إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

إستقصاء الإعتبار15%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-177
الصفحات: 379

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46890 / تحميل: 5785
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٧
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

والرابع : فيه إسحاق بن آدم وهو في الرجال(١) لا يزيد حاله عن الإهمال. وأمّا الفضل بن حسان فلم أقف عليه في الرجال. وزكريا بن آدم ثقة في النجاشي(٢) .

ثم إنّ في السند دلالة على ما قدمناه(٣) عن قريب في عود ضمير عنه الى محمّد بن عليّ بن محبوب ، حيث روى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب.

والخامس : فيه الحسين بن أبي العلاء ، ولم أفهم من حاله ما يزيد على المدح كما مضى(٤) ، بل المدح فيه ما فيه.

والسادس : لا ارتياب فيه.

السابع : فيه داود بن سرحان وقد وثّقه النجاشي بهذه الصورة : ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهم‌السلام ، ذكره ابن نوح(٥)

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ من نسي الإقامة إن كان فرغ من الصلاة لا إعادة عليه وبدون ذلك فليعد ، وظاهر الأمر الوجوب لكن القائل بالاستحباب يمكنه الحمل على الاستحباب ، والقائل بالوجوب ربما كان كذلك ، كما ستعلمه(٦) من الأقوال.

__________________

(١) انظر رجال النجاشي : ٧٣ / ١٧٦ ، الفهرست : ١٥ / ٥٤ ، رجال ابن داود : ٤٨ / ١٥٨.

(٢) رجال النجاشي : ١٧٤ / ٤٥٨.

(٣) في ص : ٥٧.

(٤) في ج ١ : ١٥٢.

(٥) رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤٢٠.

(٦) في ص : ٦٤ ـ ٦٥.

٦١

والثاني : تضمّن أنّ من نسي الأذان والإقامة إن ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وينقل عن الشهيد في الذكرى أنّه جعل الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قاطعة للصلاة فتكون من خصوصيات هذا الموضع(١) ، واحتمل بعض محقّقي الأصحاب إرادة السلام بالصلاة(٢) ؛ لما يأتي في الخامس(٣) .

وقد يحتمل أن يراد بالصلاة فعلها مقام الأذان ، وقوله : « وليقم »(٤) ربّما يدل عليه ، والفرق بين ما قبل القراءة وبعدها محتمل وإن جاز فعل الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أثناء الصلاة ؛ للإطلاقات ، بل ظاهر بعض الأخبار(٥) التنصيص ، إلاّ أن يقال : إنّ الإطلاق يقيّد بغير زمن القراءة ، والنصّ لا يتناول حال القراءة كما يعلم من مراجعته ، والحق أنّ احتمال عدم القطع بعيد بعد قوله : « فليتم صلاته » كما أنّ احتمال إرادة التسليم كذلك.

والثالث : يدلّ على أنّ الذكر قبل الركوع يقتضي الانصراف والأذان والإقامة ، وإن كان قد ركع فليتمّ ، والجمع بينه وبين الثاني بالحمل على تفاوت الأفضليّة.

والرابع : فيه ظهور احتمال عدم القطع ، بل السكوت عن القراءة والإتيان باللفظين ، واستشكال الشهيد في الذكرى بأنّه كلام في أثناء الصلاة‌

__________________

(١) الذكرى : ١٧٤.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٨.

(٣) في ص : ٦٣.

(٤) لفظة : وليقم ، ساقطة من الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٦ ، راجع ص ٥٨.

(٥) الوسائل ٦ : ٤٠٧ أبواب التشهد ب ١٠.

٦٢

ليس منها(١) ، واضح الدفع ؛ لأنّ الإذن من الشارع كافية في الصحّة إن صحّ الخبر.

وقول بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ بأنّ الحمل على قول ذلك مع نفسه من غير أن يتلفّظ ممكن ، فيندفع به إشكال الشهيد. غريب ، كما أنّ قوله : إنّ الأمر بالسكوت موضع القراءة ربما يؤذن بذلك ؛ إذ لو تلفّظ بالإقامة لم يكن ساكتا. أغرب ، وقوله : إنّ الحمل على السكوت عن القراءة خلاف الظاهر(٢) . كذلك ، فليتأمّل.

وعلى تقدير العمل بهذا الخبر ربما يتأيّد بعض الاحتمالات السابقة(٣) في خبر محمّد بن مسلم.

والخامس (٤) : فيه دلالة على التسليم وفعل الإقامة ، والظاهر من التسليم قطع الصلاة فيدلّ على أنّ التسليم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قاطعا ، ولعلّ خصوص المادة له مدخل ؛ لما يظهر من البعض دعوى الاتفاق على عدم الخروج بعد التشهد بالتسليم على النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) .

وما تضمّنه الخبر من قوله : « قرأ بعض السورة » محتمل لإرادة الفاتحة والسورة غيرها ، ويقرب الأول إطلاق غيره.

وأمّا السادس : فقد تضمّن التعليل بأنّ الأذان سنّة ولم يذكر الإقامة ، إمّا لمشاركتها له في الإطلاق أو في كونها سنّة ، وقد استدل به العلاّمة في‌

__________________

(١) الذكرى : ١٧٤.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢١٠.

(٣) في ص ٦٢.

(٤) في « فض » و « رض » زيادة : كما ترى.

(٥) كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٢٩٦.

