إستقصاء الإعتبار الجزء ٣

إستقصاء الإعتبار16%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-175-3
الصفحات: 483

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 40000 / تحميل: 5724
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٥-٣
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

التأمّل وجهه ، هذا.

وقد اتفق للعلاّمة في المختلف الاحتجاج برواية إسماعيل الجعفي للقول بمساواة الدرهم للزائد عنه ، واقتصر منها على الشرط الأول(١) ، وهو غريب.

وفي المنتهى ذكرها في حجة مساواته للناقص(٢) ، ولا يخلو من تأمّل ؛ لأنّه وإن استفيد من الشرط الثاني إلاّ أنّ معارضة من الشرط الأول موجود في الرواية.

وقد أجاب العلاّمة عن خبر محمد بن مسلم بأنّه لم يسنده إلى إمام قال : وعدالته وإنّ كانت تقتضي الإخبار عن الإمام إلاّ أنّ ما ذكرناه يعني حديث ابن أبي يعفور لا لبس فيه(٣) .

وأنت خبير بأنّ مثل هذا الإضمار لا يضر في الاخبار لا سيّما من مثل محمد بن مسلم ، كما أوضحه الوالدقدس‌سره (٤) وأشرنا إلى ذلك في موضعه(٥) .

وللشهيدرحمه‌الله في الذكرى كلام على خبر ابن أبي يعفور(٦) ، وأجاب عنه الوالدقدس‌سره (٧) ولي في الجواب بحث وقد ذكرت جميع ذلك في حاشية التهذيب.

__________________

(١) المختلف ١ : ٣١٩.

(٢) المنتهى ١ : ١٧٢.

(٣) المختلف ١ : ٣٢٠.

(٤) راجع ص ٨٥٩.

(٥) راجع ص ٨١٢.

(٦) الذكرى : ١٦.

(٧) معالم الفقه : ٢٩٣ ٢٩٤.

١٨١

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الأخير تضمن السؤال عن الدم المتفرق ، والجواب منهعليه‌السلام كما ترى يدل على أنّه لا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم ، وهو مؤيّد لعدم العفو عن مقدار الدرهم المجتمع.

والأصحاب مختلفون في الدم المتفرّق إذا كان لا يبلغ كل موضع منه قدر الدرهم ، فذهب سلاّر(١) من المتقدّمين وأكثر المتأخرين(٢) إلى أنّ حكمه حكم المجتمع فيجب إزالته إنّ بلغ المجموع على تقدير الاجتماع قدر الدرهم ، وإلاّ فلا.

ونقل عن ظاهر الشيخ في النهاية عدم وجوب الإزالة مطلقاً إلاّ أن يتفاحش(٣) . وحكى الوالدقدس‌سره عن ظاهر المحقّق في المعتبر وفاق الشيخ في النهاية ، واحتج لعدم وجوب الإزالة وإنّ بلغ ( الدم )(٤) الدرهم لو جمع بقولهعليه‌السلام في خبر عبد الله بن أبي يعفور : « إلاّ أنّ يكون مقدار الدرهم مجتمعاً »(٥) .

وأجاب العلاّمة عن ذلك بأنّ الحديث كما يحتمل أنّ يكون قوله فيه : « مجتمعاً » خبراً بعد خبر لـ « يكون » فيدل على أنّ الاجتماع شرط في وجوب الإزالة يحتمل كونه حالاً مقدّرة فيصير المعنى إلاّ أنّ يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعاً(٦) .

__________________

(١) المراسم : ٥٥.

(٢) كالعلاّمة في المختلف ١ : ٣٢٠.

(٣) النهاية : ٥١.

(٤) زيادة من « رض ».

(٥) معالم الفقه : ٢٩٥ ، ٢٩٦ وهو في المعتبر ١ : ٤٣٠.

(٦) المختلف ١ : ٣٢٢.

١٨٢

وناقش بعض المتأخرين العلاّمة في الجواب بأنّ الحال المقدّرة هي التي زمانها غير زمان عاملها كالمثال المشهور من قولهم : مررت برجل معه صقر صائداً به غداً ، والزمان فيما نحن فيه متّحد ، فبتقدير كونه حالاً يكون من قبيل المحققة لا المقدّرة(١) .

وفي نظري القاصر أنّ المقام لا يخلو من إجمال ، وقد اتفق للوالدقدس‌سره وشيخناقدس‌سره فيه نوع اضطراب ، والحال قد فصّلتها في حاشية الروضة غير أنّي أذكر هنا ما لا بدّ منه.

فاعلم أنّ الظاهر من خبر ابن أبي يعفور مطابقة الجواب للسؤال ، ولمّا كان السؤال عن المتفرق من الدم فالجواب في قوّة أنّ الدم المتفرق إذا كان مقدار الدرهم مجتمعاً فيه البأس.

واحتمال الحال المقدرة كما ذكره العلاّمة نوع وجه بالنسبة إلى كون المورد الدم المتفرق.

والاعتراض عليه بأنّ الزمان متحد لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ المعترض إنّ أراد باتحاد الزمان زمان تقدير المتفرق مجتمعاً فإنّه واحد ، ففيه : أنّ هذا يستلزم عدم تحقق الحال المقدرة إلاّ بتكلّف ، على أنّ احتمال كونه خبراً بعد خبر له وجه أيضاً ، وفيه تأييد لما ذكرناه ؛ إذ هو في قوّة أنّ الدم المتفرق إذا كان مقدار الدرهم أو كان الدم مجتمعاً فيه البأس.

وفي النظر أنّ في هذا بحثاً ؛ لأنّ الجواب لا يصير مفيداً ، إذ حاصل الجواب أنّ المتفرّق إذا كان مقدار الدرهم به البأس ، لكن مقدار الدرهم مع التفرق إمّا أنّ يراد به كل قطعة منه أو المجموع بتقدير الاجتماع.

__________________

(١) انظر جامع المقاصد ١ : ١٧٢ ، ومعالم الفقه : ٢٩٦.

١٨٣

ثم إنّ قوله : « مجتمعاً » على تقدير كونه خبراً كما هو المفروض يصير مجملاً أيضاً ، إذ يحتمل أنّ يراد عدم العفو عنه مطلقاً أو مقدار الدرهم أو أزيد.

ولعلّ الجواب عن هذا ممكن ، بأنّ يقال : خرج الأقل بالإجماع ، ومقدار الدرهم يكتفى في الاستدلال له بذكر الدرهم في الخبر الأوّل.

وقد ينظر في هذا بأنّ مقدار الدرهم في المتفرق لا يدل على المجتمع ، إلاّ أنّ يقال : إنّ تركه في المجتمع دليل الاتحاد.

وفيه : أنّ هذا إنّما يتم لو انحصر الاحتمال والحال ما ترى ، على أنّ في النظر عدم مطابقة هذا لكونه خبراً بعد خبر لـ « يكون » إذ الاسم مختلف ، ومعه كيف يكون خبراً بعد خبر ، الاّ أنّ يجوز مثل هذا في العربيّة ، ولا أعلمه الآن ، فينبغي التأمّل فيه.

وإذا عرفت هذا فلا يخفى عليك حينئذ أنّه لا تعارض بين رواية محمد بن مسلم ورواية ابن ابي يعفور ، لأنّ المورد مختلف على بعض الاحتمالات ، وذلك كافٍ ، فإطلاق التعارض في كلام مشايخنا٥ محلّ بحث.

وكذلك ما اعترض به شيخناقدس‌سره في المدارك على جواب العلاّمة : بأنّ تقدير الاجتماع هنا لا يدل عليه اللفظ ، ولو كانت الحال هنا مقدرة لكان الحديث مختصاً بما قدر فيه الاجتماع لا بما حقّق ، وهو خلاف الظاهر ، ولو جعل « مجتمعاً » حالاً محقّقة أفادت اشتراط الاجتماع أيضاً ؛ إذ يصير المعنى : إلاّ أنّ يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعاً ، وكيف‌

١٨٤

كان فدلالة الرواية على المطلوب واضحة(١) . انتهى.

وحاصل البحث في هذاأوّلاً : أنّ ما ذكره من كون تقدير الاجتماع لا يدل عليه اللفظ محل كلام ؛ لأنّ السؤال صريح في الدم المفرق ، والمطابقة للسؤال يقتضي ذلك ، والظهور واضح ، غاية الأمر أنّ الاحتمال(٢) الذي أسلفناه ممكن لكن لا ينافي الظهور.

