إستقصاء الإعتبار الجزء ٣

إستقصاء الإعتبار12%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-175-3
الصفحات: 483

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 39914 / تحميل: 5688
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٥-٣
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان (١) بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفه بَرد نقطة من البول لم يشك أنّه أصابه ولم يره وأنّه مسحه بخرقة ثم نسي أنّ يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ثم توضّأ وضوء الصلاة وصلّى (٢) ؟ فأجابه (٣) بجواب قرأته بخطّه : « أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشي‌ء إلاّ ما تحقق (٤) ، فإنّ تحقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات التي كنت (٥) صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قِبَلِ أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ، فإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته فإنّ (٦) الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إنّ شاء الله تعالى ».

السند‌ :

في الأوّل : لا ارتياب في صحّته ، وما قاله المحقق في المعتبر من أنّها حسنة(٧) . يريد به غير المعنى المصطلح عليه ، لما ذكرناه من عدم‌

__________________

(١) في نسخة من الاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ : سلمان.

(٢) في الاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ : فصلّى.

(٣) في « فض » و « رض » : فأجاب.

(٤) في النسخ : تحق ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٣٤.

(٥) ليست في « د » و « رض ».

(٦) في الاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ : لأنّ.

(٧) المعتبر ١ : ٤٤١.

٢٦١

الارتياب ، ظنّي أنّ غرضه بالحسن مطابقتها للأُصول ، وإنّ أتى بعد العبارة بقوله : والأُصول تطابقها. لاحتمال أنّ يكون(١) لبيان الحسن ، ومن هنا يظهر أنّ ما قاله بعض الأصحاب من أنّ هذه الرواية حسنة لا تعارض الصحيح(٢) . غريب ، ومنشأ ذلك عدم مراجعة أُصول الحديث.

ثم إنّ السند في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب وسعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، والأمر سهل(٣) .

والثاني : أيضاً لا ريب في سنده ، وعبد الله بن محمد الواقع فيه لا يبعد أنّ يكون أخا أحمد بن محمد بن عيسى الملقّب ببنان على ما في الكشي ، حيث قال : وعبد الله بن محمد بن عيسى الملقّب ببنان أخو أحمد ابن محمد بن عيسى(٤) . والرجل مجهول الحال ، لكن لا يضرّ في الرواية ، وفي التهذيب في آخر زكاة الفطرة حديث في سنده عن بنان بن محمد عن أخيه عبد الله بن محمد(٥) .

أمّا احتمال القدح بالإضمار فلا شي‌ء بعد قوله : بخطه ، بل ولو لم يقل ذلك أيضاً ، وكونها مكاتبة لا أعلم وجه التوقف فيها ، وجهالة سليمان لا ضرر فيها.

__________________

(١) في « فض » زيادة : عنه.

(٢) انظر روض الجنان : ١٦٩.

(٣) لا يخفى أنّ الشيخرحمه‌الله أورد الرواية في موضعين من التهذيب ، الأوّل في ج ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٥ وفي سندها لا يوجد سعد بن عبد الله ، والثاني في ج ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩٢ وفي سندها لا يوجد محمد بن علي بن محبوب. فلم يجمع فيما رأينا من نسخ التهذيب بين محمد بن علي وسعد بن عبد الله ، ولعلّ نسخة المصنف كانت مشتملة على الجمع ، ويحتمل أنّه جمع بين السندين.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٧٩٩ / ٩٨٩.

(٥) التهذيب ٤ : ٩١ / ٢٦٦.

٢٦٢

المتن :

في الأوّل كما ترى يدل بإطلاقه على عدم إعادة الناسي ، وقيل : إنّه يستفاد من التعليل أيضاً العموم للوقت وخارجه(١) . وفيه تأمّل.

ويظهر من المحقّق الميل إلى العمل بها ، فإنّه قال بعد ما سبق نقله عنه كما حكاه شيخناقدس‌سره : والأُصول تطابقها ؛ لأنّه صلّى صلاة مشروعة مأموراً بها فيسقط الفرض بها ، ويؤيّد ذلك قولهعليه‌السلام : « غفر لأُمّتي الخطاء والنسيان »(٢) .

ولا يخفى عليك دلالة كلام المحقق على أنّ الصلاة المأتيّ بها مشروعة ، ولا معنى للمشروع إلاّ ما وافق الشارع ، وهذا بعينه يأتي في الجاهل ، فقول شيخناقدس‌سره في الجاهل : إنّه لم يأت بالمأمور به(٣) . كما سبق نقله ، محل بحث ، ولو لا تأييد المحقق بالرواية المتضمّنة للناسي في الغفران لأمكن أنّ يقال : إنّ كونها مشروعة بسبب الخبر ، وإنّ كان في نظري القاصر أنّ الخبر لا يدل على عدم الإعادة ، بل الظاهر منه عدم المؤاخذة ، وعلى تقدير منع الظهور فلا أقلّ من الاحتمال ، وهو كاف في دفع الاستدلال ، والأخبار الدالة(٤) على الإعادة يحتمل فيها الحمل على الاستحباب.

أمّا حمل الشيخ فموقوف على أمرين‌ :

__________________

(١) الحبل المتين : ١٧٤.

(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٦ ، وهو في المعتبر ١ : ٤٤١.

(٣) راجع ص ٨٨٦.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٧٩ أبواب النجاسات ب ٤٢.

٢٦٣

أحدهما : ثبوت دلالة الروايتين عليه.

وثانيهما : على تقدير عدم دلالة الروايتين ترجيح الحمل المذكور مع احتمال الاستحباب.

والأمران مشكلان :

أمّا الأوّل : فلأنّ رواية أبي بصير إنّ عَنى بها روايته المتضمنة لقولهعليه‌السلام : « علم أو لم يعلم » فهي غير صريحة في المطلوب ، وتوجيه الشيخ لها لا ينفي احتمال غيره ، وقد ذكر شيخنا المحقّق(١) ميرزا محمد أيّده الله تعالى احتمال أنّ يكون المراد بقولهعليه‌السلام أخيراً في الرواية : « إذا علم » العلم في أثناء الصلاة كما يدل عليه رواية أبي بصير السابقة ، ومع الاحتمال لا يتم المطلوب ، اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ احتمال الشيخ له ظهور. وفيه ما فيه ، على أنّ اللازم من الرواية إذا قيّد الناسي بالإعادة في الوقت أنّ يبقى الجاهل الذي تضمّنته أيضاً عليه الإعادة مطلقاً لإطلاقها في الجاهل ، والحال أنّه قد تقدّم منه أنّ الجاهل لا يعيد على الإطلاق.

وأمّا الثاني : فعدم ترجيحه ظاهر ؛ إذ هو من غير مرجّح ، بل الظاهر رجحان الاستحباب كما يستفاد ممّا قرّرناه.

وإنّ عنى الشيخ رواية أبي بصير السابقة من حيث إطلاقها المتناول للناسي(٢) وغيره ، ففيه : أنّ موردها العلم في الأثناء ، ولا ملازمة للإعادة بعد الإتمام ، كما لا يخفى.

وأمّا الرواية الثانية الذي ادعى الشيخ دلالتها على التفصيل فالكلام فيها يتوقف على بيان ما ذكره المتأخّرون(٣) من الإشكالات فيها وهي ثلاثة‌ :

__________________

(١) في « ش » : مشطوبة.

(٢) في « رض » : للنسيان.

(٣) منهم شيخنا البهائي في الحبل المتين : ١٧٥.

٢٦٤

الأوّل : أنّ حكمهعليه‌السلام بعدم قضاء ما فات وقته من الصلوات التي صلاّهنّ بذلك الوضوء يقتضي صحته ، وهو يقتضي عدم اشتراط طهارة أعضاء الوضوء ، وما قاله بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ : من احتمال التزام ذلك في إزالة الخبث ورفع الحدث بورود ماء واحد ، فإنّ الاستدلال على بطلان الوضوء محل كلام(١) . لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ التزام هذا يقتضي صحة الوضوء وتكون الإعادة إنّما هي من جهة(٢) نجاسة الثوب ، وهذا مشترك بين الوضوءات ، فكيف يقال بالتخصيص بذاك الوضوء بعينه ، ولو أُريد إبطال الأوّل وصحة الباقي لما ذكر فالفرق لا وجه له.

ثم إنّ الدليل على عدم التداخل إذا اعتبر من حيث إنّ الأصل عدم تداخل الأسباب لم يكن فيه شوب الريب ، وجواز التداخل في بعض الأفراد بدليل لا يقتضي التداخل مطلقاً.

ويمكن الجواب عن الإشكال بأنّ المراد بالوضوء بعينه الوضوء بالماء النجس سواء كان الأوّل أو غيره ، وتكون الإعادة مختصة بالوقت من حيث الثوب ، كما ذكره مشايخنا في توجيه الرواية(٣) وإنّ لم يتوجهوا إلى الإشكالات ، وقد يحصل الإشكال في قولهم هذا أعني كون الإعادة من حيث الثوب فإنّ اللازم التعمية في الجواب الموجبة للإخلال بالحكمة ، ولعل الجواب باحتمال علم السائل من جهة أُخرى ولو ممّا تضمنته آخر الرواية على احتمال سنبيّنه إنّ شاء الله.

__________________

(١) الحبل المتين : ١٧٥.

(٢) ليست في « د ».

(٣) منهم صاحب مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٨.

٢٦٥

الثاني : أنّ اليد الماسحة للرأس تنجس بنجاسة(١) الرأس ؛ إذ الفرض كونه نجساً ، وإذا كانت نجسة فكيف يصح المسح بالنجس من البلل.

ويمكن الجواب عن هذا باحتمال عدم استيعاب الدهن الرأس.

وفيه : تعمية الجواب المنافي للحكمة ، إلاّ أنّ يكونعليه‌السلام أطّلع على ذلك كما قيل(٢) وفيه ما فيه.

الثالث : قولهعليه‌السلام : « ذلك الوضوء بعينه » فإنّه يقتضي أنّ الوضوء لو تعدد لا تقضى الصلاة ، والحال ما ترى.

