مفاهيم القرآن الجزء ٨

مفاهيم القرآن14%

مفاهيم القرآن مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: مفاهيم القرآن
ISBN: 964-357-148-3
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166763 / تحميل: 5768
الحجم الحجم الحجم
مفاهيم القرآن

مفاهيم القرآن الجزء ٨

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
ISBN: ٩٦٤-٣٥٧-١٤٨-٣
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كتاب الصيد والذبائح

١٠١

١٠٢

أبواب الصيد

١ -( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله)

[١٩٢٧٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يسرح الكلب ويسمي إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسك عليه، وإن أدركه وقتله، وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الخبر.

[١٩٢٧٣] ٢ - وعن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: « لا تأكل من صيد شئ منها ( الا ما ذكيت )(١) ، الا الكلاب » قلت: فإنه قتله، قال: كل، فان الله يقول:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (٢)

[١٩٢٧٤] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه

__________________

أبواب الصيد

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٨ ح ٤٤.

(١) ليس في البحار.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠.

١٠٣

قال في حديث: « وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : أن الله قال:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) فهي الكلاب ».

[١٩٢٧٥] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزو جل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) قال: « هي الكلاب ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته » الخبر(٢) .

٢ -( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف، أو أكثر منه، أو أكثره)

[١٩٢٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه.

[١٩٢٧٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : وإذا أردت أن ترسل الكلب إلى(١) الصيد، فسم الله عليه، فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه، لقوله:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢)

[١٩٢٧٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت أن ترسل كلبا على صيد،

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر: على.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - المقنع ص ١٣٨.

١٠٤

فسم الله، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه، وإن أكل بعضه، فإن الله تعالى يقول:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (١)

وروي: كل ما اكل الكلب وإن اكل ثلثيه، كل ما اكل(٢) الكلب وإن لم يبق منه الا بضعة واحدة.

[١٩٢٧٩] ٤ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (١) قال: « لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فإذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله ».

[١٩٢٨٠] ٥ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما علمت من كلب ثم أرسلته، وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك » قلت: فإن قتل، قال: « إذا قتله ولم يأكل منه شيئا، فإنما أمسك عليك » الخبر.

قلت: وحمل الخبر وسابقه على التقية، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم، وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه.

٣ -( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه)

[١٩٢٨١] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « لا تأكل من صيد شئ منها الا ما

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٣.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) في الحجرية: « أكلت » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٧ والبحار ج ٦٥ ص ٩ ٢٨ ح ٤٤.

١٠٥

ذكيت، الا الكلاب » الخبر.

[١٩٢٨٢] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ليس شئ مكلب الا الكلب ».

[١٩٢٨٣] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك، فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان الله قال:( مُكَلِّبِينَ ) (١) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن يدرك ذكاته ».

٤ -( باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة)

[١٩٢٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت - يعني في المكان من فعل الكلب، قال: « كل، يقول(١) الله تعالى:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه، أو ذهب به إلى منزله فمات، أو لم يكن الذي قتله معلما، لم يجز أكله ».

٥ -( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما، لم يحل إلا أن يدرك ذكاته)

[١٩٢٨٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ١١ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) المائدة ٥: ٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٣.

(١) في المصدر: لقول.

(٢) المائدة ٥: ٤.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار

١٠٦

عليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه » الخبر.

[١٩٢٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان أرسلت على الصيد كلبك وشاركه كلب آخر، فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته ».

الصدوق في المقنع: مثله(١)

[١٩٢٨٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: فإني أرسل كلبي وأجد عليه كلبا، فقال: « لا تأكل، انك إنما سميت على كلبك » الخبر.

٦ -( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها، الا إذا أدرك ذكاته)

[١٩٢٨٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: فالفهد ليس بمنزلة الكلب؟ قال: فقال: « لا، ليس شئ مكلب إلا الكلب ».

[١٩٢٨٩] ٢ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما خلا الكلب(١) مما(٢) يصيد - الفهود والصقور وأشباه ذلك - فلا تأكلن من صيده، الا ما أدركت ذكاته ».

[١٩٢٩٠] ٣ - وعن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد،

__________________

ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦. وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) في المصدر والبحار: الكلاب.

(٢) في المصدر: عما.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧.

١٠٧

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « الفهد من الجوارح » الخبر.

[١٩٢٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب، يؤكل ما أمسك ».

٧ -( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله)

[١٩٢٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وما قتلت الكلاب الغير المعلمة، فلا يؤكل منه ».

[١٩٢٩٣] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي ثعلبة(١) قال: قلت: يا رسول الله، اني أصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال: « ما أخذت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله عليه وكله، وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته فكله ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنه، باختلاف يسير(٢)

٨ -( باب أن من صاده الكلب فأدر كه حيا وليس معه ما يذكيه به، جاز أن يترك الكلب ليقتله)

[١٩٢٩٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن لم يكن معك حديد تذبحه، فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه ».

[١٩٢٩٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٥٢ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « تغلبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٩، وأسيد الغابة ج ٥ ص ١٥٤ ).

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢ - المقنع ص ٢٣٨.

١٠٨

فدع الكلب يقتله ثم كل منه.

٩ -( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته)

[١٩٢٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: لا « تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت، الا الكلب(١) » الخبر.

[١٩٢٩٦] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: والصقر والعقاب والبازي قال: « إن أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه » الخبر.

[١٩٢٩٨] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور، فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل(١) صيدهما، [ إلا أن تدرك ذكاته ](٢) وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : إن الله قال:( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (٣) فهي الكلاب ».

[١٩٢٩٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم » إلى آخره.

__________________

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥.

(١) في المصدر: الكلاب.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٦.

(١) في المصدر: ولا يحل.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المائدة ٥: ٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٠٩

[١٩٣٠٠] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما(١) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم.

