إستقصاء الإعتبار الجزء ٢

إستقصاء الإعتبار12%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-174-5
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52984 / تحميل: 5938
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٤-٥
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٤ - ( باب انه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة، السورة التي قرأها في الركعة الأولى، على كراهية ان كان يحسن غيرها )

٤٣٧٥ / ١ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: نقلا عن العياشي، بإسناده إلى أبي حميصة، عن علي عليه‌السلام، قال: صليت خلفه عشرين ليلة، فليس يقرأ إلا سبح اسم ربك، الخبر.

٥ - ( باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد، في كل ركعة، بغير كراهة )

٤٣٧٦ / ١ - الشيخ المفيد في الإرشاد: وقد كان من أميرالمؤمنين عليه‌السلام في غزوة وادي الرمل، ويقال: انها كانت تسمى بغزوة السلسلة (١)، ما حفظه العلماء ودونه الفقهاء، ونقله اصحاب الآثار، ورواه نقلة الاخبار، مما يضاف إلى مناقبه عليه‌السلام - وساق الغزوة إلى ان ذكر رجوعه عليه‌السلام - قال: فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لبعض من كان معه في الجيش: « كيف رأيتم أميركم؟ » قالوا: لم ننكر منه شيئا، إلّا أنه لم يؤم بنا في صلاة، إلا قرأ بنا فيها بقل هو الله احد، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « سأسأله عن ذلك »، فلما جاءه، قال له: « لم لم تقرأ بهم في فرائضك إلا بسورة الإخلاص »؟ فقال: « يا رسول الله، أحببتها »، قال له

____________________________

الباب - ٤

١ - مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٧٣.

الباب - ٥

١ - الارشاد للشيخ المفيد ص ٦٠.

(١) في المصدر: ذات السلاسل.

١٦١

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « فإن الله قد أحبك كما أحببتها »، الخبر.

٦ - ( باب عدم جواز القرآن بين سورتين، في ركعة من الفريضة، وجوازه في النافلة )

٤٣٧٧ / ١ - البحار، عن العلل (١) لمحمّد بن علي بن ابراهيم: نقلا من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « انما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس ».

٤٣٧٨ / ٢ - وعنه عن الكتاب المذكور، عن الحسين بن سعيد، عن القروي، عن أبان، عن عمر بن زيد (١)، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: اقرأ سورتين في ركعة؟ قال: « نعم » قلت: أليس يقال: اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: « ذلك في الفريضة، فأما النافلة فليس به بأس ».

٤٣٧٩ / ٣ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، إن رسول الله

____________________________

الباب - ٦

١ - البحار ج ٨٥ ص ٥٣ ح ٤٥ عن السرائر ص ٤٨٦.

(١) نقلهما في البحار عن السرائر وليس عن العلل.

٢ - المصدر السابق ج ٨٥ ص ٥٣ ح ٤٥.

(١) في البحار: يزيد وهو الصحيح ظاهراً (راجع معجم رجال الحديث ج ١ ص ١٦٢ وتنقيح المقال ج ٢ ص ٣٤٨ ورجال الحديث ص ٢٥١).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦١.

١٦٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال في حديث: « ولا (١) يُقْرَنُ فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب » ورخص في التبعيض، والقران في النوافل.

٤٣٨٠ / ٤ - الصدوق في الهداية، قال: قال الصادق عليه‌السلام: « لا تقرن بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس ».

٤٣٨١ / ٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: عن العالم عليه‌السلام أنه قال: « لا تجمع (١) بين السورتين في الفريضة ».

٧ - ( باب أن الضحى والم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولإيلاف، فإذا قرأ إحداهما في ركعة في الفريضة، قرأ الأُخرى معها )

٤٣٨٢ / ١ - أحمد بن محمّد السياري، في كتابه التنزيل والتحريف، ويعرف أيضا بكتاب القراآت: عن البرقي، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « الضحى والم نشرح سورة واحدة ».

٤٣٨٣ / ٢ - وعن البرقي، عن القاسم (١) بن عروة، عن شجرة اخي بشير

____________________________

(١) في المصدر: وكذلك لا.

٤ - الهداية ص ٣١.

٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١١.

(١) في المصدر: لا تجمعوا.

الباب - ٧

١ - التنزيل والتحريف ص ٦٨ - أ.

٢ - التنزيل والتحريف ص ٧١ - أ.

(١) في المصدر: الهيثم والظاهر الصحيح ما أثبته الشيخ النوري، إذ أن القاسم =

١٦٣

النبال، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « الم تر ولايلاف سورة واحدة ».

وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي جميلة، عنه عليه‌السلام، مثله.

٤٣٨٤ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تقرأ في صلاة الفريضة، والضحى، والم نشرح، والم تر كيف، ولإيلاف، ولا المعوذتين، فإنه قد نهى عن قراءتهما في الفرائض، لأنه روي أن والضحى والم نشرح سورة واحدة، وكذلك الم تر كيف ولايلاف سورة واحدة ».

٨ - ( باب أن البسملة آية من الفاتحة، ومن كل سورة عدا براءة، ووجوب الإتيان بها، وبطلان الصلاة بتعمد تركها، ووجوب إعادتها )

٤٣٨٥ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يونس بن عبدالرحمن، عمن رفعه، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن قوله تعالى: ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) (١) قال: هي سورة الحمد، وهي سبع آيات، منها بسم الله الرحمن الرحيم » (٢).

____________________________

= يروي عنه البرقي والهيثم ليس كذلك. راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٩.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

الباب - ٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٣٧.

(١) الحجر ١٥: ٨٧.

(٢) في المصدر لم يذكر الحديث بنفسه.

١٦٤

٤٣٨٦ / ٢ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « سرقوا أكرم آية في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم ».

٤٣٨٧ / ٣ - وعن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « ما انزل الله من السماء كتابا، الا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يعرف انقضاء السورة، بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للاخرى ».

٤٣٨٨ / ٤ - وعن الحسن بن خرزاد قال: روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا امّ الرجل القوم، جاء شيطان إلى الشيطان الذي هو قرين (١) الإمام، فيقول: هل ذكر الله؟ يعني: هل قرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فان قال: نعم، هرب منه، وان قال: لا، ركب عنق الامام، ودلى رجليه في صدره، فلم يزل الشيطان إمام القوم، حتى يفرغوا من صلاتهم (٢) ».

٤٣٨٩ / ٥ - وعن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « إذا كانت لك حاجة، فاقرأ المثاني وسورة اخرى، وصل ركعتين وادع الله » قلت: اصلحك الله، وما المثاني؟ قال: فاتحة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ».

٤٣٩٠ / ٦ - وعن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩ ح ٤.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٩ ح ٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠ ح ٧.

(١) في نسخة: قريب منه (قدّه).

(٢) في المصدر: صلواتهم.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٣٥.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢١ ح ١٢.

١٦٥

عليه‌السلام، قال: بلغه أن أُناسا ينزعون بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: « هي آية من كتاب الله، أنساهم إياها الشيطان ».

٤٣٩١ / ٧ - وعن خالد بن المختار، قال: سمعت جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول: « ما لهم قاتلهم الله، عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله، فزعموا أنها بدعة إذا اظهروها، وهي بسم الله الرحمن الرحيم ».

٤٣٩٢ / ٨ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الله تعالى منّ عليّ بفاتحة الكتاب من كنز الجنة، فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الآية التي يقول (الله تعالى) (١) فيها: ( وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ) (٢) الخبر.

٤٣٩٣ / ٩ - أحمد بن محمّد أبو عبدالله السياري، في كتاب التنزيل والتحريف: عن محمّد بن خلف، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « ما أنزل الله عزّوجلّ كتابا، الا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يعرف انقضاء السورة، بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء اخرى ».

