مفاهيم القرآن الجزء ٣

مفاهيم القرآن10%

مفاهيم القرآن مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: مفاهيم القرآن
الصفحات: 543

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 543 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 202224 / تحميل: 6211
الحجم الحجم الحجم
مفاهيم القرآن

مفاهيم القرآن الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

بالحجام » فجاء فقال: « جز شعر هذا الرجل » ثم نزع الرداء عنها، وألحفها إياه الحاف الرجل، فقال: « اخرج فلا سبيل لهذا عليك، وأنكح وتزوج من النساء ما يحل لك » فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، امرأتي وابنة عمي، ألحقتها بالرجال، من أين أخذت؟ قالعليه‌السلام : « من أبي آدمعليه‌السلام ، إن حواء خلقت من ضلعه، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء ».

[ ٢١١٩٥ ] ٢ - وقد روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال في الخنثى: « إن بال منهما جميعا نظر إلى أيهما يسبق البول منه، فإن ( خرج منهما )(١) معا، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة ».

[ ٢١١٩٦ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن ترك الرجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.

[ ٢١١٩٧ ] ٤ - وفي الهداية: روي أن شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أيها القاضي، اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك؟ قالت: أنت، قال: أفرجوا لها، فدخلت فقال لها: وما ظلامتك؟ فقالت: إن لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) يقضي على المبال، قالت: فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو؟ قالت: جامعني زوجي

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٨ ح ١٣٧٨.

(١) في المخطوط: خرجا جميعا، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٧٦.

٤ - الهداية ص ٨٥.

٢٢١

فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: يا أمير المؤمنين، لقد ورد علي شئ ما سمعت بأعجب منه، ثم قص عليه [ قصة المرأة ](١) .

فسألها أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: « من زوجك؟ » فقالت: فلان، فبعث إليه فدعاه قال: « أتعرف هذه؟ » قال: نعم هي زوجتي، قال: فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ): « لانت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال » ثم قال: « يا قنبر، ادخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها » فقال زوجها: لا آمن عليها رجلا، ولا آمن عليها امرأة، فقال علي ( صلوات الله عليه ): « علي بدينار الخصي » وكان من صالحي أهل الكوفة، وكان يثق به، فقال له: « يا دينار، ادخلها بيتا وعرها من ثيابها، وأمرها أن تشد مئزرا، وعد أضلاعها » ففعل دينار ذلك، فكان أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فألبسها ثياب الرجال القلنسوة والنعلين، وألقى عليها الرداء، وألحقها بالرجال.

فقال زوجها: يا أمير المؤمنين، ابنة عمي وقد ولدت مني، تلحقها بالرجال؟ فقال: « إني حكمت فيها بحكم الله تبارك وتعالى، خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام ».

[ ٢١١٩٨ ] ٥ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الخنثى إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء، وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر، وإن بالت من كليهما عد أضلاعه، فإن زادت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٥ ح ٦.

٢٢٢

واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة، وإن نقصت فهي رجل.

[ ٢١١٩٩ ] ٦ - ومن كتاب الأربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله(١) : روي عن الحسن البصري قال: أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت: أخلني، فأخلاها فقالت: أنا امرأة ولي فرج وإحليل، فقال من أين يخرج البول سابقا؟ قالت: منهما جميعا، فقال لقد أخبرت بعجب، فقالت: وأعجب منه، أنه تزوجني ابن عمي واخدمني جارية وطئتها فأولدتها، فدهش شريح فقام ودخل على عليعليه‌السلام فأخبره، فاستدعى بزوجها فاعترف، فقالعليه‌السلام لامرأتين: « أدخلاها البيت وعدا أضلاعها » ففعلتا فوجدتا في الجانب الأيمن ثمانية عشر ضلعا، وفي الأيسر سبعة عشر، فأخذ شعرها، وأعطاها حذاء والحقها بالرجال، فقيل له في ذلك، فقالعليه‌السلام : « اخذت هذا من قصة حواء، فإن أضلاعها كانت سبعة عشر من كل جانب، وأضلاع الرجل تزيد عليها بضلع، فلهذا ألحقتها بالرجال ».

[ ٢١٢٠٠ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ان ترك الرجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، فإن خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه، فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ».

[ ٢١٢٠١ ] ٨ - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: وروي أنه تعد أضلاعه، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الذكور، وإن تساويا ورث ميراث النساء.

__________________

٦ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٦ ح ١٣.

(١) في المخطوط: عطاء الدين، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٤٦ ).

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٨ - الرسائل العشر ص ٢٧٥.

٢٢٣

٣ -( باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما)

[ ٢١٢٠٢ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي، عن موسى بن محمد بن علي بن موسىعليهما‌السلام ، قال: قال موسى: كتب إلي يحيى بن أكثم، يسألني عن عشر مسائل أو تسع، فدخلت على أخي - يعني علي الهاديعليه‌السلام - فقلت: جعلت فداك، إن ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها، فضحك ثم قال: « فهل افتيته؟ » قلت: لا، قال: « ولم؟ » قلت: لم أعرفها، قال:: « وما هي؟ » قلت: كتب إلي: أخبرني - إلى أن قال - وأخبرني عن الخنثى، قول عليعليه‌السلام فيها: « يورث الخنثى من المبال » من ينظر إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، مع أنه عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء، وهذا ما لا يحل، فكيف هذا؟ - إلى أن قال -: قال - يعني علي الهاديعليه‌السلام -: « وأما قول عليعليه‌السلام في الخنثى: أنه يورث من المبال، فهو كما قال، وينظر إليه قوم عدول، فيأخذ كل واحد منهم المرآة، فيقوم الخنثى خلفهم عريانا، وينظرون في المرآة فيرون الشبح، فيحكمون عليه » الخبر.

٤ -( باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنها لا تختص بالامام)

[ ٢١٢٠٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء، فقال: « فتبارك الله أحسن الخالقين يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم هذا يقرع عليه

__________________

الباب ٣

١ - الاختصاص ص ٩١.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨١.

٢٢٤

الامام، فيكتب على سهم: عبد الله، وعلى سهم آخر: أمة الله، ثم يقول الامام المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، خلقت هذا الخلق كما أردت، وصورته كيف شئت، اللهم وإنا لا ندري ما هو ولا يعلم ما هو إلا أنت، فبين لنا أمره وما يجب له فيما فرضت، ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال ثم يخرج فأيهما خرج ورثه عليه ».

[ ٢١٢٠٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، فإنه يؤخذ سهمان، يكتب على سهم: عبد الله، وعلى سهم: أمة الله، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقوم الامام أو المقرع فيقول: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك، ثم تجال السهام فأيهما خرج ورث عليه ».

[ ٢١٢٠٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، فإنه يؤخذ سهمان فيكتب على سهم: عبد الله، وعلى الآخر: أمة الله، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة(١) أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك، ثم يجال السهمان فأيهما خرج ورث عليه.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٣ - المقنع ص ١٧٧.

(١) في المصدر زيادة: الرحمن الرحيم.

