مفاهيم القرآن الجزء ٢

مفاهيم القرآن9%

مفاهيم القرآن مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: مفاهيم القرآن
الصفحات: 627

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 627 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228615 / تحميل: 6455
الحجم الحجم الحجم
مفاهيم القرآن

مفاهيم القرآن الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

( أبواب الذبح)

١ -( باب وجوب الهدي على المتمتع دون غيره، وأنه يجزئه شاة وكذا الأضحية)

[١١٥١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي، كما قال الله عز وجل، شاة فما فوقها ».

[١١٥١١] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر ».

[١١٥١٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه أنه قال في حديث: وتجزئه الشاة في المتعة ».

[١١٥١٣] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا اليوم، إلا رحما محتاجه يصلها، يعني يوم النحر ».

__________________

أبواب الذبح

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٠.

٨١

٢ -( باب أن الولي إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه)

[١١٥١٤] ١ - دعائم الاسلام: « عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه ».

[١١٥١٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان منكم من الصبيان - إلى أن قال - ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه ».

٣ -( باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى، وإن كانفي إحرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب)

[١١٥١٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته، فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى ».

[١١٥١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر بمنى، فقال: هذا المنحر، وكل منى منحر، ونحر هديهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونحر الناس في رحالهم(١) .

[١١٥١٨] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد،

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: بمني.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

٨٢

قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله بلغني أنك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - وبلغني أنك تركت المنحر ونحرت في دارك، قال: « قد فعلت إلى أن قال - وأما تركي المنحر ونحري، في داري فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مكة كلها منحر فحيث نحرت أجزأك ».

[١١٥١٩] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « إن أبا بصير قال: جعلت فداك إن أهل مكة أنكروا عليك أشياء صنعتها - إلى أن قال و ( أنكروا عليك أنك ذبحت هديك بمكة )(١) ، قال: إن مكة كلها منحر ».

وفيه(٢) : « ومن ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق ».

وفي(٣) موضع آخر: « وكفارة العمرة يعجلها بمكة، ولا يؤخرها ( بمنى )(٤) ».

٤ -( باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحته بمكة أو منى، أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به، وحكم من نذر نحر بدنة)

[١١٥٢٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤١.

(٣) نفس المصدر ٧٣.

(٤) في المصدر: إلى منى.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ٧٣.

٨٣

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن جده علي بن الحسين، عن أبيه ) عن عليعليهم‌السلام قال: « من جعل على نفسه بدنة، فلا ينحرها إلا عند البيت ».

٥ -( باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده،وبغير منى يوم النحر، ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمن خاصة)

[١١٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الأضحية يوم النحر ويومين بعده في الأمصار، وفي منى إلى آخر أيام التشريق ».

٦ -( باب وجوب كون الهدي من الإبل، أو البقر، أوالغنم، واستحباب اختيار الإبل، ثم البقر، وعدم اجزاء الجبلية والبخاتي(*) )

[١١٥٢٢] ١ - الصدوق في المقنع: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فحلا فموجيا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فحلا فما تيسر لك، وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٢.

الباب ٦

* - البخاتي: هي جمال طوال الأعناق، ويجمع على بخت وبخات ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).

١ - المقنع ص ٨٧.

٨٤

[١١٥٢٣] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن السلمي،(١) عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن قول الله تبارك وتعالى:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ : إلى قوله -وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٢) الآية، ما الذي أحل الله من ذلك، وما الذي حرم الله؟ قال: فلم يكن عندي في ذلك جواب(٣) فحججت فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقلت: جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني كذا وكذا، فقال: « إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية، وحرم فيها الجبلية، وذلك قوله عز وجل:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) وأن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي، وأحل فيها البقر الأهلية وحرم فيها الجبلية، وذلك قوله تعالى:( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) ». قال: فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز.

[١١٥٢٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « سئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقيل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج، قيل: ما العج والثج؟ قال: العج: الضجيج(١) ورفع الصوت بالتلبية، والثج: النحر ».

__________________

٢ - الاختصاص ص ٥٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٩ ح ٧.

(١) في المخطوط: السياري، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع معجم الحديث ج ٢٣ ص ١٠٦.

(٢) الانعام ٦: ١٤٣ - ١٤٤.

(٣) في المصدر: شئ.

٣ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩.

(١) في البحار: ضجيج الصباح.

٨٥

[١١٥٢٥] ٤ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « الهدي من الإبل والبقر والغنم ». الخبر.

٧ -( باب استحباب اختيار الإناث من الإبل والبقر، والذكران من الغنم للأضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل)

[١١٥٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الهدي والأضاحي الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الذكور من الضان، ثم الذكور من المعز ثم الإناث من الضان ثم الإناث من المعز ».

[١١٥٢٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وأفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر جميعا، ويجزئ الذكورة من البقر والبدن الضحايا من الغنم(١) الفحولة ».

٨ -( باب أنه يجزئ المتمتع شاة، ويستحب الزيادة والتعدد، وكذا الأضحية)

[١١٥٢٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « وما استيسر من الهدي شاة ».

[١١٥٢٩] - ٢ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦.

الباب ٧

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٢ - بعض نسج الرضوي ص ٧٢.

(١) في المصدر: الإبل.

الباب ٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨.

٢ - دعائم السلام ج ١ ص ٣١٨.

٨٦

قال: « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما(١) استيسر من الهدي(٢) شاة فما فوقها » الخبر.

[١١٥٣٠] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه عن الصادقعليه‌السلام أنه قال في حديث: وتجزئه الشاة في المتعة.

٩ -( باب أن أقل ما يجزئ في الهدي والأضحية الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل، والتبيع(*) من البقر)

[١١٥٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الذي يجزئ في الهدي والضحايا من الإبل الثني، ومن البقر السمن ومن العز الثني(١) ، ويجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ الجذع من غير الضأن، وذلك ولان الجذع من الضأن يلقح ولا يلقح الجذع من غيره ».

__________________

(١) في المصدر: فعليه ما.

(٢) وفيه زيادة: كما قال الله ( تعالى ).

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥.

الباب ٩

* التبيع: ولد البقر أول سنة. ويقال لولد البقر في أول سنة: عجل ثم تبيع ( مجمع البحرين ( تبع ) ج ٤ ص ٣٠٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) الثني: الجمل الذي يدخل في السنة السادسة، ومن المعز: هو الذي تم له سنة ( مجمع البحرين ( ثنا ) ج ١ ص ٧٧ ).

(٢) الجذع من الضان: ما له سنة تامة والأنثى: جذعة كقصبة سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أي تسقط ( مجمع البحرين ( جذع ) ج ٤ ص ٣١٠ ).

٨٧

[١١٥٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني، ومن الضان الجذع لسنة ».

[١١٥٣٣] ٣ - وفي بعض نسخه: « ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة ».

[١١٥٣٤] ٤ - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: روى أبو مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه أن علياعليه‌السلام خطب يوم الأضحى فكبر - إلى أن قال - « ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضأن، فلا يجزئ عنه جذع من العز » الخطبة.

[١١٥٣٥] ٥ - الصدوق في المقنع: قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزئ من الضأن الجذع لسنة.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣ - بعض نسخه، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٤ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

٥ - المقنع ص ٨٨.

٨٨

١٠ -( باب أن الهدي إن كان ذكرا وجب كونه فحلا، فلايجزئ الخصي ولا المجبوب(*) في الهدي، ولا في الأضحية)

[١١٥٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الهدي والأضاحي الإناث - إلى أن قال - والفحل من الذكور ( من كلّ شئ )(١) أفضل، ثم الموجوء(٢) ثم الخصي ».

