إستقصاء الإعتبار الجزء ٢

إستقصاء الإعتبار12%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-174-5
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52986 / تحميل: 5939
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٤-٥
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الوجه ، بل كلما يقال في أحمد من جهة كونه من مشايخ الإجازة يقال في محمد بن إسماعيل.

وتصحيح العلاّمة لبعض الطرق الواقع فيها(١) غير المنصوص عليه بالتوثيق مشترك ، وحينئذ : فإمّا أن تردّ جميع الروايات ، أو يقبل جميعها ، فالفرق لا يظهر لي وجهه ، وذكر أحمد بن محمد بن يحيى من الشيخ ( في كتابه )(٢) لا يسمن ولا يغني من جوع ، فينبغي من جوع ، فينبغي التأمل فيما قلته ، ليتضح الفرق أو عدمه.

وإذا عرفت هذا يظهر لك أنّ ما قيل من أنّ البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين نقضا مطلقاً(٣) . لا يخلو من تأمّل عند من يعمل بالأخبار ، أمّا مثل ابن إدريس كما نقل عنه القول بذلك(٤) ، فيمكن توجيه كلامه ، نظراً إلى إطلاق الآية ، وإن أمكن المناقشة أيضاً باحتمال انصراف المطلق إلى الفرد الشائع.

وكذلك ما نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف ـ من الفرق بين ما يخرج من تحت المعدة وما يخرج من فوقها ، فإنّه حكم بأنّ ما يخرج من تحت المعدة ينقض وإن لم يكن معتاداً(٥) ـ محل كلام ، وتوجيه بعض محققي المتأخّرين(٦) لكلام الشيخ حق ، إلاّ أنّه لا بُدّ من نوع تقييد بما أشرنا‌

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٢٧٥.

(٢) في « رض » : وكتابه.

(٣) التذكرة ١ : ١٠.

(٤) نقله عنه العلاّمة في المختلف ١ : ٩٧ ، وهو في السرائر ١ : ١٠٦.

(٥) نقله عنه المحقق في المعتبر ١ : ١٠٦ ، وهو في المبسوط ١ : ٢٧ ، والخلاف ١ : ١١٥.

(٦) كالشيخ البهائي في الحبل المتين : ٢٩.

٤١

إليه ، وقد ذكرنا جميع ذلك في موضعه ممّا قدمنا إليه الإشارة ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور.

اللغة :

قال في المغرب : الناصور ، قرحة غائرة قلّما تندمل(١) .

قال :

وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا ينقض الوضوء ، قال : « الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن ، إلاّ شيئاً(٢) تبصر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقي‌ء ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، أو على الضحك الذي لا يملك معه نفسه ، ولا يأمن أن يكون قد أحدث.

والذي يدل على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه يقول : « إنّ التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ، إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة ». قولهعليه‌السلام : « إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » ( راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا ترى أنّه قال : « يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » ) (٣) والقطع لا يقال إلاّ في الصلاة ،

__________________

(١) المغرب ٢ : ٢١٣ ( نص ).

(٢) في النسخ : إلاّ شي‌ء ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٣.

(٣) ما بين القوسين ساقطة من « فض ».

٤٢

لأنه لم تجر العادة أن يقال : انقطع الوضوء ، وإنّما يقال : انقطعت الصلاة ، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية ، لأنّهما موافقان لمذاهب (١) العامّة.

السند‌

في الأوّل : موثّق ، وقد تقدّم(٢) .

والثاني : مرسل ، وكونه من ابن أبي عمير سبق القول فيه(٣) ، وتأييد العمل به لأنّه عن رهط محل كلام.

المتن :

في الأوّل : قد ذكرنا ما فيه عن قريب ، والاحتمال المذكور من الشيخ أنّه محمول على الضحك الذي لا يملك معه نفسه ولا يأمن أن يكون قد أحدث ، غير تام ؛ لأنّ احتمال الحدث لا ينقض الطهارة ، ولو أراد ذهاب العقل ، ففيه ـ مع البعد ـ أنّ احتمال الحدث لا وجه له ، إذ مجرد زوال العقل كاف عند الأصحاب.

ثم إنّ الحمل على الاستحباب قد يشكل ، بأنّ ذكر الضحك مع الحدث يقتضي المشاركة في الاستحباب ، وعدم تماميته واضح ، واختصاص الاستحباب ببعض ما تضمنه الخبر بعيد ، فكان الحمل على التقية متعيّناً.

أمّا الخبر الثاني : فتوجيه الشيخ فيه له وجه ، أمّا رجوعه إلى الحمل‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٤ زيادة : بعض.

(٢) راجع ج ١ : ٣٥٦.

(٣) راجع ج ١ : ١٠٢ ـ ١٠٣.

٤٣

على التقية بعد جعله دالاًّ على عدم نقض الوضوء فقد ينكر إلاّ أنّ التوجيه ليس بالبعيد ، فيقال على تقدير الدلالة هو محمول على التقية ، وقد عرفت ممّا تقدم النقل عن ابن الجنيد(١) واحتجاجه بالخبر الأوّل.

وتخيل صلاحية الاستدلال بهذا الخبر المرسل نظراً إلى المفهوم ، أو لأنّ القطع يتناول ، مدفوع بأدنى ملاحظة في المفهوم ، وبما قاله الشيخ في القطع ، ولو ذكر الشيخ رواية زرارة السابق نقلها منّا ، كان أولى في حسم مادّة الاحتمال.

اللغة :

قال في القاموس : القهقهة ، هي الترجيع في الضحك ، أو شدة الضحك(٢) . وفي الصحاح : القهقهة في الضحك معروف ، وهو أن يقول : قه قه(٣) .

