إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

إستقصاء الإعتبار15%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-177
الصفحات: 379

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46873 / تحميل: 5772
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٧
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الرجال(١) ، وإسحاق الجريري لا يبعد أن يكون هو إسحاق بن جرير المذكور بالوقف في رجال الكاظمعليه‌السلام من كتاب الشيخ(٢) ، والنجاشي قال : إنّه ثقة من غير ذكر الوقف(٣) وقد مضى القول في مثل هذا مرارا ، ولفظ الجريري غير مصرّح به في الرجال ، الاّ أنّ الظاهر من المرتبة ما قلناه ، والراوي عنه في النجاشي ابن أبي عمير ، أمّا رواية سعدان فقد يتخيّل فيها نوع شي‌ء ، والتسديد ممكن ، الاّ أنّ الأمر غير ضروريّ ، وفي التهذيب : إسحاق الجوهري(٤) ، وأظنّه تصحيفا ، وعلى تقدير الصحة فهو مجهول.

المتن :

في الخبرين واضح ، وتأويل الشيخ بعيد عن الظاهر جدّا ، والتعبير في عبارة بعض الأصحاب بالسكتة بين أذان المغرب والإقامة هو المراد بالنَفَس(٥) ، وربما يحمل الخبر الأوّل على أنّ المغرب تزيد على غيرها بالنَفَس ، وإن كان الظاهر من الرواية اختصاصها به ، أو يفرق بين القعود والجلوس بأن يحمل الجلوس على مسمّاه ، والعقود على زيادة استقرار ، وفيه ما فيه.

وقد روى الشيخ في زيادات التهذيب من كتاب الصلاة ، عن سعد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن‌

__________________

(١) كما في رجال النجاشي : ١٩٢ / ٥١٥ ، رجال الطوسي : ٢٠٦ / ٦٤ ، الفهرست : ٧٩ / ٣٢٦.

(٢) رجال الطوسي : ٣٤٣ / ٢٤.

(٣) رجال النجاشي : ٧١ / ١٧٠.

(٤) التهذيب ٢ : ٦٥ / ٢٣١ وفيه : إسحاق الجريري.

(٥) كما في مجمع الفائدة ٢ : ١٧٥ ، الحبل المتين : ٢١٠.

٨١

مسكان ، قال : رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس(١) ، والحديث معتبر.

وروى في غير الزيادات بطريق فيه الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا بدّ من قعود بين الأذان والإقامة »(٢) .

وروى عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : « افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين »(٣) .

وعن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ـ وهو ابن أبي نصر ـ قال : قال : « القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كُلّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها »(٤) وهذا الخبر مع صحته يدل على أنّ الفصل يتحقّق بأيّ صلاة صلاّها الإنسان قليلة أو كثيرة.

وقد مضى(٥) في بحث المواقيت نقل حديث في ركعتي الفجر ، رواه الشيخ بسند معتبر ، على أنّه لا يكون بين الأذان والإقامة إلاّ الركعتان ، وذكرنا احتمال إرادة ركعتي الفجر واحتمال غيرهما ، وهذا الخبر ظاهر في مطلق الصلاة ، فالظاهر من ذاك الخبر إرادة ركعتي الفجر ، فيدلّ على اختصاص أذان الصبح بركعتي الفجر للفصل على سبيل الفضل بتقدير العموم في الفصل بغيرهما ، كما في رواية سليمان ، ويجوز تخصيص العموم.

وأمّا ما تضمّنه خبر ابن مسكان من عدم جلوسهعليه‌السلام فيحتمل أن‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٣٨ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٣.

(٥) في ج ٤ : ٤٧١ ـ ٤٧٢.

٨٢

يكونعليه‌السلام فصّل بغيره ، أو لبيان الجواز كما قيل(١) ، وفيه نوع تأمّل ؛ لأنّ بيان الجواز في المستحب غير ظاهر الوجه.

وفي بعض الأخبار المعدود في الموثّق أنّه سئلعليه‌السلام ما الذي يجزئ من التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال : يقول : « الحمد لله »(٢) .

وروى الشيخ في التهذيب بسند فيه الحسين بن راشد وجعفر بن محمّد بن يقطين(٣) . والأوّل : مهمل في الرجال(٤) ، والثاني : لم أقف عليه فيها ، ومع ذلك فهو مرفوع مضمر ، إلاّ أنّ التساهل في السنن لو تمّ دليله كفى في العمل به ، وقد قدّمنا فيه القول.

والمتن : قال : « يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس : اللهم اجعل قلبي بارّا ( وعيشي قارّا )(٥) ورزقي دارّا واجعل لي عند قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قرارا ومستقرّا ».

وليكن هذا آخر الجزء الثاني من كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار(٦) والله المسؤول أن يوفّق لإكماله بجاه محمّد المصطفى وآله ، وأن يجعل سعينا مصروفا فيما يرضيه عنّا من الأعمال ، ويدفع عنّا بمنّه عظائم الأخطار والأهوال.

وقد اتّفق بتوفيق الله الابتداء والانتهاء في مشهد سيّد الشهداء‌

__________________

(١) انظر الحبل المتين : ٢١٠.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٥.

(٣) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٣٠.

(٤) انظر منهج المقال : ١١٢.

(٥) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٦) في « رض » زيادة : ويتلوه الجزء الثالث أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.

٨٣

وخامس أصحاب العباء عليه وعلى جدّه وأبيه وأخيه والتسعة من ذراريه أفضل الصلاة والسلام ، وكان الختام يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر صفر ختم بالخير والظفر من شهور السنة السادسة والعشرين بعد الألف الهجرية على من شرّفت به أكمل التحيّة ، وكتب مؤلّفه العبد : محمّد بن الحسن بن زين الدين العاملي عاملهم الله بلطفه وكرمه.

٨٤

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه الاستعانة وعليه التكلان

الحمد لله على آلائه والصلاة على أشرف أنبيائه

وعلى أكرم أحبّائه(١)

__________________

(١) في « رض » : أحبابه.

٨٥
٨٦

قوله :

أبواب كيفيّة الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.

باب وجوب قراءة الحمد.

الحسين بن سعيد(١) ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة(٢) الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة(٣) إلاّ بقراءتها في جهر أو إخفات » قلت : أيّهما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : « فاتحة الكتاب ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إنّ الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن(٤) يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لم يحسن فاتحة الكتاب حسب ما تضمّنه ، ويكون قوله : « إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود » يعني به فرضا إذا تركه عامدا أو ساهيا كان عليه إعادة الصلاة ؛ لأنّهما ركنان ، وليس كذلك القراءة ، لأنّه ليس على من‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٢ : أخبرني الحسين بن سعيد.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٢ : بفاتحة.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٢ : زيادة : له.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٣ زيادة : أن.

