إستقصاء الإعتبار الجزء ١

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-173-7
الصفحات: 501

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-173-7
الصفحات: 501
المشاهدات: 46225
تحميل: 4410


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46225 / تحميل: 4410
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 1

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-173-7
العربية

عدم الفرق إنّما هو للإجماع على عدم الفرق ، ولا إجماع في موضع النزاع ، واحتمال أنّ يقال : إنّ الفرق يحتاج إلى الدليل محل كلام.

ثم الفارقون اختلفوا : فالمحقق في المعتبر أُوجب لها نزح ثلاثين لرواية كردويه الآتية(١) ، وجماعة ألحقوها بما لا نص فيه(٢) ، والوالدقدس‌سره قال : وعلى ما ذكرناه من العمل برواية معاوية بن عمار ومحمّد بن إسماعيل لا فرق بينهما لإطلاق البول في الروايتين(٣) ، وعنى برواية معاوية الرواية المبحوث عنها ، ( وبرواية محمّد بن إسماعيل ما رواه صحيحاً من نزح الدلاء للقطرات من البول.

وأنت خبير بما في الرواية المبحوث عنها )(٤) من الإشكال إذا عمّم البول للرجل والمرأة ، بعد معارضة رواية علي بن أبي حمزة المؤيّدة بالشهرة المتضمنة للأربعين لبول الرجل ، لكن الوالدقدس‌سره لا يلتفت إلى الشهرة مع ضعف الرواية ، وأمّا رواية محمّد بن إسماعيل فهي مشتملة على القطرات ، فإطلاق المساواة للرجل إنّ كان في القطرات أمكن توجيهه ، وإن حصل ارتياب في الجملة من حيث إمكان تناول الصبّ للقطرات ، إلاّ أنّ التسديد ليس بالبعيد ، وإنّ أُريد بالمساواة في مطلق البول ففيه نظر واضح ، فليتأمّل في المقام.

قوله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه‌

__________________

(١) المعتبر ١ : ٦٨.

(٢) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٤٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٣٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٧٢.

(٣) معالم الفقه : ٥٤.

(٤) ما بين القوسين ليس في « رض ».

٢٨١

قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة من(١) دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً ».

وما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن نوح ابن شعيب الخراساني ، عن بشير ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : « الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه(٢) عشرون دلواً ، فإنّ غلب الريح نزحت حتى تطيب ».

فإنّ هذين الخبرين غير معمول عليهما ، لأنهما من أخبار آحاد لا يعارض بهما الأخبار التي قدّمناها ، ولأنّ النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها ، وليس يعلم(٣) يقيناً طهارتها إلاّ بنزح جميع ماء البئر فينبغي أنّ يكون العمل عليه ، ويحتمل أنّ يكون الخبر مختصاً بحكم البول ، لأنّ بول الرجل يوجب نزح أربعين دلواً على ما بيّناه في كتاب (٤) تهذيب الأحكام (٥) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون اضافة الخمر إلى ذلك وهماً من الراوي.

السند‌

في الأوّل محمّد بن زياد مشتركة بين جماعة مهملين ، وبعض موثق(٦) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٥ لا يوجد : من.

(٢) الإستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ في « ج » : منها.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ذ. ح : نعلم.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ذ. ح لا يوجد : كتاب.

(٥) التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠٠ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢.

(٦) هداية المحدثين : ٢٣٧.

٢٨٢

وكردويه مجهول الحال ، وقد اعترف بذلك بعض الأصحاب(١) ، وما يحكى عن الشهيد : من أنّ كردويه هو مسمع كردين(٢) . لم يثبت ، وعلى تقديره لم أعلم توثيق مسمع على وجه يعتمد عليه.

وفي الثاني أبو إسحاق وهو مشترك بين مهمل وموثق(٣) ، ونوح بن شعيب الخراساني غير مذكور في الرجال ، بل فيهم ابن شعيب البغدادي مهملاً.

