إستقصاء الإعتبار الجزء ٦

إستقصاء الإعتبار13%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-178-8
الصفحات: 430

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45165 / تحميل: 6538
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٦

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٨-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

اللغة :

قال في القاموس : السبخة محركة ومسكّنة أرض ذات نزّ وملح ، الجمع سباخ(١) .

قوله :

باب المصلّي يصلّي وفي قبلته نار

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا يصلّي(٢) الرجل وفي قبلته نار أو حديد ».

محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال : « لا يصلح له أنْ يستقبل النار ».

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن(٣) عمرو بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا بأس أنْ يصلّي الرجل (٤) والسراج والصورة بين يديه ، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه ».

__________________

(١) القاموس المحيط ١ : ٢٧٠.

(٢) في « فض » لا يصلّ.

(٣) ليس في الاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٢.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٢ زيادة : والنار.

٣٤١

فهذه رواية شاذة مقطوعة الإسناد ، وهي محمولة على ضرب من الرخصة ، وإن كان الأفضل ما قدّمناه.

السند‌ :

في الأوّل : موثق ، وما عساه يقال : إنّ رواية محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن مستبعدة ؛ لأنّ سعداً يروي عن أحمد بن الحسن ، والطريق إلى محمّد بن أحمد بن يحيى سعد بن عبد الله ؛ جوابه غير خفيّ بعد الممارسة.

والثاني : صحيح على ما مضى ، وقد رواه الصدوق أيضاً عن علي بن جعفر(١) ، وليس في الطريق ارتياب.

فإن قلت : ظاهر الكلام التوقف في طريق الشيخ ، وهو غير واضح.

قلت : لأنّ في الطريق أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، وقد مضى فيه أنّه غير مصرح بتوثيقه(٢) ، لكنه معتبر عند مشايخنا(٣) ومن تقدّمهم من المتأخرين(٤) . أمّا طريق الصدوق فعن أبيه عن محمّد بن يحيى.

والثالث : الحسن فيه هو ابن علي الكوفي ، كما في الفقيه(٥) ، والحسن هو ابن أبي المغيرة ( كما يستفاد من الصدوق في مشيخة الفقيه في ذكر الطريق إلى روح بن عبد الرحيم(٦) كما نبّه عليه الوالدقدس‌سره وشيخنا‌

__________________

(١) انظر الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٣.

(٢) في ص ٢٦.

(٣) انظر منهج المقال : ٤٧ ، منتقى الجمان ١ : ٣٩ ٤١.

(٤) خلاصة العلاّمة : ٢٧٦ ، الدراية ٦٩.

(٥) الفقيه ١ : ١٦٢.

(٦) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ١٠٣.

٣٤٢

ـ أيّده الله ـ في كتاب الرجال(١) ، وقد يستفاد من قول الصدوق هنا توثيقه هنا أيضاً )(٢) لأنّه ( قال : [ يرويه ] الحسن بن علي الكوفي وهو معروف ، ثم قال : إنّ )(٣) الرواية صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع(٤) .

وظاهر هذا الكلام أنّ الثقات الحسن بن علي الكوفي ومن تقدّمه إلى الصدوق ، وغير خفي إعطاء كلامه توثيق علي بن الحسن بن علي الكوفي ، وجعفر بن علي بن الحسن الكوفي ؛ إذ طريقه إلى الحسن هذان الرجلان(٥) ، ولم أر من ذكرهما في الرجال.

ثم إنّ الجهالة في الثلاثة بعد الحسن ذكرها الصدوق ( في الفقيه(٦) وقد ذكرت في معاهد التنبيه كلاماً في المقام ، وحاصل الأمر : أنّ(٧) الذي يستفاد من الصدوق )(٨) وغيره عدم العمل بالخبر من حيث الطرق ، بل من أخذه من الكتب المعتمدة ونحو ذلك ، والخبر المذكور ردّه بأنّه حديث يرويه ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع ، وهو يعطي التفاته للطريق.

__________________

(١) منهج المقال : ١٤١.

