إستقصاء الإعتبار الجزء ٣

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-175-3
الصفحات: 483

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-175-3
الصفحات: 483
المشاهدات: 36575
تحميل: 4683


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 36575 / تحميل: 4683
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 3

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-175-3
العربية

ومسعدة بن صدقة ذكره النجاشي مهملاً(١) . والكشي قال : إنّه بتري(٢) . والشيخ في رجال الباقرعليه‌السلام من كتابه قال : إنّه عامي )(٣) ؛ وفي الفهرست ذكره مهملاً(٤) .

والثالث : ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه. وكذلك الرابع.

والخامس : فيه حميد بن زياد وقد تقدّم(٥) ؛ والحسن بن محمد هو ابن سماعة وقد ذكرناه سابقاً أيضاً(٦) ؛ وفيه الإرسال ؛ وأبو مريم هو الأنصاري الثقة ، واسمه عبد الغفار.

والسادس : فيه أبو الجوزاء وقد سبق(٧) أنّ اسمه المنبّه بن عبد الله ، وكذلك بقيّة الرجال.

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ من قتل بين الصفَّين لا يغسّل ، وإنّ كان به رمق غُسّل.

وأمّا الثاني : فما قاله الشيخ فيه من الوهم وإنّ بَعُدَ إلاّ أنّه لا بدّ منه ، لما يفهم من ظاهر الأصحاب أنّه لا قائل بمضمونها.

وما ذكره الشيخ من دلالة الرواية الثالثة على ما قاله محلّ تأمّل ؛ لأن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١٠٨.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٣.

(٣) رجال الطوسي : ١٣٧ / ٤٠.

(٤) الفهرست : ١٦٧ / ٧٣٢.

(٥) في ص ٩٧٤.

(٦) راجع ص ٩٧٦.

(٧) في ص ٩٠٨.

٤٦١

التعليل بكونه جُرِّدَ محتمل لأنّ يكون للتكفين والصلاة ، إلاّ أنّ الظاهر ما قاله الشيخرحمه‌الله .

ثم إنّ متن الرواية في الكافي والتهذيب قال : « يدفن كما هو في ثيابه إلاّ أنّ يكون به رمق ثم مات فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » إلى آخره(١) . وما ذكرناه آت فيه أيضاً.

ولا يخفى أنّ مدلول هذه الرواية والأولى أنّه إذا أُدرك(٢) وبه رمق يغسّل ، فما ذكره من رأينا كلامه وأوّلهم الشيخ(٣) من أنّه إذا مات في المعركة لا يغسّل. محلّ تأمّل ، إلاّ أنّ شيخناقدس‌سره في المدارك قال عند قول المحقق : والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسّل ، إلى آخره : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إنّه إجماع أهل العلم(٤) .

والعجب أنّه بعد ذلك أورد الإشكال في الروايات(٥) ولم ينبّه على جهة عدم الخلاف.

وفي فوائده على هذا الكتاب قال : ليس فيما رواه الشيخ من الروايات ما يدل على هذا الحكم يعني قوله : إذا لم يمت في المعركة وإنّما المستفاد منها أنّ الشهيد إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق غسّل. انتهى ، فتأمّل.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢١٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٣ ، الوسائل ٢ : ٥٠٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٧.

(٢) في « فض » : أدركت.

(٣) المبسوط ١ : ١٨١.

(٤) مدارك الأحكام ٢ : ٧٠.

(٥) في « فض » و « د » : الرواية.

٤٦٢

والرابع : كما ترى وإنّ دلّ بظاهره على عدم الصلاة إلاّ أنّ احتمال إرادة(١) الدفن بالثياب لا من جهة الصلاة أظهر ، مضافاً إلى غيره من الروايات الدالة على الصلاة.

أمّا الخامس : فله ظهور في عدم الصلاة من حيث قوله : « كفّن وحنّط وصلّى عليه » ثم قوله : « وإنّ لم يكن به رمق دفن في أثوابه » إلاّ أنّ تأويله غير بعيد ، بل ربما يدّعى عدم الظهور أيضاً ، وفيه كما ترى دلالة على ما قلناه سابقاً(٢) .