المتن :

في الأول : قد تقدم احتمال الاختصاص بالقطرة من المذكورات في الرواية ، غاية الأمر أنّ بول الصبي في القطرة منه نوع إشكال ، لأنّ بوله في الخبر السابق له دلاء ، فكيف يكون للقطرة منه عشرون(٤) . ولعل بول الصبي خُصّ ، إلاّ أنّ يقال : إنّ الخبر الدال على الجميع لبول الصبي كما في الخبر القريب يناسب كون ما تضمنه هذا الخبر للقطرة منه ، إلاّ أنّ ذلك الخبر مجمل المرام ، كما تقدم فيه الكلام ، هذا بتقدير العمل بالخبر المبحوث عنه ، وبدونه فالأمر سهل.

وأمّا الثاني : فالأمر فيه واضح الإشكال نظراً إلى أنّ السؤال عن القطرة ، فيحتمل أنّ يكون الجواب مقيّداً بها في الدم والخمر ، أمّا الميت فلا وجه لها فيه إلاّ بتكلّف إرادة القطعة الصغيرة ، وفيه ما فيه ، وقد تقدم إيراد العلاّمة على المحقق في هذا الخبر وجوابه(٥) .

__________________

(١) كالعلاّمة في المختلف ١ : ٣٤ ، الشهيد الثاني الروضة البهية ١ : ٣٩.

(٢) حكاه عنه في الحاوي ٤ : ٣٣١.

(٣) هداية المحدثين : ٢٧٠.

(٤) هكذا في النسخ والظاهر : ثلاثون.

(٥) في ص ٢٥٥ ٢٥٦.

٢٨٣

وكلام الشيخ هنا لا يخلو من نظر في مواضع :

الأوّل : أنّه قد سبق منه ما يقتضي أنّ الخبر لا يردّه مع إمكان التأويل ، والتأويل هنا مذكور ، ومراده بخبر الآحاد ( هنا غير المحفوف بالقرائن كما هو واضح ، ولعلّ الكلام السابق إنّما هو في الردّ بالطعن في الإسناد من جهة الرجال لا من جهة كونه )(١) غير محفوف بالقرائن. وفيه تكلّف.

الثاني : قوله : إنّ النجاسة معلومة بحصول الخمر. فيه أنّ النجاسة بتقدير تسليمها لا تبقى بعينها بعد نزح ما ورد في الأخبار إنّ كان العمل بها مسلّماً ، والاحتياج إلى اليقين في الطهارة محل بحث ، بل رفع يقين النجاسة يحتمل الاكتفاء به ، كما سبق فيه كلام ، ويؤيّده أنّا لو اعتبرنا اليقين في الطهارة نافى ما صرح به الشيخ في هذا الكتاب والتهذيب من بعض الأخبار وإنّ كان في التهذيب له كلام شبه(٢) هذا(٣) ، وذكرنا ما لا بُدّ(٤) فيه في حاشيته ، اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ يقين النجاسة يتوقف على ما أعدّه الشارع ، ولم يعلم من الأوّل ، وفيه ( ما لا يخفى بعد )(٥) ما قدّمناه.

الثالث : قوله : ويحتمل أنّ يكون الخبر مختصاً. يحتمل أنّ يريد به الخبر الأوّل ، إذ الثاني لا ذكر للبول فيه.

ثم إنّ أراد بالاختصاص خروج بول الرجل منه لاختصاصه بالأربعين والخبر قد تضمن الثلاثين أمكن ، إلاّ أنّ فيه عدم وجه اختصاص الرجل بل‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٢) في « فض » بسند.

(٣) التهذيب ١ : ٢٤٢.

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د ».

(٥) ما بين القوسين ليس في « رض ».

٢٨٤

الصبي كذلك ، على أنّ العبارة لا تساعد على هذا ، وإنّ أراد أنّ القطرة من بول الرجل لها(١) ثلاثون ، لأنّ لبوله أربعين ويحصل الجمع فالحكم في الخمر كذلك ، نظراً إلى إمكان الفرق أيضاً ، وإنّ أراد اختصاص الجواب بالبول وذكر غيره وهمٌ من الراوي كما ( نبّه )(٢) عليه آخر الكلام. فلا وجه له.