(٢) بدل ما بين القوسين في « م » : على ما فهمته من الوالدقدس‌سره . واستفادته من الرجال غير بعيدة ، لأنَّ الصدوق ذكر في الطريق إلى الحسن بن علي الكوفي عن أبيه عن علي بن الحسن بن علي الكوفي عن أبيه. والمذكور في النجاشي في الحسن بن علي بن أبي المغيرة أنَّ ابنه يروي عنه. وقد يتوجه في المقام نوع كلام ، إلاّ أنّ الذي يفهم من الفقيه توثيق الحسن بن علي الكوفي هذا.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض » ، وبدل ما بين المعقوفين في « فض » و « م » : إنّ ، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٢.

(٥) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٤٠.

(٦) الفقيه ١ : ١٦٢.

(٧) ليس في « رض ».

(٨) ما بين القوسين ليس في « م ».

٣٤٣

ثم إنّه قال أخيراً : أنّها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً بعد أنْ يعلم أنّ الأصل هو النهي ، وأنّ الإطلاق هو الرخصة والرخصة رحمة.

وهذا الكلام كما ترى ظاهره أنّ الخبر قد نقله الثقات ، فلا يضرّ الجهالة والقطع فيه ، والحال أنّ الثقات إذا رووه عن المجهولين فإنْ كان من جهة الاعتماد على المجهولين فليسوا بمجهولين ، وإنْ كان من حيث انضمام القرائن فلا يضرّ الجهالة ، والظاهر هو هذا ؛ لأنّ العمل بالخبر لا يفهم وجهه إلاّ من هذه الحيثية ، واحتمال كون الثقات قبل المجهولين لا وجه له ، واحتمال كون الثقات معهم كالأوّل. وبهذا يتضح أنّ الخبر صحيح عند الصدوق ، لا أنّه شاذّ كما قاله الشيخ ، وتبعه شيخناقدس‌سره في فوائد الكتاب قائلاً : إنّه لا يخفى أنّ ثبوت الرخصة بهذه الرواية مع كونها شاذّة مقطوعة الإسناد مشكل جدّاً.

وفي الظن ، أنّ الخبر حينئذٍ يعتمد عليه بنحو ما قرّرناه في غيره ، وإن بقي الإشكال في ظاهر كلام الصدوق المقتضي للتنافي بين عادته وقوله هنا ، وإلى الآن لم يخطر في البال وجه التسديد ، والله المستعان.

ويبقى الكلام في الرخصة المذكورة في كلام الشيخ والصدوق ، فإنّ الظاهر من الشيخ إرادة الجواز ، وأنّ الأفضل عدم الصلاة إلى النار ، والرخصة في عبارة الصدوق لم يتضح لي معناها ، فلو أراد بها ما قاله الشيخ يكون قائلاً بكراهة الصلاة إلى النار ، وظاهر قوله : إنّ الأصل هو النهي ؛ يفيد التحريم ، وأنّ الرخصة يراد بها جواز الفعل للضرورة على نحو ما قرّره أهل الأُصول في الرخصة.

فإنْ قلت : قوله : اقترنت بها علة ، ثم قوله : فمن أخذ بها لم يكن‌

٣٤٤

مخطئاً. لا يوافق المعنى الأُصولي(١) ، إذ الرخصة عُرّفت بما يقتضي جواز الفعل مع قيام المانع منه ، واقتران العلّة المذكورة لو لوحظ فيه ما قرّر في الأُصول من أنّ الرخصة جواز الفعل مع الضرورة فغير خفيّ أنّ العلة في الخبر لا دخل لها بالضرورة المناسبة بجواز الفعل على حدّ الضرورة المقررة في الرخصة. وقد سبقه إلى هذا شيخنا الشهيدرحمه‌الله في شرح الإرشاد(٢) . وأمّا قوله : فمن أخذ بها ، إلى آخره. فعدم المناسبة فيه ظاهر ؛ إذ المتبادر من جواز العمل بالخبر مع عدم الضرورة وقوله بعد ذلك : إنّ الإطلاق هو الرخصة. يدل على هذا.