ويمكن الجواب بما قدّمناه من إرادة الوضوء بالماء النجس ، وفيه ما فيه.

والعجب من قول شيخناقدس‌سره : إنّ الرواية ضعيفة من حيث السند بجهالة الكاتب(٣) . فإنّ علي بن مهزيار أخبر عن خطّ الإمامعليه‌السلام ، اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ الضمير في خطه راجع إلى سليمان ، وفيه ما فيه.

أمّا ما قالهقدس‌سره من احتمال أنّ يكون قوله : « فإنّ تحققت ذلك » محمولاً على وصول الماء لغير موضع الوضوء ، فلا ينبغي أنّ يذكر في الرواية.

وفي نظري القاصر أنّ قولهعليه‌السلام : « من قِبَل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ؛ وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء » إلى آخره ، محتمل لأنّ يكونعليه‌السلام بيّن حكمين : ( حكم الثوب وحكم الوضوء على سبيل الإجمال ، فإنّ تطرّقت النجاسة إلى الثوب كان‌

__________________

(١) في « رض » : بمماسة ، وفي « فض » : لممارسة.

(٢) قال بن البهائي في الحبل المتين : ١٧٥.

(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٤٨.

٢٦٦

حكمه ما ذكر ، وإنّ )(١) تطرّقت إلى الوضوء كان الحكم ما ذكر ، وحينئذٍ فقوله : « من قِبل » أي من حيث نجاسة الثوب كذا ومن الجنابة كذا ، غاية الأمر أنّه يبقى تخصيص الوضوء غير ظاهر الوجه ، واحتمال إرادة الوضوء بالماء النجس لا مانع منه ، وعلى هذا يمكن توجيه الرواية في الجملة.

ويمكن على بُعدٍ أنّ يراد بالوضوء الاستنجاء ، واستعماله في الأخبار موجود ، ويراد بعينه ما دام أثره موجوداً من دون طهارة.

أمّا قولهعليه‌السلام : « لأنّ الثوب خلاف الجسد » فلا يبعد أنّ يراد به أنّ نجاسة الثوب العينية بخلاف نجاسة البدن الحكمية ، ولو أُريد بالبدن نجاسته العينية لم يكن له مناسبة لما تقدم من ذكر الفرق بين الثوب النجس والوضوء والغَسل ، غاية الأمر أنّه تبقى نجاسة الجسد مسكوتاً عنها ، وغير بعيد استفادتها من الرواية حيث جعل قسيم(٢) الثوب النجس النجاسة الحكمية.

وإذا عرفت هذا كلّه فاعلم أنّ استدلال الشيخرحمه‌الله بالرواية على ما ذكره من التفصيل بعد هذا الإجمال وعدم سلامتها من تطرّق الإشكال لا يخلو من غرابة.

ثم إنّ ما تقدم من الشيخ في حكم الجاهل جعله مفروضاً في الثوب(٣) ، والأخبار المذكورة أكثرها في الثوب(٤) ، وإنّما ورد في الجسد رواية إبراهيم بن ميمون السابقة ، والأخبار الواردة في باب الدم كذلك(٥) ،

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٢) في « فض » و « رض » : قسم.

(٣) في ص : ٩٠١.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب النجاسات ب ١٩ وص ٤٧٩ ب ٤٢.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٠ وص ٤٣٢ ب ٢١ وص ٤٣٥ ب ٢٣.

٢٦٧

والوالدقدس‌سره نقل في الدم باعتبار المقدار : أنّ الإجماع مدعى على عدم الفرق بين الثوب والبدن(١) ، أمّا من جهة إعادة الصلاة فالإجماع لم نعلمه الآن ، والخبر المبحوث عنه مجمل الدلالة ، والله سبحانه أعلم بحقائق الأُمور.

قوله :

باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب

أخبرني الشيخرحمه‌الله ـ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل ، فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها! قال : « هذا كلّه ليس بشي‌ء ».

وبهذا الاسناد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه ، فيعرق فيه؟ قال : « لا أرى به بأساً » قال : إنّه يعرق ، حتى أنّه لو شاء أنّ يعصره لعصره قال : فقطّب أبو عبد اللهعليه‌السلام وقال : « إنّ أبيتم فشي‌ء من ماء فانضحه به ».

وبهذا الاسناد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، ( عن ابن بكير )(٢) ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يجنب الثوب الرجل‌

__________________

(١) معالم الفقه : ٢٨٦.

(٢) في الاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٦ : عن بكير.

٢٦٨

ولا يجنب الرجل الثوب ».

وأخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب ، حتى يبتلّ(١) القميص ، فقال : « لا بأس ، وإنّ أحبَّ أنّ يرشّه بالماء فليفعل ».

عنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن المنبه [ بن عبد الله(٢) ] عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليعليهم‌السلام ، قال : « سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ليس من العرق ، فلا يغسلان ثوبهما ».

وبهذا الاسناد ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلّي فيها قبل أنّ تغسلها؟ فقال : « نعم لا بأس ».

السند‌ :

في الأوّل حسن ، وابن أُذينة فيه هو عمر بن أُذينة ، وقد وثّقه الشيخ(٣) . والنجاشي ذكر عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أُذينة ، وقال‌ :

__________________

(١) في « فض » و « رض » : يبلّ.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٨.

(٣) في الرجال : ٣٥٣ / ٨ ، والفهرست : ١١٣ / ٤٩٢.

٢٦٩

إنّه شيخ أصحابنا البصريين ووجههم(١) . وقد تخيل ابن داود أنّ ما ذكر النجاشي غير ما ذكره الشيخ(٢) : وهو غريب ؛ لأنّ النجاشي ذكر في الطريق إليه بلفظ عمر بن أُذينة(٣) ، فدل على أنّه ينسب إلى الجدّ تارة وإلى الأب اخرى.

وأبو أُسامة هو زيد الشحام بن يونس ، أو ابن موسى على ما ذكره النجاشي ولم يوثقه(٤) ، لكن الشيخ وثقه في الفهرست(٥) ؛ والعلاّمة في الخلاصة ذكر نحو ما قاله النجاشي في الأب ووثقه(٦) ، وفي قسم الضعفاء ذكر زيد بن موسى وقال : إنّه واقفي(٧) . ولا ريب أنّ هذا غيره ، وقد ذكره الشيخ في رجال الكاظمعليه‌السلام قائلاً : إنّه واقفي(٨) .

والثاني : فيه القاسم بن محمد الجوهري ، وهو واقفي غير موثّق فيما رأيناه من كتب المتقدّمين(٩) ، وابن داود نقل عن الشيخ أنّه ذكر القاسم بن محمد في رجال الكاظمعليه‌السلام وأنّه واقفي ، وذكر القاسم بن محمد في من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام والراوي عنه الحسين بن سعيد(١٠) . والأمر كما قال في كتاب الشيخ(١١) ، إلاّ أنّ الظاهر الاتّحاد ، وما فعله الشيخ له نظائر في كتابه.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢.

(٢) رجال ابن داود : ١٤٦ / ١١٣١ وص ١٤٤ / ١١١١.

(٣) رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢.

(٤) رجال النجاشي : ١٧٥ / ٤٦٢.

(٥) الفهرست : ٧١ / ٢٨٨.

(٦) الخلاصة : ٧٣ / ٣.

(٧) الخلاصة : ٢٢٢ / ٣.

(٨) رجال الطوسي : ٣٥٠ / ٨.

(٩) منهم الكشي في رجاله ٢ : ٧٤٨ / ٨٥٣ ، والشيخ في رجاله : ٣٥٨ / ١.

(١٠) رجال ابن داود : ١٥٤ / ١٢١٩.

(١١) رجال الطوسي : ٣٥٨ / ١ و ٤٩٠ / ٥.

٢٧٠

أمّا قول ابن داود : إنّ الظاهر كونه غيره ، والأخير ثقة. فلا ندري مأخذ التوثيق ، واحتمل شيخنا المحقق مئزرا محمد أيّده الله أنّ يكون مأخذه رواية الحسين بن سعيد عنه(١) ، وهو محتمل على تخيل ابن داود ، لا في اعتقاد شيخنا أيّده الله.

وعلي بن أبي حمزة هو البطائني الواقفي ، للتصريح في الفهرست برواية القاسم بن محمد الجوهري عنه(٢) .

والثالث : فيه حمزة بن حمران ، وهو مهمل في الرجال(٣) ، وباقي رجاله غير مشتبه الحال لما كرّرنا القول فيه ، وما ذكرناه وإنّ شارك هذا في التقدّم إلاّ أنّ بُعد العهد يوجب ذلك فيما هو مهم.

والرابع : فيه أبو بصير وهو الضرير الوارد فيه الذم بقرينة رواية شعيب عنه الثقة ، وهو ابن أُخت أبي بصير يحيى بن القاسم.

والخامس : فيه المنبه ، وهو ابن عبد الله المكنّى أبا الجوزاء ، وقد قال النجاشي : إنّه صحيح الحديث(٤) . والذي صرّح به جدّيقدس‌سره في الدراية : أنّه دال على التوثيق(٥) . وفي نظري القاصر أنّه محل نظر ؛ لأن هذا معناه في كلام المتقدّمين غير ما اصطلح عليه المتأخّرون في تعريف الصحيح بأنّه : ما اتصل إلى المعصوم بنقل الإمامي الثقة ، ليكون وصفه بأنّه‌

__________________

(١) منهج المقال : ٢٦٥.

(٢) ذكره الشيخ في الفهرست : ٩٦ / ٤٠٨ ولم يذكر رواية القاسم عنه ولكنّه نص عليه في كتاب الرجال عند ذكر القاسم بن محمد الجوهري في أصحاب الصادقعليه‌السلام : ٢٧٦ / ٤٩.

(٣) راجع رجال النجاشي : ١٤٠ / ٣٦٥.

(٤) انظر النجاشي : ٤٢١ / ١١٢٩ ، ورجال الطوسي : ١١٨ / ٤٦ و ١٧٧ / ٢٠٧.

(٥) الدراية : ٧٦.

