إستقصاء الإعتبار الجزء ٤

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-176-1
الصفحات: 532

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-176-1
الصفحات: 532
المشاهدات: 38676
تحميل: 5070


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 532 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38676 / تحميل: 5070
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 4

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-176-1
العربية

١
٢

٣
٤

قوله :

كتاب الصلاة‌

٥
٦

باب المسنون من الصلاة في اليوم والليلة.

قوله :

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : حدثني إسماعيل بن سعد الأشعري القمي قال : قلت للرضاعليه‌السلام : كم الصلاة من ركعة؟ قال : « إحدى وخمسون ركعة ».

وعنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن فضيل ابن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان ( بعد العشاء(١) جالسا )(٢) تعدّان بركعة [ وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة ](٣) والنافلة أربع وثلاثون ركعة ».

وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٢ العتمة.

(٢) في « فض » : جالساً بعد العشاء.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٢.

٧

من التطوّع مِثْلَي الفريضة ، ويصوم من التطوّع مِثْلَي الفريضة ».

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(١) ، عن حنان (٢) قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا جالس ، فقال : أخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : « كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي ثماني ركعات بعد (٣) الزوال ، وأربعاً الاولى ، وثمانٍ (٤) بعدها ، وأربعاً العصر ، وثلاثاً المغرب ، وأربعاً بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعاً ، وثمانٍ (٥) صلاة الليل ، وثلاثاً الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين » قلت : جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال : « لا ولكن يعذّب على ترك السنّة ».

السند‌ :

في الأول : فيه محمد بن عيسى عن يونس ، وقد تقدّم أنّه مستثنى من رواية محمد بن عيسى ما يرويه عن يونس ، كما حكاه الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد(٦) .

فإنّ قلت : كيف يستثني محمد بن الحسن ما ذكر وهذه الرواية قد رواها محمد بن الحسن بن الوليد ؛ لأنّ الراوي مع علي بن الحسين بن‌

__________________

(١) في « رض » : ابن الربيع.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٤ و « د » زيادة : بن سدير.

(٣) في الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٤ لا يوجد : بعد.

(٤) في الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٤ : وثماني.

(٥) في الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٤ : وثماني.

(٦) راجع ص ٥٣.

٨

بابويه هو ابن الوليد ، والحال أنّ من جملة [ الرواة(١) ] محمد بن عيسى عن يونس؟

قلت : المنقول عن محمد بن الحسن ( أنّه قال : )(٢) ما تفرّد به محمد ابن عيسى ، وحينئذ(٣) رواية محمد بن الحسن عنه هنا قرينة على أنّ محمد ابن عيسى لم يتفرد بالرواية.

أو يقال : لا يلزم من الرواية العمل ، والظاهر من كلامه في الاستثناء لأجل العمل ، لأنّه قال : ما انفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه.

فإنّ قلت : مقتضى(٤) قوله : ما تفرد(٥) به محمد بن عيسى ، أنّ ما يرويه غيره معه تقبل روايته ، وفي هذا المقام قد روى غيره مضمون ما رواه ، فينبغي الاعتماد على ما يرويه.

قلت : الأمر كما ذكرت ، إلاّ أنّ الفائدة في الاعتماد على قوله مع رواية غيره منتفية بالنسبة إلى المتأخّرين(٦) ، نعم عند المتقدّمين الذين لا يعملون بخبر الواحد إلاّ مع القرائن المسوغة للعمل به كما قدمناه(٧) في أول الكتاب يظهر الفائدة هنا ؛ فإنّ خبر محمد بن عيسى إذا روى مضمونه غيره حصل ممّا رواه غيره ما يفيد الاعتماد ، إن حصل من رواية غيره معه كما‌

__________________

(١) في النسخ : الرواية ، غيرناها لاستقامة المعنى.

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٣) ليست في « رض ».

(٤) في « فض » و « رض » : يقتضي.

(٥) في « فض » و « رض » : انفرد.

(٦) في « فض » زيادة : إلاّ على ما قدمناه من اعتماد الشيخ. وفي « د » مشطوبة.

(٧) راجع ص ٣٣.

٩

نحن فيه ما يفيد الاعتماد ، ولا يبعد أن يكون رواية محمد بن الحسن هذه الرواية ( مع كون فيها من ذكر )(١) لاعتماده(٢) على القرائن ، فليتأملّ.