هذا إذا رجع إلى الأوّل ، وإنّ رجع إلى الأخير على معنى أنّ الرواية وقع السؤال فيها عن البول وهو بول الرجل ، والوهم في الخبر من الراوي ، فالحديث ليس فيه نزح الأربعين وخصوص بول الرجل لا وجه له.

وقوله : وكذلك حكم الدم. غير واضح المرام فيه ، وفيه احتمالات وهو أعلم بمرادهقدس‌سره ، ولو لا خوف صرف الوقت فيما لا ينفع ذكره لأطلت المقال على حسب مقتضى الحال.

بقي شي‌ء : وهو أنّ ظاهر كلام الشيخ في التوجيه أنّه قائل بنجاسة البئر بالملاقاة ، فيشكل ما نقلناه عن الوالدقدس‌سره سابقاً ، ولعل مراد الشيخ بالنجاسة عدم صحة العبادة مع عدم النزح حال العلم بوجوب النزح ، وفيه تكلف ظاهر.

قوله :

باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال : « سبع‌

__________________

(١) في « رض » : بها.

(٢) في « رض » ينبّه.

٢٨٥

دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال : « سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً والكلب وشبهه ».

وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال : « إنّ أُدركت قبل أنّ ينتن نزحت منه سبع دلاء ، وإنّ كانت سنّوراً أو أكبر منه نزحت منه ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً ، وإنّ أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء ».

السند‌

في الأوّل القاسم ، وهو ابن محمّد الجوهري بغير ارتياب عند الممارس ، وعلى تقدير توهّم الاشتراك(١) فدفعه بتصريح النجاشي(٢) برواية الحسين بن سعيد عنه ، وكذلك الشيخ(٣) في رجال من لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام ، والقاسم بن عروة في النجاشي(٤) أنّ الحسين بن سعيد يروي عنه بواسطة النضر ، وما في الفهرست(٥) من رواية الحسين عنه بغير واسطة أظنّه سهواً ، على أنّ القاسم بن عروة لا يفيد صحة الحديث على ما أظنّه كالقاسم ابن محمّد ، وإنّ فارقه من جهة القول بالوقف في القاسم بن محمّد من الشيخ ، وكلام النجاشي خال من ذلك.

وعليٌّ هذا ابن أبي حمزة البطائني ، والقول في تعينه كالقاسم ،

__________________

(١) هداية المحدثين : ١٣٢.

(٢) رجال النجاشي : ٣١٥ / ٨٦٢.

(٣) رجال الطوسي : ٤٩٠ / ٥.

(٤) رجال النجاشي : ٣١٤ / ٨٦٠.

(٥) الفهرست : ١٢٧ / ٥٦٦.

٢٨٦

وتصريح الشيخ في الفهرست برواية القاسم عن علي بن أبي حمزة وإنّ لم يفد ذلك لكنه مؤيد في الجملة.

وأمّا السند الثاني فحاله معلوم مما تقدم.

المتن :

دلالة الأول على السبع في الفأرة ظاهرة ، والمعارض موجود كما تقدّم ويأتي ، وكذلك دلالته على الطير والدجاجة ، وذكر جدّيقدس‌سره ان الطير الحمامة فما فوقها(١) . وقيل : إلى النعامة ، ودلالته على أنّ للسنّور والكلب أحد الثالثة ظاهرة(٢) ، وذكر الشيخان(٣) من الشبه الخنزير والثعلب والشاة والغزال ، واستدل في التهذيب(٤) بهذه الرواية ، وللكلام مجال واسع ، وسيأتي بقية القول بعد ذكر المعارض.

وأمّا دلالة الخبر الثاني فهي ظاهرة أيضاً من وجه مجملة من وجه ، ومشقّة القول فيها مع عدم الصحة لا طائل تحتها ، غير أنّه ينبغي أنّ يعلم أن مفاد الخبر الثاني الاكتفاء بزوال النتن ، والشيخ يقول بنزح الجميع ، فهو مخالف له ، ولعلّ الشيخ يقول : إنّه مطلق وغيره ممّا دلّ على نزح الجميع مقيد. وفيه ما فيه.