٢٧١

صحيح الحديث دالاًّ على ثقته(١) ، ويعرف هذا بملاحظة كتب الرجال ، والعجب منهقدس‌سره أنّه في عبد السلام بن صالح الهروي جوّز كونه عاميّاً ثقة ، مع أنّه موصوف في النجاشي بأنه : ثقة صحيح الحديث(٢) . واللازم من صحة الحديث كونه إماميّاً ؛ لأنّ تعريف الصحيح يقتضي ذلك.

وبالجملة : فدلالة(٣) اللفظ على التوثيق فضلاً عن كونه إماميّاً محل تأمل ، غاية الأمر أنّ معناه في كلام المتقدّمين مجمل ، فإنّ إرادة كون حديثه صحيحاً بمعنى أنّه معتمد لظهور قرائن على ذلك وإنّ كان في نفسه ليس بثقة ممكنة ، إلاّ أنّ الجمع بين كون الرجل ثقة صحيح الحديث قد يخفى فائدته.

والذي يقتضيه النظر أنّ الصحّة عند المتقدّمين لا يكفي فيها مجرّد كون الرجل ثقة ، بل لا بدّ من انضمام القرائن إلى قوله ، كما يعلم من الشيخ(٤) وغيره(٥) .

نعم يبقى الإشكال في الفرق بين قولهم : له كتاب معتمد أو أصل معتمد ؛ وبين صحيح الحديث وغير بعيد أنّ يكون وجه الفرق اختصاص كتابه أو أصله بالاعتماد ، دون كل ما يرويه حتى في غير الكتاب ، بخلاف صحيح الحديث فإنّه يدل على الاطّراد.

وأنت خبير بأنّ هذا يرجع إلى التوثيق ، فأيّ فائدة في الجمع بينه وبين صحيح الحديث؟ واحتمال التأكيد ينافي ما قدّمناه من الفرق.

__________________

(١) كما في الدراية : ١٩ ، ومنتقى الجمان ١ : ١٢.

(٢) رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٣ ، وانظر حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٩.

(٣) في « فض » : فالإشكال في دلالة.

(٤) العدة ١ : ٣٦٧.

(٥) كصاحب منتقى الجمان ١ : ١٤.

٢٧٢

ويمكن الجواب : بأنّ صحيح الحديث وإنّ دلّ على صحّة حديثه ، لكنه أعم من التوثيق ، إذ يجوز كونه ضعيفاً مع أنّ حديثه صحيح ، أو ثقةً عاميّاً مع صحّة حديثه.

وفيه : أنّ هذا يوجب الالتباس. لكن الحق أنّه لا يضر بالحال إلاّ عند المتأخرين.

وبالجملة : فالاعتماد على كون الرجل ثقة إماميّاً بسبب هذا الوصف محلّ تأمّل.

وما قد يظن من كلام الصدوق في الفقيه في صلاة الغدير ـ : من أنّ راوي الرواية لم يوثّقه شيخه محمد بن الحسن بن الوليد فلا تكون صحيحة(١) ـ أنّه دال على موافقة المتأخرين فقد ذكرنا ما فيه في حواشيه ، فمن أراده وقف عليه ، وذكرنا أيضاً في أوّل هذا الكتاب نوعاً من الجواب(٢) .

وأمّا الحسين بن علوان : فإنّه عامي غير موثق ، والكشي نقل عن البعض أنّه كان مستوراً(٣) .

وعمرو بن خالد : على ما في الكشي أنّه عامي(٤) . والنجاشي اقتصر على أنه روى عن زيد(٥) . وفي رجال الشيخ : أنّه بتري في أصحاب الباقرعليه‌السلام (٦) .

والسادس : ليس فيه ارتياب.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٥٥.

(٢) في ص ٢٦.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٣.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٣.

(٥) رجال النجاشي : ٢٨٨ / ٧٧١.

(٦) رجال الطوسي : ١٣١ / ٦٩.

٢٧٣

المتن :

في الأوّل : كما ترى لا يخلو من تشويش في العبارة ، لأنّ الظاهر منه طهارة عرق الجنب والحائض ؛ وفي المعتبر : الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب من حلال إذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم إجماعاً(١) .

والثاني : أوضح دلالة أيضاً ، والأمر بالنضح كأنّه لزوال النفرة.

والثالث : لا يخلو معناه من إجمال ، والذي يظهر منه أنّ الجنب إذا لم يصب ثوبه مني لا يلزمه غَسله ، كما أنّ الثوب لو أصابه مني من خارج لا يلزم الرجل الغُسل إذا لبسه.

فإن قلت : على ظاهر قوله : « ولا يجنب الرجل الثوب » أنّ الثوب لا يغسل وإن وصل إليه المني ، وهو واضح الانتفاء.

قلت : لا يبعد أن يكون المراد عدم غَسل جميع الثوب كما في غُسل الرجل ، بل موضع النجاسة ، كما أنّ الثوب لو كان نجساً وأصاب الرجل لا يغسل جميع بدنه.

لكن إذا كان الحديث وارداً بهذا المعنى لا يتمّ الاستدلال به من جهة العرق ، لأنّ المتبادر منه على تقدير العرق أن يكون من حيث كون الرجل جنباً بمعنى النجاسة الحدثية لا يؤثّر في الثوب ، والحال أنّ من جهة قوله : « لا يجنب الثوب الرجل » لا يتم الحكم من جهة العرق كما لا يخفى ، لكن الشيخ ذكره في مقام عرق الجنب كما ترى ، ولعلّه استفاد‌

__________________

(١) المعتبر ١ : ٤١٥.

٢٧٤

ذلك من بعضه نظراً إلى الإطلاق ، فليتأمّل.

والرابع : يدل على الطهارة أيضاً في عرق الرجل(١) ، واستحباب الرش بقوله : « إنّ أحب » ويستفاد من الحديث الدال على النضح وهذا الحديث اتحادهما ، وقد سبق النقل عن العلاّمة ما يفيد المغايرة ، والأمر سهل في مقام الاستحباب.

والخامس : كما ترى يدل على الطهارة ، من حيث قوله : « فلا يغسلان ثوبهما ».

أمّا قوله : « حيث جعلهما » فمحتمل لأنّ يكون المراد به أنّه سبحانه جعلهما سببين للغسل ، وغسل الثوب منهما ليس من جهة العرق ، بل من جهة أُخرى وهي الدم المعلوم والمني.

ويحتمل أنّ يراد : أنّ دم الحيض والمني حيث خلقهما الله ليس من العرق ليكون خروجه متصلاً بهما. ويدفع هذا الاحتمال عدم تماميته في الجنابة. ولعلّ المطلوب من العبارة وإنّ كان مجملاً إلاّ أنّ قوله : « فلا يغسلان ثوبهما » يفسّره.

والسادس : واضح الدلالة.

اللغة :

قال في الصحاح : قَطَّبَ وجهه تقطيباً : عَبَسَ(٢) . وفي القاموس : قَطَبَ يَقْطِبُ : زَوَى ما بين عينيه وكَلَحَ ، كقَطَّبَ(٣) .

__________________

(١) كذا في « فض » و « رض » وفي « د » : الجنب الرجل ، والظاهر : الرجل الجنب.

(٢) الصحاح ١ : ٢٠٤ ( قطب ).

(٣) القاموس ١ : ١٢٢ ( قطب ).

٢٧٥

قوله(١) :

فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال : « تغسله » قلت : فإن(٢) كان دون الدِّرع إزار ، فإنّما يصيب العرق ما دون الإزار قال : « لا تغسله ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان هناك شي‌ء من النجاسة ، لأنّ(٣) الغالب من الحائض أن يكون فيما دون المئزر لا يخلو من نجاسة ، فلأجل ذلك وجب عليها غَسل الثوب.

يدل على ذلك :

ما رواه سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : « ليس عليها شي‌ء إلاّ أن يصيب شي‌ء من مائها أو غير ذلك من القذر ، فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه ».

وروى علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سَورة بن كليب قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة الحائض ، أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ، وتدع ما سوى‌

__________________

(١) في « رض » : قال.

(٢) في « فض » و « رض » : وإنّ.

(٣) في الاستبصار ١ : ١٨٦ زيادة : في.

٢٧٦

ذلك » قلت له : وقد عرقت فيها ، قال : « إنّ العرق ليس من الحيض ».

السند‌ :

في الأوّل : موثق بإسحاق على ما قاله الأصحاب ، وقد تقدّم القول فيه(١) .

والثاني : موثق أيضاً ، وربما يشكل الحال في بعض الرجال ، وبيان مجمل الأمر : أنّ أحمد بن الحسن على ما وجدته في كتب الرجال من المتقدمين ، ما قاله الشيخ في الفهرست : إنّه كان فطحياً ، غير أنّه ثقة(٢) . والكشي قال : سألت أبا النضر محمد بن مسعود عن جماعة هو منهم ، فذكر أنّ أحمد بن الحسن كان فطحياً(٣) . والنجاشي ذكر : أنّه يقال : إنه كان فطحياً وكان ثقة في الحديث(٤) . وأنت خبير بعد ما قدّمناه من ترجيح النجاشي : أنّ ظاهر كلامه يعطي عدم كونه فطحياً.

ويمكن أنّ يقال : إنّ أصل كلام الشيخ قول الكشي عن محمد بن مسعود ، والنجاشي صرّح بأنّ محمد بن مسعود كان في الأصل عاميّ المذهب ثم تبصّر(٥) ، والقول المذكور عنه لا يعلم قبل رجوعه أو بعده ، وكون محمد بن مسعود ثقة غير معلوم التقدّم على الرجوع ليقبل قوله مطلقاً.

__________________

(١) في ص : ١٤٦.

(٢) الفهرست : ٢٤ / ٦٢.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٨١٢ / ١٠١٤.

(٤) رجال النجاشي : ٨٠ / ١٩٤.

(٥) رجال النجاشي : ٣٥٠ / ٩٤٤.

