مفاهيم القرآن الجزء ٦

مفاهيم القرآن11%

مفاهيم القرآن مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: مفاهيم القرآن
ISBN: 964-357-222-6
الصفحات: 538

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 538 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 237191 / تحميل: 6089
الحجم الحجم الحجم
مفاهيم القرآن

مفاهيم القرآن الجزء ٦

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
ISBN: ٩٦٤-٣٥٧-٢٢٢-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

بأس أن يقرض الرجل الدراهم، ويأخذ أجود منهما، إذا لم يكن بينهما شرط ».

١٢ -( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة، وأن يسلف أحدهما في الآخر)

[١٥٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان من الطعام أو(١) شئ من الأشياء مختلفا، فلا بأس ببيعه متفاضلا يدا بيد، ولا خير فيه نظرة ».

[١٥٥٤٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه رخص في الدقيق بالكعك(١) متساويا يدا بيد، والخل بالخل كذلك، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه، وكذلك عسل السكر بعسل النحل.

[١٥٥٤٦] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالسمن والزيت، اثنين بواحد يدا بيد.

[١٥٥٤٧] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ».

١٣ -( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب)

[١٥٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رسول الله

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٦.

(١) في المصدر زيادة: من.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣.

(١) الكعك: الخبز اليابس ( لسان العرب - كعك - ج ١٠ ص ٤٨١ ).

٣ - المقنع ص ١٢٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٢١ ح ٨٦.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ١٠٠.

٣٤١

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع التمر بالرطب، من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس.

[١٥٥٤٩] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: « أينقص إذا جف؟ » فقالوا: نعم، فقال: « لا إذن ».

١٤ -( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره)

[١٥٥٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس [ بالثوب ](١) بالثوبين يدا بيد، ونسيئة إذا وصفه ».

[١٥٥٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسئل - أي العالمعليه‌السلام - عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس، إذا لم يكن كيلا ولا وزنا ».

١٥ -( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض، متماثلة ومختلفة، متساويا ومختلفا ومتفاضلا، ويكره نسيئة)

[١٥٥٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في(١) بيع الحيوان بالحيوان.

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٢٨.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧١.

(١) في المصدر: « من ».

٣٤٢

[١٥٥٥٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه باع بعيرا بالربذة(١) بأربعة أبعرة مضمونة، وباع جملا يدعى عصيفر(٢) بعشرين بعيرا إلى أجل.

[١٥٥٥٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان ( يقسم ويباع )(١) على وجه التحري بغير وزن ولا كيل، واللحم كذلك، فرخص فيه. وعن القمح بالماء إلى أجل، فرخص فيه، ( فقيل له )(٢) ، يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره، قال: « لا يصلح ».

[١٥٥٥٥] ٤ - الصدوق في المقنع: واعلم أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن، فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن، لم يكن بذلك بأس.

١٦ -( باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه، وبمبايعة شئ آخر)

[١٥٥٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث أنه قيل له: فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ قال: « لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، وكان يقول لهم(١) : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « بربذة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « عصيفير ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣.

(١) في المصدر: « تقسم وتباع ».

(٢) في المصدر: « قيل فهل ».

٤ - المقنع ص ١٢٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩.

(١) ليس في المصدر.

٣٤٣

وقال له رجل: رحمك الله، والله إنك لتعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف تسعة عشر، فدرت المدينة كلها [ على ](٢) أن تجد من يعطيك فيه عشرين ما(٣) وجدته، وما هذا إلا فرارا [ من الربا ](٤) قال: صدقت، هو فرار من باطل إلى حق ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا)

[١٥٥٥٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الوزن وزن مكة، والمكيال مكيال المدينة ».

[١٥٥٥٨] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن أحمد بن محمد العلوي، عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن عيسى بن جعفر العلوي العمرى، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل: مما خلق الله الشعير؟ فقال: « إن الله تبارك وتعالى أمر آدم: « أن ازرع مما اخترت لنفسك، وجاء(١) جبرئيل بقبضة من الحنطة، فقبض آدم على قبضة، وقبضت حواء على أخرى، وقال آدم لحواء: لا تزرعي(٢) ، فلم تقبل أمر آدم، فكلما زرع آدم جاء حنطة، وكلما زرعت حواء جاء شعيرا ».

[١٥٥٥٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « لما ».

(٤) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٦ ح ١٣١.

٢ - علل الشرائع ج ٢ ص ٥٧٤ ح ٢.

(١) في المصدر: « وجاءه ».

(٢) في المصدر زيادة: أنت.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٦٠.

٣٤٤

الرجل يعطى الرجل مالا ( ليعمل به )(١) ، على أن يعطيه ربحا مقطوعا، قال: « هذا الربا محضا ».

[١٥٥٦٠] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، وكل دم في الجاهلية مطلول، وأول دم أطله دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ».

[١٥٥٦١] ٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في قصة المباهلة، إلى أن ذكر صورة المصالحة التي كتبها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأهل نجران وفي آخرها: « فمن أكل الربا منهم بعد عامه، فذمتي منهم بريئة ».

__________________

(١) في المصدر: « يعمل فيه ».

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣٧ ح ٣٧٧.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٧٧.

٣٤٥

٣٤٦

أبواب الصرف

١ -( باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب)

[١٥٥٦٢] ١ دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، ولعن [ الله ](١) الربا، وآكله، وموكله، وبائعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهديه ».

[١٥٥٦٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نظرة، والزائد والمستزيد في النار ».

[١٥٥٦٤] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الدرهم بدرهمين يدا بيد، قال: « ذاك الربا العجلان ».

[١٥٥٦٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ، وشري الدراهم بالدراهم، والذهب

__________________

أبواب الصرف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٤٧

بالذهب، التفاضل بينهما في الوزن - إلى أن قال - لا يجوز فهو الربا، إلا أن يكون بالسوي ».

[١٥٥٦٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل ».

٢ -( باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله)

[١٥٥٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز بيع الفضة بالذهب، ولا بيع الذهب بالفضة، إلا يدا بيد ».

قال أبو عبد الله(١) عليه‌السلام : « أنه إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فلا تفارقه حتى تتقابضا، ( وإن نزا حائطا فانز معه )(٢) ، وإن قال لك: أرسل غلامك معي حتى أعطيه، فلا تفعل وإن كان المكان قريبا، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد، أن يبتدئ معه الصرف، ويكون هو الذي يعاقده عليه، وإن بقي من النقد شئ لا خير فيه، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد، وإن اشترى الرجل ذهبا بفضة واشتغل بغير ذلك، ثم أراد القبض، فليعد عقد الصرف في وقت القبض، فيقول: هذا بهذا ».