[١٩٣٠١] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير: يؤكل [ منه ](١) ، ويقول: الكلب ربما كلب: ( أي أصابه الداء، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنسانا أو بهيمة علق ذلك به، ولم يشرب الماء حتى أو يعالج فتبرأ )(٢) .

وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائهعليهم‌السلام ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت.

وروينا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « الصقور والبزاة من الجوارح »(٣) .

[١٩٣٠٢] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح.

__________________

٥ - المقنع ص ١٣٨.

(١) في المصدر: مما.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

١١٠

قلت: وما رواه محمول على التقية، وفي الاخبار شواهد عليه، بل في كلام القاضي إشارة إليها.

١٠ -( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم)

[١٩٣٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الكلاب كلها بمنزلة واحدة، إذا علم الكردي فهو كالسلوقي(١) ».

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود، وأمر بقتله(٢)

[١٩٣٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية ».

١١ -( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب، والألم يحل صيده، إلا أن ينسى التسمية فيحل)

[١٩٣٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أرسل كلبا ولم يسم، فلا يأكل ».

[١٩٣٠٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن ترسل الكلب إلى الصيد، فسم الله عليه ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١١.

(١) السلوقي من الكلاب: أجودها، منسوب إلى سلوق من بلاد اليمين ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ ).

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١١١

وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « الا الكلب المعلم، فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سميت عليه ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣٠٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: قلت: يا رسول(١) الله، إني أرسلت كلبي، فقال: « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ](٢) فكل، وإلا فلا تأكل » الخبر.

١٢ -( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل)

[١٩٣٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كلب المجوسي: « لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده(١) ويرسله، قالعليه‌السلام : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه ».

١٣ -( باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية، وإن قطعه نصفين)

[١٩٣٠٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليها‌السلام ، أنه قال: « إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم

__________________

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ كتاب الصيد والذبائح.

(١) في المصدر: لرسول.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٤.

(١) في المصدر زيادة: ويعلمه.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

١١٢

فقلته، وقد سمى الله حين فعل ذلك، فلا بأس بأكله ».

[١٩٣١٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت [ سهمك ](١) وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج(٢) حديد ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٩٣١١] ٣ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه، أيؤكل؟ قال: « إذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ](١) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله ».

١٤ -( باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده)

[١٩٣١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم، يعني بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه، قال: « حلال أكله ».

[١٩٣١٣] ٢ - وسئلعليه‌السلام ، عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم، وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: « ذكاة وحية(٢) ولحم حلال ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠٤ ).

(٣) المقنع ص ١٣٩.

٣ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

(١) في المصدر: حمار.

(٢) الوحية: السريعة ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٨٢ ).

١١٣

١٥ -( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته)

[١٩٣١٤] ١ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: يا رسول الله، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث، فيجده ميتا وفيه سهمه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر، سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله(١) ».

[١٩٣١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه، فيجده من الغد ميتا وفيه سهمه، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره، فحلال أكله.

وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء: أن يصيب الرمية فتموت مكانها، والانماء: أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت.

__________________

الباب ١٥

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٩.

(١) في المصدر: فكل.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٦.

١١٤

١٦ -( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره)

[١٩٣١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض، إلا أن يكون له سهم غيره « والمعراض: سهم لا ريش له(١) يرمى فيمضي بالعرض.

١٧ -( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، إذا لم تدرك ذكاته)

[١٩٣١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك، لم يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣١٩] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق.

١٨ -( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا)

[١٩٣٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: ما

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٠.

(١) في نسخة: فيه.

الباب ١٧

* البندق: جمع بندقة، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤١ ).

* الجلاهق: البندق المعمول من الطين، ويضاف إليه القوس للتخصيص، فيقال: قوس الجلاهق، كما يقال: قوس النشاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ١٦٩.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٣.

١١٥

اخذت الحبالة(١) فمات فيها فهو ميتة، وما أدركت حيا ذكي وأكل ».

١٩ -( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء)

[١٩٣٢١] ١ - الشيخ في الخلاف: عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الصيد، فقال: « إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ».

[١٩٣٢٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال فيموت قالا: « لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣٢٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٢٠ -( باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش)

[١٩٣٢٤] ١ - عوالي اللآلي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال:

__________________

(١) الحبالة: المصيدة من أي شئ كانت، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج ١١ ص ١٣٦ ).

الباب ١٩

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٩١، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

الباب ٢٠

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٨ ح ٤١.

١١٦

« أمكنوا الطيور من أوكارها ».

[١٩٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الطائر في وكره آمن بأمان الله، فإذا طار فتصيدوه إن شئتم ».

[١٩٣٢٦] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى، أخذ ميثاق الآدميين، أن لا يأخذوا فراخ الطير الطورانية(١) من وكورها حتى تنهض ».

الصدوق في المقنع والهداية: ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض(٢) .

٢١ -( باب جواز صيد المسك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم)

[١٩٣٢٧] ١ - الطبرسي في الاحتجاج: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في خبر طويل - أنه قال لجماعة من اليهود: « إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت، حتى أن الله تعالى قال لمن اعتدى منهم:( كُونُوا قِرَ‌دَةً خَاسِئِينَ ) (١) فكانوا، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالا، قال الله عز وجل:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ‌ وَطَعَامُهُ

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٨ ح ٦٠١.

٣ - الجعفريات ص ٧٥.

(١) حمام طوراني: هو الذي جاء من بلد بعيد والطوري: الوحشي من الطير والناس (لسان العرب ج٤ ص٥٠٨).

(٢) المقنع ١٤٢ والهداية ص ٧٩.

الباب ٢١

١ - الاحتجاج ج ١ ص ٥٠.

(١) البقرة ٢: ٦٥.

١١٧

مَتَاعًا لَّكُمْ ) (٢) الخبر.

٢٢ -( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، وأخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه)

[١٩٣٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حيا.

٢٣ -( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه)

[١٩٣٢٩] ١ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل اكله؟ قال: « [ نعم ](١) إذا سمى ».

٢٤ -( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر)

[١٩٣٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.

