إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

إستقصاء الإعتبار15%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-177
الصفحات: 379

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46907 / تحميل: 5797
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٧
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

والرابع : فيه إسحاق بن آدم وهو في الرجال(١) لا يزيد حاله عن الإهمال. وأمّا الفضل بن حسان فلم أقف عليه في الرجال. وزكريا بن آدم ثقة في النجاشي(٢) .

ثم إنّ في السند دلالة على ما قدمناه(٣) عن قريب في عود ضمير عنه الى محمّد بن عليّ بن محبوب ، حيث روى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب.

والخامس : فيه الحسين بن أبي العلاء ، ولم أفهم من حاله ما يزيد على المدح كما مضى(٤) ، بل المدح فيه ما فيه.

والسادس : لا ارتياب فيه.

السابع : فيه داود بن سرحان وقد وثّقه النجاشي بهذه الصورة : ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهم‌السلام ، ذكره ابن نوح(٥)

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ من نسي الإقامة إن كان فرغ من الصلاة لا إعادة عليه وبدون ذلك فليعد ، وظاهر الأمر الوجوب لكن القائل بالاستحباب يمكنه الحمل على الاستحباب ، والقائل بالوجوب ربما كان كذلك ، كما ستعلمه(٦) من الأقوال.

__________________

(١) انظر رجال النجاشي : ٧٣ / ١٧٦ ، الفهرست : ١٥ / ٥٤ ، رجال ابن داود : ٤٨ / ١٥٨.

(٢) رجال النجاشي : ١٧٤ / ٤٥٨.

(٣) في ص : ٥٧.

(٤) في ج ١ : ١٥٢.

(٥) رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤٢٠.

(٦) في ص : ٦٤ ـ ٦٥.

٦١

والثاني : تضمّن أنّ من نسي الأذان والإقامة إن ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وينقل عن الشهيد في الذكرى أنّه جعل الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قاطعة للصلاة فتكون من خصوصيات هذا الموضع(١) ، واحتمل بعض محقّقي الأصحاب إرادة السلام بالصلاة(٢) ؛ لما يأتي في الخامس(٣) .

وقد يحتمل أن يراد بالصلاة فعلها مقام الأذان ، وقوله : « وليقم »(٤) ربّما يدل عليه ، والفرق بين ما قبل القراءة وبعدها محتمل وإن جاز فعل الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أثناء الصلاة ؛ للإطلاقات ، بل ظاهر بعض الأخبار(٥) التنصيص ، إلاّ أن يقال : إنّ الإطلاق يقيّد بغير زمن القراءة ، والنصّ لا يتناول حال القراءة كما يعلم من مراجعته ، والحق أنّ احتمال عدم القطع بعيد بعد قوله : « فليتم صلاته » كما أنّ احتمال إرادة التسليم كذلك.

والثالث : يدلّ على أنّ الذكر قبل الركوع يقتضي الانصراف والأذان والإقامة ، وإن كان قد ركع فليتمّ ، والجمع بينه وبين الثاني بالحمل على تفاوت الأفضليّة.

والرابع : فيه ظهور احتمال عدم القطع ، بل السكوت عن القراءة والإتيان باللفظين ، واستشكال الشهيد في الذكرى بأنّه كلام في أثناء الصلاة‌

__________________

(١) الذكرى : ١٧٤.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٨.

(٣) في ص : ٦٣.

(٤) لفظة : وليقم ، ساقطة من الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٦ ، راجع ص ٥٨.

(٥) الوسائل ٦ : ٤٠٧ أبواب التشهد ب ١٠.

٦٢

ليس منها(١) ، واضح الدفع ؛ لأنّ الإذن من الشارع كافية في الصحّة إن صحّ الخبر.

وقول بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ بأنّ الحمل على قول ذلك مع نفسه من غير أن يتلفّظ ممكن ، فيندفع به إشكال الشهيد. غريب ، كما أنّ قوله : إنّ الأمر بالسكوت موضع القراءة ربما يؤذن بذلك ؛ إذ لو تلفّظ بالإقامة لم يكن ساكتا. أغرب ، وقوله : إنّ الحمل على السكوت عن القراءة خلاف الظاهر(٢) . كذلك ، فليتأمّل.

وعلى تقدير العمل بهذا الخبر ربما يتأيّد بعض الاحتمالات السابقة(٣) في خبر محمّد بن مسلم.

والخامس (٤) : فيه دلالة على التسليم وفعل الإقامة ، والظاهر من التسليم قطع الصلاة فيدلّ على أنّ التسليم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قاطعا ، ولعلّ خصوص المادة له مدخل ؛ لما يظهر من البعض دعوى الاتفاق على عدم الخروج بعد التشهد بالتسليم على النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) .

وما تضمّنه الخبر من قوله : « قرأ بعض السورة » محتمل لإرادة الفاتحة والسورة غيرها ، ويقرب الأول إطلاق غيره.

وأمّا السادس : فقد تضمّن التعليل بأنّ الأذان سنّة ولم يذكر الإقامة ، إمّا لمشاركتها له في الإطلاق أو في كونها سنّة ، وقد استدل به العلاّمة في‌

__________________

(١) الذكرى : ١٧٤.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢١٠.

(٣) في ص ٦٢.

(٤) في « فض » و « رض » زيادة : كما ترى.

(٥) كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٢٩٦.

٦٣

المختلف على استحباب الأذان(١) . وفيه : أنّ السنّة تقال على ما يقابل الفرض أعم من الواجب والمستحب ، ولا يخفى الاختصاص بالأذان ، فعلى تقدير حمل السنّة على المستحب يتوقف على إثبات عدم القائل بالفرق ، وقد تكلم في المختلف في إثبات عدم القائل بالفصل(٢) ، وفيه نوع تأمّل.

والسابع : ظاهر الدلالة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأخبار المذكورة ليس فيها ما يقتضي الرجوع للأذان إذا ترك وحده نسيانا ، وأمّا الإقامة وحدها فالدلالة عليها واضحة مع النسيان ، ونقل بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّه لم يقف على خبر يدل على جواز القطع لتدارك الأذان وحده ، ولا على قائل بذلك من علمائنا القائلين باستحباب الأذان ، إلاّ المحقّق في الشرائع وجدّيقدس‌سره في الشرح(٣) . انتهى.