١١ -( باب استحباب اختيار الكبش الأقرن السمين الأملحالذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد)

[١١٥٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يستحب من الضأن الكبش الأقرن الذي يمشي في سواد ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبعر في سواد(١) وكذلك كان الكبش الذي أنزل على إبراهيمعليه‌السلام ، وأنزل(٢) على الجبل الأيمن في مسجد منى، وكذلك كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش.

[١١٥٣٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « أفضل الكباش ما كان أقرن

__________________

الباب ١٠

* - الجب: قطع الذكر، ومنه خصي، مجبوب: مقطوع ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ).

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) ليس في المصدر: الموجئ.

الباب ١١

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: قال.

(٢) في المصدر: ونزل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣.

٨٩

عظيما سمينا فحلا يأكل في سواد، ويشرب في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد، ويبول(١) في سواد ».

قال: « وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بما كانت هذه صفته، وهي صفة الكبش الذي نزل على إبراهيمعليه‌السلام ، قيل له، من أين نزل عليه؟ قال: نزل من السماء على الجبل الذي عن يمين مسجد منى، قيل فمن لم يجد هذه الصفة؟ قال: يضحي بما وجد ».

[١١٥٣٩] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « أبي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : اذبح لمتعتي بقرة، فقال لي أبي: يا بني كان الصادقعليه‌السلام يحدثني أنه أصاب كبشا محيلا(١) أقرن ما هو بدون البقرة فذبحته » الخبر.

وقالعليه‌السلام : « وذبح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع كلّ بدنة كبشا ».

[١١٥٤٠] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأضحية الكبش

__________________

(١) في المصدر: ويبعر.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ ج ٥٠.

(١) حالت الدار وحال الغلام: أتى عليه حول. وكذلك الطعام وغيره فهو محيل. ( لسان العرب ج ١١ ص ١٨٤. ١٩٥ ).

٤ - الجعفريات ص ٢٠٤.

٩٠

الأقرن ».

١٢ -( باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجوء على النعجة، وإلا فالمعز)

[١١٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن أفضل الضحايا، فقال: « الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الفحول،(١) من الضأن ( ثم الموجوء(٢) منها وهو المرضوض، أو المربوط أنثياه حتى يفسد، ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعا، ثم الفحل من المعز، ثم الإناث منها )(٣) ».

[١١٥٤٢] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد فحلا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فحلا، فما تيسر لك.

[١١٥٤٣] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن إسماعيل بن رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له: « يا جبرئيل أصبنا نسكنا اليوم؟ قال نعم، ولقد استبشر أهل السماء بذبحكم،

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر: الذكور.

(٢) الوجاء بالكسر ممدود رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبها بالخصاء وفي الحديث: ضحى بكبشين موجوءين ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢٩ ).

(٣) ما بين القوسين في المصدر: ثم الذكر من المعز ثم الإناث من الضأن، ثم الإناث من المعز والفحل من الذكور أفضل من الموجئ، ثم الخصي.

٢ - المقنع ص ٨٧.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٠.

٩١

واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن من الضأن أحب إلى الله من السيد(١) من المعز، وأن السيد من الضأن أحب إلى الله من البقرة، ولو علم الله شيئا أفضل من كبش إبراهيمعليه‌السلام لاعطاه ».

١٣ -( باب جواز التضحية بالجاموس)

[١١٥٤٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجاموس يجزئ عن سبع يعني في الأضحية ».

١٤ -( باب أنه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم، إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا فيجزئه، وكذا العكس، ويجزئ الهرم الذي وقعت ثناياه)

[١١٥٤٥] ١ - الجعفريات بالسند المتقدم: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء(١) أجزأت عنه، ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم تجزئ عنه ».

__________________

(١) السيد من المعز: المسن. وقيل: هو الجليل وإن لم يكن مسنا. لسان العرب ج ٣ ص ٢٣٠ ).

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٧٢.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) العجف: ذهاب السمن والهزال، والأنثى: عجفاء ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٣٣ ).

٩٢

قلت: ذيل الخبر مخالف لسائر الاخبار ففيه تحريف، والأصل مهزولة أو غير سمينة، والله العالم.

[١١٥٤٦] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزول ».

[١١٥٤٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام في حديث في العرجاء قالعليه‌السلام : « وإذا كان بينا لم يجزئ أن يضحى بها ولا بالعجفاء ».

[١١٥٤٨] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: من اشترى هديا، أو أضحية يرى أنها سمينة ( فخرجت عجفاء )(١) فقد أجزأت عنه، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنها عجفاء فوجدها سمينة ( فقد أجزأت عنه )(٢) ».

[١١٥٤٩] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه رخص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجف، ويستحب السمينة.

__________________

٢ - الجفريات ص ٧٢.

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أجزت عنه.

٥ - دعائم السلام ج ٢ ص ١٨٤.

٩٣

١٥ -( باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع بها)

[١١٥٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر من ساق العدي أن يعرف به يعني يوقفه بعرفة، والمناسك كلها.

[١١٥٥١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وقد روي من لم ( توقف له بدنة )(١) بعرفة ليس بهدي أنما هي ضحية.

١٦ -( باب أنه لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة، وعن سبعة، وعن سبعين، ويستحب قلة الشركاء فيه)

[١١٥٥٢] ١ - الجفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجذعة من البقر تجزئ عن ثلاثة، والمسنة تجزئ عن سبعة، من قبائل شتى وبلدان شتى ».

[١١٥٥٣] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البقرة تجزئ عن ثلاثة متمتعين ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ و ٣٦٥.

(١) في البحار: يوقف بدنته.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٧٤.

٢ - الجعفريات ص ٧٤.

٩٤

[١١٥٥٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه رخص الاشتراك في الضحية لمن لم يجده.

[١١٥٥٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجزئ البقرة عن خمسة، وروي عن سبعة، إذا كانوا من أهل بيت واحد ».

وروي: أنها لا تجزئ إلا عن واحد، وروي أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي ».

[١١٥٥٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس قال: كنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة ( عن سبعة )(١) وفي الجزور ( عن )(١) عشرة.

[١١٥٥٧] ٦ - الصدوق في المقنع: ويجزئ البقرة عن خمسة نفر، إذا كانوا من أهل بيت.

١٧ -( باب أن من اشترى هديا ثم أراد شرا أسمن منه جاز له فإذا اشترى جاز بيع الأول)

[١١٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم يوجبه ».

__________________

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر. ٦ - المقنع ص ٨٨.

(٢) أثبتناه من المصدر. ٦ - المقنع ص ٨٨.

الباب ١٧

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) في المصدر: للمرء أن يبيع الهدي.

٩٥

١٨ -( باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة، فلا يجزئ الناقص في الواجب، ويجزئ في غيره)

[١١٥٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يضحى بالأعضب، والأعضب المكسور القرن كله داخله وخارجه، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم ».

[١١٥٦٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله استشرفوا(١) العين والاذن ».

[١١٥٦١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن العرجاء فقال: « إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا وإذا كان بينا لم يجزئ أن يحضى بها ».

[١١٥٦٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضحى بالجذاء: ولا بالجرباء » والجذاء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع والجرباء: التي بها الجرب.

[١١٥٦٣] ٥ - وعن عليعليه‌السلام : أنه نهى عن الجدعاء، والهرمة، والجدعاء: المجدوعة الاذن أي مقطوعتها.

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) قال في النهاية في معنى الحديث: أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بها، وقيل: هو من الشرفة وهي المال أي أمرنا أن نتخيرها ( النهاية ج ٢ ص ٤٦٢ ).