٢٢٥

٥ -( باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو( * ) واحد)

[ ٢١٢٠٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل ولدا له رأسان، فإنه يترك حتى ينام، ثم ينبههما فإن انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا، وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين ».

[ ٢١٢٠٧ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في مولود له رأسان، أنه يصير عليه حتى ينام، ثم ينبه فإن انتبها جميعا معا ورث واحدا، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث [ ميراث ](١) اثنين.

[ ٢١٢٠٨ ] ٣ - البحار، عن الأربعين للسيد عطاء الله: روي عن جعفر الصادقعليه‌السلام ، قال: « لما ولي عمر أتي بمولود له رأسان وبطنان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد، فنظر إلى شئ لم ير مثله قط، نظر إلى أسنانه أعلاه اثنان وأسفله واحد، وقد مات أبوه، فبعضهم يقول: هو اثنان ويرث ميراث اثنين، وبعضهم يقول: واحد يرث ميراث واحد، فلم يدر كيف الحكم فيه، فقال: اعرضوه على علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، واطلبوا الحكم منه، فعرضوا عليه فقال عليعليه‌السلام : « انظروا إذا رقد، ثم يصاح، فإن انتبه الرأسان جميعا فهو واحد، وإن انتبه الواحد وبقي الآخر نائما فاثنان » فقال عمر: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن.

__________________

الباب ٥

* الحقو بفتح الحاء: الخصر ومعقد الإزار من بدن الانسان ( لسان العرب ج ١٤ ص ١٩٠ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - الهداية ص ٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٧ ح ١٤.

٢٢٦

[ ٢١٢٠٩ ] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: وفيما أخبرنا به أبو علي الحداد، بإسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن - في خبر - قال: أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد، ومعه أخت، فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا، فأتوا علياعليه‌السلام وهو في حائط له، فقالعليه‌السلام : « قضيته أن ينوم، فإن غمض الأعين، أو غط(١) من الفمين جميعا فبدن واحد، وإن فتح بعض الأعين، أو غط أحد الفمين فبدنان ».

__________________

٤ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٥، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٥٥ ح ٥.

(١) غط، الغطيط: هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٦٢ ).

٢٢٧

٢٢٨

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

١ -( باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه)

[ ٢١٢١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الغرقى، وأصحاب الهدم، لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، قالوا: « يرث بعضهم بعضا ».

[ ٢١٢١١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر(١) أيهم مات قبل صاحبه، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض ».

الصدوق في المقنع: مثله.

__________________

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) في المخطوط: يدروا، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنع ص ١٧٨.

٢٢٩

٢ -( باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر، فالمال للآخر، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال)

[ ٢١٢١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لو أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، ولكل واحد منهما ورثة، وللواحد منهما مائة ألف، وليس للآخر شئ، فإن الذي لا شئ له يورث المائة ألف فيرثها ورثته، ولا يرث ورثة الآخر شيئا ».

[ ٢١٢١٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا غرق اخوان لأحدهما مال وليس للآخر شئ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ، إذا لم يكن لهما ( أحد أقرب )(١) بعضهما من بعض.

٣ -( باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر)

[ ٢١٢١٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة، فخرجت أنفسهما في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من بعض ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨٢.

٢ - المقنع ص ١٧٨.

(١) في المصدر: قريب أقرب من.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) المقنع ص ١٧٨.

٢٣٠

٤ -( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم)

[ ٢١٢١٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما سقف، ولم يدر(١) أيهما مات قبل صاحبه، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة، وكذا إذا كان الابن، ورث الأب من الابن، ثم يورث الابن من الأب ».

[ ٢١٢١٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الأب والابن، ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب.

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم)

[ ٢١٢١٧ ] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه، فإنه يورث بعضهم من بعض، من نفس تركته لا مما(١) يرثه من صاحبه، وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في الاستحقاق، ويؤخر الأقوى.

__________________

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) في المخطوط: يدروا، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٧٨.

الباب ٥

١ - الرسائل العشر: ٢٧٦.

(١) في المخطوط: « ما »وما أثبتناه من المصدر.

٢٣١

٢٣٢

أبواب ميراث المجوس

١ -( باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام)

[ ٢١٢١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يورث المجوسي من وجهين، ومعنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوج ابنته فتلد منه ثم يسلمان، فتكون هذه المرأة أم الولد وأخته وابنة الزوج وامرأته.

[ ٢١٢١٩ ] ٢ - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: يرث المجوسي جميع قراباته التي يدلي(١) بها، ما لم يسقط بعضها بعضا، ويرثون(٢) أيضا بالنكاح وإن لم يكن سائغا في شرع الاسلام - إلى أن قال - وأما بالأسباب فإنه يتقدر ذلك في البنت أو الأم أن تكون زوجة، وفي الابن أن يكون زوجا، فيأخذ الميراث من الوجهين معا، ويتقدر فيمن يأخذ بالقرابة، فان الجد من قبل الأب يمكن أن يكون جدا من قبل الأم، فإذا اجتمع الاخوة مع الأخوات أخذ نصيب جدين - إلى أن قال - وهذا الذي ذكرنا هو المشهور عن عليعليه‌السلام ، عند الخاص والعام.

__________________

أبواب ميراث المجوس

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧١.

٢ - الرسائل العشر ص ٢٧٩.

(١) في المخطوط: بدني، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يورتون.

٢٣٣

٢ -( باب تحريم قذف المجوس)

[ ٢١٢٢٠ ] ١ - عوالي اللآلي: روي أن رجلا سبا مجوسيا بحضرة الصادقعليه‌السلام ، فزبره ونهاه، فقال له: إنه تزوج بأمه، فقالعليه‌السلام : « أما علمت أن ذلك عندهم النكاح!؟ ».

[ ٢١٢٢١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، بما لم يطلع عليه منه، وقال: أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».

[ ٢١٢٢٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه: « ما فعل غريمك؟ » قال: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليه أبو عبد اللهعليه‌السلام نظرا شديدا، فقال: جعلت فداك، إنه مجوسي نكح أخته، قالعليه‌السلام : « أوليس ذلك من(١) دينهم نكاح!؟ ».

٣ -( باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به)

[ ٢١٢٢٣ ] ١ - عوالي اللآلي: روي عنه، - يعني الصادقعليه‌السلام - أنه قال: « كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ».

__________________

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٣ ح ٧٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.

(١) في المصدر: في.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٤ ح ٧٥.

٢٣٤

كتاب القضاء

٢٣٥

٢٣٦

فهرست أنواع الأبواب اجمالا:

أبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به.

أبواب آداب القاضي.

أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى.

٢٣٧

٢٣٨

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

١ -( باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق)

[ ٢١٢٢٤ ] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يونس - مولى علي - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من كانت بينه وبين أخيه منازعة، فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى الا ان يرفعه إلى السلطان، فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت، وقد قال الله:( يُرِ‌يدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ - إلى قوله -بَعِيدًا ) (١) ».

[ ٢١٢٢٥ ] ٢ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في قوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ‌ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِ‌يدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ) (١) فقال: « يا أبا محمد، إنه لو

__________________

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٧٩.

