مفاهيم القرآن الجزء ٢

مفاهيم القرآن9%

مفاهيم القرآن مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: مفاهيم القرآن
الصفحات: 627

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 627 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228533 / تحميل: 6452
الحجم الحجم الحجم
مفاهيم القرآن

مفاهيم القرآن الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

نصر(1) .

ويأتي عن ب أيضا ، لكنّه لم ينقل عن لم هناك إلاّ : ابن نصر ، فلاحظ(2) .

وفيمشكا : الشيباني ، عنه محمّد بن القاسم ، وهو عن الحسن بن عليّ بن الحسين ، وعبد الله بن محمّد بن عمر بن علي ، وجعفر بن محمّد(3) .

40 ـ إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي :

أسند عنه ، ق(4) .

41 ـ إبراهيم بن زياد :

أبو أيّوب الخزّاز ، الكوفي ، ق(5) .

وقيل : هذا ابن عثمان ، وقيل : ابن عيسى ، ويأتي.

42 ـ إبراهيم بن زياد الخارقي :

الكوفي ، ق(6) .

وفيكش : جعفر بن أحمد ، عن نوح بن إبراهيم الخارقي(7) ، قال : وصفت الأئمّةعليهم‌السلام (8) ، فقلت : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله(9) ، وأنّ عليّا عليه‌

__________________

(1) منهج المقال : 21.

(2) معالم العلماء : 143 / 1003 ، وفيه : ابن أبي هراسة بن هودة ، واسمه أحمد بن أبي نصر الباهلي ، له الأيمان والكفر والتوبة.

(3) هداية المحدثين : 166.

(4) رجال الشيخ : 144 / 40.

(5) رجال الشيخ : 146 / 79.

(6) رجال الشيخ : 145 / 56 ، وفيه : الحارثي ، وفي نسخة منه : الخارفي ، بدل : الخارقي.

(7) في المصدر : المخارقي.

(8) في المصدر : وصفت الأئمة لأبي عبد اللهعليه‌السلام .

(9) في المصدر : وأن محمّدا رسول الله.

١٦١

السلام إمام ، ثمّ الحسنعليه‌السلام ، ثمّ الحسينعليه‌السلام ، ثمّ عليّ ابن الحسينعليه‌السلام ، ثمّ محمّد بن عليعليه‌السلام ، ثمّ أنت ، فقال : رحمك الله ، ثمّ(1) اتّقوا الله ، اتّقوا الله ، عليكم بالورع وصدق الحديث(2) وعفّة البطن والفرج(3) .

وفي بعض النسخ : المخارقي.

وفيتعق : ما يأتي في إبراهيم المخارقي(4) .

43 ـ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم :

ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، ق(5) .

وفي قب : الزهري ، أبو إسحاق المدني ، نزيل بغداد ، ثقة ، حجّة ، تكلّم فيه بلا قادح ، ومات سنة خمس وثمانين ومائة(6) .

أقول : يأتي ما فيه في الذي يليه فلاحظ.

44 ـ إبراهيم بن سعيد المدني :

أسند عنه ، ق(7) .

وفيتعق : الظاهر من بعض اتّحاده مع ابن سعد الماضي ، وهو محتمل(8) .

__________________

(1) في المصدر : ثم قال.

(2) في المصدر زيادة : وأداء الأمانة.

(3) رجال الكشي : 419 / 794.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 27.

(5) رجال الشيخ : 144 / 28.

(6) تقريب التهذيب 1 : 35 / 202.

(7) رجال الشيخ : 144 / 41.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21.

١٦٢

45 ـ إبراهيم بن سلام نيسابوري :

وكيل ،ضا (1) .

وفيصه : ابن سلامة نيشابوري ، وكيل ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك. والأقوى عندي قبول روايته(2) ، انتهى.

وفيتعق : قال شيخنا البهائي : وذلك لأنّهمعليهم‌السلام لا يجعلون الفاسق وكيلا(3) .

ويأتي الكلام فيه في الفائدة الثانية(4) .

أقول : قالشه : قال د : هو ابن سلام بغير هاء ، وإنّه من أصحاب الرضاعليه‌السلام . ونسب ما ذكره من الأمرين إلى الضعف(5) .

وفي الحاوي : لا يخفى أنّ قول العلاّمةرحمه‌الله إنّه : من رجال الكاظمعليه‌السلام ، وهم ، إذ لم يذكره الشيخ في رجال الكاظمعليه‌السلام ولا أحد غيره من أصحاب الأصول ، إلى آخر كلامه(6) .

46 ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة :

المزني ، مولى آل طلحة بن عبيد الله ، أبو إسحاق ، وكان وجه أصحابنا البصريّين في الفقه والكلام والأدب والشعر ، والجاحظ يحكي عنه.

وقال الجاحظ : ابن داحة ، عن محمّد بن أبي عمير(7) ، له كتب ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 369 / 37 ، وفيه : ابن سلامة ، وفي نسخة : سلام.

(2) الخلاصة : 4 / 5.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21.

(4) يأتي في خاتمة المنتهى.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 6 ، رجال ابن داود : 31 / 20.

(6) حاوي الأقوال : 213 / 1110.

(7) البيان والتبيين : 1 / 88.

١٦٣

ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات ، لم أر منها شيئا.جش (1) .

ونحوه ست ، إلاّ أنّ فيه : ابن داحة ، وزاد : ذكر أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وذكر أنّه صنّف كتبا ، ولم نر منها شيئا ، رحمة الله عليه ورضوانه(2) .

وفيصه : ابن سليمان بن أبي داحة(3) ، وداحة : امّه ، وقيل : كانت جارية لأبيه نسب إليها(4) .

وقيل : أبوه إسحاق بن أبي سليمان ، فوقع الاشتباه ، فحوّل لفظ : أبي سليمان ، الى داحة.

قال الشيخ : ذكر أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان وجه أصحابنا بالبصرة فقها وكلاما وأدبا وشعرا(5) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ ما مرّ من كون داحة امّه أو جارية لأبيه نسب إليها ، يؤيّد قول ست بظاهره ، وإن احتمل أن يكون نسب أبوه إليها فقيل لأبي سليمان : أبو داحة ، كما هو عادة العرب في مثله كأبي ريشة ونحوه ، ثمّ نسب هو إلى أبيه فقيل : ابن أبي داحة ، والقول الآخر فيها بعيد غير واضح.

وفيتعق : ربّما يستفاد من وجاهته في الفقه وثاقته. ويأتي في ابن أبي عمير عنجش : ابن داحة(6) ، كما في ست. فالظاهر أنّ : أبي ، سهو ،

__________________

(1) رجال النجاشي : 15 / 14.

(2) الفهرست : 4 / 3 ، الاّ أنّ التّرحم والترضية لم ترد ، ووردت في مجمع الرجال : 1 / 44 ، نقلا عن الفهرست.

(3) في المصدر زيادة : المدني ( المزني ) ست.

(4) في المصدر : ربّته فنسب إليها.

(5) الخلاصة : 4 / 8.

(6) رجال النجاشي : 326 / 887.

١٦٤

فتأمّل(1) .

أقول : قوله دام فضله : ربّما يستفاد. الى آخره ، لا يخفى أنّ في استفادة الوثاقة ما لا يخفى ، نعم الظاهر إفادة الحسن.

ولذا في الوجيزة أنّه : ممدوح(2) .

وفي الحاوي ذكره في قسم الحسان(3) .

وقوله : يأتي عنجش : ابن داحة ، لا يخفى أنّ ما يأتي نقل ذلك عن الجاحظ ، كما نقله عنه هنا أيضا ، فلاحظ.

وقول الميرزارحمه‌الله : وإن احتمل أن يكون نسب. إلى آخره.

هنا احتمال آخر ، وهو أن يكون منسوبا الى أبي داحة أبي أمّه ، ومثله أكثر كثير.

وفيمشكا : ابن أبي داحة الممدوح ، عن الصادقعليه‌السلام (4) .

47 ـ إبراهيم بن سليمان بن عبد الله :

ابن حيّان النهمي الخزّاز.

فيصه : قال الشيخ : إنّه كان ثقة في الحديث ، وضعّفهغض فقال : إنّه يروي عن الضعفاء وفي مذهبه ضعف ، وجش وثّقه أيضا كالشيخ ، وحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه(5) ، انتهى.

وفيست : كان ثقة في الحديث(6) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21 ـ 22.

(2) الوجيزة : 143 / 27.

(3) حاوي الأقوال : 179 / 897.

(4) هداية المحدثين : 167.

(5) الخلاصة : 5 / 11.

(6) الفهرست : 6 / 8.

١٦٥

وكذاجش إلاّ أنّ فيه : ابن عبيد الله ، كما في ضح(1) ، وبدل حيّان : خالد(2) .

وفيما زاد ست وجش : أخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عنه(3) . إلاّ أنّ فيجش بدل أبي طالب الأنباري : عليّ بن حبشي.

أقول : فيمشكا : ابن سليمان بن عبد الله بن حيّان الثقة ، عنه حميد ابن زياد(4) .

48 ـ إبراهيم بن شعيب العقرقوفي :

ضا(5) . وفي ظم : ابن شعيب واقفي(6) .

وزادصه : لا أعتمد على روايته(7) .

وفيكش : حدّثنا حمدويه ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى ، قال : حدّثنا عليّ بن خطّاب ـ وكان واقفيّا ـ ثمّ ذكر أيضا ما يدلّ على وقفه(8) .

وفي د : إبراهيم بن شعيب ،م ،جخ ، واقفي ،كش ، وفي رجوعه خلاف(9) ، انتهى.

ولا أدري من أين فهم الخلاف.

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 85 / 15.

(2) رجال النجاشي : 18 / 20.

(3) الفهرست : 6 / 8 ، وفيه : عن أبي طالب الأنباري عن ابن أبي جيد ، عنه.

(4) هداية المحدثين : 167.

(5) رجال الشيخ : 369 / 28.

(6) رجال الشيخ : 344 / 25.

(7) الخلاصة : 197 / 2.