[١٥٥٦٨] ٢ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١ ح ٩٣.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١ ح ٩٤.

(٢) في المصدر: وان وثب حائطا. ونزا: بمعنى وثب ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣١٩ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢، ٣٣.

٣٤٨

بناجز حاضر ».

[١٥٥٦٩] ٣ - وفي درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد، كيف شئتم »

٣ -( باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس)

[١٥٥٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.

[١٥٥٧١] ٢ - وروى عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن ذلك، فقال: « قد كره أن يقبض المسلف إلا ما أسلف، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم ».

[١٥٥٧٢] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل عمن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير، يأخذ هذه عن هذه، فقال: « لا بأس يأخذها بسعر يومها، ما لم يفترقا وبينهما شئ ».

٤ -( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل)

[١٥٥٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قيل

__________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٢ ح ١١٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩.

٣٤٩

له: فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ قال: « لا بأس بذلك، إن أبيعليه‌السلام كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: يا أبا جعفر، هذا الفرار من الربا » إلى آخر ما تقدم في آخر أبواب الربا.

٥ -( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف)

[١٥٥٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فيقول الصيرفي: لا أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلة(١) وزنا بوزن، قال: « لا بأس به » قيل له: إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة، قال: « إذا كان وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس » الخبر.

[١٥٥٧٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « بعثني أبيعليه‌السلام بكيس فيه ألف درهم، إلى رجل صراف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها، وقال لي: قل له(١) : يبيعها بدنانير، فإذا قبضها ودفع الدراهم، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم ».

٦ -( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها)

[١٥٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٩.

(١) الدراهم الغلة: المغشوش ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٣٦ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « له قل » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٩.

٣٥٠

إنفاق الدارهم المحمول عليها، قال: « إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها » وقال في الستوق(١) وهو المطبق(٢) عليه الفضة وداخله نحاس: « يقطع ولا يحل أن ينفق، وكذلك المزيفة(٣) والمكحلة ».

٧ -( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط)

[١٥٥٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، فيرد عليه الدراهم الطازجية، طيبة بها نفسه، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٥٥٧٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقرض قرضا ورقا لا يشترط إلا رد مثلها، فإن قضى أجود منها فليقبل ».

[١٥٥٧٩] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أتى رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسأله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، وأسلفه أربعة أوساق، ولم يكن له غيرها، فأعطاها السائل، فمكث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما شاء الله، ثم إن المرأة قالت لزوجها: أما آن لك أن تطلب سلفك، فتقاضي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال: سيكون ذلك، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثا، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل، فقال له ابن له: جئت بشئ فإني لم أذق شيئا اليوم، ثم قال: الولد فتنة، فغدا الرجل إلى رسول

__________________

(١) درهم ستوق: زيف لا خير فيه ( لسان العرب - ستق - ج ١٠ ص ١٥٢ ).

(٢) وطبقه فهو مطبق: غطاه ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٦٥ ).

(٣) في المصدر: المزيبقة.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩.

٣ - كتاب جعفر بن المثنى الحضرمي ص ٨٣.

٣٥١

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: سلفي، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيكون ذلك، فقال: حتى متى سيكون ذلك؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فأسلفه ثمانية أوساق، فقال الرجل: إنما لي أربعة، فقال له: خذها، فأعطاها إياه ».

٨ -( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى)

[١٥٥٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه رخص في السفاتج(١) ، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى، وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه أعطى مالا في المدينة، ثم أخذه بأرض أخرى.

٩ -( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما)

[١٥٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك، مما تخالطه الفضة، فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى، فقال: « إن الناس لم يختلفوا في النسيئة، إنما اختلفوا في اليد باليد » فقيل له: فبيعه بالدراهم النقد، قال: « كان أبي

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٢، ١٧١.

(١) السفاتج: جمع سفتجة: وهي كتاب صاحب لوكيله ان يدفع حالا لآخر، يأمن به خطر الطريق ( مجمع البحرين - سفتج - ج ٢ ص ٣٠٩ ).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٠.

٣٥٢

يقول: يكون معه عروض غيره أحب إلي « فقيل له: أرأيت إن كان الدراهم أكثر من الفضة التي فيه؟ قال: وكيف لهم بالإحاطة بذلك؟ » قيل: فإنهم يعرفونه، قال: « إن كانوا يعرفونه فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه العروض أحب إلي » وإنما يعني ( صلوات الله عليه ) بذلك أن يكون مع الفضة عرض، ويعلم أن الدراهم أكثر منها، فتكون الفضة بالفضة وزنا بوزن، والفاضل في العروض، وأن تكون الدراهم أقل من الفضة، ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه.

[١٥٥٨٢] ٢ - العلامة الحلي في التذكرة: عن عطاء بن يسار، أن معاوية باع سقاية من ذهب ( أو ورق )(١) بأكثر من ورقها(٢) ، فقال أبو الدرداء: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا، قال أبو الدرداء: من يعذرني من هذا؟ أخبره عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ! ويخبرني عن رأيه! والله لا سكنت بأرض أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا وزنا بوزن مثلا بمثل.

[١٥٥٨٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فلو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما، أو خاتما يسوى درهما بعشرة ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا ».

١٠ -( باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس)

[١٥٥٨٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا استقرضت من رجل دراهم، ثم سقطت

__________________

٢ - تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤٧٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وزنها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٢٤.

٣٥٣

تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس.

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف)

[١٥٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف.

[١٥٥٨٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير، يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤١.

٣٥٤

أبواب بيع التمار

١ -( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم(*) ، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة)

[١٥٥٨٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وبدو صلاحها أن تزهو » قيل: وما الزهو؟ قال: « تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد » وروينا عن أمير المؤمنين، ومحمد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت. الخبر.

وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وليس النهي عن بيع الثمار(١) نهي تحريم، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه، ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها(٢) ، فيختصمون إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما أكثروا الخصومة في ذلك، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن

__________________

أبواب بيع الثمار

الباب ١

* الحصرم: العنب وهو أخضر قبل أن ينضج، وهو حامض ( لسان العرب ـ حصرم - ج ١٢ ص ١٣٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٥، ٤٦.