٨٧

نسي القراءة حتى دخل الركوع إعادة الصلاة ، وكان الفرق بينهما من هذا الوجه.

السند‌

في الخبرين واضح الحال ، لمعلوميّة جلالة رجالهما ممّا تقدّم(١) من المقال ، والنضر في الثاني هو ابن سويد على الظاهر من الممارسة ، والتصريح في الرجال(٢) برواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد.

أمّا رواية الحسين بن سعيد عن فضالة في الأوّل فقد قدّمنا(٣) فيه القول ، حيث إنّ النجاشي نقل رواية(٤) أنّ ما يرويه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط ، إنّما هو الحسن عن فضالة ؛ لأنّ الحسين لم يلقَ فضالة ، وأن أخاه الحسن تفرّد بفضالة دون الحسين ، ورأيت الجماعة تروي بأسانيد مختلفة الطرق عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، والله أعلم(٥) . انتهى.

والظاهر أنّ قول : ورأيت ، من كلام النجاشي ، ويحتمل أن يكون من تتمّة كلام الراوي وهو الحسين بن محمّد(٦) بن يزيد السورائي ، والراوي عن هذا الحسين أبو الحسن البغدادي السورائي ، والرجلان غير معلومي الحال.

وفي ترجمة الحسن بن سعيد قال النجاشي ما ذكره الحسين بن‌

__________________

(١) في ج ١ : ٧٠ و ١٦٢ و ١٩٥ و ٢١٦ و ٣٩٨ وج ٣ : ١٩١.

(٢) انظر الفهرست : ١٧١ / ٧٥٠.

(٣) في ص ٧٣.

(٤) في « م » زيادة : الحسين.

(٥) رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٥٠.

(٦) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : بن محمّد.

٨٨

محمّد السورائي على سبيل الجزم(١) ، وفي فضالة بن أيّوب ذكرها رواية عمّن(٢) ذكرناه ، ولعلّ توسّط الحسن لا يضرّ بالحال ، لكونه يصير معلوما ، ويظهر من الشيخ في الفهرست عدم الالتفات إلى هذا ؛ لأنّه إنّما ذكر اختصاص الحسن بزرعة وسماعة فقط(٣) .

المتن :

في الأوّل : كما ترى يدل على أنّه لا صلاة إلاّ بقراءة فاتحة الكتاب ، وقد تقرّر في الأُصول أنّ المنفيّ في مثل هذا الصلاة الصحيحة لا الكاملة(٤) ، على وجه يغني عن الذكر هنا ، غير أنّه يمكن ادعاء ظهور مثل هذا المتن في البطلان من حيث السؤال ، وإن كان باب الاحتمال واسعا.

أمّا قولهعليه‌السلام : « في جهر أو إخفات » فيحتمل أمرين :

أحدهما : أن يراد في الصلاة الجهريّة والإخفاتيّة.

والثاني : أن يراد القراءة جهرا أو إخفاتا في كل من الصلاتين ، والفائدة تظهر عند القائلين بالتخيير في الصلوات بين الجهر والإخفات(٥) ، فليتأمّل.

وما تضمّنه الخبر من قوله : قلت أيّهما أحبّ ، إلى آخره. وإن اقتضى بظاهره عدم وجوب الفاتحة للمستعجل والخائف نظرا إلى أنّ الأحبّ يستعمل في الأفضل ، إلاّ أنّ إرادة الوجوب من الأحبّ لا مانع منها ، وأظنّ‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٥٨ ، وفيه : الحسين بن يزيد.

(٢) في « فض » و « م » : عن من.

(٣) الفهرست : ٥٣ / ١٨٦.

(٤) انظر معالم الدين : ١٥٩.

(٥) حكاه في منتقى الجمان ٢ : ١٣.

٨٩

الاستعمال موجودا في الأخبار ، لكن لا يحضرني الآن خصوص محلّه ، وعلى كل حال فالإجماع على وجوب الفاتحة كما نقله في المنتهى(١) يسهّل الخطب.

وما عساه يقال : إنّ الإجماع المدّعى لا يخلو من إجمال ، ولا مانع من تخصيصه بتقدير العموم بغير المستعجل والخائف.

فيه : أنّ القائل بهذا غير معلوم ، بل الظاهر انتفاؤه ، والعبارة المنقولة عن المنتهى هذه : ويتعيّن الحمد في كلّ ثنائيّة وفي الأوليين من الثلاثيّة والرباعيّة ، ذهب إليه علمائنا أجمع(٢) . وهذا غير خفي الظهور في التعميم.

وما قد يقال من أنّ الخبر المبحوث عنه كما يحتمل ما ذكر يحتمل أن يراد أنّه هل الأولى للخائف والمستعجل الفاتحة فقط ، أو هي مع السورة؟ وحينئذ يبقى دلالة الأحبّ على الأفضل ؛ إذ المراد أنّ الأفضل الاقتصار على الحمد ، لا أنّ الحمد مستحبة ، والفرق بين الأمرين أنّ المراد هنا بالأحبّ كون الحمد وحدها أفضل الفردين الواجبين على تقدير وجوب السورة ، وعلى تقدير استحبابها تكون الحمد أفضل وحدها ، بمعنى تحقّق الكمال بها على الأكمليّة على الحمد والسورة ، على أنّه يجوز أن يراد بالأحبّ مجرّد الكمال بوجه(٣) يساوي قراءة السورة.

فالجواب عنه : أمّا أولا : فلأنّ الظاهر خلاف ما ذكر.

وأمّا ثانيا : فلأنّ أفضليّة الحمد وحدها للمذكورين إن أريد به مع‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٢٧٠.

(٢) المنتهى ١ : ٢٧٠.

(٣) في « رض » : على وجه.

٩٠

إمكان الإتيان بالسورة فلا وجه لكون الترك أفضل ، وإن أُريد مع عدم الإمكان ( لا وجه لافضليّته كما هو واضح.

فإن قلت : يحتمل أن يراد مع عدم الإمكان )(١) ويكون الأحبّ إخبارا عن أنّ مثل هذه الضرورة تصيّر الفاتحة أفضل ، والنسبة إلى عدم الفضل ـ وإن لم يكن الفرد ممكنا ـ واقعة في مثل أفضليّة البقاع في الصلاة ، فإنّها شاملة لمن لم يتمكّن من الفعل فيها ، كما قدّمناه في الجزء الثاني مفصّلا.