(8) رجال الكشي : 469 / 895.

(9) رجال ابن داود : 226 / 8.

١٦٦

49 ـ إبراهيم بن شعيب الكوفي :

ق(1) . ولا يبعد اتّحاده مع الواقفي الماضي.

وفيتعق : لا يبعد اتّحاده مع المزني وابن ميثم الآتيين ، كما احتمله في النقد(2) .

وفي الكافي في باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، بسنده إلى إبراهيم ابن أبي البلاد أو عبد الله بن جندب ، قال : كنت في الموقف فلمّا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلّمت عليه ، وكان مصابا بإحدى عينيه ، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنّها(3) علقة دم ، فقلت له : قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى ، فلو قصّرت من البكاء قليلا ، فقال : لا والله يا أبا محمّد. الحديث(4) (5) .

أقول : في الوجيزة : ابن شعيب الكوفي ، ضعيف(6) .

وهو يعطي اتّحاده عنده مع السابق ، وكيف كان ، فهذا الخبر مما يؤنس بحاله.

ولم نذكر المزني وابن ميثم ، لجهالتهما.

50 ـ إبراهيم الشعيري :

يروي عنه ابن أبي عمير(7) ، وفيه إشعار بوثاقته. ولا يبعد كونه أخا‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 145 / 46.

(2) نقد الرجال : 9 / 54.

(3) في النسختين الخطية : كأنّه ، والمثبت من الطبعة الحجرية والمصدر.

(4) الكافي 2 : 368 / 6 ، باختلاف فيه ، وقد ورد نصّا في الكافي 4 : 465 ـ 466 / 9 ، في باب الوقف بعرفة وحدّ الموقف.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 22.

(6) الوجيزة : 143 / 28.

(7) الكافي 3 : 126 / 1 ، التهذيب 1 : 285 / 833.

١٦٧

إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري ، إلاّ أنّ في بعض الروايات ، عن ابن أبي عمير ، عن صاحب الشعير(1) ،تعق (2) .

51 ـ إبراهيم بن صالح الأنماطي :

يكنّى بأبي إسحاق ، كوفي ، ثقة لا بأس به. قال لي أبو العبّاس أحمد ابن عليّ بن نوح : انقرضت كتبه ، فليس أعرف منها إلاّ كتاب الغيبة ، أخبرنا به عن أحمد بن جعفر ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ابن نهيك ، عنه ،جش (3) .

ثمّ فيه : إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ، ثقة ، روى عن أبي الحسنعليه‌السلام ووقف.

له كتاب ، يرويه عدّة ، أخبرنا محمّد ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، قال : حدّثني إبراهيم بن صالح(4) .

وفيست : كوفيّ ، يعرف بالأنماطي ، يكنّى أبا إسحاق ، ثقة ، ذكر أصحابنا أنّ كتبه انقرضت ، والذي أعرفه(5) من كتبه كتاب الغيبة ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر(6) ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عن إبراهيم الأنماطي(7) .

وفيه أيضا : إبراهيم بن صالح ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل عن‌

__________________

(1) الكافي 8 : 304 / 472.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 22.

(3) رجال النجاشي : 15 / 13.

(4) رجال النجاشي : 24 / 37.

(5) في المصدر : أعرف.

(6) في المصدر : أحمد بن جعفر.

(7) الفهرست : 3 / 2.

١٦٨

ابن نهيك ، عن إبراهيم بن صالح(1) .

وفي بعض النسخ : عنه ، وهو ثقة.

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد(2) .

وفيضا : ابن صالح(3) . وزاد قر : الأنماطي(4) . وزاد لم : روى عنه أحمد بن نهيك(5) .

ولا يخفى أنّ الراوي عنه : عبيد الله بن أحمد ، لا أحمد.

وفيصه : قال الشيخ : إنّه ثقة ، وكذا قالجش ، إلاّ أنّه قال : ثقة لا بأس(6) .

وقال في باب إبراهيم ـ أيضا ـ : إنّ إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ثقة ، روى عن أبي الحسنعليه‌السلام ووقف.

والظاهر أنّهما واحد ، مع احتمال تعدّدهما ، فعندي تردّد(7) فيما يرويه(8) ، انتهى.

وفيتعق : اعترض عليه المحقق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي ـ كما صرّح به في الأصول ، وفي مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة ،

__________________

(1) الفهرست : 10 / 26.

(2) ورد الإسناد في ترجمة : إبراهيم بن خالد العطار ، الفهرست : 10 / 25.

(3) رجال الشيخ : 368 / 17.

(4) رجال الشيخ : 104 / 13.

(5) رجال الشيخ : 450 / 71.

(6) في المصدر : لا بأس به.

(7) في المصدر : فعندي توقف.

(8) الخلاصة : 198 / 6.

١٦٩

وكتابصه ـ ففيه :

أوّلا : إنّه مناف لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل ، وتصريحه بالاعتماد على رواياتهم ، مثل : الحسن بن عليّ بن فضّال ، وابنه(1) ، وغيرهما.

وثانيا : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.

وإن لم يعتبر ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له على أيّ حال(2) .

أقول : بملاحظة الأب والنسبة ، وما ذكره الشيخ في كتبه ، يحصل الظنّ بالاتّحاد.

ونقل هورحمه‌الله عن بعض محقّقي هذا الفن أنّ : الظاهر من الشيخ في كتبه اتّحاد الكل(3) .

وذكر الشيخ في لم ، واخرى في قر ، واخرى في ضا ، بعد ملاحظة حال الشيخ في كتب رجاله عموما ، وفي لم خصوصا ، كما سيجي‌ء في عدّة مواضع.

وكذا بعد ملاحظة أنّجش قال في الموضعين : روى عنه عبيد الله بن أحمد بن نهيك(4) . لا يحصل ظنّ يصادم ما ذكرنا.

والظاهر أنّ الشيخرحمه‌الله متى كان يرى رجلا بعنوان في بادئ نظره ذكره لأجل التثبّت ، كما أشير إليه في آدم بن المتوكّل. والغفلة في مثل هذا عنجش متحقّقة ، لكن لندرتها منه يضعف الظن ، ولذا قالرحمه‌الله : مع‌

__________________

(1) الخلاصة : 37 / 2 ، 93 / 105.

(2) معراج أهل الكمال : 53 ـ 54 / 16.

(3) معراج أهل الكمال : 55.

(4) رجال النجاشي : 15 / 13 ، 24 / 37.

١٧٠

احتمال تعدّدهما ، إشارة إلى ضعف الظهور ، على أنّه لا أقلّ من التردّد.

قوله : إذ لو اعتبر(1) . إلى آخره.

نختار أوّلا : الاعتبار ، كما صرّح به في مواضع.

قوله : هو مناف. الى آخره.

فيه : أنّ اعتبارهم الأمور من باب الأصل والقاعدة ، يعني : أنّ الأصل عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن ، أمّا لو انجبر وأيّد بما يجبر ويؤيّد ، فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها ، كما هو معلوم. وقد مرّ بعض الكلام في الفوائد.

فلعلّ اعتماده على روايات مثل : الحسن بن علي وابنه ، لما ظهر له من الجوابر والمؤيدات ، وهذا هو الظاهر منهرحمه‌الله ، ويشير إليه التأمّل فيما ذكره ونقل بالنسبة إليهم في صه.

ونقل عنهرحمه‌الله أنّه قال في عبد الله بن بكير : إنّه ممّن أجمعت العصابة(2) . والذي أراه : عدم جواز العمل على الموثّق إلاّ أن يعتضد بقرينة ، ومنه الإجماع المذكور ، انتهى.

قوله : والواجب حينئذ. إلى آخره.

وجوبه عليه فرع الظهور المعتدّ به ، وهو بعد في التردّد والتأمّل ، مع أنّ تردّده عبارة عن عدم وثوقه واعتباره ، فيرجع إلى الترك ، والمناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه.

فإن قلت : يحتمل أن يكون حصل لهم العلم في أخبار غير العدول فعملوا بها.

__________________

(1) في النسخة الخطية : اعتبرت.

(2) الخلاصة : 107 / 24.

١٧١

قلت : هذا الاحتمال قطعيّ الفساد كما لا يخفى على المتتبّع ، ومرّ في الفوائد ما يشير إليه.

وثانيا : عدم الاعتبار.

قوله : فالواجب. إلى آخره.

ممنوع ، إذ لا يلزم من عدم الاعتبار : اعتبار مجرّد التوثيق في فاسد الاعتقاد ، إذ لعلّه يعتبر في الاعتماد والعمل وثوقا واعتدادا معتدّا به ، ولعلّه لم يحصل له من مجرّد التوثيق ، بملاحظة أنّ فساد الاعتقاد ناشئ عن التقصير في أمر الدين ، ولذا يكون مستحقّا للعقاب.

فإن قلت : اعتراضنا عليه من جهة أنّهرحمه‌الله ربما يعتمد على فاسد المذهب ويدخله في القسم الأوّل بمجرّد التوثيق ، من دون إظهار الجابر والمؤيّد.

قلت : ما ذكرت ممنوع ، فإنّ عليّ بن الحسن بن فضّال ، ونظائره : كأبيه ، وحميد بن زياد ، وعليّ بن أسباط ، ومن ماثلهم ، فيهم من المؤيّدات والجوابر ما لا يخفى على المطّلع بأحوالهم ، ولذا تراه أخرج أحمد بن الحسن عن القسم الأوّل(1) مع حكمه بتوثيقه ، حيث لم يجد فيه ما وجده في أخيه علي ، وأضرابه.

على أنّا نقول : عدم إظهاره الجابر ليس دليلا على عدمه ، بل ديدنه فيصه في الغالب الترجيح والبناء من دون إظهار المنشأ ، إلاّ أنّه ربما يرجّحجش على الشيخ وكش وغض وغيرهم ، وربما يرجّح الشيخ علىجش وكش ، وربما يرجّحغض على غيره ، وهكذا.

ولم يبرز في الأكثر منشأ ترجيحه وبنائه والظاهر وجدانه المنشأ وترجحه‌

__________________

(1) الخلاصة : 203 / 10.