(١) في المصدر زيادة: قبل أن يبدو صلاحها.

(٢) في المصدر: تدخل عليها.

٣٥٥

فعل ذلك من أجل خصومتهم.

[١٥٥٨٨] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة، مخافة الآفة حتى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل.

[١٥٥٨٩] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: حجرا محجورا - قال: أي حراما محرما - شري الثمار حتى تطعم، والنخل حتى تزهو، والحبة حتى تفرك(١) ».

[١٥٥٩٠] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع ثمر النخل، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن، قال: قلت: ما يوزن؟ فقال رجل عندهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وحتى يحرز. وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الثمرة، حتى يبدو صلاحها للبائع والمشتري.

[١٥٥٩١] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع التمر حتى يبيض.

قلت: الأقوى حرمة البيع قبل الزهو عاما واحدا، لا الكراهة كما في عنوان الباب، وتمام الكلام في الفقه.

__________________

٢ - المقنع ص ١٢٣.

٣ - الجعفريات ص ١٨٠.

(١) الفرك: دلك الشئ حتى ينقلع عن حبه، وأفرك السنبل وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. ( لسان العرب - فرك - ج ١٠ ص ٤٧٣ ).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٢ ح ١٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٦.

٣٥٦

٢ -( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض)

[١٥٥٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين والباقر والصادقعليهم‌السلام ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت، أو زها بعضها.

٣ -( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة)

[١٥٥٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت، أو زها بعضها، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شئ منها، سنة واحدة وسنتين بعدها، لان البيع حينئذ يقع على ما زها، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعا له، كالمقاثي(١) وكثير من الثمار، ويظهر شئ بعد شئ، ويقع البيع أولا على ما بدا صلاحه منه، كالمقاثي والمباطخ(٢) وكثير من الثمار.

[١٥٥٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن اشتريته سنة واحدة، فلا تشتره حتى تبلغ.

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦.

(١) المقاثي: جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء، والقثاء: الخيار ( لسان العرب ـ قثأ - ج ١ ص ١٢٨ ).

(٢) المباطخ: جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ).

٢ - المقنع ص ١٢٣.

٣٥٧

٤ -( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية)

[١٥٥٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ».

[١٥٥٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشتري الرجل النخل(١) ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه.

٥ -( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر)

[١٥٥٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئا، وإنما أباح ذلك للمضطر.

[١٥٥٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها شيئا ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨.

٢ - المقنع ص ١٢٣.

(١) في المصدر زيادة: والثمار.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) المقنع ص ١٢٤.

٣٥٨

[١٥٥٩٩] ٣ - وفي كمال الدين: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عمن ذكره، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، في حديث سلمان، - إلى أن قال -: « قال سلمان: فبينما أنا ذات يوم في الحائط، إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة، فقلت في نفسي: والله ما هؤلاء كلهم أنبياء، وإن(١) فيهم نبيا، قال: فأقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة تسير، معهم فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما وعلى آلهما )، وأبو ذر، والمقدار، وعقيل بن أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلب، وزيد بن حارثة، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لهم: كلوا من الحشف، ولا تفسدوا على القوم شيئا » الخبر.

[١٥٦٠٠] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه، إلا أن يكون مضطرا، قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك، قال: ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه ».

٦ -( باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا، لمن الثمرة؟)

[١٥٦٠١] ١ - الصدوق في المقنع: وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه، ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه.

__________________

٣ - كمال الدين ص ١٦٤.

(١) في المصدر: ولكن.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٢٤.

٣٥٩

قلت: ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة، بل ثبوت حق أجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه، أو مطلقا في صورة التضرر بعدمه.

٧ -( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم)

[١٥٦٠٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث إليهم من يخرص عليهم، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ».

٨ -( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فإن اشتراه قصيلا(*) كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن)

[١٥٦٠٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب.

٩ -( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها)

[١٥٦٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ٨٣.

الباب ٨

* القصل: القطع، ومنه سمي القصيل، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل أن ينعقد في سنابله. ( لسان العرب - قصل - ج ١١ ص ٥٥٨ ).

١ - المقنع ص ١٣٢.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٠.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

وتقديم اسم الجلالة على ذاك الاسم أو تقديم « ربّنا » عليه لإفادة الحصر التي يفيده قولنا:( وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ( الحمد / ٤ ). ومعناه أنّه لا يستعين أحد غيره إلّا خاب عن مراده فهو المستعان لا غير.

نعم هذا الحصر لا ينافي الاستعانة بالغير بما أنّ أعانته منتهية إلى الله سبحانه فالاستعانة من الأسباب والعلل الظاهرية، أو الإستعانة بالأرواح المقدّسة بمعنى أنّه هو الذي جعلها أسباباً وفاض عليها وصف السببية كيف وقد أمر به سبحانه إيماءً واشارةً ووضوحاً وتصريحاً.

قال سبحانه حاكياً عن ذي القرنين:( قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ) ( الكهف / ٩٥ ). وقال سبحانه:( اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) ( البقرة / ١٥٣ ).

وهذا أصل مطّرد في كل اسم مختص بالله سبحانه، فهو الواجد لكمال حقيقته ولو وصف به الغير فإنّما يوصف بتسبيب وإفاضة منه، فهو المستعان حقيقة واستقلالاً وغيره يستعان منه إلّا بتسبيب منه، وهو غير مستقل في الإعانة والنصر.

وأمّا حظّ العبد من ذلك الاسم، هو التعاون في التقوى والتجنّب عنه في الإثم والعدوان، قال سبحانه:( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ( المائدة / ٢ ).

المائة والعشرون: « المصوّر »

وقد ورد هذا اللفظ في الذكر الحكيم مرّة واحدة ووقع وصفاً له سبحانه.

قال:( هُوَ اللهُ الخَالِقُ الْبَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ ) ( الحشر / ٢٤ ).

٤٦١

و « المصوّر » من الصورة وهي صورة كل مخلوق وهيئته التي خلق عليها(١) .

قال الراغب: « الصورة » ما ينتقش بها الأعيان ويتميّز بها عن غيرها، وهي بين محسوس ومعقول، والمحسوس كصورة الإنسان والفرس والحمار بالمعاينة، والمعقول الصورة التي اختص الإنسان بها من العقل والرؤية والمعاني التي خصّ بها شيء بشيء.

