إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

إستقصاء الإعتبار15%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-177
الصفحات: 379

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46874 / تحميل: 5772
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٧
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كما ستعلم ذلك من تصريح السمهودي والمناوي والزرقاني.

ترجمته:

١ - السّمعاني: « والمشهور بهذه النسبة: أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن جعفر ابن حيان الاصبهاني المعروف بأبي الشيخ، حافظ كبير ثقة، صنّف التصانيف الكثيرة وأكثر عنه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، وآخر من روى عنه أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب بأصبهان »(١) .

٢ - الذهبي: « أبو الشيخ حافظ إصبهان ومسند زمانه، الامام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري، صاحب التصانيف السائرة، ويعرف بأبي الشيخ وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالحاً خيّراً قانتاً لله صدوقاً قال ابن مردويه: ثقة مأمون، صنّف التفسير والكتب الكثيرة - في الأحكام وغير ذلك. قال أبوبكر الخطيب: كان حافظاً ثبتاً صدوقاً قال أبو نعيم: كان أحد الأعلام وكان ثقة »(٢) .

٣ - السيوطي: « أبو الشيخ حافظ إصبهان ومسند زمانه، الامام كان مع سعة علمه وغزارة حفظه أحد الأعلام، صالحاً خيّراً صدوقاً مأموناً ثقة متقناً، صنف التفسير وغيره. مات في محرم سنة ٣٦٩ »(٣) .

هذا، وجاء في ( كفاية المتطلع ) وهو الكتاب الذي ألّفه تاج الدين الدّهان في الكتب التي يرويها الشيخ حسن العجيمي - ما نصه « كتاب أخلاق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للامام المحدّث أبي عبد الله محمد بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخرحمه‌الله تعالى: أخبر به عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي عن محمد حجازي الشعراني عن المعمر محمد أركماس عن الحافظ أحمد بن

____________________

(١). الانساب - الحياني.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٤٥.

(٣). طبقات الحفاظ: ٣٨١.

١٠١

حجر العسقلاني عن أبي إسحاق إبراهيم بن صديق الرسام قال أنا أبو محمد إسحاق بن يحيى الآمدي قال أنا أبو سفيان خليل الحافظ قال أنا ناصر بن محمد الويري قال أنا جعفر بن عبد الواحد الثقفي قال أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال أنا به مؤلفه أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان فذكره ».

والشيخ حسن العجيمي من المشايخ السبعة الذي يفتخر شاه ولي الله في ( الارشاد إلى مهمات الاسناد ) باتصال أسانيده إليهم. وعلى هذا يكون الشيخ أبو الشيخ الحياني من شيوخ مشايخ والد ( الدهلوي ).

أضف إلى ذلك: تمسك الكابلي في ( الصواقع ) وكذلك ( الدهلوي ) نفسه في ( التحفة ) برواية أبي الشيخ فمن العجيب تمسكه بروايته في مورد وإعراضه عنها في مورد آخر، وهل هذا إلّا تعصب؟!

(١٩)

رواية ابن السقاء الواسطي

قال ابن المغازلي: « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر أحمد العطار الفقيه الشافعيرحمه‌الله - بقراءتي عليه فأقرّ به، سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - قلت له: أخبركم أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطيرحمه‌الله ، نا عمر بن الحسن الصيرفيرحمه‌الله ، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد، نا عبد الرزاق قال أنا سفيان الثوري عن عبد الله ابن عثمان عن عبد الرحمن بن بهمان عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعضد علي فقال: هذا أمير البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٠.

١٠٢

ترجمته:

١ - ابن المغازلي في ( ذيل تاريخ واسط - مخطوط ).

٢ - السمعاني في ( الأنساب - السقاء ).

٣ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٦٥ ) و ( العبر ٢ / ٣٦٥ ).

٤ - ابن ناصر الدين في ( الطبقات ).

٥ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٨٥ ).

٦ - البدخشاتي في ( تراجم الحفاظ - مخطوط ).

ونكتفي هنا بعبارة الذهبي في ( العبر ) حيث قال « وأبو محمد ابن السقا الحافظ عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي، روى عن أبي خليفة وعبدان وطبقتهما، وما حدث إلّا من حفظه، توفي في جمادى الآخرة، وكان من كبراء أهل واسط وأولى الحشمة، رحل به أبوه »(١) .

(٢٠)

رواية أبي الليث

وروى أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي حديث مدينة العلم حيث قال:

« عن قيس بن أبي حازمرضي‌الله‌عنه قال: جاء رجل إلى معاويةرضي‌الله‌عنه فسأله عن مسألة فقال: سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم بها، فقال الرجل: قولك أحب إليّ من قول علي، فقال معاوية: بئسما قلت ولؤم ما جئت

____________________

(١). العبر في خبر من غبر ٣ / ٣٦٥.

١٠٣

به، لقد كرهت رجلاً كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يهزه للعلم هزاً(١) وقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي، ولقد كان عمر بن الخطاب يسأله ويأخذ عنه، ولقد شهدت عمر ابن الخطاب إذا أشكل عليه شيء فقال(٢) هاهنا علي بن أبي طالب. ثم قال للرجل - معاويةرضي‌الله‌عنه - قم لا أقام الله رجليك، ومحا اسمه من الديوان.

ويروي أن سائلاً سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سلوا عنها علي بن أبي طالب، فإنه أعلم بالسُنّة.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٣) .

ترجمته:

١ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ).

٢ - عبد القادر في ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢ / ١٩٦ ).

٣ - الكفوي في ( كتائب أعلام الأخيار - مخطوط ).

٤ - القاري في ( الأثمار الجنية في طبقات الحنفية ).

٥ - الدهان في ( كفاية المتطلع - مخطوط ).

٦ - الكاتب الجلبي في ( كشف الظنون ٤٤١ ).

وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلد ( حديث الطير ).

____________________

(١). كذا.

(٢). كذا.

(٣). المجالس - مخطوط.

١٠٤

(٢١)

رواية محمد بن المظفر البغدادي

قال ابن المغازلي: « أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أنا أبو الحسين محمد ابن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي، نا الباغندي محمد بن محمد بن سليمان، نا محمد بن مصفا، نا حفص بن عمر العدني، نا علي بن عمرو عن أبيه عن جرير عن عليعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، ولا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٨٠ ) و ( العبر ٣ / ١٢ ) و ( دول الإسلام ١ / ٢٣١ ).

٢ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٤ / ٣٤ ).

٣ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٨٩ ).

وغيرهم وقد أوردنا ترجمته بالتفصيل في مجلد ( حديث الثقلين ).

(٢٢)

رواية ابن شاهين

قال ابن شهرآشوب: « وقال النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة العلم

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٠.

١٠٥

وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق وابراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق، وابن شاهين من أربعة طرق »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب ).

٢ - ابن الأثير في ( الكامل حوادث: ٣٨٥ ).

٣ - الخوارزمي في ( أسماء رجال مسانيد أبي حنيفة ).

٤ - الذهبي في ( العبر ٣ / ٢٩ ).

٥ - اليافعي في ( مرآة الجنان ٢ / ٤٢٦ ).

٦ - الجزري في ( طبقات القراء ١ / ٥٨٨ ).

٧ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٩٢ ).

٨ - الداودي في ( طبقات المفسرين ٢ / ٢ ).

٩ - الدياربكري في ( الخميس حوادث ٣٨٥ ).

١٠ - الزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ١ / ١٦٦ ).

