إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

إستقصاء الإعتبار15%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-177
الصفحات: 379

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46840 / تحميل: 5754
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٧
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليهم‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال : « لا بأس أن لا يحرك لسانه ، يتوهم توهّما ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يصلّي خلف من لا يقتدى به جاز أن يقرأ مع نفسه مثل حديث النفس.

يدلّ على ذلك :

ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « يجزؤك من القراءة معهم مثل حديث النفس ».

السند‌

في الأوّل : حسن.

والثاني : صحيح على ما تقدّم(١) ؛ لأنّ الطريق إلى محمّد بن أحمد بن يحيى في المشيخة من لا يرتاب فيه من عاصرناه(٢) وغيرهم من المصطلحين على الحديث الصحيح(٣) .

وكذلك الثالث.

__________________

(١) راجع ج ١ : ٦٥ ، ج ٢ : ١٤٦ ، ج ٣ : ١٦ ـ ١٧.

(٢) كصاحب منهج المقال : ٤٠٧.

(٣) كالعلاّمة في الخلاصة : ٢٧٦.

١٨١

والرابع : فيه الإرسال ، أمّا محمّد بن أبي حمزة فقد مضى أنّ الظاهر كونه الثمالي(١) ، واحتمال التيملي المذكور في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ مهملا(٢) ، بعيد ، مع احتمال الاتحاد ، غير أنّ الرواية هنا عن يعقوب بن يزيد عنه ، وفي الرجال أنّ الراوي عنه محمّد بن أبي عمير في النجاشي(٣) والفهرست(٤) ؛ وفي الظن أنّ رواية يعقوب بن يزيد عنه بعيدة ، والأمر سهل بعد الإرسال.

المتن :

في الأوّل ظاهر الدلالة ، وكأنّ الظاهر أنّ المراد في الإخفات ؛ لاعتبار الزيادة في الجهر على المشهور ، والرواية وإن كانت عامة فهي دالّة على القراءة في الصلاة للدخول في العموم ، ولا يخفى أنّ قوله : « إلاّ ما أسمع نفسه » في تقدير ما أسمع الإنسان نفسه.

والثاني : كما ترى يدل على الاكتفاء بسماع الهمهمة ، فيقيّد الأوّل به ، وحينئذ يفيد الخبر الاكتفاء في الإخفات بسماع الهمهمة ، ولم أجد من صرّح في تفسير إسماع الإنسان نفسه في الإخفات بالهمهمة ، كما ذكرته في حواشي التهذيب أيضا ، وقد قدّمنا(٥) عن قريب كلاما في الجهر والإخفات ، حيث ذكر الشيخ هناك الجهر في الصلاة.

ويمكن أن يقال هنا : إنّ الخبر الأوّل والثاني يتناولان الجهريّة‌

__________________

(١) راجع ج ١ : ١٤٦.

(٢) رجال الطوسي : ٣٠٦ / ٤١٧.

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٨ / ٩٦١.

(٤) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٠.

(٥) في ص : ١٠٠.

١٨٢

ويؤيّدان الاستحباب السابق نقله ، ويكون الخبر الثالث محمولا على الإخفاتيّة بيانا لأقلّ مراتبه ، إلاّ أنّ المعروف من الأصحاب المتأخّرين خلاف ذلك ؛ والحمل على التقية كما ذكره الشيخ له وجه وإن بَعُد.

وذكر بعض محقّقي المتأخّرينرحمه‌الله أنّه لو لا خوف الإجماع لكان القول بمضمون الصحيح ـ يعني خبر عليّ بن جعفر ـ أولى ؛ لبُعد حمل الشيخ من حيث عدم الإشعار في الخبر بما ذكره ، وضعف المؤيّد ، والجمع بين الأخبار بحمل الأولين على الاستحباب ( جمع حسن )(١) انتهى(٢) . وله وجه وجيه يظهر بالتأمّل.

اللغة :

قال في القاموس : اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق ، والجمع : لهوات ولهيات(٣) . وفيه : الهمهمة : الكلام الخفي ، وتنويم المرأة الطفل بصوتها ، وتردّد الزئير في الصدر من الهم ، ونحو أصوات البقر وكل صوت معه بحح(٤) .

قوله :

باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين‌

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت‌

__________________

(١) ما بين القوسين أضفناه من المصدر.

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٢٦.

(٣) القاموس المحيط ٤ : ٣٩٠ ( لها ).

(٤) القاموس المحيط ٤ : ١٩٤ ( الهم ).

١٨٣

لأبي جعفرعليه‌السلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : « أن تقول : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وتكبّر وتركع ».

الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : « تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء ».

سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال(١) : « إن شئت فاقرأ(٢) فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء » قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ فقال : « هما والله سواء ، إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي الحسن بن علان ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام أيّما أفضل : القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ قال(٣) : « القراءة أفضل ».

فالوجه في هذه الرواية ( أنّه )(٤) إذا كان إماما كانت القراءة‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٠ ، و « م » : قال.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٢١ / ١٢٠٠ : قرأت.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠١ : فقال.

(٤) ما بين القوسين أضفناه من الاستبصار ١ : ٣٢٢.

١٨٤

أفضل ، يدلّ على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل ».

فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ».

فإنّما نهاه أن يقرأ معتقدا أنّ غير القراءة لا يجوز ، دون أن يقرأ(١) على وجه الاختيار وطلب الفضل ، ويمكن أن يكون (٢) قوله : « لا تقرأ فيهما » خبرا لا نهيا ، فكأنّه قال : إذا لم تكن ممّن يقرأ ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.