وأمّا السادس : فما قاله الشيخ في توجيهه متوجّه ، ولا دلالة فيه على ما قاله من(٣) قدّمناه كما لا يخفى.

إذا عرفت هذا فما تضمّنته الأخبار من الثياب(٤) ربما يدل على ما يصدق عليه الثياب فمثل الخفّ والفرو غير معلوم الصدق ، والمنقول عن الشيخ في الخلاف أنّه قال : لا ينزع عنه إلاّ الجلود(٥) وفي المبسوط : يدفن جميع ما عليه إلاّ الخفّين(٦) . وفي المقنعة عن المفيد : ينزع عنه السراويل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم ، فإن أصابها دم دفنت معه(٧) . وهو رواية عمرو بن خالد ، ولا يخفى عليك أنّ المناط صدق الثوب.

وفي رواية الحلبي دلالة على دفن ما أصابه الدم من ثيابه(٨) ،

__________________

(١) زيادة من « رض ».

(٢) في ص ١٠٤٦.

(٣) في « رض » زيادة : ما.

(٤) في « د » : التأييد ، وفي « فض » : الثواب.

(٥) حكاه عنها في المختلف ١ : ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، وهو في الخلاف ١ : ٧١٠ ، والمبسوط ١ : ١٨١ ، والمقنعة : ٨٤.

(٦) حكاه عنها في المختلف ١ : ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، وهو في الخلاف ١ : ٧١٠ ، والمبسوط ١ : ١٨١ ، والمقنعة : ٨٤.

(٧) حكاه عنها في المختلف ١ : ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، وهو في الخلاف ١ : ٧١٠ ، والمبسوط ١ : ١٨١ ، والمقنعة : ٨٤.

(٨) لم نعثر عليه.

٤٦٣

ويحتمل أنّ يراد كل ما أصابه الدم ولو بقرينة المقام إنّ لم يتحقق صدق الثوب ، ولا يخلو من إشكال.

اللغة‌ :

قال في القاموس : الرَّمَق مُحرَّكة : بقيّة الحياة(١) .

قوله :

باب الميت يموت في المركب

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال : « يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويثقل ويرمى به في البحر ».

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال : « يكفّن ويحنّط في ثوب ويصلّى عليه ويلقى في الماء ».

وعنه ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا مات الميت في البحر غُسِّل وكُفِّن وحُنِّط وصُلّي‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٣ : ٢٤٥.

٤٦٤

عليه ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به(١) في البحر ».

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحرّ قال : سُئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يُصنع به؟ قال : « يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء ».

فالوجه في هذه الرواية أنّ نحملها على ضرب من الاستحباب عند التمكن من ذلك ، والروايات الأوّلة على تعذّر ذلك ودفع(٢) الحظر.

السند‌ :

في الأوّل : فيه إرسال ، وحميد بن زياد تقدّم القول بأنه واقفي(٣) .

والثاني : فيه سهل بن زياد ، وهو مرفوع أيضاً.

والثالث : فيه أبو البختري وقال النجاشي : إنّه كان كذّاباً(٤) ، وفي الفقيه في باب الحدود قال في خبر : إنّه جاء عن وهب بن وهب وهو ضعيف(٥) . وقد قدّمنا ذلك كله(٦) ، والوصف بالقرشي مذكور في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ(٧) . والراوي عنه هنا كما ترى محمد بن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦١ لا توجد : به.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦١ : ورفع.

(٣) في ص ٩٧٤.

(٤) رجال النجاشي : ٤٣٠ / ١١٥٥.

(٥) الفقيه ٤ : ٢٥.

(٦) في ص ١٦٧.

(٧) رجال الطوسي : ٣٢٧ / ١٩.

٤٦٥

خالد ، وفي الفهرست أنّ الراوي لكتابة أحمد بن أبي عبد الله(١) . ولعلّه لا مانع من رواية الأب والابن.

وأمّا محمد بن قولويه فقد قدّمنا أنّ مشايخنا لا يتوقفون في توثيقه(٢) ، ولا يخلو من شي‌ء.

والرابع : لا ارتياب في صحّته.