٦٣

المختلف على استحباب الأذان(١) . وفيه : أنّ السنّة تقال على ما يقابل الفرض أعم من الواجب والمستحب ، ولا يخفى الاختصاص بالأذان ، فعلى تقدير حمل السنّة على المستحب يتوقف على إثبات عدم القائل بالفرق ، وقد تكلم في المختلف في إثبات عدم القائل بالفصل(٢) ، وفيه نوع تأمّل.

والسابع : ظاهر الدلالة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأخبار المذكورة ليس فيها ما يقتضي الرجوع للأذان إذا ترك وحده نسيانا ، وأمّا الإقامة وحدها فالدلالة عليها واضحة مع النسيان ، ونقل بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّه لم يقف على خبر يدل على جواز القطع لتدارك الأذان وحده ، ولا على قائل بذلك من علمائنا القائلين باستحباب الأذان ، إلاّ المحقّق في الشرائع وجدّيقدس‌سره في الشرح(٣) . انتهى.

وفي المختلف نقل عن الشيخ في النهاية : أنّ من ترك الأذان والإقامة متعمّدا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذّن وليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة ، وإن تركهما ناسيا حتى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، وهو قول ابن إدريس ، قال في النسيان(٤) : بل لا يجوز له الرجوع كما جاز في العمد.

وأطلق في المبسوط فقال : متى دخل منفردا في الصلاة من غير أذان ولا إقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذّن ويقيم ويستقبل الصلاة ،

__________________

(١) المختلف ٢ : ١٣٧.

(٢) المختلف ٢ : ١٣٨.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٨ وهو في المسالك ١ : ١٨٥.

(٤) في « رض » : التبيان.

٦٤

فإن ركع مضى في صلاته. ولم يفرّق بين العمد والنسيان.

وقال ابن أبي عقيل : من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذّن وأقام ثم افتتح الصلاة ، وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنّه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذّن وأقام ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه(١) .

ونَقَل عن غير المذكورين أقوالا أُخر ، وربما كان في عبارة ابن أبي عقيل دلالة على نسيان الأذان فقط ، فليتأمّل.

وفي كلام بعض محققي المتأخّرين رَحمَه الله أنّ القائل بوجوب القطع غير معلوم(٢) ، وحينئذ يندفع ما قدّمناه من ظاهر الأمر.

استدل في المختلف على استحباب استقبال الصلاة وتداركهما ما لم يركع بأنّهما من وكيد السنن ، والمحافظة عليهما تقتضي تداركهما مع النسيان باستئناف الصلاة ؛ لأنّ النسيان محل العذر ، ومع الركوع يمضي في صلاته لأنّه أتى بأعظم الأركان فلا يبطل ، ومع تعمّد الترك يكون قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا غير مريد للفضيلة فلا يجوز له الإبطال ؛ لقوله تعالى( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٣) ثم ذكر الرواية الاولى واعترض على نفسه بأنّها لا تدل على المدّعى من قبليّة الركوع ، وأجاب بحمل المطلق على المقيّد(٤) .

ولا يخفى عليك الحال أوّلا وآخرا ، كما لا يخفى دلالة اختلاف‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ١٤١ ، وهو في النهاية : ٦٥ ، وفي السرائر ١ : ٢٠٩ ، والمبسوط ١ : ٩٥.

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٦٣.

(٣) سورة محمّد : ٣٣.

(٤) المختلف ٢ : ١٤٢.

٦٥

الروايات على الاستحباب لكن في الناسي ، غاية الأمر أنّ في الأخبار نوع إجمال مع الاختلاف ، فإطلاق الشيخ الحمل على الاستحباب فيه ما فيه ، والله تعالى أعلم بالحقائق.

قوله :

باب ع دد الفصول في الأذان والإقامة

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول : « الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا » فعدّ ذلك بيده واحدا واحدا : الأذان ثمانية عشر حرفا ، والإقامة سبعة عشر حرفا.

الحسين بن سعيد ، عن النضر(١) ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأذان فقال : تقول : « الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أنّ لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله ».

محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة(٢) ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٣ زيادة : بن سويد.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤ : عن عمر بن أُذينة.

٦٦

أبي جعفرعليه‌السلام قال : « لمّا اسري برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذّن جبرائيلعليه‌السلام وأقام ، فتقدّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصفّ الملائكة والنبيون خلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » قال : فقلنا : كيف أذّن؟ فقال : « الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله(١) ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله(٢) حيّ على الصلاة ، حيّ على(٣) الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله ، والإقامة مثلها إلاّ أنّ فيها : قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة بين حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل ، وبين الله أكبر(٤) ، فأمر بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بلالا فلم يزل يؤذّن بها حتى قبض الله رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

وعنه ، عن أحمد(٥) ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وكليب الأسدي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه حكى لهما الأذان (٦) ، فقال : « الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله (٧) ، أشهد أنّ محمّدا‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) لفظة : على ، ساقطة من الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤ زيادة : الله أكبر.

(٥) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٥ زيادة : بن محمّد.

(٦) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٥ زيادة : والإقامة ، وكذا في « د ».

(٧) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٥ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

٦٧

رسول الله(١) ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله ، والإقامة كذلك.

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يؤذّن فقال : « الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله(٢) ، أشهد أنّ محمّد رسول الله(٣) ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، ( حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل )(٤) ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ».

قال محمّد بن الحسن : أمّا الحديثان الأوّلان وإن تضمّنا ذكر : « الله أكبر » مرّتين في أوّل الأذان ، فيجوز أن يكون إنّما اقتصر على ذلك لأنّه إنّما قصد إفهام السائل كيفيّة التلفظ به ، وكان المعلوم له أنّ ذلك لا يجوز الاقتصار عليه دون الأربع مرّات.