ونكتفي هنا بخلاصة ترجمته في ( تذكرة الحفاظ ) للاختصار:

« ابن شاهين، الحافظ المفيد المكثر محدّث العراق، قال ابن ماكولا: ثقة مأمون، سمع بالشام وفارس والبصرة، جمع الأبواب والتراجم، وصنّف شيئاً كثيراً. قال الأزهري: وابن شاهين ثقة عنده عن البغوي سبعمائة جزء، وقال ابن أبي الفوارس: ثقة مأمون صنّف ما لم يصنّفه أحد »(٢) .

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٧٧.

١٠٦

(٢٣)

إثبات الصّاحب بن عباد

لقد جاء في ( المناقب ) حيث استشهد بأبيات لبعض الشعراء في علم أمير المؤمنينعليه‌السلام - ما نصه: « الصاحب:

كان النبي مدينة هو بابها

لو أثبت النصاب ذات المرسل

وله:

باب المدينة لا تبغوا سواه لها

لتدخلوها فخلّوا جانب التيه »

وقال في ذكر بعض من نظم حديث رد الشمس وأشعارهم: « الصاحب:

كان النبي مدينة العلم التي

حوت الكمال وكنت أفضل باب

ردت عليك الشمس وهي فضيلة

ظهرت فلم تستر بلف نقاب »(١)

ترجمته:

١ - الثعالبي في ( يتيمة الدهر ٣ / ٣١ - ١١٨ ).

٢ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٧٥ ).

٣ - ابو الفداء الأيوبي في ( المختصر - حوادث: ٣٨٥ ).

٤ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٣٨٥ ).

٥ - الذهبي في ( العبر - حوادث: ٣٨٥ ).

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٥.

١٠٧

٦ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث: ٣٨٥ ).

٧ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٣٨٥ ).

٨ - السيوطي في ( بغية الوعاة ١٩٦ ).

وقد ذكرنا ترجمته في مجلد ( حديث الطير ) بالتفصيل.

(٢٤)

رواية ابن شاذان السكري الحربي

رواه في كتاب ( الامالي ) حيث قال: « ثنا إسحاق بن مروان، ثنا أبي، ثنا عامر بن كثير السراج عن أبي خالد عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، يا علي كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها».

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - السكري ).

٢ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٣٨٦ ).

٣ - الذهبي في ( العبر - حوادث: ٣٨٦ ).

وقد أوردنا ترجمته في مجلد ( حديث الطير ).

(٢٥)

رواية ابن بطة

لقد علمت من كلام ابن شهر آشوب أنه قد رواه من ستة طرق.

١٠٨

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - العكبري ).

٢ - الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ٦ / ٥٢٩ ).

٣ - ابن كثير في ( تاريخه ١١ / ٣٢١ ).

٤ - ابن العماد في ( شذرات الذهب ٣ / ١٢٢ ).

وغيرهم، وقد ذكرنا في مجلد ( حديث الطير ) تمسك ابن تيمية برواياته واعتماده عليها، كما ذكرنا في مجلد ( حديث التشبيه ) أن ابن بطة من شيوخ مشايخ شاه ولي الله والد ( الدهلوي )

(٢٦)

رواية الحاكم النيسابوري

لقد رواه من طرق عديدة حديث قال: « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة، ثنا أبو الصلت عبد السّلام بن صالح، ثنا أبو معاوية بن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة من العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب.

هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وأبو الصلت ثقة مأمون، فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال: ثقة، فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش حديث أنا مدينة العلم؟ فقال: قد حدّث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون.

١٠٩

سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني أمام عصره ببخارا يقول: سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول - وسئل عن أبي الصلت الهروي فقال - دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلّم عليه فلمـّا خرج تبعته فقلت له: ما تقول رحمك الله في أبي الصلت؟ فقال: هو صدوق، فقلت له: إنه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها؟ فقال: قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصلت.

حدثنا بصحة ما ذكره الامام أبو زكريا يحيى بن معين: - أبو الحسين محمد ابن أحمد بن تميم القنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيدي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. قال الحسين بن فهم: حدثناه أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية.

قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ. ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح:

حدثني أبوبكر محمد بن علي الفقيه الامام الشاشي القفال ببخارا - وأنا سألته - حدثني النعمان بن هارون البلدي - ببلد من أصل كتابه - ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٦ - ١٢٧.

١١٠

أقول:

لقد جهد الحاكم في تصحيح هذا الحديث الشريف وسعى في تنقيحه، وصحّح سنده مرة بعد أخرى، ليوهن كيد الجاحدين ويقلع ريب المرتابين والحمد لله رب العالمين.

ولقد أخرج الحاكم حديث مدينة العلم من حديث أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضاً قال السيوطي: « وأخرج الترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

كما يعلم ذلك من ( الصواعق ) و ( العقد النبوي ) و ( النبراس ) و ( شرح المواهب ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) و ( مرآة المؤمنين ) و ( ينابيع المودة ).

وأخرجه من حديث ابن عمر أيضاً. قال ابن حجر: « الحديث التاسع: أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ..»(٢) .

ويعلم ذلك أيضاً من ( العقد النبوي ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) و ( مرآة المؤمنين ) و ( ينابيع المودة ) كما ستقف عليه فيما بعد إنْ شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - أبو موسى المديني في ( المصنف المفرد - مخطوط ).

٢ - عبد الغافر الفارسي في ( تاريخ نيسابور ).

____________________

(١). تاريخ الخلفاء: ١٧٠.

(٢). الصواعق المحرقة: ٧٣.

١١١

٣ - الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ).

٤ - ابن الأثير في ( جامع الأصول - مخطوط ).

٥ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٤٠٥ ).

٦ - النووي في ( تهذيب الأسماء واللغات ).

٧ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ٣ / ٤٠٨ ).

٨ - أبو الفداء الأيوبي في ( المختصر ٢ / ١٤٤ ).

٩ - الذهبي في ( تتمة المختصر ١ / ٤٥٣ ).

١٠ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر ١ / ٤٥٣ ).

١١ - الخطيب التبريزي في ( رجال المشكاة - المطبوع مع المشكاة ).

١٢ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٤٠٥ ).

١٣ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ١٥٥ ).

١٤ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٠٩ ).

١٥ - القنوجي في ( التاج المكلل ١١٣ ).

وغيرهم، وقد ذكرنا طرفاً من تراجمه في بعض المجلدات السابقة، ولعلّنا نذكر بعضها الآخر في المجلّدات اللّاحقة.

هذا، بالاضافة إلى أن شاه ولي الله الدهلوي يعتبره في ( قرة العينين ) مجدد الدين على رأس القرن الرابع، ويتمسك برواياته فيه وفي ( إزالة الخفاء )، وكذلك ( الدهلوي ) نفسه في مباحث كتابه ( التحفة ).

(٢٧)

إثبات الفردوسي

لقد أرسل أبو القاسم حسن بن إسحاق الفردوسي حديث مدينة العلم

١١٢

إرسال المسلم حيث قال في ( الشاهنامه ):

چهارم على بود جفت بتول

كه او را بخوبى ستايد رسول

كه من شهر علمم عليّم درست

درست اين سخن قول پيغمبر است

گواهى دهم كين سخن را زاوست

تو گوئي دو گوشم بر آواز اوست

بدان باش كو گفت زان برمگرد

چو گفتار روايت نياور بدرد »

أقول: وهذا خير شاهد على اشتهار حديث مدينة العلم واستفاضته بين الأمة منذ العصور القديمة، بل يدل على صحته وثبوته لدى جميع المسلمين حتى المتعصبين من أهل السنة، وذلك لأن الفردوسي نظم ( الشاهنامه ) بأمر السلطان محمود ابن سبكتكين، وقد كان هذا السلطان من أشدّ الناس قياماً على الشيعة وأتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، وكان مولعاً بعلم الحديث ومن فقهاء الشافعية، فلو كان في الحديث مجال للطعن لفعل، وهذه عبارات بعض علماء أهل السنة في الثناء عليه:

ترجمة السلطان محمود:

١ - قالابن تيمية في ( منهاج السنة ): « وأما ما ذكره من الصلاة التي لا يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه، فليس بحجة على فساد مذهب أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون أن الحق لا يخرج عنهم، لا يقولون أنه لا يخطئ أحد منهم، وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة كمالك والشافعي وأحمد، والملك الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين، وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه من سنة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وكان من خيار الملوك وأعدلهم، وكان من أشدّ الناس قياماً على أهل البدع لا سيّما الرافضة ».