المتن :

لا يخفى دلالة الأوّل بإطلاقه على عدم اعتبار الاستقبال حال الرمي في البحر ، وكذلك على عدم اعتبار تعذّر الشطّ كما يستفاد من مفهوم الشرط في الثاني ، إلاّ أنّ تقييد الإطلاق من المقيد أعني مفهوم الشرط ممكن.

أمّا الاستقبال فقد ذكره جدّيقدس‌سره (٣) وقبله الشهيد(٤) ، وينقل أيضاً عن ابن الجنيد(٥) ؛ لأنه دفن حيث يحصل به مقصود الدفن ، والظاهر أنّ مرادهم(٦) إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، كما في المدفون في الأرض.

والأخبار كما ترى معتبرها يدل على الوضع في الخابية والطرح في الماء ، من غير تقييد بالاستقبال ، والاحتياط مطلوب.

__________________

(١) الفهرست : ١٧٣ / ٧٥٧.

(٢) راجع ص ٨١.

(٣) المسالك ١ : ١٥.

(٤) الذكرى : ٦٤.

(٥) حكاه عنه في الذكرى : ٦٤.

(٦) في « د » و « رض » زيادة : من.

٤٦٦

وما ذكره الشيخ في الجمع بين الأخبار تضمّن أمرين : أحدهما : تعذّر الخابية في الأخبار الأُول ، وثانيهما : دفع الحظر في رميه مثقلاً ، فيكون الوضع في خابية مستحباً.

ولا يخفى عليك أنّ الحمل على الاستحباب لا مقتضي له ؛ إذ لا معارض(١) لذلك(٢) إلاّ ما دلّ على رميه مثقلاً ، فإذا حمل على التعذّر كان واجباً على ظاهر الأخبار ، من حيث إنّ الجملة الخبرية في(٣) معنى الأمر ، وإنّ كان فيه كلام تقدّم ، إلاّ أنّ ذكر التكفين وغيره قرينة الوجوب هنا.

ولعلّ مراد الشيخ أنّ إطلاق الأخبار في الرمي مثقلاً يعطي عدم اشتراط غيره ، والمقيّد لا ينافيه ليحمل عليه. وفيه نظر واضح ؛ لأنّ المنافاة قد يتحقق بالخابية حين لا يصير مثقلاً.

( والحق أنّ كون الأخبار من قبيل المطلق والمقيّد لا يخلو من إجمال ، و(٤) أنّ الحكم من الشيخ بالاستحباب على الإطلاق مشكل )(٥) وعلى تقدير اختصاص العمل بالصحيح يسهل الخطب.

اللغة‌ :

قال في القاموس : الوِكاء ، كَكِساء رباط القربة وغيرها وقد وكاها وأوكاها وكلّ ما شدّ رأسه من وعاء ونحوه وكاء(٦) ، والخابية من خبأت‌

__________________

(١) في « فض » زيادة : يقتضي.

(٢) في « رض » : ذلك.

(٣) ليست في « فض ».

(٤) في « فض » زيادة : إلاّ.

(٥) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٦) القاموس المحيط ٤ : ٤٠٤ ( الوكاء ).

٤٦٧

الشي‌ء إذا سترته وهي الحُبّ(١) ، وكان حقّها الهمزة لكن العرب تركوا همزتها كما نقله بعض الأصحاب(٢) .

قوله :

باب تربيع الجنازة‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن ( فضال ، عن )(٣) علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر(٤) حتى ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى ».

علي ، عن أبيه ، عن غير واحد ، عن يونس ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال : سمعته يقول : « السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقّك الأيمن فتلزم الأيسر بكفّك الأيمن ثم تمرّ عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك ».

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « السنّة أن تحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع ».

__________________

(١) القاموس المحيط ١ : ١٣ ( خباه ).

(٢) الحبل المتين : ٧٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٤) في الاستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٣ زيادة : ثم تمر.

٤٦٨

فأمّا ما رواه علي بن الحسين ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين قال : كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل إله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خفّ على الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟ فكتب : « من أيّها شاء ».

فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عن حمل الجنائز من أيّ جوانبها شاء ، لأنّ الذي قدّمناه من المسنون دون الفرض.