قلت : لا يخفى بُعد التوجيه بل عدم استقامته ، وقد قدّمنا ما يقتضي الجواب عن المشار إليه.

وأمّا ثالثا : فلأنّ تحقّق الكمال بالفاتحة على تقدير استحباب السورة لا يليق بحكمة الشارع ، وبالجملة فالاحتمالات البعيدة تركها أولى من ذكرها ، وإنّما تعرّضنا لذلك لدفع احتمال مّا.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ في بعض الأخبار المعتبرة ـ وسيأتي بعضها ـ ما يدلّ على الاكتفاء بالفاتحة عن السورة في الجملة ، فتكون مستحبة ، وهذا الخبر كما ترى يدل على أنّ الخائف والمستعجل ، الفاتحة له أفضل من السورة ، أمّا إجزاء الفاتحة وحدها فالظاهر من الخبر استفادته ، وإن أمكن أن يقال : إنّ غاية ما يدلّ عليه ترجيح الفاتحة على قراءة السورة عوضا عن الفاتحة ، أمّا كون قراءة الفاتحة تكفي عن السورة أم لا فأمر آخر.

وفي التهذيب روى عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سمعته‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « فض ».

٩١

يقول : « إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة »(١) .

وروى الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إنّ فاتحة الكتاب تجزئ وحدها في الفريضة »(٢) .

والشيخ حمل الخبرين على الضرورة لمعارضة بعض الأخبار ، وقد ذكرنا في حواشي التهذيب ما لا بدّ منه ، وسيأتي في آخر الباب الآتي في أنه لا يقرأ بأقلّ من سورة ، ذكر المهمّ في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى(٣) .

ولا يخفى أنّ الخبر المبحوث عنه يلوح منه كون الصلاة يراد بها الفريضة ؛ إذ الجهر والإخفات وإن تحقّقا في نوافل الليل والنهار على ما في بعض الأخبار ، إلاّ أنّ الانصراف إلى الفريضة ربّما يدّعى له نوع تبادر ، ولو شك في ذلك ربّما يدل قوله : أيّهما أحبّ إليك ، إلى آخره. على الفرائض ، ولو أريد النوافل بهذا لزم كون مورد الخبر جميعه النوافل ، فلا يتمّ الاستدلال به ، ومن هنا يعلم أنّ الاستدلال به على شرطيّة الفاتحة في النوافل لا وجه له ، وقد وقع الخلاف في الشرطيّة وعدمها.

وينقل عن العلاّمة في التذكرة أنّه قال : بعدم وجوب الفاتحة في النافلة محتجّا بالأصل(٤) ، وعن الشهيد في الذكرى أنّه قال : إن أراد ـ يعني العلاّمة ـ الوجوب بالمعنى المصطلح فهو حق ، لأنّ الأصل إذا لم يكن واجبا لا يجب أجزاؤه ، وإن أراد الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط بحيث ينعقد النافلة من دون الحمد فممنوع(٥) . انتهى.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٥٩ ، الوسائل ٦ : ٣٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٠ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٣.

(٣) انظر ص ١٣٦ ـ ١٣٩.

(٤) التذكرة ٣ : ١٣٠.

(٥) الذكري : ١٨٦.

٩٢

ولقائل أن يقول : إنّ الشرطيّة متوقفة على الدليل ، والأصل يقتضي عدمها ، فالاستدلال من العلاّمة بالأصل لا وجه لمنعه ، غاية الأمر أنّ انعقاد النافلة بدون الفاتحة يتوقّف على الدليل ، وعموم فعل النافلة يتناول ما يقع بالفاتحة وعدمها ، والمنع حينئذ يندفع.

ويمكن الجواب : بأنّ مراد الشهيد هو الثاني ، لما هو معلوم من أنّ حقيقة المنع طلب الدليل ، وما ذكر من العمومات محل تأمّل ؛ لأنّ العبادة متلقّاة من الشارع ، فما لم يقم دليل على الاكتفاء بغير الفاتحة لم يحكم بانعقاد النافلة.

( فإن قلت : الأمر في الآية الشريفة(١) بقراءة ما تيسّر يتناول النافلة ، بل الظاهر من مساق الآية الاختصاص بنافلة الليل ، كما ذكره جماعة من المفسّرين ومنهم الإمام الطبرسيرحمه‌الله (٢) وإذا ثبت في صلاة الليل ثبت في غيرها ؛ إذ لا قائل بالفصل.

قلت : غاية ما تدل عليه الآية الأمر بقراءة ما تيسّر في النافلة ، لكن ثبوت الشرطيّة لا يستفاد من الآية إلاّ بتكلّف أنّ الأمر للوجوب ولو على وجه يرجع إلى الشرطيّة ، وفيه ما فيه.

فإن قلت : إذا كان الأمر للوجوب فأيّ مانع من وجوب القراءة في النافلة من دون اعتبار الشرطيّة؟

قلت : المانع هو لزوم وجوب النافلة بالشروع ، ولا أعلم القائل به ، وكلام الشهيدرحمه‌الله يوضح الحال ، وأمّا اعتبار الشرطيّة فما فيه واضح )(٣) .

__________________

(١) المزمل : ٢٠.

(٢) مجمع البيان ٥ : ٣٨٢ ، أبو السعود في تفسيره ٩ : ٥٣ ، والمحقّق الأردبيلي في زبدة البيان : ٩٥ و ٩٦.

(٣) ما بين القوسين ساقط من فض.

٩٣

فإن قلت : إذا ثبت الصحّة بالدخول في النافلة يتوقف البطلان على الدليل.

قلت : مجرد الدخول لا يقتضي الصحة ما لم يثبت موافقة أمر الشارع ، فليتأمّل.

وأمّا الثاني : فالظاهر منه حصر المفروض في الركوع والسجود وأنّ القراءة ليست بمفروضة ، وسيجي‌ء في بحث القنوت نقل حديث دال على أنّ القراءة سنّة(١) ، والعجب من عدم تفطّن جماعة من المتأخّرين لردّ الاستدلال بآية( فَاقْرَؤُا ) بالحديث الذي أشرنا إليه.

واحتمال أن يقال : إنّ ثبوت الركوع بالنصوصيّة وكذلك السجود بخلاف القراءة ، واضح الدفع.