١٧٢

في نفسه من الخارج والبناء عليه ، فتتبّع وتأمّل وأنصف(1) .

وربما يظهر من عبارته المنشأ ولا يظهر كونه منشأ ، من ذلك ما في ابن بكير ، قال : قال الشيخ : إنّه فطحيّ المذهب إلاّ أنّه ثقة. إلى أن قال : فأنا أعتمد على روايته وإن كان فاسد المذهب(2) . نعم قال في مواضع أخر ما مرّ.

وممّا ذكر اندفع كثير من اعتراضات كثير ـ كالشهيد الثاني وأمثاله ـ على صه.

فإن قلت : إنّهم ذكروا للعمل بخبر الواحد شروطا ، وذكروا من جملتها : العدالة ، وهذا ظاهر في اشتراطها مطلقا.

قلت : الظاهر من دليلهم وكيفية استدلالهم في كتبهم الاستدلاليّة والرجاليّة : أنّ هذا الشرط شرط لقبول الخبر والعمل به ، من دون حاجة الى التثبّت والتوقّف على التفحّص ، لا أنّهم بعد التثبّت في خبر غير العدل وحصول الوثوق به وظهور حقيقته لا يعملون به أيضا ، كيف وكتبهم مشحونة من عملهم بمثله وتصريحهم بقبوله ، إلاّ أنّ حالاتهم مختلفة في الوثوق ، وربّما يعبّرون عنه بالمقبول ، والمعتبر ، والمعمول به ، والقوي. فصحيحهم من جملة ما يعملون به ، لا هو هو بعينه.

وظنّي أنّ إطلاقهم الصحيح على خبر العادل من جهة عدم احتياجه إلى الجابر أو الجبيرة ، نعم ربما يسامحون فيطلقون الصحيح على مقبولهم ، وذلك بناء على مشاركته له في الحجيّة والاعتداد ، نظرا إلى أنّه لا مشاحّة في الإطلاق بعد عدم التفاوت في الثمرة.

__________________

(1) نهاية المقطع الأول من تعليقة الوحيد البهبهاني : 22 ، 59.

(2) الخلاصة : 106 / 24.

١٧٣

وبهذا تندفع اعتراضات كثيرة ، ويظهر عدم صحّة الاحتجاج بتصحيحهم على توثيقهم ، فتدبّر.

فإن قلت : لعلّ قبولهم قول غير العدل وعملهم بغير الصحيح بناء على حجّية الجابر في نفسه ، فيكون العمل في الحقيقة بالجابر ، أو يحصل لهم بواسطة الجابر القطع بمضمونه ، فيخرج بسببه عن خبر الواحد الذي ذكروا الشروط لاعتباره.

قلت : يظهر من ملاحظة كتبهم وأقوالهم : أنّ جوابهم ليست بحيث تكون حجّة برأسها ، ولا بحيث يحصل القطع منها منفردة أو منضمّة إلى الضعف ، وليس بناؤهم على ما ذكرت بغير خفاء.

فإن(1) قلت : لعلّ قبوله وقبول غيره قول غير العدل وعملهم بالأحاديث الضعيفة ، غفلة منه أو تغيّر رأي.

قلت : إكثارهم ذلك ، وكثرة امتزاج مقبولهم مع مردودهم بأنّهم يقبلون ويردّون وهكذا ، يأبى عمّا ذكرت ، سيّما مع اتّفاقهم على ذلك والعمل كذلك ، وخصوصا مع التصريحات الواردة منهم ، كما أشرنا إلى شي‌ء منه في الفوائد.

هذا ومضافا الى شناعة ما ذكرت وعدم مناسبة نسبتهم إليه ، على أنّ في توجيه كلامهم وإثبات خطئهم لأجل الردّ عليهم ما لا يخفى ، مع أنّ تغيّر الرأي لعلّه لا اعتراض فيه ، فتأمل(2) .

أقول : فيمشكا : الأنماطي الثقة أو الموثّق ، عنه عبد الله بن أحمد ابن نهيك(3) .

__________________

(1) بداية المقطع الثاني من تعليقة الوحيد البهبهاني.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 59.

(3) في المصدر : عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، وهو الصواب.

١٧٤

وهو عن الكاظمعليه‌السلام (1) .

52 ـ إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي :

مولاهم البزّاز ، ق(2) .

وفيظم : ابن عبد الحميد ، واقفي(3) .

وفيضا : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أدرك الرضاعليه‌السلام ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله ، واقفي ، له كتاب(4) .

وفيست : ثقة ، له أصل ، أخبرنا به أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم.

وله كتاب النوادر ، رواه حميد بن زياد ، عن عوانة بن الحسين البزّاز ، عنه(5) .

وفيجش : هو أخو محمّد بن عبد الله بن زرارة لأمّه. روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأخواه الصباح وإسماعيل ابنا عبد الحميد ، له كتاب نوادر ، يرويه عنه جماعة ، عنه : محمّد بن أبي عمير(6) .

وفيصه : وثّقه الشيخ في ست ، وقال في كتاب الرجال : إنّه واقفي ،

__________________

(1) هداية المحدثين : 167.

(2) رجال الشيخ : 146 / 78.

(3) رجال الشيخ : 344 / 26.

(4) رجال الشيخ : 366 / 1.

(5) الفهرست : 7 / 12.

(6) رجال النجاشي : 20 / 27.

١٧٥

من أصحاب الصادقعليه‌السلام .

قال سعد بن عبد الله : أدرك(1) الرضاعليه‌السلام ولم يسمع منه ، وتركت(2) روايته لذلك.

وقال الفضل بن شاذان : إنّه صالح(3) ، انتهى.

وقال شه : لا منافاة بين حكم الشيخ بكونه واقفيّا وكونه ثقة ، وكذلك قول الفضل : إنّه صالح ، وحينئذ فلا يعارض القول بكونه واقفيّا(4) ، انتهى.

وفيكش : إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني ، ذكر الفضل بن شاذان أنّه صالح.

وقال نصر بن الصباح : إبراهيم روى(5) عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وعن الرضاعليه‌السلام ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، وهو واقف على أبي الحسنعليه‌السلام ، وكان يجلس في المسجد ويقول : أخبرني أبو إسحاق كذا وفعل أبو إسحاق كذا ـ يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ كما كان غيره يقول : حدّثني الصادقعليه‌السلام ، وحدّثني العالم ، وحدّثني الشيخ ، وحدّثني أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أصحابنا ، فكلّ واحد منهم يكنّى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام باسم(6) ، انتهى ملخّصا.

وفيتعق ، على قول شه : فلا تعارض : لا يخفى تحقّق التعارض ،

__________________

(1) في المصدر : أنّه أدرك.

(2) في المصدر : فتركت.

(3) الخلاصة : 197 / 1.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 93.

(5) في المصدر : يروي.

(6) رجال الكشي : 446 / 839.

١٧٦

فإنّ ذكرهرحمه‌الله إيّاه في أربعة مواضع من رجاله وعدم توثيقه في شي‌ء منها ، مضافا إلى تصريحه بأنّه واقفي مكرّرا ، في غاية الظهور في عدم وثاقته عنده ، سيّما بعد ملاحظة رويّته. وتوثيقه في ست من دون إشارة إلى وقفه ، ظاهره عدم كونه واقفيّا عنده. وكذا الحال بالنسبة إلى كلام الفضل. ودفعه يحتاج إلى نوع عناية ، سيّما بالنسبة إلى الفضل بن شاذان.

والأظهر عدم كونه واقفيّا لظاهر ست ، وكلام الفضل ، وكونه من أصحاب الرضاعليه‌السلام والجوادعليه‌السلام ، لما صرّح به بعض المحقّقين من أنّ الواقفة ما كانوا يروون عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده ، ويأتي في أحمد بن الحسن بن إسماعيل توقّفجش في وقفه لذلك(1) .

وقال جدّي : روايته عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده يدلّ على رجوعه(2) .

ومما يؤيّد عدم وقفه : تصحيح المعتبر حديث وضع عائشة القمقمة في الشمس(3) ، مع أنّه في سنده.

ويأتي عن العلاّمة في عيسى بن أبي منصور عدّ حديثه حسنا. ويظهر منه اعتمادكش وحمدويه والفضل وابن أبي عمير على روايته(4) . مع أنّه أكثر من الرواية عنه.

ولعلّ نسبة الوقف إليه فيجخ من كلام سعد أو كلام نصر ، وكلامه مع أنّه غير صريح ولا ظاهر وكلام نصر مع عدم حجيّته عند مثل شه ، كيف يقاوم جميع ما ذكرنا ، سيّما بعد ملاحظة التدافع بينه وبين كلام سعد ، وملاحظة‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 74 / 179.

(2) روضة المتقين : 14 / 43.

(3) المعتبر : 1 / 39.

(4) الخلاصة : 122 / 2.

١٧٧

ما أشرنا إليه من عدم رواية الواقفي عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده.

وبالجملة بعد ملاحظة ما في ضا وكلام نصر ، لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف فيجخ من جهتها ، وقد عرفت ما فيهما. ووجوب الجمع ولو بالتوجيه والتأويل البعيد على تقدير التسليم ، فإنّما هو مع المقاومة.

وبالجملة الأقرب عندي كونه من الثقات ، والله يعلم(1) .

أقول : ظاهر الشيخ في ست وإن كان عدم الوقف ، إلاّ أنّ كلامهرحمه‌الله فيجخ صريح فيه. مضافا الى ب ، حيث قال : إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، إلاّ أنّه واقفي ، له أصل وكتاب النوادر(2) .

فيجب إرجاع الظاهر الى الصريح ، وكلام الفضل بن شاذان لا ينافي سوء العقيدة أصلا.

وأمّا كلام بعض المحقّقين فبعد تسليمه ، لم يثبت بعد روايته عن الرضاعليه‌السلام ، وكونه من أصحابهعليه‌السلام لا يستلزمها ، بل رأيت تصريح سعد بعدم سماعه منه ، وهو ظاهر الشيخرحمه‌الله في ضا. نعم ذكر نصر بن الصباح ذلك ، وهو لا يعارض كلام سعد ، مع أنّه كما ذكر ذلك ذكر وقفه أيضا.