السند‌ :

في الأوّل : فيه ابن فضال وقد تكرّر القول فيه(١) ، وعلي بن عقبة لا يبعد أنّ يكون هو علي بن عقبة بن خالد الذي وثّقه النجاشي مرّتين(٢) ، لأنّ(٣) علي بن عقبة المذكور في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ مهملاً(٤) غيره ، والذي في الفهرست مذكور مهملاً وأنّ الراوي عنه الحسن بن علي ابن فضال(٥) كأنّه(٦) هو ابن(٧) عقبة بن خالد ، فيدفع الإشكال من جهة علي ابن عقبة ، وقد قدّمنا فيه الكلام أيضاً(٨) والإعادة لكون الراوي هنا الحسن ابن علي الموهم لكونه المذكور في الفهرست مهملاً(٩) ، وإنّ كان‌

__________________

(١) راجع ص ١٠٤.

(٢) رجال النجاشي : ٢٧١ / ٧١٠.

(٣) في « ش » و « فض » : لا أنّ.

(٤) رجال الطوسي : ٢٤٢ / ٣٠٣.

(٥) الفهرست : ٩٠ / ٣٧٥.

(٦) في « فض » : فإنّه.

(٧) ليست في « د » و « رض ».

(٨) راجع ص ١٠٠٩.

(٩) الفهرست : ٩٠ / ٣٧٥.

٤٦٩

في البين كلام.

وأمّا موسى بن أكيل فهو ثقة في النجاشي(١) . والعلاء بن سيابة مهمل في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ(٢) .

والثاني : فيه مع الإرسال يونس ، والظاهر أنّه ابن عبد الرحمن ، لأنّه مولى علي بن يقطين ، وفيه نوع كلام.

والثالث : فيه علي بن حديد وقد تكرّر القول فيه(٣) من أنّ الشيخ ضعّفه في هذا الكتاب.

والرابع : فيه علي بن موسى وهو غير مذكور في الرجال على ما رأيت ، وعلي بن الحسين مشترك(٤) ولا يبعد كونه ابن بابويه ، والحسين هو ابن سعيد صرّح به في الفقيه ، كما صرّح بأنّ المكتوب إليه الرضاعليه‌السلام (٥) .

المتن :

في الأوّل : يحتمل أنّ يراد بالجانب الأيمن جانب الميت وهو يسار السرير ، وقوله : « تمرّ عليه من خلفه » يراد به خلف الميت لو كان جالسا(٦) ؛ ويحتمل أنّ يراد بالأيمن جانب السرير ، وهو أيسر الميت ، ويراد بالجانب الآخر المؤخّر فيحمل بمؤخّر السرير الأيسر ويمرّ عليه إلى‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠٨ / ١٠٨٦.

(٢) رجال الطوسي : ٢٤٥ / ٣٥٠.

(٣) راجع ص ٤٦.

(٤) هداية المحدثين : ٢١٥.

(٥) الفقيه ١ : ١٠٠.

(٦) في هامش « د » زيادة : بنوع من التقريب.

٤٧٠

مقدّمه ، كما نقل عن الشيخ في المبسوط والنهاية وادعى عليه الإجماع(١) ، وفي الخلاف نقل عنه أنّه قال بالاحتمال الأوّل ، وعبارته : يحمل بميامنه مقدّم السرير الأيسر ثم يدور حوله حتى يرجع إلى المقدّم(٢) .

وقيل : إنّ الشيخ في النهاية والمبسوط استدل بالرواية الأُولى على ما ذكره ، وبرواية الفضل بن يونس عن الكاظمعليه‌السلام حيث قال : « فإنّ لم يكن يتقى فيه فإنّ تربيع الجنازة الذي جرت به السنّة أنّ يبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى يدور حولها »(٣) .