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٤ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٥ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

٩٦

[١١٥٦٤] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه كره المقابلة، والمدابرة، والشرقاء، والخرقاء، فالمقابلة المقطوعة من أذنها شئ من مقدمها يترك فيها معلقا، والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين، والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير.

[١١٥٦٥] ٧ - وعن عليعليه‌السلام : أنه نهى عن الأضحية بمكسور القرن، والعرجاء البين عرجها، والمهزولة البين هزالها والمقطوعة الأذان ( أو )(١) المصطلمة(٢) .

[١١٥٦٦] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يضحى بمريضة ».

[١١٥٦٧] ٩ - الشيخ الطوسي في المصباح، عن أبي مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام أنه قال في خطبة يوم الأضحى: « ومن تمام الأضحية استشراف أذنيها، وسلامة عينيها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت، وإن كانت عضباء القرن تجر رجليها إلى المنسك » الخطبة.

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الاصطلام: استئصال الشئ قطعا، والمصطلمة هنا هي المقطوعة الأذن من أصلها. أنظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٤٠ ).

٨ - الجعفريات ص ٧٢.

٩ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

٩٧

١٩ -( باب اجزاء المشقوقة الاذن، وكراهة مقطوعته)

[١١٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه رخص في الشق يكون في الاذن إذا كان علامة أو سمة.

وتقدم عنهعليه‌السلام حكم الأخير.

٢٠ -( باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا، لم يجزئه إلا مع التعذر)

[١١٥٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا، فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب، قال: يجزئه عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل ».

٢١ -( باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا، ولم يلزم إن كان تطوعا)

[١١٥٧٠] ١ - دعائم اسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله قال: « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي(١) فيأكل منها إن أحب، فإن كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة وعليه أن يشتري مكانها، وإن كانت تطوعا فقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٤.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧

(١) في المصدر: ذكية

٩٨

من الواجب عليه، ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ».

[١١٥٧١] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « إذا اشترى أحدكم أضحية مسلمة، ثم مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه، وإن أصاب ما يضحي ( به )(١) مكانها ففعل فهو أفضل ».

٢٢ -( باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه، وبلغالمنحر حيا أجزأ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا)

[١١٥٧٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فقء عين أو غيره، أجزأه صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحا، قال(١) وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شئ، وعلى من يجدها أن ينحرها ».

٢٣ -( باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه، يتصدق بثمنه، ويقيم بدله)

[١١٥٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه قال: « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم

__________________

٢ - دعائم السلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٢

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٢.

(١) نفس المصدر ص ٧٣.

الباب ٢٣

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) في المصدر: للمرء أن يبيع الهدي.

٩٩

وجبه ».

٢٤ -( باب أن من وجد ضالا وجب عليه تعريفه إلى عشية الثالث فإن يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها)

[١١٥٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وجد هديا ضالا عرف به، فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر(١) عن صاحبه ».

[١١٥٧٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر، واليوم الثاني، واليوم الثالث، ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث ».

٢٥ -( باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط)

[١١٥٧٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وكذلك من ماتت الأضحية(١) بعد شرائها فقد أجزأت عنه ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: التشريق.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢.

الباب ٢٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

١ ) كذا في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر والبحار، والظاهر أن المقصود: أضحيته.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

إنّ الإسلام طلب من تشريع هذا النظام منع المزيد من إراقة دماء المعتدين الغزاة بعد السيطرة عليهم، ولأنّ توزيعهم على المسلمين وجعلهم تحت ولايتهم أقرب إلى إمكانهم من تلقّي التربية الإسلاميّة وتوفير ظروف التهذيب والتعليم الدينيّ لهم.

* * *

٨. طهارة المولد

والمقصود من هذا الشرط هو أن يكون ذا ولادة طيّبة، فلا يحق لغيره أن يتصدّى لقيادة الاُمّة الإسلاميّة أو يُرشح لها من قبل الآخرين. وللدين في هذا الشرط عدة أهداف ؛ منها أن يسدّ سبيل الزنا والبغاء بأن يعرف الزاني بأنّه سيتحمّل ضياعاً أبدياً يورثه أولاده، وأفلاذ أكباده، فلعلّه يرتدع عن هذه المعصية الكبيرة، هذا مضافاً إلى أنّ الدين يستقبح الزنا ويكرهه فلو جوز ارتفاع ( نتاج ) الزنا إلى مستوى القيادة، فلازم ذلك استهانة الاُمّة باُحدى حسنيين: إمّا بالأخلاق الإسلاميّة التي أبرزها تجنّب الزنا، أو بطاعة الرئيس، إذ من الواضح أنّ الرئيس الواطئ في نظر الناس لن يحظى باحترامهم، وطاعتهم كالذي يحظى به الرئيس الشريف.

إنّ وليد الزنا تنعقد نطفته في حالة عاصفة من الشهوات الرخيصة، فتنعكس آثارها السيّئة على نفسيّته وفقاً لسُنّة التأثير، فيتولّد ابن الزنا بنفسيّة ميالة إلى الشهوات صارخة الأهواء، وحالة من الانفلات الخلقي التي تنمو معه نمواً خطيراً فيصبح مُلتاث الضمير، محجوب العقل لا يوقفه دون شهوته ضمير أو عقل أو دين.

وبعبارة اُخرى: إنّ وليد الزنا تنعقد نطفته في حال يحسّ والده أو اُمّه أو كلاهما بأنّهما ينقضان القانون، ويكسران عهداً من عهود الله، وهو احساس ينتقل عن طريق النطفة إلى الوليد طبقاً لقانون التوارث الطبيعيّ، فيخرج الطفل المولود من الزنا حاملاً لفكرة نقض العهد واختراق القانون أو يكون أقرب من غيره إلى هذه الحالة على الأقلّ وإلى هذا أشار حديث منقول عن الإمام الحسن بن عليّ المجتبى في هذا الصدد: « إنَّ الرجل إذا أتى أهلهُ بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير

٢٦١

مُضطرب استكنت تلك النطفة في الرَّحم فخرج الرَّجل يشبهُ أباه واُمَّهُ »(١) .

وهذا الحديث يشير إلى أنّ صفات الوالد أو الاُم تنتقل إلى الطفل بصورة قهريّة وراثيّة إن خيراً فخير، وإن شراً فشرّ.

فكيف لا تنعكس الحالة النفسيّة المضطربة للزاني والزانية في الطفل ولا تورث في خلقته اعوجاجاً ـ ولو قليلاً ـ يؤهّله للانحراف الأشدّ.

وكيف يمكن أعطاء زمام الحكم والقيادة وهو أعظم مقام وأخطر منصب في حياة الاُمّة الإسلاميّة بيده وهو لا يؤمن عليه من الانحراف والشذوذ.

ولهذا يقول الإمام الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام عن ولد الزنا: « إنّه يحنّ إلى الحرام والاستخفاف بالدين وسوء المحضر »(٢) .

وهو أمر تثبته التحقيقات الاجتماعيّة، والوقائع العلميّة.

فإذا كان هذا هو شأن ولد الزنا لم يصلح إذن للقيادة ولم يكن فيه خير كما قال الإمام محمّد بن عليّ الباقرعليه‌السلام : « لا خير في ولد الزنا ولا في بشرته ولا في شعره ولا في لحمه، ولا في دمه ولا في شيء منه »(٣) .

وربمّا يحتمل في الحاكم الإسلاميّ شرائط ومؤهّلات اُخرى لم نجد لها دليلاً

__________________

(١) بحار الأنوار ١٤: ٣٧٩ ( الطبعة القديمة ).

(٢) سفينة البحار: ٥٦٠.