والذي يكشف عمّا ذكرناه :

ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، [ عن حمّاد بن عيسى عن ، حريز ] (٥) عن زرارة ، عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٦ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٦ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٦ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٤) ما بين القوسين ليس في التهذيب ٢ : ٦١ / ٢١٢ ، وفيه زيادة : حتى فرغ من الأذان وقال في آخره.

(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٧.

٦٨

أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال يا زرارة : « تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين ».

السند‌

في الأوّل : فيه محمّد بن عيسى ، وقد قدّمنا(١) احتمال قبول روايته في مثل هذا الموضع ، وهو ما إذا لم يرو عن يونس ، لكن في التهذيب : محمّد بن عيسى عن يونس(٢) ، والحال غير معلوم بدون مراجعة الكافي ولم يحضرني الآن(٣) .

وكذلك قدّمنا في أبان ما حاصله أنّ من يعمل بالموثّق يلزمه قبول قول عليّ بن الحسن بن فضّال فيه إنّه ناووسي(٤) ، والإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان في الكشي(٥) لا ينافي الوصف بالموثّق ، غاية الأمر أنّه موثّق معمول عليه ، ومن لم يعمل بالموثّق فهو عامل بالخبر المشتمل على أبان إذا خلا من الموانع غير أبان ، فإطلاق الصحة على خبره من العامل بالموثّق خلط للاصطلاح.

وأمّا إسماعيل الجعفي فهو يقال لابن عبد الرحمن الجعفي ، ولا بن جابر الجعفي ، والأوّل لا يزيد على الإهمال ، والثاني فيه كلام قدّمناه(٦) ، والظاهر هنا الثاني ، لأنّ النجاشي ذكر في إسماعيل بن جابر الجعفي أنّه‌

__________________

(١) في ج ١ : ٧٦ و ١٢٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٥٩ / ٢٠٨.

(٣) رواه عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، الكافي ٣ : ٣٠٢ / ٣.

(٤) راجع ج ١ : ١٨٣.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥.

(٦) في ج ٢ : ٤٣٥ وج ٣ : ١٧٦.

٦٩

روى حديث الأذان(١) .

والثاني : ليس فيه ارتياب ، والنضر هو ابن سويد في الظاهر من تكرّر الأسانيد بعنوان ابن سويد والتصريح في الرجال(٢) .

والثالث : فيه عليّ بن السندي ، وحاله لا يزيد على الجهالة ، كما يستفاد من كتاب شيخنا المحقّق ـ سلّمه الله ـ في الرجال(٣) .

والرابع : ضمير « عنه » فيه لمحمّد بن عليّ بن محبوب ، وأحمد هو ابن محمّد بن عيسى ؛ والحسين هو ابن سعيد ؛ وأبو بكر الحضرمي لا يزيد حاله عن الجهالة فيما أظن ؛ وكليب الأسدي فيه كلام بالنسبة إلى المدح.

والخامس : فيه المعلّى بن خنيس ، وقد قدّمنا الكلام فيه مع إسحاق بن عمّار(٤) .

والسادس : واضح بما تكرّر من القول في رجاله.

المتن :

في الجميع واضح ، وما ذكره الشيخ في الخبرين المتضمّنين للتكبير مرّتين في الأذان وإن بعد إلاّ أنّه وجه للجمع.

وما عساه يتوجّه على الشيخ : من أنّ تعليم الكيفيّة يكفي فيه المرّة ، يمكن الجواب عنه : بأنّ المراد من تعليم كيفيّة الأذان على هيئة مجموع اللفظين لبيان الهمزة وكونها للقطع ونحو ذلك ، ومن هنا يعلم أنّ تكرّر‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣ / ٧١.

(٢) انظر رجال الطوسي : ٣٦٢ / ٢ ، الفهرست : ١٧١ / ٧٦٠.

(٣) منهج المقال : ٣٥٣.

(٤) راجع ج ١ : ٢٥٥ وج ٣ : ٢١٥.

٧٠

ما عدا التكبير على مقتضى الأخبار لبيان ما أشرنا إليه وإلاّ لاكتفي بالمرّة.

نعم قد يتوجه أنّ قولهعليه‌السلام في خبر زرارة والفضيل : « والإقامة مثلها » يدل على أنّ التكبير مرّتان لا غير ، ويمكن الجواب بأنّ المراد كون الإقامة مثل ما تلفّظ به لا مثل الأذان ، ولا يبعد أن يكون عدم تعداد التكبير زيادة على المرّتين لبيان الإقامة ، إلاّ أنّ الحال لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى التهليل في آخر الإقامة فإنّه مرّة.

وربّما يقال بجواز التخيير في آخر الإقامة بين المرّة والمرّتين ، واحتمال التخيير في الأذان بالنسبة إلى التكبير بين المرّتين والأربع ممكن ، لو لا دعوى الإجماع على تربيع التكبير في أوّل الأذان ، وسيأتي(١) في بعض الأخبار أنّ الأذان مثنى مثنى ، والإقامة كذلك.

ونقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط والخلاف أنّه قال : ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان ، وزاد فيها : قد قامت الصلاة مرّتين ، ومنهم من جعل في آخرها التكبير أربع مرّات ، وقال ابن الجنيد : التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة إذا كان قد أتى بها بعد أذان ، وإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنّى لا إله إلاّ الله في آخرها(٢) . انتهى.