(١) النساء ٤: ٦٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٨٠.

(١) النساء ٤: ٦٠.

٢٣٩

كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، كان ممن حاكم إلى الطاغوت ».

[ ٢١٢٢٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِ‌يقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ) (١) ثم قال: « ان الله عز وجل، علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما أنه لم يعن حكام أهل العدل، ولكنه عنى حكام أهل الجور، أما انه لو كان لأحدكم على رجل حق فدعاه إلى حكام أهل العدل، فأبى عليه إلا أن يرافعه إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، كان ممن تحاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عز وجل:( أَلَمْ تَرَ‌ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِ‌يدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُ‌وا أَن يَكْفُرُ‌وا بِهِ ) (٢) » الآية.

[ ٢١٢٢٧ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال يوما لأصحابه: « إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه ».

[ ٢١٢٢٨ ] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله، وطاعتهم واجبة، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم، وولاة الجور واتباعهم والعاملون لهم في معصية الله، غير جائز لمن دعوه إلى خدمتهم والعمل لهم وعونهم، ولا القبول منهم ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٠ ح ١٨٨٤.

(١) البقرة ٢: ١٨٨.

(٢) النساء ٤: ٦٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٠ ح ١٨٨٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٧ ح ١٨٧٦.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٧. الطريقة المثلى في الاشارة إلى ترك التقليد: ألّفهما صديق حسن خان القنوجي البخاري المتوفّى سنة ١٣٠٧، وطبعا بالاستانة عام ١٢٩٥.

٨. حصول المأمول من علم الاُصول: له أيضاً طبع في الجوائب سنة ١٢٩٦.

٩. مقالة صاحب السعادة أحمد تيمور باشا ابن إسماعيل بن محمد المولود في القاهرة سنة ١٢٨٨ وهي تحت عنوان نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة، طبعت مستقلة في القاهرة سنة ١٣٤٤.

١٠. ما كتبه محمد فريد وجدي في دائرة معارفه في مادتي « جهد وذهب » وما كتبه يعد أبسط ما كتب في الموضوع.

١١. أعلام الموقعين عن ربّ العالمين: للحافظ ابن القيم.

١٢. تاريخ حصر الاجتهاد: لشيخنا العلّامة الطهراني المتوفّى يوم الجمعة ١٣ ذي الحجة عام ١٣٨٩.

إلى غير ذلك من المؤلفات، وقد أشار إلى غير ما ذكرنا صديق حسن خان في كتابه حصول المأمول في علم الاُصول ص ١٩٨.

الحقيقة بنت البحث :

كلمة موجزة ومثل سائر، يهدف إلى أوضح الحقائق وأنصعها ويفيد أنّ الوقوف على الحقيقة وإماطة الستر عن وجهها وليد النقاش العلمي ووليد المحادثة وهذا مما لا يرتاب فيه أحد ويدركه كل من له حظ من الفكر والنظر.

وفي الحقيقة إنّ التقاء أفكار ذوي الآراء كالتقاء الأسلاك الكهربائية، فكما أنّ الأشعة الكهربائية، تتفجر من اتصالها سلباً وإيجاباً، فكذلك نور الحقيقة يشع أمامنا بتبادل الفكرتين وتعارضهما بالنفي والإيجاب.

إذ طالما يتخيل للانسان أنّه صائب في فكره ونظره، فإذا عرضه للبحث والنقاش

٢٨١

وتوارد عليه النفي والاثبات ربّما ظهر وهنه وضعفه.

نعم يجب على الباحث عن الحقيقة أن يعرض آراءه وأفكاره للجو الهادئ المتحرر عن التعصب لفئة غابرة، أو فكرة حاضرة، الشاخص أمام كل رأي فارغ عن الدليل والبرهنة، فالاجتهاد بهذا النحو رمز كشف الحقيقة، رمز خلود الإسلام وبقائه، رمز كونه غضاً طرياً في كل عصر وجيل.

نعم ربّما يجد الناشئ الجديد في نفسه حرجاً عند وقوفه على اختلاف أصحاب الآراء والمذاهب في اُصول الإسلام وفروعه، ويتخيله حاجزاً يعرقل خطاه عن الوصول إلى الواقع، ويتمنّى رفع الخلاف الفكري في المسائل من رأس بتأسيس مؤتمرات علمية من ذوي الأفكار.

بل ربّما نسمع من بعض الشباب سؤالاً يوجهه إلى الهيئات العلمية الإسلامية ويقول كان في وسع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يجمع اُصول الإسلام وفروعه وكل ما يرجع إليه في كتاب، ويتركه بين الاُمّة حتى يسد بذلك باب التقوّل من بعده على المتقوّلين، فلماذا لم يفعل ذلك ؟!

لكنّه رأي غير ناضج، إذ لو جمعها النبي في كتاب وسلمه إلى الاُمّة، لاستولى الركود الفكري والتدهور العقلي على عقلية الاُمّة، وانحسر كثير من المفاهيم والقيم الإسلامية عن ذهنيتها، وأوجب ضياع العلم وتطرق التحريف إلى اُصوله وفروعه حتى إلى الكتاب الذي كتب فيه كل صغير وكبير.

فلم تقم للإسلام دعامة، ولا حفظ كيانه ونظامه، إلّا على ضوء هذه البحوث العلمية والنقاشات الدارجة بين العلماء، ورد صاحب فكر على ذي فكر آخر بلا محاباة.

وقد حكى شيخنا العلّامة المتضلّع شيخ الشريعة الاصفهاني(١) في مقدمة

__________________

(١) فقيه متضلّع، اُصولي بارع، خبير باسرار الحديث والتفسير فهو ممن يضن بهم الدهر إلّا في فترات يسيرة، كانرحمه‌الله آية في الذكاء والحفظ، أثنى عليه كل من أدركه وقرأ عليه، توفّي عام ١٣٣٩ هجرية قمرية في النجف الأشرف ودفن في الصحن الحيدري.

٢٨٢

كتابه(١) عن بعض الأعلام كلاماً يعرب عمّا قلناه، قال: إنّ عدم محاباة العلماء بعضهم لبعض من أعظم مزايا هذه الاُمّة التي أعظم الله بها عليهم النعمة، حيث حفظهم عن وصمة محاباة أهل الكتابين، المؤدية إلى تحريف ما فيها، وإندارس تينك الملتين، فلم يتركوا لقائل قولاً فيه أدنى دخول إلّا بيّنوه، ولفاعل فيه تحريف، إلّا قوّموه، حتى اتضحت الآراء وانعدمت الأهواء ودامت الشريعة البيضاء على ملئ الآفاق بأضوائها وشفاء القلوب بها من أدوائها، مأمونة عن التحريف، ومصونة عن التصحيف.

شبهة حول الاجتهاد الدارج في عصرنا :

ربّما يختلج في اذهان بعض القصر من الناس عدم مشروعية الاجتهاد الدارج في أعصارنا هذه مستدلاً بأنّ الفقه في هذه الأعصار أخذ لنفسه صورة فنية، وجاء على طراز سائر العلوم العقلية الفكرية بعدما كان في أعصار المتقدمين من العلوم البسيطة المبنية على سماع الأحكام من النبي والأئمّة وبثّها بين الناس من دون أن يجتهد الراوي في تشخيص حكم الله ويرجّح دليلاً على الآخر، أو يقيده أو يخصّص واحداً بالآخر، إلى غير ذلك من الاُصول الدارجة في زماننا.