وفي نظري القاصر أنّ ما نقل عن الشيخ في النهاية والمبسوط من ( التفسير لا توافقه )(٤) رواية الفضل بن يونس ؛ لأنّ مقتضى ما قاله أنّ يبدأ بمقدّم السرير الأيمن ، ومقدم السرير الأيمن على يسار الميت ، ومفاد رواية الفضل أنّ يبدأ باليد اليمنى ، والظاهر منها يد الميت ، وهي يسار السرير ، وينبه(٥) على كونها يد الميت قوله : « ثم بالرجل اليسرى » نعم ما ذكره في الخلاف يوافق رواية الفضل ، لكن المنقول عن الخلاف أنّه استدل برواية علي بن يقطين وهي الثانية(٦) .

ولا يخفى غموض(٧) دلالتها على ما قاله ( نظراً الى ما يأتي(٨) من‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٨٣ ، والنهاية : ٣٧ ، وحكاه عنهما في الذكرى : ٥١.

(٢) الخلاف ١ : ٧١٨ ، وحكاه عنه في الذكرى : ٥١.

(٣) حكاه صاحب المدارك ٢ : ١٢٦ ، الكافي ٣ : ١٦٨ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٦ أبواب الدفن ب ٨ ح ٣.

(٤) بدل ما بين القوسين في « رض » : التعبير لا يوافق.

(٥) في « رض » : ونبه.

(٦) حكاه عنه في الذكرى : ٥١.

(٧) في « فض » : عدم.

(٨) في « رض » : قاله.

٤٧١

الاحتمال )(١) .

وما ذكره الشهيدرحمه‌الله من أنّ خبر علي بن يقطين يمكن حمله على التربيع المشهور ، لأنّ الشيخ ادعى عليه الإجماع ، فكيف يخالف دعواه؟ ولأنّه قال في الخلاف : يدور دور الرحى ، كما في الرواية(٢) . وهو لا يتصور إلاّ على البدأة بمقدّم السرير الأيمن والختم بمقدّمه الأيسر ، والإضافة هنا قد تتعاكس(٣) .

ففيه : أنّ الرواية تضمّنت أنّ تستقبل السرير بكتفك الأيمن وتلزم الأيسر بكفك(٤) الأيمن ، وكيف تتم الموافقة لما ادعى عليه الشيخ الإجماع من البدأة بمقدّم السرير الأيمن ؛ إذ البدأة به إذا كانت بالأيمن من الشخص كيف يلزم الأيسر بكفه الأيمن؟ ، والحال أنّ الخبر تضمّن ذلك ، وحينئذ لا بدّ من حمل جانب السرير على الأيسر ليحمل بالكتف الأيمن ، والكفّ الأيمن يلزم الأيسر ، أي أيسر السرير ، والمراد بلزومه رفع الكف والقبض على يد السرير.

واحتمال أنّ يقال : إنّ الحمل المذكور يتصوّر بإدخال الرأس بين يدي السرير ويراد بالأيسر أيسر الميت. فيه : أنّه خلاف المتعارف. ويشكل بأنّ عدم التعارف لا يضرّ بالحال كما لا يخفى.

ولا يخفى أنّ الظاهر من ذكر الروايتين هنا كون الشيخ ظن أنّ مآلهما واحد ، والحال ما سمعته.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٢) الخلاف ١ : ٧١٨.

(٣) الذكرى : ٥١.

(٤) في « د » : بكتفك.

٤٧٢

ثم إنّ الدور على تقدير البدأة بأيسر السرير لا يتم إلاّ بتقدير أنّ يقال : إنّ الغرض منه ليس تمام الدور ، بل كونه على اليمين ، كما هو شأن دور الرحى ، وفيه ما فيه.

هذا وفي المنتهى قال العلاّمة : التربيع المستحب عندنا أنّ يبدأ الحامل بمقدّم السرير الأيمن ، ثم ( يمرّ معه )(١) ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ ( رجله اليسرى )(٢) ويمرّ معه إلى أنّ يرجع إلى المقدّم كذلك دور الرحى ، قال : وحاصل ما ذكرناه أنّ يبدأ فيضع قائمة السرير التي تلي اليد اليمنى للميت فيضعها على كتفه الأيسر ، ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي [ رجله اليمنى على كتفه الأيسر ، ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليسرى على كتفه الأيمن ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسرى على كتفه الأيمن(٣) ] انتهى(٤) . ولا يخفى عليك الحال.