٢ - قالابن خلكان: « وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني - المقدّم ذكره - في كتابه الذي سماه مغيث الخلق في اختيار الأحق: إن السلطان

١١٣

المحمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفةرضي‌الله‌عنه ، وكان مولعاً بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع، وكان يستفسر الأحاديث، فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعيرضي‌الله‌عنه ، فوقع في جلده حكة فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فوقع الاتفاق على أن يصلّوا بين يديه ركعتين على مذهب الامام الشافعيرضي‌الله‌عنه وعلى مذهب أبي حنيفةرضي‌الله‌عنه ، لينظر فيه السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما، فصلى القفّال المروزي - وقد تقدم ذكره - بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة، وأتى بالاركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجوه الكمال والتمام وقال: هذه صلاة لا يجوز الامام الشافعي دونها رضي الله تعالى عنه.

ثم صلّى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفةرضي‌الله‌عنه ، فلبس جلد كلب مدبوغاً، ثم لطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة، واجتمع الذباب والبعوض، وكان وضوئه منكساً منعكساً، ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء وكبّر بالفارسية، ثم قرأ آية بالفارسية دو برك سبز، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد وضرط في آخره من غير نية السلام، وقال: أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة.

فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوّزها ذو دين، فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال باحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعيرضي‌الله‌عنه . إنتهى كلام إمام الحرمين.

وكانت مناقب السلطان محمود كثيرة، وسيره من أحسن السير، ومولده ليلة عاشوراء سنة إحدى وستين وثلاثمائة، وتوفي في شهر ربيع الآخر وقيل حادي عشر

١١٤

صفر سنة إحدى وقيل اثنتين وعشرين وأربعمائة بغزنة،رحمه ‌الله تعالى »(١) .

٣ - الذهبي: « قال عبد الغافر الفارسي: كان صادق النية في إعلاء كلمة الله تعالى، مظفراً في غزواته، ما خلت سنة من سني ملكه عن غزوة أو سفرة، وكان ذكياً بعيد الغور موفق الرأي، وكان مجلسه مورد العلماء »(٢) .

٤ - اليافعي: بنحو ما تقدّم(٣) .

٥ - السبكي: « محمود بن سبكتكين السلطان الكبير، أبو القاسم، سيف الدولة ابن الأمير ناصر الدولة أبي منصور: أحد أئمة العدل، ومن دانت له البلاد والعباد وظهرت محاسن آثاره، وكان يلقّب قبل السلطنة سيف الدولة، وأما بعدها فلقّب يمين الدولة، وبهذا اللقب سمي الكتاب اليميني الذي صنفه أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبي في سيرة هذا السلطان، وأهل خوارزم وما والاها يعتنون بهذا الكتاب ويضبطون ألفاظه أشد من عناية أهل بلدنا بمقامات الحريري.

كان هذا السلطان إماماً عادلاً شجاعاً مفرطاً فقيهاً سمحاً جواداً سعيداً مؤيّداً، وقد اعتبرت فوجدت أربعة لا خامس لهم في العدل بعد عمر بن عبد العزيزرضي‌الله‌عنه - إلّا أن يكون بعض الناس لم تطل لهم مدة ولا ظهرت عنهم آثاره ممتدة وهم: السلطان محمود والوزير نظام الملك - وبينهما في الزمان مدة - وسلطان وملك في بلدنا هما السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت المقدس، وقبله الملك نور الدين محمود بن زنكي الشهيد »(٤) .

هذا، وقد ترجم الفردوسي: دولت شاه السمرقندي في ( تذكرة الشعراء: ٥٧ ) وذكر بعض أحواله مع السلطان محمود بن سبكتكين بالتفصيل فليراجع.

____________________

(١). وفيات الأعيان ٢ / ٨٤.

(٢). العبر - حوادث: ٤٢١.

(٣). مرآة الجنان - حوادث: ٤٢١.

(٤). طبقات الشافعية للسبكي ٥ / ٣١٤ - ٣٢٧.

١١٥

(٢٨)

رواية أبي بكر ابن مردويه

رواه من حديث أمير المؤمنينعليه‌السلام قائلاً: « عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ».

ومن حديث ابن عباس حيث قال: « عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب ».

وتظهر روايته له من حديث ابن عباس من عبارة الشوكاني الآتية إن شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - ياقوت الحموي ( معجم البلدان ٢ / ٣٤٦ ).

٢ - الذهبي ( تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢١٢ ) و ( العبر - حوادث: ٤٥٨ ).

٣ - ابن كثير ( التاريخ - حوادث: ٤٥٨ ).

٤ - السيوطي ( طبقات الحفاظ ٤٤٦ ).

٥ - الزرقاني ( شرح المواهب اللدنية ١ / ٦٨ ).

(٢٩)

رواية أبي نعيم الاصبهاني

لقد رواه أبو نعيم الاصبهاني في كتاب ( معرفة الصحابة ) فقد جاء في:

١١٦

( جمع الجوامع ) « أنا مدينة العلم وعلي بابها. أبو نعيم في المعرفة عن علي »(١) .

وقال السيوطي أيضاً: « الحديث السادس عشر: عنه - أي عن علي كرّم الله وجهه -: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه أبو نعيم في المعرفة »(٢) .

كما تعلم روايته الحديث في ( المعرفة ) من ( الاكتفاء ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين )، وقد أوردها نور الدين السليماني في ( الدر اليتيم ) كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

كما ذكر أبو نعيم معنى حديث مدينة العلم في جملة ألقاب سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وذلك يدل على ثبوته بلا ريب، وهذا نص كلامه بترجمة الامامعليه‌السلام :

« سيّد القوم، محبّ المشهود ومحبوب المعبود، باب مدينة الحكم [ العلم ] والعلوم، ورأس المخاطبات ومستنبط الاشارات، راية المهتدين ونور المطيعين، وولي المتقين وإمام العادلين، أقدمهم إجابة وإيماناً، وأقومهم قضية وإيقاناً، وأعظمهم حلماً وأوفرهم علماً، علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، قدوة المتقين، وزينة العارفين، المنبي عن حقائق التوحيد، المشير إلى لوامع علم التفريد، صاحب القلب العقول واللسان السئول، والاذن الواعي والعهد الوافي، فقأ عيون الفتن، ووقى من فنون المحن، فدفع الناكثين ووضع القاسطين ودمغ المارقين، الأخيشن في دين الله، المموس في ذات الله»(٣) .

ترجمته:

١ - الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ).

____________________

(١). جمع الجوامع ١ / ٣٨٨.

(٢). القول الجلي في مناقب علي: ٣٥.

(٣). حلية الأولياء ١ / ٦١.

١١٧

٢ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٤٣٠ ).