أمّا ما تضمّنه من قوله : « ألا ترى » إلى آخره. فلا يخلو من إجمال ، وقد ذكر بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّ الخبر يدل على أنّ العاجز عن القراءة يتعوّض بالتكبير والتسبيح ، وإطلاقه يقتضي عدم وجوب مساواة ذلك لمقدار القراءة ، وعدم وجوب ما زاد على قوله : الله أكبر وسبحان الله ، بل لو قيل بالاكتفاء بالتسبيح وحده لم يكن بذلك البعيد ، بأن يحمل التكبير في قولهعليه‌السلام : « أجزأه أن يكبّر ويسبّح » على تكبيرة الإحرام(٢) . انتهى.

ولقائل أن يقول : إنّ أوّل الكلام المستدل فيه بالإطلاق يقتضي أن يكون التكبير المذكور غير تكبيرة الإحرام ، والثاني يفيد احتمال كونه تكبيرة الإحرام ، ومع الاحتمالين كيف يصلح الاستدلال به إطلاقا وغيره.

__________________

(١) انظر ص ٢٩٩.

(٢) حبل المتين : ٢٢٩.

٩٤

على أنّ الذي يخطر في البال أنّ المقصود من الخبر نفي فرضيّة القراءة ، وذكر التسبيح والتكبير لمجرّد التنبيه على الفرق بين الركوع والسجود والقراءة ، لا لبيان ما يجزئ عن القراءة أيّ شي‌ء هو تفصيلا ليقال : إنّ إطلاقه يقتضي عدم وجوب المساواة.

وبالجملة إن كان هذا الخبر هو الدليل على أنّ العاجز عن القراءة يأتي بالتسبيح والتكبير ، ففيه نظر واضح من حيث احتمال التكبير لتكبيرة الإحرام وغيرها ، وإن كان غيره موجودا فالكلام في هذا قليل الثمرة ، إلاّ أنّي لم أقف الآن على دليل غيره.

وفي الذكرى : لو قيل بتعيّن ما يجزئ في الأخيرتين من التسبيح كان وجها ، لأنّه قد ثبت بدليّته عن الحمد في الأخيرتين ، فلا يقصر بدل الحمد في الأوّلتين [ عنهما ](١) انتهى.

وقد ذكر بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّه لا بأس به(٢) .

وفي نظري القاصر أنّه محلّ تأمّل : أمّا أوّلا : فلأنّ صريح بعض الأخبار أنّ الحمد عوض عن التسبيح من حيث اشتمالها على التحميد والدعاء ، لا أنّ التسبيح بدل الحمد.

وأمّا ثانيا : فلأنّ الخبر المبحوث عنه على تقدير دلالته لا يدلّ على أكثر من التسبيح والتكبير ، فالتهليل بغير دليل نوع من التشريع ، واحتمال الاكتفاء به لكونه من الذكر السائغ خلاف المطلوب من التعويض.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ظاهر الخبر أنّ من دخل في الإسلام‌

__________________

(١) الذكري : ١٨٧ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : عنها ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٢٩.

٩٥

لا يحسن القرآن(١) أجزأه ما ذكر ، والقرآن(٢) يتناول الفاتحة والسورة ، فعلى تقدير إحسان السورة أو بعضها يحتمل أن يتقدم على الذكر ؛ لظاهر الخبر.

وقول بعض محققي الأصحاب : إنّ اللام في القرآن محتملة للعهد يعني الفاتحة(٣) . محلّ تأمّل ، لأنّ الظاهر من اللفظ خلافه ، والاحتمال البعيد لا يقدح ، إلاّ أن يقال : إنّ القراءة تنصرف إلى قراءة الصلاة ، ولمّا ثبت قراءة الحمد ترجّح احتمالها ، وفيه ما لا يخفى.

وحكى بعض محقّقي المتأخّرينرحمه‌الله في شرح الإرشاد عن بعض الشروح : أنّ فيه حكاية عن حديث الأعرابي الذي لا يحسن القرآن يعوض بالتسبيح ، ثم ذكر أنّ ظاهره التسبيحات الأربع(٤) . والخبر لم أقف عليه الآن(٥) ، وللأصحاب تفريعات في المقام يطول بذكرها لسان الكلام ، والدليل فيها محلّ تأمّل.

أمّا ما ذكره الشيخرحمه‌الله في الخبر من الحمل على من لم يحسن فاتحة الكتاب ، فالظاهر منه أنّه فهم ما نقلناه عن بعض المعاصرين(٦) ، لكن قول الشيخ في تعيين الفرض لا وجه له ، فإنّ إرادة هذا المعنى من الفرض لم يعرف من الأخبار وغيرها ، والاحتياج إليه من حيث إنّه لو أريد بالفرض لم يعرف من الأخبار وغيرها ، والاحتياج إليه من حيث إنّه لو أريد بالفرض ما ثبت من القرآن لزم الإبطال عمدا وسهوا بكل ما ثبت به ، وهو محلّ تأمّل ، لاحتمال أن يقال : إنّ ما ثبت بالقرآن على قسمين بتقدير ثبوت عدم بطلان الصلاة حال الإخلال سهوا بما ثبت بالقرآن.

__________________

(١) في « رض » : القراءة.

(٢) في « رض » : القراءة.

(٣) كما في الحبل المتين : ٢٢٩.

(٤) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢١٥ و ٢١٦.

(٥) انظر سنن أبي داود ١ : ٢٢٠ / ٨٣٢.

(٦) راجع ص ٩٥.

٩٦

بقي في المقام شي‌ء ، وهو أنّ قولهعليه‌السلام : « ألا ترى » إلى آخره. على تقدير تقرير الشيخ يفيد نوع منافرة ؛ لأنّه إذا حمل أوّل الخبر على أنّ من نسي القراءة حتى دخل في الركوع ليس عليه إعادة بخلاف غيره ، فاللازم منه أنّ قولهعليه‌السلام : « ألا ترى » غير موافق لأنّ لزوم التعويض عن القراءة وعدم التعويض عن غيرها أمر آخر ، ألا ترى أنّ التكبير يعوض عنه مع كونه ركنا ، ولو كان المراد بذكر التعويض بيان عدم الالتفات كما ذكره الشيخ لما وافق في الظاهر ، وغير بعيد أن يكون المراد ما ذكره الشيخ والتعويض إشارة إلى عدم التعيين ، وقد ذكرت في حاشية التهذيب وجها آخر بل وجهين ، من أراده وقف عليه.