السند‌

في الأوّل : قد تكرّر القول فيه من جهة محمّد بن إسماعيل(٣) ، وبيّنا أنّه من الشيوخ غير ابن بزيع ، والفرق بينه وبين أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الوليد وابن يحيى العطّار وأشباههما غير واضح ، بل إمّا أن تردّ رواية الجميع للجهالة أو يقبل الجميع ، والالتفات إلى تصحيح العلاّمة بعض الطرق الذي فيها أحد المذكورين مشترك ، وقول الوالدقدس‌سره : إنّ مثل هذا‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٣ : يقرأها.

(٢) في النسخ : يقول ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٣.

(٣) راجع ج ١ : ٤٦.

١٨٥

الخبر من الحسن(١) ؛ غير واضح الوجه ، بل إمّا من الصحيح أو من الضعيف.

والثاني : لا ارتياب فيه.

والثالث : فيه الحسن بن علي بن فضّال وقد مضى فيه المقال(٢) ، أمّا علي بن حنظلة ففي رجال الصادق من كتاب الشيخ مذكور مهملا(٣) .

والرابع : محمّد بن أبي الحسن فيه مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال ، وفي التهذيب : محمّد بن الحسن بن علان(٤) ، وهو مجهول أيضا. أمّا محمّد بن حكيم فهو مشترك بين رجلين لا يزيدان عن الإهمال كما مضى القول في ذلك(٥) .

والخامس : واضح الرجال.

والسادس : كذلك.

المتن :

لا بدّ قبل الكلام فيه من بيان مقدّمة وهي : أنّ العلاّمة في المختلف قال : أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة والرابعة من الثلاثيّة والرباعيّة ، لكن اختلفوا في مقامات وذكر ما حاصله :

أوّلا : في قدر التسبيح.

وثانيا : أنّ الظاهر من كلام ابني بابويه أفضليّة التسبيح على القراءة‌

__________________

(١) منتقى الجمان ٢ : ٢٧.

(٢) راجع ج ٤ : ١٢٩ و ٣٧٩.

(٣) رجال الطوسي : ٢٤١ / ٢٩٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٧٠.

(٥) راجع ج ٤ : ٢٧٢.

١٨٦

للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس ؛ والظاهر من الشيخ في النهاية والجمل والمبسوط التخيير من غير تفضيل ، ومن الاستبصار ذلك في حق المنفرد ، وأمّا الإمام فالأفضل له القراءة.

وابن الجنيد قال : يستحب للإمام المتيقّن أنّه لم يدخل في صلاته أحد ممّن سبقه بركعة من صلاته أن يُسبّح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأوّلتين من المأمومين ، وإن علم بدخوله أو لم يأمن من ذلك(١) قرأ فيهما بالحمد ليكون ابتداء صلاة الداخل بقراءة ، والمأموم فيقرأ فيهما ، والمنفرد يجزؤه أيّما فعل.

وثالثا : أنّه هل يتعين قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حق الناسي للقراءة في الأوّلتين؟ قال في المبسوط : إن(٢) نسي القراءة في الأوّلتين لم يبطل تخييره ، وإنّما الأولى له القراءة لئلاّ تخلو الصلاة من القراءة ، وقد روي أنّه إذا نسي القراءة في الأوّلتين تعيّن في الأخيرتين.

وقال ابن أبي عقيل : من نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين وذكر في الأخيرتين سبّح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا(٣) .

إذا عرفت هذا : فاعلم أنّ الأوّل كما يدلّ على إجزاء التسبيح عن قراءة الفاتحة يدل على الاكتفاء بالمرّة المذكورة فيه ، وهي : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر » وهذا المنقول عن المفيدرحمه‌الله أنّه قال : أقلّه أربع تسبيحات ، وهي : « سبحان الله والحمد الله ولا إله إلاّ الله والله‌

__________________

(١) في « رض » : أو لم يأمن في ذلك. ، وفي المصدر : أو لم يأمن ذلك.

(٢) في المصدر : من.

(٣) المختلف ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٧ ، الفقيه ١ : ٢٠٩ ، السرائر ١ : ٢٣٠ ، النهاية : ٧٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨١ ، المبسوط ١ : ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢.

١٨٧

أكبر » مرّة واحدة(١) .

والثاني : كما ترى يدل على إجزاء مطلق التسبيح والتحميد والاستغفار.

والمنقول عن ابن الجنيد القول بأنّه يقال مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير(٢) ؛ وهذا الخبر لا يدل عليه ، بل المنقول عنه الاحتجاج بالسادس ، أمّا مضمون المبحوث عنه فلم أقف على القائل به.

والثالث : واضح الدلالة على المساواة مطلقا ، وقد ذكر في المختلف أنّ القائلين بالمساواة احتجوا به(٣) .

والرابع : دالّ على أفضليّة القراءة.

والخامس : دلّ على أفضليّة القراءة للإمام والتساوي للمنفرد.

والسادس : دالّ على رجحان التسبيح مطلقا ، وتأويل الشيخ ستسمع القول فيه(٤) .

ولا بدّ قبل الكلام فيما لا بدّ منه من ذكر بقيّة الأخبار الواردة في الباب ممّا وقفت عليه :

فروى الشيخ في زيادات الصلاة من التهذيب ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ‌

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٦٤.

(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٦٤.

(٣) المختلف ٢ : ١٦٦.

(٤) في ص ١٩١.

١٨٨

فيهما ، وإن شئت فسبّح »(١) .