ثم إنّ في خبر المعراج نوع كلام بالنظر إلى وجود ما قد يخالفه ، وقد ذكرنا الجميع في كتاب معاهد التنبيه على نكت الفقيه.

ولا تخفى دلالة ظاهر خبر أبي بكر الحضرمي على تربيع التكبير في الإقامة وتثنية التهليل في آخرها ، وحينئذ يصلح دليلا للقول المنقول عن الشيخ عن بعض الأصحاب ، لكن حال الخبر غير خفيّ ، وعدم تعرّض‌

__________________

(١) في ص ٧٢ ـ ٧٣.

(٢) المختلف ٢ : ١٥٠ ، وهو في المبسوط ١ : ٩٩ ، والخلاف ١ : ٢٧٩.

٧١

الشيخ هنا لذلك غريب.

قوله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة »(١) .

وما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سيف بن عميرة وصفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الإقامة مرّة مرّة إلاّ قول الله أكبر فإنّه مرّتان ».

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية ؛ لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامة ، ويجوز أن يكون الوجه فيهما حال الضرورة والاستعجال.

والذي يكشف عمّا ذكرناه :

ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يكبّر واحدة واحدة ، فقلت له : لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلا(٢) ».

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن مهران الجمّال ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « الأذان مثنى مثنى والإقامة‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٨ : والإقامة واحدة واحدة.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٤٠ زيادة : في الأذان.

٧٢

مثنى مثنى ».

وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد مولى الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سمعته يقول : « لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا ».

الحسين ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة ، الأذان(١) واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة ».

سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « يجزؤك من الإقامة طاق طاق في السفر ».

السند‌

في الأوّل : لا ارتياب في صحّته بعد ما قدّمناه.

والثاني : كذلك ، والظاهر أنّ صفوان معطوف على سيف ، فيكون فضالة راويا عن صفوان ، ولا يخفى وجود رواية فضالة [ عن ](٢) صفوان ، كما توجد رواية الحسين بن سعيد عن صفوان ، فالرواية عن صفوان بواسطة ممكنة ؛ ويحتمل أن يكون العطف على فضالة ، إلاّ أنّ المتعارف حينئذ بغير هذا النحو كما يقال : جميعا ، وفي التهذيب : رواه عن سعد ، عن محمّد(٣) ،

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٣ : والأذان.

(٢) في النسخ : و، والظّاهر ما أثبتناه.

(٣) في المصدر : عن سعد عن أحمد بن محمّد.

٧٣

عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان(١) .

والثالث : واضح الرجال ، وأبو عبيدة اسمه زياد ثقة بلا ارتياب(٢) .

والرابع : كذلك.

والخامس : فيه ـ مع الإرسال ـ يزيد(٣) مولى الحكم ، فإنّه مجهول الحال.

والسادس : فيه القاسم بن عروة ، وقد كرّرنا القول فيه(٤) من أنّ حاله لا يزيد على الإهمال.

والسابع : فيه نعمان الرازي ، وقد تقدّم عن قريب أنّه مهمل في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ(٥) .

المتن :

في الأوّلين : ما ذكره الشيخ فيه من التقية لا يخلو من وجه ، والشيخ أعلم بمذهب أهل الخلاف ، فما تراه الآن من عدم التكبير مثنى مثنى من بعضهم لا يضرّ بالحال بالنسبة إلى الخبر الأوّل.

وأمّا الحمل على حال الضرورة والاستعجال ، فالخبر الثالث المستدل به يدل على الأذان ، والخبران الأوّلان تضمّنا الوحدة في الإقامة.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٦١ / ٢١٥.

(٢) في « فض » زيادة : نعم في أبيه اختلاف فقيل : ابن عيسى ، وقيل : ابن رجا. وهي مشطوبة في « د ».

(٣) في النسخ : بُريد ، والظاهر ما أثبتناه ، وهو أبو خالد يزيد البزّاز مولى الحكم بن الصلت الثقفي. راجع رجال الطوسي : ١٤٠ / ٨ ، ٣٣٨ / ٧٤.

(٤) في ج ١ : ٤٣٩.

(٥) راجع ص : ٥٦.

٧٤

والرابع : إن كان الشيخ أتى به للاستشهاد كما هو الظاهر ، ففيه : أنّه حينئذ يتضمّن كون العجلة تقتضي تثنية الأذان والإقامة ، والخبران الأوّلان يفيدان تثنية الأذان فقط ؛ ولو أراد الشيخ أنّ الاضطرار والاستعجال يفيدان التخفيف على قدر الإمكان ، فكان عليه البيان وما يدل على ذلك.

والخامس : كما ترى لا يدل على الاضطرار والاستعجال ، إلاّ بتقدير متكلّف ، والظاهر منه أنّ الإقامة مثنى مثنى أولى من الأذان والإقامة مرّة مرّة.

ولا يبعد أن يحمل على حال الضرورة والاستعجال ، نظرا إلى أنّ الأذان واحدا واحدا والإقامة كذلك يكون مع الضرورة ، ويصير حاصل الأولويّة أنّ الإتيان بالإقامة وحدها مثنى مثنى أولى من الأذان والإقامة معا مرّة مرّة.

والسادس : ظاهر الدلالة على أنّ الأذان يقصّر في السفر ، ولا يبعد أن يخصّ بأذان المقصورة ، ويحتمل الإطلاق ، والظاهر أنّ مراد الشيخ بذكر هذا الخبر لبيان أنّ السفر من قسم الضرورة.