قال : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، عن‌

__________________

(١) الروضة البهية ١ : ٤٠.

(٢) كما في قواعد الاحكام ١ : ١٨٧ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٧٣.

(٣) المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشيخ في النهاية : ٦.

(٤) التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٨٠.

٢٨٧

أبي عبد الله وأبي جعفرعليهما‌السلام ، في البئر يقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب(١) وتوضّأ ».

وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في البئر تقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب أو الطير فيموت قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضّأ ».

وروى سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح النخعي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة أو(٢) الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة؟ فقال : « يجزؤك أنّ تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إنّ شاء الله ».

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين : إمّا أنّ يكون(٣) أجاب عن حكم بعض ما تضمّنه السؤال من الفأرة والطير وعوّل في حكم الباقي على المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهمعليهم‌السلام .

والثاني أنّ لا يكون في ذلك تناف ، لأنّ قوله : ( منها دلاء )(٤) جمع الكثرة ، وهو ما زاد على العشرة ، ولا يمتنع أنّ يكون المراد به أربعين دلواً حسب ما تضمنته الأخبار الأوّلة ، ولو كان المراد بها دون‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٩ يوجد : منه.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ : و.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ يوجد :عليه‌السلام .

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ يوجد : فإنّه.

٢٨٨

العشر لكان جمعه يأتي على أفعلة دون فعال ، على أنّه قد حصل العلم بحصول النجاسة ، وبنزح أربعين دلواً يزول حكم النجاسة أيضاً ، وذلك معلوم ، وما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد فينبغي أنّ يكون العمل على ما قلناه (١) .

السند‌

في الأول لا ريب فيه على الظاهر بين المتأخّرين ، كما أنّ الظاهر كون ابن أُذينة هو عمر بن أُذينة الذي ذكره الشيخ ووثّقه(٢) بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه ، وما في النجاشي من عمر بن محمّد بن عبد الرحمن بن أُذينة ولم يوثقه(٣) لا يبعد اتحاده ، بل جديقدس‌سره جزم به(٤) ، والراوي عنه ابن أبي عمير في النجاشي(٥) فيتأيّد الاتحاد ، واحتمال التغاير واتحاد الراوي عنهما لا يخلو من بعد.

وفي الثاني القاسم بن محمّد الجوهري وقد تقدم فيه القول(٦) .

وفي الثالث محمّد بن أبي حمزة والظاهر أنّه الثمالي ، وقد نقل الكشّي توثيقه عن حمدويه(٧) . والعلاّمة وثقه(٨) . والنجاشي لم يوثقه(٩)

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ : قلنا ، وفي « رض » : قدّمناه.

(٢) رجال الطوسي : ٣٥٣ / ٨ ، الفهرست : ١١٣ / ٤٩٢.

(٣) رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢.

(٤) حواشي الشهيد على الخلاصة ( المخطوطة ) : ٢٠.

(٥) رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢.

(٦) في ص ٢٧٠ ، ٢٧١.

(٧) رجال الكشي ٢ : ٧٠٧ / ٧٦١.

(٨) خلاصة العلاّمة : ١٥٢ / ٧١.

(٩) رجال النجاشي : ٣٥٨ / ٩٦١.

٢٨٩

واحتمال التيملي بعيد مع احتمال الاتحاد.

وطريق الشيخ إلى سعد لا ارتياب فيه ، وهو ما رواه عن الشيخ المفيد عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه.

المتن :

ظاهر في الأوّل بالنسبة إلى المذكورات فيه جميعاً ، والدلاء مطلقة غير أنّ المعارض إذا وجد وكافأه أمكن التأويل ، وستسمع القول في ذلك.

والثاني يؤيّده ، وكذلك الثالث ، إلاّ أنّ فيه دلالة بحسب ظاهره على نجاسة البئر بالملاقاة ، فإنّ التطهير لا يكون إلاّ للنجس ، وبه استدل القائلون بالانفعال مع غيره من الأخبار(١) .