الجواب عن الشبهة :

إنّ ذلك أشبه شيء بالشبهة ويمكن الجواب عنه بوجهين :

الأوّل: أنّ الاجتهاد بالمعنى الوسيع وأعمال النظر في الروايات، والتدقيق في دلالتها، وترجيح بعضها على بعض، كان موجوداً في أعصارهم، دارجاً بين أصحابهم فإنّ الاجتهاد وإن توسع نطاقه في أعصارنا وبلغ مبلغاًعظيماً، إلّا أنّ أصل الاجتهاد بالمعنى الجامع بين عامة مراتبه كان دارجاً في تلك الأعصار وأنّ الأئمّة أرجعوا شيعتهم إلى فقهاء أعصارهم، وكانت سيرة الناس الرجوع إليهم من دون تزلزل وتردد، أمّا ما يدل

__________________

(١) ابانة المختار، مخطوط نحتفظ بنسخة منه.

٢٨٣

على وجود الاجتهاد بهذا المعنى في أعصارهم فعدة روايات هي :

١. ما رواه ابن ادريس في « مستطرقات السرائر » نقلاً عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم أن تفرّعوا(١) .

٢. ما روى عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضاعليه‌السلام : « قال علينا القاء الاُصول وعليكم التفريع »(٢) فإنّ التفريع الذي هو استخراج الفروع عن الاُصول الكلية الملقاة، وتطبيقها على مواردها وصغرياتها، إنّما هو شأن المجتهد وما هو إلّا الاجتهاد، نعم التفريع والاجتهاد يتفاوت صعوبة كما يتفاوت نطاقه حسب مرور الزمان، فإذا قالعليه‌السلام : لا تنقض اليقين بالشك، أو روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ضرر ولا ضرار، كان على المخاطبين وعلى علماء الأعصار المستقبلة استفراغ الوسع في تشخيص صغرياتها وما يصلح أن يكون مصداقاً له أو لا يصلح، فهذا هو ما نسميه الاجتهاد.

٣. ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إنّ الحكمة لتصرف على وجوه ولو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب(٣) .

فإنّ عرفان معاني الكلام ليس إلّا تشخيص ما هو الأظهر بين المحتملات، بالفحص عن القرائن الحافّة بالكلام وبعرض أخبارهم على الكتاب والسنّة إلى غير ذلك ممّا يتضح به المراد، ويتعيّن ما هو المفاد، وليس هذا إلّا الاجتهاد.

٤. ما رواه الصدوق في عيونه بإسناده عن الرضاعليه‌السلام قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم، ثم قال: إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ومتشابهاً كمتشابه القرآن فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا(٤) فإنّ رد المتشابه إلى محكمه يجعل أحدهما قرينة على الآخر، لا يتحقق

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة ج ١٨: ص ٤١ ـ ٤٢، كتاب القضاء الباب ٦ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٥١ و ٥٢.

(٣ و ٤) الوسائل: ج ١٨ كتاب القضاء الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث ٢٧ و ٢٢.

٢٨٤

بدون الاجتهاد.

٥. الروايات الواردة في تعليم أصحابهم كيفية استفادة الأحكام والفروع عن الذكر الحكيم، مثل قول الإمام الباقرعليه‌السلام بعد ما سأله زرارة بقوله: إلّا تخبرني من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك وقال: يا زرارة قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب عن الله عزّ وجلّ قال:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثم قال:( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ ) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال:( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال:( بِرُءُوسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال:( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما ثم فسّر ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فضيّعوه(١) .

٦. ما في رواية عبد الأعلى مولى آل سام بعد ما سأل الإمام عن حكم المسح على المرارة. قال: هذا واشباهه يعرف من كتاب الله عزّ وجلّ قال الله تعالى:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ( الحج ـ ٧٨ ) امسح على المرارة، فقد أوضح على السائل كيفية الاستنباط، ورد الفروع على اُصولها(٢) ونظير ما تقدم بل أقوى منه ما في مرسلة(٣) يونس الطويلة الواردة في أحكام الحائض والمستحاضة، فإنّ فيها موارد ترشدنا إلى طريق الاجتهاد إلى غير ذلك من الروايات المرشدة إلى دلالة الكتاب وكيفية الاستدلال، وهي منبثّة في طيات أبواب الفقه فراجع :

٧. قول الباقرعليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم حيث سألا أبا جعفر الباقرعليه‌السلام وقالا له: ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ؟ فقال: إنّ الله عزّ

__________________

(١) الوسائل: ج ١ أبواب الوضوء الباب ٢٣ الحديث ١.

(٢) الوسائل: ج ١ أبواب الوضوء الباب ٣٩ الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ أبواب الحائض الباب ٣ الحديث ٤.

٢٨٥

وجلّ يقول:( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) ( النساء ـ ١٠١ ).

فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر، قالا قلنا: إنّما قال الله عزّ وجلّ:( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ) ولم يقل: « افعلوا » فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ فقالعليه‌السلام : أوليس قد قال الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) ( البقرة ـ ١٥٨ ).

ألاّ ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض لأنّ الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيه وكذلك التقصير شيء صنعه النبي وذكره الله في كتابه(١) .

٨. مقبولة عمر بن حنظلة ورواه المشايخ العظام في جوامعهم وتلقاها الأصحاب بالقبول، بل عليها المدار في كتاب القضاء وهي تصرح بوجود الاجتهاد بالمعنى الدارج في زماننا في عصر الصادقعليه‌السلام ودونك متنها: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك ؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً لأنّه أخذ بحكم الطاغوت ـ إلى أن قال: ـ قلت: كيف يصنعان ؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي جعلته عليكم حاكماً ومن ردّه فإنّما بحكم الله استخف، وعلينا قد رد والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله، قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.

قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ؟ قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به، المجمع

__________________

(١) الوسائل: ج ٥: ص ٥٣٨، الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر، الحديث٢.

٢٨٦

عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، إلى آخر ما أفاده وفيه إرشاد إلى كيفية استنباط الحكم عن الكتاب والسنّة، وعلاج الخبرين المتعارضين بعرضهما عليهما(١) .

٩. روى العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: ذكر أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن عليعليه‌السلام فقال لهما: بما تقضيان ؟ فقالا: بكتاب الله والسنّة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنّة؟ قالا: نجتهد رأينا، قالعليه‌السلام : رأيكما أنتما ؟

فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا: القافة، قال: القافة يتجهم منه لهما، قالا: فاخبرنا ؟ قال: لا !!

قال ابن داود: مولى له جعلت فداك بلغني أنّ أمير المؤمنين علياًعليه‌السلام قال: ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله وألقوا سهاهم إلّا خرج السهم الأصوب فسكت(٢) .

