وظهر أمر الله وهم كارهون، فادخل فيما دخل فيه المسلمون ».

ثمّ قال: « وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه المسلمون ثمّ حاكم القوم إليّ أحملك وإياهم على كتاب الله(٢) ، وأمّا تلك الّتي تريدها فخدعة الصبيّ عن اللبن ».

هذا وقد طلب معاوية قبل أن يكتب إليه الإمام هذا الكتاب بأن يسلِّم إليه قتلة عثمان حتّى يقتصّ منهم ثمّ يبايع الإمام عليّاًعليه‌السلام هو ومن معه، وهذا هو ما سمّاه الإمام بخدعة الصبي عن اللبن.

وهذه الجمل والعبارات التي تركها الرضيّ في نقل الكتاب تشهد بأنّ الإمام كتب هذه الرسالة من باب الجدل والاستدلال بما هو موضع قبول الخصم.

ثمّ إنّ ملاحظة قول: « إنّه بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان » تدلّ أيضاً على أنّ الإمام كان في مقام المجادلة وإفحام الخصم بما هو مسلّم عنده. فالابتداء بتماميّة الخلافة للشيخين بمبايعة المهاجرين والأنصار لهما لأجل إسكات معاوية الذي يعتبر هذه البيعة هي الملاك في خلافة الخليفة. ولولا هذا لما كان لذكر خلافة الشيخين عن طريق البيعة والشورى وجه. ولأجل ذلك نجد الإمامعليه‌السلام يردف هذه

__________________

(١) ولد الرضي عام ( ٣٥٩ ه‍ ) وتوفّي ( ٤٠٦ ه‍ ).

(٢) راجع ( وقعة صفّين ) لنصر بن مزاحم ( طبعة مصر ): ٢٩.

٢٣٢

العبارات بقوله: « فإن اجتمعوا على رجل » احتجاجاً بمعتقد معاوية.

فهذا الاُسلوب إنّما اتخذه الإمامعليه‌السلام عملاً بقوله سبحانه:( وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) .

وكيف لا، وللإمامعليه‌السلام كلمات ساخنة في تخطئة الشورى التي تمّت بها خلافة الخلفاء بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقف عليها كلّ من تصفّح نهج البلاغة، وسائر ما روي عنهعليه‌السلام في هذا المجال.

والذي يدلّ على ذلك وأنّ الشورى لم تكن أساساً للخلافة والحكومة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ أصحاب الشورى في السقيفة ـ لا في غيرها ـ لم يتمسّكوا بها، ولا بالآيات والأحاديث الواردة حولها.

إشكالاتٌ أُخرى وملاحظاتٌ أساسيّة :

وهناك ملاحظات أساسيّة أخرى على جعل الشورى منشأً للحكم، وطريقاً لتعيين الحاكم نشير إلى بعضها :

١. لو كان أساس الحكم ومنشأه هو ( الشورى )، لوجب على الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله بيان تفاصيلها وخصوصيّاتها وأسلوبها، أو خطوطها العريضة على الأقلّ.

فإنّ الإسلام إذا كان قد أرسى نظام الحكم على أساس ( الشورى )، وجعله طريقاً لتعيين الحاكم بحيث تكون هي مبدأ الولاية والحاكميّة، فإنّ من الطبيعيّ بل والضروريّ أن يقوم الإسلام بتوعية الاُمّة، وإيقافها ـ بصورة واسعة ـ على حدود الشورى وتفاصيلها وخطوطها العريضة حتّى لاتتحيّر الاُمّة وتختلف في أمرها، ولكنّنا رغم هذه الأهميّة القصوى لا نجد لهذه التوعية الضروريّة أي ( أثر ) في الكتاب والسنّة في مجال انتخاب الحاكم.

ولقد بادر بعض الكتاب إلى الإجابة عن هذا الإشكال بأنّ: الإسلام قد تكفّل

٢٣٣

إعطاء إشارة عابرة إلى مبدأ الشورى دون تحديد، موكلاً أمرها وشكلها إلى نظر الاُمّة، تمشّياً مع الصبغة العامّة التي تتّسم بها الشريعة الإسلاميّة، وهي صبغة الخلود، والمرونة، التي تمكِّن هذه الشريعة من مسايرة كلّ العصور. وبقائها نظاماً خالداً لجميع الأجيال.

وصفوة القول: أنّ خلود الإسلام يقتضي أن يكتفي هذا الدين ببيان جوهر الاُمور دون شكليّاتها، وكيفيّاتها.