٣ - الخوارزمي في ( أسماء رجال مسانيد أبي حنيفة ).

٤ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢٦ ).

٥ - أبو الفداء الأيوبي في ( المختصر - حوادث ٤٣٠ ).

٦ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ١٠٩٢ ) و ( العبر ٣ / ١٧٠ ) و ( دول الإسلام حوادث ٤٣٠ ).

٧ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث: ٤٣٠ ).

٨ - الخطيب التبريزي في ( أسماء رجال المشكاة - المطبوع مع المشكاة ٣ / ٨٠٥ ).

٩ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٧ / ٨١ ).

١٠ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث ٤٣٠ ).

١١ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ١٨ ).

١٢ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ٤٧٤ ).

١٣ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٢٣ ).

١٤ - الشعراني في ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ).

١٥ - الدياربكري في ( الخميس - حوادث: ٤٣٠ ).

١٦ - القنوجي في ( التاج المكلل: ٣١ ).

١٧ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

وغيرهم كما سيأتي في بعض مجلّدات الكتاب.

قالابن خلكان: « الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ابن موسى بن مهران الاصبهاني الحافظ المشهور، صاحب كتاب حلية الأولياء، كان من أعلام المحدثين وأكابر الحفاظ الثقات، أخذ عن الأفاضل وأخذوا عنه وانتفعوا به، وكتابه الحلية من أحسن الكتب، وله كتب تاريخ إصبهان نقلت

١١٨

منه »(١) .

وفي ( العبر ) « تفرَّد بالدنيا بعلوّ الإِسناد، مع الحفظ والاستبحار من الحيث وفنونه وصنّف التصانيف الكبار المشهورة في الأقطار »(٢) .

(٣٠)

رواية أحمد بن المظفر الفقيه الشافعي

رواه باسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما تقدّم عن ( المناقب ) لابن المغازلي، وستقف عليه فيما بعد أيضاً إنْ شاء الله تعالى.

ترجمته:

ترجم لهالذهبي (٣) كما تظهر جلالته من رواية ابن المغازلي عنه ووصفه إيّاه بالفقيه الشافعي في مواضع عديدة من كتابه ( المناقب ).

(٣١)

رواية أبي الحسن الماوردي

وقد رواه أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي على ما نقل عنه ابن شهر آشوب حيث قال: « وقال

____________________

(١). وفيات الأعيان ١ / ٢٦.

(٢). العبر في خبر من غبر ٣ / ١٧٠.

(٣). نفس المصدر.

١١٩

النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق، وابن شاهين من أربعة طرق، والخطيب التاريخي من ثلاثة طرق، ويحيى بن معين من طريقين. وقد رواه السمعاني والقاضي الماوردي وأبو منصور السكري »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني: « أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي، من أهل البصرة سكن بغداد، وكان من وجوه الفقهاء الشافعيين، وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك، قال الخطيب كتبت عنه وكان ثقة »(٢) .

٢ - ابن الأثير: « وكان إماماً وله تصانيف كثيرة، منها الحاوي وغيره في علوم كثيرة، وكان عمره ستاً وثمانين سنة »(٣) .

٣ - ابن خلكان: « كان من وجوه الفقهاء الشافعية وكبارهم وكان حافظاً للمذهب، وله فيه كتاب الحاوي الذي لم يطالعه أحد إلّا وشهد له بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب، وفوّض إليه القضاء ببلدان كثيرة »(٤) .

٤ - الذهبي: « وكان إماماً في الفقه والأصول والتفسير، بصيراً بالعربية »(٥) .

٥ - اليافعي: « الامام النحرير والبحر الكبير أقضى القضاة »(٦) .

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

(٢). الأنساب - الماوردي. ملخّصاً.

(٣). الكامل في التاريخ - حوادث: ٤٥٠. ملخّصاً.

(٤). وفيات الأعيان ١ / ٣٢٦.

(٥). العبر في خبر من غبر - حوادث: ٤٥٠.

(٦). مرآة الجنان - حوادث: ٤٥٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

والثالث عشر (١) : فيه الحسين بن علي بن كيسان ، ولم أقف عليه في الرجال الآن.

المتن :

حكى العلاّمة في المختلف أنّ المشهور بين علمائنا تحريم السجود على الثوب المعمول من القطن والكتان ، وهو اختيار المرتضى في الجمل والانتصار والمسائل المصرية الثالثة ، وله قول آخر في المسائل المصرية الثانية أنّه مكروه ، ثم استدل العلاّمة بالإجماع على المنع قائلا : إنّ خلاف السيّد المرتضى لا يعتدّ به مع فتواه بالموافقة ؛ لأنّ الخلاف الصادر منه إن وقع قبل موافقته اعتبرت موافقته ، لأنّه يكون قد انعقد الإجماع بعد الخلاف ، وإن وقع بعد الموافقة لم يعتدّ به ، لأنّه صدر بعد الإجماع ، وقول علمائنا حجة لأنّه الإجماع.

ثم ذكر الخبر الأوّل قائلا : إنّ في الطريق القاسم بن عروة ، فإن كان ثقة فالحديث صحيح ، وإلاّ فلا.

ثم ذكر الثاني قائلا : ولأنّ الصلاة التي فعلها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بيانا للأمر إن وقعت على هذا الوجه كان واجبا والثاني باطل فالمقدم مثله ، وإن وقعت على ما ادّعيناه ثبت المطلوب ، لأنّ بيان الواجب واجب(٢) . انتهى.

وليت شعري كيف يصدر من مثله هذا الكلام الذي أظهر ما يتوجه‌

__________________

(١) في النسخ : والرابع عشر ، والصواب ما أثبتناه.

(٢) المختلف ٢ : ١٣٠ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٩ ، الانتصار : ٣٨ ، انظر المسائل الموصليات الثالثة ( رسائل المرتضى ١ ) : ٢٢٠ ، وص ١٧٤.

٢٦١

عليه أوّلا : أنّ قوله : المشهور بين علمائنا ، في أوّل المسألة يؤذن بعدم الإجماع ثم دعواه الإجماع. وثانيا : أن الإجماع كيف يعلمه هو والسيّد لا يعلمه مع أنّه أقرب إليه منه ، فكيف يليق أن يقال : إنّ الإجماع إن كان قبله ، ومتى يتصور ثبوت الإجماع في عصر العلاّمة ولم يعلمه السيد في عصره ، على أنّ الإجماع لا يشترط فيه جميع الأعصار فيكفي عصر العلاّمة إن تم الإجماع ، ولا حاجة إلى القول بأنّ الإجماع إن كان بعده أو قبله.

وأمّا ثانيا : فلأنّ قوله : إن كان القاسم بن عروة ثقة فهو كذا ، كيف يليق ذكره في كتب الاستدلال؟! وأمّا ثالثا : فلأنّ الصلاة الواقعة بيانا متى تحققت عندنا؟! وعلى تقدير التحقق إذا وقعت على ما ادعاه إن أراد به وقوعها على غير القطن والكتان جميعا في حالة واحدة فهذا ممّا لا يتصور ، وإن كان المراد وقوعها على شي‌ء ما غير هما فوجوبه أيّ نفع له؟

إذا عرفت هذا فاعلم أنّالخبر الأوّل تضمن القطن والكتان ، وهو شامل للمنسوج وغيره ، لكن أصل الخلاف على ما ذكره العلاّمة في المنسوج المعبر عنه بالمعمول ، وكلام السيد في حجته يقتضي المنسوج ، والخبر حينئذ يدل على أزيد من مراد العلاّمة وغيره ، فلو حمل على المنسوج لموافقة المشهور وحمل ما تضمن الجواز على غيره أمكن كما احتمله شيخنا المحقق ـ أيده الله ـ ( سماعا منه )(١) ، إلاّ أنّ الثاني تضمن الكرسف ، وربّما كان إرادة غير المنسوج منه أظهر.