وروى بطريق فيه علي بن السندي ـ وقد مضى القول فيه(٢) ، وباقي رجاله لا ارتياب فيه ـ والراوي جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب »(٣) .

وروى في باب الجماعة من الزيادات عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين » وقال : « يجزئك التسبيح في الأخيرتين » قلت : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب »(٤) .

وروى عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كل ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمِّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما لأنّ الصلاة إنّما يُقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٥ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٢.

(٢) في ج ١ : ٣٥٥.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٤.

(٤) التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٩.

١٨٩

وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة » الحديث(١) .

وروى الصدوق في الفقيه في أوّل باب الصلاة بطريقه الصحيح عن زرارة بن أعين ، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم ـ يعني سهوا ـ فزاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة » الحديث(٢) .

وروى عن زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « لا تقرأ في الركعتين من الأربع ركعات المفروضات إماما كنت أو غير إمام » قلت : فما ذا أقول فيهما؟ قال : « إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ، ثلاث مرّات تكمّل تسع تسبيحات ثمّ تكبّر وتركع » وهذه الرواية ذكرها الصدوق في باب صلاة الجماعة(٣) .

وروى أيضا بطريق وإن كان غير سليم إلاّ أنّ إيداع الرواية كتابه لها مزيّة كرّرنا ذكرها ، والمتن : قال : « أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين أن تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله »(٤) .

وروى مرسلا أيضا في باب وصف الصلاة ما هذا لفظه : وروى محمّد ابن عمران(٥) ـ إلى أن قال ـ : « وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّ وجلّ فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ،

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

(٢) الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٥ ، الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٦.

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٨ ، الوسائل ٦ : ١٢٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٩ ، الوسائل ٦ : ١٠٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٧.

(٥) في الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٥ : وسأل محمّد بن عمران أبا عبد اللهعليه‌السلام .

١٩٠

فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة »(١) .

وفي المختلف ذكر أنّ الرواية عن محمّد بن حمران(٢) ؛ والذي في الفقيه ما نقلناه ، ويحتمل أن يكون قوله : « وصار » ليس من الرواية ، لكنه بعيد(٣) .

وغير ذلك من أخبار ذكرتها في محلّ آخر.

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّه يستفاد من كثير من هذه الأخبار رجحان التسبيح ، والفرق بين الإمام وغيره وإن وجد في البعض إلاّ أنّ رواية الصدوق الصحيحة عن زرارة المتضمّنة لقوله : « إذا كنت إماما أو وحدك » صريحة في عدم الفرق ؛ والنهي في بعض الأخبار والنفي في صحيح زرارة المروي من الصدوق في باب الصلاة(٤) ، أقل مراتبه إفادة المرجوحيّة.

ويؤيّده النهي في الخبر السادس المذكور في الكتاب ، وتأويل الشيخ بالاعتقاد قد ذكرت ما فيه في حاشية التهذيب وغيرها ، والحاصل أنّه لو كان المراد ما ذكره ينبغي أن يكون في الجواب ما يفيد التخيير ؛ لأنّ دفع التعين كما يتحقّق بتعين التسبيح يتحقّق باحتماله ويتحقّق برجحانه.

أمّا التأويل الثاني فله وجه ، إلاّ أنّ المؤيّد للترجيح إذا وجد لا حاجة إلى التأويل.

غاية الأمر أنّه يبقى الكلام في خبر ابن سنان ، وللوالدقدس‌سره فيه كلام في المنتفى حاصله : أنّ قوله : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ لا مانع من حمله على السؤال عن قوله : إذا كان مأموما ، وفيه ما لا يخفى ، وقد أطالقدس‌سره القول‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٢٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٣.

(٢) المختلف ٢ : ١٦٥.

(٣) في « م » زيادة : وهذا جميع ما ذكر.

(٤) راجع ص : ١٩٠.

١٩١

في توجيهه(١) .

وفي نظري القاصر أنّه لا يبعد أن يكون قوله : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ في حال الإمامة ، وقراءتهعليه‌السلام الفاتحة لاحتمال وجود مخالف يصلّي معه أو يحكي فعله لو صلّى بغير الفاتحة ، على أنّه لا يبعد احتمال أن يراد : أيّ شي‌ء تأمرني به؟ ويكون قولهعليه‌السلام : « أقرأُ » من التقيّة(٢) ، حيث إنّ الغالب حضور أهل الخلاف أو نحو ذلك.

ومن هنا يظهر أنّ احتمال التقية في خبر منصور بن حازم المذكور في الكتاب أقرب للاعتبار من حيث مظنّة ما ذكرناه ، ويؤيّد هذا إطلاق الأخبار بأفضليّة التسبيح ، وما دل على أفضليّة القراءة على الإطلاق يكون محمولا على ما قلناه ، فينبغي التأمّل في ذلك ، وقد أوضحت الحال في حاشية الروضة.

أمّا ما تضمّنه الخبر الأوّل من إجزاء التسبيحات الأربع فهو مذهب الأكثر على ما قيل(٣) ، لكن الاستغفار في الثانية على الظاهر من الرواية وجوبه ، وتركه من الاولى قد يأبى الوجوب ، إلاّ أن يقال بالتخيير بين الأربع وبين فعل التسبيح والتحميد والاستغفار غير أن لا ترتيب ، ولم أعلم الآن القول بذلك ، إلاّ أنّ المنقول عن بعض المتأخّرين ما يقتضي وجود القائل بالاستغفار واجبا(٤) ؛ والتقريب الذي ذكرناه لم يصرح به ، واحتمال أن يقال باستحباب الاستغفار بخلوّ الخبر الأوّل وغيره منه ، يشكل بالاحتمال‌

__________________

(١) منتقى الجمان ٢ : ١٥.