ثم إنّ السجود في الخبر لا يبعد أن يراد به مجموع السجدتين ؛ إذ الواحدة لا تبطل الصلاة بالإخلال بها سهوا ، كما سيأتي(١) إن شاء الله تعالى ، وقد كان على الشيخ التنبيه عليه في الجملة.

قوله :

باب الجهر ببسم الله الرحمن الرّحيم‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن صفوان قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أيّاما وكان (٢) يقرأ في فاتحة الكتاب بسم (٣) الله الرحمن الرحيم ، فإذا كانت‌

__________________

(١) في ج ٦ : ٧٩.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٤ : فكان.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٤ : ببسم.

٩٧

صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم وأخفى ما سوى ذلك.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرّحيم في فاتحة الكتاب؟ قال : « نعم » قلت : فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم مع السورة؟ قال : « نعم ».

وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ابن مهزيار ، عن يحيى بن(١) عمران الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أُمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير أُمّ الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسي(٢) : ليس بذلك بأس ، فكتب بخطّه : « يعيدها » مرّتين ، على رغم أنفه ـ يعني العباسي(٣) .

محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد اللهعليه‌السلام في مسجد بني كاهل فجهر مرّتين ببسم الله الرّحمن الرّحيم وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣١١ / ١١٥٦ زيادة : أبي.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣١١ / ١١٥٦ العياشي.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣١١ / ١١٥٦ العياشي.

٩٨

السند :

في الأوّل : واضح بعد ما كرّرنا القول فيه فيما مضى(١) من جهة أحمد ابن محمّد بن الحسن بن الوليد ، والحسين بن الحسن بن أبان.

والثاني : فيه محمّد بن عيسى عن يونس ، وقد مضى القول في استثنائه من نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى(٢) .

والثالث : فيه يحيى بن عمران وهو مجهول الحال ؛ لأنّ العلاّمة في الخلاصة ذكر في القسم الأوّل ما هذه صورته : يحيى بن عمران الهمداني يونسيّ(٣) ، ولم أقف عليه في غير الخلاصة.

والرابع : محمّد بن حمّاد فيه ثقة في النجاشي(٤) ، وأمّا الكاهلي فقد تقدّم(٥) أنّه ممدوح مع نوع كلام.

المتن :

في الأوّل : واضح الدلالة على قراءة بسم الله الرّحمن الرّحيم في الفاتحة ، وفي المنتهى : إنّ بسم الله آية من أوّل الحمد ومن كلّ سورة هي في أوّلها إلاّ براءة ، وهي بعض سورة في أثناء النمل ، فيجب في الصلاة قراءتها مبتدأ بها في أوّل الفاتحة ، وهو مذهب فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام .

__________________

(١) في ج ١ : ٣٩ و ٤١.

(٢) في ج ١ : ١٢٩.

(٣) الخلاصة : ١٨١ / ٣.

(٤) رجال النجاشي : ٣٧١ / ١٠١١.

(٥) في ج ٣ : ١٢١.

٩٩

انتهى(١) .

وقد استدل بالخبر على الجهر بالبسملة في الأخيرتين أو الأخيرة على تقدير قراءة الفاتحة ، وفي نظري القاصر أنّه محلّ تأمّل ذكرته في مواضع.

والحاصل : أنّه لا يبعد ادعاء تبادر كون الصلاة لا يجهر فيها أو يجهر إنّما هو باعتبار الأليين ، والخبر كما ترى تضمّن صلاة لا يجهر فيها ، ومع تبادر ما ذكرناه لا يتناول غير الأوّلتين من الإخفاتيّة ، ولو أريد بالصلاة الركعات كان خلاف المتبادر ، وعلى هذا فالتنصيص من الخبر على الجهر بالبسملة في الأخيرتين محلّ كلام.

أمّا احتمال أن يقال : إنّ المستفاد منها بتقدير التناول الاختصاص بالإمام كما هو صريح الرواية ، والقائلون بالجهر في البسملة في الأخيرتين لا يخصّون الإمام(٢) وحينئذ لا يتمّ الاستدلال.

فيمكن الجواب عنه بعدم القائل بالفصل ؛ إذ المنقول عن ابن إدريس عدم جواز الجهر مطلقا(٣) ، وعن غيره وجوب الجهر(٤) كذلك ، والاستحباب مثله ، وفيه نظر يعرف ممّا يأتي عن ابن الجنيد(٥) .

وما ذكره الوالد قدس‌سره في(٦) عدم تناول الرواية للأخيرتين ، لعدم معلوميّة كونهعليه‌السلام كان يقرأ فيهما ، بل الظاهر أنّه كان يسبّح.

ففيه : أنّ هذا محلّ كلام بالنسبة إلى غيره ممّن يعتقد رجحان القراءة‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٢٧١.

(٢) كما في روض الجنان : ٢٦٨.

(٣) السرائر ١ : ٢١٨.

(٤) كما في الجمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٢.

(٥) انظر ص ١٠١.

(٦) كذا في النسخ ، والأنسب : من.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

باب

إن فاطمة عليها السلام حرّم اللّه ذريتها على النار

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١٥٢ ] روى بسنده عن عبد اللّه بن مسعود قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن فاطمة عليها السلام أحصنت فرجها فحرّم اللّه ذريتها على النار ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ( أقول ) ورواه أبو نعيم أيضا فى حليته ( ج ٤ ص ١٨٨ ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٦ ص ٢١٩ ) وقال : أخرجه البزار وأبو يعلى والطبرانى عن ابن مسعود ( انتهى ) ، وذكره المحب الطبرى أيضا فى ذخائره ( ص ٤ ٨ ) وقال : أخرجه أبو تمام فى فوائده عن عبد اللّه عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم.

(كنز العمال أيضا ج ٦ ص ٢١٩ ] ولفظه : إن اللّه تعالى غير معذبك ولا ولدك ، قاله لفاطمة سلام اللّه عليها ، قال : أخرجه الطبرانى عن ابن عباس ـ يعنى عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم.

(كنز العمال أيضا ج ٦ ص ٢١٩ ] ولفظه : إن فاطمة حصنت فرجها

٢٠١

وإن اللّه أدخلها باحصان فرجها وذريتها الجنة ، قال : أخرجه الطبرانى عن ابن مسعود.

(أقول ) وقد تقدم أيضا فى باب انعقاد نطفة فاطمة عليها السلام وفى باب وجه تسميتها بفاطمة حديث إن اللّه فطمها ومحبيها عن النار ، أو إن اللّه عز وجل قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة ، أو إن اللّه عز وجل فطم ابنتى فاطمة وولدها ومن أحب من النار ( فتذكر ).