يلاحظ عليه: انّ تقسيم الصورة إلى القسمين تقسيم فلسفي خارج عن إطار المعنى اللغوي للفظ، وقد جرّه إلى هذا التقسيم تصحيح ما روي عن النبي أنّه قال: « إنّ الله خلق آدم على صورته » بناءً على أنّ الضمير المجرور يرجع إلى الله، وسيوافيك تفسير الحديث بوجهين.

والظاهر أنّ المراد من المبدأ في المصوّر هو الصورة الحسّية التي اُشير إليها في كثير من الآيات.

قال سبحانه:( هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ) ( آل عمران / ٦ ).

وقال سبحانه:( وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ ) ( الأعراف / ١١ ).

وقال سبحانه:( وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ) ( غافر / ٦٤ ).

نعم كان تصوير آدم على وجه الكمال ملازما لكونه ذا صورة عقليّة مدركة

__________________

(١) الظاهر من صاحب المقاييس أنّ الصورة مأخوذة من صور، ويؤيّده كون الواو ظاهرة في مشتقاته ك‍ ( المصوّر، المصور، التصوير، الصور ) غير أنّ الرازي قال: الصورة مأخوذة من صار يصير، ومنه قولهم « إلى ماذا صار أمرك » وصورة الشيء هو الجزء الذي باعتباره يكون الشيء حاصلاً كائناً لا محالة فلا جرم كانت الصورة منتهي الأمر ومصيره ( لوامع البيّنات: ص ٢٠٩ ) ولا يخفى بعده وليس من الممتنع أن يكون لمادة « صور » معان مختلفة منها الامالة ومنه قوله تعالى( فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ) ومنه « أصور » بمعنى مائل العين، ومنها « الصورة » الهيئة التي يخلق الشيء عليها ).

٤٦٢

بالبصيرة، وهو غير كون الصورة موضوعة للأعمّ من الحسّيّة والعقليّة.

وكونه سبحانه هو المصوّر دون غيره لا ينافي تدخّل الأسباب المادّيّة والصفات الموروثة في التصوير، فإنّها من جنوده سبحانه تعمل بإرادته ومشيئته وتأثير الكل ينتهي إليه فهو المصوّر حقيقة، وغيره من العلل الطوليّة والعرضيّة مصوّرة بإذنه ومشيئته.

تفسير الحديث النبوي

روى الفريقان عن رسول الله٩ أنّه قال: « إنّ الله خلق آدم على صورته » فأخذ بظاهره المشبّهة، فتخيّلوا أنّ لله سبحانه صورة غير أنّ الروايات المرويّة عن أئمّة أهل البيت تفسّر الحديث بوجهين مختلفين وإليك بيانهما :

١ ـ قال « محمد بن مسلم »: سألت أبا جعفر٧ عمّا يروون أنّ الله عزّ وجلّ خلق آدم على صورته، فقال: هي صورة محدثة مخلوقة اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه، فقال سبحانه:( بَيْتِيَ ) ( البقرة / ١٢٥ ). وقال سبحانه:( وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ) ( الحجر / ٢٩ )(١) .

وعلى هذا يرجع الضمير إلى الله تعالى وتكون الإضافة تشريفية.

٢ ـ قال « الحسين بن خالد » قلت للرضا٧ : يابن رسول الله إنّ الناس يروون أنّ رسول الله٦ قال: « إنّ الله خلق آدم على صورته » فقال: قاتهلم الله لقد حذفوا أوّل الحديث: إنّ رسول الله مرّ برجلين يتسابّان فسمع أحدهما يقول لصاحبه: « قبّح الله وجهك ووجه من يشبهك » فقال٦ : « يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك، فإنّ الله عزّ وجلّ خلق آدم على

__________________

(١) التوحيد للصدوق: باب أنّه عزّ وجلّ ليس بجسم ولا صورة، الحديث ١٨، ص ١٠٣.

٤٦٣

صورته »(١) .

وعلى هذا فالضمير المجرور يرجع إلى الذي وجّه إليه السب المحذوف عن صدر الحديث، وهناك وجوه اُخر لتفسير الحديث لاحظ « التوحيد » للصدوق وغيره من الكتب.

المائة والواحد والعشرون: « المقتدر »

وقد ورد لفظ « المقتدر » في القرآن ٣ مرّات ووقع وصفاً له سبحانه.

قال تعالى:( كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ) ( القمر / ٤٢ ).

وقال سبحانه:( إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ *فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ) ( القمر / ٥٤ و ٥٥ ).

وقال سبحانه:( وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ) ( الكهف / ٤٥ ).

وجاء بصيغة الجمع وصفاً له سبحانه.

قال سبحانه:( أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ) ( الزخرف / ٤٢ ). وهو يعادل « القادر » و « القدير » في المعنى غير أنّه أبلغ في ثبوت المبدأ كما أنّه يدل على الاختيار، وكلا الأمرين من مقتضيات باب الافتعال.

قال سبحانه:( لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) ( البقرة / ٢٨٦ ).

المائة والثاني والعشرون: « المقيت »

وقد ورد في الذكر الحكيم لفظ « المقيت » مرّة واحدة وجرى وصفاً له سبحانه.

قال سبحانه:( مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً

__________________

(١) التوحيد باب تفسير قوله( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلّا وَجْهَهُ ) الحديث ٧١١ ص ١٥٣.

٤٦٤

سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ) ( النساء / ٨٥ ).

والكلمة مشتقة من « القوت » قال ابن فارس: « يدل على امساك وحفظ وقدرة على الشيء، ومن ذلك قوله تعالى:( وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ) أي حافظاً له شاهداً عليه وقادراً على ما أراد. قال الشاعر :

وذي ضعن كففت النفس عنه

وكنت على إسائته مقيتا

ومن الباب « القوت » ما يمسك الرمق، وإنّما سمّي قوتاً لأنّه مساك البدن وقوّته(١) .

فإذا كان أصله هو الامساك والحفظ فيصحّ تفسيره بالحفيظ والشهيد لملازمة الإمساك له، فيكون متّحداً مع بعض أسمائه في المعنى كالحفيظ والشهيد.

قال الصدوق: « المقيت » معناه الحافظ الرقيب، ويقال: بل هو القدير(٢) .

المائة والثالث والعشرون: « الملك »

وقد ورد لفظ « الملك » في الذكر الحكيم أحدى عشرة مرّة ووقع وصفاً له سبحانه في ٥ موارد.

قال سبحانه:( فَتَعَالَى اللهُ المَلِكُ الحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ) ( طه / ١١٤ ).

