إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-177
الصفحات: 379

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-177
الصفحات: 379
المشاهدات: 43213
تحميل: 4596


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 43213 / تحميل: 4596
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 5

مؤلف:
ISBN: 964-319-177
العربية

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليهم‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال : « لا بأس أن لا يحرك لسانه ، يتوهم توهّما ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يصلّي خلف من لا يقتدى به جاز أن يقرأ مع نفسه مثل حديث النفس.

يدلّ على ذلك :

ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « يجزؤك من القراءة معهم مثل حديث النفس ».

السند‌

في الأوّل : حسن.

والثاني : صحيح على ما تقدّم(١) ؛ لأنّ الطريق إلى محمّد بن أحمد بن يحيى في المشيخة من لا يرتاب فيه من عاصرناه(٢) وغيرهم من المصطلحين على الحديث الصحيح(٣) .

وكذلك الثالث.

__________________

(١) راجع ج ١ : ٦٥ ، ج ٢ : ١٤٦ ، ج ٣ : ١٦ ـ ١٧.

(٢) كصاحب منهج المقال : ٤٠٧.

(٣) كالعلاّمة في الخلاصة : ٢٧٦.

١٨١

والرابع : فيه الإرسال ، أمّا محمّد بن أبي حمزة فقد مضى أنّ الظاهر كونه الثمالي(١) ، واحتمال التيملي المذكور في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ مهملا(٢) ، بعيد ، مع احتمال الاتحاد ، غير أنّ الرواية هنا عن يعقوب بن يزيد عنه ، وفي الرجال أنّ الراوي عنه محمّد بن أبي عمير في النجاشي(٣) والفهرست(٤) ؛ وفي الظن أنّ رواية يعقوب بن يزيد عنه بعيدة ، والأمر سهل بعد الإرسال.

المتن :

في الأوّل ظاهر الدلالة ، وكأنّ الظاهر أنّ المراد في الإخفات ؛ لاعتبار الزيادة في الجهر على المشهور ، والرواية وإن كانت عامة فهي دالّة على القراءة في الصلاة للدخول في العموم ، ولا يخفى أنّ قوله : « إلاّ ما أسمع نفسه » في تقدير ما أسمع الإنسان نفسه.

والثاني : كما ترى يدل على الاكتفاء بسماع الهمهمة ، فيقيّد الأوّل به ، وحينئذ يفيد الخبر الاكتفاء في الإخفات بسماع الهمهمة ، ولم أجد من صرّح في تفسير إسماع الإنسان نفسه في الإخفات بالهمهمة ، كما ذكرته في حواشي التهذيب أيضا ، وقد قدّمنا(٥) عن قريب كلاما في الجهر والإخفات ، حيث ذكر الشيخ هناك الجهر في الصلاة.

ويمكن أن يقال هنا : إنّ الخبر الأوّل والثاني يتناولان الجهريّة‌

__________________

(١) راجع ج ١ : ١٤٦.

(٢) رجال الطوسي : ٣٠٦ / ٤١٧.

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٨ / ٩٦١.

(٤) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٠.

(٥) في ص : ١٠٠.

١٨٢

ويؤيّدان الاستحباب السابق نقله ، ويكون الخبر الثالث محمولا على الإخفاتيّة بيانا لأقلّ مراتبه ، إلاّ أنّ المعروف من الأصحاب المتأخّرين خلاف ذلك ؛ والحمل على التقية كما ذكره الشيخ له وجه وإن بَعُد.

وذكر بعض محقّقي المتأخّرينرحمه‌الله أنّه لو لا خوف الإجماع لكان القول بمضمون الصحيح ـ يعني خبر عليّ بن جعفر ـ أولى ؛ لبُعد حمل الشيخ من حيث عدم الإشعار في الخبر بما ذكره ، وضعف المؤيّد ، والجمع بين الأخبار بحمل الأولين على الاستحباب ( جمع حسن )(١) انتهى(٢) . وله وجه وجيه يظهر بالتأمّل.

اللغة :

قال في القاموس : اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق ، والجمع : لهوات ولهيات(٣) . وفيه : الهمهمة : الكلام الخفي ، وتنويم المرأة الطفل بصوتها ، وتردّد الزئير في الصدر من الهم ، ونحو أصوات البقر وكل صوت معه بحح(٤) .