قال :

باب إنشاد الشعر‌

أخبرني الشيخ قدس‌سره عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن إنشاد الشعر ، هل ينقض الوضوء؟ قال : « لا ».

__________________

(١) راجع ص ٣٠.

(٢) القاموس المحيط ٤ : ٢٩٣ ( قهقه ).

(٣) الصحاح ٦ : ٢٢٤٦ ( قهقه ).

٤٤

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن(١) سماعة قال : سألته عن نشد(٢) الشعر هل ينقض الوضوء ، أو ظلم الرجل صاحبه ، أو الكذب؟ فقال : « نعم : إلاّ أن يكون شعراً يصدق فيه ، أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة والأربعة ، فأمّا إن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء ».

فيحتمل الخبر وجهين : أحدهما : أن يكون تصحّف(٣) على الراوي ، فيكون (٤) روي بالصاد غير المعجمة دون الضاد المنقطة ، لأنّ ذلك ممّا ينقص ثواب الوضوء. والثاني : أن يكون محمولاً على الاستحباب.

السند‌

في الأوّل : معاوية بن ميسرة وهو مهمل في الرجال(٥) .

والثاني : موثّق.

المتن :

على تقدير تساوي الخبرين في العمل يمكن حمل المطلق على المقيد ، إذ الثاني مقيّد ، غير أنّ الشيخ كما ترى ذكر في التوجيه أمرين ، وأوّلهما غير واضح ، لأنّ الراوي إن نقل من الكتابة غير خط الإمامعليه‌السلام

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٦ : بن بدل : عن.

(٢) في نسخة من الإستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٦ : إنشاء.

(٣) في « رض » : تصحيف.

(٤) في الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٦ يوجد : قد.

(٥) رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩٣.

٤٥

أمكن التصحيف ، إلا أنّ الظاهر السماع من الإمام ، فلا مجال لتصحيف الراوي الأوّل ، وإن كان من الراوي الذي نقل عن الراوي عنهعليه‌السلام من خطه أمكن ، لكنه غير متعين ، لجواز أن يكون من غيره كما لا يخفى.

وأمّا الحمل على الاستحباب ، فيحتاج ترجيحه على ما قدمناه من إمكان حمل المطلق على المقيد إلى ثبوت أنّ الكذب غير ناقض مطلقاً ، وكأنّه للإجماع وظاهر الأخبار الدالة على النواقض ، وأنت خبير بأنّ الأخبار لا يخلو من كلام ، فالاعتماد على الإجماع أولى ، هذا كله على تقدير العمل بالخبر الموثق ، وبدونه فالأمر سهل.

قال :

باب القُبلة ومسّ الفرج‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : « ليس في القُبلة ولا في المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء ».

وبهذا الاسناد : عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ، ما تقول في الرجل يتوضّأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإنّ من عندنا يزعمون أنّه (١) الملامسة؟ فقال : « لا والله ما بذلك بأس ،

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٨ : أنّها.

٤٦

وربما فعلته ، وما يعني بهذا : « أو لامستم النساء » إلاّ المواقعة في الفرج ».

وبهذا الاسناد : عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القُبلة تنقض الوضوء؟ قال « لا بأس ».

السند‌

في الأوّل : واضح.

والثاني : أحمد بن محمد فيه هو ابن أبي نصر على الظاهر ، لأنّه الراوي عن أبان بن عثمان في الفهرست(١) ؛ وأبو مريم هو الأنصاري الثقة ، واسمه عبد الغفار.

والثالث : واضح.

المتن :

ظاهر الأوّل عدم الوضوء من القُبلة والمباشرة ومسّ الفرج ، وبه يندفع قول ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلاّمة في المختلف ، من أن من قبّل بشهوة الجماع ولذة في المحرّم نقض الطهارة ، والاحتياط إذا كان في محلّل إعادة الوضوء(٢) ، واحتجاجه على ما حكاه العلاّمة برواية أبي بصير الآتية غير ظاهر الدلالة على مطلوبه ، ولو دلّ لم يصلح للاعتماد عليه ، وسيأتي جواب العلاّمة عنه عند ذكر الرواية.

__________________

(١) الفهرست : ١٨ / ٥٢.

(٢) المختلف ١ : ٩٢.

٤٧

وبالخبر أيضاً يندفع ما ينقل عن ابن الجنيد أنّه قال : ومسّ ظاهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرّم والمحلّل احتياطاً ، ومسّ باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلّل والمحرّم(١) ، واحتجاج العلاّمة له برواية أبي بصير الآتية(٢) فيه ما قدمناه.

وأمّا الخبر الثاني فواضح الدلالة ، وفي التهذيب : « إلاّ المواقعة دون الفرج »(٣) وما هنا أوضح ، وعبارة الحديث في التهذيب لا تخلو من خفاء ، وأظنّ أنّ المراد بها دون إرادة لمس الفرج ، وتفسيرها بغير ذلك ليس بواضح ، وربما يستفاد من الخبر على تقدير ما هنا أنّ المواقعة في الدبر بدون إنزال لا يوجب الغسل ، إلاّ أنّ فيه كلاما.

وأمّا قولهعليه‌السلام في الخبر الثالث : « لا بأس » ففيه احتمالات :

أحدها : أنّه لا بأس بعدم الوضوء ، وفيه : أنّ المسئول عنه نقض الوضوء والجواب لا يطابقه حينئذ ، إلاّ أن يقال : إنّ نفي البأس لا يوافقه إلاّ هذا ، وفيه ما فيه مما يذكر بعد.

وثانيها : أنّه لا بأس بالنقض ، ويكون فائدة نفي البأس إرادة الاستحباب فيدل على أنّها لا تنقض ولكن يستحب الوضوء ، وعلى هذين الاحتمالين يتم مطلوب الشيخ.