ثم إنّ الثاني كما ترى تضمن النهي عن السجود على شي‌ء من‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « م ».

٢٦٢

الحيوان ، وهو شامل لجميع أجزائه وما يخرج منه ، كما تضمن الطعام وثمار الأرض ، والأوّل واضح بتقدير أن يراد بالشي‌ء جزء منه ، ولو أريد بمن البيانية لا يضر بالحال [ لدخول ](١) الجزء في الجملة ، أمّا ما يخرج منه إذا لم يكن مأكولا لبني آدم فالخبر قد يستفاد منه عدم الجواز ، وكونه مأكولا أوّلا لكن بعد خروجه انتفى أكله كذلك. وإطلاق من رأينا كلامه من الأصحاب من أنّ ما تنبت الأرض غير المأكول والملبوس يجوز السجود عليه(٢) ، كأنّه محمول على غير ما يخرج من الحيوان ، واحتمال القول بالاستحالة بعد الخروج يشكل بأنّ الخروج لا ينحصر في المستحيل.

وأمّا الطعام فمحتمل لأن يراد به ما أعدّ للأكل فعلا أو قوّة كما ذكره البعض(٣) ، لكن في الخبر الصحيح عن حمّاد بن عثمان في الفقيه وغيره(٤) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : « السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس » نوع دلالة على ما قرب من الفعل كما أوضحناه في معاهد التنبيه بما حاصله : أنّ لفظ « أكل » و « لبس » حقيقة ( فيما أكل ولبس بالفعل ، و)(٥) لمّا امتنع الحمل عليه ينبغي الحمل على أقرب المجازات ، وهو ما قرب من الفعل.

وإيراد بعض على كلام العلاّمة في المنتهى ـ حيث اقتضى اعتبار القوة القريبة لتجويزه السجود على الحنطة والشعير معللا بأنّهما غير مأكولين في‌

__________________

(١) في النسخ : للدخول في. والظاهر ما أثبتناه.

(٢) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، روض الجنان : ٢٢١.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ١٦٨ ، صاحب المدارك ٣ : ٢٤٥.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٤ ، علل الشرائع : ٣٤١ / ٣ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٢.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٦٣

تلك الحال ـ بعدم خروج المأكول عن كونه مأكولا بالاحتياج إلى العلاج.

( واعتراضه أيضا )(١) بأنّ إطلاق الصفة على ما سيتصف بمبدإ الاشتقاق مجاز اتفاقا ، ثم جوابه بأنّ إطلاق المأكول والملبوس على ما يؤكل ويلبس بالقوة القريبة من الفعل قد صار حقيقة عرفية وإلاّ لم يجز في العرف إطلاق اسم المأكول على الخبز قبل المضغ والازدراد إلاّ مجازا ، وكذا اسم الملبوس على الجبّة قبل لبسها(٢) .

أجبنا عن الجميع في الكتاب بأنّ الخروج عن الحقيقة إلى بعض أفراد المجاز لإجماع ونحوه لا ضرورة فيه ، وكون بعض الأفراد أقرب لا ينكر ، واحتمال اختصاص العرف بالمأكول القريب ؛ غير بعيد.

وعلى كل حال إذا تعذر العمل بظاهر النص يعمل بالأقرب إليه ، والخبر المبحوث عنه تضمن الطعام ، وغير بعيد تناوله للحنطة ونحوها قبل أن يقرب إلى الأكل كما يعرف من إطلاق الشارع في بيع الطعام قبل كيله وقبضه.

أمّا عموم ثمار الأرض فالتقييد لها بالمأكول لا بدّ منه عند الأصحاب(٣) ، بل الأكل أيضا مقيد كما لا يخفى.

وأمّا الرياش فستسمع في اللغة معناها ، وبه يتضح ما يراد في الرواية.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « م » : واعتراض بعض محققي المعاصرين سلّمه الله أنه أيضا.

(٢) انظر الحبل المتين : ١٦٨.

(٣) منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٦٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ١١٩ ، الشهيد في الذكرى : ١٥٩ ، الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٥٩.

٢٦٤

ثم إنّ الثالث كما ترى لا يوافق ما قدمناه من الحمل(١) ، لأنّ الطبري على ما قيل هو الثوب القطن ، وحَمل الشيخ له وجه في الجملة.

أمّا الاستدلال عليه بالرابع والخامس ففيه تأمّل ؛ لما يأتي من تفسير المسح والبساط(٢) .

وأمّا السادس : فصريح في جواز السجود على القطن والكتان من غير تقية ، والحمل على ما قدّمناه(٣) من كون المذكورين غير منسوجين ممكن.

ويدل عليه ما قدّمناه أيضا من خبر حمّاد بن عثمان(٤) حيث قال : « أو لبس » فإنّ الظاهر منه ما لبس بالفعل ، لكن لما انتفت الحقيقة بما سبق يراد أقرب المجازات ، ولا ريب أنّ المنسوج أقرب وإن كان ما خيط منه أقرب من غيره ، هذا بتقدير العمل بالخبر المبحوث عنه ، أمّا حمل الشيخ(٥) فبعده ظاهر ، لكنه وجه للجمع.

والاستدلال بالسابع لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ مفاد جمع الشيخ حصول الضرورة من البرد ، ومقتضى الرواية تعذّر ما يسجد عليه من الأرض.

والثامن : قد يظن أنّه لا يدل على ما قاله رَحمَه الله لاحتماله كراهة الصلاة على الحصى من جهة عدم تمكن الجبهة ، وذكر اليوم الشديد الحرّ لا يدل على أنّ الكراهة لأجل الحرارة ، وفيه : أنّ الظاهر كون العلّة هي الحرارة ، غاية الأمر أنّ الضرورة في مثل هذا غير منضبطة ، ثم إنّ الثوب لا يبعد أن‌

__________________

(١) راجع ص ٢٦٢.

(٢) انظر ص ٢٦٧.

(٣) راجع ص : ٢٦٢.

(٤) راجع ص : ٢٦٣.

(٥) راجع ص : ٢٥٥.

٢٦٥

يكون من القطن أو الكتان ، واحتمال غيرهما بعيد.

وأمّا التاسع : ففيه دلالة على خوف الحرّ ، إلاّ أنّ قوله : « اسجد على ظهر كفّك » إلى آخره. لا يخلو من إجمال ، كما أنّ قول السائل : ليس كل ثوب ، إلى آخره. كذلك ، فإنّ الأوّل كما يحتمل أن يراد به كون ظهر الكف أحد المساجد السبعة ـ فيدل على جواز السجود على ظهر الكف ، ويؤيّده إطلاق الخبرين السابقين(١) من قولهعليه‌السلام : « واليدين » في عدّ المساجد ، وإن كان بعض الأصحاب حملهما على البطن لأنّه المعهود(٢) ـ يحتمل أن يراد أنّ ظهر الكف أحد المساجد التي يسجد عليها عند الضرورة فيدل على جواز السجود على الظهر مع الضرورة ، لكن لا يخفى أنّ السؤال تضمن عدم إمكان الثوب ، وحمل الجواب عليه غير لازم.

والأمر في أوّل الخبر بقوله : اسجد على ثوبك. لا يدل على أنّه مقدّم على ظهر الكف ؛ لجواز أن يكون أحد الأفراد ، وعلى هذا فاحتمال الاجتزاء بظهر الكف يمكن لو صحّ الخبر ؛ وفي عبارة بعض إليّ(٣) : السجود على ظهر الكف أولى ، جمعا بين وظيفتي السجود بباطن الكف وعلى ظاهره ، والأمر كما ترى.