(٢) في « رض » و « م » : للتقية.

(٣) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٠٧.

(٤) كما في الحبل المتين : ٢٣١.

١٩٢

السابق.

ثم إنّ ترك التكبير في الثاني محتمل لأن يكون عوضه الاستغفار فيكون من قبيل التخيير ، ويحتمل عدم وجوبه في الأوّل ـ كالترتيب في الأوّل ـ لدلالة الثاني على نفيه ، أمّا احتمال حمل المطلق وهو الثاني على المقيّد وهو الأوّل ، ففيه : أنّ لكلّ إطلاقا وتقييدا والترجيح مشكل ، والحمل غير مشخّص.

أمّا ما تضمنه الثاني من قوله : « وإن شئت » فظاهره ترجيح التسبيح كما يشعر به اللفظ ، مضافا إلى قوله : « فإنّها تحميد ودعاء » فإنّ هذا كما ترى يشعر بأنّ الواجب في الأخيرتين لمّا كان التحميد والدعاء وهما موجودان في الحمد أجزأت ، وحينئذ ربما يستفاد منه لزوم الدعاء والتحميد فقط ، وما عداه لا يكون واجبا ، والاستغفار لا يخفى أنّه دعاء.

ويمكن أن يكون الوجه في قوله : « فإنّها » الإشارة إلى تحقّق أحد أفراد الواجب المخير أو فرديه.

وفي الخبر كما ترى دلالة على تضمّن الفاتحة الدعاء ، فقد يندفع به ما ورد على قول آمين بعد الفاتحة من استلزامه تقدّم الدعاء ، والفاتحة ليست بدعاء ، فإن قصد بها الدعاء خرجت عن كونها قرآنا ، وإلاّ فلا معنى لقول آمين ، وقد تقدّم ، فليتأمّل.

وأمّا الثالث : فعلى تقدير العمل به يتضمن مطلق الذكر.

( [ والسادس ](١) كما ترى تضمّن عدم الترتيب الأوّل وترك التهليل والاستغفار ، وحينئذ يحتمل استفادة مطلق الذكر )(٢) كما تضمّنه الثالث‌

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : والخامس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) ما بين القوسين ساقط من « رض ».

١٩٣

واختلاف مدلول الأخبار ، لكن الوقوف على مدلول الخبر الأوّل مع الاستغفار طريق السلامة.

غاية الأمر أنّه يبقى ما دل على الثلاث كما رواه الصدوق عن زرارة(١) ، واحتمال التخيير بين الثلاث وبين الأربع ممكن.

أمّا حمل المطلق على المقيد ففيه : أنّ الأربع تضمّنت التكبير والثلاث نفيه كما مضى.

أمّا ما نقله في المختلف عن الشيخ في النهاية والاقتصاد : من القول ثلاث مرّات بالأربع فيكون اثني عشر ، قال العلاّمة : وهو الظاهر من ابن أبي عقيل ؛ وعن السيد المرتضى : من القول بالعشر تسبيحات وهي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ، ثلاثا ، وضمّ التكبير في الأخير ، وهو اختيار الشيخ في الجمل والمبسوط وابن إدريس وسلاّر على ما قاله العلاّمة ، فقد قال في المختلف : إنّه لم يقف لهما على دليل(٢) .

وقد ذكرت في حاشية الروضة ما يستدل به على الأوّل من الخبر المذكور في آخر السرائر لابن إدريس حيث نقل عن بعض الأُصول أحاديث من جملتها ما نقلناه هناك ، ويظهر من المحقّق القول به ؛ لأنّه قال في المعتبر ـ على ما نقل حيث ذكر الروايات ـ : الوجه عندي القول بالجواز في الكلّ ، إذ لا ترجيح(٣) .

وغير بعيد أن يقال : إنّ مفاد الأخبار عدم تعيّن الذكر المخصوص ، أو‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٨ ، الوسائل ٦ : ١٢٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١.

(٢) المختلف ٢ : ١٦٤ ، وهو في النهاية : ٧٦ ، الاقتصاد : ٢٦١ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨١ ، المبسوط ١ : ١٠٦ ، السرائر ١ : ٢٢٢ ، المراسم : ٧٢.

(٣) المعتبر ٢ : ١٩٠.

١٩٤

عدم ترتيب التسبيح ، أو عدم وقوفه على حدّ بمعنى عدم جواز الزيادة ، بل بيان أقلّ الإجزاء وحينئذ لو أتى بالزائد كان أحد أفراد المخيّر ، لكن ينبغي أن يكون القصد من أوّل الأمر كما هو شأن المخيّر.

(فإن قلت : هذا في المخير الغير المتميز الأفراد ممكن ، أمّا المتميز فالاحتياج إلى القصد غير واضح الوجه.

قلت : الفرق بين متميز الأفراد وغيره لا وجه له إلاّ تخيّل أنّ المتميز يتعين الفرد بمجرد فعله ، وفيه : أنّ التعيّن تابع للقصد ؛ لعدم تشخص الفرد إلاّ به ، وبدونه فهو باق على عدم التعين المطلق ، ألا ترى أنّ الانتهاء في مواضع التخيير(١) لا يتعين إلاّ بقصدها ، مع أنّه متميّزة ، وفاعل الخصال في الكفّارة من دون قصد فرد معيّن يجزؤه واحد منها ، واللازم إجزاء الأوّل )(٢) وقد ذكرت الحال مفصّلا في حاشية الروضة حيث إن جدّيقدس‌سره ذكر كلاما في وجوب الزائد على الأربع وعدمه(٣) ، والحاصل ما ذكرناه ، فليكن ملحوظا بعين العناية فإنّ له في كثير من المسائل مزيد غاية.