٤٣٩٤ / ١٠ - وعن عبيد الله بن أبي عبدالله، في إسناد له، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « ما نزل كتاب من السماء، إلا

____________________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢١ ح ١٦.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢ ح ١٧.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٢) الاسراء ١٧: ٤٦.

٩ و ١٠ - التنزيل والتحريف ص ٣ أ.

١٦٦

وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم، إلا والرحمن ممدودة ».

٤٣٩٥ / ١١ - وعن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضل الازدي، [ عن أبي حمزة الثمالي، ] (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « سرقوا (٢) اكرم آية في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم ».

٤٣٩٦ / ١٢ - وباسناده قال: [ كان ] (١)، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يرفع بها صوته فإذا سمعها المشركون ولوا مدبرين، فأنزل الله جلّ ذكره ( وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ) (٢).

٤٣٩٧ / ١٣ - وعن سهل بن زياد، عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا امّ الرجل قوما » إلى آخر ما مر عن العياشي.

٤٣٩٨ / ١٤ - وعن محمّد بن علي، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن

____________________________

١١ - التنزيل والتحريف ص ٣ ب.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصحيح (راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٨٦ وج ٢١ ص ١٣٥).

(٢) في المصدر: شرّفوا.

١٢ - التنزيل والتحريف ص ٣ ب.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الإسراء ١٧: ٤٦.

١٣ - التنزيل والتحريف ص ٣ ب.

١٤ - التنزيل والتحريف ص ٤ أ.

(١) كان في الأصل والحجرية: محمّد بن علي بن عيسى بن عبدالله، وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه نظراً إلى المصدر وما جاء في معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ١٩٩، فراجع.

١٦٧

جده، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: بلغه، وساق كما مر.

٤٣٩٩ / ١٥ - وعن علي بن الحكم، عن محمّد بن فضيل، عن سعد بن عمر الجلاب، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن قول الله جل ذكره ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) (١) قال: « هي فاتحة الكتاب » قلت: بسم الله الرحمن الرحيم منها؟ قال: « هي افضلها لفضل منها (٢) ».

٤٤٠٠ / ١٦ - وعن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ: ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) (١) قال: « فاتحة الكتاب من كنوز الجنة، وفيها بسم الله الرحمن الرحيم »، الخبر.

٤٤٠١ / ١٧ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عليهما‌السلام، عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ » قال: قلت: الحمد لله رب العالمين، قال: « قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين (الرحمن الرحيم) (١) ».

____________________________

١٥ - التنزيل والتحريف ص ٤ ب.

(١) الحجر ١٥: ٨٧.

(٢) في المصدر: هي أفضل منها.

١٦ - التنزيل والتحريف ص ٥ أ.

(١) الحجر ١٥: ٨٧.

١٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٩.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

١٦٨

٩ - ( باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل الزوال، وما يقال بعدها )

٤٤٠٢ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن هارون بن موسى، عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن أبي داود المسترق، عن محسن بن احمد، عن يعقوب بن شعيب، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « اقرأ في صلاة الزوال في الركعتين الاوليين، بالاخلاص وسورة الجحد، وفي الثالثة بقل هو الله احد وآية الكرسي، وفي الرابعة بقل هو الله احد وآخر البقرة، وفي الخامسة بقل هو الله احد والآيات التي في آخر آل عمران ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) (١)، وفي السادسة بقل هو الله احد وآية السخرة « وهي ثلاث آيات من الاعراف إن ربكم الله » (٢)، وفي السابعة بقل هو الله احد والآيات التي في الانعام ( وَجَعَلُوا لِلَّـهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ) (٣) وفي الثامنة بقل هو الله احد وآخر الحشر ( لَوْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ ) (٤) إلى آخرها، فإذا فرغت قل سبع مرات: اللهم مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبي على دينك ودين نبيك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأجرني من النار برحمتك ».

____________________________

الباب - ٩

١ - فلاح السائل ص ١٢٨ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٧.

(١) آل عمران ٣: ١٩٠.

(٢) ليس في المصدر: والآيات من سورة الاعراف ٧: ٤٥ و ٥٥ و ٥٦.

(٣) الانعام ٦: ١٠٠.

(٤) الحشر ٥٩: ٢١.

١٦٩

٤٤٠٣ / ٢ - وعن ابي عبدالله احمد بن محمّد بن الحسن بن عياش (١)، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسن، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، عن عبدالله بن الحسن بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها الحسين بن علي عليهما‌السلام، قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يدعو بهذا الدعاء بين كل ركعتين من صلاة الزوال » وساق لكل ركعتين دعاء، وذكر هو، والشيخ في المصباح، ادعية أُخرى، من ارادها راجع الكتابين، فقد تبعنا الشيخ في عمله في الأصل من ترك الادعية المطوّلة.

٤٤٠٤ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس صل ثمان ركعات، منها ركعتان بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد، وفي الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وست ركعات بما أحببت من القرآن ».

٤٤٠٥ / ٤ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه كان إذا صلى صلاة الزوال وانصرف منها، رفع يديه ثم يقول: « اللهم إني أتقرب إليك بجودك وكرمك، وأتقرب اليك بمحمّد عبدك ورسولك، واتقرب اليك بملائكتك وانبيائك وبك، اللهم أنت الغني عني، وبي الفاقة اليك، أنت الغني، وأنا الفقير اليك، اقلتني عثرتي، وسترت علي ذنوبي، فاقض لي اليوم حاجتي، ولا تعذبني بقبيح ما تعلم مني،

____________________________

٢ - فلاح السائل ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٦٤.

(١) في المصدر والمخطوط: عباس، وهو تصحيف، وقد استظهر الشيخ المصنّف « قده » ما أثبتناه في المتن وهو الصحيح (راجع رجال الشيخ ص ٤٤٩ ورجال النجاشي ص ٦٢ وغيرهما).

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٩.

١٧٠

فإن عفوك وجودك يسعني » ثم يخر ساجدا، فيقول وهو ساجد:

« يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، يا بر يا رحيم، أنت ابر بي من أبي وامي، (ومن الناس) (١) اجمعين، فاقلبني اليوم بقضاء حاجتي، مستجابا دعائي، مرحوما صوتي، قد كففت انواع البلاء عني ».

٤٤٠٦ / ٥ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في البلد الأمين (١) وفي الجنة الواقية: عن كتاب طريق النجاة للشيخ عز الدين الحسن بن ناصر بن ابراهيم الحداد العاملي، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام، قال: « من قرأ سورة القدر في كل يوم وليلة ستا وسبعين مرة، خلق الله تعالى له الف ملك، يكتبون ثوابها ستا وثلاثين الف عام، ويضاعف الله استغفارهم له الفي سنة الف مرة، وتوظيف ذلك في سبعة اوقات - إلى أن قال عليه‌السلام - الرابع بعد نوافل الزوال احدى وعشرين، ليخلق الله تعالى منها بيتا طوله ثمانون ذراعا، وكذا عرضه، وستون ذراعا سمكه، وحشوه ملائكة يستغفرون له إلى يوم القيامة ويضاعف الله استغفارهم الفي سنة الف مرة »، الخبر.

١٠ - ( باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل المغرب )

٤٤٠٧ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن الشيخ هارون بن موسى، عن محمّد بن همام، عن أحمد بن مابنداد، عن أحمد بن هليل

____________________________

(١) في المصدر: والناس.

٥ - الجنة الواقية (المصباح) ص ٥٨٦ في الحاشية.

(١) نسخة البلد الأمين المطبوعة خالية من هذا الحديث، وأخرجه في البحار ج ٩٢ ص ٣٢٩ عن بعض كتب الكفعمي.

الباب - ١٠

١ - فلاح السائل ص ٢٣٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٩٠ ح ٩.