قوله :

باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين‌

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت‌

__________________

(١) ما بين القوسين أضفناه من المصدر.

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٢٦.

(٣) القاموس المحيط ٤ : ٣٩٠ ( لها ).

(٤) القاموس المحيط ٤ : ١٩٤ ( الهم ).

١٨٣

لأبي جعفرعليه‌السلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : « أن تقول : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وتكبّر وتركع ».

الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : « تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء ».

سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال(١) : « إن شئت فاقرأ(٢) فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء » قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ فقال : « هما والله سواء ، إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي الحسن بن علان ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام أيّما أفضل : القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ قال(٣) : « القراءة أفضل ».

فالوجه في هذه الرواية ( أنّه )(٤) إذا كان إماما كانت القراءة‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٠ ، و « م » : قال.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٢١ / ١٢٠٠ : قرأت.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠١ : فقال.

(٤) ما بين القوسين أضفناه من الاستبصار ١ : ٣٢٢.

١٨٤

أفضل ، يدلّ على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل ».

فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ».

فإنّما نهاه أن يقرأ معتقدا أنّ غير القراءة لا يجوز ، دون أن يقرأ(١) على وجه الاختيار وطلب الفضل ، ويمكن أن يكون (٢) قوله : « لا تقرأ فيهما » خبرا لا نهيا ، فكأنّه قال : إذا لم تكن ممّن يقرأ ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.

السند‌

في الأوّل : قد تكرّر القول فيه من جهة محمّد بن إسماعيل(٣) ، وبيّنا أنّه من الشيوخ غير ابن بزيع ، والفرق بينه وبين أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الوليد وابن يحيى العطّار وأشباههما غير واضح ، بل إمّا أن تردّ رواية الجميع للجهالة أو يقبل الجميع ، والالتفات إلى تصحيح العلاّمة بعض الطرق الذي فيها أحد المذكورين مشترك ، وقول الوالدقدس‌سره : إنّ مثل هذا‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٣ : يقرأها.

(٢) في النسخ : يقول ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٣.

(٣) راجع ج ١ : ٤٦.

١٨٥

الخبر من الحسن(١) ؛ غير واضح الوجه ، بل إمّا من الصحيح أو من الضعيف.

والثاني : لا ارتياب فيه.

والثالث : فيه الحسن بن علي بن فضّال وقد مضى فيه المقال(٢) ، أمّا علي بن حنظلة ففي رجال الصادق من كتاب الشيخ مذكور مهملا(٣) .

والرابع : محمّد بن أبي الحسن فيه مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال ، وفي التهذيب : محمّد بن الحسن بن علان(٤) ، وهو مجهول أيضا. أمّا محمّد بن حكيم فهو مشترك بين رجلين لا يزيدان عن الإهمال كما مضى القول في ذلك(٥) .

والخامس : واضح الرجال.

والسادس : كذلك.

المتن :

لا بدّ قبل الكلام فيه من بيان مقدّمة وهي : أنّ العلاّمة في المختلف قال : أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة والرابعة من الثلاثيّة والرباعيّة ، لكن اختلفوا في مقامات وذكر ما حاصله :

أوّلا : في قدر التسبيح.

وثانيا : أنّ الظاهر من كلام ابني بابويه أفضليّة التسبيح على القراءة‌

__________________

(١) منتقى الجمان ٢ : ٢٧.

(٢) راجع ج ٤ : ١٢٩ و ٣٧٩.

(٣) رجال الطوسي : ٢٤١ / ٢٩٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٧٠.

(٥) راجع ج ٤ : ٢٧٢.

١٨٦

للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس ؛ والظاهر من الشيخ في النهاية والجمل والمبسوط التخيير من غير تفضيل ، ومن الاستبصار ذلك في حق المنفرد ، وأمّا الإمام فالأفضل له القراءة.

وابن الجنيد قال : يستحب للإمام المتيقّن أنّه لم يدخل في صلاته أحد ممّن سبقه بركعة من صلاته أن يُسبّح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأوّلتين من المأمومين ، وإن علم بدخوله أو لم يأمن من ذلك(١) قرأ فيهما بالحمد ليكون ابتداء صلاة الداخل بقراءة ، والمأموم فيقرأ فيهما ، والمنفرد يجزؤه أيّما فعل.

