إستقصاء الإعتبار الجزء ٦

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-178-8
الصفحات: 430

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-178-8
الصفحات: 430
المشاهدات: 41416
تحميل: 5138


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41416 / تحميل: 5138
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 6

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-178-8
العربية

فيه كلام ذكرته في محل آخر ، والحاصل أنّ النجاشي قال : إنّه كان عاميا ورجع إلينا(١) .

وحينئذٍ فالنقل عنه غير معلوم الوقت ؛ إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر تأخر ذلك. وفيه ما فيه. وفي الكشي في مصدق بن صدقة ما يقتضي أنّ معاوية ابن حكيم فطحي من غير نقل(٢) ؛ ويحتمل أن يكون مرجعه إلى محمد بن مسعود ، ويحتمل غير ذلك ، فتأمّل.

أمّا عمّار الساباطي فمشهور الحال. وحمّاد الناب هو ابن عثمان الثقة.

والثاني : واضح الصحة. ومحمد هو ابن مسلم ، والعلاء : ابن رزين.

والثالث : فيه عبد الله بن بكير ، وقد تكرر القول فيه(٣) .

المتن :

في الأوّل : كما ترى يدل على فعل الاحتياط في الفجر ، والقائل به على هذا الوجه منتفٍ كما ذكره الشيخرحمه‌الله . وما ذكره العلاّمة في المنتهى : من أنّ الإعادة بالشك في الثنائية قول علمائنا أجمع إلاّ ابن بابويه ، فإنّه جوّز له البناء على الأقل والإعادة(٤) . لا ينافي قول الشيخ بعدم الخلاف ؛ لأنّ المنقول عن ابن بابويه لا دلالة في الرواية عليه ، بل على خلافه ( وهو البناء على الأكثر )(٥) كما هو واضح.

أمّا حمل الشيخ فدفعه ممكن بعد قولهعليه‌السلام : « كانت هذه تطوّعاً » فإنّ‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٥٠ / ٩٤٤.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢.

(٣) في ج ١ : ١٢٥.

(٤) المنتهى ١ : ٤١٠.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».

١٤١

هذا الكلام ظاهر(١) في أنّ الصلاة فريضة ، إلاّ أن يقال : إنّ المراد بالتطوع زيادة التطوع ، وبالتمام المذكور تمام الموظف. وفيه ما فيه ، إلاّ أنّ ضرورة الجمع تقتضيه.

وأمّا الثاني : فقد ظن شيخناقدس‌سره عدم ارتباطه بالباب مع غيره من الروايات الآتية ؛ لأنّه قال في فوائد الكتاب : لا يخفى أنّ هذه الرواية مع ما بعدها خارج عما وضع له الباب وهو الشك في فريضة الغداة. انتهى. وقد يقال : إنّ العنوان وإن كان يفيد ما قالهقدس‌سره إلاّ أنّ ظاهر بعض الأخبار السابقة نفي السهو في الفجر ، وفي الخبر المبحوث عنه والثاني ما قد ينافيه.

وغير خفي أنّ جواب الشيخ لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ [ مفاد الأخبار ](٢) الأولة الدالة على بطلان الفجر مع الشك هو أنّه إذا لم يدر كم صلّى ، واللازم من ذلك أن يحمل الخبرين على من درى كم صلّى ؛ والحال أنّه حملهما على من ظن أنّه صلّى ركعتين وعمل عليه فلا يكون شاكاً.

ويتوجه على هذا أنّ بعض الأخبار السابقة المتضمن لنفي السهو في الفجر يتناول ما ينافي الخبرين ؛ إذ يحتمل أن يراد بالسهو عزوب المعنى عن القوة ( الذاكرة )(٣) لا الشك ، والظن بأنّه صلّى ركعتين غير معلوم الحصول. وحمل السهو في الخبر الدال عليه على الشك لا وجه له إن كان لوجود الأخبار غيره الدالة على الشك ؛ إذ لا مانع من الإبطال بالشك والسهو ، وكون السهو يستعمل في الأخبار بمعنى الشك لا يقتضي انصرافه إليه.

__________________

(١) في « رض » زيادة : وهو البناء على الأكثر.

(٢) في النسخ : مفاده حمل الأخبار ، والظاهر ما أثبتناه.

(٣) بدل ما بين القوسين في « م » : على ما ذكره في تعريفه.

١٤٢

والحق أن يقال : إنّ كلام الشيخ في مقام الجمع لا بأس به ، والعدول عن الظاهر لا خير فيه لذلك ، وإن كانت عبارة الشيخ توهم أنّ مدلول الأخبار الأوّلة صريحاً ما ذكره.