وقال سبحانه:( فَتَعَالَى اللهُ المَلِكُ الحَقُّ لا إِلَٰهَ إلّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ) ( المؤمنون / ١١٦ ).

وقال سبحانه:( هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلَٰهَ إلّا هُوَ المَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ

__________________

(١) مقائيس اللغة: ج ٥، ص ٣٦.

(٢) التوحيد: ص ٢١٣.

٤٦٥

المُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ ) ( الحشر / ٢٣ )(١) .

وقد تقدّم الكلام في معنى الملك عند البحث عن اسم « مالك الملك » فلاحظ.

وقال نقلاً عن ملكة سبأ:( قَالَتْ إِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ) ( النمل / ٣٤ ).

نعم هذه الملازمة غالبية، وهناك ملوك يعرّفهم القرآن بالقدس والنزاهة قال سبحانه:( اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ) ( المائدة / ٢٠ ).

والمراد من الملوك في الآية، الأنبياء الذين ملكوا الأمر وتسلّموه بأمر من الله وتسنّدوا على منصّة الحكم كداود وسليمان (ع) ولا بأس بتوصيف اُمّة بني اسرائيل بهذا الوصف باعتبار أنّ بعضهم كانوا ملوكاً تسرية لحكم البعض إلى الكل.

المائة والرابع والعشرون: « المولى »

وقد جاء لفظ المولى في الذكر الحكيم ١٨ مرّة ووقع وصفاً له سبحانه في ١٢ مورداً.

قال سبحانه:( وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ المَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) ( الأنفال / ٤٠ ).

وقال سبحانه:( وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) ( الحج / ٧٨ ).

وقال سبحانه:( ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَىٰ لَهُمْ ) ( محمّد / ١١ ).

__________________

(١) لاحظ: الجمعة / ١، الناس / ٢.

٤٦٦

وقال سبحانه:( بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ) ( آل عمران / ١٥٠ )(١) .

وأمّا معناه فقد ذكر « ابن فارس » إنّ معنى ( الولي ) هو القرب، يقال: « تباعد بعد ولي » أي قرب، ويطلق « المولى » على المعتق ـ بالكسر ـ والمعتق والصاحب والحليف وابن العم والناصر والجار كل هٰؤلاء من الولي وهو القرب وفلان أولى بكذا أي أحرى به وأجدر.

والظاهر أنّ قرب أحد من أحد يكون سبباً لأولوّية أحدهما بالآخر، وعلى ذلك فليس للمولى إلّا معنى واحد وهو الأحرى والأجدر وله مصاديق مختلفة.

ثمّ إنّ بعض من تكلّم في مفاد « حديث الغدير » المشتمل على لفظ « المولى » أراد التشكيك في دلالته قائلاً بأنّ المولى يستعمل مضافاً إلى معنى « الأولى » و « الولي » في معان اُخرى، كالرب والعم، وابن العم والمعتِق، والمعتَق والعبدُ، والمالُ والحليفُ، والجار والتابع و

وعند ذلك يكون الحديث غير صريح الدلالة، وقد خفي عن المشكّك أنّه ليس للمولى إلّا معنى واحد وهو الأولى الذي هو الولي بمعنى واحد، وأمّا غيره فإنّما هو من مصاديقه وموارده، وأوّل من نبّه بذلك « ابن البطريق » في عمدته(٢) .

وتبعه شيخنا « الأميني » في غديره وبذلك خرج لفظ « المولى » عن كونه مشتركاً بين سبعة وعشرين معنى إلى كونه ذا معنى واحد، قال « الأميني »: الذي نرتأيه بعد الخوض في غمار اللغة ومجاميع الأدب وجوامع العربية، أنّ المعنى الحقيقي من معاني المولى ليس إلّا الأولى بالشيء، وهو الجامع لهاتيك المعاني جمعاء ومأخوذ في كل منها بنوع من العناية، ولم يطلق لفظ المولى على شيء منها إلّا

__________________

(١) لاحظ: البقرة / ٢٨٦، الأنفال / ٤٠، الأنعام / ٦٢، التوبة / ٥١، الحج / ٧٨، التحريم / ٢ و ٤.

(٢) راجع العمدة: ١١٢ ـ ١١٣.

٤٦٧

بمناسبة هذا المعنى :

١ ـ فالربّ سبحانه هو أولى بخلقه من أي قاهر عليهم.

٢ ـ والعمّ أولى الناس بكلاءة ابن أخيه والحنان عليه وهو القائم مقام والده.

٣ ـ وابن العمّ أولى بمعاضدة ابن عمّه لأنّهما غصنا شجرة واحدة.

٤ ـ والمعتق ـ بالكسر ـ أولى بالتفضّل على من أعتقه من غيره.

٥ ـ والمعتق ـ بالفتح ـ أولى بأن يعرف جميل مَن أعتقه ويشكره بالخضوع والطاعة.

٦ ـ والعبد أولى أيضاً بالانقياد لمولاه من غيره وهو واجبه الذي نيطت سعادته به.

٧ ـ والمالك أولى بكلاءة مملوكه والتصرّف فيه.

٨ ـ والتابع أولى بمناصرة متبوعه ممّن لا يتبعه.

٩ ـ والجار أولى بالقيام بحفظ حقوق الجوار من البعداء.

١٠ ـ والحليف أولى بالنهوض بما حالفه ودفعه عادية الجور عنه(١) .

فإذا كان الأمر كذلك فالأولويّة لا تتحقّق إلّا بوجود ملاك يصحّ معه توصيفه بها حسب اختلاف الموارد، فالله سبحانه أولى بالمؤمنين وجميع عباده لأجل كونه خالقاً لهم، مخرجاً لهم من العدم إلى الوجود، فله الولاية الحقيقية، كما أنّ النبي والولي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لكونهما منصوبين من جانب من له الولاية الحقيقية حيث نصبا لصيانة العباد عمّا يخالف ولايته سبحانه على العباد.

فقال سبحانه:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) ( المائدة / ٥٥ ).

__________________

(١) الغدير: ج ١، ص ٣٦٩.

٤٦٨

فالرسول ومن جاء بعده خلفاءه تعالى في الولاية لاشركاءه، سبحانه أن يكون له ولي من الذلّ تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

وبذلك يظهر وضع سائر المِلاكات والمناطات من اللحمة والجوار، والخدمة والإحسان والوحدة في الدين.