وقول سعد : ـ ولم يسمع منهعليه‌السلام وتركت روايته لذلك ـ ينادي بوقفه ، إذ لو كان عدم السماع لعدم الوقف لما تركت روايته.

وأمّا تصحيح المعتبر حديثه ، ففيه : عدم ثبوت إرادتهرحمه‌الله من الصحيح المعنى المصطلح ، بل الظاهر عدمه ، كيف وفي سند الرواية :

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 59.

(2) معالم العلماء : 7 / 28.

١٧٨

درست ، ولا كلام في عدم وثاقته ، وصرّح هو سلّمه الله تعالى بأنّ المحقّق وغيره من المتأخّرين أيضا يطلقون الصحيح على المقبول كما مرّ.

وأمّا ما يأتي من عدّ العلاّمة حديثه حسنا ، ففي خلاف مطلوبه أظهر ، إذ لو كان إبراهيم عنده ثقة إماميّا لحكم بصحّة حديثه ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه سواه ، فالمراد بالحسن المعنى الأعم لا محالة.

وما ذكره سلّمه الله تعالى من المؤيّدات ، غير مناف للوقف ، وقصاراه الوثاقة بالمعنى الأعم ، فتدبّر.

ولذا في الوجيزة : ثقة ، غير إمامي(1) .

وذكره في الحاوي في الموثّقين(2) وإن ذكره في الثقات أيضا(3) ، لكنّه صرّح بأنّ ذلك لاحتمال التعدّد.

وفيمشكا : ابن عبد الحميد الواقفي الثقة(4) ، عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، وعوانة بن الحسين البزّاز ، ودرست(5) .

53 ـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أميّة :

ابن محمّد بن عبد الله بن ربيعة الخزاعي ، أبو محمّد المدني ، أسند عنه ، ق(6) .

54 ـ إبراهيم بن عبد الله القاري :

من القارة ، من خواصّ عليّعليه‌السلام من مضر ، كما في ي(7) ،

__________________

(1) الوجيزة : 143 / 30.

(2) حاوي الأقوال : 95 / 1037.

(3) حاوي الأقوال : 11 / 11.

(4) في المصدر : الموثّق.

(5) هداية المحدثين : 10.

(6) رجال الشيخ : 146 / 75.

(7) رجال الشيخ : 35 / 3 وفيه : إبراهيم بن عبد الله القاري من القارة.

١٧٩

وقي(1) ، وصه عنه(2) .

55 ـ إبراهيم بن عبدة :

قال أبو عمرو الكشّي : حكي عن بعض الثقات بنيسابور ، وذكر توقيعا فيه طول(3) ، يتضمّن العتب على إسحاق بن إسماعيل وذمّ سيرته ، وإقامة إبراهيم بن عبدة والدعاء له ، وأمر ابن عبدة أن يحمل ما يحمل إليه من حقوقه الى الرازي ،صه ، في باب إبراهيم(4) .

وفي الكنى : قال أبو عمرو الكشّي : حكى بعض الثقات(5) . وهو الصحيح.

وفيكش ، توقيع طويل يتضمّن مدحه ونهاية جلالته ، يأتي بعضه في إسحاق بن إسماعيل(6) .

وفيتعق : قوله وهو الصحيح.

أقول : في طس أيضا كما في صه.

وفي الحاشية : هكذا بخط السيّد ، والذي في نسختين عندي للاختيار إحداهما مقروءة على السيّد : حكى بعض الثقات(7) ، انتهى.

والظاهر أنّ ما في خطّ السيّدرحمه‌الله سهو من قلمه ، وتبعه العلاّمة غفلة لحسن ظنّه به ، فتأمّل(8) .

__________________

(1) رجال البرقي : 5.

(2) الخلاصة : 192 ، وفي نسختنا منها : ابن عبيد الله القارئ.

(3) في النسخ الخطية : في طول.

(4) الخلاصة : 7 / 24.

(5) الخلاصة : 190 / 32.

(6) رجال الكشي : 575 ـ 579 / 1088.

(7) التحرير الطاووسي : 19.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 23.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

وأمّا ما يتعلّق بالحقوق والقوانين الدوليّة بعامّتها وخاصّتها فسيوافيك الحديث عنها في بحث خاصّ تحت عنوان: « السياسة الخارجيّة في الحكومة الإسلاميّة ».

إنّ من له أدنى إلمام بالفقه الإسلاميّ يجده غنيّاً عن أي تشريع بشريّ وأيّ قانون وضعيّ.

ولو أنّ المسلمين ـ اليوم ـ أخذوا بالتشريع الإسلاميّ كاملاً، وفرّعوا الفروع، واجتهدوا على أساسه لوجدوه ووجدوا أنفسهم في غنى عن أي اقتباس من هنا أو هناك، وللتأكّد من هذه الحقيقة الساطعة لاحظ ـ أيّها القارئ الكريم ـ كتاب « تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة » في تمام الفقه، لآية الله العلاّمة الحليّ المولود عام ( ٦٤٨ ه‍ ) والمتوفّى عام ( ٧٢٦ ه‍ ) والذي اقتصر فيه المؤلّف على مجرّد الفتوى، وترك الاستدلال ولكنّه استوعب الفروع والجزئيّات حتّى أنّه اُحصيت مسائله فبلغت أربعين ألف مسألة، رتّبها على ترتيب كتب الفقه في أربع قواعد للعبادات والمعاملات والإيقاعات والأحكام(١) .

ولهذا فإنّ الحضارة الغربيّة لـمّا داهمت المسلمين لم تخلب عقولهم من الناحية الحقوقيّة، والقانونيّة، وإن خلبتهم من ناحية التكنولوجيا والصناعة وذلك لما كان يتمتّع به المسلمون من الغنى الفقهيّ بفضل التشريع الإسلاميّ الواسع الأطراف من جانب، وما كانوا يعانون منه من الفقر في الجانب التكنولوجيّ حيث أنّهم كانوا قد تركوا الغور في العلوم الطبيعيّة منذ زمن طويل، وإن كان أسلافهم قد بدأوها وأبدعوا فيها، وأتوا بابتكارات لا سابق لها.

شموليّة الحقوق الإسلاميّة

يبقى أن نعرف أنّ الحقوق التي جاء بها الإسلام لا تقتصر على الاُمور المذكورة في الكتب الفقهيّة، بل هناك حقوق أخلاقيّة بين الأفراد والأفراد، بل وبين الإنسان

__________________

(١) لاحظ كتاب الذريعة ٣: ٣٧٨.

٤٦١

والحيوان(١) ، والإنسان والأشياء الاُخرى(٢) في عالم الطبيعة، وهي تعكس دقّة الإسلام وعمق نظره، وسعة اُفقه التشريعيّ، وشموليّة بعده الفقهيّ وتفوّقه على ما يسمى الآن بميثاق حقوق الإنسان وغيره الرائج في الغرب.

وبهذا يكون الإسلام قد امتاز على القوانين الوضعيّة بميزة اُخرى مضافاً إلى الميزات السابقة المذكورة، وهي ميزة الشموليّة.

وأنت أيّها القارئ الكريم إذا أردت أن تقف على الحقوق الإسلاميّة بشكل إجماليّ فعليك بمراجعة الكتب والرسائل التالية :

١. رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليّ بن الحسينعليهما‌السلام .

٢. رسالة الحقوق للشيخ الصدوق المعروفة برسالة مصادقة الإخوان وقد طبعت.

٣. الحقوق للعلاّمة السيد صدر الدين المتوفّى بقم عام ( ١٣٧٣ ه‍ ) أورد فيه اثنين وستّين حقّاً، وقد طبع.

٤. حقوق المؤمنين للشيخ الحسين بن سعيد الأهوازيّ وهو مخطوط.

وهناك مؤلّفات اُخرى لمشايخنا الإماميّة حول الحقوق العامّة والخاصّة وحول الفرق بين الحقّ والحكم وقد طبع بعضها ولا زال أكثرها مخطوطاً.( لاحظ الذريعة ٧: ٣٩ ـ ٤٧ ).

هذا وحيث أنّ حقوق الأقليّات في المجتمع الإسلاميّ تحظى بأهميّة خاصّة ولها صلة شديدة بالحكومة الإسلاميّة أفردنا لها البحث التالي، ونحيل البحث عن سائر الحقوق بالتفصيل إلى الكتب المعدّة لها وكذا أفردنا للحقوق الدوليّة فصلاً آخر.

__________________

(١) لاحظ وسائل الشيعة كتاب الحجّ الجزء الثامن أبواب أحكام الدواب الصفحة ٣٣٩ ـ ٣٩٧ فقد عقد فيها الشيخ الحرّ العامليّ ٥٣ باباً في أحكام الدواب وحقوقها، وفصّل حقوق الحيوان في كتاب الجواهر ٣١: ٣٤٩ ـ ٣٩٨، فقد بحث ذلك الفقيه المحقّق الذي كان يعيش في القرن الثالث عشر الهجري حقوق الحيوان على ضوء الإسلام قبل أن يعرف العالم الحديث قضيّة الرفق بالحيوان.

(٢) وإلى ذلك يشير قول الإمام عليّعليه‌السلام في نهج البلاغة: « فإنّكُم مسؤولون حتّى عن البقاع والبهائم » الخطبة ١٦٢ ( طبعة عبده ).