أمّا ما قاله الشيخرحمه‌الله من اشتراط عدم استدبار القبلة فستسمع القول فيه(١) .

وقد نقل العلاّمة في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : من نقص ركعة أو ما زاد سهواً ولا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد. قال العلاّمة : وهو اختياره في النهاية ، قال ـ يعني الشيخ ـ : وفي أصحابنا من قال : إنّه إذا نقص ساهياً لم يكن عليه إعادة الصلاة ؛ لأنّ الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو. قال ـ يعني الشيخ ـ : وهو الأقوى عندي ، سواء ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات ، فإنّه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص وبنى عليه. قال ـ يعني الشيخ ـ : وفي أصحابنا من يقول : إنّ ذلك يوجب استئناف الصلاة(٢) .

ونقل العلاّمة عن أبي جعفر بن بابويه في المقنع أنّه قال : إن صلّيت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجتك فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغتَ الصين ولا تعد الصلاة ، فإنّ إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن(٣) . انتهى.

وفي الفقيه نقل رواية عبيد بن زرارة المذكورة هنا(٤) . وظاهره العمل‌

__________________

(١) في ص ١٨٥٧.

(٢) المختلف ٢ : ٣٩٤ ، وهو في المبسوط ١ : ١٢١.

(٣) المختلف ٢ : ٣٩٦ ، ولم نعثر في المقنع على هذه العبارة والموجود فيه : وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين ، المقنع : ٣١.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٣.

١٤٣

بها ، وهي صريحة في الفجر إذا صلّى منها ركعة ، وطريقه إلى عبيد فيه الحكم بن مسكين ، إلاّ أنّ روايته مؤيّدة بما أسلفناه.

والذي نقله في المختلف يقتضي التخصيص بصلاة ركعتين ، فما قاله شيخناقدس‌سره في فوائد الكتاب من : أنّه يستفاد من الأخبار المعتبرة أنّ من نقص من صلاته ركعة فصاعداً ناسياً ثم يذكر بعد الانصراف والفعل الكثير يبني على صلاته ويتم ما بقي ، وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع. محل تأمّل ، إلاّ أن يكون وقف على عبارة المقنع. وفي الفقيه نقل العبارة المنقولة في المختلف روايةً عن عمار(١) .

قوله :

يدل على ذلك : ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ،عليه‌السلام قال : قلت : أجي‌ء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس ، فلمّا طلعت نهضتُ فذكرتُ أنّ الإمام كان قد سبقني بركعة ، قال : « إن كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة ».

قولهعليه‌السلام : « وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة » محمول على أنّه قد استدبر القبلة ، وما تضمنه خبر عبيد بن زرارة من قوله : يذهب ويجي‌ء. محمول على أنّه لم يستدبرها ، ولا تنافي بينهما.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٢.

١٤٤

يدل على هذا التفصيل :

ما رواه محمد بن مسعود ، عن جعفر بن محمد(١) ، قال : حدثني علي بن الحسن(٢) وعلي بن محمد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنّه فاتته ركعة ، قال : « يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالاً ».

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ابن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ، ثم ذكر أنّه صلّى ركعة ، قال : « فليتمّ ما بقي ».

عنه ، عن ابن أبي نجران ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ، ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ، قال : « يصلّي ركعتين ».

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنّ الشك وقع في النوافل دون الفرائض ، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصاً بمن يظن أنّه كان ترك شيئاً من الصلاة ولا يتحقق ، فلا يجب عليه الإعادة فإنّه انتقل إلى حالة اخرى ، والشك لا تأثير له ، ويكون ما تضمّن من الأمر بإتمام‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٠٤١ والتهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٢ : أحمد.

(٢) في « م » والتهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٢ : الحسين.

١٤٥

الصلاة محمولاً على ضرب من الاستحباب ، يدل على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : « لا يعيد ولا شي‌ء عليه ».

على أنّ الخبر الثاني إنّما تضمن ذكر من صلّى ركعتين ( ونسي ركعتين )(١) ، وذلك يكون في الرباعيات دون صلاة الغداة ، غير أنّه وإن كان الحكم كذلك فالحكم في ذلك أيضاً مثل الحكم في صلاة الغداة من أنّه متى انصرف إلى استدبار القبلة كان عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بالناس الظهر ثم سها فسلّم ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله أنزلَ في الصلاة شي‌ء؟ فقال : وما ذاك؟ قال : إنّما صلّيت ركعتين. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتقولون مثل قوله؟ قالوا : نعم (٢) . فأتمّ بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو » قال : قلت : أرأيتَ من صلّى ركعتين وظن أنّها أربع فسلّم وانصرف ، ثم ذكر بعد ما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين؟ قال : « يستقبل الصلاة من أوّلها » قال : قلت : فما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستقبل الصلاة وإنّما أتمّ لهم ما بقي من صلاته؟ فقال : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبرح ( من مكانه ، فمن ) (٣) كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته ».