قال سبحانه:( وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) ولأجل عدم وجود هذا الملاك بين المؤمن والكافر نفى الولاية بينهم وقال سبحانه:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ) ( المائدة / ٥١ ).

وعلى ذلك فالولاية الحقيقية التكوينية القائمة بالخلق والإيجاد لله سبحانه وغيرها ولاية تشريعية إلهية أو عقلائية، ولكن ليس ثبوت الولاية فوضى بل يتبع ملاكاً تكوينياً أو إعتبارياً نابعاً من التكوين.

المائة والخامس والعشرون: « المهيمن »

وقد ورد لفظ « المهيمن » في الذكر الحكيم مرّتين ووقع وصفاً له سبحانه في آية وللقرآن في آية اُخرى.

قال سبحانه:( المَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ ) ( الحشر / ٢٣ ).

وقال سبحانه:( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ) ( المائدة / ٤٨ ).

ويتخيّل في بادي النظر أنّ اللفظ مشتق من « همن » مع أنّه ليس كذلك إذ لم يرد في اللغة العربية « همن » وإنّما هو مشتق من أمن فبدّل الهمزة هاء.

قال الطبرسي: « أصل مهيمن: مؤيمن فقلبت الهمزة هاء كما قيل: في أرقت

٤٦٩

الماء « هرقت »، وقد صرف وقيل هيمن الرجل إذا ارتقب وحفظ وشهد، ويهيمن هيمنة، وعلى هذا يكون وزنه مفعيل مثل « مسيطر » و « مبيطر »، وعلى هذا فيكون معنى « المهيمن » موجد الأمن والأمان، فيكون ملازماً للرقابة والحفظ والشهادة فلو فسّر بالشاهد والحفيظ والرقيب كان تفسيراً باللازم.

وعلى ذلك فالله سبحانه هو الفائق المسيطر على العباد كما أنّ القرآن مسيطر على الكتب السماوية عامّة إذ به يعرف صدق ما في الكتب السماوية الاُخرىٰ.

قال سبحانه:( إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) ( النمل / ٧٦ ).

٤٧٠

حرف النون

المائة والسادس والعشرون: « النصير »

وقد جاء النصير في الذكر الحكيم أربع وعشرين مرّة ووقع وصفاً له سبحانه في موارد أربعة.

قال سبحانه:( وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ المَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) ( الأنفال / ٤٠ ).

وقال سبحانه:( وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) ( الحج / ٧٨ ).

وقال سبحانه:( وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ) ( الفرقان / ٣١ ).

وقال سبحانه:( وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللهِ نَصِيرًا ) ( النساء / ٤٥ ).

والنصير مبالغة في النصر بمعنى العون، قال الصدوق: « الناصر والنصير بمعنى واحد، والنصرة حسن المعونة »(١) .

فهو سبحانه ينصر أنبيائه وأوليائه :

قال تعالى:( إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) ( غافر / ٥١ ).

وقال تعالى:( وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّ ) ( آل عمران / ١٢٣ ).

وقال تعالى:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ

__________________

(١) التوحيد: ص ٢١٤.

٤٧١

حُنَيْنٍ ) ( التوبة / ٢٥ ). بل ينصر عباده في سبل الحياة نصراً مادّيّاً ونصراً معنوياً غير أنّ العباد بين شاكر وكافر، وقليل من عباده الشكور.

المائة والسابع والعشرون: « النور »

وقد جاء النور في الذكر الحكيم معرفاً ومنكراً، مضافاً وغير مضاف واحد وأربعين مرّة ووقع وصفاً له سبحانه في آية واحدة وهي آية النور.

قال سبحانه:( اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) ( النور / ٣٥ ).

وأمّا معناه فهو حسب ما صرّح به « ابن فارس » يدلّ على الإضاءة ويطلق على الضوء المنتشر الذي يعين على الأبصار والمتبادر منه ما انتشر من الأجسام النيّرة كالقمرين والنجوم والمصابيح، غير أنّه يستعار لكل ما يضيء طريق السعادة، ولأجل ذلك اطلق النور على النبي الأكرم.

قال سبحانه:( قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ) ( المائدة / ١٥ ).

وعلى التوارة قال سبحانه:( إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ) ( المائدة / ٤٤ ).

وعلى الإيمان قال سبحانه:( اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ) ( البقرة / ٢٥٧ ).

وعلى القرآن قال سبحانه:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ) ( النساء / ١٧٤ ).

٤٧٢

إلى غير ذلك ممّا استعمل فيه النور، واستعير لغير النور الحسّي لاشتراكهما في الأثر، وهذا هو الأصل في الاستعارة والتوسّع في الاستعمال.

ولا شك انّ المراد من كون سبحانه نوراً ليس هو النور الحسّي بضرورة العقل والكتاب قال سبحانه:( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) ( الشورى / ١١ ). وإنّما المراد هو النور غير الحسّي.

بيان: إنّ الوجود سواء كان واجباً أو ممكناً نور لكون الوجود في كلتا المرتبتين ظاهراً بنفسه ومظهراً لغيره.

أمّا الوجود الامكاني فيظهر به الماهيات فتحقّق به الإنسانية والحيوانية والنباتية والجمادية، كما أنّ الوجود الواجب ـ مع كونه ظاهراً بنفسه لأجل كونه وجوداً ـ مظهر لغيره، فانّ العوالم الامكانية متحقّقة به.

وعلى ضوء ذلك فينطبق حد النور الحسّي ( الظاهر بنفسه، المظهر لغيره ) على الوجود في جميع مراتبه ودرجاته، غير أنّه كما أنّ للنور الحسّي مراتب ودرجات فهكذا للنور المعنوي أي الوجود مراتب ودراجات، فإنّ نسبة العوالم الامكانية إلى وجود الواجب كنسبة المعاني الحرفية إلى المعنى الاسمي، فلو كان للمعنى الحرفي مفهوم في الذهن وتحقّق في الخارج ودلالة في عالم الوضع فإنّما هو ببركة المعنى الاسمي في المراحل الثلاث، ومثله الوجود الامكاني فلو كان له ظهور بنفسه واظهار لغيره أعني الماهيات، فإنّما هو بفضل صلته وقوامه بالواجب، ولولا تلك الصلة لكانت العوالم الامكانية والمعدومات سواسية، فعليه فالله سبحانه نور السموات والأرض بالحق والحقيقة لا بالمجاز، ومن فسّره بمنوّر السموات فقد سلب عنه البلاغة العليا وأدرجه في العاديات من الكلام.