وثالثا : أنّه هل يتعين قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حق الناسي للقراءة في الأوّلتين؟ قال في المبسوط : إن(٢) نسي القراءة في الأوّلتين لم يبطل تخييره ، وإنّما الأولى له القراءة لئلاّ تخلو الصلاة من القراءة ، وقد روي أنّه إذا نسي القراءة في الأوّلتين تعيّن في الأخيرتين.

وقال ابن أبي عقيل : من نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين وذكر في الأخيرتين سبّح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا(٣) .

إذا عرفت هذا : فاعلم أنّ الأوّل كما يدلّ على إجزاء التسبيح عن قراءة الفاتحة يدل على الاكتفاء بالمرّة المذكورة فيه ، وهي : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر » وهذا المنقول عن المفيدرحمه‌الله أنّه قال : أقلّه أربع تسبيحات ، وهي : « سبحان الله والحمد الله ولا إله إلاّ الله والله‌

__________________

(١) في « رض » : أو لم يأمن في ذلك. ، وفي المصدر : أو لم يأمن ذلك.

(٢) في المصدر : من.

(٣) المختلف ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٧ ، الفقيه ١ : ٢٠٩ ، السرائر ١ : ٢٣٠ ، النهاية : ٧٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨١ ، المبسوط ١ : ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢.

١٨٧

أكبر » مرّة واحدة(١) .

والثاني : كما ترى يدل على إجزاء مطلق التسبيح والتحميد والاستغفار.

والمنقول عن ابن الجنيد القول بأنّه يقال مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير(٢) ؛ وهذا الخبر لا يدل عليه ، بل المنقول عنه الاحتجاج بالسادس ، أمّا مضمون المبحوث عنه فلم أقف على القائل به.

والثالث : واضح الدلالة على المساواة مطلقا ، وقد ذكر في المختلف أنّ القائلين بالمساواة احتجوا به(٣) .

والرابع : دالّ على أفضليّة القراءة.

والخامس : دلّ على أفضليّة القراءة للإمام والتساوي للمنفرد.

والسادس : دالّ على رجحان التسبيح مطلقا ، وتأويل الشيخ ستسمع القول فيه(٤) .

ولا بدّ قبل الكلام فيما لا بدّ منه من ذكر بقيّة الأخبار الواردة في الباب ممّا وقفت عليه :

فروى الشيخ في زيادات الصلاة من التهذيب ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ‌

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٦٤.

(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٦٤.

(٣) المختلف ٢ : ١٦٦.

(٤) في ص ١٩١.

١٨٨

فيهما ، وإن شئت فسبّح »(١) .

وروى بطريق فيه علي بن السندي ـ وقد مضى القول فيه(٢) ، وباقي رجاله لا ارتياب فيه ـ والراوي جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب »(٣) .

وروى في باب الجماعة من الزيادات عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين » وقال : « يجزئك التسبيح في الأخيرتين » قلت : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب »(٤) .

وروى عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كل ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمِّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما لأنّ الصلاة إنّما يُقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٥ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٢.

(٢) في ج ١ : ٣٥٥.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٤.

(٤) التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٩.

١٨٩

وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة » الحديث(١) .

وروى الصدوق في الفقيه في أوّل باب الصلاة بطريقه الصحيح عن زرارة بن أعين ، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم ـ يعني سهوا ـ فزاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة » الحديث(٢) .

وروى عن زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « لا تقرأ في الركعتين من الأربع ركعات المفروضات إماما كنت أو غير إمام » قلت : فما ذا أقول فيهما؟ قال : « إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ، ثلاث مرّات تكمّل تسع تسبيحات ثمّ تكبّر وتركع » وهذه الرواية ذكرها الصدوق في باب صلاة الجماعة(٣) .

وروى أيضا بطريق وإن كان غير سليم إلاّ أنّ إيداع الرواية كتابه لها مزيّة كرّرنا ذكرها ، والمتن : قال : « أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين أن تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله »(٤) .

وروى مرسلا أيضا في باب وصف الصلاة ما هذا لفظه : وروى محمّد ابن عمران(٥) ـ إلى أن قال ـ : « وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّ وجلّ فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ،

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

(٢) الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٥ ، الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٦.

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٨ ، الوسائل ٦ : ١٢٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٩ ، الوسائل ٦ : ١٠٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٧.