٢٧٧

اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ الشيخ اعتمد على ما قاله من غير الكشي ، أو أنه علم أنّ ذلك بعد رجوعه ، على أنّ قول النجاشي محتمل لأنّ يكون التوثيق من مقول القول ، وكونه خلاف الظاهر محلّ كلام.

وأمّا عمار الساباطي : فالنجاشي لم يذكر أنّه فطحي(١) ، والشيخ قال ذلك(٢) ؛ وقد سمعت الكلام في مثله(٣) ، وبالجملة فالمقام محلّ إشكال.

والثالث : فيه : أنّ الطريق إلى علي بن الحسن فيه : علي بن محمد بن الزبير وأحمد بن عبدون ، وقد تقدم أنّ في علي بن محمد كلاماً(٤) . أمّا أحمد بن عبدون فهو من الشيوخ كغيره.

وعلي بن الحسن مشهور.

وسورة بن كليب : مشترك بين مهمل مذكور في رجال الصادقعليه‌السلام ، وآخر في الحكم كالأوّل(٥) .

ومحمد بن علي : لا يبعد أنّ يكون ابن محبوب ، لروايته عن الحسن بن محبوب كما يعرفه المتتبّع ، إلاّ أنّ غيره في حيّز الإمكان.

المتن :

في الأوّل : غير خفيّ احتمال ما ذكره الشيخ ، لكن عبارته في التوجيه كعبارة الحديث في الإجمال ، بل ربما يظنّ في البين الاختلال ؛ لأنّ قوله : فإنّ كان دون الدِّرع إزار. يريد به المئزر كما ذكره الشيخ. والدرع‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٩٠ / ٧٧٩.

(٢) الفهرست : ١١٧ / ٥١٥.

(٣) في ص ٢٧٥.

(٤) راجع ص ١٠٣.

(٥) راجع رجال الطوسي : ٢١٦ / ٢١٨ ، ٢٢٠.

٢٧٨

على ما يفهم من القاموس القميص(١) . لكن قوله : إنّما يصيب العرق ما دون الإزار. على ما قلناه يقتضي بأنّ يقال : ما دون الدِّرع.

ولعلّ المراد : أنّ العرق يصيب ما دون الإزار ، فعدم إصابته للدرع حينئذ أظهر ، ويراد بما دون الإزار من الخرق ، والأمر سهل بعد وضوح الغرض.

والثاني : ظاهر الدلالة كالثالث.

قوله(٢) :

فأما(٣) ما رواه علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح الأسدي النخاس(٤) ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله ، فإنّ كان(٥) يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما ؛ وإنّ لم يكن لها غير ثوب فلتغتسل(٦) حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإنّ لم تغسله ».

فيحتمل هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأوّل ، ويحتمل أيضاً أنّ يكون محمولاً على الاستحباب ، وما تضمنه من قوله : « تغتسل حين‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٣ : ٢٠.

(٢) في « رض » : قال.

(٣) في الاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٣ وأمّا.

(٤) في الاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٣ : النحاس.

(٥) ليست في « د » و « رض ».

(٦) في الاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٣ والتهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٧ : فلتغسله.

٢٧٩

تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإنّ لم تغسله » يدلّ على أنّ نفس الحيض لا ينجّس العرق ، لأنّه لو كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله.

والذي يدل على أنّ هذا محمول على الاستحباب :

ما أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ، قال : « إنّ كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أنّ تصلّي فيه حتى تغسله ».

السند‌ :

في الأوّل : فيه ما تقدّمت إليه الإشارة من الطريق إلى علي بن الحسن وإليه(١) .

ومحمّد بن عبد الحميد هو ابن سالم العطّار ، وتقدم فيه القول(٢) .

فإنّ قلت : من أين حصل الجزم بكون محمد بن عبد الحميد هو العطار ، وفي الرجال غيره أيضاً؟

قلت : الموجود في رجال من لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام : محمد بن عبد الحميد روى عنه ابن الوليد(٣) ، وهذا متأخّر ؛ بخلاف العطار فإن الراوي عنه عبد الله بن جعفر وهو الحميري ، وغير خفيّ أنّ مرتبته مرتبة‌

__________________

(١) في ص ٩١٣.

(٢) في ص ١٥١.

(٣) رجال الطوسي : ٤٩٢ / ٦.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَكَّةُ حَرَمُ اللهِ ، وَحَرَمُ رَسُولِهِ ، وَحَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليهما‌السلام ، الصَّلَاةُ فِيهَا(١) بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ ، وَالدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ؛ وَالْمَدِينَةُ حَرَمُ اللهِ ، وَحَرَمُ رَسُولِهِ ، وَحَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، الصَّلَاةُ(٢) فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ ، وَالدِّرْهَمُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ؛ وَالْكُوفَةُ حَرَمُ اللهِ ، وَحَرَمُ رَسُولِهِ ، وَحَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليهما‌السلام (٣) ، الصَّلَاةُ(٤) فِيهَا بِأَلْفِ صَلَاةٍ ، وَالدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ».(٥)

٨١٨٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ(٦) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « تَتِمُّ(٧) الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ(٨) مَوَاطِنَ : فِي‌

____________________

= الصلاة في المواطن الأربعة ». وفي « بف » : « باب الصلاة بمكّة ومسجد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي حاشية « ت » : « باب فضل الصلاة في الحرمين والكوفة وإتمام الصلاة ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « باب » بدون العنوان.

(٥). ورد الخبر فيالفقيه والتهذيب وكامل الزيارات والمزار للمفيد عن خالد القلانسي ، وهو الظاهر ، وخالد هذا ، هو خالد بن ماد القلانسي. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٤٩ ، الرقم ٣٨٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٢٦٦.

(١). في « بخ » والوافي : « والصلاة فيها ». وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣١٤ : « أي في مسجدها كما ورد في غيره من‌الأخبار ، أو مطلقاً ، وإن كان المسجد أفضل. والاحتمالان جاريان في السابقين أيضاً ».

(٢). في الوافي : « والصلاة ».

(٣). في «بس»:-«الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة»إلى هنا.

(٤). في الوافي : « والصلاة ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١ ، ح ٥٨ ؛كامل الزيارات ، ص ٢٩ ، الباب ٨ ، ح ٨ ؛كتاب المزار ، ص ٥ ، ح ٢ ، وفيهما إلى قوله : « الصلاة فيها بألف صلاة » ، وفي كلّها بسند آخر عن خالد القلانسي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن خالد بن ماد القلانسي ، عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤ ، ح ١١٤٧٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٥٦ ، ح ٦٤٧٩.

(٦). في « بث ، بخ ، جر » والوسائل : « حريز ». وهو سهو ، وإسحاق هذا هو إسحاق بن جرير البجلي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٧١ ، الرقم ١٧٠ ؛رجال البرقي ، ص ٢٨.

(٧). في « بث » : « يتمّ ». وفي « بف » وحاشية « ى ، جن » : « تمّم ».

(٨). في « ى ، بث ، بس ، بف ، جد ، جن : « أربع ».

٣٤١

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَحَرَمِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ».(١)

٨١٨٧ / ٣. عَلِيٌّ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « تَتِمُّ(٤) الصَّلَاةُ(٥) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَحَرَمِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ».(٦)

٨١٨٨ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ(٧) ، عَنِ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٥٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٤٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩١ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٤٩ ، الباب ٨٢ ، ح ٤ و ٥ ؛ وص ٢٥٠ ، نفس الباب ، ح ٦ ؛والخصال ، ص ٢٥٢ ، باب الأربعة ، ح ١٢٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٤٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٢ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٥٠ ، الباب ٨٢ ، ح ٧ ؛وكتاب المزار ، ص ١٣٧ ، ح ٢ ؛ وص ١٣٨ ، ح ٤ ؛ بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٢٨٣ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٥٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٣١ ، ح ١١٣٦٧.

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، ح ١٤٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٥ ، عن محمّد بن ‌يعقوب ، عن محمّد بن يحيى [ العطّار ] ، عن محمّد بن الحسين. ولايبعد أن يكون « عليّ » في ما نحن فيه محرّفاً من « عنه » ، ويكون الضمير راجعاً إلى محمّد بن يحيى المذكور في السند السابق ؛ فإنّه لم يثبت رواية عليّ في مشايخ الكليني - سواء أكان المراد منه عليّ بن إبراهيم أو عليّ بن محمّد بن بندار أو عليّ بن محمّد علّان الكليني - عن محمّد بن الحسين. وما ورد فيالكافي ، ح ٨٨٧ من رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن الحسين ، لايأمن مِنَ التحريف.

(٣). في المزار : « الحسن ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية محمّد بن الحسن - وهو الصفّار - عن محمّد بن سنان مباشرة. (٤). في « بف » وحاشية « ى ، بث ، جن » : « تمّم ».

(٥). في الاستبصار : + « في أربعة مواطن ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، ح ١٤٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٥ ، معلّقاً عن الكليني ؛كامل الزيارات ، ص ٢٥٠ ، الباب ٨٢ ، ح ٨ ، عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخي ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسين ؛كتاب المزار ، ص ١٣٧ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخي ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٣٠ ، ح ١١٣٦٥.

(٧). في الوسائل : « الحسن بن عليّ بن مهزيار » بدل « الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن مهزيار ». وهو سهو ناشٍ من =

٣٤٢

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ : حُسَيْنٌ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَتِمُّ(١) الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ : فِي(٢) الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَعِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ».(٣)

٨١٨٩ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَتِمُّ(٤) الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ(٥) مَوَاطِنَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَحَرَمِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ».(٦)

٨١٩٠ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، زُرِ الطَّيِّبَ ، وَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فِيهِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَرَوْنَ(٧) التَّقْصِيرَ.

____________________

= جواز النظر من « عليّ » في « الحسن بن عليّ » إلى « عليّ » في « عليّ بن مهزيار ».

(١). في « بف » : « يتمّ ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : - « في ».

(٣).كامل الزيارات ، ص ٢٤٩ ، الباب ٨٢ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن مهزيار ، عن أبيه عليّ ، عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٧٣٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٣٠ ، ح ١١٣٦٤.

(٤). في « بف » : « يتمّ ».