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٦٩.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٦٩ / ١٤٠٥ زيادة : فقام.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٦٩ / ١٤٠٥ ، والتهذيب ٢ : ٢٤٧ / ١٤٢٨ : من مجلسه فإن.

١٤٦

السند‌ :

في الأوّل : واضح الحال بعد ما قدمناه في الحسين بن أبي العلاء عن قريب إجمالاً وبعيدٍ تفصيلاً(١) . وعلي بن النعمان مضى القول فيه وأنّه ثقة(٢) .

والثاني : فيه أنّ الطريق إلى محمد بن مسعود وهو العياشي غير مذكور في المشيخة ، وفي الفهرست(٣) وإن روى جميع مروياته الداخل فيها ما نحن فيه نظراً إلى إخبار الشيخ بذلك في النقل ، إلاّ أنّ في الطريق إليه أبا المفضل الشيباني ، وقد ضعّف في الرجال(٤) .

وما عساه يقال : إنّ كون الرواية من رواياته يتوقف على ثبوت صحة الطريق إليه والحال ما ذكرته.

جوابه يعرف مما أشرنا إليه مجملاً(٥) وفصّلناه سابقاً من : أنّ الظاهر من رواية الشيخ عن محمد بن مسعود أنّ الخبر من مرويات محمد ابن مسعود.

واحتمال أن يقال : إنّ الشيخ إنّما حكم بأنّه من مروياته بالسند المذكور في الفهرست إليه. والسند فيه ما فيه.

يمكن الجواب عنه : بأنّ الشيخ حاكم بأنّه من مروياته ، وإنّما ذكر‌

__________________

(١) تقدم في ص ١٢٥ وج ١ : ١٥٢.

(٢) راجع ج ٢ : ٩ وج ٤ : ٢١٧.

(٣) الفهرست : ١٣٦ / ٥٩٣.

(٤) رجال النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٥٩ ، الفهرست : ١٤٠ / ٦٠٠.

(٥) في ص ١٤٠ ١٤١.

١٤٧

السند لفائدة أُخرى.

وما قد يقال : إنّا لو نظرنا إلى اعتماد الشيخ لزم الحكم بصحة الروايات وإن كان فيها الضعيف.

يمكن الجواب عنه : بالفرق بين الجزم بكون الروايات من مرويات الشخص وبين الحكم بالصحة ، فليتأمّل.

ثم إنّ محمد بن مسعود قد أشرنا إلى مجمل حاله عن قريب(١) ، ( والحاصل أنّ النجاشي قال : إنّه كان في أوّل عمره عامي المذهب ثم تبصّر وعاد إلينا ، وعلى هذا فقبول روايته موقوف على العلم بتأخرها عن رجوعه ، وكذلك الاعتماد عليه في تزكية الرجال ؛ إلاّ أن يقال : إيراده الروايات بعد الرجوع )(٢) .

وأمّا ( جعفر بن محمد ففيه اشتراك(٣) ، وقد يظن أنّ الصواب : جعفر ابن محمد عن محمد بن مسعود ؛ لأنّ )(٤) جعفر بن محمد بن مسعود يروي عن أبيه(٥) . والجواب وجود جعفر بن محمد في المرتبة. ( وفي التهذيب عن جعفر بن أحمد(٦) ، وفي الرجال جعفر بن أحمد بن أيّوب(٧) ، قال العلاّمة في الخلاصة : روى عنه )(٨) محمد بن مسعود العياشي(٩) . وقد‌

__________________

(١) في ص ١٨٥٠.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « فض » و « رض ».

(٣) انظر هداية المحدثين : ١٨٣.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « فض ».

(٥) انظر رجال الطوسي : ٤٥٩ / ١٠.

(٦) التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٢.

(٧) خلاصة العلاّمة : ٣٢ / ١٤ ، رجال النجاشي : ١٢١ / ٣١٠.

(٨) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٩) الخلاصة : ٣٢ / ١٤.