وفي المختلف نقل عن الشيخ في النهاية : أنّ من ترك الأذان والإقامة متعمّدا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذّن وليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة ، وإن تركهما ناسيا حتى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، وهو قول ابن إدريس ، قال في النسيان(٤) : بل لا يجوز له الرجوع كما جاز في العمد.

وأطلق في المبسوط فقال : متى دخل منفردا في الصلاة من غير أذان ولا إقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذّن ويقيم ويستقبل الصلاة ،

__________________

(١) المختلف ٢ : ١٣٧.

(٢) المختلف ٢ : ١٣٨.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٨ وهو في المسالك ١ : ١٨٥.

(٤) في « رض » : التبيان.

٦٤

فإن ركع مضى في صلاته. ولم يفرّق بين العمد والنسيان.

وقال ابن أبي عقيل : من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذّن وأقام ثم افتتح الصلاة ، وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنّه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذّن وأقام ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه(١) .

ونَقَل عن غير المذكورين أقوالا أُخر ، وربما كان في عبارة ابن أبي عقيل دلالة على نسيان الأذان فقط ، فليتأمّل.

وفي كلام بعض محققي المتأخّرين رَحمَه الله أنّ القائل بوجوب القطع غير معلوم(٢) ، وحينئذ يندفع ما قدّمناه من ظاهر الأمر.

استدل في المختلف على استحباب استقبال الصلاة وتداركهما ما لم يركع بأنّهما من وكيد السنن ، والمحافظة عليهما تقتضي تداركهما مع النسيان باستئناف الصلاة ؛ لأنّ النسيان محل العذر ، ومع الركوع يمضي في صلاته لأنّه أتى بأعظم الأركان فلا يبطل ، ومع تعمّد الترك يكون قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا غير مريد للفضيلة فلا يجوز له الإبطال ؛ لقوله تعالى( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٣) ثم ذكر الرواية الاولى واعترض على نفسه بأنّها لا تدل على المدّعى من قبليّة الركوع ، وأجاب بحمل المطلق على المقيّد(٤) .

ولا يخفى عليك الحال أوّلا وآخرا ، كما لا يخفى دلالة اختلاف‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ١٤١ ، وهو في النهاية : ٦٥ ، وفي السرائر ١ : ٢٠٩ ، والمبسوط ١ : ٩٥.

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٦٣.

(٣) سورة محمّد : ٣٣.

(٤) المختلف ٢ : ١٤٢.

٦٥

الروايات على الاستحباب لكن في الناسي ، غاية الأمر أنّ في الأخبار نوع إجمال مع الاختلاف ، فإطلاق الشيخ الحمل على الاستحباب فيه ما فيه ، والله تعالى أعلم بالحقائق.

قوله :

باب ع دد الفصول في الأذان والإقامة

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول : « الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا » فعدّ ذلك بيده واحدا واحدا : الأذان ثمانية عشر حرفا ، والإقامة سبعة عشر حرفا.

الحسين بن سعيد ، عن النضر(١) ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأذان فقال : تقول : « الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أنّ لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله ».

محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة(٢) ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٣ زيادة : بن سويد.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤ : عن عمر بن أُذينة.

٦٦

أبي جعفرعليه‌السلام قال : « لمّا اسري برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذّن جبرائيلعليه‌السلام وأقام ، فتقدّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصفّ الملائكة والنبيون خلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » قال : فقلنا : كيف أذّن؟ فقال : « الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله(١) ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله(٢) حيّ على الصلاة ، حيّ على(٣) الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله ، والإقامة مثلها إلاّ أنّ فيها : قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة بين حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل ، وبين الله أكبر(٤) ، فأمر بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بلالا فلم يزل يؤذّن بها حتى قبض الله رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

وعنه ، عن أحمد(٥) ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وكليب الأسدي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه حكى لهما الأذان (٦) ، فقال : « الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله (٧) ، أشهد أنّ محمّدا‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) لفظة : على ، ساقطة من الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤ زيادة : الله أكبر.

(٥) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٥ زيادة : بن محمّد.

(٦) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٥ زيادة : والإقامة ، وكذا في « د ».

(٧) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٥ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

٦٧

رسول الله(١) ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله ، والإقامة كذلك.

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يؤذّن فقال : « الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله(٢) ، أشهد أنّ محمّد رسول الله(٣) ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، ( حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل )(٤) ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ».

قال محمّد بن الحسن : أمّا الحديثان الأوّلان وإن تضمّنا ذكر : « الله أكبر » مرّتين في أوّل الأذان ، فيجوز أن يكون إنّما اقتصر على ذلك لأنّه إنّما قصد إفهام السائل كيفيّة التلفظ به ، وكان المعلوم له أنّ ذلك لا يجوز الاقتصار عليه دون الأربع مرّات.

والذي يكشف عمّا ذكرناه :

ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، [ عن حمّاد بن عيسى عن ، حريز ] (٥) عن زرارة ، عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٦ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٦ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٦ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٤) ما بين القوسين ليس في التهذيب ٢ : ٦١ / ٢١٢ ، وفيه زيادة : حتى فرغ من الأذان وقال في آخره.

(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٧.

٦٨

أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال يا زرارة : « تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين ».

السند‌

في الأوّل : فيه محمّد بن عيسى ، وقد قدّمنا(١) احتمال قبول روايته في مثل هذا الموضع ، وهو ما إذا لم يرو عن يونس ، لكن في التهذيب : محمّد بن عيسى عن يونس(٢) ، والحال غير معلوم بدون مراجعة الكافي ولم يحضرني الآن(٣) .

وكذلك قدّمنا في أبان ما حاصله أنّ من يعمل بالموثّق يلزمه قبول قول عليّ بن الحسن بن فضّال فيه إنّه ناووسي(٤) ، والإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان في الكشي(٥) لا ينافي الوصف بالموثّق ، غاية الأمر أنّه موثّق معمول عليه ، ومن لم يعمل بالموثّق فهو عامل بالخبر المشتمل على أبان إذا خلا من الموانع غير أبان ، فإطلاق الصحة على خبره من العامل بالموثّق خلط للاصطلاح.