قلت : ما ذكرته في الأوّل واضح من حيث إنّ العلة في الخبر لا توافق الضرورة إلاّ على تكلّف بأنْ يراد بالعلّة الضرورة ، والمعني باقتران العلّة الضرورة ، وحينئذٍ فالكلام في قوة أنّ الجواز مشروط بالضرورة ، ووجه التكلف غير خفيّ. وربما يدفع التوجيه الكلام الأخير حيث ذكر الإطلاق ، إلاّ أنّه يمكن التوجيه بأنْ يراد بالإطلاق الإباحة(٣) . وأمّا الثاني : فما ذكرته فيه يمكن دفعه بإرادة أنّ من عمل بالخبر حال الضرورة لم يكن مخطئاً.

وبالجملة : فالرخصة في كلامهرحمه‌الله مجملة المعنى.

فإن قلت : الرخصة في الأُصول ما(٤) وجه إخراج التيمم منها ( ونحوه ، مع أنَّ الظاهر الدخول. قلتُ : الظاهر أنّ المراد من الرخصة أن‌

__________________

(١) في « رض » : الأُولى.

(٢) روض الجنان : ٢٣٠.

(٣) في « م » زيادة : وقد يمكن أن يوجه موافقة العلة للضرورة على تقدير كونها غيرها بأنّ مع الضرورة فالعلّة المدخولة في الرواية مؤثرة ، وإن كانت العلّة في الظاهر شمولها للضرورة وعدمها. وفيه من التكلف ما لا يخفى.

(٤) ليست في « رض ».

٣٤٥

يكون التحريم مثلاً مطلقاً غير مشروط التكليف به بشي‌ء ، ثمَّ إنّ الشارع يبيح الفعل للضرورة ، بخلاف التيمم ونحوه )(١) .

وأوضح من هذا أنْ يقال : إنّ المشروط بالضرورة في الرخصة الفعل لا التحريم ، بل هو مطلق بخلاف التيمم ، فإنّ المشروط فيه الوجوب ألا ترى أنّ الصلاة واجب مطلق مع اشتراط فعلها بالوضوء ، بخلاف الزكاة والحج. وقد اشتبه الفرق بين الواجب المشروط والفعل المشروط على بعض المتأخّرين حتى أوقعهم ذلك في مضايق اكتفوا في الخروج عنها بالإجمال ، فمن جملتها أحكام الميت فإنّها كفائية مع توقف بعضها على إذن الولي.

وقد أجاب جدّيقدس‌سره عن إشكال الجمع بين الوجوب والتوقف على الإذن بعدم المنافاة ، ولا يخفى غرابته لولا ما قلناه من أنّ المتوقف هو الفعل لا الوجوب. وتحقيق القول في بحث الأموات وغيره يأتي إنشاء الله تعالى.

وقد نقل في المختلف القول بالتحريم عن أبي الصلاح ، وهو يشعر بأنّ الصدوق غير قائل به ، كما يؤيّده استشهاده بكلام الصدوق على الكراهة(٢) ، والأمر كما ترى.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ خبر علي بن جعفر ظن شيخناقدس‌سره أن قولهعليه‌السلام : « لا يصلح » يشعر بالكراهة ؛ لعدم الصراحة في التحريم(٣) . وقد سبقه إلى‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في ( فض ) و « ض » : مع أنّ الظاهر أنّ ما ذكر إنما يجوز مع الضرورة فهو في معنى الرخصة.

قلت : المراد من الرخصة أنْ يكون التحريم مثلاً مطلقاً غير مشروط التكليف به بشي‌ء ، ثم إنّ الشارع : يبيح الفعل للضرورة ، بخلاف التيمم ونحوه ، فما ذكره الشريف من أنّ التكليف به مشروط بعدم الماء. فلا تكليف بدون فقد الماء.

(٢) المختلف ٢ : ١٢٤.

(٣) المدارك ٣ : ٢٣٥.

٣٤٦

هذا شيخنا الشهيدرحمه‌الله في شرح الإرشاد(١) . وقد يناقش في ذلك إلاّ أنّ الأمر يسهل بعد ما قدّمناه.