١٤٨

يظن أنّ الصواب حينئذٍ ابن أحمد ؛ وفيه نوع تأمّل ؛ لأنّ الذي في النجاشي روى عن محمد بن مسعود والطريق إليه يؤيّد ذلك ، لأنّه قال : إنّ الراوي عنه أبو عمرو الكشي(١) . واحتمال غير ذلك بعيد.

أمّا علي بن الحسن ( فكأنه ابن فضال كما يعرف من الرجال(٢) ، حيث قيل : إنّ محمد بن مسعود روى عن أصحاب علي بن الحسن بن فضال )(٣) .

وعلي بن محمد مشترك(٤) ، واحتمال ابن قتيبة ربما يدعى ظهوره ، وفيه ما فيه.

والعبيدي محمد بن عيسى ، وقد تقدم القول فيه مع روايته عن يونس(٥) .

والثالث : لا ارتياب فيه.

والرابع : كذلك بالنسبة إلى رجاله ، إلاّ أنّ في رواية سعد عن ابن أبي نجران نظراً واضحاً ؛ لأنّ ابن أبي نجران من أصحاب الرضا والجوادعليهما‌السلام وأين هو من سعد. ويحتمل أن يعود ضمير « عنه » لمحمد ابن الحسين بن أبي الخطاب ؛ لأنّه معدود من رجال الجوادعليه‌السلام مع العسكريعليه‌السلام لكن لا يخفى مخالفة عادة الشيخ في الكتاب ، ولا بدّ من اعتبار ما قلناه ، أو النقل من الشيخ لا يخلو من الخلل ، والعجب أنّ في‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٢١ / ٣١٠.

(٢) رجال النجاشي : ٣٥٠ / ٩٤٤.

(٣) بدل ما بين القوسين في « م » : هو بن فضال ، وفي هذا نوع دفعٍ للظن السابق ، لأنّه روى عن الأصحاب لا عنه مع احتمال ما.

(٤) هداية المحدثين : ٢١٨.

(٥) في ص ٥٤.

١٤٩

التهذيب : فأمّا ما رواه سعد ابن عبد الله عن ابن أبي نجران ، إلى آخره(١) . وبالجملة فالخبر غير واضح الصحة.

والخامس : صحيح على ما تقدم من القول في رجاله(٢) .

والسادس : موثق كذلك(٣) .

المتن :

في الأوّل : كأنّ الشيخ يريد به الدلالة على أنّ حكم الظن غير حكم الشك ، لتضمن الخبر قوله : وقع في قلبي ، إلى آخره. وهو يدل على الظن في الجملة ، إلاّ أنّ غيره من الأخبار مطلق ، والسؤال لا يقيّد الإطلاق بل هو أحد أفراد المطلق ، كما كررنا القول فيه(٤) .

ولو أراد الشيخ الدلالة على عدم الاستدبار فالإشكال فيه واضح ؛ لأنّ كونه في مقامه لا يدل على عدم الاستدبار ، إلاّ أن يدّعى تبادر ذلك منه ، والحقّ أنّ الشيخ ليس هذا غرضه بدلالة قوله : إنّه محمول على الاستدبار ، فإنّ الحمل إن كان من غيره فكيف يكون دليلاً؟.

وأمّا الثاني : فربما دل على الاستدبار من تحويل الوجه ، فإنّه يستعمل في الانحراف عن القبلة بكله ؛ ولو أريد بالانحراف عن القبلة ولو بالوجه كان الخبر صريحاً في مطلوب الشيخ ، إلاّ أنّه مستبعد من قول الشيخ : ما لم يستدبر ، فإنّ الاستدبار يبعد عنه تحويل الوجه.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٤٧ / ١٤٤٠.

(٢) انظر ج ١ : ٧٠ ، ٩٣ ، ١٠٢ ، ١٠٦ ، ٤٢٩.

(٣) بزرعة فإنه واقفي ، راجع ج ١ : ١٧٤.

(٤) في ص ١٤٠ ، ١٤٣ ، ١٤٥.

١٥٠

وفي التهذيب في نسخة معتبرة : « فإذا حوّل وجهه بكليته استقبل الصلاة استقبالاً »(١) وهنا كما ترى « فعليه » والظاهر أنّ ما في التهذيب أصح فيدل على مطلوب الشيخ في الجملة.

وقد يحتمل أن يقال : إنّ الأخبار الكثيرة غير المبحوث عنه الدالة على عدم التفات من ذهب وجاء المستلزمة لتحويل الوجه بلا ريب لا بُعد معها في حمل ما تضمن تحويل الوجه على الاستحباب في الإعادة ، وقد نقلنا الأخبار من زيادات التهذيب في حواشيه ، فمن أرادها وقف عليها.