وثالثها : أن يراد لا بأس بنقض الوضوء على سبيل اللزوم ، وفيه بُعد ظاهر.

ورابعها : أن يكون الجواب مجملاً للتقية ، فيحمله كل من المخالف‌

__________________

(١) المختلف ١ : ٩١.

(٢) يأتي في ص ٤٤ ٤٥.

(٣) التهذيب ١ : ٢٢ / ٥٥ ، الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٤.

٤٨

والمؤالف على(١) مذهبه ، غير أنّه لا يصلح للاستدلال على عدم النقض ، كما يظهر من الشيخ والعلاّمة في المختلف حيث استدل به على عدم نقض القُبلة(٢) ، والحال ما ترى.

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان(٣) ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، أو على أنّه يغسل يده ، وذلك يسمى وضوءاً على ما تقدم القول فيه.

والذي يدل على هذا التأويل :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، بن(٤) عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته قال : « ليس عليه شي‌ء وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها ».

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : « لا بأس ».

__________________

(١) في « فض » زيادة : ما.

(٢) المختلف ١ : ٩٣.

(٣) في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٠ لا يوجد : عن صفوان.

(٤) في « فض » والاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨١ : بن ، بدل : عن.

٤٩

عنه ، عن أخيه (١) ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل يمسّ ذكره ، أو فرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلي ( يعيد وضوءه؟ قال ) (٢) : « لا بأس بذلك إنّما هو من جسده ».

السند‌

في الأوّل معلوم ؛ وكذا الثاني بالقاسم بن محمد الجوهري ؛ والثالث معتبر ؛ والرابع موثّق(٣) .

المتن :

ما ذكره الشيخ في الأوّل من الاستحباب له وجه(٤) ، وقد ذكرنا سابقاً أن العلاّمة في المختلف جعله دليلاً لابن الجنيد ، وهو غير دال على جميع(٥) مطلوبه ، وأجاب عنه بقصور السند(٦) وما ذكره الشيخ من غَسل اليد.

وأنت خبير بأنّ الحمل على غَسل اليد يتم في مسّ الفرج ، والرواية كما ترى وقع الجواب بالوضوء عن الأمرين : القُبلة والمسّ ، فالحمل لا يخفى ما فيه ، وما ذكره من الخبر الدال على غَسل اليد صحيح ظاهر الدلالة ، إلاّ أنّه خاص واضح الدلالة على أنّ القُبلة لا يتوضّأ منها ، وحمل‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٣ : عن أخيه الحسن.

(٢) في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٣ : أيعيد وضوءه؟ فقال.

(٣) د » : معتبر.

(٤) في « رض » : وجوه.

(٥) ليس في « رض ».

(٦) المختلف ١ : ٩٢ ، ٩٣.

٥٠

الوضوء على غَسل اليد لا وجه له ، بل هو قرينة على أنّ الوضوء في الأوّل على الاستحباب محمول.

وأمّا الخبر الثالث(١) فواضح الدلالة.

وقول السائل في الخبر الرابع : أو فرجه ، يحتمل أن يريد به المخرج ، واحتمال الدبر لا يخفى ما فيه(٢) .

وفي الحديث بتقدير ( العمل به دلالة بتقدير )(٣) الاحتمال الأوّل بإطلاقه على ردّ ما ينقل عن ابن بابويه أنّه قال : مسّ باطن الدبر والإحليل ناقض للوضوء(٤) . وكذا ما ينقل عن ابن الجنيد ، من أنّ مسّ ما انضم إليه الثقبان ينقض الوضوء(٥) .

وعلى تقدير عدم العمل بالخبر فيمكن دفع قولهما بالأخبار الدالة على الحصر ، والأخبار الدالة على النقض بغير ما نحن فيه ، فيبقى إثبات النقض به موقوفاً على الدليل ، وسيأتي القول فيما استدل به القائلون.

فإن قلت : الأخبار الدالة على الحصر لا ريب أنّ الحصر فيها إضافي فلا ينافي نقض غيرها ، والأخبار الدالة على نقض غير ما تضمنه الحصر لا يدل على الحصر ، وحينئذ يمكن الاستدلال بأنّ الآية الشريفة تضمنت وجوب الوضوء على كل من أراد القيام إلى الصلاة ، فإذا خرج المتطهّر بلا خلاف بقي ما عداه ، ومن جملته ما فيه الخلاف ، وهو ما نحن فيه.

قلت : لما ذكرت وجه ، إلاّ أنّه من المقرر أنّ الخطاب في الآية‌

__________________

(١) في « رض » : الثاني.

(٢) في « فض » يوجد : بتقدير العمل به.

(٣) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٤) حكاه عنهما في المختلف ١ : ٩١ ، وهو في الفقيه ١ : ٣٩ ذيل الحديث ١٤٨.

(٥) حكاه عنهما في المختلف ١ : ٩١ ، وهو في الفقيه ١ : ٣٩ ذيل الحديث ١٤٨.

٥١

للمحدثين ، وكون المبحوث عنه من المحدثين ، محل كلام ، وإن كان في هذا بحث حررناه في محله.

ثم إنّ في رواية زرارة المتقدمة من قولهعليه‌السلام : « ولا مسّ الفرج »(١) دلالة على نفي الوضوء ، إذ الفرج يتناول الذكر على ما يظهر من شيخناقدس‌سره والعلاّمة في المختلف(٢) وإن أمكن المناقشة في ذلك وادعاء عدم صراحة كلامهما أيضاً ، وبالجملة لا خروج عن المشهور.

قال :

فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمس باطن دبره ، قال : « نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا صادف هناك شيئاً من النجاسة ، فإنه يجب عليه حينئذ إعادة الوضوء والصلاة ، ومتى لم يصادف شيئاً من ذلك لم يكن عليه شي‌ء حسب ما قدمناه.