وفي المعتبر : وهل ترتيب الذكر لازم؟ الأشبه لا ؛ لاختلاف الروايات(٤) . وفيه دلالة على بعض ما ذكرناه.

وما عساه يقال : إنّ ما دل على الأربع مرّة واحدة يدل على أنّ ما يقتضي تكرارها ثلاثا للاستحباب ، بمعنى كون المرّتين مستحبة ، أمّا كون الثلاثة أحد الأفراد فلا دليل عليه.

__________________

(١) في « رض » : التمييز.

(٢) ما بين القوسين ساقط من « م ».

(٣) الروضة البهية ١ : ٢٥٨.

(٤) المعتبر ٢ : ١٩٠.

١٩٥

يمكن الجواب عنه : بأنّ ما تضمّنه خبر زرارة السابق الدال على التسبيح والتكبير وما معهما يقتضي الإتيان بما يفيده وإن تكرر فيتحقّق الواجب في أيّ فرد.

واحتمال أن يقال : إنّ خبر زرارة تضمن التسبيح والتكبير والتهليل والدعاء ، وما تضمّن الثلاث مقتضاه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من دون الدعاء فلا يكون من أفراد ذلك المطلق.

يمكن الجواب عنه : بأنّ خروج بعض الأجزاء لا يقتضي استحباب غيرها ، وحينئذ يجوز أن يكون التحميد مستحبّا في غير الأوّل ، وإن أمكن أن يقال : إنّ مفاد خبر زرارة سقوط التحميد من جميع التسبيح ، وما دل على الأربع يفيد لزومه ، فما هو الجواب فهو الجواب لاشتراك الإلزام.

وما عساه يقال : إنّ ما دلّ على الثلاث بالنسبة إلى ما دلّ على الواحدة يتعيّن حمل الزائد فيه على الاستحباب ، والنظر إلى المطلق المتضمّن لمطلق التسبيح المذكور سابقا يقتضي العمل بإطلاقه ليكون فردا من التسبيح ، والفرد الآخر التسبيحة الواحدة الواردة بلفظ : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وحينئذ ما زاد عن هذا الفرد ـ وهو ما تضمّن الثلاث ـ مستحب.

يمكن الجواب عنه : بأنّ ما تضمّن الواحدة يحتمل أن يكون فردا من المطلق ، وعلى تقدير كونه فردا آخر يجوز أن يكون الثلاث كذلك ، لكنّها أفضل من حيث المجموع على معنى أفضل الفردين ، لكن لا يخفى أنّ هذا الاحتمال كما ينفي احتمال جدّيقدس‌سره لا يثبت احتمالنا.

وربما يدّعى أنّ جميع ما تضمّنته الأخبار المفصّلة بيان لأفراد التسبيح ، وتفاوت بعضها على بعض بالأفضلية ، والمطلق من الأخبار‌

١٩٦

بالتسبيح لا يخلو حمله على المقيد من إشكال ، لما عرفت من التخالف بالزيادة والنقصان ، ولعل إبقاء المطلق على إطلاقه لا مانع منه ، والمقيد يحمل على أنّه فرد أكمل من مطلق التسبيح [ الذي تضمّنه ](١) الخبر المطلق ، ثم المقيد يتفاوت بالأفضلية ، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا يبعد ادّعاء الاحتياط في التسبيح ، لأنّ ما سبق(٢) نقله عن العلاّمة : من قول ابن إدريس بعدم جواز الجهر بالبسملة في الأخيرتين ، وعن البعض بالوجوب ، لا مخلص عنه إلاّ بالتسبيح ؛ والاختلاف في التسبيح يمكن الخلاص عنه بفعل الزائد المتّفق على صحّته.

وما عساه يقال : إنّ من أوجب الأربع لا يوجب الزائد.

فيه : أنّ الزائد لا يؤتى به على سبيل الوجوب ، والقائل بالأربع لا يمنع فعل الزائد ، وهكذا القول في غير هذا من التسعة والعشرة ، على أنّ الذي يقتضيه الاعتبار ما سبق في دليل الجهر في الأخيرتين : من عدم دلالة الرواية المدّعى دلالتها عليه.

وقد كان الوالدقدس‌سره يرجّح التسبيح مطلقا ما لم يشعر بمسبوق إذا كان إماما فيقرأ على سبيل الاحتياط(٣) .

وعلى تقدير ما قرّرناه لو أتى بالزائد واجبا أمكن من حيث دخول الواجب فيه ؛ إذ اختلاف الأخبار قرينة جليّة على عدم التعيّن ، غاية الأمر أنّ الاستغفار لا يخلو وجوبه من إشكال ، والاحتياط في فعله مطلوب إمّا بلفظة‌

__________________

(١) في النسخ : المتضمنة ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في ص ١٠٠.

(٣) منتقى الجمان ٢ : ٢٥.

١٩٧

أو بالدعاء.

بقي في المقام شي‌ء وهو : أنّا قدّمنا عن الصدوق رواية تضمّنت(١) قضاء القراءة الفائتة في الأوّلتين(٢) ، وغير بعيد أن يراد بالقضاء قراءتها في الأخيرتين ، فيكون مذهبا للصدوق ، فليراجع ذلك ، والله تعالى أعلم بحقائق الأحكام.