__________________

(٢) المائدة: ٩٦.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢.

الباب ٢٣

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٤٢.

١١٨

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

٢٥ -( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له)

[١٩٣٣١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « الطير إذا ملك ثم طار، فأخذ فهو حلال لمن أخذه ».

وبإسناده أن موسىعليه‌السلام قال: « عنى الطيور البرية ونحوها، لان أصلها مباح ».

[١٩٣٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني البزاة ونحوها، لان أصلها(١) مباح، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار، ورخص في صيدها في القرى ».

٢٦ -( باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه)

[١٩٣٣٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال: « الطير لمن أخذه ».

__________________

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٢، ٦٠٣.

(١) في المصدر: أكلها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

١١٩

[١٩٣٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الصيد لمن سبق إلى أخذه ».

٢٧ -( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجئ مستجيرا، وعدم تحريم أكلها)

[١٩٣٣٥] ١ - الصدوق في العلل والعيون: عن محمد بن عمرو(١) البصري، عن محمد بن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، في حديث أسئلة الشامي: « وقد نهى عن اكل الصرد والخطاف ».

[١٩٣٣٦] ٢ - وسأله: ما باله - يعني الخطاف - لا يمشي على الأرض؟ قال: « لأنه ناح على بيت المقدس، فطاف حوله أربعين عاما يبكي عليه، ولم يزل يبكي مع آدمعليه‌السلام ، فمن هناك سكن البيوت، ومعه تسع آيات من كتاب الله عز وجل مما كان آدم يقرؤها في الجنة، وهي معه إلى يوم القيامة، ثلاث آيات من أول الكهف، وثلاث آيات من سبحان وهي:( وَإِذَا قَرَ‌أْتَ الْقُرْ‌آنَ ) (١) وثلاث من يس و( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) (٢) ».

[١٩٣٣٧] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: وروي أن الخطاطيف تقرأ عشر آيات من كتاب الله، ولما أمر الله بالزراعة قال الخطاف: إني لا آكل مما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٤.

الباب ٢٧

١ - علل الشرائع ص ٥٩٤ وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٤٣ ح ١.

(١) في الحجرية والعلل: عمر، وما أثبتناه من العيون ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٨٠ ).

٢ - علله الشرائع ص ٥٩٤.

(١) الاسراء ١٧: ٤٥.

(٢) يس ٣٦: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ولكن بعض الآيات تشير إلى أنّ المحاسب هو نفس الإنسان من خلال قراءة كتابه الّذي( لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إلّا أَحْصَاهَا ) (١) ، قال سبحانه:( وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا *اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ) .(٢)

إلّا أنّ هذه الآيات لا تعارض الآيات الآنفة الذكر، لأنّ حساب العباد أنفسهم في طول محاسبته سبحانه لأعمالهم، فانّ الكتاب الذي في عنق الإنسان مكتوب بأمره سبحانه، وهو أيضاً قارئ بأمره، فلا تكون تلك المحاسبة مغايرة لمحاسبته سبحانه.

وأمّا الروايات فطائفة منها تؤيد الأوّل.

قال أمير المؤمنين في حقّ عائشة: « وأمّا فلانة فأدركها رأي ( رائحة ) النساء، وَضِغنٌ غلا في صدرها كَمِرْجَلِ القَيْنِ، ولو دعيت لِتَنالَ من غيري ما أتت إليَّ، لم تفعل، ولها بعد حرمتها الأُولى. والحساب على الله تعالى ».(٣)

والظاهر من بعض الروايات أنّه سبحانه فوض أمر الحساب إلى أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام .

روى عبد الله بن سنان عن الإمام الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا.(٤)

وقد ورد في تفسير قوله سبحانه:( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ) (٥) أنّ الإمام

__________________

١. الكهف: ٤٩.

٢. الأسراء: ١٣ ـ ١٤.

٣. نهج البلاغة: الخطبة١٥٦، ط صبحي الصالح.

٤. البحار: ٧ / ٢٦٤.

٥. الغاشية: ٢٦.

٢٢١

الصادقعليه‌السلام قال: « إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا إلينا ».(١)

وفي الزيارة الجامعة قوله: « وَإِيابُ الخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَحِسابهُ عَلَيْكُمْ ».

ولو صحت تلك الروايات فلا تنافي حصر الحساب في الله سبحانه، لأنّ محاسبتهم لحسنات شيعتهم أو ذنوبهم بأمر من الله سبحانه، فكما أنّ الملائكة لو قامت بحساب الأعمال بأمر من الله سبحانه لم يكن مخالفاً لحصر الحساب فيه سبحانه، وكذا غيرهم ممن لهم مقام شامخ يوم القيامة ولنبينا مقام محمود آتاه الله له فهو يشفع بإذن الله سبحانه لمن ارتضاه.

٣. ما هي الأعمال التي يحاسب عليها ؟

الآيات الواردة في هذا الصدد علىٰ صنفين :

أ. ما يدل على أنّه يسأل عن عامّة الأفعال، قال سبحانه :

( وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) .(٢)

( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ) .(٣)

( ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) .(٤)

( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ) .(٥)


__________________

١. البحار: ٧ / ٢٧٤.

٢. النحل: ٩٣.

٣. الأنبياء: ٢٣.

٤. الزمر: ٧.

٥. الزلزلة: ٦.

٢٢٢

ب. ما يدل على أنّه يسأل عن بعض الأُمور، وهذه الأُمور عبارة عن :

ـ النعم الإلهية: قال سبحانه:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) ويمكن عدّ هذه الآية من الصنف الأوّل الذي دل علىٰ أنّ السؤال يتعلّق بجميع النعم، لأنّ كلّ ما يقوم به الإنسان من الأعمال حسناً كان أم قبيحاً، حلالاً أو حراماً، إنّما هو تصرف في نعمه سبحانه، فالسؤال عن النعم سؤال عن جميع الأفعال.