السند‌

موثق.

__________________

(١) راجع ص ٤١.

(٢) مدارك الأحكام ١ : ١٥٣ و ١٥٤ ، المختلف ١ : ٩١ و ٩٢.

٥٢

المتن :

قد ذكره العلاّمة في المختلف دليلاً لابن بابويه وابن الجنيد ، مع رواية أبي بصير السابقة(١) .

وقد قلنا : إن رواية أبي بصير غير وافية بقول ابن الجنيد ؛ وهذه الرواية أيضاً كذلك ، ودلالتها على قول ابن بابويه ظاهرة ، والعامل بالموثق في الظن أنّه [ مستبعد منه إنكار(٢) ] القول بذلك ، لأن الأخبار الدالة على الحصر غير وافية بردّ مدلول هذا الخبر ، لما قدمناه من أنّه إضافي ، وما دل على مس الفرج بتقدير الاحتمال السابق ، فيه : أن هذا الخبر ظاهر والاحتمال المقدم مرجوح ، إذ المتبادر من الفرج غير ما ذكر.

وما استدل به العلاّمة ، مع ما أشرنا إليه من رواية ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وسيأتي ، حيث قال فيه : « ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القُبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب »(٣) فيه نظر واضح.

لأنّ الظاهر من الرواية أنّ المذي الحاصل من المذكورات ليس فيه وضوء ، بقرينة قولهعليه‌السلام أخيراً : « ولا يغسل منه الثوب » وعلى تقدير عدم الظهور فالاحتمال كاف في ردّ الاستدلال ، مضافا إلى ما ذكرناه من أنّ الفرج لا يتبادر منه الذكر ، ويبقى مع القائل بالنقض الآية الشريفة مؤيدة.

__________________

(١) المختلف ١ : ٩٢.

(٢) في « فض » : ليستبعد منه والإنكار ، وفي « رض » : مستبعد منه الإنكار ، وفي « د » مستبعد منه لإنكار ، والظاهر ما أثبتناه.

(٣) الإستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠٠ ، الوسائل ١ : ٢٧٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٢.

٥٣

ومن هنا يعلم أن ما أجاب به العلاّمة عن حجة ابن بابويه وابن الجنيد ؛ من الحمل على الاستحباب(١) ، لأن ما ذكرناه يعني به الأخبار التي أشرنا إليها يدل على نفي الوجوب ، فلو لم يحمل الأمر هنا على الاستحباب لزم الجمع بين الضدين ؛ محل بحث على تقدير العمل بالموثق ، فليتأمّل في هذا حق التأمّل.

وإذا عرفت حقيقة الحال فما ذكره الشيخ في توجيه الخبر لا يخفى ما فيه من البُعد ، ولو حمل على التقية أمكن ، والاستحباب ربما أمكن أيضا ، إلاّ أن فيه ما فيه.

قال :

باب مصافحة الكافر ومسّ الكلب‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن عيسى بن عمر (٢) مولى الأنصار ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يحل له أن يصافح المجوسي (٣) ؟ قال (٤) : « لا » فسأله أيتوضّأ (٥) إذا صافحهم؟ فقال : « نعم ، إنّ مصافحتهم تنقض الوضوء ».

__________________

(١) المختلف ١ : ٩٢.

(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ : عمرو.

(٣) في « رض » : المجوس.

(٤) في الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ : فقال.

(٥) في الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ : هل يتوضأ.

٥٤

قال (١) أبو جعفر (٢) : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على غَسل اليد ، لأنّ ذلك يسمى وضوءاً على ما بيّناه ، وإنّما يجب ذلك لكونهم أنجاساً ، وإنّما قلنا ذلك لإجماع الطائفة على أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء ، وأيضاً فقد قدّمنا الأخبار التي تضمنت أنّه لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من السبيلين أو النوم ، وهي محمولة على عمومها ، لا يجوز تخصيصها لأجل هذا الخبر الشاذ.

السند‌

فيه أبو عبد الله الرازي وهو الجاموراني ، ولم يوثّقه أصحاب الرجال ولا مدحوة ، بل قيل إنّه ضعيف(٣) ؛ والحسن بن علي بن أبي حمزة ، قيل : إنّه واقفي ورمي بالكذب(٤) ؛ وعيسى بن عمر مجهول الحال لإهماله في الرجال(٥) ، والذي في رجال الصادق والباقرعليهما‌السلام من كتاب الشيخ عيسى بن عمرو مولى الأنصار(٦) ، والأمر سهل.

المتن :

ما قاله الشيخ فيه بعيد عن ظاهر اللفظ ، لأنّ نقض الوضوء لا يفيد ذلك ، ولعلّ الحمل على الاستحباب أولى.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ يوجد : الشيخ.

(٢) في نسخة من الإستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ زيادة : محمد بن الحسن.

(٣) كما في خلاصة العلاّمة : ٢٦٨ / ٢٦.

(٤) انظر رجالي النجاشي : ٣٦ والكشي ٢ : ٨٢٧.

(٥) رجال الطوسي : ٢٥٨ / ٥٧٥.

(٦) رجال الطوسي : ٢٥٨ / ٥٧٥ و ١٣٠ / ٤٨.

٥٥

وقول الشيخ : إنّ إجماع الطائفة على أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء. لا يقتضي الحصر في الحمل على غَسل اليد ، بل الاستحباب ممكن ، والأخبار التي أشار إليها قد قدّمنا القول فيها.

ثم إنّ ظاهر كلام الشيخ يعطي حمل الرواية على غَسل اليد ، سواء كانت المصافحة برطوبة أو لا ، وهذا الحكم غير معلوم القائل ، سوى الشيخ هنا ، والعلاّمة في المختلف حكى عن ابن حمزة إيجاب رشّ الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة(١) ، ولم ينقل غير ذلك.