٤٦٢

الأقليّات الدينيّة في الحكومة الإسلاميّة

إنّ حكومة تقوم على أساس الإيمان بالله سبحانه وعلى أساس الشريعة الإلهيّة لا يمكن أن تكون معاملتها وموقفها من الأقليّات الدينيّة إلّا أفضل موقف، وأحسن معاملة وأقربها إلى الإنسانيّة والعدل والنصفة والحقّ وإليك ملامح من هذه المعاملة الحسنة العادلة فيما يأتي :

١. الإعتراف بحقوق الأقليّات

إنّ أبرز ما يتجلّى في معاملة الحكومة الإسلاميّة للأقليّات الدينيّة هو الاعتراف بحقوقهم الطبيعيّة في العدل والقسط وغيره، فها هو القرآن الكريم يبيّن بكلّ صراحة سياسة الإسلام الكليّة بالنسبة إلى حقوق الشعوب غير المسلمة سواء أكانوا أهل الكتاب أم لا إذ يقول:( لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ) ( الممتحنة: ٨ ).

فهذه الآية تفيد أنّ الأقليّات والشعوب غير المسلمة تحظى بالاحترام وتستحقّ العدل والقسط إذا لم تعلن حرباً على المسلمين، ولم تخرجهم من مساكنهم وأوطانهم، ولم تتآمر ضدّهم، فإذن ينبغي أن يشلمها المسلمون بالعدل والإنصاف والبرّ، وبهذا يسمح النظام الإسلاميّ للأقليّات الدينيّة أن تعيش ضمن المجتمع الإسلاميّ وتستفيد من الحقوق الإنسانيّة في الحياة الآمنة.

نعم إنّ القرآن الكريم ينهى عن المعاشرة السلميّة مع الفرق والجماعات التي تتآمر ضدّ الإسلام ومصالح المسلمين، إذ يقول:( إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ( الممتحنة: ٩ ).

٤٦٣

إنّ سياسة الإسلام العامّة اتّجاه الأقليّات الدينيّة تفهم من هاتين الآيتين جيّداً فالأقليّات الدينيّة ـ حسب هاتين الآيتين ـ محترمون في البلاد الإسلاميّة وعلى المسلمون أن يعايشونهم ويعترفوا لهم بحقوقهم في الحياة الآمنة ما لم يتجاوز أبناؤها وأعضاؤها على حقوق الأكثريّة المسلمة، ولم تتآمر ضدّ الإسلام، فإذا تآمرت، وتحالفت مع أعداء الإسلام ومعارضيه وخصومه، ارتفعت عنهم هذه الحصانة الإسلاميّة وجاز للمسلمين أن يقفوا ضدهم ولا يوادّوهم.

ولقد بلغت هذه الحريّة والاحترام إلى درجة لو فعل أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في الإسلام كشرب الخمر لم يتعرّض لهم ما لم يتجاهروا به، نعم إن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب الشرع.

وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم(١) كالزنا واللواط، فالحكم فيه أيضاً كما في المسلم. وإن شاء الحاكم رفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ فيه، بمقتضى شرعهم كما لو تحاكم إلينا ذميّان كان الحاكم مخيّراً بين الحكم عليهما بحكم الإسلام وبين الإعراض عنهم لقوله سبحانه:( فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) ( المائدة: ٤٢ ).

٢. حسن المعاشرة مع الأقلّيات

إنّ الإسلام يحث المسلمين على الإحسان إلى أهل الكتاب، وأخذهم بحسن المعاشرة واحترام عقائدهم وإبقائهم على دينهم إذا هم اختاروا ذلك، قال الله تعالى:( وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ) ( العنكبوت: ٤٦ ).

وقال الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ظلم مُعاهداً وكلّفهُ فوق طاقته فأنا حجيجهُ يوم القيامة »(٢) .

__________________

(١) لاحظ في ذلك جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ٢١: ٣١.

(٢) فتوح البلدان للبلاذريّ: ١٦٧ ( طبعة مصر ).

٤٦٤

وقال: « من آذى ذميّاً فأنا خصمُه ومن كُنتُ خصمهُ خصمتُهُ يوم القيامة »(١) .

وكتب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأبي الحارث بن علقمة أسقف نجران :

« بسم الله الرّحمن الرحّيم. من محمّد النبيّ إلى الأسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم، أنّ لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيّتهم وجوار الله ورسوله، لا يغيّر أسقف من أسقفيّته، ولا راهب من رهبانيّته ولا كاهن من كهانته، ولا يغيّر حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا شيء ممّا كانوا عليه ما نصحوا وصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين وكتب المغيرة »(٢) .

وإليك نموذج آخر من هذه العهود :

( بسم الله الرحّمن الرّحيم، وبه العون، هذا كتاب كتبه محمّد بن عبد الله إلى كافّة النّاس أجمعين بشيراً ونذيراً، ومؤتمناً على وديعة الله في خلقه لئلاّ يكون للنّاس على الله حجّة بعد الرّسل، وكان الله عزيزاً حكيماً، كتبه لأهل ملّته، ولجميع من ينتحل دين النّصرانيّة من مشارق الأرض ومغاربها، قريبها وبعيدها، فصيحها وعجميها، معروفها ومجهولها، كتاباً جعله لهم عهداً، ومن نكث العهد الّذي فيه وخالفه إلى غيره، وتعدّى ما أمره كان لعهد الله ناكثاً، ولميثاقه ناقضاً وبدينه مستهزئ، وللّعنته مستوجباً، سلطاناً كان أم غيره من المسلمين المؤمنين، وإن احتمى راهب أو سائح في جبل أو واد أو مغارة أو عمران أو سهل أو رمل أو ردنة أو بيعة فأنا أكون من ورائهم ذابّ عنهم، من كلّ عدة لهم، بنفسي وأعواني، وأهل ملّتي وأتباعي، كأنّهم رعيّتي، وأهل ذمّتي وأن أعزل عنهم الأذى في المؤن التي تحمل أهل العهد من القيام بالخراج إلّا ما طابت به نفوسهم وليس عليهم جبر ولا إكراه على شيء من ذلك، ولا يغيّر أسقف من أسقفيّته، ولا راهب من رهبانيّته، ولا حبيس من صومعته، ولا سائح من سياحته، ولا يهدم بيت من بيوت

__________________

(١) روح الدين الإسلاميّ: ٢٧٤.

(٢) الطبقات الكبرى ١: ٢٦٦، والبداية والنهاية ٥: ٥٥، والوثائق السياسيّة: ١١٥ رقم ٩٥ كما في مكاتيب الرسول ٢: ٣٣٣.

٤٦٥

كنائسهم وبيعهم، ولا يدخلُ شيء من مال كنائسهم في بناء مسجد ولا في منازل الـمُسلمين فمن فعل شيئاً من ذلك فقد نكث عهد الله، وخالف رسُولهُ، ولا يحملُ على الرّهبان والأساقفة، ولا من يتعبّد جزيةً ولا غرامةً، وأنا أحفظُ ذمّتهم أينما كانُوا من برّ أو بحر، في المشرق والمغرب والشّمال والجنُوب. وهُم في ذمّتي وميثاقي وأماني من كُلّ مكرُوه.

وكذلك من ينفرد بالعبادة في الجبال والمواضع المـُباركة، لا يلزمُهُم ما يزرعُوهُ، لا خراج ولا عُشر، ولا يُشاطرُونهُ لكونه برسم أفواههم، ويُعانُوا عند إدراك الغُلّة بإطلاق قدح واحد، من كلّ أردب برسم أفواههم، ولا يُلزمُوا بخرُوج في حرب ولا قيام بجزية ولا من أصحاب الخراج، وذوي الأموال والعقارات والتّجارات ممّا أكثر [ من ] اثني عشر درهم بالحُجّة في كُلّ عام، ولا يُكلّفُ أحداً منهُم شططاً، ولا يُجادلُوا إلّا بالتي هي أحسنُ، ويُخفضُ لهُم جناحُ الرّحمة ويُكفّ عنهُم أدبُ المكرُوه حيثُما كانُوا وحيثُما حلّوا.

وإن صارت النصّرانيّةُ عند المـُسلمين فعليه برضاها، وتمكينها من الصّلوات في بيعها، ولا يُحيلُ بينها وبين هوى دينها.

ومن خالف عهد الله، واعتمد بالضدّ من ذلك، فقد عصى ميثاقهُ ورسُولهُ ويُعانُوا على مرمّة بيعهم ومواضعهم، ويُكونُ ذلك معونةً لهُم على دينهم ومعا [ وفاء ] لهُم بالعهد، ولا يُلزمُ أحد منهُم بنقل السّلاح، بل المـُسلمين يذبّون عنهُم ولا يُخالفُوا هذا العهد أبداً إلى حين تقُومُ الساعة وتنقضي الدّنيا.

وشهد بهذا العهد الّذي كتبهُ مُحمّد بنُ عبد الله رسُول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لجميع النّصارى والوفاء بجميع ما شرط لهُم عليه عليّ بنُ أبي طالب و )(١) .

إنّ أبرز ما يتجلّى للقارئ في هذا العهد النبويّ للنصارى اُمور :

١. مدى الحريّة العقائديّة المعطاة من جانب الإسلام للأقلّيات الدينيّة.

__________________

(١) مجموعة الوثائق السياسيّة: ٣٧٣، كما عن أحمد زكي باشا، رسالة صورة العهد النبويّة الطوريّة عن خطية دار الكتب المصريّة رقم ٨١٤ كما في مكاتيب الرسول ٢: ٦٣٥.

٤٦٦

٢. سعة الحماية التي تقوم بها الحكومة الإسلاميّة لهذه الأقليّات.

٣. سعة الرحمة التي يشمل بها الدين الإسلاميّ الأقليّات.

إلى غير ذلك من النقاط الكليّة والجزئيّة التي يقف عليها المتتبّع بالإمعان في هذه الوثيقة الإسلاميّة التاريخيّة التي تمثّل ـ في حقيقتها ـ سياسة الحكومة الإسلاميّة اتّجاه الأقليّات وتصوّر اُسس هذه السياسة وخطوطها العريضة التي لا تجد لها مثيلاً في الحقوق الدوليّة المعاصرة !! وما عليك أيّها القارئ الكريم إلّا أن تقايس هذه الحريّة المعطاة للأقليّات في مجال العقيدة، بما جرى على فروة بن عمرو الذي كان عاملاً للروم على من يليهم من العرب، فلمّا بعث فروة رسولاً بإسلامه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهدى له بغلة بيضاء طلبه الروم حتّى أخذوه فحبسوه عندهم فلمّا قدموا ليقتلوه أنشأ فروة قائلاً :

بلّغ سراة المسلمين بأنّني

سلم لربّي أعظُمي وبناني(١)

بل وقايسه بما جرى وحلّ بالنصارى على أيدي كنائسهم في محاكم التفتيش في القرون الوسطى، وما وقع من مجازر شملت آلاف الناس بمن فيهم العلماء والمفكّرون لأجل الاختلاف العقيديّ(٢) .