٢٠٢

باب

في زفاف فاطمة عليها السلام الى الجنة

[ذخائر العقبى ص ٤٨ ] قال : عن على عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : تحشر ابنتى فاطمة يوم القيامة وعليها حلة الكرامة قد عجنت بماء الحيوان فتنظر اليها الخلائق فيتعجبون منها ، ثم تكسى حلة من حلل الجنة على الف حلة مكتوب بخط أخضر أدخلوا ابنة محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم الجنة على أحسن صورة وأكمل هيبة وأتم كرامة وأوفر حظ ، فتزف إلى الجنة كالعروس حولها سبعون الف جارية.

٢٠٣

باب

إن فاطمة عليها السلام أول من يدخل الجنة

[كنز العمال ج ٦ ص ٢١٩ ] ولفظه : إن أول شخص يدخل الجنة فاطمة بنت محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم ومثلها فى هذه الأمة مثل مريم فى بنى إسرائيل ، قال : أخرجه أبو الحسن أحمد بن ميمون فى كتاب فضائل على عليه السلام ، والرافعى عن بدل بن المحبر عن عبد السلام بن عجلان عن أبى يزيد المدنى ـ يعنى عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم.

[ميزان الاعتدال للذهبى ج ٢ ص ١٣١ ] ذكر حديثا مسندا قد اعترف بصحته عن أبى هريرة قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أول شخص يدخل الجنة فاطمة سلام اللّه عليها ، قال : خرجه أبو صالح المؤذن فى مناقب فاطمة سلام اللّه عليها.

٢٠٤

المقصد الرابع

في الفضائل المشتركة بين الحسن والحسين عليهما السلام

وفيه أبواب عديدة :

(أقول ) قد تقدم جملة من الفضائل المشتركة بين الحسن والحسين عليهما السلام فى جملة من أبواب فضائل على عليه السلام ، مثل باب آدم سأل اللّه بحق محمد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين ، وباب علىّ وفاطمة والحسن والحسين هم آل محمد ، وباب آية التطهير نزلت فى النبى وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين ، وباب باهل النبى بعلىّ وفاطمة والحسن والحسين ، وباب قول النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلىّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم الى غير ذلك من ابواب كثيرة ، وهذه جملة اخرى من الفضائل المشتركة بين الحسن والحسين عليهما السلام مما ظفرنا عليه على العجالة ، نذكرها في هذا المقصد فنقول :

٢٠٥
٢٠٦

باب

إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سمى حسنا وحسينا

ومحسنا باسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر

[الأدب المفرد للبخارى ص ١٢٠ ] روى بسنده عن هانى بن هانى عن على عليه السلام قال : لما ولد الحسن سميته حربا فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قلنا : حربا ، قال : بل هو حسن ، فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قلنا : حربا قال : بل هو حسين ، فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قلنا : حربا ، قال : بل هو محسن ، ثم قال : إنى سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر.

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١٦٥ ] روى بسنده عن هانى بن هانى عن على بن أبى طالب عليه السلام قال : لما ولدت فاطمة الحسن جاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قال : قلت : سميته حربا ، قال : بل هو حسن ، فلما

٢٠٧

ولدت الحسين جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قال : قلت : سميته حربا ، فقال : بل هو حسين ، ثم ولدت الثالث جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قلت : سميته حربا ، قال : بل هو محسن ، ثم قال : إنما سميتهم باسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ( أقول ) ورواه بطريق آخر فى الصفحة المتقدمة ، وقال أيضا : هذا حديث صحيح الإسناد ( انتهى ) ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ١ ص ٩٨ ) والبيهقى أيضا فى سننه ( ج ٦ ص ١ ٦٥ وج ٧ ص ٦ ٣ ) وابن الأثير أيضا فى أسد الغابة ( ج ٢ ص ١٨ وج ٤ ص ٣٠٨ ) وابن عبد البر أيضا فى استيعابه ( ج ١ ص ١٣٩ ) والمتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٦ ص ٢٢١ ) عن جمع من أئمة الحديث وسيأتى فى باب ( النبى عقّ عن الحسن والحسين ) حديث آخر من كنز العمال عن على عليه السلام قال : أما حسن وحسين ومحسن فانما سماهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ( إلى آخره ).

[الصواعق المحرقة لابن حجر ص ١١٥ ] قال : أخرج البغوى وعبد الغنى فى الإيضاح عن سلمان إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : سمى هارون ابنيه شبرا وشبيرا وإنى سميت ابنىّ الحسن والحسين بما سمى به هارون أبنيه.

[ذخائر العقبى ص ١٢٠ ] قال : وعن أسماء بنت عميس قالت : أقبلت فاطمة سلام اللّه عليها بالحسن عليه السّلام فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : يا أسماء هلمى ابنى فدفعته اليه فى خرقة صفراء فألقاها عنه قائلا ألم أعهد اليكن أن لا تلفوا مولودا بخرقة صفراء؟ فلففته بخرقة بيضاء فأخذه وأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى ، ثم قال لعلى عليه السلام : أى شىء سميت ابنى؟

٢٠٨

قال : ما كنت لأسبقك بذلك ، فقال : ولا أنا أسابق ربى فهبط جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : علىّ منك بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبى بعدك ، فسم ابنك هذا باسم ولد هارون ، فقال : وما كان اسم ابن هارون يا جبريل؟ قال : شبر فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن لسانى عربى ، فقال : سمه الحسن ففعل صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فلما كان بعد حول ولد الحسين عليه السلام فجاء نبى اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وذكرت ـ يعنى أسماء ـ مثل الأول ، وساقت قصة التسمية مثل الأول وأن جبريل عليه السلام أمره أن يسميه باسم ولد هارون شبيرا ، فقال النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم مثل الأول فقال : سمه حسينا.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٢٧٧ ] روى بسنده عن محمد بن عقيل عن على عليه السلام إنه سمى ابنه الأكبر باسم عمه حمزة وسمى حسينا بعمه جعفر ، فدعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عليا عليه السلام فقال : إنى قد أمرت أن أغير اسم هذين ، فقال : اللّه ورسوله أعلم فسماهما حسنا وحسينا ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ( أقول ) ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ١ ص ١ ٥ ٩ ).