__________________

(١) في النسخ زيادة : أنّ ، حذفناها لاستقامة المعنى.

(٢) راجع ص ١٢٥.

١٩٨

أبواب الركوع والسجود‌

قوله :

باب أقل ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود‌

أخبرني الشيخ ; عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التسبيح في الركوع والسجود ، قال(١) : « تقول في الركوع : « سبحان ربي العظيم » وفي السجود « سبحان ربي الأعلى » الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث(٢) ، والفضل في سبع ».

عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران(٣) والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : قلت له : ما يجزئ من القول في الركوع والسجود؟ فقال : « ثلاث تسبيحات في ترسل واحد وواحدة تامّة تجزئ ».

عنه ، عن أيّوب بن نوح النخعي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٤ : فقال.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٤ : ثلاثة.

(٣) في « فض » و « م » : عبد الرحمن بن نجران.

١٩٩

عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، قال : سألته عن الركوع والسجود كم يجزئ(١) فيه من التسبيح؟ فقال : « ثلاث ويجزؤك(٢) واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض ».

وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يسجد ، كم يجزؤه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال : « ثلاث ، ويجزؤه واحدة ».

السند‌

في الأوّل : فيه القاسم بن عروة ، وقد تكرّر(٣) أنّا لم نقف على ما يقتضي مدحه فضلا عن غيره ، ومحمّد بن قولويه أيضا مضى القول فيه(٤) .

والثاني : لا ارتياب في رجاله ، وفيه دلالة على أنّ ما يوجد في بعض الطرق من رواية علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران لا يخلو من ريب ، بل الوالدقدس‌سره قد سبق ما حكيناه عنه(٥) : من جزمه بأنّ « عن » سهوٌ ، والصواب هو الواو بدلها ، وفي الرجال ما يستفاد ذلك ، لأنّ الطريق إلى حمّاد بن عيسى فيه عبد الرحمن وعلي بن حديد(٦) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٦ : يكفي.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٦ : ثلاثة وتجزيك.

(٣) راجع ج ١ : ٤٣٩.

(٤) في ج ١ : ١١٤.

(٥) راجع ج ٣ : ٣٤٣.

(٦) انظر الفهرست : ٦١ / ٢٣١.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عدّتي عند كربتي، وصاحبي عند شدّتي، ويا وليّ نعمتي، إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً، فإنّك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشرّ، وأبعد من الخير، فآنس في القبر وحشتي، واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً ».

ثمّ يوصي بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله عزّ وجّل:( لاَّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ) (١) فهذا عهد الميت، والوصية حقّ على كلّ مسلم أن يحفظ هذه الوصيّة ويعملها.

قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : علّمنيها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علّمنيها جبرئيل( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

وكذا الصدوق(٣) .

ورواه على بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن سليمان بن جعفر، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه الشيخ في( المصباح) مرسلاً نحوه مع زيادات في الدعاء، وزاد أيضاً: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) : تعلمها أنت وعلّمها أهل بيتك وشيعتك(٥) .

__________________________

(١) مريم ١٩: ٨٧.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧١١.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٨ / ٤٨٢.

(٤) تفسير القمي ٢: ٥٥.

(٥) مصباح المتهجد: ١٥.

٢٦١

ورواه الكفعمي في( المصباح) أيضاً مرسلاً، كما رواه الشيخ مع الزيادة (١) .

أقول: والوصايا المأثورة كثيرة تقدّم بعضها في الوقوف(٢) .

٤ - باب كراهة ترك الوصيّة

[ ٢٤٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال له رجل: إنّي خرجت إلى مكّة وصحبني رجل فكان زميلي، فلمّا أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلاً شديداً، فكنت أقوم عليه ثمّ أفاق حتى لم يكن عندي به بأس، فلمّا أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما من ميت تحضره الوفاة إلّا ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك(٤) وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله إلّا أنّه ترك صدره(٦) .

__________________________

(١) مصباح الكفعمي: ٨.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الوقوف.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣ / ٣، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(٣) في التهذيب زيادة: عن الحلبي.

(٤) في التهذيب والفقيه: أخذ الوصية أو ترك ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٤.

(٦) الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦٠.

٢٦٢

[ ٢٤٥٥٢ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: صحبني مولى لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) يقال له: أعين، فاشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فأخبرته أنّه اشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات، قال: تلك راحة الموت، أما أنّه ليس من أحد يموت حتى يردّ الله عزّ وجّل من سمعه وبصره وعقله للوصيّة أخذ أو ترك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٥٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله، وترك قوله: ممّن لا يرثه(٢) .

[ ٢٤٥٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زكريّا المؤمن، عن علي بن أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الأئمة( عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم، تطوّلت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً.

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٣ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٦.

٤ - الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

٢٦٣

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن محمّد ابن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن زكريّا بن محمّد أبي عبد الله المؤمن(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة

[ ٢٤٥٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : ما أُبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن عبد الله بن المغيرة مثله، إلّا أنّه قال: أضررت بورثتي(٥) .

[ ٢٤٥٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : من أوصى ولم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته.

__________________________

(١) الخصال: ١٣٦ / ١٥٠.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٥ / ٧١٢.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٣٥ / ٤٦٩.