وهذا المطلب صحيح ـ في حدّ ذاته ـ وإن كان انطباقه على هذا المورد لا يخلو عن إشكال، فإنّه وإن كان لا يجب على الشارع إعطاء كلّ التفاصيل والخصوصيّات الراجعة إلى الشورى، غير أنّ هناك اُموراً ترجع إلى ( جوهر ) الشورى وصميمها، فلا يصحّ للشارع المقدّس أن يترك بيانها إذ أنّ هناك أسئلةً تطرح نفسها في المقام، لا يمكن الوقوف على أجوبتها إلّا عن طريق الشارع وبيانه وهي :

أوّلاً: من هم الذين يجب أن يشتركوا في ( الشورى ) المذكورة ؟ هل هم العلماء وحدهم، أو السياسيّون وحدهم أو المختلط منهم ؟

ثانياً: من هم الذين يختارون أهل الشورى ؟

ثالثاً: لو اختلف أهل الشورى في شخص فبماذا يكون الترجيح، هل يكون بملاك الكمّ، أم بملاك الكيف ؟

إنّ جميع هذه الاُمور تتّصل بجوهر مسألة ( الشورى )، فكيف يجوز ترك بيانها، وتوضيحها ؟ وكيف سكت الإسلام عنها إن كان جعل ( الشورى ) طريقاً إلى تعيين الحاكم ؟

* * *

٢. إنّ القوم يعبّرون عن أعضاء الشورى بأهل العقد والحلّ، ولا يفسّرونه بما يرفع إجماله، وأنّ المقصود من هو ؟ ولذلك قال الشيخ عبد الكريم الخطيب :

٢٣٤

( وليس في القول بأنّ أفراد الاُمّة المسؤولون عنها هم أهل الحلّ والعقد فيها، ما يفسّر هذا الغموض أو يكشفه فمن هم أهل الحلّ والعقد، وحلّ ماذا ؟ وعقد ماذا ؟ أهم أصحاب الفقه والرأي الذين يرجع إليهم الناس فيما ينوّبونهم من اُمور ؟ وهل هناك درجة معينة من الفقه والعلم إذا بلغها الإنسان صار من أهل الحلّ والعقد ؟ ما هي تلك الدرجة ؟ وبأيّ ميزان توزن ؟ ومن إليه يرجع الأمر في تقديرها ؟

إنّ كلمة أهل العقد والحلّ لأغمض غموضاً من كلمة « الأفراد المسؤولون » )(١) .

ولأجل غموض نظريّة الشورى برمّتها وعدم ورود نصّ واضح وصريح حولها قال الدكتور طه حسين: ( ولو قد كان للمسلمين هذا النظام المكتوب ( ويعني نظام الشورى ) لعرف المسلمون في أيّام عثمان ما يأتون من ذلك، وما يدعون دون أن تكون بينهم فرقة أو اختلاف )(٢) .

ولذلك ـ أيضاً ـ يقول الشيخ عبد الكريم الخطيب، وهو يشير إلى أنّ قضيّة الشورى كانت مجرّد تجربة وليس قانوناً إسلاميّاً أخذ به، كما يشير إلى ما في هذه القضية من نواقص وعيوب وما تركته من أثار سيّئة على الفكر الإسلاميّ :

( ينظر بعضهم إليه على أنّه ( أي تعيين الإمام بالشورى ) نواة صالحة لأوّل تجربة وأنّ الأيّام كفيلة بأن تنمّيها، وتستكمل ما يبدو فيها من نقص، فلم تكن الأحوال التي تمّت فيها هذه التجربة تسمح بأكثر ممّا حدث، إذ لم يكن من المستطاع ـ حينذاك ـ الوقوف على رأي الاُمّة كلّها فرداً فرداً ؛ فيمن يخلف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وينظر بعض آخر إلى هذا الاُسلوب بأنّه اُسلوب بدائيّ عالج أهمّ مشكلة في الحياة، وقد كان لهذا الاُسلوب أثره في تعطيل القوى المفكّرة للبحث عن اُسلوب آخر من أساليب الحكم التي جربتها الأمم )(٣) .

هذا كلّه حول ( الشورى )، وكونها صيغة الحكم ومنشأه عقيب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مباشرة.

__________________

(١ و ٢) الخلافة والإمامة: ٢٧١.

(٣) الخلافة والإمامة: ٢٧٢.

٢٣٥

أمّا بالنسبة إلى عصرنا هذا ؛ حيث لا تتمكن الاُمّة من الوصول إلى الإمام المنصوب من جانب الله سبحانه بالاسم، فهناك فكرتان تدور حول محور الشورى :

الاُولى: أن تقتصر وظيفة الشورى على الترشيح، وإيقاف الاُمّة على الشخص المناسب والرجل الصالح لمقام الحكم والولاية، من دون أن يكون تصميم الشورى وانتخابها ملزماً للناس. وهذا أمر معقول، ومقبول شرعاً وعرفاً وهو الرأي الذي أشار إليه صاحب كتاب الشخصيّة الدولية ـ كما سبق ـ.