(٥). في «ى،بث،بح،بخ،بس،بف،جد،جن»:«أربع».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، ح ١٤٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٤ ؛وكتاب المزار ، ص ١٣٦ ، باب فضل إتمام الصلاة في الحرمين ، ح ١ ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد [ المزار : + « بن عيسى»] ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالملك القمّي.كامل الزيارات ، ص ٢٤٩ ، الباب ٨٢ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٧٣١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ١١٣٥٦.

(٧). في « بخ ، بف ، جن » : « يروون ». وفي التهذيب والاستبصار والمزار : « يرى ».

٣٤٣

قَالَ : « إِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ الضَّعَفَةُ(١) ».(٢)

٢٣٦ - بَابُ النَّوَادِرِ(٣)

٨١٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِكُمُ الشُّقَّةُ(٤) ، وَنَأَتْ(٥) بِهِ الدَّارُ ، فَلْيَعْلُ أَعْلى(٦) مَنْزِلِهِ(٧) ، وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَلْيُؤْمِ بِالسَّلَامِ إِلى قُبُورِنَا ؛ فَإِنَّ ذلِكَ يَصِلُ إِلَيْنَا(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بف » : « لضعفه ». وفي « بخ » : « لضعف ». وفي حاشية « بف » : « المضعفة ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣١٦ : « أي الضعفة في الدين ، الجاهلون بالأحكام ؛ أو من له ضعف لايمكنه الإتمام ، أو يشقّ عليه ، فيختار الأسهل ، وإن كان مرجوحاً. والأخير أظهر ».

(٢).كامل الزيارات ، ص ٢٤٨ ، الباب ٨٢ ، ح ١ ، عن محمّد بن يعقوب ، عن جماعة مشايخه ، عن سهل بن زياد وبسند آخر عن سهل بن زياد. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، ح ١٤٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٣ ؛وكتاب المزار ، ص ١٣٨ ، ح ٥ ، بسند آخر عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٧ ، ذيل ح ١١٣٥٤.

(٣). في « بف » : + « في زيارة الحسينعليه‌السلام عن بعد وفي طين قبره ».

(٤). « الشُقَّةُ » ، بالضمّ : بُعد مسير إلى أرض بعيدة.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ( شقق ).

(٥). النَّأيُ : البُعْدُ ، ونأت ، أي بَعُدَت. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٠٠ ( نأي ).

(٦). في التهذيب والمزار : « على ».

(٧). في « ى » والوافي وكامل الزيارات ، ص ٢٨٦ : « منزل له ».

(٨). قال الشيخرحمه‌الله فيالتهذيب : « تسلّم على الأئمّةعليهم‌السلام من بعيد ، كما تسلّم عليهم من قريب ، غير أنّك لايصحّ أن تقول : أتيتك زائراً ، بل تقول موضعه : قصدتك بقلبي زائراً ، إذ عجزت عن حضور مشهدك ، ووجّهت إليك سلامي لعلمي بأنّه يبلغك ، صلّى الله عليك ، فاشفع لي عند ربّك جلّ وعزّ ، وتدعو بما أحببت ».

(٩).كتاب المزار ، ص ٢١٤ ، صدر ح ٢ ، بسنده عن الكليني.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ١٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي‌عمير.كامل الزيارات ، ص ٢٨٦ ، الباب ٩٦ ، ح ١ ، بسنده عن سعد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير.كامل الزيارات ، ص ٢٨٨ ، نفس الباب ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سهل ، عن أبي أحمد ، عمّن رواه ، =

٣٤٤

٨١٩٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، فَزُرْهُ وَأَنْتَ حَزِينٌ ، مَكْرُوبٌ ، شَعِثٌ(١) ، مُغْبَرٌّ(٢) ، جَائِعٌ ، عَطْشَانُ(٣) ، وَسَلْهُ الْحَوَائِجَ ، وَانْصَرِفْ عَنْهُ ، وَلَاتَتَّخِذْهُ وَطَناً».(٤)

٨١٩٣ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يَأْخُذُ الْإِنْسَانُ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام فَيَنْتَفِعُ بِهِ ، وَيَأْخُذُ(٦) غَيْرُهُ وَلَايَنْتَفِعُ(٧) بِهِ.

فَقَالَ : « لَا ، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ(٨) ، مَا يَأْخُذُهُ(٩) أَحَدٌ وَهُوَ يَرى أَنَّ اللهَ يَنْفَعُهُ بِهِ إِلَّا نَفَعَهُ بِهِ(١٠) ».(١١)

____________________

= عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٣٢٠٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام المقنعة ، ص ٤٩٠ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٧٧ ، ح ١٤٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٧٧ ، ح ١٩٨٥٤.

(١). تقدّم معنى « الشعث » ذيل ح ٨١٧١.

(٢). في « بخ » : « غبر ». وفي « ى » : - « مغبرّ ». و « المغبرّ » : المـُلَطَّخ بالغبار. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٥ ( غبر ).

(٣). في الوافي : « شعثاً مغبرّاً جائعاً عطشاناً » بدل « شعث مغبرّ جائع عطشان ». وفي كامل الزيارات ، ص ١٣١ ، ح ٣ والثواب والمزار : + « فإنّ الحسينعليه‌السلام قتل حزيناً مكروباً شعثاً مغبرّاً جائعاً عطشاناً ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٦ ، ح ١٥١ ؛وكامل الزيارات ، ص ١٣١ ، الباب ٤٨ ، ح ٢ ؛وثواب الأعمال ، ص ١١٤ ، ح ٢١ ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد.كامل الزيارات ، ص ١٣١ ، الباب ٤٨ ، ح ٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « جائع عطشان ».كتاب المزار ، ص ٩٦ ، مرسلاً. راجع :كامل الزيارات ، ص ١٣١ ، الباب ٤٨ ، ح ٢ ؛ وكتاب المزار ، ص ٩٦الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥١٥ ، ح ١٤٥٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ١٩٧٧٨.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « بس ، جد ، جن » : « ويأخذه ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي : « فلا ينتفع ».

(٨). في الوسائل : - « الذي لا إله إلّا هو ».

(٩). في الوسائل : « لا يأخذه ».

(١٠). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ عدم الانتفاع بالتربة المباركة لضعف اليقين ».

(١١).كامل الزيارات ،ص ٢٧٤،الباب ٩١،ح ١،بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،عن الحسن بن عليّ بن =

٣٤٥

٨١٩٤ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الرَّبِيعِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام لَتُرْبَةً حَمْرَاءَ فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ ».

قَالَ : فَأَتَيْنَا الْقَبْرَ بَعْدَ مَا سَمِعْنَا هذَا الْحَدِيثَ ، فَاحْتَفَرْنَا عِنْدَ رَأْسِ(٣) الْقَبْرِ(٤) ، فَلَمَّا حَفَرْنَا(٥) قَدْرَ ذِرَاعٍ ، ابْتَدَرَتْ(٦) عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ الْقَبْرِ مِثْلُ(٧) السِّهْلَةِ(٨) حَمْرَاءَ(٩) قَدْرَ الدِّرْهَمِ ، فَحَمَلْنَاهَا إِلَى الْكُوفَةِ ، فَمَزَجْنَاهُ(١٠) ، وَأَقْبَلْنَا نُعْطِي النَّاسَ يَتَدَاوَوْنَ بِهِ(١١) .(١٢)

٨١٩٥ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٣) ، عَنْ رِزْقِ اللهِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ السَّرَّاجِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

يُؤْخَذُ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلى(١٤) سَبْعِينَ ذِرَاعاً(١٥) .(١٦)

____________________

= فضّالالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٢٦ ، ح ١٤٦٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٩٧٣٧ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٢٢ ، ح ١٤.

(١). السند معلّق ، كسابقه.

(٢). ورد الخبر فيكامل الزيارات ، ص ٢٧٩ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن عليّ عن يونس بن رفيع ، والمذكور في أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام هو يونس بن الربيع. راجع :رجال البرقي ، ص ٢٩.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : + « الحسينعليه‌السلام ».

(٤). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : - « القبر ».

(٥). في « ى » : « حفر ».

(٦). في كامل الزيارات : « انحدرت ».

(٧). في « ى ، جد » وحاشية « جن » : « شبه ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « شبيه ».

(٨). « السِّهْلَة » بالكسر ، تراب كالرمل يجي‌ء به الماء.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٤٤ ( سهل ).

(٩). في « بح ، جن » : « الحمراء ».

(١٠). فيكامل الزيارات : + « وخبيناه ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وكامل الزيارات وفي المطبوع : « بها ».

(١٢).كامل الزيارات ، ص ٢٧٩ ، الباب ٩٣ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن يونس بن رفيع ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٢٥ ، ح ١٤٦٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٢١ ، ح ١٩٧٣٦ ، إلى قوله : « شفاء من كلّ داء إلّا السام » ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٢٥ ، ح ٣١.

(١٣). السند معلّق ، كسابقيه.

(١٤). في « بح ، بس ، جن » : + « قدر ».

(١٥). في كامل الزيارات ، ص ٢٨١ والمزار : « باعاً في سبعين باعاً » بدل « ذراعاً ». وفي كامل الزيارات ، ص ٢٧٩ : « باعاً » بدله.

(١٦)التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ، ح ١٤٤ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٧٩ ، الباب ٩٣ ، ح ٢ ؛ وص ٢٨١ ، نفس الباب ، =

٣٤٦

٨١٩٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام حُرْمَةٌ مَعْلُومَةٌ ، مَنْ عَرَفَهَا وَاسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ ».

قُلْتُ : صِفْ لِي مَوْضِعَهَا.