[مسند أبى داود الطيالسى ج ١ ص ١٩ ] روى بسنده عن هانى بن هانى يحدث عن على عليه السّلام قال : لما ولد الحسن بن على عليهما السلام قلت : سموه حربا وقد كنت أحب أن أكتنى بأبى حرب ، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فدعا به فقال : ما سميتموه؟ قلنا : سميناه حربا ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : بل هو الحسن ، فلما ولد الحسين عليه السّلام سميناه حربا ، فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : ما سميتموه؟

٢٠٩

قلنا : حربا ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : هو حسين.

[سنن البيهقى ج ٩ ص ٣٠٤ ] روى بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم إنه سمى الحسن عليه السلام يوم سابعه وإنه اشتق من حسن حسينا وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل ، ( أقول ) ورواه الحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ٣ ص ١٧٢ ).

[أسد الغابة لابن الأثير ج ٢ ص ٩ ] فى ترجمة الحسن بن على بن أبى طالب عليهما السلام ، قال : قال أبو أحمد العسكرى : سماه النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم الحسن ، وكناه أبا محمد ولم يكن يعرف هذا الاسم فى الجاهلية ( ثم قال ) وروى عن ابن الأعرابى عن المفضل قال : إن اللّه حجب اسم الحسن والحسين عليهما السلام حتى سمى بهما النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ابنيه الحسن والحسين عليهما السلام ، قال : فقلت له : فالذين باليمن قال : ذاك حسن ساكن السين وحسين بفتح الحاء وكسر السين ( أقول ) وروى أيضا فى ( ج ٢ ص ١٨ ) بسنده عن عمران بن سليمان إنه قال : الحسن والحسين من أسماء أهل الجنة لم يكونا فى الجاهلية.

[أسد الغابة لابن الأثير ج ٥ ص ٤٨٣ ] فى ترجمة سوادة بنت مسرح الكندية ، قال : روى عنها عروة بن فيروز إنها قالت : كنت فيمن شهد فاطمة سلام اللّه عليها حين ضربها المخاض فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : كيف هى؟ قلت : إنها لتجهد قال : فاذا وضعت فلا تحدثى شيئا فوضعت الحسن عليه السّلام فسررته ولففته فى خرقة وجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : كيف هى؟ فقلت : قد وضعت إبنا فسررته ولففته فى خرقة صفراء فقال : إئتنى به فألقى عنه الخرقة الصفراء ولفه فى خرقة بيضاء

٢١٠

وتفل فى فيه وسقاه من ريقه ودعا عليا عليه السّلام فقال : ما سميته؟ فقال : جعفرا ، قال : لا ولكنه الحسن وبعده الحسين فأنت أبو الحسن والحسين ، ( أقول ) وذكره ابن حجر أيضا فى إصابته ( ج ٨ ص ١١٧ ) فى ترجمة سوادة ، وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٧ ص ١٠ ٥ ) و قال : أخرجه ابن مندة وأبو نعيم وابن عساكر ( انتهى ) ، وذكره الهيثمى أيضا فى مجمعه ( ج ٩ ص ١٧ ٤ ) و قال : رواه الطبرانى باسنادين.

٢١١

باب

إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أذن في أذن الحسن

والحسين عليهما السلام حين ولدتهما فاطمة عليها السلام

[صحيح الترمذى ج ١ ص ٢٨٦ ] روى بسنده عن أبى رافع قال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أذن فى أذن الحسن بن على عليهما السلام حين ولدته فاطمة سلام اللّه عليها أذّن بالصلاة ، ( أقول ) ورواه أبو داود أيضا فى صحيحه ( ج ٣٣ ص ٢١ ٤ ) و رواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ٦ ص ٩ وص ٣٩١ وص ٣٩٢ ) ورواه أبو داود الطيالسى أيضا فى مسنده ( ج ٤ ص ١٣٠ ).

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١٧٩ ] روى بسنده عن عبيد اللّه بن أبى رافع عن أبيه ، قال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أذن فى اذن الحسين عليه السلام حين ولدته فاطمة سلام اللّه عليها ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ( أقول ) وقد تقدم فى الباب السابق حديث ذكره الطبرى فى ذخائر العقبى عن أسماء بنت عميس فيه إنه صلى اللّه عليه وآله وسلم أذن فى أذنه اليمنى ـ يعنى

٢١٢

الحسن عليه السلام ـ وأقام فى اليسرى ( إلى أن قال ) فلما كان بعد حول ولد الحسين عليه السلام فجاء نبى اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وذكرت مثل الأول إلى آخره ( فلا تغفل ).

٢١٣

باب

إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عق عن الحسن والحسين

عليهما السلام وأمر بحلق رأسهما والتصدق بزنة شعرهما فضة

[صحيح النسائى ج ٢ ص ١٨٨ ] روى بسنده عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام بكبشين كبشين ، ( أقول ) ورواه أبو داود أيضا فى صحيحه ( ج ١٨ ص ٧ ) عن ابن عباس وقال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا ، ورواه الخطيب البغدادى أيضا فى تاريخ بغداد ( ج ١٠ ص ١ ٥ ١ ) وقال : كبشا كبشا ، ورواه الطحاوى أيضا فى مشكل الآثار ( ج ١ ص ٤٥٦ ) و قال : كبشا وعن الحسين عليه السلام كبشا ، ورواه أبو نعيم أيضا فى حليته ( ج ٧ ص ١١ ٦ ) و قال أيضا : كبشا كبشا.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٢٣٧ ] روى بسنده عن عائشة قالت : عق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما

٢١٤

الأذى ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ( أقول ) ورواه البيهقى أيضا فى سننه ( ج ٩ ص ٢٩٩ ) والطحاوى أيضا فى مشكل الآثار ( ج ١ ص ٤٦ ٠ ).

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٢٣٧ ] روى بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام عن كل واحد منهما كبشين مثلين متكافئين.

[ذخائر العقبى ص ١١٩ ] قال : روت أسماء بنت عميس قالت : عق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحسن وهكذا عن الحسين عليهما السلام يوم سابعه بكبشين أملحين وأعطى القابلة الفخذ وحلق رأسه وتصدق بزنة الشعر ثم طلى رأسه بيده المباركة بالخلوق ، ثم قال : يا أسماء الدم من فعل الجاهلية فلما كان بعد حول ولد الحسين عليه السّلام فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ففعل مثل الأول ( الحديث ).

[مشكل الآثار للطحاوى ج ١ ص ٤٥٦ ] روى بسنده عن أنس ابن مالك قال : عق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام بكبشين.

[كنز العمال ج ٧ ص ١٠٧ ] قال : عن على عليه السلام قال : أما حسن وحسين ومحسن فانما سماهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وعق عنهم وحلق رؤوسهم وتصدق بوزنها وأمر بهم فسروا وختنوا ، قال : أخرجه الطبرانى وابن عساكر.