وذكر جدّيقدس‌سره أنّ أفضل هيئاته أنّ يبدأ بمقدّم السرير الأيمن وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه الأيمن ، ثم ينتقل إلى مؤخّر السرير الأيمن فيحمله أيضاً بكتفه الأيمن ، ثم ينتقل إلى مؤخر الأيسر فيحمله بكتفه الأيسر ، ثم ينتقل إلى مقدّمه الأيسر فيحمله بكتفه الأيسر(٥) . انتهى. ( وفيه ما لا يخفى )(٦) .

__________________

(١) في المنتهى : يربعه.

(٢) ما بين القوسين أثبتناه من المصدر.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ هكذا : رجله اليسرى على كتفه الأيمن ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسرى على كتفه الأيمن. وما أثبتناه من المصدر.

(٤) المنتهى ١ : ٤٤٤.

(٥) روض الجنان : ٣١٤.

(٦) ما بين القوسين ليس في « فض ».

٤٧٣

(١) إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الثالث لا يظهر في بادئ النظر وجه عدم ذكره في جملة ما ينافي الخبرين الأوّلين ؛ لأنّ ظاهره(٢) الحمل من الجوانب الأربع كيف اتفق.

وفي نظري القاصر أنّ الشيخ فهم منه أنّ قوله : « وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع » يراد به أنّ الأفضل هو الحمل بالكيفية السابقة في الخبرين ، والحمل من الجوانب الأربع يتحقق به أصل الاستحباب ، وحينئذ يراد بقوله بعد ذلك الكيفية الزائدة على أصل الكيفية بحمل الأربع كيف اتفق ، ولعلّ هذا المعنى أولى من الحمل على أنّ تحقق حمل الجوانب الأربع يحصل به الاستحباب ، فلو كرّر ذلك بعد كان تطوّعاً ، لأنّ مساق الخبر يأبى عن هذا المعنى.

أمّا(٣) ما قاله جدّيقدس‌سره في شرح الإرشاد من استحباب حمل السرير بأربعة رجال في معنى التربيع قائلاً : وهو أولى من الحمل بين العمودين كما استحبّه العامّة ، قال الباقرعليه‌السلام : « السنّة أنّ يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك فهو تطوّع »(٤) ففيه : أنّ المتبادر من الخبر التربيع بالنسبة إلى كل شخص.

__________________

(١) في « فض » زيادة : وقد يظن أنه غير موافق لدور الرحى. ثم إن رواية يونس تضمنت يمين الميت كما قدمناه ، وربما كان الحمل على الأيمن بتقدير البدأة بيمين الميت أخف وأقل مشقة من الدخول بين يدي السرير ، وعلى هذا فمن جانب رجل الميت وهو الجانب الأيسر أخف وكذا من جانب يده اليسرى وقد يستفاد من رواية علي بن يقطين ذلك. وهذه الزيادة في « د » مشطوبة.

(٢) في « د » : ظاهر.

(٣) في « فض » : وأما.

(٤) روض الجنان : ٣١٤.

٤٧٤

وفي الروضة ذكر التربيع وهو الحمل بأربعة رجال ثم ذكر التناوب وقال : إنّ الأفضل البدأة بأيمن السرير.(١)

وفيه : أنّ التناوب على ظاهر كلامهقدس‌سره مرتبة ثانية ، والثالثة الكيفيّة المذكورة ، والمستفاد من الأخبار انتفاء الأوّل على ما أظن ، والتناوب مرتبة واحدة ، لكن اختلاف أنظار الفقهاء فيها أوجب التغاير ، ولو أراد بالتناوب حمل الإنسان بأربع جوانب كيف اتفق كما هو مفاد بعض الأخبار السابقة(٢) بَعُدَ عن اللفظ ، وإرادة التناوب في الأربعة غير مستفادة من الأخبار ، فليتأمّل وما قاله الشيخ في وجه الجمع بين رواية الحسين وما تقدّم لا يخلو من بُعد ؛ لأنّ ظاهر السؤال عن البدأة بأيّ جانب كان في الفضل لا في الوجوب ، لكن ضرورة الجمع تقتضي ما قاله الشيخ.