(٣) إنّ ما ذكرناه من حالة ولد الزنا إنّما هو من باب وجود الاستعداد الأكثر، والأرضيّة المناسبة للانحراف والشذوذ وبالتالي بيان وجود المقتضي للفساد في الطفل المولود من الزنا، ولذلك لو شبَّ وكبر كان بإمكانه كأيّ إنسان آخر مختار، أن يحرز نفسه من آثار هذه الحالة، ويطهّرها من الشوائب العالقة بطبيعته، فلا يوجب ما ذكرنا فيه من الحالة الناشئة من الزنا جبراً وتفصيل البحث موكول إلى محلّه، وبالتالي إنّ المتولّد من الزنا كالمتولّد من الأبوين المسلولين يكون أكثر استعداداً وقابليةً من غيره للتعرّض إلى السل ولكنّه في إمكانه أن يراجع الطبيب ويقوم بإعمال وقائيّة تمنع من نمو ذلك الاستعداد، وتمنعه من الابتلاء بداء والديه.

وبعبارة اُخرى: إنّ خبث الولادة بمنزلة المقتضي لانحراف الطفل أيام شبابه وكبره وليست علّةً تامّةً له.

٢٦٢

فأكتفينا بما ذكرناه لك.

أمّا العقل والبلوغ، فلم نذكرهما بصورة مستقلة لدخولهما تحت العناوين والصفات السابقة قهراً، كما هما من الاُمور التي لا يختلف فيهما اثنان.

ثم إنّ النصوص الإسلاميّة دلّت على أنّ الحاكم الإسلاميّ يجب أنّ يكون متحلّياً بالأخلاق الإنسانيّة العالية مضافاً إلى توفّر الصفات المذكورة سابقاً فيه، فلا يكون مثلاً حريصاً على الملك متعطشاً إلى الرئاسة، لأنّ ذلك يدلّ في الأغلب على رغبة في الاستئثار والتسلّط الذي ـ يسوّغ للحاكم ـ بدوره ـ أن يفعل كلّ شيء لتثبيت سلطته وتبرير استئثاره.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنَّا والله لا نولّي هذا العمل أحداً سألهُ، أو أحداً حرص عليه »(١) .

وعندما طلب عبد الله بن عباس من الإمام عليّعليه‌السلام أن يفوّض إمارة البصرة والكوفة إلى طلحة والزبير اللذين كانا يطلبان الرئاسة والحكومة، حتّى يحسم بذلك مادة الفساد، فأجابهعليه‌السلام بقوله: « ويحك إنّ العراقين بهما الرِّجالُ والأموالُ، ومتى تملكا رقاب النَّاس يستميلا السفينة بالطَّمع، ويضربا الضَّعيف بالبلاء، ويقويا على القوي بالسلطان، ولو كنت مستعملاً أحداً ـ لضرّه أو نفعه ـ لاستعملتُ مُعاوية على الشام.

ولولا ما ظهر لي من حُرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي »(٢) .

إلى غير ذلك من الأخلاق التي تتطلّبها الولاية.

كما ينبغي أنْ يكون بعيداً في حكمه عن أساليب الطغاة والجبارين، فلا يتخذ حاجباً مثلاً.

فعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة

__________________

(١) صحيح مسلم ج ٥ كتاب الإمارة، الحديث ١٤.

(٢) الإمامة والسياسة ١: ٤٠.

٢٦٣

والمسكنة إلّا أغلق الله أبواب السماء دونَّ خلّته، وحاجته ومسكنته »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ولاّه الله شيئاً من اُمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلّتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلّته وفقره يوم القيامة »(٢) .

وهناك كلام مماثل للإمام عليّعليه‌السلام في عهده المعروف لمالك الأشتر إذ كتب فيه: « وأمّا بعدُ فلا يطولنَّ احتجابك عن رعيتك، فإنّ احتجاب الولاة عن الرعيَّة شُعبة من الضيق، وقلّة علم بالاُمور، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغَّر عندكم الكبير ويعظِّم الصغير ويقبّح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحقّ بالباطل، وإنّما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به عن الاُمور، وليست على الحقِّ سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب »(٣) .

وقالعليه‌السلام أيضاً: « أيّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله يوم القيامة عن حوائجه وإنّ أخذ هديّة كان غلولاً وإن أخذ لها رشوةً فهو مشرك »(٤) .

وينبغي أن يكون الحاكم الإسلاميّ أميناً على أموال الاُمّة وناصحاً لهم في حكمه.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة »(٥) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من عبد يسترعيه الله رعيَّةً يموت يوم يموت وهو غاشّ لرعيَّته إلّا حرّم الله عليه الجنَّة »(٦) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من أمير يلي اُمور المسلمين ثمَّ لا يجهدُ لهم وينصحُ لهم إلّا لم يدخله معهم الجنَّة »(٧) .

__________________

(١) جامع الاُصول ٤: ٥٢ أخرجه الترمذيّ.

(٢) جامع الاُصول ٤: ٥٢ أخرجه أبو داود.

(٣) نهج البلاغة: قسم الرسائل ( الرقم ٥٣ ).

(٤) ثواب الأعمال: ٣١٠.

(٥) صحيح مسلم: ٥٥ كما في جامع الاُصول الجزء (٤).

(٦) جامع الاُصول ٤: ٥٣ نقلاً عن البخاريّ ومسلم.

(٧) جامع الاُصول ٤: ٥٣ أخرجه مسلم.

٢٦٤

وأنْ يكون عطوفاً مع الضعفاء والأيتام. فقد جاء إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام عسل وتين من همدان وحلوان فأمر العرفاء أن يأتوا باليتامى فأمكنهم من رؤوس الأزقاق يلعقونها، وهو يُقسّمها للناس قدحاً، قدحاً، فقيل له: يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها ؟ فقال: « إنّ الإمام أبو اليتامى، وإنّما لعَّقتُهم هذا برعاية الآباء »(١) .

بل وتبلغ عطوفة الحاكم الإسلاميّ وتتسع وظيفته إلى درجة يجب عليه أداء دين من مات ولم يترك شيئاً قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك »(٢) .

وعن أمير المؤمنين في مواساة الحاكم للضعفاء: « إنّ الله جعلني إماماً لخلقه ففرض عليَّ التَّقدير في نفسي ومشربي وملبسي كضعفاء الناس كي يقتدي الفقيرُ بفقري ولا يطغي الغنيّ غناهُ »(٣) .

ولـمّا لبس عاصم بن زياد العباء وترك الملاء وشكاه أخوه الربيع(٤) بن زياد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قد غمَّ أهله وأحزن ولده بذلك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « عليَّ بعاصم بن زياد »، فجيء به فلما رآه عبس في وجهه، فقال له: « أمّا استحييت من أهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكرهُ أخذك منها، أنت أهون على الله من ذلك، أوليس الله يقول:( وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ *فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ ) ( الرحمن: ١٠ ـ ١١ )، أو ليس الله يقولُ:( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ *بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ * [ إلى قوله ]يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ ) ( الرحمن: ١٩ ـ ٢٢ )، فبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحبّ إليه من أبتذالها بالمقال، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) ( الضحى: ١١ ).

فقال عاصم: يا أمير المؤمنين فعلى مَ اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة ؟ فقال: « ويحك إنّ الله عزَّ وجلَّ فرض على أئمّة العدل أن يُقدّروا أنفسهم بضعفة النَّاس، كيلا يتبيَّغ بالفقير فقره ».

__________________

(١ ـ ٣) الكافي ١: ٤٠٦، ٤٠٧، ٣٣٩.

(٤) وفي نهج البلاغة، علاء بن زياد.

٢٦٥

فألقى عاصم بن زياد العباء ولبس الملاء(١) .