وأمّا الثالث والرابع : فما ذكره الشيخ فيهما من الحمل على النافلة الظاهر أنّ تركه أولى ؛ لأنّ الثاني صريح في صلاة ركعتين بعد الذكر وليس في النوافل ما هو أربعة ، وإرادة غير ذلك لا وجه لها ؛ وقد أوضحت الكلام في حواشي التهذيب زيادةً على هذا المقدار ، وفي الظن أنّ الاختصار هنا أولى من الإكثار.

أمّا الخامس : فدلالته من جهة أُخرى ، والدخول في مضمونها يتوقف على تكلف زائد ؛ لأنّ الظاهر منها بل الصريح الشك ، وأين هذا من ظاهر الأخبار الأوّلة ، بل الصراحة في الجانبين.

وما ذكره الشيخ من أنّ الخبر الثاني مختص بالرباعيات لا ريب فيه ، إلاّ أنّه يستلزم ردّ توجيهه. والكلام أيضاً لا يخلو من تشويش ، بل الظاهر أنّ فيه غلطاً ، والمحصّل منه واضح لو ثبت الدليل.

أمّا السادس : فقد يستفاد منه نوع دلالة على عدم الاستدبار إن كان المراد بعدم براح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من مجلسه استقباله القبلة كما قد يشعر به ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٢.

١٥١

وإن كان فيه كلام.

ولا يخفى دلالة الخبر المبحوث عنه على أنّ من أتم سهوه ليس عليه سجود السهو ، إلاّ أنّ سجود النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ينافي ذلك لإتمام سهوه.

( والظاهر أنّ سجودهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأجل التسليم ، والمنفي أوّلاً السجود لأجل النقص )(١) .

والشيخ في التهذيب قال : إنّ الخبر شاذ ، وإنّ سجود السهو يحتمل أن يكون للشك في الزيادة ، ويجوز أن يكون فعل ذلك لأنّه خبر واحد لم يقطع به ، أو يكون غلطاً من الراوي وإنّما سجد السجدتين احتياطاً(٢) . وأراد بالغلط الإشارة إلى الرواية التي تكلم بعدها الدالة على أنّهما سجدتا السهو. وجميع ما ذكره الشيخ بمعزل عن التسديد.

وما عساه يقال : من احتمال سجود السهو للكلام منهعليه‌السلام بقوله : « ما ذاك » قد يشكل بأنّ جوابهم يقتضي ذلك ، فعدم أمرهعليه‌السلام لهم بالسجود يدل على نفيه عن جهة الكلام. وفيه : استلزامه عدم سجود السهو للكلام في غير محله ، إلاّ أن يفرق بأنّ الكلام من قبيل المستثنى في الصلاة ، أو جواب النبي واجب. وكلامهعليه‌السلام محتمل كون السجود له مع التسليم فيكفي سجدتان عنهما.

وفي التهذيب في الزيادات روى الشيخ بطريق صحيح عن سعيد الأعرج قضية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي المتن : « وسجد سجدتين لمكان الكلام »(٣) وعلى هذا يرتفع الإشكال في الجملة.

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « فض » و « رض ».

(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٠.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٥ / ١٤٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب الخلل ب ٣ ح ١٦.

١٥٢

وفي المقام كلام يعرف من حواشي التهذيب. ولا يبعد أن يكون سؤال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من القوم لتحصيل اليقين ، والله أعلم بالحال.

إذا عرفت هذا فهنا أُمور لا بدّ من التنبيه عليها :

الأول : يستفاد من بعض الأخبار المذكورة بتقدير المشي مع كلام الشيخ وعدمه أنّ الكلام في أثناء الصلاة المنسي منها بعضها لا يوجب سجود السهو لإطلاق الإعادة من دون ذكر سجود السهو.

وحكى شيخناقدس‌سره عن العلاّمة في المنتهى : اتفاق الأصحاب على أنّ التكلم في الصلاة ناسياً موجب السجود(١) . وسيأتي من الشيخ ما قد يدل على ذلك. وقد ذكر الصدوق رواية عمار المتضمنة لعدم الإعادة وإن بلغ الصين(٢) . وذكر أنّ من تكلم في صلاته ناسياً يقول : أقيموا صفوفكم ، عليه سجود السهو(٣) ؛ كما هو مفاد رواية الشيخ الآتية(٤) .