ومن هنا يعلم أنّ قول بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ : ولو قلنا به يعني بالتحريم لكان وجهاً ؛ لضعف الرواية المؤذنة بالجواز جدّاً ، وهي مرفوعة عمر بن إبراهيم ، وذكر الرواية(٢) ؛ واستدلال العلاّمة في المختلف على الكراهة بما حاصله أنّه مكلف بإدخال ماهية الصلاة إلى الوجود ، وهو حاصل في صورة النزاع(٣) ؛ غريب في الظاهر ، إلاّ أنّه يمكن تصويره ، والضرورة غير داعية إلى ذلك.

المتن :

قد قدّمنا ما لا بدّ منه في الكلام عليه وإنّما أدخلناه في السند لانسياق القول فيه من عبارة الفقيه ، غير أنّه ينبغي أنْ يعلم أنّ الأوّل يدل على النهي عن الصلاة لمن في قبلته النار.

والثاني : تضمن أنّ السراج موضوع في القبلة بين يدي المصلّي ، والجواب مطابق أيضاً ، فهو موافق للأوّل في القبلة ( فتعبير بعض المتأخّرين بكراهة كون النار بين يدي المصلّي(٤) ، محلّ تأمّل ؛ لأنّ الانحراف عن القبلة )(٥) يقتضي زوال الكراهة أو التحريم مع(٦) صدق أنّها بين اليدين في‌

__________________

(١) روض الجنان : ٢٣٠.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ١٦٣.

(٣) المختلف ٢ : ١٢٥.

(٤) الشرائع ١ : ٧٢.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٦) في « رض » زيادة : تحقق.

٣٤٧

الجملة ، وكذلك التعبير بالمضرمة ليس في الأخبار التي وقفنا عليها ما يدلّ عليه.

قوله :

باب الصلاة بين المقابر

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد ابن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن ( محمّد بن أحمد بن يحيى )(١) عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بين القبور؟ قال : « لا يجوز ذلك ، إلاّ أنْ يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلّي إن شاء ».

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن(٢) يحيى ، عن معاوية بن حكيم(٣) ، عن مَعْمر بن خلاّد ، عن الرضاعليه‌السلام قال : « لا بأس بالصلاة بين المقابر(٤) ما لم يتخذ القبر قبلة ».

وما رواه محمّد بن علي بن ( محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي(٥) ، عن الحسين (٦) بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في الاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٣ : أحمد بن محمّد.

(٢) في « فض » زيادة : محمّد بن.

(٣) في « فض » : حكم.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٤ : إلى القبر.

(٥) في الإستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٥ : العبدي.

(٦) في الإستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٥ : الحسن.

٣٤٨

علي بن )(١) يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضيعليه‌السلام عن الصلاة بين القبور هل يصلح؟ قال : « لا بأس ».

فالوجه في هذين الخبرين أنْ نحملهما على أنّه إذا كان بينه وبين القبر حائل أو يكون بينه وبين القبر عشرة أذرع حسب ما فصّله في الخبر الأوّل.

السند‌ :

في الأوّل : موثق.

والثاني : فيه معاوية بن حكيم ، وقد وثقه النجاشي(٢) . والكشي قال : إنّه فطحي(٣) . ولا يبعد ترجيح النجاشي ؛ لما قدمناه(٤) . وما يقال : من أنّه لا منافاة بين توثيق النجاشي وكونه فطحياً ؛ جوابه أيضاً مضى من أنّ النجاشي لو كان من عادته عدم التعرض لذكر الفطحية ونحوهم أمكن ، إلاّ أنّه يذكر من ثبت عنده الحكم فيه. وأمّا مَعْمر بن خلاّد فهو ثقة بلا ارتياب.

والثالث : فيه محمّد بن عيسى العبيدي ، وقد مضى القول فيه(٥) ، وغيره خال من الارتياب. والنسخة التي نقلت منها كما ترى عن الحسين عن أخيه ، وربما كان المتعارف عن الحسن عن أخيه ، والأمر سهل.

المتن :

في الأوّل : ظاهره عدم الجواز بين القبور إلاّ بالمقدار المذكور ، وقد‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢.

(٤) في ص ٧٩.

(٥) في ص ٥٣.