(٥) التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧١٠.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

٢٦٤

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه الشيخ بالإِسناد الأول عن ابن المغيرة، عن السكوني(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب استحباب حسن الوصيّة عند الموت

[ ٢٤٥٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصاً في مروءته وعقله، قال: وإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أوصى إلى علي( عليه‌السلام ) وأوصى علي إلى الحسن، وأوصى الحسن إلى الحسين، وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين، وأوصى علي بن الحسين إلى محمّد بن علي( عليهم‌السلام ) .

[ ٢٤٥٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي( عليهم‌السلام ) - أنّه قال: يا علي، أُوصيك بوصيّة فاحفظها، فلا تزال

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٢ / ١٨.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧٠٩.

(٣) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الخيار، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٥ من أبواب الشهادات.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٧.

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٨٢١.

٢٦٥

بخير ما حفظت وصيّتي - إلى أن قال: - يا علي، من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصاً في مروءته، ولم يملك الشفاعة.

[ ٢٤٥٥٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك، قيل له: وما تلك الاستعانة ؟ قال: تحسن تدبير ما تخلف وتحكمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصيّة بها

[ ٢٤٥٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٣ - الكافي ٨: ١٥٠ / ١٣٢.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٣٥ / ٤٦٨.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٢٦٦

٨ - باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردّها إلى العدل والمعروف

[ ٢٤٥٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره، فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف(١) فإنها تردّ إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(٣) .

[ ٢٤٥٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهم‌السلام ) قال: من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض.

__________________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: والجنف.

(٢) الكافي ٧: ١١ / ٤.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٥ / ٤٧٠، وعلل الشرائع: ٥٦٧ / ٥، وقرب الإِسناد: ٣٠.

٢٦٧

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم مثله(١) .

[ ٢٤٥٦٣ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : الحيف في الوصيّة من الكبائر.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) (٣) عن هارون بن مسلم، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٥٦٤ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: جاء في الحديث: إنّ الضرار في الوصية من الكبائر.

[ ٢٤٥٦٥ ] ٥ - العياشي في( تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، عن علي( عليه‌السلام ) قال: السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٦.

٣ - الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧١.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٧ / ٣.

(٣) قرب الإِسناد: ٣٠.

٤ - مجمع البيان ٢: ١٨.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٣٨ / ١١١.

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٩ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب الشهادات.

٢٦٨

٩ - باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع

[ ٢٤٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إلي من أن اُوصي بالربع، ولئن اُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ(١) - إلى أن قال: - ثمّ قال: لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن اُوصي بالربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه، وترك الحكم الأخير(٣) .

[ ٢٤٥٦٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى

__________________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: بلغ الغاية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧٣، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٣.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١١ / ٥.

٢٦٩

بالثلث فلم يترك.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة، لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) على أنّ الإضرار قد يكون جائزاً إذا كان الضرر مستحقّاً.

[ ٢٤٥٦٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : الوصيّة بالخمس لأن الله عزّ وجّل قد رضي لنفسه بالخمس، وقال: الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف.

[ ٢٤٥٦٩ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لئن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أُوصي بالربع، ولئن

__________________________

(١) الكافي ٧: ١١ / ٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٦٩، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥١.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب، وفي البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.

٤ - قرب الإِسناد: ٣١.

٢٧٠

أُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون (١) .

١٠ - باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها وعدم جواز الوصيّة بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي

[ ٢٤٥٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بمكّة، وأنّه حضره الموت وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والمسلمون يصلّون الى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور( إذا دفن) (٢) أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن عمار إلّا أنّه اقتصر على حكم الوصيّة (٣) .

__________________________

(١) علل الشرائع: ٥٦٧ / ٦.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٩.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٦ / ١.

٢٧١

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٤٥٧١ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ما لَهُ من ماله ؟ فقال: له ثلث ماله، وللمرأة أيضاً.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.

[ ٢٤٥٧٢ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عمّا يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟ قال: الثلث، ذلك الأمر الذي صنع أبي (رحمه‌الله )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى

__________________________

(١) الكافي ٧: ١٠ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧١.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الحجر.

(٣) الكافي ٧: ١١ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٧٠، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٢.

٣ - الكافي ٧: ٥٥ / ١١.

٢٧٢

جميعاً، مثله(١) .

[ ٢٤٥٧٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، قال: إن أبان به(٢) فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث.

[ ٢٤٥٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى رفعه عنهم( عليهم‌السلام ) قال: من أوصى بالثلث اُحتسب له من زكاته.

[ ٢٤٥٧٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت،( قال: فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث) (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه(٤) .

[ ٢٤٥٧٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠٢.

٤ - الكافي ٧: ٨ / ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: فيه.

٥ - الكافي ٧: ٥٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٧: ٨ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.

(٤) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٠.

٧ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٩.

٢٧٣

[ ٢٤٥٧٧ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال: الثلث، والثلث كثير.

[ ٢٤٥٧٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث من أعتق عبداً وعليه دين - قال: قلت له: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٢٤٥٧٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن(٢) ، عن محمّد ابن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: لمّا أوصى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) قال له بعض أهله: قد أوصيت بأكثر من الثلث قال: ما فعلت، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمّد بن إسماعيل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٥) .

__________________________

٨ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٤٠.

٩ - التهذيب ٨: ٢٣٣ / ٨٤١.

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٧٩.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.

(٤) يأتي في الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٤، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأحاديث ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ من الباب الآتي.

٢٧٤

١١ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث، وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث، وأن ّ المنجزات مقدّمة على الوصيّة

[ ٢٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : أنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصاً(١) في مواضع، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله، قال: فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه: ليس يجب لها في تركتها إلّا الثلث، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله.