فيحتمل أن يكون اعتماده على رواية عمّار من حيث عدم الإعادة وعدم السجود ، وتخصيص سجود السهو بمضمون الرواية التي ذكرها.

ويحتمل أن تكون رواية عمّار في الإعادة وحكم سجود السهو أمر آخر.

ويحتمل أن يكون الحكم مخصوصاً بالكلام بنوع آخر من النسيان ، كما قد يظهر من الخبر الآتي في الباب الآتي عن قريب(٥) .

وفي المختلف ذكر الخلاف في سجود السهو في الكلام ناسياً ،

__________________

(١) مدارك الاحكام ٤ : ٢٧٥ ، وهو في المنتهى ١ : ٤١٧.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٢.

(٣) الفقيه ١ : ٢٣٢ / ذيل الحديث ١٠٢٨.

(٤) في ص : ١٩١٠.

(٥) انظر ص ١٨٦٢.

١٥٣

واحتج على الوجوب برواية عبد الرحمن بن الحجاج الآتية ، ونقل عن المانع الاحتجاج بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن الباقرعليه‌السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال : « يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ، ولا شي‌ء عليه » وأجاب عنها بنفي الإعادة(١) . ولا يخفى منافاة ما ذكره لدعوى الاتفاق في المنتهى(٢) . والرواية المستدل بها قد سمعت القول فيها(٣) .

الثاني : في بعض الأخبار(٤) أيضاً ما يدل على أنّ الحدث الواقع في الأثناء ونحوه من الفعل الكثير الذي تمحى به صورة الصلاة لا يبطل الصلاة ، والمنقول عن أكثر الأصحاب وجوب الإعادة(٥) ، وقد سمعت قول الصدوق ، واستدل على الإعادة بأخبار(٦) . وقال شيخناقدس‌سره إنّه يمكن الجمع بحمل ما دل على عدم الإبطال على الجواز ، وما تضمن الاستئناف على الاستحباب(٧) .

ولا يخفى أنّ ما تضمن البناء مختلف المعاني ، وما تضمن الإعادة هو ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل صلّى ركعتين ثم قام ، قال : « يستقبل » قلت : فما يروي الناس فذكر له حديث ذي الشمالين فقال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل »(٨) .

__________________

(١) المختلف ٢ : ٤١٩.

(٢) المنتهى ١ : ٤١٧.

(٣) ص ١٤٩ ١٥٠.

(٤) انظر الوسائل ٧ : ٢٣٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١١.

(٥) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٢٥٥ ، مدارك الاحكام ٤ : ٢٢٦.

(٦) انظر الوسائل ٧ : ٢٣٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١.

(٧) مدارك الاحكام ٤ : ٢٢٨.

(٨) التهذيب ٢ : ٣٤٥ / ١٤٣٤ ، أبواب الخلل ب ٣ ح ٧.

١٥٤

وعن محمد بن مسلم السابق في الأخبار المبحوث عنها المتضمن لتحويل الوجه ، وما رواه الشيخ عن أبي بصير المتضمن لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينتقل من موضعه. وهذه الأخبار لا يخفى عدم دلالتها على المطلوب جميعه ؛ والثاني فيه محمد بن عيسى عن يونس ؛ والثالث واضح الحال.

الثالث : سيأتي في قواطع الصلاة أخبار تدل على أنّ الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وكذلك الانحراف بوجه آخر. وحينئذٍ يمكن الجمع بين الأخبار المبحوث عنها وبين تلك بالعمد وعدمه ، وفيه تأمّل يعرف وجهه ممّا يأتي.

ولعلّ الجمع بحمل هذه على مواردها وهي ما لو ترك بعض الصلاة بخلاف تلك. وسيجي‌ء إن شاء الله تعالى تمام الكلام هناك(١) .

ولا يخفى أنّه على تقدير الإتمام فالفعل إمّا على طريق الأداء كما هو ظاهر الأخبار ، ويحتمل القضاء ، ولم أر من صرّح بالتفصيل ، وإدراك الركعة من الوقت يتناوله كما لا يخفى.

قوله :

باب السهو في صلاة المغرب

الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن السهو في المغرب ، فقال : « يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع ».

عنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته‌

__________________

(١) في ص ١٨٦٣ و ١٨٦٤.

١٥٥

عن السهو؟ فقال : « في صلاة المغرب ( إذا جاز )(١) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك ».

عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا سهوت

في المغرب فأعد الصلاة ».

قال محمد بن الحسن : وأكثر الروايات التي قدّمناها في الباب الأوّل يتضمن ذكر المغرب أيضاً مع ذكر الغداة وهي تؤكد هذه الأخبار.