(٥) في الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٥ : وسأل محمّد بن عمران أبا عبد اللهعليه‌السلام .

١٩٠

فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة »(١) .

وفي المختلف ذكر أنّ الرواية عن محمّد بن حمران(٢) ؛ والذي في الفقيه ما نقلناه ، ويحتمل أن يكون قوله : « وصار » ليس من الرواية ، لكنه بعيد(٣) .

وغير ذلك من أخبار ذكرتها في محلّ آخر.

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّه يستفاد من كثير من هذه الأخبار رجحان التسبيح ، والفرق بين الإمام وغيره وإن وجد في البعض إلاّ أنّ رواية الصدوق الصحيحة عن زرارة المتضمّنة لقوله : « إذا كنت إماما أو وحدك » صريحة في عدم الفرق ؛ والنهي في بعض الأخبار والنفي في صحيح زرارة المروي من الصدوق في باب الصلاة(٤) ، أقل مراتبه إفادة المرجوحيّة.

ويؤيّده النهي في الخبر السادس المذكور في الكتاب ، وتأويل الشيخ بالاعتقاد قد ذكرت ما فيه في حاشية التهذيب وغيرها ، والحاصل أنّه لو كان المراد ما ذكره ينبغي أن يكون في الجواب ما يفيد التخيير ؛ لأنّ دفع التعين كما يتحقّق بتعين التسبيح يتحقّق باحتماله ويتحقّق برجحانه.

أمّا التأويل الثاني فله وجه ، إلاّ أنّ المؤيّد للترجيح إذا وجد لا حاجة إلى التأويل.

غاية الأمر أنّه يبقى الكلام في خبر ابن سنان ، وللوالدقدس‌سره فيه كلام في المنتفى حاصله : أنّ قوله : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ لا مانع من حمله على السؤال عن قوله : إذا كان مأموما ، وفيه ما لا يخفى ، وقد أطالقدس‌سره القول‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٢٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٣.

(٢) المختلف ٢ : ١٦٥.

(٣) في « م » زيادة : وهذا جميع ما ذكر.

(٤) راجع ص : ١٩٠.

١٩١

في توجيهه(١) .

وفي نظري القاصر أنّه لا يبعد أن يكون قوله : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ في حال الإمامة ، وقراءتهعليه‌السلام الفاتحة لاحتمال وجود مخالف يصلّي معه أو يحكي فعله لو صلّى بغير الفاتحة ، على أنّه لا يبعد احتمال أن يراد : أيّ شي‌ء تأمرني به؟ ويكون قولهعليه‌السلام : « أقرأُ » من التقيّة(٢) ، حيث إنّ الغالب حضور أهل الخلاف أو نحو ذلك.

ومن هنا يظهر أنّ احتمال التقية في خبر منصور بن حازم المذكور في الكتاب أقرب للاعتبار من حيث مظنّة ما ذكرناه ، ويؤيّد هذا إطلاق الأخبار بأفضليّة التسبيح ، وما دل على أفضليّة القراءة على الإطلاق يكون محمولا على ما قلناه ، فينبغي التأمّل في ذلك ، وقد أوضحت الحال في حاشية الروضة.

أمّا ما تضمّنه الخبر الأوّل من إجزاء التسبيحات الأربع فهو مذهب الأكثر على ما قيل(٣) ، لكن الاستغفار في الثانية على الظاهر من الرواية وجوبه ، وتركه من الاولى قد يأبى الوجوب ، إلاّ أن يقال بالتخيير بين الأربع وبين فعل التسبيح والتحميد والاستغفار غير أن لا ترتيب ، ولم أعلم الآن القول بذلك ، إلاّ أنّ المنقول عن بعض المتأخّرين ما يقتضي وجود القائل بالاستغفار واجبا(٤) ؛ والتقريب الذي ذكرناه لم يصرح به ، واحتمال أن يقال باستحباب الاستغفار بخلوّ الخبر الأوّل وغيره منه ، يشكل بالاحتمال‌

__________________

(١) منتقى الجمان ٢ : ١٥.

(٢) في « رض » و « م » : للتقية.

(٣) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٠٧.

(٤) كما في الحبل المتين : ٢٣١.

١٩٢

السابق.