ـ القرآن الكريم: قال سبحانه:( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ) .(٢)

وقال أيضاً:( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ *فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ *عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .(٣)

ـ الشهادة: قال سبحانه:( سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ) .(٤)

ـ المؤودة: قال سبحانه:( وَإِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ *بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ) .(٥)

ـ الكذب والتهمة: قال سبحانه:( تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ) .(٦)

ـ الصدق: قال سبحانه: ( لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ) .(٧)

غير أنّ تخصيص هذه الأُمور بالسؤال عنها لا ينافي تعلّق السؤال بعامّة

__________________

١. التكاثر: ٨.

٢. الزخرف: ٤٤.

٣. الحجر: ٩١ ـ ٩٣.

٤. الزخرف: ١٩.

٥. التكوير: ٨ ـ ٩.

٦. النحل: ٥٦.

٧. الأحزاب: ٨.

٢٢٣

الأفعال، فكأنّها من باب ذكر الخاص بعد العام.

وقد نشاهد هذا النوع من التقسيم في الروايات، حيث ورد فيها تعلّق السؤال بأُمور خاصة.

فصنف يدل على تعلّق السؤال بعامة الأفعال.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم ».(١)

وكتبعليه‌السلام إلى بعض عمّاله الذي خانه واستولى على بيت المال وذهب به إلى الحجاز: « فكأنّك قد بلغت الـمَدَى، ودفنت تحت الثرى، وعرضت عليك أعمالك بالمحلِّ الذي ينادي الظّالم فيه بالحسرة، ويتمنّىٰ المضيّع فيه الرجعة، ولات حين مناص ».(٢)

وصنف آخر يخصص السؤال ببعض الأُمور.

ويستفاد من جملة من الأخبار أنّ الأُمور التالية يُسأل عنها بعينها :

١. التوحيد، ٢. النبوة، ٣. الولاية، ٤. القرآن الكريم، ٥. محبة أئمّة أهل البيت:، ٦. الصّلاة، ٧. عمر الإنسان، ٨. شبابه، ٩. أعضاؤه، ١٠. الثروة، التي اكتنزها، وفي أي شيء صرفها.

روى الصدوق في الخصال والأمالي بسنده عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبّنا أهل البيت ».(٣)

__________________

١. نهج البلاغة: قسم الحكم، برقم ٦.

٢. نهج البلاغة: قسم الرسائل، برقم ٤١.

٣. البحار: ٧ / ٥٨، باب محاسبة الأعمال، الحديث ١.

٢٢٤

روى المفيد بسنده عن ابن عيينة، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ما من عبد إلّا ولله عليه حجّة، إمّا في ذنب اقترفه، وإمّا في نعمة قصّر عن شكرها ».(١)

روى الشيخ في التهذيب، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « أوّل ما يحاسب به العبد الصّلاة فإن قبلت قبل ما سواها ».(٢)

روى الصفّار في بصائر الدرجات، عن أبي شعيب الحداد، عن أبي عبد الله، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أوّل قادم على الله، ثمّ يقدم عليَّ كتاب الله، ثمّ يقدم عليَّ أهل بيتي، ثمّ يقدم عليَّ أُمّتي فيقفون فيسألهم في كتابي وأهل بيت نبيكم ».(٣)

روى القمّي في تفسيره، عن جميل، عن أبي عبد الله، قال: قلت قول الله( لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) ، قال: « تسأل هذه الأُمّة عمّا أنعم الله عليهم برسول الله، ثمّ بأهل بيته ».(٤)

روى الصدوق في عيون أخبار الرضا، عن الرضاعليه‌السلام أنّه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عليُّ ! إنّ أوّل ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وأنّك وليُّ المؤمنين بما جعله الله وجعلته لك، فمن أقرَّ بذلك وكان يعتقده صار إلى النعيم الذي لا زوال له ».(٥)

النعم الدنيوية والسؤال عنها

إنّ الروايات الواردة في هذا المقام على أصناف :

__________________

١. البحار: ٧ / ٢٦٢، باب محاسبة الأعمال، الحديث ١٣.

٢. المصدر نفسه، الحديث ٣٣.

٣. المصدر نفسه، الحديث ٢٢.

٤. المصدر نفسه، الحديث ٣٩.

٥. المصدر نفسه، الحديث ٤١.

٢٢٥

١. ما دلّ على أنّ النعم الدنيوية يُسأل عن حلالها وحرامها، قال أمير المؤمنين: « ما أصف من دار أوّلها عناء، وآخرها فناء، في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب ».(١)

٢. ويُسأل عن كلّ شيء حتى البقاع والبهائم، قال الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إتّقوا الله في عباده وبلاده، فانّكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، أطيعوا الله ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشرّ فأعرضوا عنه ».(٢)

٣. يُسأل عن كلّ شيء سوى ما صرف في سبيل الله، قال: « كلّ نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إلّا ما كان في سبيل الله ».(٣)

٤. لا يُسأل عن الطعام الذي أكله، والثوب الذي لبسه، والزوجة الصالحة، قال الصادقعليه‌السلام : « ثلاثة أشياء لا يحاسب العبد المؤمن عليهنَّ، طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه ».(٤)

هذه هي الروايات الواردة في المقام.

أمّا الأُولى والثانية فتدلّان علىٰ سعة المسؤولية حتى يُسأل عن البقاع المتروكة والبهائم المرسلة في البيداء.

وأمّا الثالثة فلأنّ عدم السؤال عمّا صرف في سبيل الله، فهو أمر مرغوب إليه لا حاجة إلى السؤال. وأمّا عدم السؤال عن المأكل والملبس وغيرهما التي تعد من لوازم الحياة فلكرمه سبحانه علىٰ عباده، وتكون النتيجة السؤال عن كلّ شيء إلّا ما صرف في سبيل الله أو ما تتوقف عليه ضرورة الحياة.

__________________

١. نهج البلاغة: الخطبة ٨٢.

٢. نهج البلاغة: الخطبة ١٦٧.