وثانياً : أنّ قوله : ولو جعل مجتمعاً حالاً ، إلى آخره ، محل نظر أيضاً ؛ لأنّ الدلالة على المعنيين معاً أعني المجتمع والمتفرق المسئول عنه بعيد التصور إلاّ على ما قدّمنا(٣) ، وظاهر كلامهقدس‌سره غير ما ذكرناه.

وثالثاً : أنّ قوله : دلالة الرواية على المطلوب واضحة ، غريب بعد ما قلناه. ( هذا كله فإني لا أعلم أحداً حام حول هذا المبحث )(٤) .

ويبقى الكلام فيما خطر بالبال على مشايخنا ٠ في بيان مراد المحقّق من الاستدلال برواية ابن أبي يعفور كما أشرنا إليه سابقاً(٥) ، ففي المدارك بعد نقل الاحتجاج عن المحقق ( بالرواية )(٦) لعدم وجوب الإزالة إلاّ مع التفاحش ، قال : وهو حسن لكن لا دلالة في الرواية على ما اعتبره من القيد(٧) ، وأجاب العلاّمة في المختلف(٨) ، وذكر ما قدّمناه عن العلاّمة‌

__________________

(١) المدارك ٢ : ٣١٩.

(٢) في « فض » الإجمال.

(٣) راجع ص ٨٦٠.

(٤) ما بين القوسين ليس في « د » ، وفي « رض » : لا أعلم أحداً حام حول هذا المبحث.

(٥) راجع ص ٨٦٠.

(٦) بدل ما بين القوسين في « فض » : جاعلاً الدليل من الرواية.

(٧) المدارك ٢ : ٣١٩‌

(٨) مختلف الشيعة ١ : ٣٢٢.

١٨٥

وتنظّر فيه بما سبق بيانه(١) .

وهذا كلّه إذا تأمّله المتأمّل يعطي أنّ مراد المحقق الاستدلال لعدم وجوب إزالة المتفرّق مطلقاً إلاّ أن يتفاحش ، سواء كان درهماً بتقدير الاجتماع أو أكثر ، إلاّ أن يتفاحش ، لأنّ العلاّمة فهم أن يكون مراده الاجتماع المحقّق في مقدار الدرهم ، فيكون المفرّق مطلقاً ثابتاً له حكم العفو ، وإلاّ لما حسن الجواب باحتمال الحال المقدرة ، وعلى هذا فهو منافٍ لما صرّح به شيخناقدس‌سره قبل ذلك بأنّ محل الخلاف ما إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، على أنّه نقل القول بالعفو مطلقاً إلاّ مع التفاحش ، ولو كان غرض المحقّق هذا أعني كونه لو جمع بلغ الدرهم فلا وجه لاعتراض العلاّمة ، لموافقة المحقّق عليه.

والوالدقدس‌سره في المعالم نقل احتجاج المحقق كما أسلفناه(٢) ولم يذكر اعتبار التفاحش عنه في الدليل ، بل(٣) إنّما نبّه على أنّه وإن بلغ الدرهم لو جمع ، ولم يفهم منه المنع من الزائد عن الدرهم ، لكن الرواية كما علمت إذا صارت مطلقة في المتفرق أفادت العفو مطلقاً ، فالمنع من الزائد عن الدرهم يحتاج إلى الوقوف على ما يقتضي المنع منه في المتفرق ، وللكلام في المقام تتمّة تطلب ممّا أشرنا إليه أوّلاً والله ولي التوفيق.

بقي في المقام شي‌ء وهو أنّ الأخبار المذكورة خاصة بالثوب إذا كان فيه الدم ، لكن نقل الإجماع على مساواة البدن له في بعض الأحكام المذكورة(٤) .

__________________

(١) في ص : ١٨٢.

(٢) في ص : ١٨١.

(٣) ليست في « رض ».

(٤) نقله في معالم الفقه : ٣١٢.

١٨٦

اللغة :

قدّمنا عن القاموس أنّ النضح الرشّ(١) .

قوله(٢) :

فأمّا ما رواه معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : « ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب ، ولا ينافي في ذلك :

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن إسماعيل الجعفي قال : رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يصلّي والدم يسيل(٣) من ساقيه(٤) .

لأنّ هذا الخبر محمول على ما يشق التحرّز منه من الجراحات اللازمة والدماميل التي لا يمكن معها الاحتراز.

السند‌ :

في الأوّل : فيه معاوية(٥) ، وقد قدّمنا نقل كونه فطحياً عن الكشي(٦) ،

__________________

(١) راجع ص : ١٧٣.

(٢) في « رض » : قال.

(٣) في « فض » يسأل.

(٤) في « فض » و « رض » : ساقه.

(٥) في « فض » زيادة : بن حكيم.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٦٣٥ / ٦٣٩ ، وراجع ج ١ : ٤٤٥.

١٨٧

وظاهر المتأخرين عنه من مصنّفي الرجال عدم الالتفات إلى ذلك ، بل النجاشي وثّقه ساكتاً على التوثيق(١) ، وسيأتي إنّ شاء الله في كتاب الطلاق من هذا الكتاب كلام الشيخ في مسألة عدّة الآئسة والصغيرة أنّ الذي اختاره الشيخ مذهب معاوية بن حكيم من متقدّمي فقهاء أصحابنا(٢) ، وهذا لفظ الشيخ ، وهو كما ترى ظاهر في عدم كون الرجل فطحياً.

وما قد يقال : إنّهرحمه‌الله ذكر أيضاً قريباً من هذه المسألة مسألة أُخرى وقال فيها : إنّه مذهب الحسن بن محمد بن سماعة وهو(٣) من الواقفة : يمكن الجواب عنه بتكلّف ، إلاّ أنّ العبارة في معاوية بن حكيم أظهر دلالة في كونه غير فطحي.

وأمّا ابن المغيرة فهو عبد الله ، والنجاشي قال : إنّه ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه(٤) ، والشيخ ذكره من غير توثيق في رجال الصادق والكاظمعليهما‌السلام (٥) ، والعلاّمة حكى عن الكشي أنّه قال : روى أنّه كان واقفياً ثم رجع(٦) .

والذي وقفت عليه من كتاب الكشي صورته : وجدت بخط أبي عبد الله بن محمد الشاذاني قال العبيدي محمد بن عيسى : حدثني الحسن بن علي بن فضال ، قال : قال عبد الله بن المغيرة : كنت واقفاً فحججت على‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨.

(٢) الاستبصار ٣ : ٣٣٨.

(٣) الاستبصار ٣ : ٣٢٨.

(٤) رجال النجاشي : ٢١٥ / ٥١٦.

(٥) رجال الطوسي : ٣٥٥ / ٢١ ، ٣٥٦ / ٣٢ ، ٣٧٩ / ٤ ، في أصحاب الكاظم والرضاعليهما‌السلام ولم يذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام .

(٦) خلاصة العلاّمة : ١٠٩ / ٣٤.

١٨٨

تلك الحالة(١) ، وذكر الرواية الدالة على رجوعه. والرواية ضعيفة ، وتصرّف العلاّمة لا يخفى ما فيه.

وأمّا مثنّى بن عبد السلام فالنجاشي اقتصر على أنّ له كتاباً(٢) ، والعلاّمة عدّه في القسم الأوّل ناقلاً عن الكشي ، عن محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن ، أنّه كوفي حنّاط(٣) لا بأس به(٤) . ولا يخفى عليك الحال.

والثاني معروف ممّا قدمناه سابقاً.

المتن :

في الأوّل ظاهر الصدوق في الفقيه العمل بمضمونه ، إلاّ أنّه قيّده بأن لا يكون دم حيض(٥) ، وحكى الوالدقدس‌سره ذلك عن والده أيضاً في الرسالة ، وذكر الوالدقدس‌سره أنّ هذا الخبر لو كان صحيحاً لكان حجة فيما ذهب إليه الصدوق ، لكنه غير صحيح(٦) . وأنت خبير بإمكان أنّ يقال نحو ما قدّمناه في اعتماد الصدوق ، إلاّ أنّ ما قاله الصدوق أزيد من مدلول الرواية كما لا يخفى.

إذا عرفت هذا فالذي يظهر من الشيخ حيث حمل الخبر على الاستحباب أنّه ظن وروده في الصلاة على معنى عدم جواز الصلاة فيه إذا‌

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٨٥٧ / ١١١٠.