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : صلّيت بأصحابي المغرب ، فلمّا أن صلّيت ركعتين سلّمت ، فقال بعضهم : إنّما صلّيت ركعتين ، فأعدتُ ، فأخبرت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فقال : « لعلّك أعدت؟ » فقلت : نعم ، فضحك ثم قال : « إنما كان(٢) يجزئك أن تقوم فتركع ركعة ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سها فسلّم في ركعتين » ثم ذكر حديث ذي الشمالين ، قال : « ثم قام فأضاف إليها ركعتين ».

وروى سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري(٣) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :

__________________

(١) كذا في النسخ ، وفي الاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٧ : إذا لم تحفظ ، وفي التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٩ : إذا لم تحفظ ما بين.

(٢) ليس في الاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٩.

(٣) في النسخ والتهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٥ : الحرث بن المغيرة النصري ، وفي الاستبصار ١ : ٣٧١ : الحارث بن المغيرة النضري ، والصواب ما أثبتناه ، انظر رجال النجاشي : ١٣٩ / ٣٦١ ، ورجال الطوسي : ١١٧ / ٤٢ ، ١٧٩ / ٢٣٣ ، ومعجم رجال الحديث ٤ : ٢٠٤ ٢٠٨.

١٥٦

إنّا صلينا المغرب ، فسها الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، فقال : ( ولِمَ أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وآله في الركعتين فأتم بركعتين ، ألا أتممتم؟ ».

فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه ؛ لأنّ السهو إنّما وقع ها هنا في أن سلّم في الركعة الثانية ، ولم يقع السهو في أعداد الصلاة ، ومن سها فسلّم في الركعتين الأوّلتين لا تجب عليه الإعادة بل يجب عليه جبرانها بركعة حسب ما تضمنه الخبران.

السند‌ :

في الأول : واضح الصحة لما تكرر من القول في رجاله(١) .

والثاني : فيه موسى بن بكر ، وهو واقفي غير ثقة فيما وجدت ، وقد مضى عن قريب الكلام فيه(٢) .

والثالث : فيه أبو بصير. أمّا هارون بن خارجة فمضى عن قريب وبعيد(٣) القول فيه(٤) ، والحاصل أنّ هارون بن خارجة ثقة ، وفي رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ : هارون بن خارجة مهملاً(٥) .

__________________

(١) انظر ص ٤٩ ، ٧٦ ، ١٠٨ ، ٢٨٩ ، ٨٦٥.

(٢) في ص ١٨٣٢.

(٣) في ص ١٣٥٠ و ١٨٣٢.

(٤) في « م » زيادة : كأبي بصير.

(٥) رجال الطوسي : ٣٢٨ / ٤.

١٥٧

والرابع : الحسين فيه ابن سعيد. وأبو بكر الحضرمي تقدم مراراً أنّا لم نعرف من حاله ما يزيد على الإهمال(١) . وسيف بن عميرة ثقة ، والقول بالوقف فيه قائله(٢) وهو محمد بن شهرآشوب غير معلوم الحال.

والخامس : صحيح ، لأنّ الحارث بن المغيرة ثقة ثقة في النجاشي(٣) ، والنضري في الخلاصة بالنون والصاد المهملة(٤) .

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ السهو في المغرب يوجب الإعادة حتى يحفظ ؛ لكن السهو محتمل لإرادة الشك والمعنى السابق(٥) ، والحفظ محتمل لإرادة اليقين والظنّ ، غير أنّي لم أقف الآن لأحد من أصحابنا على قول في أنّ السهو في المغرب بمعناه يقتضي الإعادة.

وما عساه يقال : إنّ السهو هنا ظاهر في الشك ، إذ قوله : « حتى يحفظ » يدل عليه ، حيث إنّ حفظ السهو لا معنى له.

يمكن الجواب عنه : باحتمال إرادة أنّ عُزوب شي‌ء من أجزاء المغرب إذا حصل يقتضي الإعادة ، ويراد بالحفظ الذكر ؛ والفائدة تظهر في فوات شي‌ء من القراءة ونحوها من الواجبات ، لكن الظاهر ما ذكر مضافاً إلى عدم ظهور القائل.

وما عساه يقال : إنّ السهو في المغرب يتناول الأوّلتين والأخيرة ،

__________________

(١) في ص ٤٣٠.

(٢) معالم العلماء : ٥٦ / ٣٧٧.

(٣) رجال النجاشي : ١٣٩ / ٣٦١. في النسخ : الحرث ، والصواب ما أثبتناه.