قَالَ : « امْسَحْ مِنْ(١) مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْيَوْمَ(٢) خَمْسَةً(٣) وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ قُدَّامِهِ ، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً(٤) عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ ، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ ، وَمَوْضِعُ قَبْرِهِ مِنْ يَوْمِ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْهُ مِعْرَاجٌ يُعْرَجُ مِنْهُ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَلَيْسَ مِنْ مَلَكٍ وَلَانَبِيٍّ(٥) فِي السَّمَاوَاتِ(٦) إِلَّا وَهُمْ يَسْأَلُونَ اللهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، فَفَوْجٌ يَنْزِلُ ، وَفَوْجٌ يَعْرُجُ ».(٧)

____________________

= ح ٦ ؛وكتاب المزار ، ص ١٤٥ ، ح ٧ ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن رزق الله بن العلاء ، عن سليمان بن عمر السراج [ في كامل الزيارات ، ص ٢٧٩ وكتاب المزار : « سليمان بن عمرو السراج » ]الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٢٦ ، ح ١٤٦٠٧ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٣٠ ، ح ٥١.

(١). في « جن » : - « من ».

(٢). في « بث ، جن » : - « اليوم ». وفي حاشية « جن » : + « إلى ».

(٣). في « بس ، جد » : « خمساً » وكذا فيما بعد.

(٤). في « ى ، بس » والوافي والتهذيب : + « من ».

(٥). في التهذيب وكامل الزيارات ، ص ١٣ : - « ولا نبيّ ».

(٦). فيكامل الزيارات ، ص ١١٣ والمزار ، ص ٢٤ : + « والأرض ». وفيالوافي والتهذيب والمزار ، ص ١٤١ : + « ولا في الأرض ».

(٧). ثواب الأعمال ، ص ١١٩ ، ح ٤٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « خمسة وعشرين ذراعاً من خلفه » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧١ ، ح ١٣٤ ؛كامل الزيارات ، ص ١١٣ ، الباب ٣٩ ، ح ١ ، من قوله : « وليس من ملك ولانبيّ في السموات » ؛ وص ٢٧٢ ، الباب ٨٩ ، ح ٤ ؛كتاب المزار ، ص ٢٤ ، ح ٢ ؛ وص ١٤١ ، ح ٣ ، وفي كلّها بسند آخر عن الحسن بن =

٣٤٧

٨١٩٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ : « الْخَتْمُ(٢) عَلى طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام أَنْ يُقْرَأَ(٣) عَلَيْهِ :( إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ ) ».(٤)

* وَرُوِيَ : « إِذَا أَخَذْتَهُ ، فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ(٥) ، اللَّهُمَّ بِحَقِّ هذِهِ التُّرْبَةِ الطَّاهِرَةِ ، وَبِحَقِّ الْبُقْعَةِ(٦) الطَّيِّبَةِ ، وَبِحَقِّ الْوَصِيِّ الَّذِي تُوَارِيهِ ، وَبِحَقِّ جَدِّهِ وَأَبِيهِ(٧) وَأَخِيهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَحُفُّونَ بِهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ الْعُكُوفِ عَلى قَبْرِ وَلِيِّكَ يَنْتَظِرُونَ نَصْرَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - اجْعَلْ لِي فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَأَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ(٨) ، وَعِزّاً مِنْ كُلِّ ذُلٍّ ، وَأَوْسِعْ(٩) بِهِ(١٠) عَلَيَّ(١١) فِي رِزْقِي ، وَأَصِحَّ بِهِ جِسْمِي ».(١٢)

٨١٩٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(١٣) بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ‌

____________________

= محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥١٩ ، ح ١٤٥٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥١٢ ، ح ١٩٧١٤ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١١٠ ، ح ٢١.

(١). في البحار وكامل الزيارات : « محمّد بن عليّ ».

(٢). فيالوافي : « لعلّ المراد بالختم عليه ما يتمّ به فائدته. قال الجوهري : قوله تعالى :( خِتامُهُ مِسْكٌ ) [ المطفّفين : ٢٦ ] ، أي آخره ؛ لأنّ آخر ما يجدونه رائحة المسك ». وراجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٠٨ ( ختم ).

(٣). في « بف ، جد » : « أن تقرأ ».

(٤).كامل الزيارات ، ص ٢٨١ ، الباب ٩٣ ، ح ٧ ، عن محمّد بن يعقوبالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٢٧ ، ح ١٤٦٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٩٧٣٨ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٦.

(٥). في « بح » وكامل الزيارات : - « بسم الله ».

(٦). في البحار : + « المباركة ».

(٧). هكذا في جميع النسخ والوافي وفي المطبوع : + « واُمّه ».

(٨). في البحار وكامل الزيارات : + « وغنى من كلّ فقر ».

(٩). في « بف » : « ووسّع ».

(١٠). في « بف » والوافي : - « به ».

(١١). في « بح » : - « عليّ ». وفي « ى ، بث ، بخ ، جن » : « عليّ به ».

(١٢).كامل الزيارات ، ص ٢٨١ ، الباب ٩٣ ، ح ٨ بلفظ « روي »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٢٧ ، ح ١٤٦١٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٩٧٣٩ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٧.

(١٣). في البحار والتهذيب : - « عبدالله ».

٣٤٨

عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(١) ، عَنْ مَنِيعٍ(٢) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حَنَانٍ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا سَدِيرُ ، تَزُورُ قَبْرَ(٥) الْحُسَيْنِعليه‌السلام فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ » قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٦) ، لَا ، قَالَ : « فَمَا(٧) أَجْفَاكُمْ! » قَالَ(٨) : « فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ(٩) : « فَتَزُورُونَهُ(١٠) فِي كُلِّ شَهْرٍ(١١) ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَتَزُورُونَهُ(١٢) فِي كُلِّ سَنَةٍ؟» قُلْتُ : قَدْ يَكُونُ ذلِكَ.

قَالَ : « يَا سَدِيرُ ، مَا أَجْفَاكُمْ لِلْحُسَيْنِعليه‌السلام ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَلْفَيْ(١٣) أَلْفِ مَلَكٍ شُعْثٌ غُبْرٌ ، يَبْكُونَ(١٤) ، وَيَزُورُونَ(١٥) ، لَايَفْتُرُونَ(١٦) ؛ وَمَا عَلَيْكَ يَا سَدِيرُ أَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب : « عن محمّد بن حسّان » بدل « عن عبدالله بن محمّد بن سنان ». والظاهر أنّ كلا النقلين محرّف ، والصواب إمّا عبدالله بن محمّد ، أو عبدالله بن محمّد اليماني. فقد ورد فيكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٢ ، وص ٢٩١ ، ح ٤ بعض قطعات الخبر عن عبدالله بن محمّد اليماني عن منيع بن الحجّاج عن يونس بن عبدالرحمن. وتقدّمت في ح ٨١٦٥ رواية عبدالله بن محمّد اليماني عن منيع بن الحجّاج.

(٢). هكذا في « بف » والوافي عن بعض النسخ والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٣. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : « مسمع » ، وهو سهو ، كما يعلم ممّا قدّمناه آنفاً.

(٣). في « بخ ، بس ، بف » والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٣ : + « بن سدير ».

(٤). في « جد » والفقيه والتهذيب : + « لي ».

(٥). في الوسائل : - « قبر ».

(٦). في التهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٩١ : - « جعلت فداك ».

(٧). في الفقيه والتهذيب وكامل الزيارات : « ما ».

(٨). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : - « قال ».

(٩). في « بث ، بخ ، بف ، جد » والفقيه والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٣ : « فتزورونه في كلّ جمعة؟ قلت : لا ، قال ». (١٠). فيالتهذيب وكامل الزيارات ،ص ٢٨٧،ح ٣وص ٢٩١وص ٢٩٢:«فتزوره».

(١١). فيالفقيه : « سنة ».

(١٢). فيالفقيه والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٣ وص ٢٩١ وص ٢٩٢ : « فتزوره ».

(١٣). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٣ : « ألف ». وفيكامل الزيارات ، ص ٢٩١ : - « ألفي ». (١٤). في « جن » : « يبكونه ».

(١٥). فيالوسائل وكامل الزيارات ، ص ٢٩١ : « شعثاً غبراً ويزورونه » بدل « شعث غبر يبكون ويزورون ».

(١٦) في « بخ ، بس ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « ولا يفترون ».

٣٤٩

تَزُورَ قَبْرَ الْحُسَيْنِعليه‌السلام فِي كُلِّ جُمْعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، وَفِي(١) كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ(٢) بَيْنَنَا(٣) وَبَيْنَهُ فَرَاسِخَ كَثِيرَةً.

فَقَالَ لِي : « اصْعَدْ فَوْقَ سَطْحِكَ(٤) ، ثُمَّ تَلْتَفِتُ(٥) يُمْنَةً وَيُسْرَةً ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ تَنْحُو(٦) نَحْوَ الْقَبْرِ ، وَتَقُولُ(٧) : " السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" ، تُكْتَبُ(٨) لَكَ زَوْرَةٌ ، وَالزَّوْرَةُ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ».

قَالَ سَدِيرٌ : فَرُبَّمَا(٩) فَعَلْتُ ذلِكَ(١٠) فِي الشَّهْرِ(١١) أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً(١٢) .(١٣)

____________________

(١). في الوسائل والفقيه : « أو في » بدل « وفي ».

(٢). في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : - « إنّ ».

(٣). في التهذيب : « بيني ».

(٤). في « جن » : « فوق سطح دارك ».

(٥). في الوسائل : « التفت ».

(٦). هكذا في « بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب وفي سائر النسخ : « ثمّ انْحُ ». وفي‌كامل الزيارات ، ص ٢٨٧ : « ثمّ تتحرى ». وفي المطبوع : « ثمّ انحو » ، وهو سهو واضح.

(٧).في الوسائل والفقيه : « فتقول »

(٨). في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » وكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٢ : « يكتب ».

(٩). في « ى ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والتهذيب : « ربّما ».

(١٠). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والفقيه وفي سائر النسخ والمطبوع : - « ذلك ».

(١١). في كامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٢ : « النهار ».

(١٢). في « بث ، جد » والوسائل : - « قال سدير » إلى هنا.