وقد ورد مفاد هذه الرسالة والوثيقة في وثائق وكتب اُخرى للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله اُعطيت لأهل الملل، والعقائد غير الإسلاميّة رسم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فيها خطوط التعايش السلميّ الذي أشار إليه القرآن الكريم، الذي يقوم على احترام الحقوق والعقائد للأقلّيّات الدينيّة.

لقد كانت معاملة الرسول الحسنة مع أهل الكتاب وما يسمّى الآن بالأقليّات الدينيّة قدوة للمسلمين دائماً، فهذا هو الإمام أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام يوصي واليه بأهل الذمّة فيقول: « ولا تبيعنّ للنّاس في الخراج [ وهو ما يؤخذ من الضرائب على الأراضي العامة ] كُسوة شتاء، ولا سيفاً ولا دابّةً يعتملُون عليها ولا عبداً ولا تضربنّ أحداً

__________________

(١) اُسد الغابة ٤: ١٧٨.

(٢) راجع ما كتبه ويل دورانت في قصّة الحضارة.

٤٦٧

سوطاً لمكان درهم، ولا تمُسّنّ مال أحد من النّاس مُصلّ ولا مُعاهد »(١) .

كما أنّ الإمام عليّاًعليه‌السلام لـمّا رأى ذات يوم شيخاً نصرانيّاً يستجدي ويتكفّف فقال: « ما هذا ؟ » قالوا: يا أمير المؤمنين، نصرانيّ. فقال: « استعملتُمُوهُ حتّى إذا كبر وعجز منعتُمُوهُ. أنفقُوا عليه من بيت المال »(٢) .

ولقد كانت هذه السيرة مع الأقلّيّات الدينيّة هي سيرة أغلب قادة الإسلام فالتاريخ يحدّثنا: أنّ أحد الخلفاء مرّ على شيخ مضطرب الحال يتكفّف فسأل عنه، ولـمّا تبيّن له أنّه يهوديّ قال له: وما الذي دعاك إلى هذا.

فلمّا قال: إعطاء الجزية والحاجة، والكبر، أخذ الخليفة بيده، وأدخله إلى منزله وسدّ حاجته بمبلغ من المال وأوصى خازن بيت المال وأمره أن يرفق به ويراعي حاله، وحال من يشابهه وقال: « ليس من النصفة أن نستعمله في شبابه ونتركه في كبره »(٣) .

على أنّ الإسلام لم يكتف بهذا القدر من الاحترام وحسن المعاشرة والمعاملة، فلم يقتصر على الأمر باحترام الأحياء من أهل الكتاب، بل دعا إلى احترام أمواتهم كذلك. يقول جابر بن عبد الله: مرّت بنا جنازة، فقام لها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقمنا به. فقلنا: يا رسول الله: إنّها جنازة يهوديّ. فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا »(٤) .

وقال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسيّة فمرّوا عليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما: إنّهما من أهل الأرض، أي من أهل الذمّة، فقالا: إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مرّت به جنازة فقام، فقيل له: إنّها جنازة يهوديّ، فقال: « أليست نفساً »(٥) .

ولهذا السبب كان أهل الكتاب في البلاد غير الإسلاميّة يستقبلون المسلمين الفاتحين لتلك البلاد باشتياق كبير، ويفتحون في وجوههم أبواب مدنهم وحصونهم، فعندما وصل الجيش الإسلاميّ بقيادة أبي عبيدة بن الجرّاح إلى أرض الأردن، كتب إليه

__________________

(١) نهج البلاغة: قسم الكتب رقم ٥١.

(٢) وسائل الشيعة ١: كتاب الجهاد: الباب ١٩ ح ١.

(٣) السلام العالميّ والإسلام.

(٤ و ٥) البخاريّ ٢: ٨٥.

٤٦٨

مسيحيّوا الأردن كتاباً قالوا فيه :

( أنتم أيها المسلمون أحبّ إلينا من الروم، وإن كانوا معنا على دين واحد لكنّكم أوفى لنا، وأرأف وأعدل، وأبرّ، إنّهم حكمونا، وسلبوا منّا بيوتنا وأموالنا )(١) .

وقد كان هذا الكلام كتبه قسّيس أنطاكية الكبير الذي دفعه ظلم الروم وجفوتهم وقسوتهم ـ رغم نصرانيّتهم ـ إلى اللجوء إلى أحضان المسلمين، والاحتماء بالنظام الإسلاميّ العادل الرحيم.

فهو يعترف في موضع آخر من رسالته قائلاً :

( انّ إله الانتقام لـمّا رأى شرور الروم الذين لجأوا إلى القوّة فنهبوا كنائسنا وسلبونا ديارنا في كافّة ممتلكاتهم وأنزلوا بنا العقاب في غير رحمة ولا شفقة، أرسل أبناء إسماعيل ( أي العرب المسلمين ) من بلاد الجنوب ( أي مكّة والمدينة ) لتخليصنا من قبضة الروم )(٢) .

ثمّ يكتب مؤلّف « الدعوة إلى الإسلام » قائلاً :

( امّا ولايات الدولة البيزنطيّة التي سرعان ما استولى عليها المسلمون ببسالتهم فقد وجدت أنّها تنعم بحالة من التسامح لم تعرفها طوال قرون كثيرة بسبب ما شاع بينهم من الآراء اليعقوبيّة والنسطوريّة ( المتضاربة فيما بينها ) فقد سمح الإسلام لهم أن يؤدّوا شعائر دينهم دون أن يتعرّض لهم أحد، أللّهم إلّا إذا استثنينا بعض القيود التي فرضت عليهم منعاً لإثارة أي احتكاك بين أتباع الديانات المتنافسة )(٣) .

وقد دفعت مداراة المسلمين وحسن معاشرتهم ومعاملتهم لأهل الكتاب في أن يجدوا أمنهم المطلوب في كنف المسلمين، ويحسّوا بالطمأنينة في ظلال الحكومة الإسلاميّة والنظام الإسلاميّ حتّى أنّ الأدلّة التاريخيّة والشواهد القطعيّة الكثيرة تشهد على أنّ الكثير من النصارى الذين كانوا يطاردون من قبل الكنيسة الرسميّة في بيزنطية

__________________

(١ و ٢ و ٣) الدعوة إلى الإسلام تأليف السير توماس أرنولد: ٥٣.

٤٦٩

كانوا يلجأون إلى البلاد الإسلاميّة حصولا على الحماية والأمن والاستقرار ولأجل هذا نجد أنّ أجمل الكنائس والصلوات هي تلك التي بنيت في أرض الإسلام أيّام مجد المسلمين ودولتهم.

وهذا أمر ملحوظ في جميع البلاد الإسلاميّة الحاضرة.

هذا مضافاً إلى أنّ الأقليّات الدينيّة كانت ولا تزال تتمتّع بالحريّة الاقتصاديّة والتجاريّة والمعيشيّة، دون أن تحسّ بحاجة إلى التحزّب والتمركز والتجمّع لمواجهة أي خطر.

٣. احترام الإسلام لحياة الأقليّات

إنّ الذي لا يمكن إنكاره أبداً أنّه ليس هناك أي دين ولا أيّة حكومة في العالم كالدين الإسلاميّ والحكومة الإسلاميّة تضمن حريّات الأقليّات، وتحفظ شرفها وحقوقها الوطنيّة، فأيّ دين يحترم الأقليّات كهذا الاحترام، أم أي قانون يقدّرها كما يحترمها النظام الإسلاميّ، ويقدّرها ويرعى حقوقها.

أجل إنّه الإسلام وحده يكفل العدالة الاجتماعيّة الكاملة الشاملة للمسلمين، وغير المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وألوانهم ولغاتهم، وإنّ هذا لمن احدى ميزات الدين الإسلاميّ وخصائصه الإنسانيّة التي ينفرد بها دون غيره، ويعجز الآخرون عن تحقيقه، وأدلّ دليل على حسن معاملة الإسلام للأقليّات أنّ الإسلام أمّن على أنفسهم وأموالهم وتعهّد في ذمّته بحمايتهم وحفظهم وأمانهم من كلّ شرّ وسوء ازاء شروط خاصّة لا يصعب تحمّلها عادة في مقابل ما تعهّد الإسلام لهم به. وإليك هذه الشروط :

في شرائط الذمّة

إنّ الشرائط المقوّمة للذمّة ( التي تنتفي الذمّة بانتفاء واحدة منها ) ثلاثة :

الأوّل: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين، أو إمداد

٤٧٠

المشركين والتواطؤ معهم ضدّ مصالح الإسلام والمسلمين.

الثاني: أن يلتزموا بأن تجري عليهم أحكام المسلمين بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء حقّ أو ترك محرّم.

والمراد من الأحكام هي الأحكام الاجتماعيّة والجزائيّة، كجلدهم إذا زنوا، وقطع أيديهم إذا سرقوا وما شابه.

الثالث: القبول بدفع الجزية .

فهذه الشروط الثلاثة تعتبر من مقوّمات الذمّة، وأمّا غير ذلك من الشروط فإنّما يجب العمل بها من جانبهم إذا اشترطت في ( عقد الذمّة )(١) .

إنّ في مقدور الأقليّات الدينيّة ـ بعقد الذمّة ـ أن تعيش بين المسلمين عيشة حرّة، ويكون لها ما للمسلمين وعليها ما على المسلمين، من حقوق اجتماعيّة، وأمن داخليّ، وحماية خارجيّة، وتلك هي وظيفة الحكومة الإسلاميّة أن توفّر ظروف العيش الآمن، والاحترام المناسب للأقليّات الدينيّة، والحفاظ على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، من دون أي عدوان وتجاوز وحيف، هذا فيما إذا عمل أهل الكتاب وغيرهم بشرائط الذمّة والهدنة.