٣. البحار: ٧ / ٢٦١، الباب الحادي عشر من كتاب العدل والمعاد، الحديث ١٠.

٤. المصدر نفسه: الحديث ٢٣.

٢٢٦

٤. هل الحساب يعمّ الجميع ؟

هل الحساب يعمّ جميع أفراد الإنسان حتى الأنبياء والمرسلين، وكلّ من وضع عليه قلم التكليف أم لا ؟ فالآيات الواردة في هذا المجال علىٰ أصناف :

أ. ما دلّ على أنّ السؤال يعمّ الجميع حتى العلماء والصديقين، قال سبحانه:( فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ المُرْسَلِينَ ) .(١)

وهذه الآية أوضح ما في الباب في عموم السؤال، ويؤيده ما روي عن أمير المؤمنين، أنّه قال: « وذلك يوم يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال ».(٢)

ب. ما دلّ على أنّ السؤال مرفوع عن الجميع، قال سبحانه:( فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلا جَانٌّ ) .(٣)

وقال:( وَلا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ المُجْرِمُونَ ) .(٤)

ج. ما دلّ على سؤال المجرمين، قال سبحانه:( احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ *مِن دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الجَحِيمِ *وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ) .(٥)

د. ما دلّ على أنّ الصابرين يجزون بلا حساب، قال سبحانه:( قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا

__________________

١. الأعراف: ٦.

٢. نهج البلاغة: الخطبة ١٠٢.

٣. الرحمن: ٣٩.

٤. القصص: ٧٨.

٥. الصافات: ٢٢ ـ ٢٤.

٢٢٧

يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ) .(١)

فهل كلمة( بِغَيْرِ حِسَابٍ ) قيد للفعل، بمعنىٰ يوفّى الصابرون بغير حساب ؟ أو قيد لقوله: أجرهم، أي يوفّى الصابرون أجراً هو بغير حساب ؟

فعلى الأوّل: فالصابرون غير مسؤولين أبداً، فانّ من يوفّى أجره توفية بغير حساب فهو يلازم عدم المحاسبة إذ لو كان هناك حساب لكانت التوفية بمقداره.

روى العيّاشي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان ولم ينشر لهم ديوان، ثمّ تلا هذه الآية:( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ) .(٢)

الحساب التكويني والتدويني

يُصنّف الحساب إلى تكويني وتدويني، والمراد من الأوّل أنّ عالم الكون خلق على نظم خاصة لا تتخلف، فحركة الشمس والقمر، بزوغ النجوم وأفولها، مهبّ الرياح وهبوط الأمطار، واخضرار الأشجار، إلى غير ذلك من الآيات الكونية، قد خلقت على نظام معين، يقول سبحانه:( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) (٣) ،( وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ) .(٤)

وليس هذا من خصائص الظواهر الطبيعية فحسب، بل تتعدّاها إلى الحوادث الاجتماعية التي لها ارتباط وثيق بحياة الإنسان والمجتمع.

__________________

١. الزمر: ١٠.

٢. مجمع البيان: ٤ / ٤٩٢.

٣. الرحمن: ٥.

٤. يس: ٣٨.

٢٢٨

وهذه هي التي يعبر عنها القرآن الكريم في غير واحدة من الآيات :

قال سبحانه:( سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ) (١) .(٢)

فكلّ ما يصدر من الإنسان من الأعمال الحسنة والسيئة فهو ذو تأثير علىٰ مصير الفرد والمجتمع يسوقهما إلى السعادة والتكامل أو إلى الشقاء والانحطاط، أو إلى غير ذلك من الآثار.

بل تؤثر في الحياة الأُخروية ومصير الإنسان فيها، ولذلك قالوا: الدنيا مزرعة الآخرة، فما يزرعه فيها يحصده في الدار الآخرة.

وعلىٰ ضوء ذلك فلو كان المراد من الحساب المحاسبة التكوينية، فالأعمال كلّها تُحاسب بمعنى انّها تؤثر في مصير الإنسان وحياته الأُخروية حسنها وسيّئها ولا يغادر فعل في ذلك المقام.

ولأجل ذلك يفترق الإنسان إلىٰ أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. لأجل جزاء أعماله ولا يتطرق التخصيص إلى المحاسبة الكونية، فانّ التكوين لا يقبل التخصيص.

هذا كلّه حول الحساب التكويني، وأمّا الحساب التدويني فهو أمر راجع إلى الأفراد والحكومات، فكلّ فرد يوازن بين دخله ومصرفه كما تفعل ذلك كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والمالية وغيرها.

وهل الحساب في الدار الآخرة بهذا النحو الذي يمارسه الإنسان في دار الدنيا فتفتح الدواوين والكتب التي هي اضبارة لأعماله فتجمع الحسنات في

__________________

١. الأحزاب: ٦٢.

٢. ولاحظ فاطر: ٤٣ ;غافر: ٨٥ ; الفتح: ٢٣ ; الإسراء: ٧٧.

٢٢٩

قائمة والسيّئات في قائمة أُخرى ثمّ يوازن بينها فإن رجحت حسناته علىٰ سيئاته، فيعطى كتابه بيمينه، وإن رجّحت سيئاته على حسناته فيعطىٰ كتابه بشماله، قال سبحانه :

( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ *فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) .(١)

( وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ) .(٢)

دراسة الآيات السالفة الذكر

إنّ الاختلاف في شمولية الحساب وعدمها راجع إلى الحساب التدويني، وأمّا الحساب التكويني فشموليته أمر لا خلاف فيه، لأنّ مرجع الحساب التكويني يعود إلى الآثار الواقعية للعمل التي لا تنفك عنه، ولذلك يعم الجميع من دون فرق بين صالح وصالح أو طالح وطالح.