(٤) الخلاصة : ٥٥ / ١٠.

(٥) في ص ١٨٥٢.

١٥٨

والحال أنّ السهو في الركعتين ربما قيل بتناوله للأجزاء كما يظهر من التهذيب(١) وإذا كان كذلك فالسهو في المغرب إذا أُريد به الشك دل على اعتبار اليقين من الحفظ ، لدلالة خبر زرارة السابق(٢) على اليقين في الأوّلتين ، فيدل إطلاق هذا الخبر على اليقين في المغرب في الأخيرة ؛ ولو أُريد بالسهو غير الشك أمكن من حيث دخول الأوّلتين ويصير معونة على الأخيرة ، ولا مانع من اختصاص المغرب بما ذكر.

يمكن الجواب عنه : بأنّ القول في الأوّلتين بالشمول للأجزاء محل كلام ، وإرادة الشك هنا لا تستلزم اليقين في الأخيرة ؛ لأنّ الظاهر من قولهعليه‌السلام : « إنّها ليست مثل الشفع » أنّها ليست الرباعية ، فيدل على أنّ الحكم ( بنفي السهو )(٣) في الأخيرة لو تعلق الشك بها إمّا في الزيادة أو في النقيصة ، بعد إكمال الأولتين أو قبله ، بخلاف الرباعية.

ويؤيّد هذا أنّ الشفع لو أُريد به ما يشمل الثنائية ، لم يتم الفرق لحصول مشاركة الثنائية ، فينبغي تأمّل ما ذكرته(٤) .

وفي المختلف نقل عن الشيخ أبي جعفر بن بابويه القول في كتاب المقنع بأنّ من شك في المغرب ولم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، وقد أحرز الثنتين يضيف إليها أُخرى ولا يعتد بالشك ؛ وإن ذهب وهمه إلى [ الثلاثة ] سلّم وصلّى ركعتين وهو جالس(٥) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٨٢.

(٢) في ص ١٨٣٤.

(٣) بدل ما بين القوسين في « رض » : يبقى.

(٤) في « م » زيادة : فقد خطر في نظري القاصر من غير وقوفٍ على كلام لأحد من الأصحاب.

(٥) المختلف ٢ : ٣٨٨ ، وبدل ما بين المعقوفين في المصدر : الثالثة.

١٥٩

ثم إنّ العلاّمة اختار الإعادة سواء كان في الزيادة أو النقصان ، واستدل بأخبار منها الخبر المبحوث عنه ، وفي آخره : « ليست مثل الشفع الرباعية ». وهذه الزيادة لم أقف على مأخذها ؛ وقول العلاّمة : سواء كان في الزيادة أو النقصان. على الظاهر يريد به الركعات ، والأخبار التي استدل بها سبق نقلها في الباب السابق ، وغير خفي أنّ إجمالها أيضاً حاصل(١) .

وأمّا الثاني : فما تضمنه من قوله : « إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » يقتضي بمفهومه أنّ ما لم يتجاوز لا يقتضي الإعادة ، ويجاب عن ذلك بأنّ المفهوم إذا عارضه منطوق غيره لا يعتدّ بدلالته.

وما عساه يقال : إنّ ما عداه لا يخلو عن الإطلاق وهو مقيد.

يمكن الجواب عنه : بعدم معلومية القائل على تقدير صحة الخبر ، والإطلاق في الأخبار أيضاً محل كلام. ولا يبعد أن يكون ذكر الثلاث والأربع لبيان الفرق بينها وبين الرباعية ، كما تضمنه الخبر الأوّل من أنّها ليست كالشفع ، وعلى هذا فمورد الخبر محل الاشتباه ، فليتأمّل.

وفي التهذيب بهذا السند عن الفضيل قال : سألته عن السهو؟ فقال : « في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك »(٢) . ولا يخفى أنّ ما نقله الشيخ هنا فيه نوع تغيير للحديث ، وفي خبر التهذيب دلالة على أنّ الحفظ في المغرب معتبر ، فيؤيّد ما مضى القول فيه(٣) من أنّ أخبار الشك في المغرب والفجر مطلقة في الإبطال. إلاّ أنّ الظاهر عدم الخلاف في اعتبار الظن ، فالخبر مؤيّد مع الخبر الذي نقلناه‌

__________________

(١) في « م » زيادة : فليتأمّل.

(٢) التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٩ ، الوسائل ٨ : ١٩٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٩.

(٣) في ص ١٨٤٣.

١٦٠