(٢) رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١٠٧.

(٣) في « رض » و « فض » : خياط.

(٤) خلاصة العلاّمة : ١٦٨ / ١.

(٥) الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٥.

(٦) معالم الفقه : ٤١٩.

١٨٩

اجتمع قدر حمصة واستحباب إزالته ، أمّا لو كان الحديث مورده الطهارة وعدمها فالاستحباب لا وجه له إلاّ على تكلّفٍ تركه أولى من ذكره.

ولو أردنا الجمع بينه وبين ما دلّ على نجاسة الدم مطلقاً أمكن توجيه ما ذكره الشيخ وإن بعد ، إلاّ أنّ الذي يظهر من العلاّمة في المختلف أن دليل نجاسة الدم وغيره قليلاً وكثيراً العمومات ، وذكر خبراً في البول ، وهو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل يبول في الليل فيحسب أنّ البول اصابه فلا يستيقن إلى أنّ قالعليه‌السلام : « يغسل ما استبان أنّه أصابه » الحديث(١) . ثم نقل عن المرتضىرضي‌الله‌عنه ما يقتضي أن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر يعفى عنه(٢) .

ولا يخفى عليك أنّ العمومات قابلة للتخصيص بتقدير وجودها في الدم ، إلاّ أنّه لا خروج عن المشهور.

ثم إنّ الثاني كما ترى غير صريح في كون الإمامعليه‌السلام عالماً بالدم ليحتاج إلى حمل الشيخ ، ولو كان عالماً لا دلالة في الرواية على كونه درهماً أو أقلّ أو أكثر ، ويجوز كونه أقل ، وحمل الشيخ ممكن أيضاً ، إلاّ أنّ في التقييد بما لا يمكن معه الاحتراز كلاماً يأتي إنّ شاء الله تعالى.

قوله :

والذي يدلّ على ذلك : ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يخرج به القروح ولا تزال تُدمي كيف يصلّي؟

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢.

(٢) حكاه عنه في المختلف ١ : ٣٣١ ، وهو في رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٨٨.

١٩٠

قال : « يصلّي وإن كانت الدماء تسيل ».

وروى أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن معلّى أبي(١) عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو يصلّي فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً. فلمّا انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دماً ، فقال : « إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ ».

وما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل به القروح أو الجروح(٢) فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال : « يصلّي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلاّ مرّة ، فإنه لا يستطيع أنّ يغسل ثوبه كل ساعة » فهذا الخبر أيضاً (٣) محمول على الاستحباب ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير ، فمن أراده وقف عليه من هناك (٤) .

السند‌ :

في الأوّل : لا ارتياب في صحّته ، غير أنّه ينبغي أنّ يعلم أنّ الشيخ في الفهرست قال : العلاء بن رزين القلاء ثقة جليل القدر له كتاب وهو أربع نسخ ، منها رواية الحسن بن محبوب ، ومنها رواية محمد بن خالد‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦ : معلى بن عثمان ، وفي التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ : معلى أبي عثمان.

(٢) في الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٧ : القرح أو الجرح.

(٣) ليست في « فض » و « رض » ، أثبتناه من « نش » والاستبصار ١ : ١٧٧.

(٤) في المصدر زيادة : إنشاء الله.

١٩١

الطيالسي ، ومنها رواية محمد بن أبي الصهبان ، ومنها رواية الحسن بن علي بن فضال. انتهى(١) .

وأنت خبير بأنّ محمد بن أبي الصهبان إنّ كان يروي كتاب العلاء عنه ففيه أنّ محمداً من أصحاب الهاديعليه‌السلام والعلاء من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وإنّ كان يرويه بواسطة فهو خلاف المتعارف عند الإطلاق.

أمّا ما وقع في النجاشي نقلاً عن البعض : من أنّ الحسين لم يلق فضالة وانّ أخاه الحسن تفرّد به. فلا يثبت حكماً(٢) ، وعلى تقدير ثبوته لا يضّر في هذا السند مع وجود صفوان.

والثاني : فيه أبو بصير الضرير بقرينة ذكر القائد ، وقد أسلفنا القول فيه(٣) . وأمّا المعلّى فهو ابن عثمان ، وقد وثّقه النجاشي ، ونقل أنه ابن يزيد في قول(٤) .

والثالث : فيه عثمان بن عيسى وقد تقدّم ذكره مفصّلاً(٥) . وسماعة أيضاً تقدّم(٦) ، والإضمار فيه لا يضرّ بالحال لو خلا ممّا ذكر.

المتن :

في الأوّل ظاهر الدلالة على جواز الصلاة لصاحب القروح وإنّ كانت الدماء تسيل ، ويستفاد منه جواز الصلاة مع عدم السيلان ؛ لأنّ المفهوم من‌

__________________

(١) الفهرست : ١١٢ / ٤٨٨.

(٢) رجال النجاشي ٥٨ / ١٣٧.

(٣) راجع ص ٥١ و ٩٢.

(٤) رجال النجاشي : ٤١٧ / ١١١٥ وفيه : معلّى بن عثمان أبو عثمان ، وقيل : ابن زيد الأحول.

(٥) راجع ص ٥٠.

(٦) راجع ص ٧٨.

١٩٢

هذا التركيب كون المفهوم أولى بالحكم كما قاله الوالدقدس‌سره .

أمّا ما قيل : من أنّه يستفاد من قوله : لا تزال تدمي ، أنّ الحكم مفروض فيما هو مستمرّ الجريان. ففيه أولاً : أنّ هذا من كلام السائل فلا يفيد حكماً ، وثانياً : أنَّ معنى : لا تزال تدمي ، ليس هو الاستمرار في كل حين ، بل الظاهر أنّ المراد تكرر خروج الدم ولو حيناً بعد حين ، كما يقال : فلان لا يزال يتردّد إلى محل كذا(١) .

وقد روى الشيخ في التهذيب صحيحاً عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دماً وقيحاً وثيابه بمنزلة جلده؟ قال : « يصلّي في ثيابه ولا شي‌ء عليه ولا يغسلها »(٢) .

وروى في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟ فقال : « دعه فلا يضرّك أنّ لا تغسله »(٣) .

وقد ذكر شيخناقدس‌سره بعد جملة من الأخبار ـ منها ما ذكر ـ : أنَّه يستفاد من إطلاق الروايات العفو عن هذا الدم في الثوب ( والبدن سواء شقّت إزالته أم لا ، وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا ، وأنّه لا يجب إبدال الثوب )(٤) ولا تخفيف النجاسة ، ولا عصب موضع الدم بحيث يمنع من الخروج(٥) .

__________________

(١) معالم الفقه : ٢٨٨.

(٢) التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣٤ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥.

(٣) التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥١ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٦.

(٤) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٥) المدارك ٢ : ٣١٠.

١٩٣

وربما يقال : إنّ في الدلالة على بعض ما ذكر تأمّلاً ؛ إذ الصالح من الأخبار للاستدلال ما ذكرناه ، والباقي غير صالح بأبي بصير ( وعثمان بن عيسى )(١) .

وذكر المحقّق الشيخ علي في بعض مصنفاته أنّ الشيخ نقل الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح وتقليل الدم ، بل يصلّي كيف كان وإنّ سال وتفاحش إلى أنّ يبرأ(٢) . انتهى.

وللمتأخّرين عن الشيخ اختلاف في حدّ العفو ، فمنهم من جعله البرء(٣) ، ومنهم من جعله الانقطاع ، وذكر الوالدقدس‌سره أنّهم بين مطلق له يعني للانقطاع ومقيّد بكونه في زمان يتسع لأداء الفريضة ، فالإطلاق للعلاّمة والشهيد في غير الذكرى(٤) ، والتقييد للمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى(٥) ، انتهى. وأنت إذا تأمّلت الأخبار لا يخفى عليك حقيقة الحال.

والثاني : صريح الدلالة على اعتبار البرء لو صحّ.

والثالث : فيه دلالة على الغَسل في اليوم مرة ، لكن جماعة من الأصحاب قالوا باستحباب ذلك(٦) ، والعلاّمة في المنتهى احتجّ للاستحباب‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٢) قال به في شرح الألفيّة ( رسائل المحقق الكركي ٣ ) : ٢٣٢.