١٧١

الكرخي، عن حاتم بن الفرج، قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، عما يقرأ في الأربع ركعات، فكتب بخطه عليه‌السلام: « أول (١) ركعة قل هو الله احد، وفي الثانية إنا انزلناه، وفي الركعتين الاخيرتين: في اول ركعة منها اربع آيات من أول البقرة، ومن وسط السورة ( وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ) (٢) ثم يقرأ قل هو الله احد خمس عشرة مرة، (ويقرأ في الركعة الرابعة آية الكرسي وآخر سورة البقرة، ثم يقرأ قل هو الله احد خمس عشرة مرة) (٣).

٤٤٠٨ / ٢ - وعن أبي المفضل محمّد بن عبدالله، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن العمركي وعن علي بن محمّد بن شجاع، عن القاسم الهروي، عن أبي سعيد الآدمي، رفعه إلى أبي الحسن وأبي جعفر عليهما‌السلام، انهما كانا يقرآن في الركعتين الثالثة والرابعة من نوافل المغرب: في الثالثة الحمد واول الحديد إلى (عليم بذات الصدور)، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر.

٤٤٠٩ / ٣ - وعن محمّد بن أحمد القمّي، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الاشعري، عن الحسين بن سعيد، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « من صلى بعد المغرب اربع ركعات، يقرأ في كل ركعة خمس عشرة مرة قل هو الله احد، انفتل من صلاته، وليس

____________________________

(١) في المصدر: في أوّل.

(٢) البقرة ٢: ١٦٣.

(٣) مابين القوسين ليس في المصدر.

٢ - فلاح السائل ص ٢٣٣.

٣ - فلاح السائل ص ٢٤٧.

١٧٢

بينه وبين الله تعالى ذنب إلّا وقد غفر له ».

قلت: ويأتي في باب الصلوات المستحبة بين العشائين، صلوات بكيفية مخصوصة، يحتمل كون بعضها نوافل المغرب، وردت بتلك الكيفية فلاحظ (١).

١١ - ( باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع المخصوصة )

٤٤١٠ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « لا تدع ان تقرأ قل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون، في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال والركعتين بعد المغرب، والركعتين في اول صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا اصبحت بها، وركعتي الطواف ».

٤٤١١ / ٢ - وفي المقنع: ولا تدع ان تقرأ قل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون، في سبع مواضع: في الركعتين اللتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، وفي الركعتين اللتين بعد المغرب، وفي الركعتين اللتين في اول صلاة الليل، وركعتي الطواف، وركعتي الاحرام.

____________________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

الباب - ١١

١ - الهداية للصدوق ص ٣٨.

٢ - المقنع ص ٤١.

١٧٣

١٢ - ( باب تأكد استحباب قراءة الجحد ثم التوحيد، في ركعتي الفجر، وجواز قراءة أي سورتين شاء )

٤٤١٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر (وعنده، تقرأ) (١) فيهما: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله احد ».

٤٤١٣ / ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: روي ان رجلا دخل في ركعتي الفجر، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « تبرأ » فقرأ قل يا أيها الكافرون بعد الحمد، ثم أخذ في الركعة الثانية وقرأ الحمد، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « تول » فقرأ قل هو الله احد.

١٣ - ( باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد، واستحباب قول المأموم وغيره: الحمد لله رب العالمين )

٤٤١٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا تزال امتي على شريعة من دينها حسنة جميلة، ما لم يتخطوا القبلة باقدامهم، وما لم ينصرفوا قياما كفعل اهل الكتاب، وما لم تكن ضجة (١) بآمين ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) في المصدر: وعنده وبعده فاقرأ.

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب - ١٣

١ - الجعفريات ص ٣٤.

(١) في المصدر: يكن جنحة.

١٧٤

٤٤١٥ / ٢ - احمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: روي عن بعضهم عليه‌السلام، انه قال: « من قرأ الحمد في صلاته، عليه ان يقف بعد فراغه، وعلى من خلفه ان يقولوا: الحمد لله رب العالمين ».

٤٤١٦ / ٣ - دعائم الإسلام: روينا عنهم (صلوات الله عليهم)، انهم قالوا: يبتدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في كل ركعة بفاتحة الكتاب - إلى أن قال - وحرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: آمين، كما تقول العامة، قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « انما كانت النصارى تقولها ».

٤٤١٧ / ٤ - وعنه، عن آبائه، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « لا تزال امتي بخير، وعلى شريعة » إلى آخر ما مر عن الجعفريات.

٤٤١٨ / ٥ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة - في سياق مطاعن الثاني - أجمع أهل النقل عن الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام، أنهم بأجمعهم قالوا: من قال آمين فقد افسد صلاته وعليه الاعادة، لانها عندهم كلمة سريانية، معناها بالعربية افعل، كسبيل من يدعو بدعاء فيقول في آخره: اللهم افعل، ثم استن انصاره ... بروايات متخرصة (١)، أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌،

____________________________

٢ - التنزيل والتحريف ص ١٦ - أ.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٠ باختلاف يسير.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٠.

٥ - الاستغاثة ص ٣٣ نحوه.

(١) الخرص: الكذب ... (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٦٧).

١٧٥

كان يقول ذلك باعلى صوته، وأنكر أهل البيت هذه الرواية.

٤٤١٩ / ٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن عيسى بن مهدي الجوهري، وجماعة كثيرة منهم الريّان مولى الرضا عليه‌السلام، عن أبي محمّد العسكري عليه‌السلام، في حديث طويل، أنه عد الخصال التي خص الله تعالى بها الأئمة عليهم‌السلام وشيعتهم، ثم ذكر أن العامة خالفتهم فيها، إلى أن قال عليه‌السلام: « والاخفات في السورتين خلافا على الجهر، وآمين بعد (ولا الضالين) عوضا عن القنوت »، الخبر.

١٤ - ( باب استحباب ترتيل القراءة، وترك العجلة، وسؤال الرحمة، والاستعاذة من النقمة، عند آية الوعد والوعيد )

٤٤٢٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه سئل عن قول الله عزّوجلّ ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ) (١) قال: « بينه تبيينا، ولا تنثره نثر الدقل (٢)، ولا تهذّه هذّ الشعر، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكون (٣) همّ احدكم آخر السورة ».

ورواه في الجعفريات، بالإسناد المتقدم عنه

____________________________

٦ - الهداية ص ١٦٩ أ.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦١.

(١) المزّمّل ٧٣: ٤.

(٢) الدقل: هو ردئ التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص، فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً (لسان العرب - دقل - ج ١١ ص ٢٤٦)، وفي الجعفريات: تبثه تثبيتاً ولا تنثره نثر الرمل، وفي النوادر: نثر البقل.

(٣) في المصدر: يكوننّ.

١٧٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (٤).

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره، بإسناده عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله (٥).

٤٤٢١ / ٢ - الصدوق في صفات الشيعة: بإسناده عن محمّد بن صالح، عن أبي العباس الدينوري، عن محمّد بن الحنفية، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، أنه قال لاحنف بن قيس في كلام طويل في صفات المؤمنين المخلصين: « فلو رأيتهم يا أحنف، في ليلتهم قياما على اطرافهم، منحنية ظهورهم، يتلون اجزاء القرآن لصلاتهم، قد اشتدت عوالة نحيبهم (١) وزفيرهم، وإذا زفروا خلت النار قد اخذت منهم إلى حلاقيمهم، وإذا أعولوا حسبت السلاسل قد صفدت في اعناقهم ».

٤٤٢٢ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن حماد بن حبيب الكوفي العطار، عن السجاد عليه‌السلام، في حديث شريف، انه رآه في البرية في ليلة ظلماء، وأنه عليه‌السلام دخل في الصلاة، قال: فرأيته كلما مر بالآية التي فيها الوعد والوعيد، يرددها بانتحاب وحنين، الخبر.