وأمّا الثاني فالإجمال حاصل فيه من حيث إنّ عدم الإمكان محتمل لأن يكون من جهة عدم كونه من القطن والكتان ، ويحتمل أن يراد عدم إمكان وضعه على الأرض ، وكأنّ الثاني له ظهور.

والعاشر : له دلالة على مطلوب الشيخ ، لكن الكمّ يتناول غير القطن‌

__________________

(١) راجع ص ٢٢٥ و ٢٤٠.

(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٤٠٤.

(٣) كذا في النسخ ، وانظر المسالك ١ : ١٨٠.

٢٦٦

والكتان ، ويحتمل أن يقيد بوضع الكمّ على ظهر الكف وعدمه.

[ والحادي عشر كالعاشر ، والثاني عشر مثلهما ] (١) .

[ وأمّا الثالث عشر ] (٢) فهو صريح في الجواز مع عدم التقية والضرورة ، وحمل الشيخ(٣) في أعلى مراتب التكلف ، ولو حمل ما تضمن النهي على الكراهة إن لم يثبت الإجماع على المنع أمكن ، والمحقق في المعتبر استحسن حمل السيّد المرتضى على الكراهة(٤) ، كما ذكرناه ، وظاهره عدم الاعتداد بخيال الإجماع ، والحال غير خفية ، لكن الاحتياط مطلوب.

اللغة :

قيل : والمسح ـ بكسر الميم وإسكان السين المهملة وآخره حاء ـ بساط لا خمل له ، ويقال له البلاس بفتح الباء وكسرها(٥) . والرياش ـ بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة ـ جمع ريش ، كشعب وشعاب ، وهو لباس الزينة ، أستعير من ريش الطائر لأنّه لباسه ، ولعل المراد هنا مطلق اللباس(٦) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين في النسخ هكذا : والعاشر كالتاسع والحادي عشر مثلهما ، والصواب ما أثبتناه.

(٢) في النسخ : وأمّا الثاني عشر ، والصواب ما أثبتناه.

(٣) راجع ص ٢٥٦.

(٤) المعتبر ٢ : ١١٩.

(٥) كما في الحبل المتين : ١٦٨ ، القاموس المحيط ١ : ٢٥٨ ، الصحاح ١ : ٤٠٥.

(٦) انظر الحبل المتين : ١٦٨ ، القاموس المحيط ٢ : ٢٨٦ ، الصحاح ٣ : ١٠٠٨.

٢٦٧

قوله :

باب السجود على القير والقفر‌

أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : « لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال : « لا بأس ».

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على حال الضرورة أو التقية دون حال الاختيار.

السند‌

في الأوّل : فيه علي بن إسماعيل ، وهو يقال لجماعة(١) ليس فيهم من وصف بالثقة ليفيد البحث في تعيّنه ، غير أنّا قدمنا(٢) ما اتفق في علي بن السندي الواقع في الكشي حيث قال في علي بن إسماعيل : نصر بن الصباح قال : علي بن إسماعيل ثقة [ وهو ] علي بن السندي ، فلقب إسماعيل بالسندي. وقدمنا أنّ شيخنا ـ أيّده الله ـ احتمل أن يكون لفظ ثقة موهوما ، وإنّما هو « يقال » لما جرى في العادة للكتّاب أن يأتوا بلفظ « يقال » عوض‌

__________________

(١) انظر هداية المحدثين : ٢١١.

(٢) في ج ١ : ٣٥٥ وج ٢ : ١٨٧ وج ٣ : ٣٠.

٢٦٨

يقال.

والعلاّمة جعله علي بن السري(١) . وفي اختيار الكشي للشيخ : علي بن السدي(٢) ( عوض السندي ، قال شيخنا ـ أيّده الله ـ : وهو الذي ينبغي ، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي )(٣) انتهى.

والذي تحققته الآن أن علي بن إسماعيل هو علي بن السندي ، لأنّ الرواية كما ترى عن علي بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، وفي الرجال محمّد بن عمرو بن سعيد يروي عنه علي بن السندي في الفهرست(٤) ، وفي رجال من لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام من كتاب الشيخ(٥) ، إلاّ أن يقال : إنّ الشيخ لما ظن أنّ علي بن إسماعيل هو ابن السندي ( حكم بأنّ الراوي عنه علي بن السندي ، وفيه من البعد ما لا يخفى ؛ لأنّ النجاشي ذكر أنّ الراوي علي بن السندي )(٦) عن محمّد بن عمرو بن سعيد(٧) .

وبالجملة : فما وقع في الخلاصة من علي بن السري وفي الاختيار من ابن السدي وتوجيه شيخنا ـ أيّده الله ـ يندفع بما ذكرناه ، غير أن الأثر هيّن بعد ما تقدم من احتمال تصحيف « ثقة ».

والثاني : فيه محمّد بن أبي حمزة ، وقد تكرر القول فيه من اشتراكه‌

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٩٦ / ٢٨.

(٢) في « م » و « رض » : السندي ، وقد تقرأ في « فض » : السيدي ، وما أثبتناه هو الموافق للمصدر ـ راجع رجال الكشي ٢ : ٨٦٠ / ١١١٩.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٤) الفهرست : ١٣١ / ٥٨٢.

(٥) رجال الطوسي : ٥١٠ / ١٠٥.

(٦) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٧) رجال النجاشي : ٣٦٩ / ١٠٠١.

٢٦٩

بين ثقة ، ومهمل ، واحتمال الانصراف للثقة(١) أو الاتحاد(٢) . وأمّا النضر فهو ابن سويد كما لا يخفى على الممارس ، والكلام في المعلى بن خنيس لا يضر بالحال.

المتن :

في الأوّل : ظاهر النهي التحريم ( في المذكورات بناء على كونه حقيقة فيه )(٣) لو صحّ الخبر.

والثاني : يقتضي الجواز على الأمرين ، فالحمل على الكراهة في النهي ممكن لو عمل بالخبرين ، بل كان الوالدقدس‌سره يقول : إنّ النهي يكاد أن يكون حقيقة في الكراهة(٤) .

( أمّا حمل الشيخ على الضرورة فهو وإن بعد ربّما قربه أنّ الصاروج على تقدير حمل النهي على الكراهة )(٥) يقتضي الخبر جواز السجود عليه ، ولا أعلم القائل به ، فربما يؤيد حمل النهي على التحريم. وكان شيخناقدس‌سره يميل إلى جواز السجود عليه(٦) ؛ للخبر الصحيح المتضمن للسؤال عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيسجد‌

__________________

(١) في « رض » : إلى الثقة.

(٢) راجع ج ١ : ١٤٦ ، ٢٨٩ ، ٣٧٥.

(٣) بدل ما بين القوسين في « رض » : بناء على كونه حقيقة فيه في المذكورات ، وكذا في « م » بنقيصة كلمة « فيه ».

(٤) راجع معالم الأُصول : ٩٤ وفيه : إن استعمال النهي في الكراهة شائع على نحو ما قلناه في الأمر : ٤٨.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٦) المدارك ٣ : ٢٤٤.

٢٧٠

عليه؟ فكتبعليه‌السلام بخطه : « إنّ الماء والنار قد طهّراه »(١) وهذا الخبر قد تكلمت فيه بما لا مزيد عليه في كتاب معاهد التنبيه ، وحاصل الأمر أنّ الخبر لا يخلو من إجمال.