١٠. روى الصيقل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قلت: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها رجل متعة أتحل للأوّل ؟ قالعليه‌السلام : لا، لأن الله تعالى يقول:( فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا ) ( البقرة ـ ٢٣٠ ) والمتعة ليس فيها طلاق(٣) .

١١. روى الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوّج نصرانية على مسلمة ؟ قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك ؟ قال: لتقولنّ فإنّ ذلك تعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة، قال: ولِمَ ؟ قلت: لقول الله:( وَلا تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) ( البقرة ـ ٢٢١ ) قال: فما تقول هذه الآية :

__________________

(١) الوسائل كتاب القضاء ج ١٨ الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث ١.

(٢) التهذيب: ج ٩ باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٣٥٩.

(٣) الوافي: ج ٣ أبواب النكاح باب تحليل المطلّقة لزوجها ص ٤٧.

٢٨٧

( وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) ؟ ( المائدة ـ ٥ ) قلت فقوله:( وَلا تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ ) نسخت هذه الآية فتبسّمعليه‌السلام ثم سكت(١) .

١٢. بل يظهر من كثير من الروايات وجود الاجتهاد بين أصحاب الأئمّة ونورد من تلكم الروايات حديثاً واحداً.

روى حسن بن محمد بن سماعة قال: سمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنّة: ألي أن أتزوّجها ؟ فقال: نعم، فقلت: أليس تعلم أنّ علي بن أبي حمزة، روى: « إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً على غير السنّة فإنّهنّ ذوات الأزواج » ؟ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، قلت: وأي شيء روى علي بن أبي حمزة ؟ قال: روى عن أبي الحسن أنّه قال: الزموهم من ذلك ما ألزموا به أنفسهم، وتزوّجوهنّ فأنّه لا بأس بذلك(٢) .

فقد اجتهد جعفر بن سماعة حيث قدم الخبر الثاني على الأوّل باحدى ملاكات التقديم.

وقد ألّف في هذا المضمار العلّامة الحجة السيد عبد الرسول الشيرازي رسالة ممتعة وطبع قسم منها في بعض المجلاّت نسأل الله أن يوفّقه لنشر الجميع.

الخامس: حقوق الحاكم الإسلامي :

من الأسباب الباعثة على بقاء الدين وكونه ذا مادة حيوية صالحة لحل المشاكل والمعضلات الطارئة، كون الحاكم الإسلامي بعد النبي ممثلاً لقيادته الحكيمة في اُمور الدين والدنيا، التي من شأنها أن توجّه المجتمع البشري إلى أرقى المستويات الحضارية الصحيحة، فقد منح مثل هذا الحاكم بنص الشريعة الإسلامية كافة الصلاحيات

__________________

(١) الوافي: ج ٣ ص ٢٦ باب نكاح الذمية المشركة.

(٢) الوافي: ج ٢ كتاب الطلاق ص ١٦١ باب أنّ المخالف يقع طلاقه.

٢٨٨

المؤدية إلى حق التصرف المطلق في كل ما يراه ذا مصلحة للاُمّة، لأنّه يتمتع بمثل ما يتمتع به النبي والإمام من النفوذ المطلق، إلّا ما يعد من خصائصهما.

وإلى ذلك يشير شيخ الاُمّة الميرزا النائيني في أثره الخالد « تنبيه الاُمّة وتنزيه الملة » ويقول: « فوّض إلى الحاكم الإسلامي وضع ما يراه لازماً من المقررات لمصلحة الجماعة وسد احتياجاتها، في اطار القوانين الإسلامية »(١) .

مثلاً إذا رأى الحاكم، أنّ المصلحة تقتضي فتح طريق أو شارع، فقد فوض إليه ذلك الأمر، فله أن يقرر وينفذ ما يحقق هذه الغاية، في ضوء العدل والانصاف كاجبار أصحاب الأراضي التي يمر بها الطريق على بيع أراضيهم ووضع ضريبة على صنف خاص من الشعب، أو كلّه لتأمين هذه الغاية.

وله أن يقرر ما يراه مناسباً لتنظيم السير، متوخياً في ذلك سلامة النفوس وسهولة الذهاب والاياب، كل ذلك في إطار القوانين العامة الإسلامية.

وهذه الحقوق كانت ثابتة في الدرجة الاُولى، للنبي الأعظم، لقوله تعالى:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) ( الأحزاب ـ ٦ ) وبعده لخلفائه المعصومين، أئمّة الدين، وفوضت من بعدهم، إلى علماء الاُمّة وفقهائهم الذين اُلقيت على كواهلهم اُمور تدبير حياة الاُمّة، وصيانة الشريعة، بالأدلّة القطعية المقررة في محلها.

إنّ الحاكم الإسلامي إذا نجح في تأسيس حكومة إسلامية في قطر من أقطار الإسلام أو في مناطقه كلّها وتوفرت فيه الشرائط والصلاحيات اللازمة وأخص بالذكر العلم الوسيع والعدل، يجب على المسلمين اطاعته، وله من الحقوق والمناصب والولاية، ما للنبي الأكرم من اعداد القوات العسكرية ودعمها بالتجنيد وتعيين الولاة وأخذ

__________________

(١) تنبيه الاُمّة وتنزيه الملة: ص ٩٧ ولا ينافي ما ذكره شيخ الاُمّة المحقق النائيني مع ما حققناه في الجزء الأول من كون التقنين والتشريع مختصاً بالله سبحانه، فإنّ ما يضعه الحاكم الإسلامي، أو مجلس الشورى إنّما هو من قبيل التخطيط، وتطبيق الكليات على مواردها لا من قبيل التشريع والتأسيس.

٢٨٩

الضرائب وصرفها في محالها إلى غير ذلك

وليس معنى ذلك أنّ الفقهاء والحكّام الإسلاميين مثل النبي والأئمّة في جميع الشؤون والمقامات حتى في الفضائل النفسانية والدرجات المعنوية فإنّ ذلك رأي تافه لا يركن إليه، إذ إنّ البحث إنّما هو في الوظائف المخوّلة إلى الحاكم الإسلامي والموضوعة على عاتقه لا في المقامات المعنوية والفضائل النفسانية، فإنّهم صلوات الله عليهم في هذا المضمار في درجة لا يدرك شأوهم ولا يشق لهم غبار حسب روائع نصوصهم وكلماتهم.

وليست السلطة مفخرة للحاكم يعلو بها على سائر المحكومين بل هي من وجهة النظر الإسلامية مسؤولية اجتماعية كبرى أمام الله سبحانه أوّلاً، وأمام المسلمين ثانياً، والجهة الجامعة ما بين الحاكم والإمام في إدارة دفة الحكم وسياسة العباد ليس لها أي ارتباط بالمثل الخلقية والصفات النفسانية(١) .

وهذه الوجوه التي مرت عليك بالاجمال أوجبت خلود الشريعة، وبقاءها وصلاحها لإدارة المجتمع في الأعصار كلّها، مع اختلافها في الحضارة والتقدم.