وقال الإمام الصادقعليه‌السلام في التعريف بالإمام: « يحقن الله به الدماء، ويصلح به ذات البين، ويلمَّ به الشَّعث ويشعب به الصَّدع، ويكسو به العاري ويشبع به الجائع ويؤمن به الخائف »(٢) .

وفي العهد الذي كتبه المأمون للرضاعليه‌السلام : ( وأنظر الاُمّة لنفسه وأنصحهم لله في دينه وعباده من خلايقه في أرضه من عمل بطاعة الله وكتابه وسنَّة نبيّهعليه‌السلام في مدَّة أيّامه وبعدها، وأجهد رأيه ونظره فيمن يولّيه عهده ويختاره لإمامة المسلمين ورعايتهم بعده وينصبه علماً لهم ومفزعاً في جمع ألفتهم ولم شعثهم وحقن دمائهم والأمن بإذن الله من فرقتهم وفساد ذات بينهم واختلافهم، ورفع نزع الشيطان وكيده عنهم )(٣) .

وإنّما استشهدنا بكلامه هذا لأنّ الظاهر أنّ هذه الكلمات كانت موضع القبول من الإمامعليه‌السلام وقد نقل الأربليّ كلاماً في هذا المقام فراجعه.

وصايا تكشف عن مسؤوليّة الحكام :

ولتتميم الفائدة وايقاف القارئ الكريم على مزيد من الصفات التي يليق أن يتحلّى بها الحاكم الإسلاميّ نلقي نظرةً سريعةً على ما كان يوصي به الإمام عليّعليه‌السلام الحكّام والولاة، وما أتينا به هنا إنّما هو قليل من كثير ممّا هو موزع في الكتب الحديثيّة والتاريخيّة.

وعن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أُذكر الله الوالي من بعدي على اُمّتي إلّا يرحم على جماعة المسلمين فأجلّ كبيرهم ورحم ضعيفهم ووقَّر عالمهم، ولم يضربهم، فيذلَّهم ولم يفقرهم فيكفِِّّرهم ولم يغلق بابه دونهم فيأكل قويّهم ضعيفهم ولم يخبزهم في بعوثهم فيقطع نسل

__________________

(١) الكافي ١: ٤١٠ ـ ٤١١، ونهج البلاغة: الخطبة (٢٠٤).

(٢) الكافي ١: ٣١٤.

(٣) كشف الغمّة ٣ لعليّ بن عيسى الأربليّ: ١٢٤، وبحار الأنوار: ١٢ في العهد الرضويّ.

٢٦٦

أُمَّتي »(١) .

وهذا الحكم وإن كان ورد في حقّ الوالي بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لكنّه موجّه لطبيعة الوالي، فهو يشمل جميع الولاة إلى يومنا هذا، لأنّه من باب تعليق الحكم على الوصف لا الشخص حتّى يختصّ بجماعة دون جماعة.

وفيما كتبه الإمام عليّعليه‌السلام لبعض موظّفيه: « آمره بتقوى الله في سرائر أمره وخفيَّات عمله حيث لا شاهد غيره ولا وكيل دونه وآمره أنّ لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرَّ ومن لم يختلف سرّه وعلانيته وفعله ومقالته فقد أدَّى الأمانة، وأخلص العبادة وأمره أن لا يجبههم ولا يعضههم ولا يرغب عنهم تفضّلاً بالإمارة عليهم فإنَّهم الإخوان في الدِّين والأعوان على استخراج الحقوق »(٢) .

وكتبعليه‌السلام إلى أحد ولاته قائلاً: « من عبد الله أمير المؤمنين إلى قثم بن العبّاس سلام عليك، أمّا بعد، فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصَّليب، والنَّاصح اللَّبيب، والتابع لسلطانه، المطيع لإمامه، وإيّاك وما يعتذر منه ولاتكن عند النَّعماء بطراً ولا عند البأساء فشلاً »(٣) .

__________________

(١) الكافي ١: ٤٠٦.

(٢) نهج البلاغة: الرسائل ( الرقم ٢٦ ).

(٣) نهج البلاغة: الرسائل ( الرقم ٣٣ ).

٢٦٧
٢٦٨

الفصل الخامس

أركان الحكومة الإسلاميّة

إنّ للحكومة الإسلاميّة ـ كالحكومات الحيّة العالميّة الاُخرى ـ أركاناً ثلاثةً هي السلطات الثلاث التي تشكّل تركيبة الدولة الإسلاميّة ويلعب كلّ ركن من هذه الأركان دوراً خاصّاً ومهمّاً في الحكومة، ولو كانت الحكومات العالميّة تفتخر اليوم بأنّها قد توصّلت إلى اكتشاف هذه السلطات الثلاث، فإنّ الإسلام قد سبقها إلى إقرارها منذ اللحظات الاُولى من انعقاد السياسة والحكومة الإسلاميّة، وهذه حقيقة تؤكّدها مراجعة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.

وممّا لا شك فيه أنّ الحكومة الإسلاميّة لا يمكن أن تقوم، ولا يمكن أن تؤدّي وظائفها إلّا بواسطة أجهزة وتشكيلات وسلطات، وتقسيم المسؤوليّات الإدارية والأعمال الحكوميّة على أفراد ودوائر، كما كان يفعله النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله طيلة حياته السياسيّة والإداريّة ولكن بصورة بسيطة، وبأسماء وعناوين اُخرى غير الأسماء والعناوين المعروفة الآن.

والسلطات التي تعتمدها الحكومة الإسلاميّة هي عبارة عن :

١. السلطة التشريعيّة

٢. السلطة التنفيذيّة

٣. السلطة القضائيّة

وإليك تفصيل هذه السلطات الثلاث.

٢٦٩

١

السلطة التشريعيّة

ونقصد بهذه السلطة فريق الشورى الذين تنتخب الاُمّة أعضاءه تحت شروط ووفق مواصفات خاصّة(١) وتقع عليهم مهمة التصديق على لوائح الحكومة ومقترحات الوزراء، بعد تبادل الرأي فيها ودراستها، لتقديمها بعد ذلك إلى الحكومة للتنفيذ والتطبيق.

وهذه السلطة هي التي يصطلح عليها في السياسة الحديثة بالبرلمان، والمجلس النيابي، أو مجلس الشورى.

وبما سنذكره من مهمّة فريق الشورى هذا، يتبيّن بطلان ما قد يتوهّمه متوهّم من أنّ السلطة التشريعيّة ـ التي نذكرها هنا، ونعدّها من أركان الحكومة الإسلاميّة ـ هي الرائج والمتعارف في الحكومات العالميّة، من إعداد فرد أو جماعة يقومون بسنّ التشريعات والقوانين التي تحتاج إليها البلاد، فقد فصّلنا القول في الجزء الأوّل من كتابنا تحت عنوان:( التوحيد في التقنين والتشريع ) وذكرنا ؛ أنّ التشريع والتقنين محض حقّ لله سبحانه فلا شارع ولا مقنّن سواه، ولا يحقّ لأحد ـ كان من كان وبلغ ما بلغ من

__________________

(١) سوف يوافيك دليل انتخابهم من جانب الاُمّة.

٢٧٠

العلم والثقافة والمكانة الفكريّة والاجتماعيّة ـ أن يشرّع حكماً أو يحلّ حلالاً، أو يحرّم حراماً، فكل ذلك موكول إلى الله سبحانه، ومن شأنه خاصّةً، فتقتصر مهمّة السلطة التشريعيّة المتمثّلة في مجلس الشورى ( أو مجلس النواب حسب المصطلح الحديث ) في التخطيط للبلاد، عن طريق التشاور وتبادل وجهات النظر ومدارسة المقترحات والآراء ثمّ إبلاغ ما يتم التصديق عليه من البرامج إلى الحكومة ( التي تمثل السلطة التنفيذيّة ) لغرض التنفيذ، بشرط أنّ يكون كلّ ذلك ضمن إطار القوانين الإسلاميّة في جميع المجلات.