إنّما الكلام في شمولية الحساب التدويني بالمعنى الذي عرفت، فقد مرّ أنّ بعض الآيات تثبت الشمولية لكافة الناس دون فرق بين الرسول والذين أرسل إليهم.(٣)

كما أنّ بعض الآيات تنفي السؤال عن الإنس والجن(٤) الذي يلازم نفي الحساب عنهم، فما هو وجه الجمع بين الطائفتين ؟

وقد اختلفت كلمة المفسّرين في الجمع بين الآيات بوجوه :

الأوّل: انّ الآيات النافية للسؤال لا تنفيه بتاتاً، بل تنفي السؤال على غرار

__________________

١. الانشقاق: ٧ ـ ٨.

٢. الحاقة: ٢٥.

٣. لاحظ الأعراف: ٦.

٤. لاحظ الرحمن: ٣٩.

٢٣٠

السؤال في المحاكم.

حيث يُسأل الشخص عن الأعمال التي اقترفها ولِمَ فعلها ؟ بيد أنّ السؤال في المحكمة الإلهية ليس على هذا الغرار، بل إنّ آثار الجرائم والذنوب تتجلّىٰ في وجوده على وجه لا يمكن التملص منها، ولذلك نرى أنّه سبحانه أردف قوله:( فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلا جَانٌّ ) (١) بقوله:( يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ ) .(٢)

الثاني: إزاحة الاختلاف بين الطائفتين باختلاف المواقف في يوم القيامة، حيث يُسأل الإنسان في موقف ولا يُسأل في موقف آخر.

الثالث: حمل الآيات النافية للسؤال، على السؤال عن طريق اللسان حيث تتكلم الأعضاء مكان الإجابة باللسان، قال سبحانه:( الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) .(٣)

الرابع: الآيات المثبتة للسؤال ناظرة إلى الأحوال التي يمرّ بها الإنسان في غضون محاكمته، كما أنّ الآيات النافية ناظرة إلى المواقف التي ختمت فيها محاكمته واتضح مصيره من الجنة والنار. ولعلّ هذا الوجه يرجع إلى الوجه الثاني.

وعلى ذلك فتوفية الصابرين أُجورهم بغير حساب استثناء من الآيات المذكورة.

دراسة شمولية الحساب في الروايات

إنّ الروايات الواردة في هذا المضمار علىٰ طوائف :

__________________

١. الرحمن: ٣٩.

٢. الرحمن: ٤١.

٣. يس: ٦٥.

٢٣١

الأُولى: شمولية الحساب للجميع.

الثانية: شمولية الحساب للجميع عدا المشركين الذين يدخلون الجحيم بلا حساب.

الثالثة: شموليته لهم عدا بعض المؤمنين الذين يدخلون الجنة بلا حساب.

وإليك بعض ما روي في المقام.

أ. روى الإمام الباقرعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « يا معاشر قرّاء القرآن، اتّقوا الله عزّ وجلّ فيما حملكم من كتابه فانّي مسؤول وأنّكم مسؤولون، إنّي مسؤول عن تبليغي، وأمّا أنتم فتسألون عمّا حملتم من كتاب ربّي وسنتي ».(١)

ويصف الإمام عليّعليه‌السلام يوم القيامة في بعض خطبه، ويقول: « وذلك يوم يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين لنقاش الحساب ».(٢)

ب. وقال الإمام عليّ بن الحسينعليهما‌السلام : « إعلموا عباد الله أنّ أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين وإنّما تنشر الدواوين لأهل الإسلام ».(٣)

روى الصدوق عن الإمام عليّ بن موسى الرضاعليهما‌السلام عن آبائه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « إنّ الله عزّ وجلّ يحاسب كلّ خلق إلّا من أشرك بالله عزّوجلّ فانّه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار ».(٤)

ج. روى المفيد في أماليه بسنده، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمد بن عليّ الباقر، عن آبائه، عن رسول الله: « إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في

__________________

١. أُصول الكافي: ٢ / ٦٠٦.

٢. نهج البلاغة: الخطبة ١٠٢.

٣. بحار الأنوار: ٧ / ٢٥٨، الباب ١١ من كتاب العدل والمعاد، الحديث ٢.

٤. المصدر السابق: الحديث ٧.

٢٣٢

صعيد واحد ونادى مناد من عند الله يسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم، يقول: أين أهل الصبر ؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم: ماكان صبركم هذا الذي صبرتم ؟ فيقولون: صبرنا أنفسنا علىٰ طاعة الله، وصبرناها عن معصيته، قال: فينادي مناد من عند الله: صدق عبادي خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب ; قال: ثمّ ينادي مناد آخر يسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم، فيقول: أين أهل الفضل ؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملائكة، فيقولون: ما فضلكم هذا الذي ترديتم به ؟ فيقولون: كنا يجهل علينا في الدنيا فنحتمل، ويساء إلينا فنعفو، قال: فينادي مناد من عند الله تعالى صدق عبادي، خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب ; قال: ثمّ ينادي مناد من الله عزّ وجلّ يسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم، فيقول: أين جيران الله جلّ جلاله في داره ؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة، فيقولون لهم: ما كان عملكم في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في داره ؟ فيقولون: كنّا نتحاب في الله عزّوجلّ، ونتباذل في الله، ونتوازر في الله، قال: فينادي مناد من عند الله تعالى: صدق عبادي خلّوا سبيلهم لينطلقوا إلىٰ جوار الله في الجنّة بغير حساب، قال: فينطلقون إلى الجنة بغير حساب ». ثمّ قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فهؤلاء جيران الله في داره يخاف الناس ولا يخافون، ويحاسب الناس ولا يحاسبون ».(١)

إنّ الطائفة الأُولى من الروايات تتفق مع الطائفة الأُولىٰ من الآيات في شمولية الحساب، كما أنّ الطائفة الثالثة من الروايات تتفق مع ما جاء في الطائفة الثالثة من الآيات في استثناء الصابرين من الحساب، وإن كانت الروايات أوسع شمولاً من الآيات حيث عطف على الصابرين المخلصين والعافين عن الناس.

__________________

١. بحار الأنوار: ٧ / ١٧١ ـ ١٧٢، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة من كتاب العدل والمعاد،
الحديث ١.