ورواه القطب الراوندي في الخرائج (١)، وابن طاووس في فتح

____________________________

(٤) الجعفريات ص ١٨٠.

(٥) نوادر الراوندي ص ٣٠.

٢ - صفات الشيعة ص ٤١ ح ٦٣.

(١) في المصدر: أعوالهم ونحيبهم.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٤٢.

(١) الخرائج والجرائح ص ٦٩.

١٧٧

الابواب، عنه عليه‌السلام، مثله (٢).

١٥ - ( باب كراهة قراءة الاخلاص في نفس واحد )

٤٤٢٣ / ١ - أحمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « لا تقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد، ولكن ترسّل في قراءتها ».

١٦ - ( باب ما يستحب أن يقال بعد قراءة الاخلاص، وفي مواضع مخصوصة من القرآن )

٤٤٢٤ / ١ - أبو عبدالله احمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن محمّد بن فارس عن الحكم بن سيارة، قال: قرأ عليه‌السلام ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) إلى ( كُفُوًا أَحَدٌ ) [ فقال ] (١): كذلك الله ربنا، كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا، ورب آبائنا الاولين.

٤٤٢٥ / ٢ - وعن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عامر بن جذاعة، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: علمني ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) قال: « اكتبها لك » قال: [ قلت: ] (١) لا احب أن

____________________________

(٢) فتح الأبواب ص ٤٦، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ٧٧ ح ٧٣.

الباب - ١٥

١ - التنزيل والتحريف ص ٧٣ ب.

الباب - ١٦

١ - التنزيل والتحريف ص ٧٣ أ، وفيه الحكم بن سيار.

(١) أثبتناه ليستقيم المعنى.

٢ - التنزيل والتحريف ص ٧٣ ب.

(١) أثبتناه ليستقيم السياق.

١٧٨

أتعلمها إلّا من فيك، فقال: « اقرأ، قل هو الله أحد - إلى أن قال في آخره - كذلك الله ربنا ».

٤٤٢٦ / ٣ - وعنه، عن بكير بن محمّد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا فرغت منها، فقل: كذلك الله ربنا مرتين ».

٤٤٢٧ / ٤ - وعن صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « إذا قرأت ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) إلى آخرها، فقل: أشهد أن الله ربنا كذلك »، قلت: في مكتوبة وغيرها، قال: « نعم ».

٤٤٢٨ / ٥ - وعن حماد، عن حريز، عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنه قرأ الجحد إلى آخرها، وقال: « ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) (١) ديني الإسلام » ثلاثا.

٤٤٢٩ / ٦ - وعن يونس، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي، عن أبى عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان أبو جعفر عليه‌السلام يقرأ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) إلى آخره، لكم دينكم ولي دين. ويقول: ديني الإسلام ثلاثا ».

٤٤٣٠ / ٧ - وعن ابن فضال، عن بكير، عن زرارة، عن عبدالقاهر، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « إذا قرأت ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) فقل: ديني الإسلام ثلاثا ».

٤٤٣١ / ٨ - وعن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا قرأت القرآن

____________________________

٣ و ٤ - التنزيل والتحريف ص ٧٣ ب.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٧١ ب.

(١) الكافرون ١٠٩: ٦.

٦ - ٨ التنزيل والتحريف ص ٧٢ أ.

١٧٩

(قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) فقل: اعبد الله وحده، فإذا فرغت فقل: ديني الإسلام كذلك أموت وأنا من المسلمين، وعليه أموت، وعليه ابعث ان شاء الله تعالى وتقدس ».

٤٤٣٢ / ٩ - وعن البرقي، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا بلغت ( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) فقل: أعبد الله ربي، وإذا فرغت منها، فقل: ديني الإسلام، عليه أحيى وعليه أموت ان شاء الله ».

٤٤٣٣ / ١٠ - وعن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا قرأت ( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) فقل: لكن اعبد الله مخلصا له ديني، فإذا فرغت منها فقل: ربي الله، ديني الإسلام » ثلاثا، قال: ورواه بعض اصحابنا، انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا قرأها قال: « اعبد الله وحده » مرتين.

٤٤٣٤ / ١١ - وعن حماد، عن ربعي، عن فضيل، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « إذا قرأت ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) فقل في نفسك: سبحان ربي الاعلى ».

٤٤٣٥ / ١٢ - وعن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في قوله عزّوجلّ: ( أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ) (١) قال: « كذلك اللهم وبلى ».

____________________________

٩ - التنزيل والتحريف ص ٧٢.

١٠ - التنزيل والتحريف ص ٧٢ ب.

١١ - التنزيل والتحريف ص ٦٦ ب.

١٢ - التنزيل والتحريف ص ٦٤ أ نحوه.

(١) القيامة ٧٥: ٤٠.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

[ أيّام ](١) قال : « تدع الصلاة » قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة [ أيام ](٢) قال : « تصلي » قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة [ أيام ](٣) قال : « تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع عنها ، وإلاّ فهي بمنزلة المستحاضة ».

وما رواه سعد بن عبد الله ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام وترى الدم أربعة أيّام والطهر ستة أيام ، فقال : « إن رأت الدم لم تصلِّ وإن رأت الطهر صلّت ما بينهما وبين ثلاثين يوماً ، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت الدم دماً صبيباً(٤) اغتسلت واستثفرت(٥) واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت ».

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها وكذلك أيّام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم فلا(٦) يتميز لها دم الحيض من غيره ، فإنّه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة ، وإذا رأت الطهر صلّت إلى أن تعرف عادتها ، ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيّام الحيض ، وتغيّرت عادتها ، واستمر بها الدم وتشتبه (٧) صفة الدم‌

__________________

(١) أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٣.

(٢) أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٣.

(٣) أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٣.

(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ : صبياً.

(٥) في الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ : استشفرت.

(٦) في الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ : ولا.

(٧) في « رض » و « د » : واشتبهت ، وفي « فض » : وسهت. وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤.

٣٢١

فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة [ أيام أو ] (١) أربعة أيّام ، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، ولم يتحصل لها العلم بواحد منهما ، فإنّ فرضها أن تترك الصلاة كل ما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلّي كل ما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر ، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة ، ويكون قوله : رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيّام. عبارة عمّا يشبه دم الاستحاضة لأن الاستحاضة بحكم الطهر ، ولأجل ذلك قال في الخبر : « ثم تعمل ما تعمله (٢) المستحاضة » وذلك لا يكون إلاّ مع استمرار الدم ، وقد دل على ذلك الخبر الذي أوردناه في كتابنا الكبير عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحيض والسنّة فيه (٣) .

السند‌

في الأوّل : موثق بيونس ( بن يعقوب )(٤) فإنّ النجاشي قال : إنّه كان أخصّ بأبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وكان يتوكّل لأبي الحسنعليه‌السلام ، ومات بالمدينة في أيّام الرضاعليه‌السلام فتولّى أمره ، وكان حَظيّا عندهم موثّقاً ، وقد قال بعبد الله ورجع(٥) .

والشيخ أيضاً في كتاب الرجال ذكره في رجال الكاظمعليه‌السلام وأنّه ثقة(٦) .

__________________

(١) ما بين أثبتناه من الإستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤.

(٢) في النسخ : تعمل ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤.

(٣) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨١ أبواب الحيض ب ٥ ح ١.

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٥) رجال النجاشي : ٤٤٦ / ١٢٠٧ ، بتفاوت يسير.

(٦) رجال الطوسي : ٣٦٣ / ٤.

٣٢٢

وابن بابويه في أسانيد الفقيه ذكر أنّه فطحي ولم يذكر الرجوع(١) .