وبعبارة اُخرى: للحكم والقانون ثلاث مراحل :

١. مرحلة التشريع ؛ وهي لله خاصّةً بالأصالة.

٢. مرحلة التشخيص ؛ وهي للفقهاء والعدول.

٣. مرحلة التخطيط ؛ وهي للمجلس النيابيّ.

والأخير هو الذي يجتمع فيه جماعة من ذوي الاطلاع والاختصاص وممّن يحملون معلومات مختلفةً فيخطّطون لبرامج البلاد حسب الضوابط الإسلاميّة.

وهذا القسم يستفاد من الآيات والروايات الواردة حول الشورى، وستوافيك عند الكلام عن خصائص الحكومة الإسلاميّة.

يقول الإمام الخمينيّ :

( الحكومة الإسلاميّة هي حكومة القانون الإلهيّ ويكمن الفرق بينها وبين الحكومات الدستوريّة منها والجمهوريّة في أنّ ممثّلي الشعب أو ممثّلي الملك هم الذين يقنّنون ويشرّعون، في حين تنحصر سلطة التشريع بالله عزَّ وجلّ وليس لأحد أيّاً كان أن يشرّع وليس لأحد أن يحكم بما لم ينزّل الله به من سلطان، ولهذا السبب فقد استبدل الإسلام بالمجلس التشريعيّ مجلساً آخر للتخطيط يعمل على تنظيم سير الوزارات في أعمالها وفي تقديم خدماتها في جميع المجالات )(١) .

__________________

(١) الحكومة الإسلاميّة للإمام الخمينيّ: ٤١ ـ ٤٢.

٢٧١

إنّ أفضل تسمية لهذا المجلس هو( مجلس الشورى الإسلامي ) لاستناده إلى قاعدتي: القوانين الإسلاميّة، والشورى بين نواب الشعب، وبهذا يكون هذا المجلس وطنيّاً حقيقيّاً لأنّه ينبثق من إرادة الشعب بصورة حقيقيّة.

وأمّا الشواهد والأدلّة التي تدلّ على ضرورة وجود مثل هذه السلطة في الحياة الإسلاميّة، من الكتاب والحديث فهي أكثر من أن تحصى، فإنّ الآيات القرآنيّة والأحاديث تدلّ بصراحة لا تقبل نقاشاً على أنّه يجب على الاُمّة الإسلاميّة أن تعالج مشاكلها بالمشاورة وتبادل الرأي.

وستوافيك نصوص المشاورة.

انتخاب فريق الشورى :

لـمـّا كانت تقع على عاتق فريق الشورى مسؤوليّة التشاور في التدابير المهمّة والخطيرة، ورسم سياسة الدولة والمجتمع، لذلك ؛ فإنّ أصح الطرق وأفضلها إلى إيجاد هذا الفريق هو انتخابها من جانب الاُمّة، على أنّ عموميّة حقّ السيادة لجميع أفراد الاُمّة تقتضي أن يشترك جميع أبناء الاُمّة في مثل هذا الانتخاب، لتكون السلطة التشريعيّة منبثقةً عن إرادة الاُمّة بصورة حقيقيّة، وموافقةً لرضاها عامّة.

ولا شكّ أنّ الذين يتمتّعون بحقّ الانتخاب هذا لا بدّ أنّ يتّصفوا بالبلوغ في السنّ، والرشد في الفكر، لأنّ انتخاب الفرد الأصلح للمجلس الذي يتحمّل مسؤوليّة التصميم والقرار، يعتمد على وعي المنتخب ورشده وهو أمر لا يتوفّر إلّا في البالغين سنّاً وعقلاً.

وإنمّا يجب أن يكون فريق الشورى وأعضاء المجلس النيابيّ مختارين ومنتخبين من جانب الاُمّة، لأنّ قاعدة « سلطة الناس على أموالهم وأنفسهم » تقتضي أن لا يقيم أحد أو جماعة أنفسهم نوّاباً عن الناس دون أن يكون للناس دور في انتخابهم واختيارهم، وإن اعتادت اُمّتنا طوال القرون الأخيرة على هذا النمط من النيابة المزعومة ،

٢٧٢

وهؤلاء النواب غير المختارين من جانب الاُمّة.

على أنّ الأهمّ من مسألة الانتخاب هو ملاحظة المعايير والمواصفات الإسلاميّة التي يجب توفّرها في الانتخاب والناخب، فليس للناس في ظل النظام الإسلاميّ أن ينتخبوا نوابهم ومندوبيهم في فريق الشورى دون مراعاة هذه الشروط والمواصفات، وانتخابهم وفق الاعتبارات التافهة كالروابط العائليّة والعشائريّة، أو التحالفات السياسيّة أو المعايير القوميّة العنصريّة، أو تحت تأثير المؤثرات الدعائيّة والاعلاميّة، أو تأثير التطميع والترغيب المادي.

إنّ أهميّة فريق الشورى ( ومجلس النواب ) ومدى دوره في تعيين مصير البلاد، والشعب يقتضي أن ينتخب الناس نوّابهم ومندوبيهم إلى هذا المجلس وفق اُسس دقيقة جداً ذكرها الدين في نصوصه، وحتّم على الاُمّة مراعاتها وعدم التفريط بها، وأهمها أن يكون النائب صالحاً، منزّهاً، طاهراً، عارفاً بأوضاع البلاد، ومطلعاً على حاجات الاُمّة، غير جاهل بما يحيق باُمته من أخطار وأوضاع وغير مرجح مصلحة جماعة على اُخرى.

إنّ على الاُمّة أن تنتخب نوّابها الاُمناء الصادقين، العارفين بالمصالح العامّة الأوفياء لها، إذ لو لم يكن على هذا النمط لعرّضوا البلاد لأخطار السياسة الماكرة ولخانوا مصالح الاُمّة، وكانوا سبباً لفسادها وفساد شؤونها.

فإذا كان استيجار شخص لعمل محدود بسيط يقتضي انتخاب القويّ الأمين كما يقول القرآن الكريم:( إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ) ( القصص: ٢٦ ).

فمن الأولى ؛ أن يكون المنتخب لمجلس الشورى الذي يتصدّى لأعظم مسؤوليّة في البلاد قويّاً في نفسيّته، أميناً على الأمانة المعطاة له.

ومن هنا يتحتم على النائب المنتخب المختار من جانب الاُمّة أن لا يخشى أحداً أبداً، فلا يتلكّأ في الإدلاء برأيه بكلّ قوّة وأمانة، كما على النائب أيضاً أن يتخذ جانب الحذر في جميع مدّة مسؤوليته النيابيّة، حتّى لا يقع في شراك اللعب السياسيّة، ويصير أداةً طيّعةً بأيدي الآخرين، وعليه أن يرجح المصالح العامّة على المصلحة الشخصيّة.

٢٧٣

وبهذا يكون توفرّ صفتي القوّة والأمانة سبباً لأن يجعل من النائب عنصراً فعّالاً وخدوماً لشعبه واُمّته.

وهناك ـ إلى جانب هذه المواصفات ـ اُمور ينبغي توفّرها في النائب وعضو فريق الشورى ذكرها الإمام عليّعليه‌السلام في عهده التاريخيّ إلى مالك الأشتر ـ عندما ذكر له صفات مستشاريه ـ إذ قال: « ولا تدخلنَّ في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر. ولا جباناً يضعفك عن الاُمور، ولا حريصاً يزيّن لك الشره بالجَّور »(١) .