إنّ الإسلام يحترم دماء الكتابيّين الذين يعيشون في الذمّة وأعراضهم كما يحترم دماء المسلمين وأعراضهم دون فرق، وتلك حقيقة لا تجد نظيرها في أي نظام غير النظام الإسلاميّ مهما كان إنسانيّاً، ولهذا عندما يسمع الإمام عليّعليه‌السلام بأنّ جماعة من البغاة أغاروا بأمر معاوية على ( الأنبار ) وهي إحدى مدن العراق، واعتدوا على أهلها، وأعراضهم وأموالهم، نجده ينزعج غاية الانزعاج ويحزن غاية الحزن، ويمضي في لومهم وشجبهم قائلاً ـ في أسف ظاهر ـ: « ولقد بلغني أنّ الرّجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة، والاُخرى المعاهدة، فينتزع حجلها، وقلبها، وقلائدها ورعاثها، ما تمنع منه إلّا بالاسترجاع، والاسترحام ثمّ انصرفوا وافرين ما نال رجلاً منهم كلم ولا اريق منهم

__________________

(١) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ٢١: ٢٧١.

٤٧١

دم » !!

إنّ أعراض المسلمين والذميين عند الإمام عليّعليه‌السلام من حيث الاحترام والحرمة بحيث يقول في شأن ذلك في ذيل العبارات السابقة: « فلو أنّ امرأً مُسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملُوماً، بل كان به عندي جديراً »(١) .

إنّ القانون الإسلاميّ يقضي بأن تتكفّل الحكومة الإسلاميّة حماية الأقليّات الدينيّة، وأعراضهم وأموالهم وكنائسهم ومعابدهم، بحيث يمكنهم أن يؤدّوا شعائرهم الدينيّة بحريّة وأمان، وفي الوقت الذي يدعو فيه الإسلام هذه الأقليّات وغيرها إلى اعتناق الإسلام، لا يسمح بأن تعطّل حريّة الأقليّات في تعليم دينها لأبنائها.

إنّ الذمّيين أحرار ـ تماماً ـ من جهة ( القضاء ) فلهم أن يتحاكموا ـ في منازعاتهم واختلافاتهم الخاصّة ـ إلى محاكمهم الخاصّة، أو إلى محاكم المسلمين وقضاتهم، إن كان النزاع بينهم وبين مسلم، وأن يدافعوا عن حقوقهم في محاكم المسلمين بمنتهى الحريّة والطمأنينة والحصانة(٢) .

إنّ للذمّي ـ حسب نظر الإسلام ـ أن يشتكي أمام قاضي المسلمين على أكبر شخصيّة إسلاميّة كالخليفة وحاكم البلاد، أو يدافع عن نفسه إذا اشتكى عليه تلك الشخصيّة، ويطالبه بالبيّنة لدعواه.

ولا يخفى أنّ هذه الأحكام ليست مجرّد نظريّة قانونيّة لم يعمل بها في تاريخ المسلمين وحياتهم، بل لها نماذج ومصاديق مطبّقة أكثر من أن تحصى، منها قضيّة الدعوة التي أقامها الإمام عليّعليه‌السلام على رجل يهوديّ في قصّة الدرع التي، مرّت عليك فيما سبق في هذا الكتاب(٣) .

انّ تاريخ الإسلام المشرق يبيّن لنا أنّ علاقات المسلمين مع الشعوب والأقليّات

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة (٢٦).

(٢) لاحظ في ذلك الصفحة ٤٦٤ من كتابنا هذا.

(٣) راجع الصفحة ٣٣٥ من كتابنا هذا.

٤٧٢

الدينيّة كانت قائمة منذ ظهور الحكومة الإسلاميّة، وحصول الاستقلال السياسيّ للمسلمين على اُسس التسامح والسلام والمحبّة والمعاشرة الإنسانيّة، والمعاهدات المتبادلة، ولهذا كانت تلك الأقليّات الدينيّة تعيش بين المسلمين بحريّة كاملة، ودون أن يلحقها أي أذى أو سوء، وتستفيد من حقوقها المُسلمة دون أي عدوان أو نقصان، وهذا هو الأمر الذي جعلهم يفضّلون حكم الإسلام على غيره.

كما أنّ هذا هو الذي حدى بالكتاب المسيحيّين ومؤرّخيهم أن يعترفوا بفضل الإسلام وحسن سيرة المسليمن بالنسبة إلى أبناء دينهم، لاحظ في ذلك ما قاله غوستاف لوبون.

وقال روبرتسون في كتابه تاريخ شارلكن: ( إنّ المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الجهاد والتسامح نحو أتباع الأديان الاُخرى الذين غلبوهم وتركوهم أحراراً في إقامة شعائرهم الدينيّة )(١) .

٤. الجزية ضريبة عادلة

يبقى أن نعرف أنّ الإسلام فرض على أهل الكتاب ـ بعد الغلبة عليهم ـ دفع ضريبة تسمّى بالجزية، وهي بمنزلة الضريبة التي تؤخذ من المسلمين تحت عناوين مختلفة من الزكاة والخمس وسائر الصدقات لتصرف في شؤون الدولة الإسلاميّة ولأجل ذلك لا تؤخذ الجزية من المعتُوه ولا من المغلُوب على عقله، ولا الصبيان ولا النساء، لأنّ الجزية إنّما هي في مقابل الدخل تقريباً. قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « جرت السنّة أن لا تُؤخذ الجزية من المعتُوه ولا من المغلُوب على عقله »(٢) .

ثمّ إنّ الجزية تقدر بقدر المُكنة والقدرة فقد سئل الإمام الصادقعليه‌السلام عن حدّ الجزية فقال: « ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما

__________________

(١) روح الدين الإسلاميّ: ٤١١.

(٢) الوسائل ١١: ١٠٠، وراجع تحرير الوسيلة ٢: ٤٩٨ للإمام الخمينيّ.

٤٧٣

يُطيقُ »(١) .

كما أنّ الإمام مخيّر في الجزية في أن يضع الجزية على حسب رؤوسهم دون أرضهم أو على أرضهم دون رؤوسهم في حين أنّه يأخذ من المسلمين الضرائب المتوجّبة عليهم من أموالهم خاصّة، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على مدى روح السماحة والعطف والعدالة التي يعامل بها الإسلام الأقليّات الاُخرى، فعن محمّد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام عن أهل الذمّة ماذا عليهم ما يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟ قال: « الخراج، وإن أُخذ من رُؤوسهُمُ الجزية فلا سبيل على أرضهم وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رُؤوسهم »(٢) .

كما أنّه لا يجوز للحكومة الإسلاميّة أن تأخذ من الأقليّات شيئاً علاوة على الجزية، فعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم سوى الجزية ؟ قال: « لا »(٣) .

وبالتالي، إنّ الجزية لم تكن ضريبة شاقّة لو عرفنا مقاديرها فقد جعل الإسلام على غنيّهم ثمانية وأربعين درهماً، وعلى أوساطهم أربعة وعشرون درهماً، وعلى فقرائهم إثنا عشر درهما يؤخذ منهم كلّ سنة، راجع لمعرفة ذلك الحديث المروي في هذا الباب(٤) .

وفي الحقيقة لا تقدير خاصّ للجزية، ولا حدّ لها بل تقديرها إلى الوالي، والحكومة الإسلاميّة بحسب ما يراه من المصالح والأزمنة ومقتضيات الحال(٥) والمقدار المذكور في الرواية هو مصداق لهذا التقدير.

وبالتالي فإنّ ما تأخذه الدولة الإسلاميّة من الأقليّات باسم الجزية إنّما هو في الحقيقة لتقديم الخدمات إليهم، وحمايتهم، لا أنّه أتاوة على نحو ما يفعل الفاتحون عادة.

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل ١١: ١١٤ و ١١٥.

(٤) وسائل الشيعة ١١: ١١٦.

(٥) تحرير الوسيلة للإمام الخمينيّ ٢: ٤٤٩.

٤٧٤

وفي هذا الصدد يقول السيد رشيد رضا: ( إنّ الجزية في الإسلام لم تكن كالضرائب التي يضعها الفاتحون على من يتغلّبون عليهم فضلاً عن المغارم التي يرهقونهم بها، وإنّما هي جزاء قليل على ما تلتزمه الحكومة الإسلاميّة من الدفاع عن أهل الذمّة، وإعانة الجند الذي يمنعهم ( أي يحميهم ) ممّن يعتدي عليهم كما يعلم من سيرة أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والشواهد على ذلك كثيرة )(١) .

فهي إذن ضريبة ضئيلة يقابلها تأمين الإسلام لهم الحراسة والحفظ وتوفير ضروريّات الحياة.

وبذلك يبقى الكتابيّ على دينه ويقيم شعائره في حدود المصلحة الإسلاميّة العامّة حسب ما قرّر لها من شروط، وأحكام.

__________________

(١) تفسير المنار ١١: ٢٨٢.

٤٧٥

برامج الحكومة الإسلاميّة ووظائفها

٣

الحكومة الإسلاميّة

والدعوة إلى التنمية الاقتصاديّة

أهميّة الاقتصاد في الحياة البشريّة :

لا شكّ في أنّ الاقتصاد يحتلّ موقعاً حسّاساً وهاماً في الحياة البشريّة، إذ يدور عليها رحى جوانب كثيرة من هذه الحياة، ومن هنا اهتمّ الإسلام بالمسائل الاقتصاديّة اهتماماً بالغاً. فوجود الأبواب الكثيرة، المتعلّقة بالمبادلات الماليّة في الفقه والتشريع الإسلاميّ إلى جانب التوجيهات والإرشادات المرتبطة بهذا الحقل ينبئ عن اهتمام الإسلام الشديد بالاقتصاد ويكشف عن أنّ الدين الإسلاميّ ليس كسائر الأديان تنحصر مسؤوليّته في إعطاء العظات الأخلاقيّة، وتقديم الوصايا المعنويّة الفرديّة مهملاً أهمّ مسألة في حياة الإنسان وهي القضية الاقتصاديّة.