ثم إنّ ترك التكبير في الثاني محتمل لأن يكون عوضه الاستغفار فيكون من قبيل التخيير ، ويحتمل عدم وجوبه في الأوّل ـ كالترتيب في الأوّل ـ لدلالة الثاني على نفيه ، أمّا احتمال حمل المطلق وهو الثاني على المقيّد وهو الأوّل ، ففيه : أنّ لكلّ إطلاقا وتقييدا والترجيح مشكل ، والحمل غير مشخّص.

أمّا ما تضمنه الثاني من قوله : « وإن شئت » فظاهره ترجيح التسبيح كما يشعر به اللفظ ، مضافا إلى قوله : « فإنّها تحميد ودعاء » فإنّ هذا كما ترى يشعر بأنّ الواجب في الأخيرتين لمّا كان التحميد والدعاء وهما موجودان في الحمد أجزأت ، وحينئذ ربما يستفاد منه لزوم الدعاء والتحميد فقط ، وما عداه لا يكون واجبا ، والاستغفار لا يخفى أنّه دعاء.

ويمكن أن يكون الوجه في قوله : « فإنّها » الإشارة إلى تحقّق أحد أفراد الواجب المخير أو فرديه.

وفي الخبر كما ترى دلالة على تضمّن الفاتحة الدعاء ، فقد يندفع به ما ورد على قول آمين بعد الفاتحة من استلزامه تقدّم الدعاء ، والفاتحة ليست بدعاء ، فإن قصد بها الدعاء خرجت عن كونها قرآنا ، وإلاّ فلا معنى لقول آمين ، وقد تقدّم ، فليتأمّل.

وأمّا الثالث : فعلى تقدير العمل به يتضمن مطلق الذكر.

( [ والسادس ](١) كما ترى تضمّن عدم الترتيب الأوّل وترك التهليل والاستغفار ، وحينئذ يحتمل استفادة مطلق الذكر )(٢) كما تضمّنه الثالث‌

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : والخامس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) ما بين القوسين ساقط من « رض ».

١٩٣

واختلاف مدلول الأخبار ، لكن الوقوف على مدلول الخبر الأوّل مع الاستغفار طريق السلامة.

غاية الأمر أنّه يبقى ما دل على الثلاث كما رواه الصدوق عن زرارة(١) ، واحتمال التخيير بين الثلاث وبين الأربع ممكن.

أمّا حمل المطلق على المقيد ففيه : أنّ الأربع تضمّنت التكبير والثلاث نفيه كما مضى.

أمّا ما نقله في المختلف عن الشيخ في النهاية والاقتصاد : من القول ثلاث مرّات بالأربع فيكون اثني عشر ، قال العلاّمة : وهو الظاهر من ابن أبي عقيل ؛ وعن السيد المرتضى : من القول بالعشر تسبيحات وهي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ، ثلاثا ، وضمّ التكبير في الأخير ، وهو اختيار الشيخ في الجمل والمبسوط وابن إدريس وسلاّر على ما قاله العلاّمة ، فقد قال في المختلف : إنّه لم يقف لهما على دليل(٢) .

وقد ذكرت في حاشية الروضة ما يستدل به على الأوّل من الخبر المذكور في آخر السرائر لابن إدريس حيث نقل عن بعض الأُصول أحاديث من جملتها ما نقلناه هناك ، ويظهر من المحقّق القول به ؛ لأنّه قال في المعتبر ـ على ما نقل حيث ذكر الروايات ـ : الوجه عندي القول بالجواز في الكلّ ، إذ لا ترجيح(٣) .

وغير بعيد أن يقال : إنّ مفاد الأخبار عدم تعيّن الذكر المخصوص ، أو‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٨ ، الوسائل ٦ : ١٢٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١.

(٢) المختلف ٢ : ١٦٤ ، وهو في النهاية : ٧٦ ، الاقتصاد : ٢٦١ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨١ ، المبسوط ١ : ١٠٦ ، السرائر ١ : ٢٢٢ ، المراسم : ٧٢.

(٣) المعتبر ٢ : ١٩٠.

١٩٤

عدم ترتيب التسبيح ، أو عدم وقوفه على حدّ بمعنى عدم جواز الزيادة ، بل بيان أقلّ الإجزاء وحينئذ لو أتى بالزائد كان أحد أفراد المخيّر ، لكن ينبغي أن يكون القصد من أوّل الأمر كما هو شأن المخيّر.