ولا يخفى أنّ قولهعليه‌السلام : « الأذان يقصّر » يريد به ما يتناول الإقامة لذكرها معه.

والسابع : ظاهر الدلالة على أنّ الإقامة في السفر مرّة مرّة ، أمّا تخصيص السفر بالموجب للقصر وإقامة المقصورة فممكن ممّا سبق ، مع احتمال التعميم ، فيؤيّد احتمال إرادة التقصير في السابق لغير المقصورة ، وقد تقدّم في خبر الصباح بن سيّابة من قولهعليه‌السلام : « لا تدع الأذان في الصلوات كلّها ، وإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما‌

٧٥

تقصير »(١) فإنّه يدل على الاختصاص بالمقصورات.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لو لا المشهور بين الأصحاب من تربيع التكبير في الأذان ، كما أنّ المشهور في الإقامة أنّها مثنى مثنى إلاّ التهليل في آخرها فإنّه مرّة(٢) ، لأمكن العمل بظاهر معتبر الأخبار في التخيير ، والاحتياط مطلوب.

قوله :

فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « النداء والتثويب في الإقامة(٣) من السنّة ».

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو ردّدت ذلك لم يكن به بأس ».

وما أشبه هذين الخبرين ممّا تضمّن ذكر هذه الألفاظ فإنّها محمولة على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها.

ويدل على ذلك أيضاً :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وحمّاد بن عيسى(٤) ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال : « ما نعرفه ».

__________________

(١) راجع ص ٣٦.

(٢) كما في الشرائع ١ : ٧٥.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٥ : الأذان.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٧ : عن فضالة عن حماد بن عيسى.

٧٦

وروى محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : « يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين ، وإن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح ، مكان : الصلاة خير من النوم ».

فلو كانت هذه اللفظة مسنونة لما سوّغ له تكرير بعض الألفاظ والعدول عنها ، على أنّ تكرار اللفظ أيضا إنّما يجوز إذا أراد به تنبيه غيره على الصلاة أو انتظار آخر ، وما أشبه ذلك ، يبيّن(١) ما ذكرناه :

ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ( عن عليّ بن أحمد )(٢) عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادتين وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنّما يريد (٣) جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس ».

السند‌

في الأوّل : فيه أحمد بن الحسن ، وفيه اشتراك(٤) ، والظهور غير واضح من الرجال ؛ والحسين هو ابن سعيد على الظاهر ؛ وفيه : أبو بصير.

__________________

(١) في النسخ زيادة : ذلك ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٠٩.

(٢) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩ زيادة : به.

(٤) انظر هداية المحدثين : ١٧٠.

٧٧

والثاني : واضح الحال. وكذا الثالث والرابع.

والخامس : فيه عليّ بن أحمد ، ويحتمل ابن أشيم المجهول ، وغيره في حيّز الإمكان ، وابن محبوب فيه الحسن ، وعليّ بن أبي حمزة البطائني ، وأبو بصير معلوم معه.

المتن :

في الأوّل : على ما يظهر من الشيخ أنّه فهم منه كون التثويب : الصلاة خير من النوم ، وفسّره بعض بالإتيان بالحيعلتين بين الأذان والإقامة(١) ، وإرادة هذا في المقام لا وجه لها ، لكنّ الصلاة خير من النوم ، في الإقامة مستغرب ، والشيخ أعلم بالحال ، ولعلّ المراد بالنداء : رفع الصوت ، وبالتثويب : الترجيع. فإنّ العلاّمة نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : الترجيع غير مسنون في الأذان ، وهو تكرار التكبير والشهادتين في أوّل الأذان ، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين ، والتثويب مكروه ، وهو قول : الصلاة خير من النوم ، في صلاة الغداة والعشاء ، وما عداهما لا خلاف أنّه لا تثويب فيهما ، ومثله قال في الخلاف ، إلاّ أنّه قال : الترجيع تكرير الشهادتين.

ونقل العلاّمة عن المرتضى أنّ معنى التثويب : الصلاة خير من النوم ، وعن ابن إدريس أنّ التثويب تكرير الشهادتين دفعة ، لأنّه مأخوذ من ثاب إذا رجع.

ثم إنّ العلاّمة قال : هل التثويب أو الترجيع محرّمان أو مكروهان؟

__________________

(١) كما في الحبل المتين : ٢٠٨.

٧٨

اختلف علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على إباحة التثويب والترجيع للتقيّة ، والترجيع لمن أراد الإشعار(١) انتهى.

ولا يخفى أنّ النص المبحوث عنه لا يأبى ما قدّمناه ، والحمل على التقية بتقدير ثبوت : الصلاة خير من النوم ، في الإقامة ممكن.

وأمّا الثاني : فلا يخفى ظهوره في أنّ الإمامعليه‌السلام كان ينادي في بيته لا في الأذان ، ويجوز أن يكون النداء لأجل تنبيه أهله وأولاده ، والوجه في الأخبار حصول المطلوب من التقيّة ، والله أعلم.

والثالث : يدل على أنّ التثويب بين الأذان والإقامة لا يعرفه ، وقد قدّمناه من معناه أنّه الإتيان بالحيعلتين بين الأذان الإقامة ، وقد ذكره بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ(٢) وسمعت ما نقله في المختلف.

ثم ما ذكره الشيخ من الاستدلال بالخبر على التقية لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ التثويب إن كان قول : الصلاة خير من النوم ، فهو غير معروف بين الأذان والإقامة ، فلعلّ الإمامعليه‌السلام قال ذلك ، لأنّه غير المعروف بين أهل الخلاف ، ولو حمل على إعادة الحيّعلات أمكن.