وأُجيب عنه باحتمال إرادة المعنى اللغوي من الطهارة(٢) .

واعترض بأنّ ثبوت الحقيقة الشرعية يمنع من الحمل على اللغوية(٣) .

وفيه نظر ، لأنّه لو سلّم ثبوت الحقيقة الشرعية لكن الطهارة الشرعية لا تتناول إزالة النجاسة ، وقد يقال : إنّ عدم التناول حقيقة لا يمنع المجاز ولا ريب أنّ إرادة النظافة في المقام بعد السؤال عن التطهير الشرعي غير مناسب كما لا يخفى.

ويمكن الجواب بأنّ معلومية السؤال عن المطهّر الشرعي غير واضحة ، وفيه ما فيه.

والحقّ أنّ وجود المعارض هو الموجب للحمل على اللغوي ، وإلاّ‌

__________________

(١) منهم المحقّق في المعتبر ١ : ٥٤ ، ٥٥ ، والشهيد في الذكرى ١ : ٨٧.

(٢) المختلف ١ : ٢٦.

(٣) روض الجنان : ١٤٦.

٢٩٠

فالأمر لا يخلو من إشكال.

وما ذكره الشيخرحمه‌الله محل نظر من وجوه.

الأوّل قوله : إنّ الجواب عن بعض ما تضمنه السؤال. قد تقدم توجيهه بما يدفع عنه منافاة الحكمة ، أمّا الاختصاص بالفأرة والطير من أين علم؟ وبتقديره فالطير له سبع والفأرة قد اختلفت فيها الأخبار ، فالإجمال في الدلاء إن أُحيل على غيره كان الجميع سواء في الإحالة فلا وجه للتخصيص.

الثاني : قوله : إنّ دلاء جمع كثرة ، إلى آخره ، مسلّم ، لكن الجواب إمّا عن الجميع أو عن البعض ، فإنّ كان عن الجميع لم يستقم ما ذكره في الدلاء ، لأنّ أقلّ جمع الكثرة أحد عشر ولا شي‌ء من المذكورات له هذا القدر ، وإنّ كان عن البعض وهو الكلب أمكن ، إلاّ أنّه لا وجه لتخصيصه.

فإنّ قلت : تخصيصه لأنّ غيره لا يتحقق فيه جمع الكثرة قليله ولا كثيره.

قلت : إذا جاز إرادة الأربعين بقرينة غيره يجوز إرادة السبعة ولو مجازاً بقرينة الأخبار في غير الكلب ، على أنّ باب المجاز إذا انفتح صلح الجواب عن الجميع.

الثالث : أنّ الكلب لم يتعين له الأربعون(١) في الخبرين السابقين.

الرابع : ما ذكره : من حصول العلم. قد تقدم فيه القول. وقوله : إنّ ما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد. خروج عن التأويل ، فليتأمّل.

قال :

فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل‌

__________________

(١) في « رض » : لم تعين له الأربعين.

٢٩١

ابن دراج ، عن أبي أُسامة(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير فقال : « إذا لم ينفسخ(٢) أو(٣) يتغير طعم الماء فيكفيك(٤) خمس دلاء ، وإنّ تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح ».

فهذا الخبر أيضاً يحتمل وجهين : أحدهما : هو الذي ذكرناه في الأخبار الأوّلة ، وهو أنّ يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير ، والثاني : أنّ نحمله على ما إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حياً ، فإنّه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء ، وليس في الخبر أنّه مات فيها.

والذي يدل على ذلك :

ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة(٥) . قال : حدثنا جعفرعليه‌السلام قال : « كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت » وقال جعفرعليه‌السلام : « إذا وقع فيها ثم أُخرج(٦) حياً نزح منها سبع دلاء ».