الأمر الثاني مرونة أحكامه :

من الأسباب الدافعة إلى صلوح الإسلام للبقاء والخلود، مرونة أحكامه التي تمكّنه من أن يماشي جميع الأزمنة والحضارات، وقد تمثّلت هذه المرونة باُمور :

١. الإسلام دين جامع والاُمّة الإسلامية اُمة وسط :

إنّ من الأسباب التي أوجبت خلود الدين الإسلامي، وأعطته الصلاحية للبقاء مع اختلاف الظروف وتعاقب الأجيال، كونه ديناً جامعاً بين الدعوة إلى المادة والدعوة

__________________

(١) ولاية الفقيه للاُستاذ الأكبر الإمام الخميني ـ قدّس الله سرّه ـ ص ٦٣ ـ ٦٦ وقد أشبعنا الكلام حول حقوق الحاكم الإسلامي في الجزء السابق فلاحظ.

٢٩٠

إلى الروح، ديناً وسطاً بين الماديّة البحتة والروحية المحضة، فقد آلف بتعاليمه القيمة بينهما، موالفة تفي بحق كل منهما، بحيث يتيح للانسان أن يأخذ قسطه من كل منهما بقدر ما تقتضيه المصلحة.

وذلك أنّ المسيحية غالت في التوجه إلى الناحية الروحية، حتى كادت أن تجعل كل مظهر من مظاهر الحياة المادية خطيئة كبرى، فدعت إلى الرهبانية والتعزّب وترك ملاذ الحياة والانعزال عن المجتمع، والعيش في الأديرة وقلل الجبال، وتحمل الظلم والرفق مع المعتدين، كما غالت اليهودية في الانكباب على المادة حتى نسيت كل قيمة روحية، وجعلت الحصول على المادة بأي وسيلة كانت، المقصد الأسنى، ودعت إلى القومية الغاشمة والطائفية الممقوتة.

وهذه المبادئ سواء أصحت عن الكليم والمسيحعليه‌السلام أم لم تصح ( ولن تصح إلّا أن يكون لاصلاح انغمار الشعب الاسرائيلي في ملاذ الحياة يوم ذاك وانجائهم عن التوغل في الماديات وسحبهم إلى المعنويات بشدة وعنف ) وإن شئت قلت: « كانت تعاليمه اصلاحاً مؤقتاً لاسراف اليهود وغلوهم في عبادة المال حتى أفسد أخلاقهم وآثروا دنياهم على دينهم والغلو يقاوم موقتاً بضده »(١) . لا تتماشى مع الحضارات الانسانية التقدمية ولا تسعدها في معترك الحياة، ولا تتلائم مع حكم العقل ولا الفطرة السليمة.

لكن الإسلام جاء لينظر إلى واقع الانسان، بما هو كائن، لا غنى له عن المادة، ولا عن الحياة الروحية، فأولاهما عنايته، فدعا إلى المادة والالتذاذ بها بشكل لا يؤثر معه على الحياة الروحية، كما دعا إلى الحياة الروحية بشكل لا يصادم فطرته وطبيعته.

وحصيلة البحث: أنّه لم يعطل الفطرة في تشريعه وتقنينه، بل جعلها مقياساً لحكمه بالوجوب والتحريم، فإذا كان الحكم مطابقاً لطبع من شرعت له الأحكام حافظاً لكيانه، لا يتعارض مع ما يحتاج إليه جسمه وروحه، كان ماضياً ونافذاً حسب بقاء الفطرة ودوامها.

__________________

(١) الوحي المحمدي: ص ١٥٣.

٢٩١

وأمّا تفصيل الآيات التي تمثل رأي الإسلام في الدعوة إلى الدين والدنيا، إلى الروح والجسم، إلى المادة والمعنى، فليرجع فيه إلى الكتب المعدة لبيان ذلك.

ونختم البحث بكلمة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قال: للمؤمن ثلاث ساعات، ساعة يناجي فيها ربّه، وساعة يرم فيها معاشه، وساعة يخلي بينه وبين نفسه ولذاتها(١) .

فقد قرن بين عبادة الله وطلب الرزق وترفيه النفس، بحيث جعل الجميع في مستوى واحد، فندب إلى عبادة الله، كما ندب إلى طلب المعاش، وتوخي اللذة بحكم واحد بلا مفاضلة.

فلو كان أداء الصلاة والصوم والقيام بالحج وظيفة دينية، فشق الطريق لطلب الرزق والمعاش، والقيام بالنزهة بين الرياض أو سباحة في البحر والعمل الرياضي البدني، وظيفة دينية للمؤمن، كما نص الإمامعليه‌السلام .

وهذا من الاُسس التي تنسجم مع الإسلام وتحول بينه وبين التصادم مع الحضارات المتواصلة، إلى عصرنا هذا، فإذا كان المنهج، منهجاً متوسّطاً بين المادية والروحية، مطابقاً لفطرة الانسان انقادت له مقاليد الحضارات الانسانية الصاعدة وارتفع التصادم.

٢. النظر إلى المعاني، لا المظاهر :

إنّ الإسلام ينظر إلى المعاني والحقائق، لا المظاهر والقشور، ولذلك لا تجد في الإسلام مظهراً خاصاً من مظاهر الحياة، له من القداسة ما يمنع تغييره، ويوجب حفظه إلى الأبد بشكله الخاص، ولأجل ذلك لا يقع التصادم بين تعاليمه مع التقدم العلمي الهائل في مظاهره، وأشكاله الخارجية.

توضيحه: أنّه لا شك أنّه كان في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله هندسة خاصة للمساكن

__________________

(١) نهج البلاغة باب الحكم، رقم ٣٩٠.

٢٩٢

والبيوت، وشكل خاص في المأكل والملبس، ونمط خاص لبث العلم والتربية غير أنّ الذي كان يهم الإسلام ـ في جميع الأزمنة ـ لم يكن تخطيط الحياة البشرية على تلك الأشكال والأنماط بل كان الحقيقة والجوهر من كل ذلك، فإنّ الذي يبتغيه الدين الإسلامي هو وجود المسكن وتوفر الملبس وإشاعة العلم والتربية، وكون الغذاء حلالاً طيباً طاهراً.

وأمّا الكيفية والشكل والصورة فلا يهم الدين ولا يحدد شيئاً في مجاله، فليكن البيت بأيّة هندسة كانت، ولتصنع الملابس بأي شكل كان، وليطبخ الناس طعامهم على النحو الذي يريدون، وليشاع العلم بأيّة وسيلة كانت فليس كل ذلك مهماً ومطروحاً للدين.

وهذا هو سر خاتمية الدين الإسلامي وهذا هو سر خلوده، وتمشّيه مع تطور الحياة، وتقدم الحضارات.

والذي يوقفك على ذلك أنّ بيع الدم وشراءه كان من المعاملات المحرّمة ومصداقاً لقوله سبحانه :

( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) ( البقرة ـ ١٨٨ ).

وذلك لعدم وجود منفعة محلّلة للدم ولذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري في مكاسبه ( ص ٤١ ) :

« تحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف » بل عن النهاية وشرح القواعد لفخر الدين والتنقيح: « الاجماع عليه، وتدل عليه الأخبار ».