وأمّا إسماعيل الجعفي فهو يقال لابن عبد الرحمن الجعفي ، ولا بن جابر الجعفي ، والأوّل لا يزيد على الإهمال ، والثاني فيه كلام قدّمناه(٦) ، والظاهر هنا الثاني ، لأنّ النجاشي ذكر في إسماعيل بن جابر الجعفي أنّه‌

__________________

(١) في ج ١ : ٧٦ و ١٢٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٥٩ / ٢٠٨.

(٣) رواه عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، الكافي ٣ : ٣٠٢ / ٣.

(٤) راجع ج ١ : ١٨٣.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥.

(٦) في ج ٢ : ٤٣٥ وج ٣ : ١٧٦.

٦٩

روى حديث الأذان(١) .

والثاني : ليس فيه ارتياب ، والنضر هو ابن سويد في الظاهر من تكرّر الأسانيد بعنوان ابن سويد والتصريح في الرجال(٢) .

والثالث : فيه عليّ بن السندي ، وحاله لا يزيد على الجهالة ، كما يستفاد من كتاب شيخنا المحقّق ـ سلّمه الله ـ في الرجال(٣) .

والرابع : ضمير « عنه » فيه لمحمّد بن عليّ بن محبوب ، وأحمد هو ابن محمّد بن عيسى ؛ والحسين هو ابن سعيد ؛ وأبو بكر الحضرمي لا يزيد حاله عن الجهالة فيما أظن ؛ وكليب الأسدي فيه كلام بالنسبة إلى المدح.

والخامس : فيه المعلّى بن خنيس ، وقد قدّمنا الكلام فيه مع إسحاق بن عمّار(٤) .

والسادس : واضح بما تكرّر من القول في رجاله.

المتن :

في الجميع واضح ، وما ذكره الشيخ في الخبرين المتضمّنين للتكبير مرّتين في الأذان وإن بعد إلاّ أنّه وجه للجمع.

وما عساه يتوجّه على الشيخ : من أنّ تعليم الكيفيّة يكفي فيه المرّة ، يمكن الجواب عنه : بأنّ المراد من تعليم كيفيّة الأذان على هيئة مجموع اللفظين لبيان الهمزة وكونها للقطع ونحو ذلك ، ومن هنا يعلم أنّ تكرّر‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣ / ٧١.

(٢) انظر رجال الطوسي : ٣٦٢ / ٢ ، الفهرست : ١٧١ / ٧٦٠.

(٣) منهج المقال : ٣٥٣.

(٤) راجع ج ١ : ٢٥٥ وج ٣ : ٢١٥.

٧٠

ما عدا التكبير على مقتضى الأخبار لبيان ما أشرنا إليه وإلاّ لاكتفي بالمرّة.

نعم قد يتوجه أنّ قولهعليه‌السلام في خبر زرارة والفضيل : « والإقامة مثلها » يدل على أنّ التكبير مرّتان لا غير ، ويمكن الجواب بأنّ المراد كون الإقامة مثل ما تلفّظ به لا مثل الأذان ، ولا يبعد أن يكون عدم تعداد التكبير زيادة على المرّتين لبيان الإقامة ، إلاّ أنّ الحال لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى التهليل في آخر الإقامة فإنّه مرّة.

وربّما يقال بجواز التخيير في آخر الإقامة بين المرّة والمرّتين ، واحتمال التخيير في الأذان بالنسبة إلى التكبير بين المرّتين والأربع ممكن ، لو لا دعوى الإجماع على تربيع التكبير في أوّل الأذان ، وسيأتي(١) في بعض الأخبار أنّ الأذان مثنى مثنى ، والإقامة كذلك.

ونقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط والخلاف أنّه قال : ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان ، وزاد فيها : قد قامت الصلاة مرّتين ، ومنهم من جعل في آخرها التكبير أربع مرّات ، وقال ابن الجنيد : التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة إذا كان قد أتى بها بعد أذان ، وإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنّى لا إله إلاّ الله في آخرها(٢) . انتهى.

ثم إنّ في خبر المعراج نوع كلام بالنظر إلى وجود ما قد يخالفه ، وقد ذكرنا الجميع في كتاب معاهد التنبيه على نكت الفقيه.

ولا تخفى دلالة ظاهر خبر أبي بكر الحضرمي على تربيع التكبير في الإقامة وتثنية التهليل في آخرها ، وحينئذ يصلح دليلا للقول المنقول عن الشيخ عن بعض الأصحاب ، لكن حال الخبر غير خفيّ ، وعدم تعرّض‌

__________________

(١) في ص ٧٢ ـ ٧٣.

(٢) المختلف ٢ : ١٥٠ ، وهو في المبسوط ١ : ٩٩ ، والخلاف ١ : ٢٧٩.

٧١

الشيخ هنا لذلك غريب.

قوله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة »(١) .

وما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سيف بن عميرة وصفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الإقامة مرّة مرّة إلاّ قول الله أكبر فإنّه مرّتان ».

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية ؛ لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامة ، ويجوز أن يكون الوجه فيهما حال الضرورة والاستعجال.

والذي يكشف عمّا ذكرناه :

ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يكبّر واحدة واحدة ، فقلت له : لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلا(٢) ».

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن مهران الجمّال ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « الأذان مثنى مثنى والإقامة‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٨ : والإقامة واحدة واحدة.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٤٠ زيادة : في الأذان.

٧٢

مثنى مثنى ».

وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد مولى الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سمعته يقول : « لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا ».

الحسين ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة ، الأذان(١) واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة ».

سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « يجزؤك من الإقامة طاق طاق في السفر ».

السند‌

في الأوّل : لا ارتياب في صحّته بعد ما قدّمناه.

والثاني : كذلك ، والظاهر أنّ صفوان معطوف على سيف ، فيكون فضالة راويا عن صفوان ، ولا يخفى وجود رواية فضالة [ عن ](٢) صفوان ، كما توجد رواية الحسين بن سعيد عن صفوان ، فالرواية عن صفوان بواسطة ممكنة ؛ ويحتمل أن يكون العطف على فضالة ، إلاّ أنّ المتعارف حينئذ بغير هذا النحو كما يقال : جميعا ، وفي التهذيب : رواه عن سعد ، عن محمّد(٣) ،

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٣ : والأذان.

(٢) في النسخ : و، والظّاهر ما أثبتناه.

(٣) في المصدر : عن سعد عن أحمد بن محمّد.

٧٣

عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان(١) .