قولهعليه‌السلام : « إذا مات في البئر الكلب (٧) نزحت » محمول على أنّه يتغيّر معه أحد أوصاف الماء فإنّ ذلك يوجب نزح جميعه ، وإذا لم يتغيّر كان الحكم فيه ما قدمناه.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ يوجد : زيد الشحام.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ : يتفسخ.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ يوجد : لم.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٢ : أنّه.

(٥) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ يوجد : عن أبي مريم.

(٦) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ يوجد : منها.

(٧) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ : إذا مات الكلب في البئر.

٢٩٢

السند :

في الخبرين ليس فيه ارتياب بعد ما قدمناه ، وأبو أسامة هو زيد الشحام الثقة على ما في الفهرست(١) ، وللعلاّمة(٢) فيه توهّم على ما أظن ، والتصريح في العباس بابن معروف ينبّه على أنّ المطلق في بعض الأخبار هو ابن معروف.

المتن :

في الحديث الأوّل ظاهر في الدلالة على الخمس دلاء في الكلب ، وتأويل الشيخ السابق لا يتم فيه ، كما يظهر بأدنى تأمّل ، والوجه الآخر لا يوافقه ذكر الخمس ، والحمل على التخيير وجه آخر يخالف ما سبق ، إلاّ أنّه سهل التسديد ، وقول الشيخ : إنّه ليس في الخبر أنّه مات فيها(٣) . غريب.

والخبر الثاني صريح في السبع مع الحياة ، وحمل الشيخ النزح فيه على التغير ينافيه الاكتفاء في الخبر الأوّل بذهاب الريح ، إلاّ أنّ يقال ما تقدم ، وفيه ما فيه. وبالجملة فكلام الشيخ هنا واضح الاختلال ، والله تعالى أعلم بالحال ، وفي الظنّ أنّ هذه الأخبار قرينة الاستحباب.

قال :

فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن‌

__________________

(١) الفهرست : ٧١ / ٢٨٨.

(٢) خلاصة العلاّمة : ٧٣ / ٣.

(٣) في النسخ فيه ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ٣٨.

٢٩٣

علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : « ينزح(١) كلها ».

فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله : « إذا مات الكلب في البئر نزحت » أنّ نحملها على أنّه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء من اللون أو(٢) الطعم أو (٣) الرائحة ، وأمّا مع عدم ذلك فالحكم ما ذكرناه.

السند‌

موثّق وبيانه تكرّر.

المتن :

ظاهر في نزح البئر كلها لأحد الثلاثة غير أنّ وجود المعارض في الكلب والفأرة يقتضي الحمل على الاستحباب إنّ قيل بوجوب النزح ، وعلى الأكملية إنّ قيل بالاستحباب.

أمّا الحمل على تغيّر الماء كما ذكره الشيخ فيشكل أوّلاً بالأخبار الدالة على الاكتفاء بزوال التغير ، وثانياً إنّ الخنزير لا معارض يوجب فيه ذلك سوى ما ظنه الشيخ من أنّه شبه الكلب ، وفيه ما فيه.

والذي يمكن أنّ يقال فيه : إنّ الخنزير داخل في حديث عبد الله بن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ في « د » و « ج » : ينزف.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ : و.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ : و.

٢٩٤

سنان على ما في التهذيب(١) من زيادة لفظ « ونحوه » بعد الثور ، غاية الأمر أنّه قد يفرق بين صغير الخنزير والثور ، من حيث إنّ الثور في صدقه على الصغير تأمّل لما صرّحوا به من أنّه مأخوذ من إثارة الأرض ، كما ذكرناه في حاشية الروضة.

ثم إنّ الخنزير في هذا الخبر المبحوث عنه إذا حمل على أنّ الجميع له وجوباً أشكل الحال في الوجوب لما معه ، لوجود المعارض ، إلاّ ان يقال : إنّ اللفظ الدال على نزح الجميع يراد الوجوب والاستحباب ، ولا مانع منه بقرينة المعارض.

وإن أشكل بأنّ المستبعد إرادة ذلك في خبر واحد أمكن دفعه بالنظائر ، ولو حمل النزح في الخنزير على الاستحباب بناءً على استحباب أصل النزح أمكن أن يقال باستعماله في أصل الاستحباب وكماله بالنظر إلى الخنزير وما معه ، والحال ربما كانت على تقدير الاستحباب أهون ، كما يعرف بالنظر الصحيح.