وأمّا إسماعيل بن سعد فهو ثقة.

والثاني : حسن كما قدّمناه(٣) .

والثالث : كذلك ، أمّا الفضل بن عبد الملك فهو أبو العباس البقباق الثقة. وبكير مشترك(٤) ، ولا يبعد أن يكون ابن أعين عند الإطلاق ، وقال العلامة : أنّه مشكور(٥) . وروى الكشي بطريق معتبر أنّ الصادقعليه‌السلام قال فيه بعد موته : « لقد أنزله الله بين رسوله وأمير المؤمنينعليه‌السلام »(٦) .

وما قد يظن من دلالته على التوثيق محلّ تأمّل ؛ لأنّ التوثيق يراد به العدالة والضبط ، والخبر غاية ما يدل على صلاحه وتقواه ، وهذان لا يلزمهما ما ذكرناه من تعريف الثقة ، لما اشتهر من قولهم : ترجو شفاعة من لا تقبل شهادته.

والرابع : فيه حنان وهو مشترك بين ابن سدير الصيرفي الواقفي موثّقاً على ما قاله الشيخ(٧) ، وبين ابن أبي معاوية القُبّي المذكور مهملاً في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ(٨) . ولا يبعد أن يكون الصيرفي ؛ لأنّه‌

__________________

(١) كذا في النسخ ولعل الأولى : مع كون من ذكر فيها.

(٢) في « رض » زيادة : فيه.

(٣) من جهة إبراهيم بن هاشم ، راجع ص ٣٦.

(٤) راجع هداية المحدثين : ٢٦.

(٥) خلاصة العلامة : ٢٨.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٤١٩ / ٣١٥.

(٧) رجال الطوسي : ٣٤٦ / ٥ ، والفهرست : ٦٤ / ٢٤٤.

(٨) رجال الطوسي : ١٨٠ / ٢٦٤.

١٠

المعروف عند الإطلاق ، وفيه ما فيه. وأمّا عمرو بن حريث فهو مشترك بين ثقة ومهمل(١) ، وإن كان لا يضرّ بالحال هنا كما لا يخفى.

المتن :

في الأول : كما ترى يدل على أنّ النفل والفرض ما ذكر ، أمّا تفصيل النفل ففي الثاني ليس إلاّ من جهة أنّ الوتيرة من الراتبة ، وكون النفل أربعاً وثلاثين مشترك.

والثالث : يدل على أنّ النافلة أربع وثلاثون ، وما تضمنه من جهة الصوم فكأنّ الوجه فيه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصوم شعبان ( وبقية الأشهر غير شهر رمضان يصوم فيها الثلاثة الأيّام وهو شهر مع شعبان )(٢) فيكون ضعف شهر رمضان.

والرابع : يدل مفصّلاً على أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي بعد الزوال ثماني ركعات ، أمّا كونها للظهر كما هو مذكور في كلام من رأينا كلامه فلا.

ثم إنّ الخبر تضمّن عدم ذكر الركعتين من جلوس بعد العشاء ، فالعدد(٣) المستفاد من غيره ناقص ، فلا أدري ما وجه عدم تعرض الشيخ ( لذكر ذلك )(٤) .

وما تضمنه آخر الخبر من قوله : « ولكن يعذّب على ترك السنّة » يحتمل أن يراد به أنّ الإكثار لا يعذّب عليه ، إنّما يعذّب على كون الإكثار‌

__________________

(١) راجع هداية المحدثين : ٢١٩.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٣) في « د » : والعدد.

(٤) بدل ما بين القوسين ، في « رض » : لذلك.

١١

بقصد السنّة ، بمعنى أنّ الموظف هذا الزائد مع الأصل ، ولعلّ هذا الوجه له قرب من ظاهر الرواية.

وما ذكره بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله من أنّ ترك النافلة بالمرّة معصية ؛ لما فيه من التهاون بأمر الدين ، كما ذكره الأصحاب من أنّ أهل البلد لو أصرّوا على ترك الأذان قوتلوا(١) . لا يخلو من وجه أيضاً.

وما تضمنه الخبر : من أنّ الوتر اسم للثلاثة. هو مفاد كثير من الأخبار ، فما ذكره الشيخ في المصباح من استحباب قراءة التوحيد ثلاثاً في الوتر يعني المفردة(٢) محلّ تأمّل.