وربما احتمل أنّ يكون المراد في خبر الحسين أنّ المستحب يتحقق بأيّ جانب شاء ، والأكمليّة أمر آخر ، وكأنّهعليه‌السلام ذكر أصل الاستحباب في الجواب على معنى أنّ المستحب يتحقق به ويجوز أنّ يكون ترك الصورة الأُخرى للتقية ، كما يظهر من رواية الفضل بن يونس ، فليتأمّل.

قوله :

باب النهي عن تجصيص القبر وتطيينه

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد (٣) بن علي ، عن أبيه ، عن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،

__________________

(١) الروضة البهية ١ : ١٤٠.

(٢) راجع ص ١٠٥١.

(٣) في الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٧.

٤٧٥

عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن البناء على القبر(١) والجلوس عليه هل يصلح؟ قال : « لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه ».

فأمّا ما رواه سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : لمّا رجع أبو الحسن موسىعليه‌السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيد ، فدفنها وأمر بعض مواليه أنّ يجصّص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر.

فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عن فعل ذلك وضرب من الرخصة ؛ لأنّ الرواية الأُولى وردت مورد الكراهة دون الحظر.

السند‌ :

في الأوّل : ليس فيه(٢) بعد محمد بن قولويه على ما مضى(٣) (٤) إلاّ علي بن أسباط فقد قال النجاشي : إنّه ثقة وكان فطحياً ثم رجع(٥) . ولم يعلم أن(٦) الروايات قبل الرجوع أو بعده ، إلاّ ما رواه عن الرضاعليه‌السلام ، فقد قال النجاشي : إنّه روى عنهعليه‌السلام قبل ذلك(٧) . وظاهر هذا الكلام أنّ روايته عن الرضاعليه‌السلام قبل الرجوع ، وقد قدّمنا فيه القول مفصلا(٨) .

__________________

(١) في « فض » : القبور.

(٢) ليست في فض.

(٣) في ص ٨١.

(٤) في « فض » زيادة : فيه.

(٥) رجال النجاشي : ٢٥٢ / ٦٦٣.

(٦) ليست في « فض ».

(٧) رجال النجاشي : ٢٥٢ / ٦٦٣.

(٨) راجع ص ١٠٩.

٤٧٦

والثاني : فيه سهل بن زياد ويونس بن يعقوب وقد تكرّرا في الذكر(١) .

المتن :

في الأوّل : ما تضمّنه من جهة التجصيص قيل : إنه إجماعي(٢) . ثم إنّ إطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين وقوع التجصيص ابتداءً أو بعد الاندراس ، وينقل عن الشيخ أنّه قال : لا بأس بالتجصيص ابتداءً وإنّما المكروه بعد الاندراس للخبر الثاني(٣) ، لكن في هذا الكتاب جعل وجه الجمع دفع الحظر وبيان الرخصة ، ولا يخلو من بُعد.

واحتمل بعض الأصحاب حمل ما دلّ على عدم الكراهة على قبور الصلحاء والعلماء والذريّة الطاهرة لحصول الثواب بزيارتهم(٤) . ولا يخلو أيضاً من بُعد ؛ إذ كل مؤمن يحصل الثواب بزيارته ، على أنّ علامة القبر لا تنحصر في التجصيص وما ذكر معه.

وأمّا البناء فأحتمل بعضهم أنّ يكون المراد به البناء على نفس القبر بحيث يصير داخل الحائط ونحوه ، وعلّل بأنّ حرمة الميت كحرمة الحيّ ، وأيّده بذكر الجلوس على القبر ، وحمل أيضاً التطيين على كونه من طين غير القبر ، كما ورد في بعض الأخبار من قولهعليه‌السلام : « لا تطيّنوا القبر من غير طينه »(٥) هذا ، وقد استثنى من ذلك قبور الأئمّةعليهم‌السلام لتعظيم‌

__________________

(١) راجع ص ٩٥ و ١٥١.

(٢) كما في المنتهى ١ : ٤٦٣ ، والمدارك ٢ : ١٤٩.

(٣) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٣٠٥.

(٤) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥٠٠.