وفي المنتهى : إنّ في الاستدلال بهذه الرواية على الطهارة بالاستحالة رمادا إشكالا من وجهين ، أحدهما : أنّ الماء الذي يحلّ به الجصّ غير مطهّر إجماعا ، الثاني : أنّه حكم بنجاسة الجصّ ثم بتطهيره ، وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال(٢) .

واعترض عليه بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ بأنّ المراد بالماء ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد ؛ إذ ليس في الخبر أنّ المسجد كان مسقّفا ، وأنّ المراد بالوقد عليه اختلاط تلك الأعيان التي يوقد بها من فوقه.

قال ـ سلّمه الله ـ : ويبقى إشكال آخر وهو أنّ النار إذا طهّرته أوّلا كيف يحكم بتطهير الماء ثانيا؟ إلاّ أن يحمل التطهير على المعنى الشامل للشرعية واللغوية(٣) . انتهى.

وللوالدقدس‌سره كلام في الحديث ذكرته في محل آخر ، إلاّ أنّ في آخر الكلام المنقول إشارة إلى ما ذكره الوالدقدس‌سره من إرادة الأعم من الشرعية واللغوية(٤) ، والذي يقتضيه النظر أنّ الجواب المذكور في أعلى المراتب من البعد.

ثم إنّ الرواية تضمنت الوقد بعظام الموتى ، وتنجيس ما تلاقيه إنّما‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٨ و ٣٠٤ / ١٢٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٥٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.

(٢) المنتهى ١ : ١٧٩.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ١٢٦ و ١٢٧.

(٤) معالم الفقه : ٣٧٤.

٢٧١

يكون مع الرطوبة ، واحتراق الجص لو ظهر بمقتضى النص لا يتحقق كونه رمادا ، والاعتبار في الطهارة بالرماد والدخان ، ولو أريد ( مجرد اتصال الأجزاء من العظام المذكورة )(١) وأنّ الطهارة إنّما هي للعذرة والعظام نفي إشكال العلاّمة ، فلا بدّ حينئذ أن يقال : إنّ السؤال من جهة إدخال النجاسة المسجد حيث أوقد بالعذرة وعظام الموتى ، فالجواب يتضمن الطهارة باستحالة العذرة رمادا ، غاية الأمر ( أنّ ذكر الماء )(٢) غير ظاهر الثمرة ، إلاّ أن يكون تقريبا لاستبعاد طهارة النار ، أو يراد التنظيف لضرورة التوجيه.

وعلى كل حال ظاهر الخبر جواز السجود ، حيث كان المسئول عنه هو السجود ، فلو كان الجواب خاليا عن ذلك لما أفاد في الظاهر.

وإذا عرفت هذا مجملا فالخبر الثاني الدال على جواز السجود على القير له مؤيّدات من الأخبار في التهذيب(٣) ، وفي باب الصلاة في السفينة ما يدل على الجواز(٤) ، لكن احتمال الضرورة ممكن.

اللغة :

قال جدّيقدس‌سره في فوائد التهذيب : القفر ضرب من القير. وفي الصحاح : الصاروج النورة وأخلاطها ، فارسي معرب(٥) .

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « م » : مجرد الأجزاء من المذكور ، وفي « فض » : مجرد اتصال الأجزاء من المذكور.

(٢) بدل ما بين القوسين في « فض » : ان الماء ذكره ، وفي « م » : ذكره.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٥ و ٢٩٨ / ٩٠٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٦ و ٧.

(٤) انظر الوسائل ٨ : ٤٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٣.

(٥) الصحاح ١ : ٣٢٥.

٢٧٢

قوله :

باب السجود على القرطاس فيه كتابة‌

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.

فأمّا ما رواه علي بن مهزيار ، قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسنعليه‌السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب(١) عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب : « يجوز ».

أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام في المحمل يسجد(٢) على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه في الخبر الأوّل ضرب من الكراهية ، وقد صرح بذلك في قوله : إنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ، ويكون الخبران محمولين على الجواز ، على أنّ خبر صفوان الجمّال الذي حكى فيه فعل أبي عبد اللهعليه‌السلام ليس فيه أنّ القرطاس الذي كان يسجد عليه كان فيه كتابة ، والكراهة إنّما توجهت إلى ما (٣) هذه صفته ، ويجوز أن يكون بلا كتابة فيطابق الخبر الأوّل.

__________________

(١) في الفقيه ١ : ١٧٦ والتهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٠ : المكتوبة.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٨ : سجد.

(٣) في النسخ : من ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٣٥.

٢٧٣

السند :

في الأوّل : ليس فيه ارتياب. والثاني : فيه داود بن فرقد وقد مضى فيه القول وأنّه ثقة(١) . والثالث : كالأوّل.

المتن :

نقل بعض الأصحاب الإجماع على جواز السجود على القرطاس(٢) ، والخبر الثاني صريح فيه ، والأوّل لفظ « كره » فيه قد قدّمنا أنّها تستعمل فيما يتناول الحرام ، لكن مع الاشتراك أو التناول المخصص موجودٌ فيها وهو الكتابة كما قاله الشيخ ، غاية الأمر أنّ مع الكتابة يحتمل الكراهة والتحريم ، غير أنّ الاشتراك يبقي الأصل على حاله ، إلاّ أن يقال : إنّ ما دلّ على عدم السجود على(٣) المأكول والملبوس عام فإذا خرج غير المكتوب بقي هو ، وفيه ما لا يخفى.

ويظهر من الشهيدرحمه‌الله في الذكرى عدم تحقق الإجماع ؛ لقوله : وفي النفس من القرطاس شي‌ء من حيث اشتماله على النورة ، إلاّ أن نقول : الغالب جوهر القرطاس ، أو نقول : جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض(٤) . ولجدّيقدس‌سره عليه كلام في الروضة(٥) ذكرناه في حواشيها ، وكذلك المحقّق‌

__________________

(١) راجع ج ٢ : ٣٣٠.

(٢) كما في المسالك ١ : ٢٦ ، الروضة البهيّة ١ : ٢٢٧ ، المدارك ٣ : ٢٤٩.

(٣) في النسخ زيادة : غير ، حذفناها لاستقامة المعنى.

(٤) الذكرى : ١٦٠.

(٥) الروضة البهيّة ١ : ٢٣٠.

٢٧٤

الشيخ علي(١) .

والحق أنّ الأخبار حجّة عليه مؤيّدة بدعوى الإجماع.

أمّا استشكال الشهيدرحمه‌الله في الذكرى حكم القراطيس المكتوبة بأنّ أجرام الحبر مشتملة غالبا على شي‌ء من المعادن ، ثم قوله : إلاّ أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم ، ثم قوله : وربّما يخيّل أن لون الحبر عرض والسجود إنّما هو على القرطاس ، وليس بشي‌ء ؛ لأنّ العرض لا يقوم بغير حامله والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون(٢) .

فقد يقال عليه : أوّلا : بأنّ ما دلّ على كراهة السجود على المكتوب إمّا أن يحمله على الكراهة الأصولية أو على التحريم ، فإن حمله على الأوّل لا وجه للإشكال ، ولو حمله على التحريم استغنى عن التوجيه ، ولو كان مشتركا أمكن توجيه المنع بما دل على اشتراط غير الملبوس ، إلاّ أن يقال : إنّ الكواغذ غير ملبوسة بالعادة وإن كان أصلها من الملبوسة ، وفيه نوع تأمّل.