(٣) كالشهيد الثاني في الروضة ١ : ٥٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٣١٨. وصاحب المدارك ٢ : ٣٠٩.

(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٥ ، المنتهى ١ : ١٧٢ ، الدروس ١ : ١٢٦ والبيان : ٩٥.

(٥) المعتبر ١ : ٤٢٩ والذكرى : ١٦.

(٦) كالعلاّمة في تحرير الاحكام ١ : ٢٤ ، وصاحب معالم الفقه : ٢٨٩ وصاحب المدارك ٢ : ٣١١.

١٩٤

مع الرواية بأنّ فيه تطهيراً غير مشقّ فكان مطلوباً(١) .

وأنت خبير بأنّ إثبات الاستحباب بالخبر يتوقف على ثبوت قاعدة التساهل في أخبار السنن ، أما الوجه الآخر فلا يثبت الاستحباب كما هو واضح.

وفي المنتهى : لو تعدّى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن بأن لمس بالسليم من بدنه دم الجرح أو بالطاهر من ثوبه فالأقرب عدم الترخّص فيه(٢) .

وقال الوالدقدس‌سره : إنّه حسن(٣) .

وفي نظري القاصر أنّه محل بحث على الإطلاق بعد ملاحظة الأخبار ، إلاّ أنّ يريد الوالدقدس‌سره بالأحسنية استحباب الإزالة ، وهو خلاف الظاهر من العبارة‌

اللغة :

قال في القاموس : الدُّمَّل كسُكَّر وصُرَد الخُراجُ ، الجمع دماميل(٤) .

وفيه أيضاً : برأ المريض يَبْرأ ويَبْرُؤ بُراً بالضم(٥) نقه. وفيه : نَقِهَ من مرضه صح(٦) . وفيه أيضاً : القَرْحُ ويضم : عَضُّ السِّلاح ونحوه ممّا يخرج بالبدن(٧) . وفيه رَبَطه يربِطه ويَربطُه : شدّه(٨) .

__________________

(١) المنتهى ١ : ١٧٢.

(٢) المنتهى ١ : ١٧٢.

(٣) معالم الفقه : ٢٨٩.

(٤) القاموس المحيط ٣ : ٣٨٨ ( الدّمال ).

(٥) القاموس المحيط ١ : ٨ ( برأ ).

(٦) القاموس المحيط ٤ : ٢٩٦ ( نَقِه ).

(٧) القاموس المحيط ١ : ٢٥٠ ( القرح ).

(٨) القاموس المحيط ٢ : ٣٧٤ ( رَبَطه ).

١٩٥

قولهرحمه‌الله :

باب ذرق الدجاج

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ( بن يحيى )(١) عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام أنَّه قال : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب ».

فأمّا ما رواه محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب : « لا ».

فالوجه في هذه الرواية أنّه لا تجوز الصلاة فيه إذا كان الدجاج جلاّلا ، ويجوز أيضاً أن يكون محمولاً على ضرب من الاستحباب ، أو محمولاً على التقية ؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة.

السند‌ :

في الأوّل فيه محمد بن عيسى الأشعري المعبّر عنه بأبيه بعد أبي جعفر ، وهو أحمد بن محمد بن عيسى ، وقد قدّمنا فيه القول(٢) ، والحاصل أنّ توثيقه غير معلوم ؛ إذ النجاشي قال : إنّه شيخ القميّين وجه الأشاعرة(٣) . والعلاّمة عدّه في القسم الأوّل ، وذكر عبارة [ النجاشي(٤) ] وفي فوائد‌

__________________

(١) ليست في « نش ».

(٢) في ص ١٤٧.

(٣) رجال النجاشي : ٨١ / ١٩٨.

(٤) خلاصة العلاّمة : ١٣ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : الكشي ، والظاهر ما أثبتناه.

١٩٦

جديقدس‌سره على الخلاصة أنّ هذه العبارة لا تدل صريحاً على توثيقه ، نعم قد يظهر منها ذلك ، مع أنّ المصنف يصف(١) الروايات التي هو فيها بالصحة. انتهى.

ولا يخفى أنّ ظهور التوثيق غير واضح ، ووصف الصحة في رواياته من العلاّمة(٢) وغيره(٣) كذلك ، إلاّ أنّ للعلاّمةرحمه‌الله في الرجال كثرة أوهام يبعد زيادة بُعدٍ معها الاعتماد ، بخلاف مثل الصدوق ، فإنّ احتمال الاعتماد قد يوجه كما أسلفناه(٤) .

على أنّ في السند أيضاً وهب بن وهب ، وهو أبو البختري ، وقد قال النجاشي : إنّه كان كذّابا(٥) وفي الفهرست للشيخ : إنّه عاميّ المذهب ضعيف(٦) . وفي الفقيه بعد ذكر حديث في طريقه وهب بن وهب قال ، قال مصنف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب ، وهو ضعيف(٧) . وسيأتي ان شاء الله في هذا الكتاب أيضاً ما صورته : وهب بن وهب عامي متروك العمل فيما يختص بروايته(٨) .

والثاني : فيه فارس ، والظاهر أنّه ابن حاتم ، وقد ذكره الشيخ في رجال الهاديعليه‌السلام من كتابه ، وقال : إنّه غال ملعون(٩) . والكشي أورد فيه‌

__________________

(١) في « رض » : وصف.

(٢) المختلف ١ : ٩٥. وفي الصحيح عن زيد الشحّام.

(٣) المدارك ١ : ٢١٩. في الصحيح عن زرارة وأخيه بكير.

(٤) راجع ص ٤٨.

(٥) رجال النجاشي : ٤٣٠ / ١١٥٥.

(٦) الفهرست : ١٧٣ / ٧٥٧.

(٧) الفقيه ٤ : ٢٥ / ٥٨.

(٨) راجع التهذيب ١ : ٣١ وج ٩ : ٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨. ولم نعثر على غيرهما.

(٩) رجال الطوسي : ٤٢٠ / ٣.

١٩٧

من الذمّ ما لا حاجة إلى ذكره(١) .

وإنّما قلنا : الظاهر ؛ لوجود من هو بالاسم غير أنّي لم أعلم مرتبته ، والوالدقدس‌سره جزم بأنّه فارس بن حاتم(٢) (٣) .

المتن :

في الأوّل ظاهره الدلالة على الطهارة ، وضعفه يؤيّد بالأصل وعموم رواية لعمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه »(٤) .

وفي المعتبر بعد ذكر الروايتين والتنبيه على ضعفهما(٥) بما أشرنا إليه الدال على ما جزم به الوالدقدس‌سره وغيره من مشايخنا قال المحقّق على ما نقله الوالدقدس‌سره : إنّ المرجع إلى الأصل وهو الطهارة.

ولو قيل : الدجاج لا يتوقّى النجاسة ، فرجيعه مستحيل عنها فيكون نجساً.

قلنا : بتقدير أنّ يكون ذلك محضاً ، يكون التنجيس ثابتاً ، أما إذا كان يمزج علفه فإنّه يستحيل إمّا عنهما أو عن أحدهما ، فلا يتحقق الاستحالة عن النجاسة ؛ إذ لو حكم بغلبة النجاسة لسرى التحريم إلى لحمها ، ولمّا حصل الإجماع على حلّها مع الإرسال بطل الحكم بغلبة النجاسة على رجيعها(٦) انتهى.

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٨٠٥ / ٩٩٩ و ٨٠٦ / ١٠٠٣ و ١٠٠٤.

(٢) معالم الفقه : ٢٠٦.

(٣) في « فض » زيادة : وكذلك العلاّمة في المختلف.

(٤) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١ ، الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٢.

(٥) المعتبر ١ : ٤١٣.

(٦) فعالم الفقه : ٢٠٧.

١٩٨

ولا يخفى عليك حال هذا الكلام.

وفي المختلف قال العلاّمة ، ذرق الدجاج الجلاّل نجس إجماعاً ، وفي غير الجلاّل قولان ، أحدهما الطهارة ـ إلى أنّ قال ـ : وأمّا الشيخان فإنهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارته من جميع(١) ما يؤكل لحمه ، وهو يدل على حكمهما(٢) بالتنجيس ، إلاّ أنّ الشيخ ذهب إلى طهارته في الاستبصار ـ إلى أنّ قال ـ : احتج المانعون بما رواه فارس في الحسن ، وذكر الرواية ، ثم أجاب عنها : بأنّ السائل لم يذكر المسئول فجاز أن يكون غير الإمام ، ويحتمل كون الألف واللام للعهد ، ويراد به الجلاّل ، كاحتمال إرادة الجنس(٣) . انتهى.