ورواه الصدوق، والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن إسحاق مثله(٢) .

[ ٢٤٥٨١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل:( فَمَنْ خَافَ مِن

__________________________

الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٠ / ٢.

(١) الأشقاص: جمع شقص، وهو القطعة من الارض. ( الصحاح - شقص - ٣: ١٠٤٣ ).

(٢) الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٨٠، والتهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧٢.

٢ - علل الشرائع: ٥٦٧ / ٤.

٢٧٥

مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) قال: يعني إذا اعتدى في الوصية، إذا زاد على الثلث.

[ ٢٤٥٨٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه، وأوصى بوصيّته، وكان أكثر من الثلث ؟ قال: يمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي.

[ ٢٤٥٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه ؟ قال: ما يعتق منه إلّا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك، ولهم ما بقي.

[ ٢٤٥٨٤ ] ٥ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن نوح، عن الحسين بن محمّد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب: تجاز وصيّته ما لم ينفذ(٢) الثلث.

[ ٢٤٥٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،

__________________________

(١) البقرة ٢: ١٨٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨٠، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٤.

٤ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨١، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٤، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٨.

(٢) في نسخة: يتعد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

٦ - التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

٢٧٦

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى ألقيت(١) الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة.

[ ٢٤٥٨٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف قال: كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: ميمون، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل(٢) بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإِسلام واُمّاً مجوسيّةً، قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن - إلى أن قال: - وأوصلتها إليه( عليه‌السلام ) فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويردّ الباقي إلى وصيّه يردّها على ورثته.

[ ٢٤٥٨٧ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمّد بن الحسن وترك أختاً وأوصى بجميع ماله له( عليه‌السلام ) قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم، وحمل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: فكتبت إليه وأعلمته أنّه أوصى بجميع ماله، قال: فأخذ ثلث ما بعثت إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.

[ ٢٤٥٨٨ ] ٩ - وعنه، عن العبّاس، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه: جعلت فداك، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام،

__________________________

(١) في المصدر: اُلغيت.

٧ - التهذيب ٩: ١٩٨ / ٧٩٠، والاستبصار ٤: ١٢٥ / ٤٧٣.

(٢) في المصدر: ابي الفضل العباس.

٨ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٧، والاستبصار ٤: ١٢٦ / ٤٧٤.

٩ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٨، والاستبصار ٤: ١٢٦ / ٤٧٥.

٢٧٧

فكتب: تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٢٤٥٨٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوّم المملوك، ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اُعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

[ ٢٤٥٩٠ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً.

[ ٢٤٥٩١ ] ١٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الميّت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به فإن قال: بعدي فليس له إلّا الثلث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه، إلّا أنّه قال: فإن تعدّى(٢) .

__________________________

(١) المقنع: ١٦٧.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨٢، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٣، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٧.

١٢ - التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٦، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٧.

٢٧٨

[ ٢٤٥٩٢ ] ١٣ - وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر( عليه‌السلام ) قال عمرو: فأخبرني رومي أنّه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقال: هذا ما أوصى لك أخي، فجعلت أقرأ عليه فيقول لي: قف، ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصيّة، فإذا إنّما أخذ الثلث، فقلت له: أمرتني أن احمل إليك الثلث، ووهبت لي الثلثين ؟ فقال: نعم، فقلت: أبيعه وأحمله إليك، قال: لا على الميسور منك من غلّتك لا تبع شيئاً.

ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن(١) .

أقول: الهبة هنا وجهها أنّ الوارث أجاز الوصيّة أوّلاً، ويمكن كون الهبة مجازاً لا حقيقة، ويمكن كون الوصيّة بجميع المال مخصوصاً بالإِمام، ويمكن كونه إقراراً لا وصيّة، ولعلّه في غير مرض الموت.

[ ٢٤٥٩٣ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : اعلم سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي وأوصى لسيدي بضيعة، وأوصى أن يدفع كلّ ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيّدي، وأوصى بحجّ، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمّته وأخيه بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك، وخلف ابناً لثلاث سنين، وترك ديناً، فرأى سيّدي ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله، ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

__________________________

١٣ - التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٧، والاستبصار ٤: ١٢٤ / ٤٦٩.

(١) الكافي ٧: ٧ / ٤.

١٤ - التهذيب ٩: ١٨٩ / ٧٥٨، والاستبصار ٤: ١٢٤ / ٤٧٠.

٢٧٩

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٥٩٤ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه: رجل مات وترك كلّ شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب: أطلق لهم.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسين ابن مالك مثله(٣) .

[ ٢٤٥٩٥ ] ١٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد( عليه‌السلام ) فكتبت إليه: رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك، وخلف ابنتي أُخت له، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ: بع ما خلّف وابعث به إلي، فبعث وبعثت به إليه، فكتب إليّ: قد وصل.

أقول: هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصيّة، ويحتمل كون الوارث مخالفاً في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإِمام، ويحتمل كون طلب الإِمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مرّ(٤) ، ويحتمل كون الوصيّة بجميع المال جائزاً للإمام خاصة، ويحتمل كون الأمر

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٠ / ١٣.

١٥ - التهذيب ٩: ١٨٩ / ٧٥٩، والاستبصار ٤: ١٢٤ / ٤٧١.

(٢) الكافي ٧: ٥٩ / ١٢.

(٣) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٥.

١٦ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨.

(٤) مرّ في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379