(١٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٥ ، معلّقاً عن الكليني.كامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، الباب ٩٦ ، ح ٣ ، إلى قوله : « في كلّ جمعة خمس مرّات » ؛وفيه ، ص ٢٩٢ ، نفس الباب ، ح ٩ ، إلى قوله : « يا سدير ما أجفاكم للحسينعليه‌السلام » وفي الأخيرين بسند آخر عن سلمة بن الخطّاب ، عن عبدالله بن الخطّاب ، عن عبدالله بن محمّد بن سنان ، عن منيع [ في ح ٩ : + « بن الحجّاج » ] عن يونس بن عبدالرحمن.كامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، نفس الباب ، ح ٢ ، إلى قوله : « وما عليك يا سدير » ؛وفيه ، ص ٢٩١ ، نفس الباب ، ح ٤ ، إلى قوله : « ويزورون لايفترون » وفي الأخيرين بسند آخر عن عبدالله بن محمّد اليماني ، عن منيع بن الحجّاج ، عن يونس بن عبدالرحمن.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٣٢٠٣ ، معلّقاً عن حنان بن سدير ، عن أبيه.كامل الزيارات ، ص ٢٨٨ ، الباب ٩٦ ، ح ٧ ، بسنده عن حنان بن سدير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٧٨ ، ح ١٤٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٦٧٤ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٥.

٣٥٠

٨١٩٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ(٢) النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ نَادى مُنَادٍ مِنَ الْأُفُقِ الْأَعْلى : زَائِرِي(٣) قَبْرِ(٤) الْحُسَيْنِ ، ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَكُمْ ، وَثَوَابُكُمْ(٥) عَلى رَبِّكُمْ وَمُحَمَّدٍ نَبِيِّكُمْ ».(٦)

تَمَّ كِتَابُ الْحَجِّ مِنَ الْكَافِي وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْجِهَادِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ(٧)

____________________

(١). في « بف » : « أصحابنا ».

(٢). في الوافي والتهذيب : « ليلة ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ١٧٩ و ١٨٠ والمزار. وفي المطبوع : « ألا زائري ». وفي الوافي : « يا زائري ».

(٤). في التهذيب وكامل الزيارات والمزار : - « قبر ».

(٥). في « بخ ، بف ، جد » والوافي وكامل الزيارات ، ص ١٧٩ و ١٨٠ والمزار : « ثوابكم » بدون الواو.

(٦).كامل الزيارات ، ص ١٧٩ ، الباب ٧٢ ، ح ١ ، عن أبيه وعليّ بن الحسين ومحمّد بن يعقوب جميعاً ، عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٤٩ ، ح ١١٠ ؛وكتاب المزار ، ص ٤٣ ، ح ٢ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم.كامل الزيارات ، ص ١٨٠ ، الباب ٧٢ ، ح ٣ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صندل ، عن هارون بن خارجة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ، ح ٣١٧٨ ، معلّقاً عن هارون بن خارجةالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٧٤ ، ح ١٤٥٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٦٨ ، ذيل ح ١٩٦١٦.

(٧). في أكثر النسخ بدل قوله « تمّ كتاب الحجّ » إلى هنا عبارات مختلفة.

٣٥١

٣٥٢

(١٦)

كتاب الجهاد‌

٣٥٣

٣٥٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ(١)

[١٦]

كِتَابُ الْجِهَادِ‌

١ - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ‌

٨٢٠٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي السَّيْفِ ، وَتَحْتَ ظِلِّ السَّيْفِ(٣) ، وَلَا يُقِيمُ النَّاسَ إِلَّا السَّيْفُ ، وَالسُّيُوفُ مَقَالِيدُ(٤) الْجَنَّةِ‌

____________________

(١). في « بح ، بف ، جت » : + « وبه نستعين ». وفي « بس » : + « وبه ثقتي وعليه توكّلي ».

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٢ ، ح ٢١١ عن الصفّار ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد رواه الشيخ الصدوق فيثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٥ ؛والأمالي ، ص ٥٧٨ ، المجلس ٨٥ ، ح ١١ بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ومحمّد بن إسماعيل في سند الصدوق هو محمّد بن السندي في سندالتهذيب ؛ فإنّه محمّد بن إسماعيل السندي بن عيسى الأشعري.

هذا ، والمظنون قويّاً سقوط « عمر بن » قبل « أبان » في سندالتهذيب .

(٣). فيالوافي : « إنّما كان الخير كلّه في السيف وتحت ظلّ السيف ؛ لأنّه به يسلم الكفّار ، وبه يستقيم الفجّار ، وبه ‌ينتظم اُمور الناس ؛ لما فيه من شدّة البأس ، وبه يثاب الشهداء ، وبه يكون الظفر على الأعداء ، وبه يغنم المسلمون ، ويفي‌ء إليهم الأرضون ، وبه يؤمن الخائفون ، وبه يعبد الله المؤمنون ». وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٢٠ : « قولهعليه‌السلام : في السيف ، أي عند قتل غيره أو جرحه. وتحت ظلّ السيف ، أي عند شهادته ومجروحيّته ».

(٤). المقاليد : المفاتيح ، أو الخزائن. وفي الآية ٦٣ من سورة الزمر (٣٩) :( لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) ؛ أي =

٣٥٥

وَالنَّارِ ».(١)

٨٢٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ : بَابُ الْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَهُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ(٢) ، وَالْجَمْعُ فِي الْمَوْقِفِ(٣) وَالْمَلَائِكَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ(٤) ».

ثُمَّ قَالَ : « فَمَنْ(٥) تَرَكَ الْجِهَادَ ، أَلْبَسَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ذُلًّا وَفَقْراً فِي مَعِيشَتِهِ ، وَمَحْقاً(٦) فِي دِينِهِ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَغْنى(٧) أُمَّتِي بِسَنَابِكِ(٨) خَيْلِهَا ، وَمَرَاكِزِ رِمَاحِهَا ».(٩)

____________________

= مفاتيحها ، أو خزائنها. وفيالوافي : « يعني أنّ السيوف مفاتيح الجنّة للمسلمين ، ومفاتيح النار للكفّار ». وفيالمرآة : « كونها مقاليد الجنّة إذا كان بإذن الله ، وكونها مقاليد النار إذا لم يكن بإذنه تعالى ». وراجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ( قلد ).

(١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٢ ، ح ٢١١ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٧٨ ، المجلس ٨٥ ، ح ١١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٥ ، بسند آخر عن عليّ بن الحكم. وراجع :الكافي ، كتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد ، ح ٨٢١٤ ومصادرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣ ، ح ١٤٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٩ ، ح ١٩٩٠١.

(٢). في حاشية « جت » والوسائل وثواب الأعمال : « سيوفهم ».

(٣). فيالوافي : « اُريد بالموقف موقف الحساب ».

(٤). فيالتهذيب : « تزجر » بدل « ترحّب بهم ». والترحيب بالرجل أن يقول له : مرحباً. قال الجوهري : « مرحباً وأهلاً ، أي أتيت سعة ، وأتيت أهلاً ، فاستأنس ولا تستوحش ».الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٤ ( رحب ).

(٥). في حاشية « بح » : « من ».

(٦). المحق : النقص ، والمحو ، والإبطال.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ( محق ).

(٧). فيالتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « أعزّ ».

(٨). السنابك ، جمع السنبك - كقنفذ - : طرف مقدّم الحافر وجانباه من قُدُم. والسنبك : ضرب من العَدْو. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٤٤ ( سنبك ).

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٣ ، ح ٢١٣ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٧٧ ، المجلس ٨٥ ، ح ٨ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١ ، ح ١٤٦٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٠ ، ح ١٩٩٠٢.

٣٥٦

٨٢٠٢ / ٣. وَبِإِسْنَادِهِ(١) ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : خُيُولُ الْغُزَاةِ فِي الدُّنْيَا خُيُولُهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ أَرْدِيَةَ(٢) الْغُزَاةِ لَسُيُوفُهُمْ(٣) .

وَقَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُعليه‌السلام بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي ، وَفَرِحَ بِهِ قَلْبِي ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ غَزَا مِنْ أُمَّتِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ(٤) ، كَتَبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ شَهَادَةً(٥) ».(٦)

٨٢٠٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رِسَالَةٍ إِلى بَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَمِنْ ذلِكَ : « مَا ضَيَّعَ الْجِهَادَ(٧) الَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْأَعْمَالِ ، وَفَضَّلَ عَامِلَهُ عَلَى الْعُمَّالِ تَفْضِيلاً‌

____________________

(١). المراد من « بإسناده » هو السند المذكور في الخبر السابق إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فقد روى الشيخ الصدوق صدر الخبر فيالأمالي ، المجلس ٨٥ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٠ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٤ ، بسنديه عن [ إسماعيل بن مسلم ] السكوني.

(٢).الأردية : جمع الرداء ، وهو الثوب الذي يجعل على العاتقين وبين الكتفين فوق الثياب. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ( ردا ).

(٣).الأمالي للصدوق ، ص ٥٧٨ ، المجلس ٨٥ ، ح ١٠ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٤ ، بسندهما عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيالجعفريّات ، ص ٨٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « خيولهم في الجنّة »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٠ ، ح ١٩٩٠٣.

(٤). الصُّداع : وجَعُ الرأس.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ( صدع ).

(٥). في الوسائل : + « يوم القيامة ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠٦ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٧٧ ، المجلس ٨٥ ، ح ٧ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٤٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١ ، ح ١٩٩٠٤ ؛البحار ، ج ١٠٠ ، ص ٨ ، ح ٥.