والثالث : واضح الرجال ، وأبو عبيدة اسمه زياد ثقة بلا ارتياب(٢) .

والرابع : كذلك.

والخامس : فيه ـ مع الإرسال ـ يزيد(٣) مولى الحكم ، فإنّه مجهول الحال.

والسادس : فيه القاسم بن عروة ، وقد كرّرنا القول فيه(٤) من أنّ حاله لا يزيد على الإهمال.

والسابع : فيه نعمان الرازي ، وقد تقدّم عن قريب أنّه مهمل في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ(٥) .

المتن :

في الأوّلين : ما ذكره الشيخ فيه من التقية لا يخلو من وجه ، والشيخ أعلم بمذهب أهل الخلاف ، فما تراه الآن من عدم التكبير مثنى مثنى من بعضهم لا يضرّ بالحال بالنسبة إلى الخبر الأوّل.

وأمّا الحمل على حال الضرورة والاستعجال ، فالخبر الثالث المستدل به يدل على الأذان ، والخبران الأوّلان تضمّنا الوحدة في الإقامة.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٦١ / ٢١٥.

(٢) في « فض » زيادة : نعم في أبيه اختلاف فقيل : ابن عيسى ، وقيل : ابن رجا. وهي مشطوبة في « د ».

(٣) في النسخ : بُريد ، والظاهر ما أثبتناه ، وهو أبو خالد يزيد البزّاز مولى الحكم بن الصلت الثقفي. راجع رجال الطوسي : ١٤٠ / ٨ ، ٣٣٨ / ٧٤.

(٤) في ج ١ : ٤٣٩.

(٥) راجع ص : ٥٦.

٧٤

والرابع : إن كان الشيخ أتى به للاستشهاد كما هو الظاهر ، ففيه : أنّه حينئذ يتضمّن كون العجلة تقتضي تثنية الأذان والإقامة ، والخبران الأوّلان يفيدان تثنية الأذان فقط ؛ ولو أراد الشيخ أنّ الاضطرار والاستعجال يفيدان التخفيف على قدر الإمكان ، فكان عليه البيان وما يدل على ذلك.

والخامس : كما ترى لا يدل على الاضطرار والاستعجال ، إلاّ بتقدير متكلّف ، والظاهر منه أنّ الإقامة مثنى مثنى أولى من الأذان والإقامة مرّة مرّة.

ولا يبعد أن يحمل على حال الضرورة والاستعجال ، نظرا إلى أنّ الأذان واحدا واحدا والإقامة كذلك يكون مع الضرورة ، ويصير حاصل الأولويّة أنّ الإتيان بالإقامة وحدها مثنى مثنى أولى من الأذان والإقامة معا مرّة مرّة.

والسادس : ظاهر الدلالة على أنّ الأذان يقصّر في السفر ، ولا يبعد أن يخصّ بأذان المقصورة ، ويحتمل الإطلاق ، والظاهر أنّ مراد الشيخ بذكر هذا الخبر لبيان أنّ السفر من قسم الضرورة.

ولا يخفى أنّ قولهعليه‌السلام : « الأذان يقصّر » يريد به ما يتناول الإقامة لذكرها معه.

والسابع : ظاهر الدلالة على أنّ الإقامة في السفر مرّة مرّة ، أمّا تخصيص السفر بالموجب للقصر وإقامة المقصورة فممكن ممّا سبق ، مع احتمال التعميم ، فيؤيّد احتمال إرادة التقصير في السابق لغير المقصورة ، وقد تقدّم في خبر الصباح بن سيّابة من قولهعليه‌السلام : « لا تدع الأذان في الصلوات كلّها ، وإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما‌

٧٥

تقصير »(١) فإنّه يدل على الاختصاص بالمقصورات.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لو لا المشهور بين الأصحاب من تربيع التكبير في الأذان ، كما أنّ المشهور في الإقامة أنّها مثنى مثنى إلاّ التهليل في آخرها فإنّه مرّة(٢) ، لأمكن العمل بظاهر معتبر الأخبار في التخيير ، والاحتياط مطلوب.

قوله :

فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « النداء والتثويب في الإقامة(٣) من السنّة ».

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو ردّدت ذلك لم يكن به بأس ».

وما أشبه هذين الخبرين ممّا تضمّن ذكر هذه الألفاظ فإنّها محمولة على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها.

ويدل على ذلك أيضاً :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وحمّاد بن عيسى(٤) ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال : « ما نعرفه ».

__________________

(١) راجع ص ٣٦.

(٢) كما في الشرائع ١ : ٧٥.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٥ : الأذان.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٧ : عن فضالة عن حماد بن عيسى.

٧٦

وروى محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : « يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين ، وإن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح ، مكان : الصلاة خير من النوم ».

فلو كانت هذه اللفظة مسنونة لما سوّغ له تكرير بعض الألفاظ والعدول عنها ، على أنّ تكرار اللفظ أيضا إنّما يجوز إذا أراد به تنبيه غيره على الصلاة أو انتظار آخر ، وما أشبه ذلك ، يبيّن(١) ما ذكرناه :

ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ( عن عليّ بن أحمد )(٢) عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادتين وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنّما يريد (٣) جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس ».

السند‌

في الأوّل : فيه أحمد بن الحسن ، وفيه اشتراك(٤) ، والظهور غير واضح من الرجال ؛ والحسين هو ابن سعيد على الظاهر ؛ وفيه : أبو بصير.

__________________

(١) في النسخ زيادة : ذلك ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٠٩.

(٢) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩ زيادة : به.

(٤) انظر هداية المحدثين : ١٧٠.

٧٧

والثاني : واضح الحال. وكذا الثالث والرابع.

والخامس : فيه عليّ بن أحمد ، ويحتمل ابن أشيم المجهول ، وغيره في حيّز الإمكان ، وابن محبوب فيه الحسن ، وعليّ بن أبي حمزة البطائني ، وأبو بصير معلوم معه.