والشيخرحمه‌الله روى في الصحيح ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : « يرشّ بالماء »(٢) .

وروى أيضاً في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عنهعليه‌السلام ، في الثياب السابرية يعملها المجوسي ، ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها؟ قال : « نعم »(٣) .

ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ هنا مع الرطوبة ، على أنّ قوله في آخر الكلام : إنّ الخبر شاذ ، يدل على عدم العمل به.

قال :

فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن‌

__________________

(١) المختلف ١ : ٣٣٤ ، وهو في الوسيلة : ٧٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٩ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ١.

٥٦

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « من مسّ كلباً فليتوضّأ ».

فالكلام في هذا الخبر كالكلام على الخبر الأوّل ، من حمله على غَسل اليد ، للإجماع الذي ذكرناه والأخبار التي قدّمناها ، وأيضاً :

فقد روى الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ، قال : « يغسل المكان الذي أصابه ».

السند‌

في الأوّل والأخير معلوم بالردّ والقبول.

المتن :

ما ذكره الشيخ في الأوّل له وجه وجيه ، والفرق بين الأوّل وهذا واضح ، كما قدّمنا إليه الإشارة.

ثم إنّ إطلاق الشيخ الغَسل تبعاً للرواية لعلّه محمول على الرطوبة ، إذ المنقول عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : كل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غَسلها ، إنّما يستحب نضح الثوب(١) ، والفرق بين الثوب واليد محتمل ، إلاّ أنّي لا أعلم الفارق.

وفي النهاية للشيخ : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان يابساً وجب أن يرشّ الموضع بعينه ، فإن لم يتعين رشّ الثوب كله(٢) .

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٨.

(٢) النهاية : ٥٢.

٥٧

والمفيد في المقنعة قال : إذا مسّ ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، وكانا يابسين فليرشّ موضع مسهما منه بالماء(١) .

وقد يحتمل أن يريد الشيخ استحباب غَسل اليد مع اليبوسة(٢) ، وعليه يحمل الخبر الأخير ، نظراً إلى إطلاقه ، ولو حمل على الرطوبة كان بعيداً عن ظاهره.

ونقل في المختلف عن ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير(٣) .

والشيخ في النهاية قال : وإن مسّ الإنسان بيده كلباً ، أو خنزيراً ، أو ثعلباً ، أو أرنباً ، أو فأرة أو وزغة ، أو صافح ذميا معلناً بعداوة آل محمدعليهم‌السلام وجب غَسل يده إن كان رطباً ، وإن كان يابساً مسّه بالتراب(٤) .

وفي المنتهى قال العلاّمة بعد ذكر وجوب الغسل : أمّا مسح الجسد فشي‌ء ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت(٥) .

قال :

باب الريح يجدها الإنسان في بطنه‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي‌

__________________

(١) المقنعة : ٧٠.

(٢) في « رض » : الثوب.

(٣) المختلف ١ : ٣٣٤ ، وهو في الوسيلة : ٧٧.

(٤) النهاية : ٥٢.

(٥) المنتهى ١ : ١٧٧.

٥٨

عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ، قلت له : أجد الريح في بطني حتى أظن أنّها قد خرجت ، فقال : « ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح » ثم قال : « إنّ إبليس يجي‌ء فيجلس بين أليتي الرجل فيفسو ليشكّكه ».

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إنّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنّه قد خرجت منه ريح ، فلا ينقض وضوءه إلاّ ريح يسمعها أو يجد ريحها ».

السند‌

في الأوّل : أحمد بن هلال ، والشيخ قد ضعّفه وبالغ فيه(١) .

والحسن بن علي الراوي عنه ، ذكر شيخنا المحقّق سلّمه الله في فوائده على الكتاب ما هذا لفظه : قيل : هو ابن فضّال ، وفيه نظر ، فإنّ ابن فضّال يروي سعد كتبه ورواياته بواسطة أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين وبنان(٢) بن محمّد ونحوهم ، نعم : يحتمل الزيتوني الأشعري ، إذ يروي عنه محمد بن يحيى ، وهو في مرتبة سعد ، والحسن بن علي بن النعمان ، إذ(٣) روى عنه الصفار ، وغير ذلك. انتهى. والأمر كما قال.

ومحمد بن الوليد مشترك بين ضعيف ومن فيه كلام(٤) .

__________________

(١) الفهرست : ٣٦ / ٩٧.

(٢) في « رض » : وبيان.

(٣) في « رض » : إذا.

(٤) هداية المحدثين : ٢٥٧.

٥٩

وفي الثاني : لا ريب فيه بعد ما قدّمناه.

المتن :

في الخبرين ظاهر الدلالة.

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء ، قال : « الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلاّ شيئاً(١) تصبر عليه و(٢) الضحك في الصلاة والقي‌ء ».

وقد تكلّمنا على هذا الخبر فيما تقدم وقلنا : الوجه فيه أن نحمله على حال لا يملك الإنسان فيها نفسه ليعلم(٣) ما يكون منه ، ويجوز أن نحمله أيضاً على الاستحباب.

السند‌

قد تقدم.

والمتن : كذلك ، إلاّ أنّ الشيخرحمه‌الله كلامه غير واف بالمطلوب ، لأنّ المتقدم‌

__________________

(١) في النسخ : شي‌ء ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٩٠.

(٢) في الاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٩٠ : أو.

(٣) كذا في النسخ ، وفي الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٠ : فيعلم.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن.

[ ٢٥٧٢٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: المرأة إذا طاوعت الرجل فنال منها حراماً وقبّلها وباشرها حرإمّا أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجل، فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٣) .