هذا ، وينقل عن ابن الجنيد أنّه قال : تصلّي قبل الظهر ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها ، منها ركعتان نافلة العصر(٣) . ولم نقف على مستنده.

وما احتمله شيخناقدس‌سره من الاستدلال له برواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر »(٤) لا وجه له ، كما صرّح بهقدس‌سره أيضاً(٥) .

وما تضمنه الخبر الأخير من سقوط الركعتين بعد العشاء موجود في بعض الأخبار أيضاً.

وفي الفقيه : وأمّا الركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس فإنّهما تعدّان‌

__________________

(١) البهائي في الحبل المتين : ١٣٣.

(٢) مصباح المتهجد : ١٣٣.

(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٣١.

(٤) التهذيب ٢ : ٥ / ٨ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. ب ١٣ ح ١٦.

(٥) مدارك الأحكام ٣ : ١٣.

١٢

بركعة ، فإنّ أصاب الرجل حدث قبل أن يدرك آخر الليل ويصلّي الوتر يكون قد بات على الوتر ، وإن أدرك آخر الليل صلّى الوتر بعد صلاة الليل ، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر » وصلاة الليل ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، [ والوتر ركعة(١) ] وركعتا الفجر ، فهذه أحد وخمسون ركعة ، ومن أدرك آخر الليل وصلّى الوتر مع صلاة الليل لم يعدّ الركعتين من جلوس بعد العشاء شيئاً ، وكانت الصلاة في اليوم والليلة خمسين ركعة(٢) . انتهى.

وكأنّ مراده بما ذكره الجمع بين ما دلّ على الخمسين والأحد والخمسين ، ولا يخفى عليك الحال(٣) في كلامه ، ومأخذه لم نقف عليه ، وقد ذكرنا في حاشية الفقيه ما لا بدّ منه.

وذكر بعض محقّقي المتأخّرينرحمه‌الله أنّ ما دلّ على الخمسين يقتضي عدم تأكّد الوتيرة(٤) ، وفي رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شي‌ء؟ فقال : « لا ، غير أنّي أُصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل »(٥) .

ولا يخفى إجمال قولهعليه‌السلام : « ولست أحسبهما من صلاة الليل » فيحتمل أن يراد عدم الاحتساب من نوافل الليل المرتّبة فيه الشاملة لنافلة المغرب فيكون فعلهما استحباباً من غير كونهما من الرواتب ، ويحتمل أن يراد من نوافل الليل المرتّبة آخره ، وما نقلناه عن الصدوق يقتضي‌

__________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٢) الفقيه ١ : ١٢٨.

(٣) في « فض » و « رض » : الإجمال.

(٤) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥.

(٥) التهذيب ٢ : ١٠ / ١٩ ، الوسائل ٤ : ٩٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٧ ح ١.

١٣

الاحتساب من صلاة الليل في الجملة ، ( ولكن )(١) الرواية معدودة من الحسن ، والله تعالى أعلم بالحال.

قوله :

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين » قال : ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات.

فليس في هذا الخبر نهي عما زاد على الأربع والأربعين ، وإنّما نهىعليه‌السلام أن ينقص عنها ، ولا يمتنع أن يحثّ على هذه الأربع والأربعين لتأكّدها ويحثّ على ما عداها بحديث آخر ، وقد قدّمنا من الأحاديث ما يتضمّن ذلك.

وأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضاعليه‌السلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله عزّ وجلّ من الصلاة ، قال : « ستّ وأربعون ركعة فرائضه ونوافله » قلت : هذه رواية زرارة ، قال : « أَوَترى أحداً كان أصدع بالحق منه ».

فهذا الخبر ليس فيه نفي ما زاد على هذه الصلاة ، وإنّما سأله السائل عن أفضل ما يتقرّب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين ، وأفردها(٢) بالذكر لما كان ما يزيد عليها ( من الصلاة ) (٣) دونها في‌

__________________

(١) في « فض » و « رض » : لكن.

(٢) في « رض » : وإفرادها.

(٣) ما بين القوسين ليس في « فض ».

١٤

الفضل.

والذي يدل على ما ذكرناه من أنّه إنّما(١) أراد تأكّد فضل هذه الستة وأربعين ركعة :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التطوّع بالليل والنهار ، فقال : « الذي يستحبّ أن لا ينقص عنه ثماني ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، وفي السحر ثماني ركعات ، ثم يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل ».