٢٣٣

ثمّ إنّ عدم سؤال المؤمنين نوع تكريم لهم، ولكن عدم سؤال المشركين نوع إهانة لهم، ولا غروة في أن يكون عملٌ واحدٌ تكريماً لقوم واهانة لقومٍ آخرين.

وعلى أيّة حال فالسؤال ونفيه يرجعان إلى السؤال التدويني لا التكويني فانّها عامة قطعاً.

٥. ما معنى كونه سبحانه سريع الحساب ؟

إنّ الذكر الحكيم يصف الله سبحانه بأنّه سريع الحساب، يقول:( الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الحِسَابِ ) (١) وقد ورد ذلك الوصف في غير واحد من السور.(٢)

وفي الدعاء المعروف بالجوشن الكبير: « يا من هو سريع الحساب ».

وحينها يطرح هذا السؤال وهو ما معنىٰ وصفه سبحانه بأنّه سريع الحساب ؟

قد ذكر المفسّرون في تفسير ذلك الوصف وجوهاً :

الوجه الأوّل: أنّه سبحانه سيجزي المؤمنين والكافرين.

والوصف كناية عن اقتراب الساعة، قال سبحانه:( وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إلّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ) .(٣)

وربما يطلق الحساب ويراد منه الجزاء.

الوجه الثاني: انّ سريع الحساب كناية عن أنّ العباد سيحاسبون في أسرع

__________________

١. غافر: ١٧.

٢. لاحظ البقرة: ٢٠٢; آل عمران: ١٩، ١٩٩; المائدة: ٤; الأنعام: ٦٢; الرعد: ٤١; إبراهيم: ٥١ ;
النور: ٣٩.

٣. النحل: ٧٧.

٢٣٤

وقت دون أن يظلم أحد منهم.

روي عن الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال: « إنّه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة ».(١)

الوجه الثالث: انّ الحساب لا يختص بالآخرة بل يشمل الدنيا أيضاً، سواء أكان العمل حسناً أم قبيحاً، فيحاسب كلّ إنسان حسب عمله ويجزى علىٰ وفقه. ويجزى المحسن بتوفيقه للطاعة والإحسان ويجزى المجرم بخذلانه وحرمانه من الخير.

فكلّ عمل أعمّ من الخير والشر يعقبه الجزاء، بيد أنّ الإنسان العادي لا يدرك الجزاء، ولكن العارف الواعي الذي يحاسب نفسه كلّ يوم يقف علىٰ جزاء عمله، ولذلك ورد في الحديث: « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ».(٢)

هذه هي الوجوه المذكورة في تفسير ذلك الوصف، والوجهان الأوّلان ناظران إلى أنّ ظرف الحساب هو النشأة الآخرة، والوجه الأخير ناظر إلى أنّ ظرفه هو النشأة الدنيوية، ولكلّ دليل يدعمه.

أمّا الوجهان الأوّلان، فيدل عليهما الآيات التالية التي تنص على أنّ ظرف الحساب هو النشأة الآخرة.

١.( وَتَرَى المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الحِسَابِ ) .(٣)

٢.( ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الحَقِّ أَلا لَهُ الحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الحَاسِبِينَ ) .(٤)

__________________

١. مجمع البيان: ١ / ٢٩٨ ; الكشاف: ١ / ٢٤٨.

٢. تفسير الصافي: للفيض الكاشاني.

٣. إبراهيم: ٤٩ ـ ٥١.

٤. الأنعام: ٦٢.

٢٣٥

٣.( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الحِسَابِ ) .(١)

غير أنّ بعض الآيات يستظهر منها الإطلاق والشمولية للدنيا والآخرة، يقول سبحانه :

( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الحِسَابِ ) .(٢)

والدليل على إطلاقه وشموليته الآية التالية بعدها، يقول :

( أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ) .(٣)

وجه دلالته: أنّه سبحانه يحكم في هذه الدنيا بحبط أعمالهم في النشأتين، ولا يحكم بالحبط إلّا بعد الحساب.

وممّا يؤيد الشمول قوله سبحانه:( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الحِسَابِ ) .(٤)

وظاهر الآية أنّه سبحانه تبارك وتعالى يوصي في الصيد بالتقوىٰ والإعراض عن اللهو والهوىٰ وأن يكون الصيد لأجل سدّ العيلة، وما ذلك إلّا لأنّه سبحانه بالمرصاد لهم وهو سريع الحساب.

فتحصل ممّا ذكرنا أنّ الآيات علىٰ طائفتين :

__________________

١. النور: ٣٩.

٢. آل عمران: ١٩.

٣. آل عمران: ٢٢.

٤. المائدة: ٤.

٢٣٦

الأُولى: ما هي صريحة أو ظاهرة في أنّ ظرف الحساب هي النشأة الأُخرى.

الثانية: ما هي ظاهرة في أنّ ظرفه هي النشأة الدنيوية، أو مطلقة تعم النشأتين.

وعلى ضوء هذا التقسيم يكون المعنى الثاني والثالث أوفق بتفسير « سريع الحساب ».

وأمّا المعنى الأوّل الذي يفسّر الحساب بالجزاء فهو أبعد من ظاهر الآية فانّه يجعل الوصف كناية عن اقتراب الساعة وهو في غاية البعد.

ولا غرو في أن يكون سبحانه سريع الحساب، فكما هو يسمع دعاء الجميع في آن واحد ويرزقهم مجتمعين يحاسبهم كذلك.

سئل عليٌّعليه‌السلام كيف يحاسب الله الخلق علىٰ كثرتهم ؟ فقالعليه‌السلام : « كما يرزقهم علىٰ كثرتهم » فقيل كيف يحاسبهم ولا يرونه ؟ فقالعليه‌السلام : « كما يرزقهم ولا يرونه ».(١)

٦. ما هو المقصود من سوء الحساب ؟

إنّ الذكر الحكيم يصف الحساب في موارد بالسوء، ويقول:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) .(٢) وفي آية أُخرى:( أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الحِسَابِ ) .(٣)

وعندئذٍ يطرح السؤال التالي نفسه :

إذا كان الموكلون للحساب أُمناء صادقين فما هو الوجه في وصف الحساب بالسوء ؟

__________________

١. نهج البلاغة: قسم الحكم، برقم ٣٠٠.