قال « العلّامة الطباطبائي »: « وإذا كان وجود الشيء هو الذي يظهر به ( نفسه ) لغيره من الأشياء كان مصداقاً تامّاً للنور، ثمّ لـمّا كانت الأشياء الممكنة الوجود إنّما

٤٧٣

هي موجودة بايجاد الله تعالى كان هو المصداق الأتمّ للنور، فهناك وجود ونور يتّصف به الأشياء وهو وجودها ونورها المستعار المأخوذ منه تعالى، ووجود ونور قائم بذاته يوجد وتستنير به الأشياء، فهو سبحانه نور تظهر به السموات والأرض وهذا هو المراد بقوله:( اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ) حيث اُضيف النور إلى السموات والأرض ثمّ حمل على اسم الجلالة، ومن ذلك يستفاد أنّه تعالى غير مجهول لشيء من الأشياء إذ ظهور كل شيء لنفسه أو لغيره إنّما هو بإظهاره تعالى، فهو الظاهر بذاته له قبله، وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى بعد آيتين:( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ) ( النور / ٤١ ) إذ لا معنى للعلم بالتسبيح والصلاة مع الجهل بمن يصلّون له ويسبّحون، فهو نظير قوله:( وَإِن مِّن شَيْءٍ إلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) ( الاسراء / ٤٤ )(١) .

وقال الإمام الطاهر أبو الشهداء الحسين بن عليّ٨ : « أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ».

__________________

(١) الميزان: ج ١٥، ص ١٢٢.

٤٧٤

حرف الواو

المائة والثامن والعشرون: « الواحد »

قد ورد لفظ الواحد في الذكر الحكيم ثلاثين مرّة ووقع وصفاً له سبحانه في ٢١ مورداً.

قال سبحانه:( وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَٰهَ إلّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ) ( البقرة / ١٦٣ ).

وقال سبحانه:( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إلّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ) ( المائدة / ٧٣ ).

وقال سبحانه:( أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ) ( يوسف / ٣٩ ).

وقال تعالى:( لا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ) ( النحل / ٥١ ).

وأمّا معناه فقد قال « ابن فارس »: يدل على الإنفراد من تلك الوحدة وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله، قال :

يا واحد العرب الذي

ما في الأنام له نظير

ويستفاد من الإمعان في الآيات المذكورة أنّ الواحد يهدف إلى نفي النظير والمثل والكثرة العددية بشهادة قوله سبحانه:( لا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ) ومثله قوله:( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إلّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ) وبذلك يعلم صحّة التفريق بين « الواحد » و « الأحد » وأنّ « الواحد » بمعنى نفي الكثرة العددية و « الأحد » بمعنى نفي التركيب.

٤٧٥

ثمّ إنّ للتوحيد مراتب تربو على تسع.

١ ـ التوحيد في الذات بمعنى أنّه واحد ليس له نظير ومثيل.

٢ ـ التوحيد في الذات بمعنى أنّه بسيط لا جزء له خارجاً ولا ذهناً.

٣ ـ التوحيد في الصفات بمعنى أنّه صفاته عين ذاته لا زائدة عليه.

٤ ـ التوحيد في الخالقية بمعنى أنّه لا خالق سوى الله.

٥ ـ التوحيد في الربوبيّة بمعنى أنّه المدبّر للكون والإنسان.

٦ ـ التوحيد في الحاكمية بمعنى أنّه لا ولاية لأحد على أحد إلّا لله سبحانه.

٧ ـ التوحيد في الطاعة بمعنى أنّ حق الطاعة منحصر في الله سبحانه ولا مطاع غيره.

٨ ـ التوحيد في التشريع بمعنى انحصار حقّ التقنين والتشريع في الله سبحانه.

٩ ـ التوحيد في العبادة بمعنى أنّه لا معبود سوى الله سبحانه(١) .

وهل توصيفه بالواحدية في هذه الآيات تهدف إلى الجميع أو أنّها تهدف إلى المرتبة الاُولى وهي كونه بحيث لا نظير له، والإذعان بواحد من الأمرين يتوقّف على إمعان النظر في جميع الآيات التي ورد فيها توصيفه بهذا الوصف حتى تنصرف حسب القرائن إلى واحد منها أو إلى جميعها.

إنّ لجميع مراتب التوحيد أدلّة عقلية وآيات قرآنية تثبتها بوضوح، ويمكن أن يقال: إنّ توصيفه سبحانه بالواحد في الآيات الواردة لرد مزعمة النصارى تهدف إلى التوحيد بمعنى نفي المثيل والنظير وما ورد في مجال التفدية والأصنام والأوثان، أو نفي التدبير عن غيره سبحانه يهدف إلى التوحيد في العبادة أو الربوبية والتدبير ،

__________________

(١) قد بسطنا الكلام حول هذه المراتب في الجزء الاول من هذه الموسوعة فلاحظ.

٤٧٦

غير انّا نبحث في المقام عن معنى كونه واحداً لا نظير له على وجه الإجمال.

معنى كونه واحداً

الوحدة على قسمين :

١ ـ الوحدة العددية: وهي عبارة عن كون الشيء واقعاً تحت مفهوم عام وجد منه مصداق واحد، وذلك مثل مفهوم الشمس الذي هو مفهوم وسيع قابل للإنطباق على كثير، غير أنّه لم يوجد في عالم الحسّ منه إلّا مصداق واحد مع إمكان وجود مصاديق كثيرة له، وهذا هو المصطلح عليه ب‍ « الواحد العددي ».

٢ ـ الوحدة الحقيقة: وهي عبارة عن كون الموجود لا ثاني له، بمعنى أنّه لا يقبل الاثنينيّة ولا التكرّر والتكثّر وذلك كصرف الشيء المجرد عن كل خليط، مثلاً الوجود المطلق عن كل قيد، واحد بالوحدة الحقّة، لأنّه لا ثاني له لأنّ المفروض ثانياً بما أنّه لا يتميّز عن الأوّل لا يمكن أن يعد شيئاً آخر بل يرجع إلى الوجود الأوّل.

وعلى ضوء ذلك، فالمراد من كون الشمس واحدة هو أنّها واحدة لا اثنتان ولا ثلاثة و ولكن المراد، من كون الوجود المطلق، منزّهاً عن كل قيد واحد، أنّه لا ثاني له ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير، أي لا تتعقّل له الاثنينيّة والكثرة لأنّ ما فرضته ثانياً، بحكم أنّه منزّه عن كل قيد وخليط يكون مثل الأوّل، فلا يتميّز ولا يتشخّص.