أمّا ما ذكره الشيخ في حديث أبي مريم فلم يتقدم له خبر ، إلاّ أنّه في التهذيب(٢) روى خبر ابن المغيرة عن أبي مريم ، فكأنّه سقط سهواً من قلمهقدس‌سره وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري الثقة كما في النجاشي(٣) ، فلا يضر بالحال وجوده.

قال :

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٥ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.

(٢) التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٧ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ١.

(٣) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٩.

٢٩٥

الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ( انّ علياًعليه‌السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر نزح(١) منها دلوان أو ثلاثة ، وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ).

فلا ينافي ما قدّمناه لأنّ هذا الخبر شاذّ وما قدمناه مطابق للأخبار كلها ، ولأنّا إذا عملنا على تلك الأخبار نكون قد عملنا على ( هذه الأخبار ، لأنها داخلة )(٢) فيها ، وإنّ عملنا على هذا الخبر احتجنا أنّ [ تسقط ] (٣) تلك جملةً ، ولأنّ العلم يحصل بزوال النجاسة مع العمل بتلك الأخبار ولا يحصل مع العمل بهذا الخبر.

السند‌

فيه الحسن بن موسى الخشاب ، والذي في النجاشي : إنّه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم(٤) .

وغياث بن كلوب مهمل في الرجال ، بل له كتاب. وإسحاق بن عمار تقدم القول فيه(٥) .

المتن :

ظاهر الدلالة إلاّ أنّ الكلام فيه مع عدم صحة السند لا فائدة فيه.

وما قاله الشيخ من الشذوذ قد تقدم فيه كلام.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٥ : ينزح.

(٢) كذا في النسخ ، والأنسب : هذا الخبر لأنه داخل.

(٣) في النسخ : تسقط ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٥.

(٤) رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٥.

(٥) في ص ٢٤١ ٢٤٢.

٢٩٦

أمّا قوله : إنّ ما قدمه مطابق للأخبار كلها. فأنت خبير بالحال ، وقد سبق منّا نقل القول عن الصدوق في الفقيه(١) بمدلول رواية إسحاق بن عمار ، والشذوذ ، الشيخ أعلم به ، وتقدم أيضاً في رواية عمرو بن سعيد : السبع للشاة. وأنّ الصدوق في المقنع قائل به(٢) .

والعجب من المحقق أنّه رجّح العمل برواية إسحاق بن عمار على رواية عمرو معللاً بأنّه ضعيف(٣) ، والحال أنّ الضعف مشترك ، ولعله استفاد توثيق غياث بن كلوب.

وحكى المحقق عن الشيخين والمرتضى إيجاب نزح الأربعين للشاة ، وأنّ الشيخ احتجّ بالمشابهة للكلب ، وردّه بأنّ الاحتجاج بالمشابهة ليس بصريح فالصريح أولى(٤) ، ورواية المشابهة لا يفيد تفسير الأربعين ، فما أدري الوجه في تعيّنها ، غير أنّ ضعف الرواية يسهل الخطب.

قال :

باب البئر يقع فيها الفأرة والوزغة والسام أبرص‌

أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : « ينزح منها ثلاث دلاء ».

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٥.

(٢) المقنع : ١٠.

(٣) المعتبر ١ : ٦٩.

(٤) المعتبر ١ : ٦٩.

٢٩٧

وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

السند :

في الحديثين غنيّ عن البيان لتكرّر القول في ذلك بحسب الإمكان.

المتن :

ظاهر في الخبرين بالنظر إلى الثلاث دلاء ، أمّا في الموت فربما كان ظاهراً ، ولو حمل على كون كل منهما حيّاً أمكن دفع التنافي بحمل السبع في الفأرة حالة الموت والثلاث مع الحياة ، ولا بُعد في ذلك مع الطهارة كما تقدم من أنّ الفأرة طاهرة الجسم ، إلاّ أنّ الأخبار المعتبرة تدل على استحباب الاجتناب ، بل فيها تصريح بغَسل الثياب إذا حصلت المباشرة فيها برطوبة ، والبئر حكمه لا يأبى ذلك ، إلاّ أنّ الظاهر ما تقدم.