فبيّن في هذا الخبر أنّ هذه الستة وأربعين ركعة ممّا يستحب أنّ لا يقصر منها(٢) ، وأنّ ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب ، وأمّا ما عدا هذين الخبرين من الأخبار التي يتضمّن نقصان الخمسين ركعة فالأصل فيها كلّها زرارة ، وإن تكرّرت بأسانيد مختلفة ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب تهذيب الأحكام وبيّنّا الوجه فيها ، فمن أراد الوقوف على جميعها رجع إليه (٣) .

السند‌ :

في الأول : معدود من الحسن بالحسن ، لكن لا يخلو من تأمّل وقد‌

__________________

(١) ليست في « رض ».

(٢) في المصدر : عنها.

(٣) التهذيب ٢ : ٣ باب المسنون من الصلوات.

١٥

قدّمنا وجهه(١) .

والثاني : فيه يحيى بن حبيب وهو مجهول الحال ، إذ لم نجده مذكوراً في الرجال.

والثالث : فيه أبو بصير وقد تكرّر القول فيه(٢) ، وأنّ الظاهر هنا أنّه الضعيف ، على ما يستفاد من معتبر الأخبار ، وإن وثّقه الشيخ(٣) .

المتن :

في الأول : كما ترى ظاهر في النهي عن صلاة أقلّ من أربع وأربعين ، فإذا خرجت الفرائض منها بقيت النوافل سبعة وعشرين ، وأما تفصيلها فغير معلوم. وقوله : فرأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات. يزيد الإجمال.

وما قاله الشهيد في النفلية : من أنّ السبعة والعشرين بإسقاط الوتيرة وست من نافلة العصر(٤) . لم أقف على مأخذه.

وهذه الرواية المبحوث عنها تضمنت صلاة أربع بعد العتمة ، ولا يدرى أهي من الرواتب أم من غيرها ، وكأنّ الظاهر أنّها من غيرها ؛ لدلالة أكثر الأخبار على ذلك.

وفي رواية زرارة : « ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما‌

__________________

(١) راجع ص ٢٨٦.

(٢) راجع ص ٥١.

(٣) عدّة الأُصول ١ : ٣٨٤ ، ٣٨٠.

(٤) النفلية : ٢.

١٦

ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ».

وهذه الرواية مروية صحيحاً في التهذيب(١) ، وربما صلحت لتقييد إطلاق الرواية المبحوث عنها لولا ما ذكرناه من الأربع بعد العتمة ، إلاّ أن يقال : إنّ الأربع من غير الرواتب. واحتمال أن يراد بالعتمة المغرب بعيد ، بل لا وجه له.

وما ذكره الشيخ في توجيه الخبر لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الحثّ على المذكور لتأكّده إن أُريد به أنّ له فضلاً فالحثّ عليه غير ظاهر الوجه ، بل الحثّ ينبغي على الأفضل ، وإن أُريد به أنّه أفضل ففيه أنّ الزائد كيف يكون مفضولاً مع أنّ خير الأعمال أحمزها.

وقول الشيخ : ويحثّ على ما عداها بحديث آخر. إن أراد به الحثّ لكونها أفضل نافى ما قاله ، ولو لا تصريحه فيما يأتي لأمكن توجيه كلامه بإرادة الفضل لا الأفضليّة.

والثاني : لا يخفى ظهوره في أنّ أفضل ما يتقرّب به العباد الستّ والأربعون ، وما ذكره الشيخ من أنّ الخبر ليس فيه نفي ما زاد على هذه الصلاة مسلّم ، لكن السؤال عن الأفضل يقتضي أنّ الأقل أفضل ، والإشكال فيه قد قدّمناه.

ويمكن التوجيه بأنّ الأكثر وإن اشتمل على مزيّة ، إلاّ أنّه لا مانع من كون الأقل أفضل ، وحينئذ يخصّ حديث : « خير الأعمال أحمزها »(٢) .

وأمّا ما استدل به من الخبر الثالث فلا يخلو من غرابة ؛ لأنّ مفاده أنّه‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٧ / ١٣ ، الوسائل ٤ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ١.

(٢) مجمع البحرين ٤ : ١٦ ( حمز ). وفيه : أفضل ، بدل : خير.

١٧

يستحب أن لا يقصر عن القدر المذكور ، كما صرّح به الشيخ في التوجيه ، لأنّ القدر أفضل من الزائد الذي هو المطلوب في الاستدلال.