والرابع : ربما كان فيه دلالة على أنّ التثويب تكرار الحيعلة عوض : الصلاة خير من النوم ، وقول الشيخ : إنّ هذه اللفظة ـ يعني : الصلاة خير من النوم ـ لو كانت مسنونة ، إلى آخره. يدل على أنّ كلامه الأوّل في : الصلاة خير من النوم ، كما فيه دلالة على جواز التكرير للإشعار ، ولا يخفى أنّ حمل جميع ما تقدّم على : الصلاة خير من النوم ، مشكل في الأخبار السابقة‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ١٤٤ ، وهو في المبسوط ١ : ٩٥ ، والخلاف ١ : ٢٨٨ ، والانتصار : ٣٩ ، والسرائر : ٢١٢.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٨.

٧٩

كما يعرف بأدنى تأمّل ، والخبر الأخير ظاهر في أنّ التكرار من المؤذّن لاجتماع القوم فهو خاص في خاص ، فليتأمّل.

قوله :

باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا ( عن ابن فرقد )(١) قال : « بين كلّ أذانين قعدة إلاّ المغرب فإنّ بينهما نفسا ».

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق الجريري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال : « من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله ».

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنّه إذا كان أوّل الوقت جاز له أن يفصل بينهما بجلسة ، وإذا تضيّق الوقت يكتفي في ذلك بنَفَس.

السند‌

في الأوّل : فيه الحسن بن عليّ بن يوسف ، وهو ابن بقاح الثقة ، وفيه الإرسال ، وابن فرقد داود وقد مضى فيه القول غير بعيد مفصّلا(٢) .

والثاني : فيه سعدان بن مسلم ، وهو لا يزيد على الإهمال في كتب‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٥٠ بدل ما بين القوسين : عن أبي عبد الله.

(٢) راجع ج ٢ : ٣٣٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الجنب، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره، فقد أجزأه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٤٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

[ ٢٠٤٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق، مثله، إلّا أنّه قال: ما بلّلت يدك(٢) .

[ ٢٠٤٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد الأشعري، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ قال: أفض على رأسك ثلاث أكفّ، وعن يمينك، وعن يسارك، إنّما يكفيك مثل الدهن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الوضوء(٣) ، وفي

__________________

(١) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٠، والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٦.

٤ - الكافي ٣: ٨٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٥ - الكافي ٣: ٢٢ / ٦، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) التهذيب ١: ١٣٨ / ٣٨٦، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٥.

٦ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء.

٢٤١

الإستنجاء(١) ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل(٢) ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٢ - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً

[ ٢٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن وقت(٥) غسل الجنابة، كم يجزي من الماء ؟ فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٢٠٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.

[ ٢٠٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف.

(٣) تقدم في الحديث ٥، ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب الجنابة والباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢ / ٥.

(٥) وقت: ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٢ والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٣: ١٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٣ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٣، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٣.

٢٤٢

محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ.

[ ٢٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : اغتسل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زراره: كيف صنع ؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها، فأنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مديّن، وإنما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٥٣ ] ٥ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: توضّأ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمدّ واغتسل بصاع، ثمّ قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد، وذكر الحديث.

[ ٢٠٥٤ ] ٦ - الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخّلد، عن محمّد بن عمرو الرزّاز، عن حامد بن سهل، ( عن أبي غسان )(١) ، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة، فجاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاغتسل منها، فقلت: يا رسول الله، إنّها فضلة منّي، أو قالت:

__________________

٤ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣٠.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(١) ليس في المصدر. راجع التعليقة على الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٢٤٣

اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر(١) وفي أبواب الوضوء(٢) .

٣٣ - باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء

[ ٢٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن(٣) بن علي بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم بن محمّد، أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

[ ٢٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل إذا(٤) اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٣٣

فيه ١٠ أحاديث وفي الفهرست ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٠ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٧ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣١.

(٣) في نسخة: الحسين، منه قدّه.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٨ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٢.

(٤) كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب.

٢٤٤

أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل.

[ ٢٠٥٨ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مرسلاً، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

[ ٢٠٦٠ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٠٦١ ] ٧ - قال الكليني: وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة، فإن قبله وضوء.

[ ٢٠٦٢ ] ٨ - قال: وروي: أيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

__________________

٤ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٩ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٣.

٥ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٥.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٢.

٧ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٨ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٩ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٦.

٢٤٥

[ ٢٠٦٤ ] ١٠ - وقال المحقّق في ( المعتبر ): روي من عدّة طرق عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض(١) ، والاستحاضة(٢) ، والنفاس(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٣٤ - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده

[ ٢٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا، فيما نزل به جبرئيل (عليه‌السلام ) ؟ قال: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

[ ٢٠٦٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر كيفيّة غسل الجنابة، فقال: ليس قبله ولا بعده وضوء.

__________________

١٠ - المعتبر: ٥٢.

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤، والحديث ٣، ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، والأحاديث ٨، ١١، ١٩ من الباب ٣، والأحاديث ٢، ٣ من الباب ٥ من أبواب النفاس.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ١، ٢، ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٢ / ٤٠٢.

٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ و ٣٧٠ / ١١٣١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٦

[ ٢٠٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠٦٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة - إلى أن قال - قلت: إن الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.