وربما يحصل المعارضة لقول النجاشي بالرجوع ، إلاّ أن يحمل كلام الصدوق على ما قيل ، وعلى كل حال لا يفيد هذا فائدة.

والعلاّمة في الخلاصة قال : وروى الكشي أحاديث حسنة تدل على حسن عقيدة هذا الرجل والذي أعتمد عليه قبول روايته(٢) .

وهذا لا يخلو من غرابة ، أمّا أوّلاً : فلأنّ الأخبار التي رواها الكشي ليس فيها حسن ولا صحيح ، إلاّ أن يريد غير المعنى المصطلح عليه.

وأما ثانياً : فلأن قبول روايته مع كونه فطحيّاً دون غيره كما يظهر منهرحمه‌الله غير ظاهر الوجه ، والرجوع غير معلوم التاريخ ، لتعلم الرواية قبل أو بعد ، وهو أعلم بمراده.

وأما الثاني : ففيه أبو بصير ، وقد تقدّم القول فيه(٣) ، والسندي بن محمد ثقة ويسمى أبان(٤) إلاّ أن وصفه بالبزّاز لم أره في الرجال.

المتن :

في الخبرين لا يخلو من غرابة ، وظاهر الصدوق في الفقيه العمل بمضمون الرواية الثانية ، فإنّه نقل متنها في الكتاب.

وما ذكره الشيخ في التوجيه الأوّل ظاهره أنّه فهم من الروايتين أن الدم كان يوجد ثلاثة أيّام أو أربعة ثم ينقطع وهكذا ، والذي يقتضيه آخر‌

__________________

(١) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ١٠٥.

(٢) خلاصة العلاّمة : ١٨٥ / ٢.

(٣) راجع ص ٩٠ ٩٤ وج ١ ص ٧٢ ، ٨٣.

(٤) في النسخ : بنان ، وما أثبتناه من رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٧ ، وخلاصة العلاّمة : ٨٢ / ٢.

٣٢٣

الرواية الاولى من قوله : « فإن انقطع عنها وإلاّ فهي مستحاضة » أنّ الدم مستمر ، وإنّما كانت تراه بصفة دم الحيض أيّاماً وبصفة دم الاستحاضة أيّاماً كما يقتضيه التوجيه الثاني من الشيخ ، وإن أشكل التوجيه الثاني أيضا بأنّ الشيخ فهم من قولهعليه‌السلام : ثم تعمل ما تعمله المستحاضة ، أنّ المراد في الأيّام التي يشبه دمها دم الاستحاضة.

والذي أفهمه أنّ المراد كونها تعمل بعد الثلاثين إذا استمرّ الدم.

وفي المعتبر قال المحقق بعد نقل كلام الشيخ في هذا الكتاب : وهذا تأويل لا بأس به ، ثم قال : ولا يقال : إنّ الطهر لا يكون أقل من عشرة ، لأنّا نقول : هذا حق ، لكن ليس هذا طهراً على اليقين ولا حيضاً ، بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط(١) . انتهى.

ولا يخفى عليك أنّ قوله : تعمل فيه بالاحتياط. خلاف مدلول الرواية.

ومن العجب أن العلاّمة في المختلف بعد نقل قول ابن بابويه ، وأنّه مناسب لما ذكره الشيخ في النهاية ، قال : والظاهر أنّ مراد ابن بابويه والشيخ أنها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة أيّام ، والطهر الذي هو النقاء خمسة ، وترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة ، فإنها تتحيّض بما هو صفة دم الحيض ولا يحمل ذلك على ظاهره(٢) .

ثم إنّه ذكر احتجاج الشيخ وابن بابويه بالروايتين المبحوث عنهما ولم يذكر الجواب عنهما ، ( فإن كان )(٣) ذلك بناءً منه على تأويل كلامهما ،

__________________

(١) المعتبر ١ : ٢٠٧.

(٢) المختلف ١ : ٢٠٤ وهو في الفقيه ١ : ٥٤ ، والنهاية : ٢٤.

(٣) في « رض » : فإنّ كل.

٣٢٤

فيكون التأويل في الروايتين أيضا ، فهو بمراحل عن الروايتين ، وبالجملة فالكلام في الروايتين لا يخلو من خطر ، ولعل من لا يعمل بالموثق في راحة من تكلّف التوجيه.

وأمّا الحديث الذي رواه الشيخ في كتابه الكبير(١) فالأمر في دلالته أشكل من التوجيه ، كما يعلمه من راجعه ، ولو لا أنّ سنده غير سليم حيث رواه محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد ، لنقلته هنا.

وينبغي أن يعلم أنّ ظاهر الخبر الثاني حيث قال فيه : « فرأت الدم(٢) صبيباً اغتسلت واستثفرت(٣) واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة » وجوب جميع ما ذكر(٤) في وقت كل صلاة ، والحال أنّ الغسل لا يجب كذلك ، بل ولا غيره.

ويمكن الجواب بأنّ الخبر في حيّز الإجمال ، والمبيّن غيره من الأخبار ، كما أنّ قوله : « فإذا رأت صفرة توضّأت » لا يخلو من إشكال أيضاً ، إلاّ أنّ ضعف الرواية يسهل الخطب.

اللغة :

قال في النهاية : في الحديث أنّه أمر المستحاضة أن تستثفر ، هو أن تشد فخذها(٥) بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوُثِق طرفيها في شي‌ء‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٧٦ أبواب الحيض ب ٣ ح ٤.

(٢) في الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ زيادة : دماً.

(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ : واستشفرت.

(٤) في « فض » زيادة : و.

(٥) في النهاية : فرجها.

٣٢٥

تشدّه على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم ، مأخوذ من ثَفَر الدابة الذي جعل(١) تحت ذنبها(٢) .

قال :

باب ما يجب على من وطئ امرأة حائضا من الكفّارة‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله ابن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال : « يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى ».

وأخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به ».

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي : عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال : « يتصدق على مسكين بقدر شُعبة ».

وأخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن‌

__________________

(١) في النهاية : يجعل.

(٢) النهاية لابن الأثير ١ : ٢١٤ ( ثفر ).

٣٢٦

عبد الكريم بن عمر وقال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : « يستغفر الله » قال عبد الكريم فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار؟ قال(١) عليه‌السلام : « فليتصدّق على عشرة مساكين ».

قال(٢) محمد بن الحسن(٣) : الوجه(٤) في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الوطء إذا كان في أول الحيض يلزمه دينار ، وإذا كان في وسطه نصف دينار ، وإذا كان في آخره ربع دينار ، وربما كان ( قيمته مقدار الصدقة )(٥) على عشرة مساكين ، ومتى عجز عن ذلك أجزأه الصدقة على مسكين(٦) بقدر شبعه ، لتلائم الأخبار.

والذي يدل على هذا التفصيل :

ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد(٧) بن يحيى ، عن بعض أصحابه (٨) ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة الطمث أنه : « يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ : فقال أبو عبد الله.

(٢) في الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ زيادة : الشيخ أبو جعفر.

(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ زيادة :رحمه‌الله .

(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ : فالوجه.

(٥) في « فض » و « د » : قيمة مقدار الصدقة ، وفي « رض » : مقدار قيمة الصدقة ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨.

(٦) في الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ زيادة : واحد.

(٧) في الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩ زيادة : بن أحمد.

(٨) في الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩ : أصحابنا.

٣٢٧

قال : « فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلاّ استغفر الله ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكل من لم يجد السبيل إلى شي‌ء من الكفارة ».

السند‌

في الأوّل : قد تكرر القول في رجاله ، غير أنّ الحسن بن علي الوشّاء قد وقع للعلاّمة فيه شي‌ء لم يتقدّم ذكره ولا بأس بالتنبيه عليه ، فاعلم أنّ النجاشي قال : قال أبو عمرو : يكنى بأبي محمد الوشّاء ، وهو ابن بنت إلياس الصيرفي خزاز من أصحاب الرضاعليه‌السلام (١) .