اللغة :

الوزغة محرّكة سام أبرص سُمّيت بذلك لخفتها وسرعة حركتها ، الجمع وزغ ، قاله في القاموس(١) ، وفي المغرب قال الكسائي : وهو يخالف العقرب لأنّ له دماً سائلاً(٢) .

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ قال‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٣ : ١١٩ ( وزغ ).

(٢) المغرب ٢ : ٢٤٨ ( وزغ ).

٢٩٨

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر قال : « سبع » (١) .

وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ، قال : « إنّ أدركته قبل أنّ ينتن نزحت منه سبع دلاء ».

فالوجه في هذين الخبرين أنّ نحملهما على أنّ الفأرة إذا كانت قد تفسخت فإنّه ينزح منها سبع دلاء ، والخبران الأوّلان نحملهما على أنّها أُخرجت قبل أنّ تنفسخ.

والذي يدل على هذا التفصيل :

ما أخبرني به الشيخ(٢) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت(٣) فانزح منها سبع دلاء ».

فجاء هذا الخبر مفسّراً للأخبار كلها.

السند‌

في الجميع تكرّر القول فيه ، سوى عثمان بن عبد الملك ، وأبي سعيد المكاري فلم يتقدّما ، والأول مجهول الحال ، لعدم ذكره فيما رأيته من كتب الرجال ، والثاني اسمه هاشم ، وقيل : هشام بن حيان ، وهو مهمل في الرجال(٤) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٨ يوجد : دلاء.

(٢) في الاستبصار ٣٩ / ١١٠ يوجد :رحمه‌الله .

(٣) الإستبصار ١ : ٣٩ / ١١٠ في « ب » : فتفسخت.

(٤) كما في رجال الطوسي : ٣٣٠ / ٢١.

٢٩٩

والخبر الثاني كما ترى مضمر إلاّ أنّ الأمر سهل.

المتن :

ظاهر في السبع في الفأرة ، والأخير مقيد بالتسلّخ ، وكأنّ الشيخ فهم أنّ التسلّخ والتفسّخ متحدان ، ولا نعلم وجهه ، وقد تقدم قول في هذا أيضاً لنوع مناسبة.

والمفيد قال : وإنّ تفسخت أو انتفخت ولم يتغير الماء بذلك نزح منها سبع دلاء(١) . وفي الفقيه : وإذا تفسخت فسبع دلاء(٢) . وفي رواية أبي عيينة : « وإنّ تفسخت فسبع دلاء »(٣) .

والجمع بينها وبين رواية أبي سعيد وبين الأخبار الأُخر يقتضي حمل المطلق على المقيد ، بمعنى أنّه متى حصل أحد الأمرين فالسبع ، لا ما يفهم من كلام الشيخ : إنّ التفسّخ هو التسلّخ ، وكأنّه غفل عن رواية أبي عيينة ، وهي مذكورة فيما يأتي.

لكن لا يخفى أنّ الأخبار المعتبرة لا يصلح لتقييدها غير المكافئ ، وقد تقدم خبر أبي أُسامة الدال على السبع في الفأرة والطير ، وهو معتبر ، وحينئذٍ فالجمع بين الأخبار بحمل السبع على التفسخ أو التسلخ ويستشهد له بالخبرين المرويين عن أبي سعيد وأبي عيينة لا يخلو من وجه.

أمّا الخبر الدال على الخمس في الفأرة كما تقدم مقيداً بعدم التفسخ فقد يؤيد كون السبع للتفسخ ، ويحمل على الاستحباب ، أو الأكملية بالنسبة إلى الثلاث ، فليتأمّل.

__________________

(١) المقنعة : ٦٦.

(٢) الفقيه ١ : ١٢.

(٣) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٣ ، الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٣.

٣٠٠