[ ٢٠٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يعقوب بن شعيب، عن حريز، أو عمّن رواه، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال: كذبوا على علي (عليه‌السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه‌السلام ) ، قال الله تعالى:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) .

[ ٢٠٧٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال: اغسل كفّيك(٢) وفرجك، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل.

__________________

٣ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٤ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٨٩ والاستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٦.

(١) المائدة ٥: ٦.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٣ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٩. وكذلك ١: ٩٧ / ٣١٤.

(٢) في نسخة: كفك.

٢٤٧

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، مثله(١) .

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٢٠٧١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

[ ٢٠٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٧٣ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة.

[ ٢٠٧٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٦٩.

٧ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠. تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

(٣) الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية، ( منه قدّه ).

(٤) التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩١ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٨.

٢ - التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٣، و ٣٠٣ / ٨٨١.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٤٠١، الاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٤.

٢٤٨

يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسن(١) ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و(٢) اغتسل.

أقول: هذان الحديثان مع موافقتهما للتقيّة لا تصريح فيهما بالوجوب، بل حملهما على الاستحباب، قريب جداً لما مرّ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، ويحتمل الأوّل الاستفهام الإنكاري ويراد أنّه ليس في غير غسل الجنابة أيضاً وضوء نصّاً على غير غسل الجنابة، لأنّه لا يحتاج إلى نصّ لما علم من مذهبهم فيه، ثمّ لا تصريح فيهما أيضاً بجواز تأخير الوضوء، وقد تقدّم أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة(٤) فيتعين تقديم الوضوء، أو تركه، وأمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة(٥) فهو مخصوص بغسل الجنابة، أو بقصد الوجوب، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل، ونفيه بعده، بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ، والله أعلم(٦) .

__________________

(١) في المصدر: سليمان بن الحسين ( راجع معجم رجال الحديث ٨: ٢٤٢ ).

(٢) في نسخة: ثمّ ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ٦، ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٦) جاء في هامش المخطوط ما لفظه: وقد جزم بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في غير الجنابة الشيخ وجماعة من علمائنا، وظاهر رواية علي بن يقطين توافقهم في غسل الجمعة لا غير ويحتمل أن يراد من الحديث الأول أن كلّ غسل قبله وضوء لكن الغسل يجزي عنه لما مرّ بمعنى أن غير الجنب مخاطب بالوضوء ولو على وجه الاستحباب فله تقديمه وان لم يقدمه أجزأ عنه الغسل عملاً بالدليلين لعدم التنافي على هذا الوجه والجنب غير مأمور بالوضوء أصلاً لقوله تعالى: ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) ويحتمل كون لفظ قبله تصحيفاً وأصله فيه كما في الرواية الثانية وحينئذٍ فالظرفية تقتضي كون الوضوء في أثناء الغسل وهو منفي بالاجماع، والظرفية تنافي وجوب التقديم، وتنافي التخيير بين التقديم والتأخير، ويظهر لي منها معنى لطيف وهو أن يكون المراد أن كل غسل يجزي عن الوضوء بمعنى أن كل غسل يتضمن الوضوء ويشتمل عليه ويستلزم غسل جميع أعضائه وزيادة فيجزي عنه لقولهم ( عليهم‌السلام ) : وأي وضوء أطهر من الغسل، مع التصريحات السابقة فيصدق أنّ كل غسل فيه وضوء واستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غير =

٢٤٩

٣٦ - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل

[ ٢٠٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: ليتوضّأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.

[ ٢٠٧٦ ] ٢ - قال: وروي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٧ ] ٣ - قال الحلبي: وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً، ولم ير في منامه شيئاً، أيغتسل ؟ قال: لا، إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ٢٠٧٨ ] ٤ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: وروي في حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٩ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل

__________________

= مخاطب بالوضوء أصلاً، بل لا يشرع له، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءاً، أو إنّه يشتمل عليه، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى، وهو ظاهر ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به، والله أعلم، ( منه قدّه ).

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٦.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٧.

٣ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٨٩.

٤ - المقنع: ١٣.

٥ - الكافي ٣: ٤٩ / ٢.

٢٥٠

عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل(١) فلا يعيد الغسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٨٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد - يعني ابن مسلم - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله.

[ ٢٠٨١ ] ٧ - قال محمّد: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد(٤) بللاً فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئاً.

أقول: إعادة الصلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المني لا قبله.

[ ٢٠٨٢ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي.

__________________

(١) في نسخة: الغسل، ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٥.

(٣) الاستبصار ١: ١١٨ / ٤٠٠.

٦ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢.

٧ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧ ذيل الحديث والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢ ذيل الحديث وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) في التهذيب والاستبصار: يجد.

٨ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٦، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠١. وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥١

ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٠٨٣ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل.

[ ٢٠٨٤ ] ١٠ - وقد تقدّم حديث سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما ؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة(٢) إنّما هو من ماء الرجل.

[ ٢٠٨٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً، أيغتسل أيضاً ؟ قال: لا، قد تعصّرت ونزل من الحبائل.

[ ٢٠٨٦ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب: إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل.

[ ٢٠٨٧ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٩ / ٤.

٩ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٨ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٣.

١٠ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الماء، ( منه قدّه ).

١١ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤٠٩ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٦.

١٢ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٠ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٧.

١٣ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١١ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٤.

٢٥٢

عبدالله بن محمّد الحجّال(١) ، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال: لا شيء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه.

[ ٢٠٨٨ ] ١٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن الصالح، عن زيد الشّحام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ؟ قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئاً.