٩ - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام يهودية أم نصرانية أم مجوسيّة حرة ام أمة قبلاً أم دُبرا ً

[ ٢٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: إلّا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسيّة حرة أو أمة ثمّ لم يتب منه ومات مصرّاً عليه فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمائة باب يخرج منها حيّات وعقارب وثعبان من النار، فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذّى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتّى يؤمر به إلى النار، إلّا وان الله حرم الحرام وحد الحدود

____________________

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٤ باختلاف.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

٣٢١

فما أحد أغير من الله ومن غيرته حرّم الفواحش.

[ ٢٥٧٢٦ ] ٢ - ورواه في( عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض نحوه وزاد: ومن نكح امرأة حراماً في دبرها أو رجلاً أو غلإمّا حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذّى به الناس حتّى يدخل جهنم، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأحبط الله عمله ويدعهُ في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التابوت بصفائح حتّى يتشبك في تلك المسامير، فلو وضع عرق من عروقه على أربعمائة امة لماتوا جميعاً، وهو من أشدّ أهل النار عذاباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب وجوب التوبة من الزنا

[ ٢٥٧٢٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال ): بإسناده عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يحيى بن المغيرة، عن حفص، عن زيد بن عليّ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع حتّى إذا همّت ان تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا، وقد آذتنا وبلغت منّا كلّ مبلغ، قال: ثمّ يقال: هذه ريح فروج الزناة ألذّين لقوا الله بالزنا ثمّ لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله، فلا

____________________

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب القبلة وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الصدقة وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٥٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣١٢.

٣٢٢

يبقى في الموقف أحد إلّا قال: اللهم العن الزناة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن يحيى بن المغيرة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة

[ ٢٥٧٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، الحديث.

[ ٢٥٧٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٧ / ٩٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي لاحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٨٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي في الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩٠ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.

٢ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٦، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.

(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.

٣٢٣

١٢ - باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكاً للفاعل

[ ٢٥٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيها، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإِماء(٣) وفي الحدود(٤) ، وغير ذلك(٥) .

١٣ - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة تحت لحاف واحد أو في بيت واحد

[ ٢٥٧٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٩٤ / ١، علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٣

واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا، وبسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

(١) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب احكام الشركة.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٨١ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

(٦) في المصدر زيادة: فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

٣٢٤

[ ٢٥٧٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد، الحديث.

[ ٢٥٧٣٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انّ علياً( عليه‌السلام ) وجد رجلاً مع امرأة في لحاف فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(١) وفي الاجارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الحدود(٤) .

١٤ - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر

[ ٢٥٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أُقيم عليه الحدّ.

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

٣ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(١) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الاجارة وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ١٠ و ٤٠ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨، واورده بتمامه في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣٢٥

[ ٢٥٧٣٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن يزيد بن حمّاد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ما من أحد إلّا وهو يصيب حظّاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلاً في الحيض والنفاس حتّى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام

[ ٢٥٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عباد(٣) ، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : ما لصأحبّ المرأة الحايض منها؟ فقال: كلّ شيء ما عدا القبل بعينه.

[ ٢٥٧٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) تقدم في الباب ١٠٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

(٣) في المصدر: ( عمّار ) بدل: عباد.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.

٣٢٦

[ ٢٥٧٣٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن ) (١) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهى حائض فيما دون الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦ - باب تحريم الدياثة

[ ٢٥٧٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.

[ ٢٥٧٤٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إنّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدُها عاقّ ولا ديّوث، قيل: يا رسول الله، وما الديّوث؟ قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن السنديّ عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشيّ، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٢٩.

(١) البقرّة ٢: ٢٢٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الحيض وفي الباب ٧ من أبواب النفاس وفي الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي البابين ١١ و ١٢ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٥ احاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٦، واورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من مقدمات النكاح وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٣، واورده في الحديث ٩ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٢٧

الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٥٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، خلق الله الجنّة من لبنتين: لبنة من ذهب، ولبنة من فضّة - فقال الله عزّ وجلّ: وعزّتي وجلالى لا يدخلها مدمن خمر ولا نمّام ولا ديّوث.

[ ٢٥٧٤٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن ): عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: منهم الديّوث الذي يفجر بامرأته.

[ ٢٥٧٤٣ ] ٥ - وعن محمّد بن قيس عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عرض إبليس لنوح( عليه‌السلام ) وهو قائم يصلّي، فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح، إنّ الله خلق جنّة عدن بيده وغرس أشجارها، واتّخذ قصورها، وشقّ أنهارها ثمّ اطلع إليها فقال: قد أفلح المؤمنون لا وعزّتي لا يسكنها ديّوث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الخصال: ٣٧ / ١٥.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١ واورده في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٤ - المحاسن: ١١٥ / ١١٨.

٥ - المحاسن: ١١٥ / ١١٨.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من احكام العشرة وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي وفي الباب ٧٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٢٨

١٧ - باب تحريم اللوط على الفاعل

[ ٢٥٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيراً، ثمّ قال: انّ الذكر يركب الذكر فيهتزّ العرش لذلك، الحديث.

[ ٢٥٧٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، وإنّ الله أهلك أُمّة لحرمة الدبر ولم يهلك أحداً لحرمة الفرج.

[ ٢٥٧٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قول لوط:( إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) (١) فقال: إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيها تأنيث، وعليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، ولو طلب إليهم أن يقع بهم لابوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلمّا وقعوا به التذّوه، ثمّ ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض.

[ ٢٥٧٤٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

الباب ١٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٤، وعلل الشرائع: ٥٤٧ / ٣.

(١) العنكبوت ٢٩: ٢٨.