وفي نظري القاصر أنّ العلاّمة لم يجعل فارس المذكور ابن حاتم ؛ إذ قد صرح في الخلاصة بأنّه غال ملعون(٤) ، بل ظنّ أنّه فارس بن سليمان الذي قال النجاشي : إنّه شيخ من أصحابنا كثير الأدب(٥) ، وذكره في الخلاصة في القسم الأوّل بعين عبارة النجاشي(٦) . لكن لا أعلم الوجه في تعيّن كونه ابن سليمان ، وقد أسلفنا أنّ مرتبته غير معلومة ، إذ لم يذكر في أصحاب أحد من الأئمّةعليهم‌السلام ، نعم ذكر النجاشي أنّه أخذ عن محمد بن بحر الرهني(٧) ، وذكر النجاشي : أنّ لمحمد كتاباً يرويه أحمد بن علي بن‌

__________________

(١) في المصدر : رجيع.

(٢) في المصدر : حكمها.

(٣) المختلف ١ : ٢٩٧ وهو في المقنعة : ٦٨ والمبسوط ١ : ١٢.

(٤) الخلاصة : ٢٤٧ / ٢.

(٥) رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٤٩.

(٦) الخلاصة : ١٣٣ / ٣.

(٧) رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٤٩.

١٩٩

نوح أبو العباس(١) . وهذا متأخّر كما لا يخفى.

وما قاله العلاّمة : أنّه يجوز أنّ يكون المسئول غير الإمام. لا وجه له ، كما أسلفنا الإشارة إلى ذلك(٢) .

أمّا الحمل على الجلاّل نظراً إلى المعارض الدالّ على الطهارة كما ذكره الشيخ فلا يخلو من وجه.

اللغة :

قال في القاموس : الخُرء بالضم : العذرة(٣) وفيه أيضاً : ذرق الطائرُ يَذْرُقُ ويَذْرِقُ زرق ، وقال : زرق الطائر يزرق ذرق(٤) . ولا يخفى دلالة الخبر وكلام القاموس أنّ العذرة تقال لغير الإنسان ، اللهم إلاّ أنّ يقال : إن العذرة مع الإطلاق للإنسان والخرء لغيره ، وفيه تأمّل يظهر ممّا كتبناه على الروضة.

قولهرحمه‌الله :

باب أبوال الدوابّ والبغال والحمير

أخبرني الشيخ ; عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن ألبان الإبل‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٨٤ / ١٠٤٤ ، وفيه : أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح.

(٢) راجع ص ٥١.

(٣) القاموس المحيط ١ : ١٤ ( خَرِئ ).

(٤) القاموس المحيط ٣ : ٢٤١ ( ذرق ) ، وص ٢٤٨ ( الزرَقُ ).

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

له )(١) وقالعليه‌السلام لابن مسعود : ( ثم ليتخيّر من الدعاء ما أعجبه )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سأله بكر بن حبيب أيّ شي‌ءٍ أقول في التشهد والقنوت؟ قال : « قُل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتاً لهلك الناس »(٣) ولأنه دعاء لله تعالى يجوز خارج الصلاة فجاز في الصلاة كالدعاء المأثور.

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يدعو إلّا بما يشبه ألفاظ القرآن ، والأدعية المأثورة ، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس(٤) . ومن أصحابه من قال : ما لا يطلب إلّا من الله تعالى يجوز ، وما يجوز أن يطلب من المخلوقين إذا سأله الله تعالى في الصلاة أفسدها ، لأنه ذكر لو أتى به على غير وجه الدعاء أفسدها كالدعاء المحظور(٥) . وينتقض بالدعاء المأثور فإنه لو ذكر الفتنة والمسيح الدجال على غير وجه الدعاء أبطل الصلاة.

فروع :

أ - يجوز الدعاء بغير العربية‌ على قول أكثر علمائنا(٦) للأصل ، وعند‌

____________________

(١) سنن النسائي ٣ : ٥٨ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥٤.

(٢) سنن النسائي ٣ : ٥٠ - ٥١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٤ / ٩٦٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨١.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ٧٣ و ٧٤ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٧ ، عمدة القارئ ٦ : ١١٨ ، المجموع ٣ : ٤٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، سبل السلام ١ : ٣٢٢.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٩ ، اللباب ١ : ٧٤.

(٦) منهم : محمد بن الحسن الصفار ، والصدوق كما في الفقيه ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٩٣٥ ، والمحقق في المعتبر : ١٩٢.

٢٤١

بعضهم لا يجوز(١) ، لأن المنقول عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الدعاء بالعربية(٢) ، وقال : ( صلوا كما رأيتموني اصلي )(٣) وللشافعية كالقولين(٤) .

ب - الدعاء أفضل من تطويل القراءة. سأل معاوية بن عمار الصادقعليه‌السلام : رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن وكانت تلاوته أكثر من دعائه ، ودعا هذا وكان دعائه أكثر من تلاوته ، أيّهما أفضل؟ قال : « كلٌّ فيه فضل » قلت : قد علمت أن كلاً حسن ، فقال : « الدعاء أفضل ، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ :( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) (٥) هي والله العبادة ، هي والله أفضل »(٦) .

ج - لا ينبغي للإِمام التطويل في الدعاء‌ إرفاقاً بمن خلفه ، وللشافعي قولان : أحدهما : يدعو أقل من التشهد والصلاة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والثاني : بقدرهما(٧) . أما المنفرد فيجوز له أن يطوّل ما لم يخرجه ذلك إلى السهو.

د - يكره قراءة القرآن في التشهد‌ ؛ لأن كل ركن لا تشرع فيه القراءة كرهت فيه كالركوع والسجود.

ه- الدعاء مستحب في التشهد الأول أيضاً‌ كالثاني عند علمائنا ، وبه‌

____________________

(١) منهم سعد بن عبد الله انظر الفقيه ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٩٣٥ والمعتبر : ١٩٢.

(٢) انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٣٠٨ / ١٤٠٥ وصحيح مسلم ١ : ٤٦٦ / ٦٧٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦.

(٤) المجموع ٣ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧.

(٥) المؤمن : ٦٠.

(٦) التهذيب ٢ : ١٠٤ / ٣٩٤.

(٧) الاُم ١ : ١٢١ ، المجموع ٣ : ٤٦٩ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٦.

٢٤٢

قال مالك(١) ، وقال الشافعي : لا يستحب(٢) .

و - يجوز الدعاء لمن شاء من أهله ، وإخوانه‌ ، وغيرهم من المؤمنين من الرجال ، والنساء ، والصبيان - وبه قال الشافعي(٣) - لعموم قوله تعالى( قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ ) (٤) ( وَلِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها ) (٥) .

وقال أبو هريرة : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال : ( اللهم انج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ، واشدد وطأتك على مضر ، ورعل ، وذكوان ، واجعل عليهم سنين كسني يوسف )(٦) وقنت عليعليه‌السلام فدعا فيه على قوم بأعيانهم وأسمائهم(٧) .

البحث الثامن : التسليم‌

مسألة ٢٩٩ : اختلف علماؤنا في وجوبه‌ ، فقال المرتضى ، وجماعة من علمائنا به(٨) - وبه قال الشافعي ، والثوري(٩) - لقولهعليه‌السلام : ( مفتاح‌

____________________

(١) المنتقى للباجي ١ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٦.

(٢) فتح العزيز ٣ : ٥١٧.

(٣) المجموع ٣ : ٤٦٨ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، الوجيز ١ : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٦ ، المحلى ٤ : ١٥٠.

(٤) الاسراء : ١١٠.

(٥) الاعراف : ١٨٠.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٤٦٦ / ٦٧٥ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠١ ، سنن البيهقي ٢ : ١٩٧ و ٢٤٤.

(٧) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ١١٣ و ١١٤ / ٤٩٧٦.

(٨) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٩ ، وسلّار في المراسم : ٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٩٥ ، والمحقق في المعتبر : ١٩٠.

(٩) المجموع ٣ : ٤٧٥ ، ٤٨١ ، الوجيز ١ : ٤٥ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧ ، الميزان ١ : ١٥٤ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ =

٢٤٣

الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم )(١) ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان واجبا كالتكبير.