والمراد من كونه سبحانه واحداً، هو الواحد بالمعنى الثاني، أي ليس له ثان، ولا تتصوّر له الاثنينيّة والتعدّد.

ولأجل ذلك يقول سبحانه في تبيين هذه الوحدة( وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) أي واحد لا نظير له.

والعجب أنّ الإمام أمير المؤمنين علياً٧ قام بتفسير كونه تعالى

٤٧٧

واحداً، عندما كان بريق السيوف يشد إليه العيون، وضربات الطرفين تنتزع النفوس والأرواح في معركة ( الجمل )، فأحسّ٧ بأنّ تحكيم العقيدة وصرف الوقت في تبيينها ليس بأقل أهميّة عن خوض المعارك ضد أهل الباطل :

روى الصدوق أنّ أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين٧ فقال: يا أمير المؤمنين أتقول: إنَّ الله واحد، قال فحمل الناس عليه، وقالوا: يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب، فقال أمير المؤمنين: « دعوه، فإنَّ الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم » ثمّ قال شارحاً ما سأل عنه الأعرابي: « وقول القائل واحد، يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأنَّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، أما ترى أنَّه كفر من قال « ثالث ثلاثة ».

ثمّ قال: « معنى هو واحد: أنّه ليس له في الأشياء شَبَه، كذلك ربّنا. وقول القائل: إنّه عزّ وجلّ أحَدِيُّ المعنى يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربّنا عزّ وجلّ »(١) .

فالإمام٧ لم يكتف ببيان المقصود من توصيفه سبحانه بأنّه واحد، بل أشار إلى معنى آخر من معاني توحيده وهو كونه أحَدِيّ الذات، الذي يهدف إلى كونه بسيطاً لا جزء له في الخارج والذهن. وهذا المعنى هو الذي نطرحه على بساط البحث في القسم الثاني من التوحيد الذاتي.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان البراهين العقليّة على توحيده سبحانه بمعنى كونه واحداً لا ثاني له.

__________________

(١) توحيد الصدوق: ص ٨٣ ـ ٨٤.

٤٧٨

أدلّة الوحدانية

١ ـ التعدّد يستلزم التركيب

لو كان هناك واجب وجود آخر لتشارك الواجبان في كونهما واجبي الوجود، ولابدّ من تميّز أحدهما عن الآخر بشيء وراء ذلك الأمر المشترك، كما هو الحال في كل مِثْلين، وذلك يستلزم تركّب كل منهما من شيئين: أحدهما يرجع إلى ما به الإشتراك، والآخر إلى ما به الإمتياز، والمركّب بما أنّه محتاج إلى أجزائه لا يكون متّصفاً بوجوب الوجود، بل يكون ـ لأجل الحاجة ـ ممكناً، وهو خلاف الفرض.

وباختصار، لو كان في الوجود واجبان للزم إمكانهما وذلك أنّهما يشتركان في وجوب الوجود فإن لم يتميّزا لم تحصل الإثنينيّة، وإن تميّزا لزم تركّب كل واحد منهما ممّا به المشاركة وما به الممايزة، وكل مركّب ممكن فيكونان ممكنين، وهذا خلاف الفرض.

وهناك شبهة لابن كمّونة أحد المتفلسفة يقول: والعقل لا يأبى بأوّل نظرة أن يكون هناك هويّتان بسيطتان مجهولتا الكنهه، مختلفتان بتمام الذات البسيطة ويكون حمل وجوب الوجود عليهما قولاً عرضيّاً(١) .

وقد اُجيب عنه بأجوبة كثيرة أحدها ما ذكره صدر المتألّهين في المبدأ والمعاد وغيرهما: إنّ مصداق حمل مفهوم واحد ومطابق بالذات، وبالجملة ما منه الحكاية، وبذلك المعنى مع قطع النظر عن أيّة حيثيّة كانت، لا يمكن أن تكون حقائق متخالفة بما هي متخالفة.

وبالجملة: الاُمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيثيّة جامعة فيها لا تكون مصداقاً لحكم واحد، ومحكيّاً عنها به. نعم يجوز ذلك إذا كانت الاُمور متماثلة من جهة كونها متماثلة كالحكم على زيد وعمرو بالإنسانيّة من جهة

__________________

(١) يريد العرض بمعنى الخارج المحمول، لا المحول بالضميمة.

٤٧٩

اشتراكهما في تمام الماهية لا من حيث عوارضها المختلفة(١) . فما فرضه ابن كمّونة، فرض محال.

٢ ـ الوجود اللامتناهي لا يقبل التعدّد

هذا البرهان مؤلّف من صغرى وكبرى، والنتيجة هي وحدة الواجب وعدم إمكان تعدّده. وإليك صورة القياس حتى نبرهن على كل من صغراه وكبراه.

وجود الواجب غير متناه.

وكل غير متناه واحد لا يقبل التعدّد.

فالنتيجة: وجود الواجب واحدٌ لا يقبل التعدّد.

وإليك البرهنة على كل من المقدّمتين.

أمّا الصغرى: فإنَّ محدودية الموجود ملازمة لتلبُّسه بالعدم. ولأجل تقريب هذا المعنى لاحظ الكتاب الموضوع بحجم خاص، فإنّك إذا نظرت إلى أي طرف من أطرافه ترى أنّه ينتهي إليه وينعدم بعده، ولا فرق في ذلك بين صغير الموجودات وكبيرها، حتى إنَّ جبال الهملايا مع عظمتها محدودة لا نرى أي أثر للجبل بعد حدّه. وهذه خصيصية كل موجود متناه زماناً أو مكاناً أو غير ذلك، فالمحدوديّة والتلبّس بالعدم متلازمان.

وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبار ذاته سبحانه محدودة، لأنّ لازم المحدوديّة الإنعدام بعد الحد كما عرفت، وما هو كذلك لا يكون حقّاً مطلقاً مئة بالمئة بل يلابسه الباطل والإنعدام، مع أنَّ الله تعالى هو الحق المطلق الذي لا يدخله باطل، والقرآن الكريم يصف وجوده سبحانه بالحق المطلق وغيره بالباطل، وما هذا إلّا لأنّ وجود غيره وجود متلبّس بالعدم والفناء وأمّا وجود الله

__________________

(١) شرح الأسماء الحسنى: ص ١٢٨.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538