المتن :

في الأوّل : على ما يظهر من الشيخ أنّه فهم منه كون التثويب : الصلاة خير من النوم ، وفسّره بعض بالإتيان بالحيعلتين بين الأذان والإقامة(١) ، وإرادة هذا في المقام لا وجه لها ، لكنّ الصلاة خير من النوم ، في الإقامة مستغرب ، والشيخ أعلم بالحال ، ولعلّ المراد بالنداء : رفع الصوت ، وبالتثويب : الترجيع. فإنّ العلاّمة نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : الترجيع غير مسنون في الأذان ، وهو تكرار التكبير والشهادتين في أوّل الأذان ، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين ، والتثويب مكروه ، وهو قول : الصلاة خير من النوم ، في صلاة الغداة والعشاء ، وما عداهما لا خلاف أنّه لا تثويب فيهما ، ومثله قال في الخلاف ، إلاّ أنّه قال : الترجيع تكرير الشهادتين.

ونقل العلاّمة عن المرتضى أنّ معنى التثويب : الصلاة خير من النوم ، وعن ابن إدريس أنّ التثويب تكرير الشهادتين دفعة ، لأنّه مأخوذ من ثاب إذا رجع.

ثم إنّ العلاّمة قال : هل التثويب أو الترجيع محرّمان أو مكروهان؟

__________________

(١) كما في الحبل المتين : ٢٠٨.

٧٨

اختلف علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على إباحة التثويب والترجيع للتقيّة ، والترجيع لمن أراد الإشعار(١) انتهى.

ولا يخفى أنّ النص المبحوث عنه لا يأبى ما قدّمناه ، والحمل على التقية بتقدير ثبوت : الصلاة خير من النوم ، في الإقامة ممكن.

وأمّا الثاني : فلا يخفى ظهوره في أنّ الإمامعليه‌السلام كان ينادي في بيته لا في الأذان ، ويجوز أن يكون النداء لأجل تنبيه أهله وأولاده ، والوجه في الأخبار حصول المطلوب من التقيّة ، والله أعلم.

والثالث : يدل على أنّ التثويب بين الأذان والإقامة لا يعرفه ، وقد قدّمناه من معناه أنّه الإتيان بالحيعلتين بين الأذان الإقامة ، وقد ذكره بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ(٢) وسمعت ما نقله في المختلف.

ثم ما ذكره الشيخ من الاستدلال بالخبر على التقية لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ التثويب إن كان قول : الصلاة خير من النوم ، فهو غير معروف بين الأذان والإقامة ، فلعلّ الإمامعليه‌السلام قال ذلك ، لأنّه غير المعروف بين أهل الخلاف ، ولو حمل على إعادة الحيّعلات أمكن.

والرابع : ربما كان فيه دلالة على أنّ التثويب تكرار الحيعلة عوض : الصلاة خير من النوم ، وقول الشيخ : إنّ هذه اللفظة ـ يعني : الصلاة خير من النوم ـ لو كانت مسنونة ، إلى آخره. يدل على أنّ كلامه الأوّل في : الصلاة خير من النوم ، كما فيه دلالة على جواز التكرير للإشعار ، ولا يخفى أنّ حمل جميع ما تقدّم على : الصلاة خير من النوم ، مشكل في الأخبار السابقة‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ١٤٤ ، وهو في المبسوط ١ : ٩٥ ، والخلاف ١ : ٢٨٨ ، والانتصار : ٣٩ ، والسرائر : ٢١٢.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٨.

٧٩

كما يعرف بأدنى تأمّل ، والخبر الأخير ظاهر في أنّ التكرار من المؤذّن لاجتماع القوم فهو خاص في خاص ، فليتأمّل.

قوله :

باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا ( عن ابن فرقد )(١) قال : « بين كلّ أذانين قعدة إلاّ المغرب فإنّ بينهما نفسا ».

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق الجريري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال : « من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله ».

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنّه إذا كان أوّل الوقت جاز له أن يفصل بينهما بجلسة ، وإذا تضيّق الوقت يكتفي في ذلك بنَفَس.

السند‌

في الأوّل : فيه الحسن بن عليّ بن يوسف ، وهو ابن بقاح الثقة ، وفيه الإرسال ، وابن فرقد داود وقد مضى فيه القول غير بعيد مفصّلا(٢) .

والثاني : فيه سعدان بن مسلم ، وهو لا يزيد على الإهمال في كتب‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٥٠ بدل ما بين القوسين : عن أبي عبد الله.

(٢) راجع ج ٢ : ٣٣٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٥ - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، جماعة وفرادى لعذر )

٣٢١٤ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخص في الجمع بين الصلاتين: (بين) (١) الظهر والعصر، و (بين) (٢) المغرب والعشاء، في السفر، وفي مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] (٣) أو ظلمة، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد واقامتين، يؤذن [ ويقيم ] (٤) ويصلي الاولى، فإذا سلم قام (مكانه) (٥)، فاقام (الصلاة) (٦) وصلى الثانية.

٣٢١٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وانما يمتد (١) وقت الفريضة بالنوافل، فلولا النوافل وعلة المعلول، لم يكن اوقات الصلاة ممدودة على قدر اوقاتها، فلذلك تؤخر الظهر ان احببت وتعجل العصر، إذا لم يكن هناك نوافل، ولا علة تمنعك ان تصليهما في اول وقتهما، وتجمع بينهما في السفر، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع ».

٣٢١٦ / ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال: عن كتاب النشر والطي، عن جماعة، وعن احمد بن علي المهلب: اخبرني الشريف

____________________________

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠.

(١، ٢) ليس في المصدر.

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

(٥، ٦) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(١) في نسخة: ينفد، منه « قده ».

٣ - إقبال الاعمال ص ٤٥٧.

١٤١

ابو القاسم علي بن محمّد بن علي بن القاسم الشعراني، عن ابيه، حدثنا سلمة بن الفضل الانصاري، عن ابي مريم، عن قيس بن حنان، عن عطية السعدي، عن حذيفة بن اليمان - في خبر طويل في كيفية اقامة النبي عليا (صلوات الله عليهما) علما يوم الغدير إلى ان قال - وتداكوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعليّ (صلوات الله عليهما) بأيديهم، إلى ان صليت الظهر والعصر في وقت واحد، وباقي ذلك اليوم، إلى ان صليت العشاءان في وقت واحد... الخبر.

٣٢١٧ / ٤ - كتاب درست بن ابي منصور: عن فضل بن عباس، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « لا بأس ان (تجمع كلتاهما) (١)، المغرب والعشاء، في السفر، قبل الشفق وبعد الشفق ».

٢٦ - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين، لغير عذر أيضاً )

٣٢١٨ / ١ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن ابي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد البصري، عن عبدالله بن عبدالرحمن المدائني، عن ابي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعيد، عن ابيه سعيد بن علاقة، عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال: « الجمع بين الصلاتين، يزيد في الرزق ».