وقال الشيخان ، ومن تبعهما : بالاستحباب(٢) ؛ وبه قال أبو حنيفة(٣) ، وهو الأقوى عندي عملاً بالأصل ، ولأن الحدث المتخلل بين الصلاة على النبيّ وآلهعليهم‌السلام وبينه غير مبطل للصلاة ؛ لقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل عن رجل يصلّي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال : « تمت صلاته »(٤) ولأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلّمه المسي‌ء في صلاته(٥) ، ولأن التسليمة الثانية ليست واجبة فكذا الاُولى. ونمنع الحديث والحصر ، ونمنع كونه طرفاً بل الصلاة على النبيّ وآلهعليهم‌السلام .

إذا ثبت هذا ، فقال أبو حنيفة : الخروج من الصلاة واجب ، وإذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل ، أو حدث ، أو غير ذلك كطلوع الشمس ، أو وجدان المتيمم الماء أجزأه(٦) .

____________________

= المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، نيل الاوطار ٢ : ٣٤٤ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.

(١) سنن الدارقطني ١ : ٣٦٠ / ٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ / ٢٧٥ و ٢٧٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦ / ٦١ ، سنن الترمذي ١ : ٩ / ٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥ ونحوها في الكافي ٣ : ٦٩ / ٢.

(٢) المقنعة : ٢٣ ، النهاية : ٨٩ ، الخلاف ١ : ٣٧٦ مسألة ١٣٤ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٩٨ - ٩٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٥١.

(٣) عمدة القارئ ٦ : ١٢٤ ، المجموع ٣ : ٤٨١ ، الميزان ١ : ١٥٤ ، المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠١.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ / ٣٠٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ / ١٠٦٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١.

(٦) بدائع الصنائع ١ : ١٩٤ ، اللباب ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، المجموع ٣ : ٤٨١ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.

٢٤٤

مسألة ٣٠٠ : وتجزئ التسليمة الواحدة عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال عليعليه‌السلام ، وعمار ، وابن مسعود ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وإسحاق ، ومالك ، والأوزاعي(١) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه(٢) .

وقال الحسن بن صالح بن حي : تجب التسليمتان. وهو أصح الروايتين عن أحمد(٣) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسلم عن يمينه وشماله(٤) ، وهو محمول على الاستحباب.

وللشافعي قول في القديم : إنه إن اتسع المسجد ، وكثر الناس واللغط من حول المسجد وجب أن يسلم اثنتين ، وإن قلّوا وسكتوا فواحدة(٥) .

إذا عرفت هذا فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ، ويومئ إلى يمينه بمؤخر عينه ، والإِمام يومئ بصفحة وجهه.

والمأموم كالإِمام إن لم يكن على يساره أحد ، وإن كان على يساره غيره سلّم تسليمتين بوجهه يميناً وشمالاً ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إن كنت إماماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١٢٢ ، المجموع ٣ : ٤٨٢ ، الميزان ١ : ١٥٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٤ ، المدونة الكبرى ١ : ١٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٩ ، أقرب المسالك : ١٨ ، القوانين الفقهية : ٦٨ ، المغني ١ : ٦٢٤ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٤ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٩١ / ٢٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٩٧ / ٩١٨ و ٩١٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٨ / ٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٣٠.

(٣) المحرر في الفقه ١ : ٦٦ ، كشاف القناع ١ : ٣٦١ ، المجموع ٣ : ٤٨٢ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٤.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٢٩٦ / ٩١٤ - ٩١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٦٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٧ / ٤ و ٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٨٩ / ٢٩٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٠.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧.

٢٤٥

لم يكن على يسارك أحد فسلّم واحدة »(١) وقالعليه‌السلام : « إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك »(٢) .

مسألة ٣٠١ : وله عبارتان : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لقولهعليه‌السلام : ( وتحليلها التسليم )(٣) وهو يقع على كل واحد منهما ، ولقولهمعليهم‌السلام : « وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة »(٤) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال : « لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف »(٥) وقال الصادقعليه‌السلام : « فإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت »(٦) .

وأما العبارة الثانية فعليها علماء الإِسلام كافة ، ومنع الجمهور من الخروج بالاُولى(٧) ، وهو مدفوع بما تقدم.

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٣.

(٢) المعتبر : ١٩١.

(٣) الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ وسنن ابن ماجة ١ : ١٠١ / ٢٧٥ - ٢٧٦ ، سنن ابي داود ١ : ١٦ / ٦١ ، سنن الترمذي ١ : ٩ / ٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٩ / ١ و ٣٦٠ / ٤ و ٣٦١ / ٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ / ١٣٠٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٢ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٤.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٣.

(٧) المجموع ٣ : ٤٧٥ - ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، المغني ١ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٦ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٦ ، العدة شرح العمدة : ٨٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٥ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٨ ، اللباب ١ : ٧٤ ، اقرب المسالك : ١٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٤٣ - ١٤٤ ، المنتقى =

٢٤٦

إذا عرفت هذا فبأيّهما بدأ كان الثاني مستحباً ، وكذا الأول عندنا ، وأما الموجبون منّا فإنهم أوجبوا الأول ، واستحبوا الثاني.

فروع :

أ - على القول بالوجوب لا يخرج بقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عندهم.

ب - إذا اقتصر على الاُولى وجب أن يأتي بالصورة‌ فلو نكس أو قرأ الترجمة لم يجزئه ، وتبطل صلاته لو فعله عمداً ؛ لأنه كلام في الصلاة غير مشروع.

ج - لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم‌ عند ابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد(١) - وبه قال الشافعي(٢) - لأن علياًعليه‌السلام كان يسلم عن يمينه وشماله السلام عليكم ، السلام عليكم(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يقول : السلام عليكم »(٤) .

وقال أبو الصلاح : الفرض أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله(٥) .

د - لو نكس فقال : عليكم السلام ، أو ترك حرفاً بأن قال : السلام عليك ، أو قال : سلام عليكم بضم الميم من غير تنوين لم يجزئه‌ - وبه قال‌

____________________

= للباجي ١ : ١٦٩ ، عمدة القارئ ٦ : ١٢٤

(١) الفقيه ١ : ٢١٠ ، وحكى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد المحقق في المعتبر : ١٩١.

(٢) الاُم ١ : ١٢٢ ، المجموع ٣ : ٤٧٥ - ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧.

(٣) مصنف عبد الرزاق ٢ : ٢١٩ / ٣١٣١ ، كنز العمال ٨ : ١٥٩ / ٢٢٣٨٠.

(٤) المعتبر : ١٩١.

(٥) الكافي في الفقه : ١١٩.

٢٤٧

الشافعي - إلّا في النكس فله قول بالجواز(١) .

ولو قال : سلام عليكم منوناً فالأقرب : الإِجزاء ؛ لأنّ علياًعليه‌السلام كان يقول : سلام عليكم عن يمينه وشماله(٢) ، وظاهر مذهب الشافعي : العدم ؛ لأنه نقص الألف واللام(٣) . وليس بجيد ، لأنه نوّن وهو يقوم مقامهما.

ه- يستحب أن يضيف ورحمة الله وبركاته.

مسألة ٣٠٢ : قال في المبسوط : من قال : إن التسليم فرض فتسليمة واحدة تخرج من الصلاة‌ ، وينبغي أن ينوي بها ذلك ، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة ، أو على من في يساره(٤) .

إذا عرفت هذا فهل تجب نية الخروج عن الصلاة بالسلام؟ الأقرب : العدم ؛ لأنه فعل من أفعال الصلاة فصار كسائر الأفعال ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : تجب ؛ لأنه أحد طرفي الصلاة فصار كالتكبير في وجوب مقارنة النية له(٥) .

ولا يجب تعيين النية في الخروج ؛ لأن الصلاة تعينت بالشروع فيها فيكون الخروج عما هو متلبس به يخالف حالة الافتتاح.

قال الشافعي : يستحب أن ينوي الإمام بالتسليمة الاُولى ثلاثة‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ١٧٨ ، كنز العمال ٨ : ١٥٩ / ٢٢٣٨٠.