والعلاّمة في الخلاصة قال : قال الكشي : يكنى بأبي محمد الوشاء وهو ابن بنت إلياس الصيرفي خيّران من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٢) . وقال في باب إلياس : إنّه خيّر(٣) .

وفي الظنّ أنّ قول العلاّمة : خيّران. تصحيف لفظ خزاز في كلام النجاشي ، إما لكونه منقولاً عن الكشي ، أو أنّه من كلامه ، والعلاّمة أخذ كلامه من النجاشي ولسرعة(٤) العجلة فعل ما فعل ، أو أنّه نقله من الكشي وهو مصحّف(٥) فيه ثم سرى الوهم إلى أن قال في اليأس : إنّه خيّر(٦) . فليتأملّ.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٩ / ٨٠.

(٢) خلاصة العلاّمة : ٤١ / ١٦ ، إلاّ أنّ فيه : خيّر من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، وفي حاشية الكتاب : في نسخة : خيران.

(٣) خلاصة العلاّمة : ٢٣ / ٢.

(٤) في « فض » : والسرعة.

(٥) في « رض » : تصحيف.

(٦) خلاصة العلاّمة : ٤١ / ١٦.

٣٢٨

ثم إنّ حفص المذكور في السند مشترك بين من هو ثقة وغيره(١) .

والثاني : رجاله قد تكرّر أيضا القول فيهم بما يغني عن الإعادة ، ويحيى بن عمران الحلبي ثقة.

والثالث : كذلك.

والرابع : فيه عبد الكريم بن عمرو(٢) في النسخ التي رأيناها ، وفي(٣) التهذيب عبد الملك بن عمرو(٤) .

وقال(٥) شيخنا أيّده الله في فوائده : وكلاهما موجودان في الرجال ، وعبد الكريم واقفي. انتهى. والذي في النجاشي كما قال أيّده الله وفيه : أنّه ثقة ثقة وكان واقفيا(٦) . وكذلك في الكشي عن أشياخ حمدويه(٧) ، ونقل في الخلاصة عن الشيخ أنّه قال ذلك أيضا(٨) .

وأمّا عبد الملك بن عمرو فقد روى الكشي عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك ابن عمرو ، قال : قال(٩) أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إنّي لأدعو(١٠) لك حتى اسمّي دابّتك » أو قال : « أدعو لدابّتك »(١١) .

__________________

(١) هداية المحدثين : ٤٦.

(٢) في « رض » زيادة : و.

(٣) في « رض » : في.

(٤) التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٥٧٤ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٢.

(٥) في « فض » : قال.

(٦) رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٥.

(٧) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٠.

(٨) خلاصة العلاّمة : ١١٥ / ٧.

(٩) في المصدر زيادة : لي.

(١٠) في المصدر زيادة : الله.

(١١) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٠.

٣٢٩

ولجدّيقدس‌سره في فوائد الخلاصة على هذا الحديث ما هذه صورته : السند صحيح ولكنه ينتهي إلى الممدوح ، فهو شهادة لنفسه ، ( ومع ذلك )(١) فهو مرجّح بسبب المدح ، فيلحق بالحسن لولا ما ذكرناه(٢) . انتهى.

وقد يقال : إنّه لولا ما قاله لكان أعلى من الحسن ، وإن أمكن المناقشة في ذلك ، إلاّ أنّ الأمر سهل ، حيث إن الراوي غير معلوم الحال.

والخامس : فيه مع الإرسال الطيالسي ، ولا يبعد أن يكون محمد بن خالد ، وهو مذكور في رجال الشيخ فيمن لم يرو عنهمعليهم‌السلام مهملاً ، وذكر أنّ الراوي عنه سعد بن عبد الله وعلي بن الحسن بن فضال(٣) ، والمرتبة قريبة ، وفي الخلاصة لم يذكره في بابه ، ولكن في ترجمة صائد النهدي : محمد بن خالد لا يحضرني حاله(٤) .

وقد يأتي الطيالسي للحسن بن أبي العرندس ، وهو مذكور في رجال الكاظمعليه‌السلام من كتاب الشيخ مهملا(٥) .

وداود بن فرقد هو داود بن أبي يزيد ، كما صرّح به الشيخ في هذا الكتاب ، وهو ثقة. والنجاشي صرّح بأن فرقد يكنى أبا يزيد(٦) . والشيخ في كتاب الرجال ذكره في رجال الصادقعليه‌السلام بهذه الصورة : داود بن فرقد‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٢) حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : ٢٦ ( مخطوط ).

(٣) رجال الطوسي : ٤٩٣ / ١١.

(٤) خلاصة العلاّمة : ٢٣٠ / ١.

(٥) رجال الطوسي : ٣٤٨ / ٢٢.

(٦) رجال النجاشي : ١٥٨ / ٤١٨.

٣٣٠

أبو يزيد(١) . وابن داود قال : إنّ داود يكنى أبا زيد وفرقد أبا يزيد(٢) .

وبالجملة : فالأسانيد كلّها غير سليمة.

المتن :

في الأخبار المذكورة غير الرابع والخامس كما ترى تضمّن الدينار والنصف والصدقة على مسكين بقدر شبعه.

[ والرابع ](٣) : تضمّن نفي النصف والدينار والأمر بالصدقة على عشرة مساكين ، وهو كالصريح في عدم وجوب الدينار والنصف ، فإمّا أن يحمل على الاستحباب في الجميع كما قد يستفاد من الأخبار حيث لم يتعيّن المقدار ، ويكون المنفي في الرابع التعين ، أو يحمل على التقية ما دل على الدينار والنصف ، فقد صرّح بعض العامة بما هذه صورته : ويستحب لمن وطئ في الحيض عالماً بالحال والتحريم أن يتصدّق بدينار خالص إن كان في أوله وقوّته ، ونصف دينار إن كان في ضعفه(٤) .

وربما كان في قول الراوي في الحديث الرابع : إنّ الناس يقولون ، إلى آخره ، إشارة إلى أهل الخلاف.

أمّا ما قاله الشيخ في الجمع : من الربع دينار. ففيه أنّه لم يتقدم ما يدل على الربع ، وكأنّه اعتمد على الخبر الآتي ، ولا يخفى عليك الحال.

فإن قلت : الشيخ إنّما ذكر الربع دينار لما تضمّنه الخبر الرابع من‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ١٨٩ / ٤.

(٢) رجال ابن داود : ٩١ / ٥٩٢.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : والخامس ، والظاهر ما أثبتناه.

(٤) انظر المجموع ٢ : ٣٥٩.

٣٣١

الصدقة على عشرة مساكين ظنّاً منه أنّ الربع قيمته تفي بذلك ، كما ينبه عليه قوله : وربما كانت قيمة مقدار الصدقة.

قلت : كلام الشيخ لا يخلو من إجمال ، إذ لم يعلم عوده إلى ماذا(١) ، فيحتمل أن يعود إلى المجموع من الدينار أو النصف أو الربع ، والمراد أنّ الصدقة على عشرة تتحقّق في بعض الأحيان(٢) بكل ما ذكر ، ويحتمل أن يعود إلى الربع ، ولا ريب أنّه من البُعد بمكان ، سيّما وقوله : ومتى عجز عن ذلك. لا يلائمه ، إذ لو عاد إلى الربع يصير المعنى : متى عجز عن هذا القدر أجزأه الصدقة على مسكين. وأنت خبير بما فيه.