٤ - الكافي ٥: ٥ / ٥٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

محمّد بن سعيد عن زكريا بن محمّد، عن أبيه، عن عمر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان قوم لوط من أفضل قوم خلفهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد، ثمّ ذكر كيف علّمهم أن يلوطوا به - إلى أن قال - فوضعوا أيديهم فيه حتّى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض، ثمّ جعلوا يرصدون مارّة الطريق فيفعلون بهم وأقبلوا على الغلمان، ثمّ ذكر كيف بعث الله إليهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكيف أهلكهم الله، وأنجى لوطا وبناته - إلى أن قال: - قال الله عزّ وجلّ: لمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( وما هي من الظالمين ببعيد ) (١) من ظالمي امتك إن عملوا ما عمل قوم لوط.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ألحّ في وطء الرجال لم يمت حتّى يدعو الرجال إلى نفسه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن محمّد بن خالد (٢) .

وروى الذي قبله في( لعلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .

[ ٢٥٧٤٨ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي يزيد الحمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الله بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط، ثمّ ذكر شهادة لوط فيهم أنهم شرار من خلق الله - إلى أن قال: - فقال: له جبرئيل: انا بعثنا في إهلاكهم، فقال: يا

____________________

(١) هود ١١: ٨٣.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ٢.

(٣) المحاسن: ١١٠ / ١٠٣.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٦ / ٦.

٣٣٠

جبرئيل عجّل، فقال:( إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) (١) فأمره أن يتحمل هو ومن معه إلّا امرأته، ثمّ اقتلعها يعني المدينة جبرئيل بجناحه من سبعة أرضين ثمّ رفعها حتّى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثمّ قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجّيل.

[ ٢٥٧٤٩ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوم لوط( عليه‌السلام ) :( هؤلاء بناتي ) (٢) قال: عرض عليهم التزويج.

[ ٢٥٧٥٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمّد بن سليمان، عن ميمون البان قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقرئ عليه آيات من هود فلمّا بلغ( وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل منضود مسوّمة عند ربّك وما هي من الظالمين ببعيد ) (٣) قال: فقال: من مات مصرّاً على اللواط لم يمت حتّى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته ولا يراه أحد.

[ ٢٥٧٥١ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده: عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وعلة تحريم الذكران للذكران والاُناث للاُناث لما ركب في الاُناث وما طبع عليه ألذّكران، ولما في إتيان الذكران للذكران والاُناث للاُناث من انقطاع النسل، وفساد التدبير، وخراب الدنيا.

____________________

(١) هود ١١: ٨١.

٦ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٧.

(٢) هود ١١: ٧٨.

٧ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٩.

(٣) هود ١١: ٨٢ - ٨٣.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٧ / ١، وعيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٩٧.

٣٣١

[ ٢٥٧٥٢ ] ٩ - وفي( عقاب الأعمال) قال: قال( عليه‌السلام ) : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي مرّتين.

[ ٢٥٧٥٣ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الارض إلى ربّها حتّى بلغت دموعها إلى السماء، وبكت السماء حتّى بلغت دموعها العرش، فأوحى الله إلى السماء أن احصبيهم، وأوحى إلى الارض أن اخسفي بهم.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، مثله (١) .

[ ٢٥٧٥٤ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن اساف ونائلة وعبادة قريش لهما؟ فقال: إنهما كانا شابين صبيحين، وكان بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله حجرين، فقالت قريش: لو لا أن الله رضي الله أنّ يعبد هذان ما حوّلهما عن حالهما.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

[ ٢٥٧٥٥ ] ١٢ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في( الاحتجاج ): عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ زنديقاً قال له: لم حرّم الله الزنا؟

____________________

٩ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٥، والمحاسن: ١١٢ / ١٠٤.

١٠ - المحاسن: ١١٠ / ١٠٢.

(١) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ١.

١١ - قرب الإِسناد: ٢٤.

(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

١٢ - الاحتجاج: ٣٤٧.

٣٣٢

قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث، وانقطاع الانساب، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام موصولة، ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرّم الله اللواط؟ قال: من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرجال عن النساء، وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج، وكان في اجازة ذلك فساد كثير.

[ ٢٥٧٥٦ ] ١٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ان يحيى بن أكثمّ سأله عن قوله تعالى:( أو يزوجّهم ذكراناً وإناثاً ) (١) يزوّج الله عباده الذكران، فقد عاقب قوماً فعلوا ذلك، فقال( عليه‌السلام ) : قوله:( يزوّجهم ذكراناً وإناثاً ) (٢) أي يولد له ذكر ويولد له اناث، يقال لكل اثنين مقرونين: زوجان، كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم،( وَمَنْ يَفْعل ذلِكَ يَلْقَ أثاماً يُضاعَفْ لَهُ العَذابُ يومَ القيامَة وَيَخلُدْ فيه مُهاناً ) (٣) إن لم يتب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) وفي الحدود(٥) وغيرها.

١٨ - باب تحريم اللواط على المفعول به

[ ٢٥٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

١٣ - تحف العقول: ٣٧٩.

(١ و ٢) الشورى ٤٢: ٥٠.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٩.

(٤) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من أبواب حدّ اللواط وتقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي.

الباب ١٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣٣٣

أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وانّ الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنّم حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثمّ يؤمر به إلى جهنّم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتّى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها.

[ ٢٥٧٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أمكن من نفسه طائعاً يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

[ ٢٥٧٥٩ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن عبيد الله(٢) الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عطية أخي أبي العرام(٣) قال: ذكرت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) المنكوح من الرجال، فقال: ليس يبلي الله بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة، إنّ في أدبارهم أرحاماً منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لابليس يقال له: زوال، فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحاً، ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد، والعامل على

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ١.

(١) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١١.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ٢.

(٢) في المصدر: عبدالله.

(٣) في علل الشرائع: المغراء « هامش المخطوط ».