(٣) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١١٦.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

٢٤٨

أشياء : الخروج من الصلاة ، والسلام على الحفظة ، وعلى من على يمينه من المأمومين ، وبالثانية شيئين : السلام على الحفظة ، وعلى المأمومين الذين على يساره ، والمأموم إن كان الإمام عن يمينه ينوي أربعة أشياء : الخروج من الصلاة ، والسلام على الحفظة ، والسلام على الإِمام ، والسلام على من على يمينه ، وإن سلم عن يساره نوى الحفظة والمأمومين ، وإن كان الإمام عن يساره نوى بالسلام عن يمينه ثلاثة أشياء ، وعن يساره ثلاثة أشياء ، وإن كان تجاهه فإن شاء نواه بالسلام عن يمينه ، وإن شاء بالسلام عن يساره ، والمنفرد ينوي عن يمينه الخروج ، والسلام على الحفظة(١) .

إذا عرفت هذا فالتسليمة الأوّلة من الصلاة - وبه قال الشافعي(٢) - لأنه ذكر مشروع في محل الصلاة يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة فكان منها كالتشهد.

وقال أبو حنيفة : ليست من الصلاة(٣) لقولهعليه‌السلام : ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الناس إنّما هي التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن )(٤) ولأن السلام ينافيها فلم يكن منها كالكلام. والخبر محمول على ما لم يشرع لها ، وبهذا فارق الكلام أيضاً.

مسألة ٣٠٣ : إذا فرغ من التسليم كبَّر الله تعالى ثلاث مرات‌ يرفع بها يديه إلى شحمتي أذنيه ، ثم إن كان له حاجة انصرف في جهتها ، وإن لم تكن له حاجة في جهة أو غرض كان الأولى أن ينصرف في جهة اليمين - وبه قال الشافعي(٥) - لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٧٨ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٢ - ٥٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧.

(٢) المجموع ٣ : ٤٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

(٣) المجموع ٣ : ٤٨١.

(٤) سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩.

(٥) الاُم ١ : ١٢٨ ، المجموع ٣ : ٤٩٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٨.

٢٤٩

عن يمينك »(١) .

وقال أبو حنيفة : ينصرف عن يساره(٢) . وليس بجيّد ؛ لأنه ربما كان معه مأموم واحد فإذا دار إلى اليسار ( جعل )(٣) ظهره إليه بخلاف اليمين.

ويستحب للإِمام أن لا ينصرف من مكانه حتى يتم المسبوق صلاته ، ولو لم يكن فيهم مسبوق ذهب حيث شاء ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتمّ الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقاً ، وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء »(٤) ولو كان في الجماعة نساء استحب له اللبث حتى يخرجن لئلّا يمتزجن بالرجال.

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٤ ، وفي الفقيه ١ : ٢٤٥ / ١٠٩٠ عن الامام الباقرعليه‌السلام .

(٢) المجموع ٣ : ٤٩٠.

(٣) في نسخة ( ش ) : حصل.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤١ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ / ٣٨٧.

٢٥٠

٢٥١

الفصل الثاني : في مندوبات الصلاة‌

وقد سلف بعضها ، وبقي اُمور :

الأول : وضع اليدين حالة القيام على فخذيه مضمومتي الأصابع محاذياً بهما عيني ركبتيه‌ عند علمائنا ؛ لأنّه أبلغ في الخضوع ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « أرسل يديك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك »(١) وقول(٢) الصادقعليه‌السلام : أرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم أصابعه(٣) .

ولا يجوز التكفير وهو وضع اليمين على الشمال ، وهو مبطل عندنا على ما يأتي ، وأطبق الجمهور على جواز الإِرسال ، واختلفوا في الأفضل ، فقال الشافعي : التكفير سنّة فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس - وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود(٤) - لأنّ علياًعليه‌السلام قرأ‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.

(٢) كذا في الأصلين ، والصحيح : ما حكاه حماد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام .

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٤) المجموع ٣ : ٣١٠ و ٣١١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٣ - ٢٧٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٨١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ - ٢٤ ، اللباب ١ : ٦٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٤٩ و ٢٥٠ ، عمدة القاري ٥ : ٢٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٣ ، الانصاف ٢ : ٤٦.

٢٥٢

هذه الآية( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (١) فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره(٢) .

وعن مالك روايتان : إحداهما : أن ذلك مستحب ، والثاني : أنه مباح(٣) . وروى ابن المنذر عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه ، وهو مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي(٤) . وقال الليث : يرسل يديه إلّا أن يطيل القيام فيعيى(٥) وقال الأوزاعي : من شاء فعل ، ومن شاء ترك(٦) .

مسألة ٣٠٤ : ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي(٧) - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في عشرة من الصحابة ، أحدهم أبو قتادة ، فوصف ركوعه كما قلناه(٨) .

ومن طريق الخاصة وصف حماد صلاة الصادقعليه‌السلام ، قال : ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات(٩) . وقال الباقرعليه‌السلام : « ومَكِّنْ راحتيك من ركبتيك تدع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى وتلقم بأطراف‌

____________________

(١) الكوثر : ٣.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٣٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨٥ / ٦.

(٣) المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، الكفاية ١ : ٢٥٠ ، الروضة الندية شرح الدرر البهية ١ : ٩٨ ، القوانين الفقهية : ٥٦.

(٤) المجموع ٣ : ٣١١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٥) المجموع ٣ : ٣١١ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٦) المجموع ٣ : ٣١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٧) المجموع ٣ : ٤٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤.

(٨) سنن الترمذي ٢ : ١٠٦ / ٣٠٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٩٤ / ٧٣٠ ، سنن النسائي ٢ : ١٨٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٥.

(٩) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

٢٥٣

أصابعك عين الركبة ، وفرج بين أصابعك »(١) .

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه ويرويه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، وهو منسوخ(٣) . ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق(٤) .

مسألة ٣٠٥ : ويستحب وضعهما حالة السجود حيال منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطتين موجهتين إلى القبلة‌ - وهو مذهب العلماء - لأن وائل بن حجر قال : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه(٥) . وعن البراء أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا سجدت فضم كفيك وارفع مرفقيك )(٦) .

ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال : « ولا تلزق كفيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ، ولا تفرجن أصابعك(٧) ولكن اضممهنّ جميعاً »(٨) .

مسألة ٣٠٦ : ويستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه‌ عند علمائنا ، لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا قعد يدعو ، يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ،

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٩ - ٣٢٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ - ٧٨ / ٢٨٩.

(٢) مصنف ابن ابي شيبة ١ : ٢٤٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٩ / ٥٣٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤ ذيل الحديث ٢٥٨.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٨٠ - ٥٣٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤ - ٢٥٩.

(٤) ابن إدريس في السرائر : ٤٦.

(٥) سنن البيهقي ٢ : ١١٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٣٩ / ٣.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٥٦ / ٤٩٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٣.

(٧) في المصدر : ولا تفرجن بين أصابعك.

(٨) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ - ٨٤ / ٣٠٨.

٢٥٤

ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه(١) ، ونحوه من طريق الخاصة(٢) .

ووافقنا الشافعي ، وأحمد في اليسرى(٣) ، وفي اليمنى ثلاثة أقوال للشافعي : أن يقبض أصابعها إلّا المسبحة ، وهو مروي عن ابن عمر ، وابن الزبير(٤) .

وفي وضع الإِبهام وجهان : على حرف راحته أسفل من المسبّحة كأنه قابض على ثلاثة وخمسين ، وعلى حرف إصبعه الوسطى.

وأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ، ويبسّط المسبّحة والابهام ، وأن يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الوسطى مع الإِبهام خلفه ، ويشير بالمسبّحة متشهداً(٥) .

مسألة ٣٠٧ : ويستحب جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين‌ لقول الصادقعليه‌السلام : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك »(٦) وهو يعطي عدم الوجوب.

الثاني : شغل النظر بما يمنعه عن الاشتغال بالصلاة‌ فينظر حالة قيامه إلى موضع سجوده ، وحالة ركوعه إلى بين رجليه ، وفي سجوده إلى طرف أنفه أو يغمضهما ، وفي جلوسه إلى حجره ، وحالة القنوت إلى باطن كفيه ، وبه قال شريك بن عبد الله(٧) لقول عليعليه‌السلام : « لا تتجاوز بطرفك في‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ١٣١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥١ / ٩٥٧ و ٢٥٩ / ٩٨٧ و ٩٨٨.

(٢) اُنظر : الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٣) المجموع ٣ : ٤٥٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٦٠٧.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٤٠٨ / ٥٧٩ و ٥٨٠.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ٨٥ ، المجموع ٣ : ٤٥٣ و ٤٥٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٧ - ٤٩٩.