الثانية: أن يكون تصميم الشورى أمراً ملزماً للناس، وقراراً واجب الاتّباع، فعلى الناس أن يقبلوا بمن عيّنته الشورى ويرتضونه حتماً دون أن يكون لهم رأيهم في الأمر، وحريّتهم في الاختيار وهذا ممّا لا يدلّ عليه دليل من الكتاب ولا من السنّة، وقد ذكرنا أنّ شرط صحّة الحكم الإسلاميّ هو أن يكون موضع رضا الشعب والاُمّة.

٢٣٦

هل البيعة

وسيلة لتعيين الحاكم ؟

هل البيعة طريق إلى تعيين الحاكم الإسلاميّ ؟ إنّ الإجابة على هذا السؤال، والحديث عن البيعة ـ بصورة واضحة ـ يقتضي بيان اُمور :

١. ماذا تعني البيعة ؟

البيعة ـ لغةً ـ مصدر باع ـ لأنّ المبايع يجعل حياته وأمواله ـ بالبيعة ـ تحت اختيار من يبايع. ويتعهّد المبايع ـ في المقابل ـ بأن يسعى في إصلاح حال المبايع، وتدبير شؤونه بصورة صحيحة وكأنّ المبايع والمبايع يقومان بعملية تجارية إذ يتعهّد كلّ واحد منهما اتّجاه الآخر بعمل شيء للآخر، أو أن المبايع يريد من وضع يده في يد المبايع أنّه يكون معه في جميع الوقائع الآتية.

وقد أشار إلى بعض ما ذكرناه ابن خلدون في تعريفه البيعة إذ قال :

( اعلم، أنّ البيعة هي العهد على الطاعة كأنّ المبايع يعاهد أميره على أن يسلّم له النظر في اُموره واُمور المسلمين ويطيعه فيما يكلّفه، وكانوا إذا بايعوا الأمير جعلوا أيديهم في يده تأكيداً فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري )(١) .

__________________

(١) مقدمة ابن خلدون: ١٧٤.

٢٣٧

٢. البيعة قبل الإسلام :

كانت ( البيعة ) التي هي نوع من معاهدة الرئيس، من تقاليد العرب قبل الإسلام وسننهم، ولم يكن الإسلام هو أوّل من ابتكر ذلك، وحيث كانت المبايعة ممّا تنفع المجتمع وتخدم مصالحه، فقد أمضاها الدين الإسلاميّ وجعلها من العقود اللازمة، التي يجب العمل بها، ويحرّم نقضها.

لقد بايع أهل المدينة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في السنة الحادية عشرة والثانية عشرة في العقبة بمنى، بايعوه مرّتين ففي الاُولى من البيعتين بايعوه على أن لا يشركوا بالله، ولا يسرقوا ولا يقترفوا فاحشةً و و(١) .

ولقد خطى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في البيعة الثانية خطوةً أكبر حيث أخذ البيعة من أهل المدينة على نصرته، والدفاع عنه كما يدافعون عن أولادهم وأهليهم(٢) .

لقد بايع أهل المدينة النبيّ ـ على عاداتهم قبل الإسلام ـ حيث كانوا يبايعون زعماءهم.

إنّ البيعة نوع من العهد والمعاهدة، والهدف من إمضائها في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن لتعيينه للحكم والرئاسة، بل كان لإعطائه الميثاق على الوفاء، والسير حسب أوامره، فالمسلمون الذين بايعوا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في أوّل بيعة، إنّما بايعوه على أن لا يشركوا بالله، وأن يجتنبوا الفواحش، ولا يسرقوا، وفي البيعة الثانية عاهدوا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على أن ينصروه، ويدافعوا عنه كما قلنا، وفي كلتا الصورتين كانت زعامة النبيّ ورئاسته محقّقة من قبل، فهم كانوا بعد أن آمنوا بنبوّته، وقيادته اقتضى إيمانهم أن يسمعوا له ويطيعوا أمره ( فلا يشركوا ولا يزنوا ) ويحفظوه وينصروه، ولكنّهم أظهروا هذا السمع والطاعة وأكّدوهما عن طريق المبايعة معه(٣) .

__________________

(١ و ٢) سيرة ابن هشام ١: ٤٣١، ٤٣٨.

(٣) لاحظ للوقوف على تفصيل هاتين البيعتين، السيرة النبويّة لابن هشام وصحيح البخاري.

٢٣٨

إنّ الموارد التي بايع فيها المسلمون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جميعاً أو فرادى، لا تنحصر في هذين الموردين، بل هي أكثر من ذلك، وفي جميع تلك الموارد يبدو جليّاً أنّ المبايعين كانوا ـ بعد أن يؤمنوا بنبوّة النبيّ ويعترفوا بقيادته وزعامته ـ يصبّون ما يلازم ذلك الإيمان، من الالتزام بأوامر الرسول وإطاعته في قالب ( البيعة )، فكانت البيعة صورةً عمليّةً للالتزام النفسيّ بأوامر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد الإقرار بنبوّته والاعتراف المسبق بزعامته.