٣٢١٩ / ٢ - العياشي: عن محمّد بن مسلم، عن احدهما

____________________________

٤-كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨.

(١) في المصدر: يجمعا.

الباب - ٢٦

١ - الخصال ص ٥٠٤ ح ٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٥.

١٤٢

عليهما‌السلام، قال في صلاة المغرب في السفر: « لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليهما (١) إن (٢) احببت أن تصلي العشاء الآخرة، وان شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا، وكان يؤخر ويقدم، ان الله تعالى قال: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) انما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، انه لو كان كما يقولون، لم يصل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ هكذا، وكان أخبر واعلم، ولو كان خيرا لامر به محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

٢٧ - ( باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع، بأذان وإقامتين )

٣٢٢٠ / ١ - عوالي اللآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه صلى المغرب والعشاء بجمع، بأذان واحد واقامتين.

٣٢٢١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام « أنه لما دفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من عرفات، مر حتى أتى المزدلفة، فجمع بها بين الصلاتين: المغرب والعشاء، باذان واحد وإقامتين ».

____________________________

(١) في العياشي والبرهان: تصليها.

(٢) في نسخة: إذا « منه قده ».

(٣) النساء: ٤: ١٠٣.

الباب - ٢٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ١٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢١.

١٤٣

٢٨ - ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها، ما لم يتضيق وقتها، ويكره بغيرها، وبها بعد خروج وقتها، حتى يصلي الفريضة )

٣٢٢٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم ان ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهنّ، ولا تصلي بين أيديهنّ نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة، ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض ».

وقال عليه‌السلام (١) « واقض ما فاتك من صلاة الليل، اي وقت من ليل أو نهار، الا في وقت الفريضة »

وقال عليه‌السلام (٢) في موضع آخر: « ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض، الا ما جاءت من النوافل في اوقات الفرائض، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس (٣)، ومثل ركعتي الفجر، فانه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر، ومثل ذلك تمام (٤) صلاة الليل والوتر، وتفسير ذلك انكم إذا ابتدأتم » إلى آخر ما يأتي.

٣٢٢٣ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، انهما قالا: « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد

____________________________

الباب - ٢٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢.

(١) نفس المصدر ص ١٣.

(٢) نفس المصدر ص ٩.

(٣) في المصدر زيادة: وقبلها.

(٤) تمام: ليس في المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

١٤٤

فاتتك، حتى تؤدي الفريضة ».

٣٢٢٤ / ٣ - وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « ان الله لا يقبل نافلة الا بعد اداء الفريضة، فقال له رجل: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان، اكان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا، قال: فكذلك الصلاة »

فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة، فانه وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة، فأما إذا كان في اول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة، ثم يدرك الفريضة في وقتها (١)، فإنه يصليها.

قلت: الظاهر ان من قوله: فهذا إلى آخره، من كلام المصنف، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار، والله العالم.

٢٩ - ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام )

٣٢٢٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة اقدام، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء - إلى ان قال - فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد

____________________________

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: قبل خروج الوقت.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣١ ح ١٢.

١٤٥

وجب عليه أن يصلي الظهر، في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت، في استقبال القدم الخامس ».

٣٠ - ( باب ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد الصبح، وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ )

٣٢٢٦ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن علي بن محمّد، عن ابيه، رفعه قال: قال رجل لابي عبدالله عليه‌السلام: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، قال: « نعم، ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال ابليس: ان بني آدم يصلون لي ».

٣٢٢٧ / ٢ - المجازات النبوية للسيد الرضي (رحمه الله): عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا طلع حاجب (١) الشمس، فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فلا تصلوا حتى تغيب ».

وعنه (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وقد ذكر صلاة العصر: « ولا

____________________________

الباب - ٣٠

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٢٥٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١ ح ١٥.

٢ - المجازات النبوية ص ٣٧٤ ح ٢٩٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٠ ح ١٤.

(١) في هامش المخطوط: قال السيد: المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها (منه قدس سره).

(٢) المجازات النبوية ص ٤٣٢ ح ٣٥٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١.

١٤٦

صلاة بعدها حتى ترى الشاهد (٣) ».

٣٢٢٨ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا يتحرى الرجل، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها ».

وعنه (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فلا تصلوا لطلوعها ».

٣٢٢٩ / ٤ - البحار: عن مجموع الدعوات للشيخ ابي محمّد هارون بن موسى التلعكبرى، في وصف صلاة الاستخارة، عن الصادق عليه‌السلام، ويأتي، قال عليه‌السلام: « فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك، ثم صلّ الصلاة المفروضة، أو صلهما بعد الفرض، ما لم تكن الفجر والعصر، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء، إلى ان تبسط الشمس ثم صلهما، واما العصر فصلهما قبلها ».. الخبر.

٣٢٣٠ / ٥ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « ما أحب أن اقصر عن تمام احدى وخمسين ركعة، في كلّ يوم وليلة - إلى ان قال - وأربع قبل العصر (١)، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك (حتى تغرب) (٢) الشمس ».. الخبر.

____________________________

(٣) في هامش المخطوط: « المراد بالشاهد هذا: النجم، والمغرب يسمّون الكوكب: شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام » (منه قدّس سرّه).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٨٩.

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٥ ح ١٧.

٤ - البحار ج ٩١ ص ٢٣٧.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨.

(١) في المصدر: صلاة العصر.

(٢) وفيه: إلى غروب.

١٤٧

٣١ - ( باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات وكذا صلاة الطواف، والكسوف، والإحرام والأموات )

٣٢٣١ / ١ - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة والمضايقة: نقلا عن اصل عبيد الله بن علي الحلبي، المعروض على الصادق عليه‌السلام، قال: « خمس صلوات يصلين على كلّ حال، متى ذكره ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف، والفريضة، وكسوف الشمس، عند طلوعها وعند غروبها ».