بيد أنّ تقدم العلوم والحضارة أوجد للدم منفعة محلّلة كبيرة، فعليها تقوم « العملية الجراحية » ومداوة الجرحى عن طريق الحقن الدموية.

ولهذا عادت المعاملة بالدم ـ في هذا العصر ـ معاملة صحيحة، لا بأس بصحّتها وجوازها وليس هذا من قبيل منسوخية الحكم بل لتبدّل الحكم بتبدّل موضوعه كتبدل الخمر إلى الخل.

٢٩٣

وقس على ذلك سائر الاُمور فللإسلام خاصية الاهتمام باللب والجوهر في عامة المجالات وهذا أحد العناصر التي تجعله يساير عامة الحضارات الإنسانية إلى قيام يوم الدين.

٣. الأحكام التي لها دور التحديد :

من الأسباب الموجبة لمرونة هذا الدين وانطباقه على جميع الحضارات الانسانية تشريعه للقوانين الخاصة التي لها دور التحديد والرقابة بالنسبة إلى عامة تشريعاته وقد اصطلح عليها الفقهاء، بالأدلّة الحاكمة، لأجل حكومتها وتقدمها على كلّ حكم ثبت لموضوع بما هو هو. فهذه القوانين الحاكمة، تعطي لهذا الدين مرونة يماشي بها كل حضارة انسانية، مثلاً: قوله سبحانه :

( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ( الحج ـ ٧٨ ) حاكم على كل تشريع استلزم العمل به حرجاً، لا يتحمل عادة، للمكلف، فهو مرفوع، في الظروف الحرجية، ومثلاً قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا ضرر ولا ضرار » فكل حكم استتبع العمل به ضرراً شديداً، فهو مرفوع في تلك الشرائط، وقس عليهما غيرهما من القوانين الحاكمة.

نعم تشخيص الحاكم عن المحكوم، وما يرجع إلى العمل بالحاكم من الشرائط، يحتاج إلى الدقة والامعان والتفقّه والاجتهاد، ومن رأينا أنّ الموضوع يحتاج إلى التبسط أكثر من هذا، فالى مجال آخر أيها القارئ الكريم.

خاتمة المطاف :

إنّ بعض الكتّاب من الجدد طرح سؤالاً في المقام وجاء بجواب مبهم أوجد قلقاً واستياء في الأوساط العلمية ونحن ننقله بتعريب منّا :

السؤال: إنّكم تذهبون إلى ضرورة التكامل حتى في وجود الشخص النبي وأثبتم أنّ كل موجود يحتاج إلى السير التكاملي، إذن لماذا كان النبي محمد يقول: أنا خاتم

٢٩٤

النبيين ؟

الجواب: لقد أجاب على قسم من هذا الفيلسوف الإسلامي الكبير « محمد اقبال » وأضيف أنا الجواب على بقيته، وهو ما أذهب إليه وأنا مسؤول عنه، فأقول: عندما يقول النبي: « أنا خاتم الأنبياء » لا يريد أن يقول: « إنّ التشريعات التي أتيت بها تكفي البشرية إلى الأبد » بل الخاتمية تريد أن تقول: كان الانسان يحتاج حتى الآن ـ لاستمرار حياته إلى الهداية بما وراء ما يستمده من عقله وما توحيه تربيته البشرية، والآن في هذا العصر ( القرن السابع الميلادي ) وبعد أن أوجدت المدنية اليونانية وحضارة روما والتمدّن الإسلامي، وبعد أن اُنزل القرآن والإنجيل والتوراة، بلغت التربية المذهبية إلى الحد الذي كان لابد منه. وبعد هذا العصر ـ وعلى ضوء هذا القسم من التربية ـ بإمكان الانسان أن يحيى ويتكامل من دون حاجة إلى وحي ونبوّة جديدة وعلى هذا ختمت النبوّة فشقّوا الطريق بأنفسكم.

ولم يظهر لنا ماذا قصد من هذا الجواب وإليك بعض احتمالاته :

١. أن يقصد من قوله: « لا يريد أن يقول انّ التشريعات التي أتيت بها تكفي البشرية إلى الأبد » ما أوضحناه عند البحث عن السؤال الخامس، من أنّه يجب على علماء الاُمّة وفقهائهم عندما يحدث شيء من المشكلات والأزمات في جميع مجالات الحياة من الحوادث التي لم تكن معهودة في عصر صاحب الرسالة، استفراغ الوسع في استنباط أحكامها على ضوء الكتاب والسنّة واطار سائر المصادر الشرعية، فلو أراد هذا فهو حق لا إشكال فيه غير أنّ تلك النظرية لا تختص به ولا بالفيلسوف الإسلامي « محمد اقبال » حتى يكون هو المسؤول فيما ذهب إليه واختار، بل كل مسلم يؤمن بأنّ الإسلام شريعة الله الخالدة الدائمة الكاملة الوافية بحل جميع اُمور الحياة ومشاكلها من اُصولها إلى فروعها.

٢. أن يكون المقصود منه الاعلام بختم النبوّة والرسالة دون ختم التشريع فهو مفتوح لم يوصد بعد، فعلى الاُمّة أن تشرّع من القوانين حسب ما تحتاج إليه عبر الزمان.

٢٩٥

غير أنّ تلك فكرة عليها مسحة مسيحية محجوجة بما دلّت الضرورة والأدلّة على أنّ التشريع من حقوق الله سبحانه على عباده لم يفوّضه لأحد من أفراد الاُمّة.

٣. أن يكون المقصود أنّ هنا أحكاماً ثابتة ومقررات متغيّرة، حسب مقتضيات الزمان ومصالح الوقت، فلو أراد ذلك فقد أوضحنا حاله عند البحث عن السؤال الرابع فلاحظ.

* * *

هذه هي الخاتمية، ودلائلها المشرقة، وشبهاتها الضئيلة، وأسئلتها الهامة، وأجوبتها الرصينة عرضناها للبحث والتنقيب، ولم يكن رائدنا إلّا تبنّي الحقيقة وكشف الغطاء عن وجهها، متحررين من كل رأي سابق لا دليل عليه.

٢٩٦

الفصل الخامس

النبي الاُمّي

في الذكر الحكيم

لم يختلف اثنان من الاُمّة الإسلامية في أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان اُمّياً لا يحسن القراءة والكتابة قبل بزوغ دعوته لمصلحة صرّح الله بها في الكتاب العزيز وسوف يوافيك بيانها. وصحائف حياته البيضاء أوضح دليل على ذلك، وقد أجمع أهل السير والتاريخ على أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدخل مدرسة ولم يحضر على أحد للدراسة وتعلّم الكتابة، بل هو منذ نعومة أظفاره، يوم كان في أحضان جده وعمّه إلى أن بلغ الأربعين، لم يحم حول هذه الاُمور وقد تواترت على ذلك كلمات العلماء الأبرار والفطاحل من أئمّة الإسلام، وقد اقتفوا في ذلك أثر كتاب الله العزيز ودونك نصوصه من مواضع مختلفة.

النص الأوّل قوله سبحانه :

( وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ المُبْطِلُونَ ) ( العنكبوت ـ ٤٨ ) سبحان الله ما أصرح كلامه وأوضح دلالته.