[صحيح الترمذى ج ١ ص ٢٨٦ ] روى بسنده عن على بن أبى طالب عليه السلام قال : عق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحسن عليه السّلام بشاة وقال : يا فاطمة إحلقى رأسه وتصدقى

٢١٥

بزنة شعره فضة ، قال : فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٢٣٧ ] روى بسنده عن على بن أبى طالب عليه السلام قال : عق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحسين عليه السلام بشاة وقال : يا فاطمة إحلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره فوزناه فكان وزنه درهما.

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١٧٩ ] روى بسنده عن على عليه السّلام إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر فاطمة سلام اللّه عليها فقال : زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة.

٢١٦

باب

إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عوذ الحسن والحسين عليهما السلام

بما عوّذ به إبراهيم عليه السّلام ولديه

[صحيح البخارى فى كتاب بدء الخلق ] فى باب يزفون النسلان فى المشى ، روى بسنده عن ابن عباس قال : كان النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام ويقول : إن أبا كما كان يعوذ بها إسماعيل واسحاق ( أعوذ بكلمات اللّه التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة ).

[صحيح الترمذى ج ١ ص ٦ ] روى بسنده عن ابن عباس قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام يقول : أعيذكما بكلمات اللّه التامة ، من كل شيطان وهامة ، ويقول : هكذا كان إبراهيم عليه السلام يعوذ إسحاق وإسماعيل.

[صحيح ابن ماجة فى أبواب الطب ] فى باب ما عوذ به النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ، روى بسنده عن سعيد بن جبير قال : كان النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام يقول : أعوذ بكلمات اللّه التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن

٢١٧

كل عين لامة ، ( قال ) وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق ، أو قال : إسماعيل ويعقوب.

[صحيح أبى داود ج ٣٠ ص ١٨٠ ] روى بسنده عن ابن عباس قال : كان النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام أعيذكما بكلمات اللّه التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة ، ثم يقول : كان أبوكم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق ، ( أقول ) ورواه الحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ٣ ص ١ ٦ ٧ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ١ ص ٢٣ ٦ وص ٢٧٠ ) ورواه أبو نعيم أيضا فى حليته ( ج ٤ ص ٢٩٩ وج ٥ ص ٤٥ ) و الطحاوى أيضا فى مشكل الآثار ( ج ٤ ص ٧٢ ) والمتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٥ ص ١٩ ٥ ) و قال : أخرجه الطبرانى فى الأوسط وابن النجار.

[حلية الأولياء لأبى نعيم ج ٥ ص ٤٤ ] روى بسنده عن عبد اللّه قال : كنا جلوسا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذ مرّ به الحسن والحسين عليهما السلام وهما صبيان فقال : هات ابنىّ أعوذهما بما عوذ به إبراهيم ابنيه إسماعيل وإسحاق ، فقال : أعيذكما بكلمات اللّه التامة ، من كل عين لامة ، ومن كل شيطان وهامة.

[كنز العمال ج ٥ ص ١٩٥ ] قال : عن الحارث عن على عليه السلام إن جبريل أتى النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فوافقه مغتما فقال : يا محمد ما هذا الغم الذى أراه فى وجهك؟ قال : الحسن والحسين أصابتهما عين قال : صدّق بالعين فان العين حق ، أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال : وما هن يا جبريل؟ قال : قل : اللهم يا ذا السلطان العظيم ، ذا المن القديم ، ذا الرحمة الكريم ، وهى الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس ، فقالها النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقاما

٢١٨

يلعبان بين يديه ، فقال النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم : عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ فانه لم يتعوذ المتعوذون بمثله ، ثم ذكر جمعا من أئمة الحديث إنهم قد أخرجوه.

[الهيثمى فى مجمعه ج ١٠ ص ١٨٨ ] قال : وعن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : عوذة كان إبراهيم عليه السّلام يعوذ بها إسحاق وإسماعيل وأنا أعوذ بها الحسن والحسين ، سمع اللّه داعيا لمن دعا ، ما وراء اللّه مرمى لمن رمى ، قال : رواه البزار ، ( أقول ) وذكره المحب الطبرى أيضا فى ذخائره ( ص ١٣ ٤ ) قال : وعن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : يا عبد الرحمن ألا أعلمك عوذة كان إبراهيم عليه السلام يعوذ بها ابنيه إسماعيل وإسحاق وأنا أعوذ بها إبنى الحسن والحسين ، كفى بسمع اللّه داعيا لمن دعا ، ولا مرمى وراء أمر اللّه لرام رمى ، قال : خرجه المخلص الذهبى.

(ثم ) إن هاهنا حديثا يناسب ذكره فى خاتمة هذا الباب ، وهو ما رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده ( ج ٥ ص ١٣٠ ) بسنده عن زر قال : قلت لأبى : إن أخاك يحكهما من المصحف ـ يعنى المعوذتين ( إلى أن قال ) وليسا فى مصحف ابن مسعود ، كان يرى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين عليهما السلام ولم يسمعه يقرأهما فى شئ من صلاته فظن أنهما عوذتان وأصرّ على ظنه ، وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه.

٢١٩

باب

إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جعل لسانه في فم الحسنين

عليهما السلام حتى رويا من العطش

[تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٢ ص ٢٩٨ ] قال : قال إسحاق بن أبى حبيبة عن أبى هريرة : أشهد لخرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حتى إذا كنا ببعض الطريق سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم صوت الحسن والحسين عليهما السلام وهما يبكيان مع أمهما فأسرع السير حتى أتاهما فسمعته يقول : ما شأن ابنىّ فقالت : العطش قال : فأخلف(١) رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى شنة(٢) يتوضا بها فيها ماء وكان الماء يومئذ أغدارا(٣) والناس يريدون الماء فنادى هل أحد منكم معه ماء؟ فلم يجد أحد منهم قطرة فقال : ناولينى أحدهما فناولته إياه من تحت الخدر فأخذه فضمه إلى صدره وهو يضغو(٤)

____________________

١ ـ أخلف : يقال : أخلف الرجل لأهله أى استقى لهم ماء.

٢ ـ الشنة : السقاء الخلق وهو أشد تبريدا من الجديد.

٣ ـ أغدارا : أى عزيز الوجود.

٤ ـ يضغو : بالضاد والعين المعجمتين أى يصيح.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379