(٧). فيالوافي : «كأنّهعليه‌السلام يعدّد على الخليفة خطاياه ، والضمير في ضيّع - في أوّل الحديث-للخليفة ، وكذا في =

٣٥٧

فِي الدَّرَجَاتِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّينُ ، وَبِهِ يُدْفَعُ عَنِ الدِّينِ ، وَبِهِ(١) اشْتَرَى اللهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالْجَنَّةِ(٢) بَيْعاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً(٣) ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فِيهِ حِفْظَ الْحُدُودِ ، وَأَوَّلُ(٤) ذلِكَ الدُّعَاءُ إِلى طَاعَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ طَاعَةِ الْعِبَادِ ، وَإِلَى عِبَادَةِ اللهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ ، وَإِلى وَلَايَةِ اللهِ مِنْ وَلَايَةِ الْعِبَادِ ، فَمَنْ دُعِيَ إِلَى الْجِزْيَةِ فَأَبى ، قُتِلَ وَسُبِيَ أَهْلُهُ ، وَلَيْسَ الدُّعَاءُ مِنْ طَاعَةِ عَبْدٍ إِلى طَاعَةِ عَبْدٍ مِثْلِهِ(٥) ، وَمَنْ أَقَرَّ بِالْجِزْيَةِ لَمْ يُتَعَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ تُخْفَرْ(٦) ذِمَّتُهُ ، وَكُلِّفَ دُونَ طَاقَتِهِ ، وَكَانَ الْفَيْ‌ءُ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً غَيْرَ خَاصَّةٍ ، وَإِنْ كَانَ قِتَالٌ وَسَبْيٌ ، سِيرَ(٧) فِي ذلِكَ بِسِيرَتِهِ(٨) ، وَعُمِلَ(٩) فِي ذلِكَ بِسُنَّتِهِ مِنَ الدِّينِ ، ثُمَّ كَلَّفَ الْأَعْمى وَالْأَعْرَجَ وَالَّذِينَ(١٠) لَايَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ عَلَى الْجِهَادِ بَعْدَ عُذْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِيَّاهُمْ ، وَيُكَلِّفُ الَّذِينَ يُطِيقُونَ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَإِنَّمَا(١١) كَانُوا(١٢) أَهْلَ مِصْرٍ يُقَاتِلُونَ(١٣) مَنْ يَلِيهِ ، يُعْدَلُ بَيْنَهُمْ فِي الْبُعُوثِ(١٤) ،

____________________

= قوله : ثمّ كلّف الأعمى ، ويكلّف ، ويحتمل البناء للمفعول ».

(١). في الوافي : - « وبه ».

(٢). في حاشية «بح»:«بأنّ لهم الجنّة » بدل «بالجنّة».

(٣). المـُنْجِحُ : ذو نُجْح ، وهو الظفر بالشي‌ء.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦١١ ( نجح ).

(٤). في « ى ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « أوّل » بدون الواو.

(٥). فيالوافي : « لعلّه إشارة إلى بغيه على المسلمين أو أهل الذمّة لمـّا أطاعوا غيره ، وتخطئة إيّاه فيه ، وكذا ما بعده‌ تخطئة له فيما كان يفعله ».

(٦). في « جت » : « ولم يخفر ». والذمّة : العهد. وإخفار الذمّة : عدم الوفاء بها. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ( خفر ) ؛ وج ١٢ ، ص ٢٢١ ( ذمم ). (٧). في « ى ، جت ، جن » : « يسير ».

(٨). فيالوافي : « المجرور في قوله : بسيرته ، وسنّته ، يعود إلى القتال والسبي ؛ يعني ينظر إليه من أيّ أنواعه ، فيعمل به ما تقتضيه ، ويحتمل عوده إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وهو وإن لم يجر له ذكر إلّا أنّ سياق الكلام يدلّ عليه ».

(٩). في الوسائل : + « فيه ».

(١٠). هكذا في « ى ، بح ، بس » والوافي والوسائل وفي سائر النسخ والمطبوع : « الذين » بدون الواو.

(١١). في « بس » : « وإن ».

(١٢). في « ى ، بس ، جد » والوسائل : « كان ».

(١٣). في الوسائل : « يقاتل ».

(١٤). في « جت » : « البعيث ». و « البعوث » : جمع البعث بمعنى الجيش ، تسمية بالمصدر ، أو هو بمعنى المصدر ، أي البعوث إلى الجهاد ، كما هو الظاهر منالمرآة . راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١١٦ ( بعث ).

٣٥٨

فَذَهَبَ(١) ذلِكَ(٢) كُلُّهُ حَتّى عَادَ النَّاسُ رَجُلَيْنِ : أَجِيرٌ مُؤْتَجِرٌ بَعْدَ بَيْعِ اللهِ ، وَمُسْتَأْجِرٌ صَاحِبَهُ(٣) غَارِمٌ بَعْدَ(٤) عُذْرِ اللهِ ، وَذَهَبَ الْحَجُّ(٥) فَضُيِّعَ ، وَافْتَقَرَ النَّاسُ ، فَمَنْ أَعْوَجُ مِمَّنْ عَوَّجَ هذا؟ وَمَنْ أَقْوَمُ مِمَّنْ أَقَامَ هذا؟ فَرَدَّ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ ، وَزَادَ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ(٦) ؛ إِنَّ(٧) ذلِكَ خَطَأٌ عَظِيمٌ».(٨)

٨٢٠٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ‌ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ حَيْدَرَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في «بح» وحاشية «بث ، جت» : «وذهب».

(٢). في « جن » : - « ذلك ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٢٢ : « قولهعليه‌السلام : ومستأجر صاحبه ، بنصب الصاحب بالمفعوليّة ، أو بجرّه‌ بالإضافة ، أي مستأجر يكلّف الجهاد مع عجزه عنه لزمانه وعمي ونحوهما ، وقد عذّره الله تعالى ، فينظر إلى أن يستأجر غيره فيبعثه » إلى أن قال : « ويمكن أن يقرأ مستأجر على بناء المفعول ، وصاحبه بالرفع وفيه بُعد ».

(٤). هكذا في « ب ، ى ، بس » والوافي والوسائل وفي سائر النسخ والمطبوع : « وبعد » مع الواو. وقال العلامة المجلسي فيالمرآة : « في أكثر النسخ : وبعد عذر الله ؛ ولعلّ الواو زيدت من النسّاخ ، وعلى تقديرها يحتاج إلى تقدير».

(٥). فيالوافي : « وإنّما ذهب الحجّ ؛ لأنّ المال صرف في هذا الأمر الباطل ، فلم يبق للحجّ ». وفيالمرآة : « وقولهعليه‌السلام وذهب الحجّ ، أي افتقر الناس لتلك الغرامات ، فلا يقدرون على الحجّ ».

(٦). في « بث » : - « وزاد الجهاد على العباد ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وزاد الجهاد على العباد ، على بناء المفعول ، فيكون « زاد » لازماً على بناء الفاعل ، والضمير الفاعل راجع إلى « من أعوج » ، فزاد متعدّ ، والحاصل أنّ أرباب القدرة والاستطاعة ردّوا الجهاد على أهل الضرورة ، فزادوا عليهم ما لا يلزمهم ».

(٧). في الوافي : « وإنّ ».

(٨).الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٦٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢ ، ح ١٩٩٠٨.

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بعد الفرائض ، أي الصلوات اليوميّة ؛ لأنّها أفضل العبادات البدنيّة ، كما يدلّ عليه : حيّ على خير العمل ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ.كامل الزيارات ، ص ٣٣٥ ، الباب ١٠٨ ، ضمن ح ١٢ ، بسنده عن عبد الرحمن الأصمّ ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب البرّ بالوالدين ، =

٣٥٩

٨٢٠٥ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَلَوِيِّ ؛

وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ فَرَجِ بْنِ قُرَّةَ(١) ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ(٢) الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ(٣) فَتَحَهُ اللهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ ، وَسَوَّغَهُمْ(٤) كَرَامَةً مِنْهُ لَهُمْ ، وَنِعْمَةٌ ذَخَرَهَا ، وَالْجِهَادُ(٥) هُوَ(٦) لِبَاسُ التَّقْوى ، وَدِرْعُ اللهِ الْحَصِينَةُ(٧) ، وَجُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ ، فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ(٨) أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ الذُّلِّ(٩) ، وَشَمِلَهُ(١٠) الْبَلَاءُ ، وَفَارَقَ الرِّضَا(١١) ، وَدُيِّثَ(١٢) بِالصَّغَارِ(١٣)

____________________

= ح ٢٠١٠ ؛والمحاسن ، ص ٢٩٢ ، كتاب الصفوة ، ح ٤٤٥ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٥٣٩ ، المجلس ١٩ ، ح ٢الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١ ، ح ١٤٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٣ ، ح ١٩٩٠٩.

(١). في « بث ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « فروة ».

(٢). في «بف» والتهذيب : «إنّ» بدل «أمّا بعد فإنّ».

(٣). في « بف »والتهذيب : - « من أبواب الجنّة ».

(٤). في حاشية « بث ، بز » والوافي : « وسوّغه ». ونقله العلّامة المجلسيرحمه‌الله فيالمرآة عن بعض نسخالتهذيب ، ثمّ قال : « وهو أظهر ، وعلى ضمير الجمع لعلّ فيه حذفاً وإيصالاً ، أي سوّغه لهم ، أو من قولهم : ساغ الشراب ، إذا سهل مدخله في الحلق. وقولهعليه‌السلام : نعمة ، إمّا مرفوع بالعطف على باب ، أو منصوب بالعطف على كرامة ».

(٥). في « بس » : - « والجهاد ». وفي « ت ، ى ، بذ ، بص ، جد » ونهج البلاغة : - « وسوّغهم كرامة » إلى هنا.

(٦). في « بت ، بث ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : - « هو ». وفي « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فهو».

(٧). فيالوافي : « استعار للجهاد لفظ اللباس والدرع والجنّة ؛ لأنّه به يتّقى العدوّ وعذاب الآخرة ».

(٨). فيالوسائل : - « رغبة عنه ».

(٩). في « بث » والوافي : « الذلّة ».

(١٠). فيالمرآة : « في بعض النسخ : شملة ، بالتاء ، وهي كساء يتغطّى به ، ولعلّ الفعل أظهر كما في النهج ». وراجع :نهج البلاغة ، ص ٦٩ ، الخطبة ٢٧.

(١١). في « ى ، جت ، جد » والوافي والوسائل ونهج البلاغة : - « وفارق الرضا ». وفي التهذيب : « الرخاء » بدل « الرضا ».

(١٢). دَيَّث الرجل : ذلَّله ، وليّنه. و « دُيِّث » على بناء المجهول ، أي ذُلّل. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ( ديث ).

(١٣). « الصَغار » - بالفتح - : الذلّ ، والهوان ، والضيم. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٧١٣ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥٩ ( صغر ).

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483