ثم إنّ الخبر الذي استدل به ( يدل على أنّ الصدقة على مسكين بعد العجز عن المذكور جميعه ، فيؤيّد عدم العود إلى الربع ، والحاصل أنّ الحديث المستدل به ) ](٣) محتمل(٤) لأن يراد به أنّ من عجز عن [ الدينار(٥) يتصدّق على مسكين ، ومن عجز عن النصف كذلك ، ومن عجز عن الربع كذلك ، ولو فرض اجتماع الثلاثة على الفاعل فإشكال ، غير أنّ عدم صحة الرواية تخفّف الإشكال ، وإنّما ذكرنا ما ذكرناه ليعلم أن كلام الشيخ غير واف بتحقيق الحال ، ولا فيه كمال الجمع بين الأخبار ، ولو قيل بالاستحباب سهل الخطب ، وسيأتي من الأخبار ما يؤيد ذلك.

وفي المعتبر بعد أن ذكر الأخبار : ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب ، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة‌

__________________

(١) في « فض » : إذا.

(٢) في « فض » : الأخبار.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٤) في « فض » : محمل.

(٥) في النسخ : الدرهم. والظاهر ما أثبتناه.

٣٣٢

الراجحة إمّا وجوباً أو(١) استحباباً ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية(٢) . وهذا الكلام كما ترى غير مفيد بعد الترديد بين الاستحباب والوجوب.

وينقل عن السيد المرتضى في الانتصار أنّه قال : يمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفّارة أنّ الواطئ في أول الحيض لا مشقّة عليه في تركه الجماع(٣) لقرب عهده فغلظت كفّارته ، والواطئ في آخره مشقّته شديدة لتطاول عهده فكفّارته أنقص ، وكفّارة الواطي في نصفه متوسطة(٤) .

ونقل عن الراوندي القول(٥) بالتفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره(٦) ، ولا نعلم وجهه.

وذكر بعض المتأخّرين أنّ الأوّل والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة ، فالأول لذات الثلاثة اليوم الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأولان ، وعلى هذا القياس الوسط والأخير(٧) .

ونقل في المختلف عن سلار قولا(٨) غير واضح الوجه.

قيل : والدينار : المثقال الخالص من الذهب المضروب ، وقيمته عشرة‌

__________________

(١) في المعتبر ١ : ٢٣٢ : وإما.

(٢) المعتبر ١ : ٢٣٢.

(٣) في « رض » : للجماع.

(٤) نقله عنه في المدارك ١ : ٣٥٤ وهو في الانتصار : ٣٤.

(٥) في « رض » : أنّه قال.

(٦) نقله عنه في الذكرى ١ : ٢٧١.

(٧) المدارك ١ : ٣٥٤.

(٨) المختلف ١ : ١٨٨ وهو في المراسم : ٤٤.

٣٣٣

دراهم ، وجزم العلاّمة : بعدم إجزاء القيمة ، ومصرف هذه الكفّارة مصرف غيرها(١) . والله أعلم بالحال.

اللغة : الشبْع بالفتح وكعِنَب ضدّ الجوع ، والشبْع بالكسر وكعِنَب اسم ما أشبَعَك ، وشُبْعَةٌ من طعام بالضم قدر ما يُشْبَع به مرّة ، قاله في القاموس(٢) .

قال :

فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ( وقع على )(٣) امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس بعد(٤) ذلك فقد نهى الله تعالى أن يقربها » قلت : فإن فعل عليه(٥) كفّارة؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله ».

وما رواه علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال : « ليس عليه شي‌ء وقد عصى ربه ».

__________________

(١) قال به في المدارك ١ : ٣٥٥ ، وهو في المنتهى ١ : ١١٧ والتحرير ١ : ١٥.

(٢) القاموس المحيط ٣ : ٤٤ ( شبع ).

(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٠ : واقع.

(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٠ : فعل.

(٥) في الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٠ : أعليه.

٣٣٤

عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال : « ليس عليه شي‌ء يستغفر الله ولا يعود ».

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنّه إذا لم يعلم الرجل من حالها أنّها كانت حائضاً لم يلزمه شي‌ء ، فأمّا مع علمه بذلك فإنّه يلزمه الكفّارة حسب(١) ما ذكرناه ، وليس لأحد أن يقول : لا يمكن هذا التأويل لأنّه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان لما قال عليه‌السلام : « يستغفر ربه ممّا فعل » ولا أنّه « عصى ربه » لأنّه لا يمتنع إطلاق القول عليه بأنه عصى ولا الحثّ على الاستغفار من حيث إنّه فرّط في السؤال عن حالها وهل هي طامث أم لا؟ مع علمه أنّها (٢) لو كانت طامثاً لحرم عليه وطؤها ، فبهذا التفريط يكون عاصياً ويجب (٣) الاستغفار ، والذي يكشف عن هذا التأويل خبر ليث المرادي المتقدم (٤) ذكره قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطاءً ، فقيّد السؤال بأنّ مواقعته لها كانت (٥) خطاءً ، فأجابه عليه‌السلام : « ليس عليه شي‌ء وقد عصى ربه ».

السند‌

في الأوّل : ليس فيه ارتياب.

__________________

(١) في « رض » : حيث.

(٢) في النسخ : بها ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢.

(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢ زيادة : عليه.

(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢ : المقدم.

(٥) ليست في النسخ ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢.

٣٣٥

والثاني : فيه الطريق إلى علي بن الحسن وقد تقدم مراراً(١) ، وفيه أبو جميلة وهو ضعيف ، وأما محمد بن الحسن فالظاهر أنّه ابن فضال ( ويحتمل أن يكون محمد بن الحسن بن سعيد ، وعلى كل حال فالرجل ضعيف )(٢) واحتمال ثقة غيرهما ممكن ، لكن لا يفيد كما لا يخفى ، على أنّه بعيد.

والثالث : حال رجاله لا يخفى بعد ما قدّمناه ، غير أنّ أحمد بن الحسن على الظاهر ابن فضال ، ويحتمل أن يكون أحمد بن الحسن بن سعيد ، وهو ضعيف.

المتن :

في الأوّل : ظاهره العموم من حيث عدم الاستفصال من الإمامعليه‌السلام عن العمد وغيره ، وحينئذ يؤيّد حمل ما دلّ على الكفّارة على الاستحباب ، ويكون قولهعليه‌السلام : « لا أعلم فيه شيئا » يراد به عدم العلم بوجوب شي‌ء ، ولا يعترض : بأنّ نفي العلم بشي‌ء أعم من الواجب والمستحب ، لإمكان الجواب بأنّ إثبات الاستحباب للعارض.

ثم إنّ الخبر قد يستفاد منه أنّ النهي عن القرب يراد به الجماع ، فيؤيّد ما قاله العلاّمة كما نقلناه عنه سابقا. وفيه : أنّه لا مانع من إرادة النهي عن القرب الشامل للجماع وغيره ، فليتأملّ. أمّا حمل الشيخ فلا يخفى ما فيه بالنسبة إلى هذا الخبر.

وأمّا الخبر الثاني : ففيه دلالة على ما قاله ، فيمكن أن يقال : بحمل‌

__________________

(١) راجع ص ٦٥ وج ١ ص ١٤٠.

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د ».

٣٣٦

المطلق على المقيّد ، إلاّ أنّ التقييد بالخطاء من كلام السائل ، وتأثيره في تقييد الأخبار لا يخلو من نظر ، بل الظاهر أنّه لا وجه له ، لأنّ السؤال إذا وقع عن أحد الأفراد لا يفيد تخصيصاً ، والتقرير من الإمامعليه‌السلام في مثل هذا لا يحوم حوله التوجيه ، كما لا يخفى على من أمعن نظره.

وكذلك القول في الخبر الثالث.

فإن قلت : الخبر الثالث لا ريب أنّه يفيد العموم بسبب ترك الاستفصال من الإمامعليه‌السلام .