٣٢ - ( باب استحباب الاهتمام بمعرفة الاوقات، وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة )

٣٢٣٢ / ١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن محمّد بن عمر الجعابي، عن احمد بن محمّد بن عقدة، عن احمد بن يحيى، عن محمّد بن علي، عن ابى بدر (١)، عن عمرو بن يزيد بن مرة، عن سويد بن غفلة، عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام، قال: " قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما من عبداهتم بمواقيت الصلاة، ومواضع الشمس، الا ضمنت له الروح عند الموت، وانقطاع الهموم والاحزان، والنجاة من النار، كنا مرة رعاة الابل، فصرنا اليوم رعاة

____________________________

الباب - ٣١

١ - رسالة المواسعة والمضايقة ص ١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢٩٩ ح ٦

الباب - ٣٢

١ - أمالي المفيد ص ١٣٦ ح ٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٩ ح ٥

(١) هذا هو الصحيح، وكان في المخطوط « أبي زيد » وفي هامشه « بدر - خ ل ».

١٤٨

الشمس ».

٣٢٣٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « انتم رعاة الشمس والنجوم »

٣٢٣٤ / ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، انه قال في حديث: « شيعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم، يعني (التحفظ من) (١) مواقيت الصلوات ».

٣٢٣٥ / ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا انزل الله عاهة من السماء عوفي منها حملة القرآن، ورعاة الشمس، اي الحافظون لاوقات الصلوات، وعمّار المساجد ».

٣٣ - ( باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها )

٣٢٣٦ / ١ - الجعفريات: اخبرني محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فان شدة الحر من فيح (١) جهنم ».

ورواه في العوالي (٢) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله وفيه:

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر: « للوقوف على » وهو الأظهر.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٢٣

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) في المصدر: قيح.

(٢) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٢

١٤٩

« بالصلاة ».

قلت: ذكرنا الخبر تبعاً للأصل، وانما اخرجه هنا تبعا للصدوق، حيث فسر الابراد بالتعجيل، واخذ ذلك من البريد، والحق وفاقا للاصحاب ان المراد التأخير إلى البرد، وهو المناسب للعلة، كما لا يخفى.

٣٢٣٧ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر، في شدة الحر، وذلك ان يؤخر (١) بعد الزوال شيئا.

٣٢٣٨ / ٣ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبوجعفر عليه‌السلام بمسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، [ زوال الشمس ] (١) وأنا أصلي، فلقيني بعد فقال: « إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة، أتؤديها في شدّة الحر؟ » يعنى الظهر، قلت: إني كنت أتنفل.

٣٤ - ( باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه )

٣٢٣٩ / ١ - دعائم الإسلام: سئل أبوجعفر الباقر عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل، فقال: « الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال فيه: ينادي منادي الله عزّوجلّ هل

____________________________

٢- دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: تؤخر.

٣ - أصل علاء بن رزين ص ١٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣٤.

١ - بل ارشاد القلوب ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

١٥٠

من داع فاجيبه، هل من مستغفر فاغفر له » قال السائل: وما هو؟ قال: « الوقت الذي وعد يعقوب فيه بنيه بقوله: ( سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ) (١) » قال: وما هو؟ قال: « الوقت الذي قال الله فيه: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٢) ان صلاة الليل في آخره افضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة ». الخبر.

ويأتي ان وقت النداء في غير ليلة الجمعة نصف الليل.

٣٢٤٠ / ٢ - وعن علي بن الحسين، ومحمّد بن علي عليهما‌السلام، انهما ذكرا وصية علي عليه‌السلام، وساق الوصية إلى أن قال: قالا « قال عليه‌السلام: وأوصيكم بقيام الليل، من اول زوال الليل إلى آخره، فان غلبكم النوم ففي آخره، فمن منع بمرض فان الله يعذر بالعذر ».

٣٥ - ( باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه وخائف الجنابة أو البرد أو النوم

أو مريض أو نحو ذلك )

٣٢٤١ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « صل (١) صلاة الليل متى شئت (٢)، من اول الليل، أو من آخره، بعد

____________________________

(١) يوسف ١٢: ٩٨.

(٢) آل عمران ٣: ١ ٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١.

الباب - ٣٥.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: شئت ان تصليها فصلها.

١٥١

ان تصلي العشاء الآخرة، وتوتر بعد صلاة الليل ».

٣٢٤٢ / ٢ - وعن امير المؤمنين عليه‌السلام: « أوصيكم بقيام الليل، من اوله إلى آخره، فان غلبكم (١) النوم ففي آخره ».

٣٦ - ( باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل )

٣٢٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، انه سئل عن رجل من صلحاء مواليه، شكا ما يلقى من النوم، وقال: اني اريد القيام لصلاة الليل، فيغلبني النوم حتى اصبح، فربما قضيت صلاة الليل، في الشهر المتتابع، والشهرين (١)، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « قرة عين له، والله » ولم يرخص له في الوتر أول الليل، وقال: « الوتر قبل الفجر ».

٣٢٤٤ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: الرجل يفوته صلاة عشر ليال، ايصلي اول الليل أو يقضي؟ قال: « لا بل يقضي، اني اكره ان يتخذ ذلك خلقا »

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٥٠

(١) في المصدر: غلب عليكم.

الباب - ٣٦.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٤

(١) في المصدر: والشهرين في النهار.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

١٥٢

٣٧ - ( باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت، وتأخيرها عن الوتر، مع خوف الفوت )

٣٢٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان قمت من الليل، ولم يكن عليك وقت، بقدر ما تصلي صلاة الليل، على ما تريد، فصلها وادرجها ادراجا، فان خشيت (ان يطلع) (١) الفجر، فصل ركعتين والوتر في ثالثة، فان طلع الفجر فصل ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه ».

٣٢٤٦ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر، ثم تبين له ان عليه ليل، قال: « ينقض وتره بركعة، ثم يصلي ».

٣٢٤٧ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال - وقد سئل عن صلاة الليل فقال -: « صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة ».

٣٢٤٨ / ٤ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا طلع الفجر، فقد ذهب كلّ صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر ».

____________________________

الباب - ٣٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) في المصدر: فطلع.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤.

٤ - عوالي اللالي ج ١ ص ١٣١ ح ١٣.

١٥٣

٣٨ - ( باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة )

٣٢٤٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كنت صليت من صلاة الليل اربع ركعات، قبل طلوع الفجر، فاتم الصلاة، طلع الفجر ام لم يطلع ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « انكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو اربعا، بادرت وادرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا، ثم صليتم الغداة ».