هذا إذا لم نعمل بالخبر الأخير ؛ لاحتماله الضرورة من حيث كونهعليه‌السلام في المحمل ، مضافا إلى تضمنه الإيماء فإنّه يشعر بالضرورة. و ( احتمال الإيماء لغير السجود لا يضر بالحال.

ولو قلنا إنّ خبر علي بن مهزيار يتناول بإطلاقه المكتوب زال الإشكال أيضا )(٣) واحتمال أن يقال : إنّ خبر علي بن مهزيار مكاتبة ، فيه : أن ضرورة هذا لا وجه لها بعد عدالة الراوي والأمن من اشتباه الخط ، نعم‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٢ : ١٦٥.

(٢) الذكرى : ١٦٠.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

٢٧٥

ربّما يدّعى أنّ المتبادر من القراطيس كونها من حيث هي ، والمكتوبة أمر آخر.

وأمّا ثانيا : فقوله إنّ العرض لا يقوم ، إلى آخره. إن أراد به ما ذكره الحكماء من استحالة انتقال الأعراض فهو صحيح ، لكن التزامه يقتضي عدم صحة الصلاة على الأرض المشتملة على صبغ من المعادن ، وكذلك غير الأرض ، وأظنّ أنّ التزامه مشكل. وإن أراد أنّ عرض الحبر لا ينفك عن الجرم ، ففيه : أنّه متوجه إلاّ أنّ العرض قد ينتفي في الحبر بغير جرم ، وبتقدير التسليم فقوله : العرض لا يقوم بغير حامله والمداد أجسام ، إلى آخره ، لا يخلو من تسامح.

أمّا ما تخيّله بعض : من أنّ الأحكام المتعلّقة بالذوات لا تنتقل إلى عوارضها كالإنسان المتصف بالنطق لا يتصف به عوارضه ، فالمعدن إذا اتصف بعدم جواز السجود لا يتصف به عوارضه ، ففيه : أنّه بتقدير امتناع انفكاك العرض الذات موجودة.

وبالجملة : إيراد الشكوك مع العمل بالأخبار لا وجه له ، وبدون العمل قد يتحقق الإشكال ، نظرا إلى ما ذكرناه في أثناء الكلام.

اللغة :

القراطيس والكواغد من باب عطف التفسير ( وفي القاموس القرطاس الكاغذ )(١) .

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « م » : والقرطاس قيل مثلث القاف. وهو موجود في القاموس المحيط أيضا ( ج ٢ ص ٢٤٨ ).

٢٧٦

قوله :

باب السجود على شي‌ء ليس عليه سائر البدن‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عقبة ، عن حمران ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : « كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم يكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد ».

علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار وبريد(١) بن معاوية ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : « لا بأس بالمقام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ».

فأمّا ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليعليهم‌السلام أنّه قال : « لا يسجد الرجل على شي‌ء ليس عليه سائر جسده ».

فلا ينافي الخبرين الأوّلين ؛ لأنّ هذا الخبر موافق للعامة ، والوجه فيه التقيّة دون حال الاختيار.

السند‌

في الأوّل : ليس فيه من لم يقدم بيان حاله(٢) إلاّ عبد الرحمن بن‌

__________________

(١) في النسخ : يزيد ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٦٠.

(٢) راجع ج ١ : ٤١ ، ٧٠ ، ٢٩٣ ، ٢٩٨ ، ج ٢ : ١٧٧ ، ج ٣ : ٣٩٨.

٢٧٧

أبي عقبة ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال.

والثاني : واضح.

والثالث : فيه محمّد بن يحيى ، والمستفاد من الرجال رواية محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم(١) ، والخزّاز ثقة(٢) . أمّا غياث فالشيخ قال : إنّه بتري(٣) ، والنجاشي وثقه(٤) ، وقد مضى عن شيخناقدس‌سره في الجزء الأوّل(٥) النقل عن الكشي أنّه قال : بأنّه بتري رواية عن غير معلوم ، ولم نقف عليه في الكشي ، وفي الظن رواية محمّد بن يحيى الخثعمي عن غياث في الأخبار ، والشيخ قال في هذا الكتاب : إنّ الخثعمي عامي ، والجميع مضى مفصلا(٦) ، فليراجع.

المتن :

في الأوّل : واضح ، غير أنّ قوله : « جعل حصا » فيه دلالة على أنّ اعتبار مقدار الدرهم لا يشترط فيه اتصال الأجزاء في المسجد ، إلاّ أن يقال : إنّ الخبر من قبيل المجمل ، إذا لم يعلم قدر الحصا ، نعم ربّما دل الحصا على أنّهعليه‌السلام لم يكتف بالمسمّى في السجود ( لكن لا يدل على التعيين كما لا يخفى )(٧) .

__________________

(١) انظر رجال الطوسي : ٤٨٨ / ٢ ، الفهرست : ١٥٤ / ٦٨٣.

(٢) انظر رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٤ ، رجال ابن داود : ١٨٦ / ١٥٣٠ ، خلاصة العلاّمة : ١٥٨ / ١٢٠.

(٣) رجال الطوسي : ١٣٢ / ١.

(٤) رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٣.

(٥) راجع ج ٣ : ٢٩٥.

(٦) راجع ج ٢ : ٤٥٦.

(٧) ما بين القوسين ليس في « م ».

٢٧٨

وأمّا الثاني : ففيه دلالة على ما قاله السيد المرتضىرحمه‌الله من جواز السجود على المنسوج من القطن والكتان(١) ، كما ذكره بعض الأصحاب(٢) وإن كان فيه نوع تأمّل ، لاحتمال أن يراد بالنبات من نحو القنّب(٣) الغير المعتاد لبسه ، وعلى تقدير العموم فالتخصيص ممكن لو تم الدليل على المنع.

وأمّا الثالث : فالتقية فيه غير خفية.

اللغة :

الخمرة ـ بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم ـ سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط ، قاله في الصحاح(٤) .

قوله :

باب السجود على الثلج‌

أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السجود على الثلج فقال : « لا تسجد في (٥) السبخة ولا على الثلج ».

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٧٤.

(٢) منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٢٥١ ، الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٦١ ، البهائي في الحبل المتين : ١٦٩.

(٣) نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتّل حبالا ، وله حبّ يسمى الشهدانج. المصباح المنير :٥١٧.

(٤) الصحاح ٢ : ٦٤٩.

(٥) في الاستبصار ١ : ٣٣٦ : على.

٢٧٩

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام قلت له : إني أخرج في هذا الوجه وربّما لم يكن موضع أصلّي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ فقال : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه ».

فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب ما قدمناه في الخبر الأوّل ، وبيّنه أيضا(١) خبر منصور بن حازم ، وقد قدمناه فيما مضى.

السند‌

في الأوّل : فيه معمّر بن خلاّد ، وهو ثقة. والثاني : فيه داود الصرمي ، وقد مضى عن قريب أنّه مهمل(٢) .

المتن :

في الأوّل : قد يدل بمعونة ذكر السبخة على الكراهة في الثلج ؛ إذ المشهور بين الأصحاب المتأخرين الكراهة في السبخة(٣) ، وإن كان يظهر من الصدوق في الفقيه المنع من السبخة(٤) .

والخبر الدال على الجواز موثق سماعة فيما نقل(٥) . وفي خبر أبي بصير حين سأل عن كراهة الصلاة في السبخة جاء الجواب : « إنّ الجبهة‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٣٦ زيادة : في.

(٢) راجع ص ٢٥٨.

(٣) كما في المنتهى ١ : ٢٥٣.

(٤) الفقيه ١ : ١٥٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٢ أبواب مكان المصلي ب ٢٠ ح ٨.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379