(فإن قلت : هذا في المخير الغير المتميز الأفراد ممكن ، أمّا المتميز فالاحتياج إلى القصد غير واضح الوجه.

قلت : الفرق بين متميز الأفراد وغيره لا وجه له إلاّ تخيّل أنّ المتميز يتعين الفرد بمجرد فعله ، وفيه : أنّ التعيّن تابع للقصد ؛ لعدم تشخص الفرد إلاّ به ، وبدونه فهو باق على عدم التعين المطلق ، ألا ترى أنّ الانتهاء في مواضع التخيير(١) لا يتعين إلاّ بقصدها ، مع أنّه متميّزة ، وفاعل الخصال في الكفّارة من دون قصد فرد معيّن يجزؤه واحد منها ، واللازم إجزاء الأوّل )(٢) وقد ذكرت الحال مفصّلا في حاشية الروضة حيث إن جدّيقدس‌سره ذكر كلاما في وجوب الزائد على الأربع وعدمه(٣) ، والحاصل ما ذكرناه ، فليكن ملحوظا بعين العناية فإنّ له في كثير من المسائل مزيد غاية.

وفي المعتبر : وهل ترتيب الذكر لازم؟ الأشبه لا ؛ لاختلاف الروايات(٤) . وفيه دلالة على بعض ما ذكرناه.

وما عساه يقال : إنّ ما دل على الأربع مرّة واحدة يدل على أنّ ما يقتضي تكرارها ثلاثا للاستحباب ، بمعنى كون المرّتين مستحبة ، أمّا كون الثلاثة أحد الأفراد فلا دليل عليه.

__________________

(١) في « رض » : التمييز.

(٢) ما بين القوسين ساقط من « م ».

(٣) الروضة البهية ١ : ٢٥٨.

(٤) المعتبر ٢ : ١٩٠.

١٩٥

يمكن الجواب عنه : بأنّ ما تضمّنه خبر زرارة السابق الدال على التسبيح والتكبير وما معهما يقتضي الإتيان بما يفيده وإن تكرر فيتحقّق الواجب في أيّ فرد.

واحتمال أن يقال : إنّ خبر زرارة تضمن التسبيح والتكبير والتهليل والدعاء ، وما تضمّن الثلاث مقتضاه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من دون الدعاء فلا يكون من أفراد ذلك المطلق.

يمكن الجواب عنه : بأنّ خروج بعض الأجزاء لا يقتضي استحباب غيرها ، وحينئذ يجوز أن يكون التحميد مستحبّا في غير الأوّل ، وإن أمكن أن يقال : إنّ مفاد خبر زرارة سقوط التحميد من جميع التسبيح ، وما دل على الأربع يفيد لزومه ، فما هو الجواب فهو الجواب لاشتراك الإلزام.

وما عساه يقال : إنّ ما دلّ على الثلاث بالنسبة إلى ما دلّ على الواحدة يتعيّن حمل الزائد فيه على الاستحباب ، والنظر إلى المطلق المتضمّن لمطلق التسبيح المذكور سابقا يقتضي العمل بإطلاقه ليكون فردا من التسبيح ، والفرد الآخر التسبيحة الواحدة الواردة بلفظ : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وحينئذ ما زاد عن هذا الفرد ـ وهو ما تضمّن الثلاث ـ مستحب.

يمكن الجواب عنه : بأنّ ما تضمّن الواحدة يحتمل أن يكون فردا من المطلق ، وعلى تقدير كونه فردا آخر يجوز أن يكون الثلاث كذلك ، لكنّها أفضل من حيث المجموع على معنى أفضل الفردين ، لكن لا يخفى أنّ هذا الاحتمال كما ينفي احتمال جدّيقدس‌سره لا يثبت احتمالنا.

وربما يدّعى أنّ جميع ما تضمّنته الأخبار المفصّلة بيان لأفراد التسبيح ، وتفاوت بعضها على بعض بالأفضلية ، والمطلق من الأخبار‌

١٩٦

بالتسبيح لا يخلو حمله على المقيد من إشكال ، لما عرفت من التخالف بالزيادة والنقصان ، ولعل إبقاء المطلق على إطلاقه لا مانع منه ، والمقيد يحمل على أنّه فرد أكمل من مطلق التسبيح [ الذي تضمّنه ](١) الخبر المطلق ، ثم المقيد يتفاوت بالأفضلية ، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا يبعد ادّعاء الاحتياط في التسبيح ، لأنّ ما سبق(٢) نقله عن العلاّمة : من قول ابن إدريس بعدم جواز الجهر بالبسملة في الأخيرتين ، وعن البعض بالوجوب ، لا مخلص عنه إلاّ بالتسبيح ؛ والاختلاف في التسبيح يمكن الخلاص عنه بفعل الزائد المتّفق على صحّته.