٣٩ - ( باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه، بعد صلاة الليل، بل مطلقاً )

٣٢٥٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر ».

وقال عليه‌السلام في موضع (١): « واعلم ان ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتدئ بهن، لا تصلّ بين ايديهن نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر »... الخبر.

٣٢٥١ / ٢ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: حدثني محمّد بن

____________________________

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) نفس المصدر ص ٩.

الباب - ٣٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٣١١ ح ٦.

(١) نفس المصدر ص ٨.

٢ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٥ ح ٣٦.

١٥٤

سنان، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، يقول: « صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان (١) عند الفجر، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلي قبل طلوع الفجر ».

٤٠ - ( باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده )

٣٢٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر (١) ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أيضاً: « لا بأس ان تصليهما قبل الفجر ».

وعنه عليه‌السلام في صفة صلاة النبي (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلي ركعتي الفجر... » الخبر.

٣٢٥٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (١) ولا باس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل »

____________________________

(١) في الأصل: « التي »، وما في المتن من البحار.

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

(١) في المصدر: بعد اعتراض الفجر.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٢٢٧.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣١١ ح ٦

(١) في المصدر زيادة: فاقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد.

١٥٥

٣٢٥٤ / ٣: عوالي اللآلي: عن ابن عباس - عن (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حديث - قال: وكان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الاذان ويخففهما.

٤١- ( باب استحباب تفريق صلاة الليل، بعد انتصافه أربعاً، وأربعاً، وثلاثاً،

كالظهرين، والمغرب )

٣٢٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: " كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقوم من الليل (١)، وذلك [ أشد ] (٢) القيام، [ كان ] (٣) إذا صلى العشاء الآخرة، أمر بوضوئه، وسواكه، فوضع (٤) عند رأسه مخمرا (٥)، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك، ويتوضأ، ويصلي اربع ركعات، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيتوضأ، ويستاك، ويصلي اربع ركعات، يفعل ذلك مرارا، حتى إذا قرب الصبح، أوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين جالساً، وكان كلما قام قلب بصره في السماء، ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) إلى قوله: ( لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (٦)

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٢ ح ٢٤٥.

(١) في المصدر: أن.

الباب - ٤١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٦ ح ٤٠

(١) في المصدر زيادة: مراراً.

(٢) (٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: فيوضع.

(٥) التخمير: التغطية، ومخمِّر: اي مغطى، واخمرة: ستره (مجمع البحرين - خمر - ج ٣ ص ٢٩٢ ولسان العرب ج ٤ ص ٢٥٦).

(٦) آل عمران ٣: ١٩٠ - ١٩٤.

١٥٦

ثم يقوم إذا طلع الفجر، فيتطهر، ويستاك، ويخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتي الفجر، ويجلس إلى ان يصلي الفجر ».

٤٢ - ( باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين )

٣٢٥٦ / ١ - دعائم الإسلام: سئل أبوجعفر الباقر عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل - إلى أن قال - قال عليه‌السلام: « إنّ صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة، وهي هدية المؤمن إلى ربّه، فأحسنوا هداياكم إلى ربّكم يحسن الله جوائزكم، فإنّه لا يواظب عليها إلّا مؤمن أو صدّيق ».

٤٣ - ( باب ما يعرف به انتصاف الليل )

٣٢٥٧ / ١ - العيّاشي في تفسيره: قال محمّد الحلبي، عن أحدهما عليه‌السلام: « وغسق الليل نصفها، بل زوالها ».

٤٤ - ( باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح، أو بعد العصر )

٣٢٥٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « من

____________________________

الباب - ٤٢.

١ - دعائم الإسلام: لم نجده في الدعائم، بل وجدناه في إرشاد القلوب ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

الباب - ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٣٩.

الباب - ٤٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٣.

١٥٧

أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح ».

٣٢٥٩ / ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، تفوتني صلاة الليل فأصلّي الفجر، فلي أن اُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: « نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فتتّخذه سنة، فيبطل قول الله عزّوجلّ: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٣) ».

٤٥ - ( باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء )

٣٢٦٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام في حديث « ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل ».

٣٢٦١ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) قال: « هذا في التطوّع، من حفظ عليه وقضى ما فاته منه ».

وقال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يفعل ذلك،

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٧، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٦٦ ذيل حديث ٣٧.

(١) آل عمران ٣: ١٧.

الباب - ٤٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢١٤ باختلاف يسير في اللفظ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

١ - المعارج ٧٠: ٢٣.

١٥٨

يقضي بالنهار ما فاته بالليل، وبالليل ما فاته بالنهار ».

٣٢٦٢ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلّي الفائتة من صلاة الليل فابدأ بالفائتة، ثم صلّ صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلّا تصيرا جميعا قضاء، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت (١) من ليل أو نهار ».

وقال عليه‌السلام (٢) في قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (٣) قال: « يدومون على أداء الفرائض والنوافل، فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل ».

٣٢٦٣ / ٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، قال: « ان ابا جعفر عليه‌السلام كان يقول: إني أحب أن أدوم على العمل، إذا عودته نفسي، وإن فاتني من الليل قضيته من النهار، وان فاتني من النهار قضيته بالليل، وإن أحب الاعمال إلى الله ما ديم عليها ».

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) شئت: ليس في المصدر.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(٣) المعارج ٧٠: ٢٣.

٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣٧ ح ٢٥

١٥٩

٤٦ - ( باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة

واستحباب الابتداء بالفريضة )

٣٢٦٤ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده): « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نزل في بعض أسفاره بواد فبات به، فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، فنام الناس (١) جميعا، فما ايقظهم الا حر الشمس، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما هذا يا بلال؟ فقال: اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم يا رسول الله، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة، فانكم بتّم بوادي الشيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس، وأمر بلالا فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر.

٣٢٦٥ / ٢ - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « لا صلاة لمن عليه صلاة ». يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة.

٣٢٦٦ / ٣ - الشهيد الثاني في روض الجنان: في كلام له: ويؤيده صحيحة زرارة ايضا، قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام، أصلّي نافلة وعليّ فريضة، أو في وقت فريضة، قال: « لا انه لا تصلى نافلة في

____________________________

الباب - ٤٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: فنام ونام الناس معه.

٢ - الرسالة السهوية ص ١١.

٣ - روض الجنان ص ١٨٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379