(٥) الكافي ٣ : ٢٠١ / ١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ٢.

٤٧٧

شعائر الله(١) .

وفي المنتهى حمل النهي عن البناء في المواضع المسبلة ، لأنّ فيها تضييقاً على الناس ، قال : وأمّا في الأملاك فلا بأس به(٢) . والأمر كما ترى لكن الأخبار غير سليمة ، والأصل لا يخرج عنه بمثلها.

اللغة‌ :

قال في الصحاح : فيد ، منزل بطريق مكة(٣) .

قوله :

باب كيفية التعزية

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه. ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : رأيت موسى بن جعفرعليه‌السلام يعزّي قبل الدفن وبعده.

فأما ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه(٤) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : قال : « التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن ».

فالوجه في هذه الرواية أنّ نحملها على الفضل والاستحباب.

__________________

(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥٠١.

(٢) المنتهى ١ : ٤٦٤.

(٣) الصحاح ٢ : ٥٢١ ( فيد ).

(٤) في « رض » : أصحابنا.

٤٧٨

السند‌ :

في الأوّل : صحيح ؛ لأنّ العدّة قد تقدّمت(١) ، وفيها من لا ارتياب فيه.

والثاني : فيه أنّ الطريق إلى ابن أبي عمير غير سليم في المشيخة(٢) ، ويمكن أنّ يستفاد صحّته من الفهرست ، لأنّه ذكر الطريق إلى جميع كتبه ورواياته(٣) ، غير أنّ فيه الإرسال وقد قدّمنا القول فيه(٤) ، وأنّ الشيخ حكم بردّ بعض مراسيله في باب العتق من هذا الكتاب(٥) ، فلا يكون الاتفاق واقعاً على قبولها ، وبدون ذلك لا يتم الحكم بالقبول كما حرّر في الأُصول.

المتن :

في الأوّل ( كما ترى )(٦) محتمل لأنّ تكون الرواية في ميت واحد مرّتين قبل وبعد ، ولأنّ يكون في ميت قبل وآخر بعد.

وما ذكره الشيخ من الحمل لا يتم على الوجهين ،أمّا الأوّل : فلأنّ الفضل إذا كان بعد فإذا حصل معه الفعل قبل لا يكون أقلّ فضلاً.

وأمّا الثاني : فلأنّ فعلهعليه‌السلام قبل إمّا أنّ يكون لبيان الجواز ولا وجه له في الأفعال المستحبة ، وإمّا أنّ يكون لتحقق الاستحباب فيه وإنّ كان بعد‌

__________________

(١) في ص ٣٤٧.

(٢) الاستبصار ٤ : ٣٣٣.

(٣) الفهرست : ١٤٢ / ٦٠٧.

(٤) راجع ص ٧٢.

(٥) الاستبصار ٤ : ٢٧.

(٦) ليست في « رض ».

٤٧٩

أفضل ، وفيه أنّه لا يلائم قول الشيخ على الفضل والاستحباب ، بل ينبغي أنّ يقال : على الأفضلية ، وعلى كل حال فترك الإمامعليه‌السلام الأفضل محلّ تأمّل ، ولعلّهعليه‌السلام رأى المصلحة في التعزية قبل ، فكان لها رجحان بالعارض ، وإنّ كان الأصل فيها بعد المصيبة.

ولو حمل ما دلّ على التعزية قبل وبعد في ميت واحد على الأفضلية أمكن ، وفي بعض الأخبار قال : « ليس التعزية إلاّ عند القبر »(١) .

وذكر جدّيقدس‌سره أنّ التعزية تَفعِلة من العزاء وهو الصبر ، والمراد بها الحمل على الصبر والتسلّي(٢) عن المصاب بإسناد الأمر إلى الله تعالى وحكمته ، والتذكير بما وعد الله على الصبر(٣) ، وقد روي عن رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « التعزية تورث الجنّة »(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١١ ، الكافي ٣ : ٢٠٣ / ١ ، الوسائل ٣ : ٢١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ٢.

(٢) في المصدر : والتسلية.

(٣) الروضة البهية ١ : ١٤٩.

(٤) ثواب الاعمال : ١٩٨.

٤٨٠