وما عساه يقال : إنّ من أوجب الأربع لا يوجب الزائد.

فيه : أنّ الزائد لا يؤتى به على سبيل الوجوب ، والقائل بالأربع لا يمنع فعل الزائد ، وهكذا القول في غير هذا من التسعة والعشرة ، على أنّ الذي يقتضيه الاعتبار ما سبق في دليل الجهر في الأخيرتين : من عدم دلالة الرواية المدّعى دلالتها عليه.

وقد كان الوالدقدس‌سره يرجّح التسبيح مطلقا ما لم يشعر بمسبوق إذا كان إماما فيقرأ على سبيل الاحتياط(٣) .

وعلى تقدير ما قرّرناه لو أتى بالزائد واجبا أمكن من حيث دخول الواجب فيه ؛ إذ اختلاف الأخبار قرينة جليّة على عدم التعيّن ، غاية الأمر أنّ الاستغفار لا يخلو وجوبه من إشكال ، والاحتياط في فعله مطلوب إمّا بلفظة‌

__________________

(١) في النسخ : المتضمنة ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في ص ١٠٠.

(٣) منتقى الجمان ٢ : ٢٥.

١٩٧

أو بالدعاء.

بقي في المقام شي‌ء وهو : أنّا قدّمنا عن الصدوق رواية تضمّنت(١) قضاء القراءة الفائتة في الأوّلتين(٢) ، وغير بعيد أن يراد بالقضاء قراءتها في الأخيرتين ، فيكون مذهبا للصدوق ، فليراجع ذلك ، والله تعالى أعلم بحقائق الأحكام.

__________________

(١) في النسخ زيادة : أنّ ، حذفناها لاستقامة المعنى.

(٢) راجع ص ١٢٥.

١٩٨

أبواب الركوع والسجود‌

قوله :

باب أقل ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود‌

أخبرني الشيخ ; عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التسبيح في الركوع والسجود ، قال(١) : « تقول في الركوع : « سبحان ربي العظيم » وفي السجود « سبحان ربي الأعلى » الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث(٢) ، والفضل في سبع ».

عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران(٣) والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : قلت له : ما يجزئ من القول في الركوع والسجود؟ فقال : « ثلاث تسبيحات في ترسل واحد وواحدة تامّة تجزئ ».

عنه ، عن أيّوب بن نوح النخعي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٤ : فقال.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٤ : ثلاثة.

(٣) في « فض » و « م » : عبد الرحمن بن نجران.

١٩٩

عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، قال : سألته عن الركوع والسجود كم يجزئ(١) فيه من التسبيح؟ فقال : « ثلاث ويجزؤك(٢) واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض ».

وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يسجد ، كم يجزؤه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال : « ثلاث ، ويجزؤه واحدة ».

السند‌

في الأوّل : فيه القاسم بن عروة ، وقد تكرّر(٣) أنّا لم نقف على ما يقتضي مدحه فضلا عن غيره ، ومحمّد بن قولويه أيضا مضى القول فيه(٤) .

والثاني : لا ارتياب في رجاله ، وفيه دلالة على أنّ ما يوجد في بعض الطرق من رواية علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران لا يخلو من ريب ، بل الوالدقدس‌سره قد سبق ما حكيناه عنه(٥) : من جزمه بأنّ « عن » سهوٌ ، والصواب هو الواو بدلها ، وفي الرجال ما يستفاد ذلك ، لأنّ الطريق إلى حمّاد بن عيسى فيه عبد الرحمن وعلي بن حديد(٦) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٦ : يكفي.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٦ : ثلاثة وتجزيك.

(٣) راجع ج ١ : ٤٣٩.

(٤) في ج ١ : ١١٤.

(٥) راجع ج ٣ : ٣٤٣.

(٦) انظر الفهرست : ٦١ / ٢٣١.

٢٠٠