وقول الشيخ : إنّ ما عداه ليس بمشارك له في الاستحباب. فيه أنّ مفاد الرواية أنّ النافلة تسعة وعشرون ، والمستفاد من السابق سبعة وعشرون ، وحينئذ عدم المشاركة في الاستحباب إن أُريد به أنّ التسعة والعشرين أفضل وعدم المشاركة في الزيادة ، ففيه أنّ المطلوب كون القدر أفضل من الزائد لا الناقص ، كما قرره أوّلاً ، وإن أراد المقرّر أوّلاً لزم التهافت في كلامه ، وإن أراد استحباب أن لا يقصر عن القدر ، ففيه ما هو أظهر من أن يبيّن.

وذكر الشهيدرحمه‌الله في النفليّة أنّ ما ورد بالتسع والعشرين يحتمل أن يكون بإسقاط الوتيرة مع أربع العصر(١) . ولا يخفى عليك أنّه إن أراد بما ورد الرواية المبحوث عنها فكان ينبغي أن يؤتى بمدلولها ، أمّا الاقتصار على سقوط الأربع من العصر مع الوتيرة ففيه نوع إبهام ؛ لأنّ بقيّة النوافل على ترتيبها ، والحال في الرواية ما ترى.

وما تضمّنه الخبر من كون الوتر مفصولة هو المعروف بين الأصحاب(٢) الذين رأينا كلامهم ، ويدلُّ عليه أخبار أُخر(٣) معتبرة ، وفي بعضها(٤) التخيير بين الفصل والوصل ، وسيجي‌ء الكلام في ذلك إن شاء الله‌

__________________

(١) النفلية : ٢.

(٢) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ١٥ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١١٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٥ / ٨ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٦.

(٤) التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٤ ، الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٦.

١٨

تعالى.

أمّا ما ذكره الشيخ : من أنّ ما عدا هذين الخبرين ، إلى آخره. فالأولى أن نقول : ما عدا هذه الأخبار كما في التهذيب(١) .

بقي شي‌ء وهو أنّ من الأخبار السابقة ما دلّ على أنّ الوتيرة من جلوس ، وقد روى في التهذيب ما يدل على فعل الصادقعليه‌السلام لهما قائماً ؛ لأنّه قالعليه‌السلام : « كان أبي يصلّيهما وهو قاعد وأنا أُصلّيهما وأنا قائم »(٢) وقد ذكرت ما لا بدّ منه في حاشية التهذيب ، لكن الشيخ لمّا لم يتعرض هنا للخبر كانت الإحالة على ما ذكرناه أولى.

وما قاله بعض المتأخّرين في احتمال ترجيح القيام مع الخبر ؛ لحصول المشقة ، ولأنّ الأصل في الصلاة القيام ، ولصحيح حمّاد الدال على أنّ من صلّى وهو جالس إذا قرأ ثم قام فركع حسبت له صلاة القائم(٣) ، وغيرها من الأخبار الدالة على أفضليّة صلاة القائم(٤) (٥) . ففيه أنّ هذا يتوجّه(٦) في غير الموظّف ، على أنّ الخبر المتضمن للقيام لا يخلو صحّته من تأمّل ، كما ذكرناه في الحاشية ، والله أعلم بالحال.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٢٨ و ١٢٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٤ / ٥ ، الوسائل ٤ : ٤٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٩.

(٣) في « رض » : القيام.

(٤) في « رض » : القيام.

(٥) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٦.

(٦) في « رض » : متوجه.

١٩

قوله :

أبواب الصلاة في السفر‌

باب فرائض السفر‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سُوَيد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلاّ المغرب ثلاث ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن(١) امرأة كانت معنا في السفر فكانت تصلّي المغرب ذاهبة وجائية ركعتين ، قال : « ليس عليها قضاء ».

فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ هذا خبر شاذّ ، ومن المعلوم المجمع عليه الذي لا يدخل فيه شك أنّ صلاة المغرب في السفر لا تقصّر ، وأنّ من قصّرها كان عليه القضاء ، فهذا الخبر متروك بالإجماع.

السند‌ :

في الأول : ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه في ابن الوليد ( وابن أبان )(٢) (٣) .

__________________

(١) ليست في « رض ».

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٣) راجع ص ٢٥ و ٢٧.

٢٠