كيف والعمل من أجل الآخرة يتوقّف على قدرة الجسم، وسلامة البدن، وانتعاش الجانب الاقتصاديّ فقد روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « أللّهم بارك لنا في الخبز، ولا تفرّق

٤٧٦

بيننا وبينهُ، فلولا الخُبزُ ما صلّينا ولا صُمنا ولا أدّينا فرائض ربّنا »(١) .

وعن الإمام عليّعليه‌السلام أنّه قال: « وبالدّنيا تُحرزُ الآخرةُ »(٢) .

ثمّ لا ريب في أنّ الإنسان مركّب من المادة والروح، وأنّ لوجوده بعدين: بعداً ماديّاً، وبعداً معنويّاً، ولذلك لابد للإسلام كنظام للإنسان ومنهج للحياة أن يعتني بهذا البعد ( المادي ) أيضاً لأنّ تجاهله ما هو إلّا تجاهل لنصف الإنسان.

وبعبارة اُخرى، إنّ ( الغنى ) في الجانب المعنويّ ـ وحده ـ لا يكفي، لأنّ الفقر الاقتصاديّ كفقر الدم تماماً، إذ الاقتصاد عصب الحياة، ودم يجري في عروق المجتمع، ويضمن حياته وبقاءه، فكما أنّ فقر الدم يوجب سلسلة من الأمراض والمضاعفات الخطيرة مثل ضعف السماع والبصر، وظهور اللكنة في اللسان، وتعرقل عمليات المخّ، إلى غير ذلك من العوارض، وألوان الخلل في وظائف الأعضاء فإنّ للفقر الاقتصاديّ والماديّ ( عوارض ) سيّئة، وآثار خطيرة على الحياة الفرديّة والاجتماعيّة فهو يوجب ضعفاً في الهيكل الاجتماعيّ وتصدّعاً في تماسكه، ولذلك يكون الاقتصاد مطروحاً للإنسان منذ أن يولد حتّى يوسّد في لحده، هذا مضافاً إلى أنّ بقاء الاُصول الأخلاقيّة والتزام الصراحة، ومناعة الطبع واستقلال الشخصيّة اُمور متفرّعة على الجانب الماديّ، بمعنى أنّ الإبقاء على هذه الاُمور في غاية الصعوبة على من اضطرب أمر معاشه، وأصابه الفقر، واختلّ اقتصاده. فكم من إنسان ابتلي بصفة التملّق وفقدان الشهامة، والاخلال بالواجب نتيجة الفقر، واضطراب المعاش ؟ وكم من إنسان اضطّر إلى الكذب والخداع، والمساومة على العقيدة والدين لهذا السبب ؟ بل وكم من شعب وقع فريسة الاستعمار والتبعيّة نتيجة التدهور الاقتصاديّ والحرمان الماديّ، والحاجة إلى المساعدات، فحرم المجد والعظمة، وفقد الاستقلال، والحريّة.

ومن هنا لم يكن للاُمم الفقيرة أي نصيب في العزّة والكرامة والمكانة الدوليّة

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢: ١٧.

(٢) نهج البلاغة: الخطبة ١٤٥.

٤٧٧

اللائقة بين شعوب الأرض.

بل وعلى هذا الأساس الاقتصاديّ قامت العلاقات الدوليّة، والروابط السياسيّة بين الحكومات والشعوب.

الاقتصاد أصل هامّ وليس محوراً

نعم إنّ الفرق بين النظام الإسلاميّ والنظامين الرأسماليّ والاشتراكيّ هو أنّ الاقتصاد في الإسلام يشكّل أصلاً هاماً إلى جانب الاُصول الهامّة الاُخرى ـ كما ظهر من البيان السابق ـ لا أنّه الأصل الوحيد الذي تقوم عليه سائر المسائل الأيديولوجيّة، والأخلاقيّة، والسياسيّة كما تدّعيه الاشتراكيّة، أو تذهب إليه الرأسماليّة عمليّاً.

ونعود لنقول إنّ أفضل ما يدلّ على أنّ الاقتصاد في الإسلام يشكّل أحد الاُصول، الهامّة هو أنّ أكثر الكتب الفقهيّة تتركّز على ذكر القوانين المتعلّقة بالاقتصاد، وتعقد أبواباً خاصّة كأبواب المكاسب، والشفعة والإقالة والصلح والمضاربة والمزارعة والمساقاة والإجارة والجعالة والعارية والقسمة، والدين والرهن والحجر والمفلس والضمان والحوالة، والهبة والوقف والصدقة، والصيد والذباحة والغصب وإحياء الموات، والمشتركات واللقطة والإرث وأحكام الأبنية والأرضين وما شابه ذلك.

هذا مضافاً إلى أنّنا نجد القرآن يقرن ذكر الصلاة بذكر الزكاة كلّما تحدث عن تلك العبادة وقد تكرّر ذلك في القرآن ما يقارب ٣٢ مرّة تقريباً، ومن المعلوم أنّ الأوّل ينظّم علاقة المخلوق بالخالق، والثاني ينظّم علاقة الفرد بالمجتمع ؛ واقتران كلّ من الأمرين بالآخر يشهد بأنّ هناك بين المعاش والمعاد صلة وثيقة، وارتباطاً لا ينفك ّ.

ثمّ لـمّا كان الإسلام منهجاً كاملاً وكافلاً لاحتياجات المجتمعات البشريّة ماديّها ومعنويّها، اقتضى ذلك أن يكون له ( منهج اقتصاديّ واحد ) يخضع له الجميع، ويكون قادراً على رفع تلك الاحتياجات، ومتمشّياً مع الحاجات المتجدّدة، والاكتشافات الحديثة، ومتمكّناً من إقامة التوازن بين الإنتاج والتوزيع، وموفّراً لكلّ أعضاء المجتمع

٤٧٨

البشريّ جوّاً مناسباً ومطلوباً من الخير والرفاه ؛ لتعيش البشريّة في كنفه في أمان وسلام ورخاء واكتفاء.

إنّ هذا هو ما يتوخّاه النظام الإسلاميّ ويسعى إليه في منهجه الاقتصاديّ.

الدعوة إلى التنمية الإقتصاديّة وإطاراتها

إنّ بيان المنهج الاقتصاديّ في الإسلام يستدعي بحثاً مترامي الأطراف، وهو خارج عن نطاق هذه الدراسة، غير أنّ الذي له صلة وثيقة بهذا البحث هو معرفة أنّ الإسلام اهتمّ ـ اهتماماً شديداً ـ بالجانب الاقتصاديّ في حياة الاُمّة ودعا إلى التنمية الاقتصاديّة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها.

ولإيقاف القارئ على تلك الدعوة نأتي بإجمال عن ذلك في ضمن عناوين خاصّة ونحيل التفصيل إلى مجال آخر.

١. الإنسان مأمور بعمارة الأرض

إنّ الإنسان ـ في هذا النظام ـ مأمور من جانب الله سبحانه بعمارة الأرض، وإصلاحها، وإحيائها، دون أن يمنعه مانع عن ذلك إذا ما كان في حدود الدين وشرائعه، إذ قال سبحانه:( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) ( هود: ٦١ ).

وعن الإمام عليّعليه‌السلام في حديث أنّه قال: « إنّ معايش الخلق خمسة: الإمارةُ، والعمارةُ، والتّجارةُ، والإجارةُ والصّدقاتُ [ إلى إن قال ] وأمّا وجه العمارة فقوله تعالى:( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة، ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأرض »(١) .

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣: ١٩٥.

٤٧٩

٢. الإنسان مدعو إلى الكدح والعمل

لقد دعا الإسلام إلى الكدّ والكدح والعمل دعوة أكيدة، وحثّ عليها حثّاً بليغاً لا نجد نظيره في أي نظام آخر، فهو نهى عن الكسل، كما نهى أن يكون المرء كلاًّ على الآخرين، يستهلك ولا يعمل، ويأكل ولا يشتغل وإليك طائفة من الأحاديث المرويّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته الطاهرين: في هذا المجال، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ملعون من ألقى كلّهُ على النّاس »(١) .

وقال في وصيّته لعليّعليه‌السلام : « إيّاك وخصلتين: الضجرُ والكسلُ، فإنّك إن ضجرت لم تصبر على حقّ وإن كسلت لم تُؤدّ حقّاً، يا عليّ من استولى عليه الضجرُ رحلت عنهُ الرّاحةُ »(٢) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إنّ الأشياء لـمّا ازدوجت ازدوج الكسلُ والعجزُ فنجا بينهُما الفقرُ »(٣) .

وقال الإمام الباقرعليه‌السلام : « إنّي لأبغضُ الرّجُل ( أو لأبغض للرجل ) أن يكون كسلان عن أمر دُنياهُ ومن كسل عن أمر دُنياهُ فهو عن أمر آخرته أكسلُ »(٤) .

وقال الإمام الباقرعليه‌السلام : « إنّي لأجدُني أمقُتُ الرّجُل يتعذّرُ عليه المكاسبُ فيستلقي على قفاه ويقولُ: ( أللّهم ارزقني ) ويدع أن ينتشر في الأرض ويلتمس من فضل الله، والذرةُ ( أيّ النّملُ ) تخرُجُ من حجرها تلتمسُ الرّزق »(٥) .

وقال الإمام الصادقعليه‌السلام : « لا تكُونُوا كُلُولاً على النّاس »(٦) .

وقالعليه‌السلام أيضاً: « لا تكسلُوا في طلب معايشكُم فإنّ آباءنا، قد كانُوا يركُضُون فيها، ويطلُبونها »(٧) .

__________________

(١ و ٣ و ٤ و ٦) وسائل الشيعة ١٢: ١٨، ٣٧، ١٨، ١٨.

(٢) الوسائل ١١: ٣٢٠.

(٥ و ٧) من لا يحضره الفقيه ٣: ٩٥.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627