٢٩٧

هل تجد من نفسك ريباً في أنّه بصدد نفي تلاوة أي كتاب عن نبيّه الأكرم قبل نزول الوحي عليه، وكتابة أي صحيفة عنه، أوليس من القواعد الدارجة بين أئمّة الأدب، أنّ النكرة في سياق النفي تفيد انتفاء الحكم عن كل أفرادها وتعطي شمول السلب كقوله سبحانه:( وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ) ( الحج ـ ١٨ ) وقد قال سبحانه:( وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ ) فأدخل النفي على النكرة وجعلها في سياقه، فإذن المراد من التلاوة المنفية تلاوة مطلق الكتاب كما أنّ المراد من الخط المنفى عنه تسطير أي كتاب وترسيم أي صحيفة تقع في ذهن السامع، فالضمير المتصل بالفعل ( لاتخطه ) عائد إلى ( كتاب ) وكأنّه جل شأنه قال وما كنت تخط كتاباً. وقد وافاك أنّ مثل هذا الكلام لوقوع النكرة في سياق النفي يفيد عموم النفي فالله سبحانه نفى عن نبيه، مطلق التلاوة والكتابة قبل بعثته.

ثمّ إنّه عزّ اسمه، علّل سلب هذا الأمر عن نبيّه بمصلحة أولى وألزم، وهي نفي ريب المبطلين وشك المشككين، إذ لو كان الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في برهة من عمره تالياً للكتب، وممارساً للصحف، لساغ للبسطاء من اُمّته والمعاندين منهم أن يرتابوا في رسالته وقرآنه، ويلوكوا في أشداقهم بأنّ ما جاء به من الصحف والزبر والسور والآيات، إنّما تلقّاها من الصحف الدينية وقد صاغها وسبكها في قوالب فصيحة، تهتز منها النفوس وترتاح إليها القلوب، فليست لما يدّعيه من نزول الوحي على قلبه، مسحة حق أو لمسة صدق.

وقد حكى سبحانه هذه الفرية الشائنة عن بعض المشركين فقال سبحانه:( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إلّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا *وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) ( الفرقان: ٤ ـ ٥ ) فالله سبحانه لقلع جذور الشك عن قلوب السذج من الاُمّة، والمبطلين منهم، صرفه عن تعلّم الكتابة حتى يصبح لنبيّه أن يتلو على رؤوس الاشهاد قوله سبحانه:( قُل لَّوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ) ( يونس ـ ١٦ ).

٢٩٨

يعني يا معشر العرب: أنتم تحيطون خبراً بتاريخ حياتي فإنّي تربيّت بين ظهرانيكم ولبثت فيكم عمراً يناهز الأربعين، فهل رأيتموني أتلو كتاباً أو اخط صحيفة، فكيف ترمونني بالافك الشائن: بأنّه أساطير الأوّلين اكتتبتها، ثم افتريتها على الله، وأعانني على ذلك قوم آخرون.

فلو لم يكن النبي اُمّياً لا يحسن القراءة والكتابة بل كان قارئاً وكاتباً وممارساً لهما على رؤوس الأشهاد، لما أمكن له أن يتحدى الاُمّة العربية وفي مقدمتهم صناديد قريش بقوله:( قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) ( الفرقان ـ ٦ ). فلأجل تحقيق هذه المصلحة المهمة، نشأ النبي في أحضان قومه وشب وترعرع إلى أن ناهز الأربعين وهو اُمّي لا يحسن القراءة والكتابة، ولو كان وقتئذ قارئاً وكاتباً وهم اُمّيون لراجت شبهتهم في أنّ ما جاء به نتيجة اطلاع ودرس وأثر نظر في الكتب.

وجاء المفسّرون في المقام بكلمات درية وجمل موضحة للمراد فقال أمين الإسلام في تفسير الآية: « اللام » في قوله:( إِذًا لاَّرْتَابَ المُبْطِلُونَ ) للقسم وفي الكلام حذف، تقديره: ولو خططته بيمينك أو تلوت قبله كتاباً إذاً والله لارتابوا، والمعنى لو كنت تقرأ كتاباً أو تكتبه لوجد المبطلون طريقاً إلى إيجاد الشك في أمرك والقاء الريبة لضعفة الناس في نبوّتك ولقالوا: إنّما تقرأ علينا ما جمعته من كتب الأوّلين فلما ساويتهم في المولد والمنشأ ثمّ أتيت بما عجزوا عنه وجب أن يعلموا أنّه من عند الله تعالى وليس من عندك، إذ لم تجر العادة أن ينشأ الانسان بين قوم يشاهدون أحواله من صغره إلى كبره، ويرونه في سفره وحضره، لا يتعلّم شيئاً من غيره، ثم يأتي من عنده بشيء يعجز الكل عنه وعن بعضه ويقرأ عليهم أقاصيص الأوّلين(١) .

* * *

__________________

(١) مجمع البيان: ج ٤ ص ٢٨٧.

٢٩٩

نظريات شاذة للدكتور الهندي

ثمّ إنّ للدكتور عبد اللطيف الهندي المعاصر ـ في مقال خاص له حول اُمّية النبي الأعظم ـ رأياً شاذاً وقد ألقى مقاله هذا باللغة الانكيلزية في المؤتمر الإسلامي المنعقد في حيدر آباد عام (١٩٦٤) فخرق الاجماع المسلّم بين طوائف المسلمين على أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان اُمّياً لا يقرأ ولا يكتب، وخالف الرأي العام وقال إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن اُمّياً لا يحسن القراءة والكتابة بل كان يقرأ ويكتب في حداثة سنّه إلى اُخريات أيّامه(١) ولما رأى أنّ تلك النظرية تخالف النص الصريح في القرآن الكريم جاء يتأوّل ظاهر الآية تأويلاً بارداً وقال ما هذا حاصله :

المراد من الكتاب في قوله:( وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ ) إنّما هو الكتب السماوية نظائر التوراة والانجيل النازلة بغير اللغة العربية فلم يكن النبي عارفاً بتلكم اللغات ولا قادراً على تلاوتها وهو غير القول بأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن قارئاً ولا كاتباً حتى باللغة العربية التي هي لسان قومه وبيته.

ولا أدري ماذا حمل الكاتب على هذا التأويل إذ لو كان المراد نفي معرفته بهذه الكتب المعينة، لما صح له أن يقول:( مِن كِتَابٍ ) بل كان عليه أن يقول: ما كنت تتلو من قبله الكتاب أو الكتب مشيراً باللام إلى الكتاب أو الكتب المعهودة وقد أتى باللام فيما قصد نفي العرفان بالكتب السماوية عنه فقال تعالى:( وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) ( الشورى ـ ٥٢ ).

وقال عزّ شأنه:( وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ) ( العنكبوت ـ ٤٧ ).

__________________

(١) وقد تأثر في نظره عن رجال الكنيسة والتبشير، قال الحداد في كتابه ـ القرآن والكتاب ـ ص ٤١٠ محمد لم يكن اُمّياً بل تاجراً دولياً ومثقفاً ومطّلعاً وبحاثة دينياً

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543