٣٤٩

نقل العلاّمة في المختلف عن المفيد أنّه سوّغ الصلاة إلى القبر بشرط الحائل ، وكذا سلاّر ، والشيخ كره الصلاة بين القبور إلاّ مع الساتر ولو عنزة ، فإنْ لم يتمكن فليكن بينه وبين القبر عشرة أذرع عن قدّامه وعن يمينه ويساره ، ولا بأس بأنْ لا يكون ذلك من خلفه ، لما رواه عمّار الساباطي ، وذكر الرواية المبحوث عنها(١) . ولا يخفى عدم مطابقتها في الجملة للمقدار ، وما نقله عنه من التفصيل.

وحكى العلاّمة عن المفيد أيضاً أنّه قال : لا تجوز الصلاة بين القبور حتى يكون بين يدي الإنسان وبينه حائل ولو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع ، وقد روي أنّه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام ، ( والأصل ما ذكرناه ، ويصلّي الزائر ممّا يلي رأس الإمام وهو أفضل من أنْ يصلّي إلى القبر من غير حائل )(٢) بينه وبينه على حال ، وكذا منع سلاّر من الصلاة إلى القبر(٣) .

ولا يخفى أنّ الثاني والثالث دالاّن على الجواز ، لكن الثاني مقيّد بما لم يتخذ القبر قبلة فيمكن أنْ يخصّ الثالث به.

وأمّا الدلالة على التحريم إذا كان القبر قبلة ، ففيها : أنّ المستفاد من الرواية ثبوت البأس وهو أعم من التحريم ، ولو حمل على الكراهة نظراً إلى ظاهر إطلاق الثالث كان متوجّهاً.

وما قد يقال : إنّ ظاهر ( الأخبار بين القبور ، أمّا القبر الواحد فلا دلالة عليه.

__________________

(١) المختلف ٢ : ١٢١.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) المختلف ٢ : ١٢١.

٣٥٠

يمكن الجواب عنه : بأنّ ظاهر )(١) قوله : « ما لم يتخذ القبر قبلة » الشمول للواحد ، إلاّ أنّ يقال : إنّ مع تعدد القبور إذا اتخذ القبر قبلة يثبت الحكم المستفاد من الأخبار.

وفي المنتهى : لو كان في الموضع قبر أو قبران لم يكن بالصلاة فيه بأس إذا تباعد عن القبر بنحو من عشرة أذرع(٢) .

وإذا ثبت زوال الكراهة أو التحريم مع الحائل ثبت في قبورهم ؛ لوجود الحائل ، لكن دليل الحائل لم نقف عليه.

وقد روى الصدوق في الفقيه عن علي بن جعفر وهو صحيح عن أخيه موسىعليه‌السلام ، عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال : « لا بأس به »(٣) .

فإنْ قلت : إنّ الصدوق قال قبل هذه الرواية : وأمّا القبور فلا يجوز أنْ تتّخذ قبلة ولا مسجداً ، ولا بأس بالصلاة بين خللها ما لم يتخذ شيئاً منها قبلة ، والمستحب أنْ يكون بين المصلّي وبين القبور عشرة أذرع من كلّ ناحية(٤) ؛ وهذا يقتضي عدم عمله بإطلاق رواية علي بن جعفر.

قلت : الظاهر ما ذكرت ، فيكون قائلاً بتحريم جعل القبر قبلة ، وظاهر قوله : بين خللها ، أنّ الحكم المذكور في القبور ، أمّا القبر الواحد فاستفادته مشكلة ، لكن لا أعلم الفارق الآن من الأصحاب.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما قاله الشيخ بعد الخبر الأخير : من أنّه محمول على الحائل أو البعد بالقدر المذكور ؛ لم يتقدم ما يدلّ عليهما في‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».

(٢) المنتهى ١ : ٢٤٥.

(٣) الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ١٥٦.

٣٥١

الأوّل ، فكأنّ مراده بدلالة الأوّل على المقدار لا الحائل.