قلت : الأمر كما ذكرت ، إلاّ أنّه ربما يدّعى أنّه لا يخرج عن قبول التقييد بغير العمد ، لدلالة الأخبار السابقة على الكفّارة ، فتحمل على العمد وهذا على الخطاء ، غير أن الحمل على الاستحباب ممكن ، فالترجيح يتوقف على موجبه.

وما قاله الشيخ لا يخلو من نظر في مواضع :

الأوّل : قوله : إنّا نحملها على أنّه إذا لم يعلم الرجل من حالها أنّها كانت حائضا.

وفيه : أنّ الحمل على عدم العلم بالتحريم أقرب من الوجه المذكور ، لأنّ قوله : فأمّا مع علمه فإنّه يلزمه الكفّارة. لا يتم على الإطلاق ، إذ مع الجهل بالتحريم لا يخلو وجوب الكفّارة من نظر.

الثاني : قوله : لأنّه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان ، لا وجه له فإنّ النسيان لم يتقدم من الشيخ ، بل كلامه إنّما كان في عدم العلم بكونها حائضاً ، وإدراج النسيان لا يخلو من اضطراب في التوجيه.

الثالث : قوله : إنّ الاستغفار والعصيان لكونه فرّط في السؤال ، فيه : أنّ السؤال غير واجب ليكون تركه تفريطاً موجباً للاستغفار ، إلاّ أن يقال : إنّ‌

٣٣٧

الجماع لمّا كان مشروطاً بعدم الحيض فلا بدّ من العلم بالشرط قبله ، فإذا لم يسأل فقد فرّط. وفيه : أنّه يجوز أن يكون الجماع جائزاً ما لم يعلم بالحيض ، نعم لو قرب إبّان(١) الحيض أمكن أن يقال : بحصول الظن بالحيض فيحتاج إلى السؤال. وفيه ما لا يخفى ( ولم أَرَ تحرير المقام في كلام الأصحاب )(٢) .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يبقى في المسألة أُمور لا بدّ من التنبيه عليها :

الأوّل : قد قدّمنا في الأخبار السابقة أنّ النهي عن الإيقاب لا معارض له ، غير أن الإيقاب محتمل لأن يراد به في القبل أو الدبر ، فلا يكون نصّاً في المنع من الدبر ، إلاّ أن يقال : إنّه عام ، لأنّ النهي عن إيجاد ماهيّة الإيقاب يقتضي عدم إيجادها في فرد ، فيؤول إلى العموم.

ومن هنا يظهر أنّ ما قاله بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ : من أنّ الحديث بظاهره يدل على المنع من وطء المرأة في دبرها. محل بحثأما أولاً : فلأنّ الدلالة إنّما تستفاد على الوطء في الحيض لا مطلقا ، وأمّا ثانياً : فلأنّ التناول للدبر إنّما يتم بالتقريب الذي ذكرناه ، ومع ذلك فيه نوع بحث ، فليتأملّ.

الثاني : قال الشيخ في التهذيب بعد رواية عبيد الله الحلبي الدالة على أنّه يتصدّق على كل مسكين بقدر شبعه : إذا كانت قيمته ما يبلغ الكفّارة(٣) ، ثم قال : والذي يكشف عن ذلك ، وذكر رواية عبد الملك بن عمرو الدالة‌

__________________

(١) إبّان الشي‌ء بالكسر : حينه القاموس المحيط ٤ : ١٩٦ ( أبَنَهُ ).

(٢) بدل ما بين القوسين في « فض » : ولم أرَ تحرير الأصحاب ، وفي « رض » : ولم أرَ تحرير الأصحاب المقام في كلام.

(٣) التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٩ ، الوسائل ٢ : ٣٢٨ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٥.

٣٣٨

على الصدقة على عشرة مساكين ، ثم قال : هذا محمول على أنّه إذا كان الوطء في آخر الحيض ، لأنّه لو كان في أوله أو في وسطه لما عدل عن كفّارة دينار أو نصف دينار ، ولمّا كان آخر الحيض ورأى أنّ(١) ما يلزمه من الكفّارة الاولى أن يفضّه على عشرة مساكين أمره بذلك. انتهى(٢) .

وأنت خبير بأنّ هذا الكلام يقتضي أن يكون ما قدّمناه في كلامه هنا : من أنّه مجمل ، مندفعاً بأنّ مراده الربع ، فهو مبيّن لكلامه هنا على تقدير الإجمال ، لكن لا يخفى أنّ الإيراد السابق يتوجّه على كلام التهذيب أيضاً ، فإنّ دلالة الرواية على ما قاله في غاية البعد ، كما يعرف بأيسر نظر ، لكن منه يعلم أنّ ما قاله البعض : من عدم إجزاء القيمة(٣) . محل كلام ، وقد تقدم نقله ، إلاّ أنّ الشأن في الثبوت ، فينبغي تأمّل هذا كله.

( الثالث : ينقل عن المرتضى وابن إدريس دعوى الإجماع على وجوب الكفّارة(٤) . وفي المعتبر قال : )(٥) وأمّا احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالإجماع فلا نعلمه ، وكيف يتحقّق الإجماع فيما يتحقّق فيه الخلاف ، ولو قال : المخالف معلوم ، قلنا : لا نعلم أنّه لا مخالف غيره ، ومع الاحتمال لا يبقى وثوق بأنّ الحق في كلامه(٦) . انتهى.

ولقائل أن يقول : إنّ مدّعي الإجماع إذا كان معلوم العدالة فاحتمال وجود مخالف غير المعلوم لا يوافق العدالة ، وقد ادّعى العدل عدم‌

__________________

(١) ليست في التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٢.

(٣) راجع ص ٣٠٥.

(٤) نقله عنهما في الحبل المتين : ٥١ وهو في الانتصار : ٣٤ والسرائر ١ : ١٤٤.

(٥) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٦) المعتبر ١ : ٢٣٠ وهو في الخلاف ١ : ٢٢٥.

٣٣٩

المخالف المضرّ بالإجماع ، بل مثل هذا يوجب القدح في العدل ، إذ هو في قوّة الإخبار عن العلم بقول المعصوم ، فكيف يجوز عدمه عليه(١) ، ومجرد الاستبعاد لا يضر بالحال على تقدير ثبوت العدالة.

واحتمال إرادة معنى آخر من الإجماع كما ظنه الشهيد في الذكرى ـ(٢) يشكل بأنّه لا يصلح لإثبات حجّية مثله ، ومجرد التسديد غير كاف مع ما ذكرناه.

والاحتمال هو أن يراد بالإجماع الشهرة ، وأنت خبير بأنّ هذا لا يتمّ في مثل دعوى الشيخ الإجماع والمرتضى الإجماع على خلافه.

وبالجملة : فإذا ثبت الإجماع على وجه النقل بخبر الواحد فالقائل بالاستحباب إن كان لمجرد الاحتمال الذي قاله المحقق فالأمر لا يخلو من إشكال ، نعم يتم إشكال المحقق في مثل الشيخ فإنّه نقل الإجماع كما حكاه البعض عنه(٣) ، مع أنّ العلاّمة نقل عنه في المختلف القول بالاستحباب والقول بالوجوب(٤) ، ثم ما قدّمناه عن المحقق سابقاً قد عرفت القول فيه ، ومنافرته لردّ الإجماع هنا غير خفيّة.

قال :

باب الرجل هل يجوز له وطء المرأة

إذا انقطع عنها دم الحيض قبل أن تغتسل أم لا؟

أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن‌

__________________

(١) في « فض » زيادة : وعلى هذا.

(٢) انظر الذكرى ١ : ٤٩.

(٣) كالمحقق في المعتبر ١ : ٢٣٠ ، والشهيد في الذكرى ١ : ٢٧١.

(٤) المختلف ١ : ١٨٦.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469