ولو أمعن القارئ الكريم في تفاصيل الموارد التي بايع فيها المسلمون كلهم أو بعضهم ( النبي ) لوجد، أنّ البيعة لم تعن الاعتراف بزعامة الرسول ورئاسته فضلاً عن نصبه وتعيينه، بل كانت لأجل التدليل على ذلك الاعتراف والتأكيد العمليّ على الالتزام بلوازم الإيمان المسبق بهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولذلك نجد النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول: « فإن آمنتم بي فبايعوني على أن تطيعوني، وتصلُّوا وتزكُّوا »(١) .

« وأن تدفعوا عنّي العدوّ حتّى الموت(٢) ، ولا تفروا من الحرب »(٣) .

وصفوة القول: أنّ من يلاحظ هذه المضامين، يمكن أن يحدس بأنّ الهدف من البيعة لم يكن هو الاعتراف بمنصب المبايع وانتخابه وتعيينه لمقام الحكومة والولاية، بل هو ميثاق بين شخصين وهي تندرج تحت قوله سبحانه:( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( المائدة: ١ ).

وقوله سبحانه:( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ) ( الإسراء: ٣٤ ).

فيجب العمل بمفادها ويحرم نقضها ونكثها.

يقول الإمام أمير المؤمنين في الحث على الوفاء بالبيعة: « وأمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم »(٤) .

ومن مراجعة خطب الإمام عليّعليه‌السلام وكلماته في نهج البلاغة، يتضح أنّ

__________________

(١) صحيح البخاري: كتاب الإيمان.

(٢) مسند أحمد ٤: ١٥.

(٣) مسند أحمد ٣: ٢٩٢.

(٤) نهج البلاغة: الخطبة (٣٤).

٢٣٩

نكث البيعة إنّما هو نقض للميثاق لا سواه، وأنّ نكث البيعة من الذنوب الكبيرة، لا أنّه عزل للحاكم، وإزاحته عن منصب الولاية.

ولو جعل البعض ( البيعة ) إحدى الطرق لتعيين الإمام، فليس إلّا لأحد سببين هما :

الأوّل: أنّ البيعة كانت تقليداً من تقاليد العرب قبل الإسلام، حيث كان رائجاً بينهم إذا مات منهم أمير أو رئيس عمدوا إلى (شخص ) فأقاموه مكان الراحل بالبيعة.

الثاني: أنّ تعيين بعض الخلفاء بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان بهذا الطراز في الظاهر، وإن كان على غير ذلك في الباطن، فإنّ الظاهر هو أنّ خلافة أبي بكر تمّت في السقيفة، وانتهى كلّ شيء هناك، ثمّ أريد من بقية الناس ـ بعد السقيفة ـ أن يبايعوا أبا بكر، لتعميم نفوذه. فكانت بيعتهم للخليفة بمثابة التأييد والتسليم لما تمّ في السقيفة قبلاً، وكانت خلافة عثمان قد تمت وتحققت بالشورى فكانت البيعة بعد الشورى تنفيذاً لقرارها. وإمضاءً، لا اختياراً وانتخاباً شعبياً.

والحاصل، أنّه ليس هناك دليل تأريخيّ ولا شرعيّ يدلّ على كون مجرّد ( البيعة ) إحدى الطرق لتعيين الخليفة ونصبه، بغض النظر عن أيّة مواصفات أو ضوابط اُخرى.

ولأجل ذلك، إذا راجعنا موارد البيعة التي تمّت في زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجدنا، أنّها لم يكن القصد من بيعة المبايعين هو ( تعيين الحاكم )، بل كان إمّا إعطاءً لميثاق الوفاء لما يأمر به النبيّ، أو كان إضهاراً للتأييد المجدد في الحوادث الجلل التي وقعت في حياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما حدث في الحديبيّة.

ولو غضضنا الطرف عن كلّ هذا لوجب أن نقول: إنّ البيعة هي إحدى الطرق لتعيين الحاكم والرئيس، وليس الطريق الوحيد. وفي هذه الصورة تكون ( البيعة ) متّحدةً ـ من حيث المفهوم ـ مع ما ذكرناه حول تأسيس الدولة، ومن ضرورة انبثاقها عن رضا الاُمّة وناشئةً عن إرادتها، غاية ما في الأمر أنّ البيعة [ التي تتحقّق بصفق اليد ] تشتمل مضافاً إلى رضا الاُمّة، على ما يقوّي مركز الإمام والقائد والحاكم، لما فيها من إبراز الولاء

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627