أقول: وجه ما تضمّن إعادة الغسل أو الوضوء إمّا الحمل على الاستحباب، أو على تحقّق كون الخارج منيّاً، أو بولاً، كما يفهم من كلام الصدوق والشيخ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على عدم الوجوب(٢) ، وقد مرّت بقيّة أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء(٣) ، وفي الخلوة(٤) ، وغير ذلك، وتقدّم ما يدلّ على عدم انتقاض الطهارة إلّا باليقين بحصول الحدث دون الظنّ والشكّ(٥) .

٣٧ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل

[ ٢٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

__________________

(١) في الاستبصار: الحجّاج.

١٤ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٢ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٥.

(٢) تقدم في الأحاديث ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٤.

٢٥٣

عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال: تقول في غسل الجمعة: « اللّهمّ طهّر قلبي من كل آفةٍ تمحق ديني وتبطل عملي » وتقول في غسل الجنابة: « اللّهمّ طهّر قلبي، وزكّ عملي، وتقبّل سعيي، واجعل لي ما عندك خيراً لي ».

محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر، عن الحسن بن حمّاد، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقول في غسل الجمعة، وذكر مثله(١) .

[ ٢٠٩٠ ] ٢ - قال الشيخ: وفي حديث آخر: « اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

[ ٢٠٩١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا اغتسلت من جنابة فقل: « اللّهمّ طهّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

وإذا اغتسلت للجمعة فقل: « اللهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق(٢) ديني، وتبطل به(٣) عملي، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ».

__________________

(١) التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٤.

٢ - التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٥.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٦.

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) في المصدر: بها.

٢٥٤

٣٨ - باب وجوب ايصال الماء الى أصول الشعر، وجميع البدن في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه

[ ٢٠٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: حدَّثتني سلمى خادم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قالت: كانت أشعار نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ، فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء.

[ ٢٠٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّا يصنع النساء في الشعر والقرون ؟ قال: لم تكن هذه المشطة، إنّما كنّ يجمعنه، ثمّ وصف أربعة أمكنة، ثمّ قال: يبالغن في الغسل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

[ ٢٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٩.

٢ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٨.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٧.

٣ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٦.

٢٥٥

عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، ( عن رجل )(١) عن أبي عبدالله(٢) (عليه‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، مثله(٣) .

[ ٢٠٩٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً، تعمد إحداهنّ إلى القرامل(٤) من الصوف، تفعله الماشطة، تصنعه مع الشعر، ثمّ تحشوه بالرياحين، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة، ثمّ تخيطه بمسلة(٥) ، ثمّ تجعله في رأسها، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال: كان النساء الأول إنما يتمشّطن(٦) المقاديم، فإذا أصابهن الغسل تغدر(٧) ، مرها أن تروي رأسها من الماء، وتعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت فالحائض ؟ قال: تنقض المشطة نقضاً.

قال صاحب المنتقى: قوله: تغدر، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه(٨) .

__________________

(١) ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث ١٨: ٧٣ ».

(٢) في التهذيب زيادة: عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٧.

٥ - الكافي ٣: ٨١ / ١.

(٤) القرامل: ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو أبريسم ( لسان العرب ١١: ٥٥٦ ).

(٥) المسَلّة: واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب ١١: ٣٤٢ ).

(٦) في نسخة: يمتشطن، ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: تعذر، وفي أخرى: يقدر، ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: بقذر.

(٨) منتقى الجمان ١: ٢٢١.

٢٥٦

وقال في القاموس: أغدره: تركه وأبقاه كغادره(١) .

[ ٢٠٩٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي، أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء ؟ قال: مثل الذي يشرب(٢) شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين، وحفنتان على اليسار، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه.

[ ٢٠٩٨ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

أقول: المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما تقدّم هنا(٣) وفي الوضوء(٤) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً(٥) .

٣٩ - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام

[ ٢٠٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن

__________________

(١) القاموس المحيط ٢: ١٠٠.

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٠٨.

(٢) في نسخة من المصدر: نشرت.

٧ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٤) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب ٤٦ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدم في الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه.

٢٥٧

محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال: عليه أن ( يغتسل و )(١) يقضي الصلاة والصيام.

[ ٢١٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث -: أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي(٢) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.

[ ٢١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه(٣) المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعد(٤) صلاته.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو، وفي كتاب الصوم، إن شاء الله(٥) .

__________________

(١) ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٦ / ذيل الحديث ١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٣، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(٢) في التهذيب: التي.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ثوبه.

(٤) في المصدرين: ويعيد.

(٥) يأتي في:

أ - الحديث ١، ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٢٥٨

٤٠ - باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً، وعلى كلّ جانب مرّتين

[ ٢١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن، وأنّه يجزي ما دون الصاع(٢) ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب.

٤١ - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه

[ ٢١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك

__________________

ب - الباب ١ من أبواب قضاء الصلاة.

ج - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

د - الباب ٣٠ من أبواب من يصح فيه الصوم.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الأحاديث ١ - ٤، ٨، ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وتقدم في الأحاديث ١، ٣ - ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٥.

٢٥٩

لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢١٠٤ ] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده، من غسل الجنابة ؟ فقال: إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء، فليمض في صلاته.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، مثله(٣) .

[ ٢١٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام (عليه‌السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١٠٨.

٢ - التهذيب ١: ١٠٠ / ذيل الحديث ٢٦١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من الوضوء.

(٣) الكافي ٣: ٣٣ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣، والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379