وهذا أمر ينطبق على المورد الذي نحن بصدده بطريق أولى.

وقال الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام : « فلا تستشر العبد والسفلة في أمرك »(٢) .

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له به أن يستشير رجلاً عاقلاً له دين وورع »(٣) .

وقال الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام : « إنّ المشورة لا تكون إلّا بحدودها فمن عرفها بحدودها. وإلاّ كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها، فأوّلها أن يكون الذي يشاوره عاقلاً، والثانية أن يكون حرّاً متديّناً، والثالثة أن يكون صديقاً مواخياً، والرابعة أن تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ثمَّ يستر ذلك ويكتمه فإنّه إذا كان عاقلاً انتفعت بمشورته وإذا كان حرّاً متديّناً جهد نفسه في النصيحة لك وإذا كان صديقاً مواخياً كتم سرَّك إذا أطلعته على سرّك فكان علمه به كعلمك ؛ تمت المشورة وكملت النصيحة »(٤) .

وقالعليه‌السلام أيضاً: « من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي سلبه الله عزّ وجلّ رأيه »(٥) .

ثمّ لـمّا كان يجب أنّ تنطبق مصوّبات فريق الشورى مع القوانين والمعايير

__________________

(١) نهج البلاغة: قسم الرسائل ( الرقم ٥٣ ).

(٢ و ٣) راجع سفينة البحار ١: ٧١٨ للبحّاثة القمّيرحمه‌الله .

(٤ و ٥) راجع سفينة البحار ١: ٧١٨

٢٧٤

الإسلاميّة ؛ لذلك يتحتّم أن يكون أعضاء هذا الفريق عارفين بالفقه الإسلاميّ معرفةً كاملةً وإذا لم يكونوا من ذوي الاختصاص والمعرفة الكاملة بالفقه الإسلاميّ، بل اقتصرت معلوماتهم على البرامج الاقتصاديّة والشؤون السياسيّة ـ مثلاً ـ وجب حينئذ أن يكون إلى جانب مجلس الشورى هذا، جماعة من الفقهاء ليقيّموا مصوّبات مجلس الشورى ويوازنوا بينها وبين معايير الشريعة الإسلاميّة وضوابطها ويجب أن يتخذ لذلك قرار خاصّ في الدستور بحيث لا تتصف مصوّبات المجلس النيابيّ بالصفة القانونيّة إلّا بعد إمضائها من تلك الجماعة من الفقهاء. وهذه الجماعة هي التي نصطلح عليها بمجلس المحافظة على الدستور كما نصّ عليه في الدستور الأساسيّ لجمهورية إيران الإسلاميّة في الأصل الواحد والتسعين.

إنّ السلطة التشريعيّة التي تُعدّ ركناً أساسياً من أركان الحكومة الإسلاميّة إنّما هي بالمعنى الذي قد مرّ عليك، فليست لها وظيفة سوى التخطيط غير أنّ الدولة الإسلاميّة حكومةً وشعباً لا تستغني عن وجود ( جهة ) تتبنّى استخراج الأحكام الشرعيّة في جميع الأجيال والقرون عن مصادرها الشرعيّة، وهذا ما يقال له مقام الافتاء وبما أنّ لهذه الجهة والمقام دور كبير وحسّاس في الدولة الإسلاميّة ؛ نشرح لك حقيقته وما يترتّب عليه من مسؤوليّات ووظائف.

* * *

المفتي أو فريق الإفتاء :

لا ريب أنّ جميع الأحكام التي يحتاج إليها المجتمع البشريّ قد بيّنها الله سبحانه بواسطة الكتاب والسنّة ولذلك فإنّ وظيفة فريق الإفتاء لا تكون سنّ القوانين والتشريعات، بل استنباط الأحكام للموضوعات المتجدّدة من المصادر الإسلاميّة المذكورة مضافاً إلى: العقل واجماع الفقهاء السابقين.

فليس لفريق الإفتاء إلّا استخراج الأحكام لما يتجدّد ويحدث للمجتمعات الإسلاميّة من الوقائع، وعرض ما استنبطوه في صورة القوانين الإسلاميّة الواضحة

٢٧٥

المحدّدة على المجتمع الإسلاميّ، وعلى فريق الشورى تنظيم مصوّباتهم وفق هذه الأحكام والمعايير المبيّنة المحدّدة.

وباختصار تتحدّد وظيفة فريق الإفتاء في أمرين :

أ / بيان الوظائف الفرديّة ليتسنّى لكلّ مسلم تطبيق حياته عليها سواء أكان هناك حكومة إسلاميّة قائمة، أم لا، وتكون هذه الوظائف غالباً في مجالات العبادة والأخلاق وقسم من نظم التعامل الفرديّ والعلاقات الخاصّة، والأحوال الشخصيّة كالنكاح والطلاق والميراث وغيرهما.

ب / بيان الضوابط والمناهج السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة العامّة الإسلاميّة التي تكون نماذج حيّةً يخطّط ( فريق الشورى ) شؤون البلاد في السياسة والاقتصاد والاجتماع وفقها وعلى ضوئها.

وتدلّ على ضرورة وجود هذا الفريق ( أي فريق الإفتاء ) في الحياة الإسلاميّة آيات كثيرة وأحاديث متضافرة نذكر بعضها في ما يأتي :

فريق الإفتاء والنصوص :

وأمّا ما يدلّ على ذلك من القرآن الكريم فقوله تعالى:( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) ( النحل: ٤٣ )(١) .

وقوله تعالى:( فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) ( التوبة: ١٢٢ ).

وقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام قوله: « أمرهُم

__________________

(١) إنّ المراد بأهل الذكر، وإن كان علماء أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) كما يشهد بذلك سياق الآية وشأن نزولها، ولكنّ المورد لا يكون مخصّصاً للحكم الكلّي أبداً كما هو واضح، فالرجوع إلى أهل العلم وذوي الاختصاص لاكتشاف المجهولات أمر فطريّ مركوز في العقول، ومعترف به لدى العرف. فهو قانون عامّ لا يقتصر على موضوع دون موضوع، ولا جيل دون جيل.

٢٧٦

( الله ) أن ينفروا إلى رسول الله فيتعلّموا ثُمّ يرجعوا إلى قومهم فيُعلِّموهُم »(١) .

وأمّا الأحاديث الدالة على ضرورة وجود هذا الفريق ووجوب الرجوع إليه والأخذ بآرائه، فقد تضافرت الأحاديث عن أئمّة أهل البيت على لزوم الرجوع إلى الفقهاء في الفروع والأحكام والحوادث الواقعة، وقد جمعها الشيخ الحرّ العامليّ في كتاب الوسائل فراجع كتاب القضاء الأبواب المختلفة منه.

* * *

نقطتان لا بدّ من ذكرهما :

إنّ طرح موضوع فريق الإفتاء يتطلب منّا توضيح نقطتين هامّتين في المقام :

النقطة الاُولى: ـ إنّ الإسلام لا يتلخّص في مجموعة من الأوراد والأذكار أو القوانين الجامدة البعيدة عن واقع الحياة المتطوّر، وحاجة المجتمع المتجدّدة، بل ينطوي الدين الإسلاميّ على برنامج كامل للحياة الإنسانيّة، ولكلّ العصور والأمكنة ولكلّ أصناف المجتمع ومستوياته.