٣٣٤

هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه، وهم بقيّة سدوم(١) ، أما انّي لست أعني بهم أنهم بقيتهم انهم ولدهم، ولكنّهم من طينتهم، قال: قلت: سدوم التي قبلت، قال: هي أربع مدائن: سدوم، وصريم(٢) ، والدما(٣) وعميرا، قال: أتاهنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) وهن مقلوعات إلى تخوم الارضين السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهنّ، ورفعهنّ جميعاً حتّى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثمّ قلّبها.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر بن الحسين السعد آباديّ، عن عليّ بن سعيد، عن عبيد الله الدهقان، مثله (٤) .

[ ٢٥٧٦٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّ لله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء، قال: فسئل فما لهم لا يحملون؟ قال: انّها منكوسة، ولهم في أدبارهم غدّة(٥) كغدّة الجمل أو البعير فاذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط « معجم البلدان ٣ / ٢٠٠، مراصد الاطلاع ٢ / ٧٠٠ ».

(٢) الصريم: الارض السوداء التي لاتنبت شيئاً، وقيل: هي موضع « معجم البلدان ٣ / ٤٠٤ ».

(٣) في علل الشرائع: وصدوم ولدنا « هامش المخطوط ».

دما: بلدة من نواحي عُمان « معجم البلدان ٢ / ٤٦١ ».

(٤) علل الشرائع: ٥٥٢ / ٧.

٤ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ٣.

(٥) الغدة: العقدة في الجسد حولها شحم، كل قطعة صلبة بين العصب، الجمع: غدد، « القاموس المحيط ١: ٣٢٠ هامش المخطوط ».

٣٣٥

السلام )، مثله إلى قوله: منكوسة(١) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، مثله إلى قوله: منكوسة إلّا أنه قال: عباداً لا يعبأ بهم(٢) .

[ ٢٥٧٦١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد محمّد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: اني قد ابتليت(٣) فادع الله لي، فقيل له: انه يؤتى في دبره فقال: ما أبلى الله بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثمّ قال أبي: قال الله عزّ وجلّ: وعزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن جعفر بن محمّد (٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، مثله (٥) .

[ ٢٥٧٦٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن سعيد، عن زكريّا بن محمّد، عن أبيه، عن عمرو، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنّة من يؤتي في دبره فقلت له(٦) : فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله بذلك قال: فيفعل ذلك في مسجد الجامع؟ قلت: لا، قال: فيفعله على باب داره؟ قلت: لا، قال:

____________________

(١) المحاسن: ١١٣ / ١٠٩.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ٨.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: ببلاء.

(٤) عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٧.

(٥) المحاسن: ١١٢ / ١٠٥.

٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٨.

(٦) في المصدر: لابي عبدالله (عليه‌السلام )

٣٣٦

فأين يفعله؟ قلت: إذا خلا، قال(١) : هذا متلذّذ ولا يقعد على نمارق الجنّة.

[ ٢٥٧٦٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من(٢) شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء: من يسأل في كفه، ولم يكن فيهم أزرق أخضر، ولم يكن فيهم من يؤتى في دبره.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، نحوه (٣) .

[ ٢٥٧٦٤ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن عمران، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى والناس يزعمون انه لا يبتلى بهذا أحد لله فيه حاجة، قال: نعم، قد يكون مبتلى به فلا تكلّموهم فانّهم يجدون لكلامكم راحة، قلت: فإنهم ليس يصبرون قال: هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللذة.

[ ٢٥٧٦٥ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له: اخرج من مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يا من لعنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قال: سمعت رسول الله( صلى الله

____________________

(١) في المصدر زيادة: فإن الله لم يبتله.

٧ - الكافي ٥: ٥٥١ / ٩.

(٢) في المصدر: في.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ٩ باختلاف.

٨ - الكافي ٥: ٥٥١ / ١٠.

٩ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

٣٣٧

عليه وآله) [ يقول ](١) : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

[ ٢٥٧٦٦ ] ١٠ - قال - وفي حديث آخر -: اخرجوهم من بيوتكم فانهم أقذر شيء.

[ ٢٥٧٦٧ ] ١١ - وبهذا الإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: كنت جالساً مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث فسلّم عليه فردّ عليه ثمّ أكبّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الارض يسترجع، ثمّ قال: مثل هؤلاء في أُمّتي! انه لا يكون مثل هؤلاء في أُمة إلّا عذّبت قبل الساعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ

[ ٢٥٧٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) إذا أُخذ

____________________

(١) اثبتناه من المصدر.

١٠ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

١١ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩ والاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤ والحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، والاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ١ والباب ٢ و ٣ من أبواب حدّ اللواط.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١٢، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب حد اللواط.

٣٣٨

الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٠ - باب تحريم الايقاب (*) في اللواط وما دونه

[ ٢٥٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وان كان ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك.

[ ٢٥٧٧٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) مرسلاً (٣) .

وكذا رواه البرقي في( المحاسن) إلّا أنّه قال: هو الكفر بالله (٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، والحديث ٥ من الباب ١ والباب ٢ من أبواب حدّ اللواط.

الباب ٢٠

فيه ٣ احاديث

* - الايقاب: الادخال. ( لسان العرب ١: ٨٠١ ).

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ اللواط.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٣.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٦.

(٤) المحاسن: ١١٢ / ذيل الحديث ١٠٤.

٣٣٩

[ ٢٥٧٧١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما

[ ٢٥٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قبّل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.

[ ٢٥٧٧٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اياكم وأولاد الاغنياء والملوك المرد، فان فتنتهم أشدّ من فتنة العذارى في خدورهنّ.

[ ٢٥٧٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة،

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٧.

(١) تقدم في الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب حدّ اللواط.

الباب ٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ١٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٩، واخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب حدّ اللواط.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469