(٦) الفقيه ١ : ٣١٠ / ١٤١٠ ، التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٤.

(٧) المغني ١ : ٦٩٦.

٢٥٥

الصلاة موضع سجودك »(١) وقول الباقرعليه‌السلام : « وليكن نظرك إلى ما بين قدميك »(٢) يعني حالة الركوع.

وروي جواز التغميض أيضاً في رواية حماد عن صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : ثم ركع ، وسوى ظهره ، ومد عنقه ، وغمض عينيه(٣) . ويكره النظر إلى السماء ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « اجمع بصرك ، ولا ترفعه إلى السماء »(٤) .

وقال الشافعي : ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده ، وإن رمى بصره أمامه كان حقيقياً. وبه قال أبو حنيفة ، والثوري(٥) .

وقال مالك : يكون بصره أمام قبلته(٦) .

الثالث : القنوت‌ وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضاً كانت أو نفلاً ، أداءً أو قضاءً عند علمائنا أجمع ، وآكده ما يجهر فيه بالقراءة ؛ لقوله تعالى( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (٧) .

ولما رواه أحمد بن حنبل أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( الصلاة مثنى مثنى ، وتشهد في كل ركعتين ، وتضرع وتخشع ، ثم تقنع يديك ترفعهما إلى ربّك مستقبلاً ببطونهما وجهك ، فتقول : يا رب يا رب )(٨) وعن البراء بن عازب قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ - ٣٣٥ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ - ٨٤ / ٣٠٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ - ١٩٧ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٦.

(٥) المجموع ٣ : ٣١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٠ ، السراج الوهاج : ٥١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٨٢.

(٦) حلية العلماء ٢ : ٨٢.

(٧) البقرة : ٢٣٨.

(٨) مسند أحمد ١ : ٢١١.

٢٥٦

يصلي صلاةً مكتوبةً إلّا قنت فيها(١) . وروي عن عليعليه‌السلام أنه قنت في صلاة المغرب على اُناس وأشياعهم(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع »(٣) وقولهعليه‌السلام : « القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة »(٤) وسأل محمد بن مسلم الصادقعليه‌السلام القنوت في كل الصلوات؟ فقال : « أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة »(٥) .

ولأنه دعاء فيكون مأموراً به لقوله تعالى( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٦) . ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافياً للصلاة.

وقال الثوري ، وأبو حنيفة : إنه غير مسنون(٧) ، ورواه الجمهور عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء(٨) ، لأنّ اُم سلمة روت أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القنوت في الفجر(٩) ، وروى ابن مسعود ، وأنس أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قنت شهراً وترك(١٠) ، وضعّفه‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ١٩٨ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٧ / ٤.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ١١٣ - ١١٤ / ٤٩٧٦.

(٣) الكافي ٣ : ٣٤٠ - ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٩٣٤ ، التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٩٠ ذيل الحديث ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ذيل الحديث ١٢٧٧.

(٦) غافر : ٦٠.

(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، رحمة الاُمة ١ : ٥١ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤١٦ - ٤١٧.

(٨) المجموع ٤ : ٥٠٤ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠.

(٩) سنن البيهقي ٢ : ٢١٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٨ / ٥.

(١٠) صحيح مسلم ١ : ٤٦٩ / ٣٠٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٨ / ١٤٤٥ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠١ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : ٩٣ ، وانظر أيضاً : الشرح الكبير ١ : ٧٦١ ، والمغني ١ : ٨٢٣ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٠.

٢٥٧

الشافعي(١) ، ويحمل على أن المراد الدعاء على الكفار ، وكذا حديث أنس.

وقال الشافعي : إنه مستحب في الصبح خاصة دون باقي الصلوات إلّا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلّها إن شاء الإِمام - وبه قال مالك ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح بن حي ، ورواه الشافعي عن الخلفاء الأربعة ، وأنس ، وهو مذهب الحسن البصري(٢) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا(٣) . ولا يدل على نفي غيره ، ولأنها صلاة فشرع فيها القنوت كالصبح.

وقال أبو يوسف : إذا قنت الإِمام فاقنت معه(٤) . وقال أحمد : القنوت للأئمة يدعون للجيوش وان ذهب إليه ذاهب فلا بأس(٥) . وقال إسحاق : هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة(٦) . وقال أبو حنيفة : القنوت مكروه إلّا في الوتر(٧) . وقال مالك ، والشافعي : إنما يستحب في الوتر في النصف الأخير من رمضان(٨) .

مسألة ٣٠٨ : ومحلّه قبل الركوع في الثانية‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال‌

____________________

(١) انظر : المجموع ٣ : ٥٠٥.

(٢) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٨ ، السراج الوهاج : ٤٦ ، رحمة الاُمة ١ : ٥١ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، القوانين الفقهية : ٦٤ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ١١١ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٩٧.

(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٠١ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٩ / ٩ و ١٠.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.

(٥) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.

(٦) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.

(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، اللباب ١ : ٧٧ ، المغني ١ : ٨٢٣.

(٨) الوجيز ١ : ٥٤ ، السراج الوهاج : ٦٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤.

٢٥٨

مالك ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى(١) - لأن عمر قال : كان بعض أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقنت قبل الركوع(٢) ، وروى ابن مسعود أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قنت قبل الركوع ، وروي ذلك عن أبيّ ، وابن عباس ، وأنس(٣) ، ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع »(٤) .

وقال الشافعي : إنه بعد الركوع(٥) ، لأن العوام بن حمزة قال لأبي عثمان النهدي : القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فقال : بعده ، فقلت : عمن أخذت هذا؟ فقال : عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان(٦) . وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمةعليهم‌السلام أولى ، مع أن عمر قال : إنه قبل الركوع(٧) .

مسألة ٣٠٩ : وتقنت في الجمعة مرتين : في الاُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، قاله الشيخان(٨) ، وقال المرتضى : اختلفت الرواية فروي أن الإِمام يقنت في الأولى قبل الركوع وكذا من خلفه ، ومن صلاها منفرداً

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، اللباب ١ : ٧٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٣ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦.

(٢) انظر الخلاف ١ : ٣٨٢ مسألة ١٣٨. وفيه عن ابن عمر ، ولم نعثر عليه في حدود المصادر المتوفرة عندنا.

(٣) مصنف ابن ابي شيبة ٢ : ٣٠٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٦٩ / ٣٠١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٤ / ١١٨٢ و ١١٨٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١.

(٥) المجموع ٣ : ٥٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٠ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٢.

(٧) مصنف ابن ابي شيبة ٢ : ٣١٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٨ - ٢٠٩.

(٨) الاشراف : ٧ ، النهاية : ١٠٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥١ ، الخلاف ١ : ٣٧٩ مسألة ١٣٧.

٢٥٩

[ أو ](١) في جماعة ظهراً قنت في الثانية قبل الركوع ، وروي أنه إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الاُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده(٢) .

وأنكر ابن بابويه القنوتين واقتصر على الواحد في الصلوات كلّها(٣) ، وذكر أن زرارة تفرد به(٤) ، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك.

والأقرب : أن الإِمام إن صلاها جمعة قنت قنوتين ، وغيره يقنت مرة وإن كان في جماعة لقول الصادقعليه‌السلام : « كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفي الأخيرة بعد الركوع »(٥) .

تذنيب : ويستحب في المفردة من الوتر القنوت‌ قبل الركوع وبعده لأن الكاظمعليه‌السلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » إلى آخر الدعاء(٦) .

مسألة ٣١٠ : ويستحب الدعاء فيه بالمأثور‌ مثل كلمات الفرج ، وأدناه : « رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم » أو يسبح ثلاث تسبيحات.

وليس فيه شي‌ء معلوم لا يجوز التجاوز عنه إجماعاً ، لأن إسماعيل بن الفضل سأل الصادقعليه‌السلام عن القنوت ، وما يقال فيه؟ فقالعليه‌السلام : « ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً »(٧) وسئلعليه‌السلام عن أدنى القنوت ، فقال : « خمس تسبيحات »(٨) .

____________________

(١) ورد في المخطوطتين ( و) وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ١٩٣ وانظر كذلك رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٤٢.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٧ ذيل الحديث ١٢١٧.

(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٩٣.

(٥) التهذيب ٣ : ١٧ / ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٦.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢٥ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥٠٨.

(٧) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٨١.

(٨) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٢.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483