وهذا يستلزم أن يكون فريق الإفتاء في مواجهة دائمة مع الوقائع المستجدّة والمسائل المستحدثة التي تتطلّب الإجابة والحكم المناسب لها وفق الشريعة المقدّسة. ولا شكّ أنّ إعطاء هذا الجواب والحكم يتطلّب الوقوف والمعرفة بالموضوعات المستحدثة، ولهذا يتحتم على فريق الإفتاء أن يكون على اتّصال دائم بذوي الاختصاص في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، للوقوف على أحدث التطوّرات في هذه الأصعدة، إذ ربما أحتاج الفقهاء إلى من يشرح لهم حقيقة الواقعة المستجدّة، أو يبيّن ما حدث لموضوع معيّن من التطوّرات وحصل حوله من معلومات يمكن أن يوجب تغييراً في حكمها، ويدخله تحت عنوان يختلف عن الموضوع الأوّل في الأحكام والتبعات فلطالما شاهدنا نماذج من هذا التبدّل في الموضوع والحكم، فربَّ موضوع كان يوضع في صنف المحرّمات، ولكنّ مرور الزمن استوجب ظهور حقيقته، وتبدّل عنوانه فصار من

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ كتاب القضاء: ص ١٠.

٢٧٧

المباحات.

إنّ اتساع وسائل الإعلام وتطور المواصلات الذي استوجب تقارب المجتمعات البشريّة وارتباطها، أفرزت اليوم مسائل مستجدّة ومشكلات وقضايا لا يمكن حلّها فقهيّاً إلّا بعد الاتصال بذوي الاختصاص في العلوم الحديثة المختلفة. إذ في هذا الاتّصال ما يوضّح حقيقة هذه المستجدات وحدودها وقيودها، وهي اُمور دخيلة في نوع الحكم المراد استنباطه لها، وفي صحة الاستنباط.

فإذا كان الفقيه أو الفقهاء يريدون استنباط حكم شرعيّ لما حدث اليوم من مسائل التأمين على الحياة أو المال أو الضمان الاجتماعيّ وقضايا الشركات السهاميّة التي تقام في الحياة المعاصرة وتحظى بصفة قانونيّة، ورسميّة ـ مثلاً ـ توجّب عليهم أن يعرفوا حقيقة هذه المسائل وابعادها وحدودها وتفاصيلها لكي لا تأتي استنباطاتهم الفقهيّة لها بعيدةً عن روح الشريعة الإسلاميّة ومتنافيةً مع جوهر تعاليمها السمحة الخالدة.

* * *

النقطة الثانية: ـ إنّ إعطاء مسؤوليّة الإفتاء لفريق، لا يعني أنّ مقام الإفتاء يجب أن يكون حتماً من حقّ جماعة، يجتمعون ويتدارسون فيما بينهم جوانب المسألة المستجدّة، ويستنبطون الحكم الشرعيّ المناسب لها بحيث لا يحقّ لفرد واحد أن يتحمّل هذه المسؤوليّة بمفرده ويتصدّر مقام الإفتاء لوحده، بل إنّ إعطاء هذا المقام لجماعة دون فرد واحد هو أفضل صيغة لهذا القسم الخطير والحسّاس في تركيبة الحكومة الإسلاميّة. وهو أمر تدل عليه آيات الشورى وأحاديثها التي مرّت عليك التفصيل. فبالمشورة وتبادل الآراء لدى استنباط الأحكام الشرعيّة الفقهيّة يمكن أن نضمن حلاًّ أفضل وأسرع للمشكلات الطارئة، كما يمكن التخلّص من أكثر الاحتياطات المقيّدة لحريّات الناس والموجبة لعسرهم وحرجهم، فإنّ قيمة العمل الجماعي القائم على الشورى والتشاور تختلف اختلافاً كبيراً عن العمل الفرديّ إلى درجة نجد أنّ اللجان الاستشاريّة تحتلّ ـ في عالمنا المعاصر ـ مكان المشورة الفرديّة، وتحتلّ هيئة القضاة محلّ القاضي المنفرد

٢٧٨

وبالتالي فإنّ النتيجة التي يمكن الحصول عليها من النشاط الجماعيّ تفوق ما يكون فردياً لا يشارك في صنعه الآخرون، لما في احتكاك الآراء وتبادل الأفكار وتلاحقها واجتماعها من فوائد، على غرار ما لاجتماع القوى الماديّة وانضمامها إلى بعض وتمركزها في نقطة واحدة من الفوائد والآثار، ولكنّ ايكال الأمر إلى فريق ـ مع ذلك ـ مجرّد اقتراح مطروح للدرس والمناقشة، ولذلك قلنا في عنوان هذا البحث: المفتي أو فريق الإفتاء.

نعم، إنّ الطريق الأفضل هو تقديم الأعلم والأخذ بفتواه، وإيكال مهمّة الإفتاء إليه ريثما يتسنّى تشكيل فريق الإفتاء.

هذا ويمكن أن يتردّد البعض اتّجاه صحّة هذه الصيغة ونعني إيكال الإفتاء إلى فريق من المفتين بدل المفتي الواحد ـ رغم أنّ هذا الشكل هو أفضل نمط لهذه السلطة ـ بحجة أنّه لم يسبق له مثيل في ما مضى من الزمن.

ونجيب بأنّ أحاديث الشورى المنقولة سابقاً وفي الفصول القادمة خير دليل على صحّة وأفضليّة هذا النمط، مضافاً إلى أنّه نقل عن سنن أبي داود أنّه قال الراوي: قلت: يا رسول الله ينزل بنا أمر، ولم ينزل فيه قرآن، ولم تمض سنّتك ؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اجمعُوا العالمين من المؤمنين فاجعلوهُ شورى، ولا تقضوا فيه برأي أحد ( أي واحد ) »(١) .

إنّ العمل الاجتهاديّ الجماعيّ أقلّ خطأً، وأقرب إلى إصابة الواقع، وأكثر قدرةً على تجاوز المشكلات وهو ما يسعى إلى تحقيقه مبدأ الشورى الذي ابتكره الإسلام وحضّ عليه أشدّ الحضّ، وأكدّ عليه أشدّ التأكيد.

وهو مع ذلك مجرّد اقتراح مطروح للمناقشة والدرس بموضوعيّة وتجرّد لا أكثر.

ثمّ إنّه لا بدّ ـ في تشكيل فريق الإفتاء ـ من ملاحظة الظروف والجوانب السياسيّة والاجتماعيّة، فلا بدّ من المشورة إذن في أصل: تشكيل مثل هذا الفريق، فقد لا تقتضي بعض الظروف إيكال مهمّة الإفتاء إلى جماعة، بل لا بدّ من وجود قائد واحد وإرجاع الأمر إليه وحده لما في إطاعته وحده من قوّة لشوكة المسلمين التي قد لا تتوفر في إرجاع

__________________

(١) السيوطي في الدر المنثور٧: ٣٥٧.

٢٧٩

الأمر إلى جماعة بل ربّما يكون إيكال مقام الإفتاء إلى مفت واحد وقائد فقيه منفرد أدعى لعزّة المسلمين، وارتفاع شأن الدين لما له من شخصيّة نافذة وقوّة ذاتيّة معروفة فيما يكون العكس في فريق الإفتاء حيث تضمحلّ فيه الشخصيّات، ويفقد الأشخاص أهميّتهم الذاتيّة في ظلّ ذلك المجلس وهو من شأنه ضعف قدرة القيادة الإسلاميّة، ووهن الزعامة الدينيّة.

وقد يكون من نافلة القول إذا قلنا إنّ الاشتراك في هذا الفريق يتطلّب الاتّصاف بمواصفات خاصّة تؤهّل الفرد للانخراط فيه، فلا يدخل في هذا الفريق إلّا المجتهدون، الواعون المعروفون بالفهم والعلم، والورع والشجاعة، والإحاطة بمشكلات العصر وحاجات الاُمّة وغير ذلك من الصفات والأخلاق اللازمة.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627