٢. الرعد: ٢١.

٣. الرعد: ١٨.

٢٣٧

والجواب: انّ المراد من سوء الحساب هو الحساب الصادق الذي يسيء صاحبه، لأنّه يرى كلّ صغير وكبير من أعماله فيه مستتراً وعند ذلك تثور ثورته ويناله ذلك الحساب الصادق.

روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في تفسير قوله تعالىٰ:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) ، انّه قال: « الاستقصاء والمداقة » وقال: « يحسب عليهم السيئات ولا يحسب لهم الحسنات ».(١)

روى حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال لرجل: « يا فلان مالك ولأخيك ؟! » قال: جعلت فداك كان لي عليه حقّ فاستقصيت منه حقّي، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أخبرني عن قول الله:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم ؟ لا والله خافوا الاستقصاء والمداقة ».(٢)

وروى محمد بن عيسى(٣) عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال لرجل شكاه بعض إخوانه: « ما لأخيك فلان يشكوك » فقال: أيشكوني أنْ استقصيت حقّي ؟! قال: فجلس مغضباً، ثمّ قال: « كأنّك إذا استقصيت لم تسئ، أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) أخافوا أن يجور عليهم ؟ لا والله ما خافوا إلّا الاستقصاء. فسمّاه الله سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء ».(٤)

٧. من هم الذين يحاسبون حساباً يسيراً ؟

انّه كما يذكر سبحانه سوء الحساب يذكر يسر الحساب أيضاً، يقول

__________________

١ و ٢. بحار الأنوار: ٧، الباب ١١ من كتاب العدل والمعاد، الحديث ٢٧ و ٢٨.

٣. المراد به محمد بن عيسى العُبيد.

٤. المصدر السابق، الحديث ٢٩.

٢٣٨

سبحانه:( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ *فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) (١) غير أنّ المهم هو الوقوف على من يحاسب بهذا النوع من الحساب.

ويستفاد من الآية التالية: أنّ صلة الرحم توجب يسر الحساب، قال سبحانه:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) .(٢) وهذا يوحي إلى أنّ قطع الرحم يوجب سوء الحساب ووصلها يوجب يسره، وقد ورد في بعض الروايات أنّ صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة، ثمّ قرأ:( يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) .

٨. اختلاف العباد عند الحساب

انّه سبحانه كما يحاسب بعض العباد بالدقة والاستقصاء، يحاسب بعضهم بالعفو والإغماض، فمن بلغ في العقل والوعي مرتبة سامية يحاسب حساباً دقيقاً، بخلاف من لم يبلغ تلك المرتبة من العقل والوعي فانّه يحاسب دون ذلك.

يقول الإمام الباقرعليه‌السلام : « إنّ ما يداقّ الله العباد في الحساب يوم القيامة علىٰ قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا ».(٣)

وروي عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال: « إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان، للحساب كلاهما من أهل الجنة، فقير في الدنيا، وغني في الدنيا، فيقول الفقير: يا ربّ علىٰ ما أوقف ؟ فوعزتك إنّك لتعلم أنّك لم تولّني ولاية فأعدل فيها أو أجور، ولم ترزقني مالاً فأُؤدّي منه حقّاً أو أمنع، ولا كان رزقي يأتيني منها

__________________

١. الانشقاق: ٧ ـ ٨.

٢. الرعد: ٢١.

٣. بحار الأنوار: ٧ / ٢٦٧، الباب ١١ من كتاب العدل والمعاد، الحديث ٣٢.

٢٣٩

إلّا كفافاً علىٰ ما علمت وقدّرت لي، فيقول الله جلّ جلاله: صدق عبدي خلّوا عنه يدخل الجنّة. ويبقى الآخر حتّى يسيل منه من العرق ما لو شربه أربعون بعيراً لكفاها، ثمّ يدخل الجنة، فيقول له الفقير، ماحبسك ؟ فيقول: طول الحساب، مازال الشيء يجيئني بعد الشيء يغفر لي، ثمّ أُسأل عن شيء آخر حتى تغمّدني الله عزّوجلّ منه برحمة وألحقني بالتائبين، فمن أنت ؟ فيقول: أنا الفقير الذي كنت معك آنفاً، فيقول: لقد غيّرك النعيم بعدي ».(١)

٩. إتمام الحجّة على العباد عند الحساب

إنّ الحساب علىٰ أصناف :

أ. إذا كان جاهلاً وكان جهله عن قصور، فترك الواجب أو اقترف الحرام من دون أن يحتمل كون المتروك واجب الفعل، والمأتي واجب الترك، فهذا هو الجاهل القاصر الذي يكون معذوراً سواء أكان بين العلماء ولم يحتمل كون المتروك واجباً أو المفعول حراماً، أو لم يكن بينهم بل كان يقطن في بيئة نائية عن العلم.

ب. إذا اقترف المحرمات أو ارتكب الواجبات عن تقصير، بأن كان جاهلاً ولم يتعلّم، وهذا نظير القسم الثالث أي العالم بالأحكام.

فربما يعتذر ذلك الجاهل بجهله ويتترّس به، فيخاطب لماذا لم تتعلم ؟

روى هارون، عن ابن زياد، قال: سمعت جعفر بن محمدعليهما‌السلام يقول وقد سئل عن قوله تعالى:( قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ) ؟ فقال: « إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالماً ؟ فإن قال: نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت ؟ وإن قال كنت جاهلاً، قال له: أفلا تعلَّمت حتى تعمل ؟ فيخصم، فتلك الحجّة

__________________

١ ـ بحار الأنوار: ٧ / ٢٥٩، الباب ١١ من كتاب العدل والمعاد، الحديث ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403