ثم إنّ ما تقدم نقله عن المفيد من قوله : وقد روي أنّه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام(١) ؛ قد ذكر الشيخ في التهذيب بعد عبارة المفيد ما هذه صورته : روى ذلك محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه قال : حدّثنا محمّد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّةعليهم‌السلام هل يجوز أنْ يسجد على القبر أم لا ، وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أنْ يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أنْ يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجابعليه‌السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « أمّا السجود على القبر ( فلا يجوز )(٢) في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أنْ يصلّى بين يديه ، لأنّ الإمام لا يتقدّم ، ويصلّى عن يمينه وشماله »(٣) وهذا الخبر موصوف بالصحة في كلام بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ(٤) .

وعلى ما في التهذيب فالطريق إلى محمّد بن أحمد بن داود غير مذكور في المشيخة ، بل إلى أبيه(٥) ، لكن في الفهرست ذكر الطريق إلى جميع كتبه ورواياته جماعة منهم المفيد(٦) ، والظاهر دخول هذه الرواية ( في رواياته )(٧) ، واحتمال أنْ يقال : إنّ الحكم بأنّها من رواياته فرع صحة‌

__________________

(١) راجع ص ٣٤٧.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٨ ، الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ١.

(٤) البهائي في الحبل المتين : ١٥٦.

(٥) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٧٨.

(٦) الفهرست : ١٣٦ / ٥٩٢.

(٧) ما بين القوسين ليس في « م ».

٣٥٢

الطريق إليه ولم تعلم ، قد قدّمنا الجواب عنه في هذا الكتاب من أنّ ظاهر الشيخ الحكم بأنّ من رواياته ما نقله ، واحتمال رجوع الحال إلى الشيخ فهو نوع إرسال ، يمكن دفعه بأنّه يخرج عن الإرسال بذكر الطريق في الفهرست إلى جميع رواياته وكتبه.

ثم إنّ محمّد بن أحمد من الشيوخ الأجلاّء وإنْ لم يصرح بتوثيقه كأمثاله.

والخبر كما ترى يدلّ على جواز جعل قبر الإمام قبلة ، فلا ندري الوجه في عدم اعتباره من المفيد ، واحتمال التوقف في المكاتبة له وجه ، ولا يبعد أنْ يقال : إنّ الجواب تضمن جعل القبر الأمام ، لا بأنْ يكون خلفه ، وما دلّ على البعد يقيّده ، لكن من لم يعمل بالموثق لا يحتاج إلى هذا ، فليتأمّل.

قوله :

باب المصلّي يصلّي وعليه لثام

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثم؟ فقال : « أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابة فلا بأس ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال : « لا بأس ».

سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن عليّ بن‌

٣٥٣

مهزيار ، عن الحسن(١) بن علي ، عمّن ذكره ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنّه قال : « لا بأس بأنْ يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه ».

فالوجه في هذين الخبرين أنْ نحملهما على أنّه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فإنّه لا بأس به وإنّما كره ذلك إذا كان مانعاً من سماع القراءة ، يدل على ذلك :

ما رواه سعد بن عبد الله ( عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ) (٣) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة ».

السند‌ :

في الأوّل : تكرّر القول فيه(٤) من جهة محمّد بن إسماعيل ، والبواقي من رجاله لا ارتياب فيهم.

والثاني : ضعيف بعثمان بن عيسى.

والثالث : فيه مع الإرسال اشتراك الحسن بن علي(٥) .

والرابع : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه. وفي نسخة : سعد ، عن أحمد ابن الحسن ، وهو ابن فضّال فيكون موثقاً ، لكن قد تقدم الحديث في باب إسماع الرجل نفسه القراءة بسند صحيح من غير ارتياب(٦) ، فليراجعه من‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥١٨ : الحسين.

(٢) في الاستبصار : ٣٩٨ / ١٥١٩ : الحسن.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٤) في ص ٣١ ، ٧٨.

(٥) هداية المحدثين : ١٩٠.

(٦) في ص ١٦٠١.

٣٥٤

أراده.

المتن :

في الأوّل : ظاهر في الفرق بين الراكب ومن على الأرض(١) في المتلثّم ، والحكمة خفية.

والثاني : كما ترى وإن كان ظاهره القراءة في الصلاة مع اللثام ، ( إلاّ أنّ فيه احتمال إرادة قراءة القرآن في غير الصلاة وهو متلثّم والصلاة مع اللثام )(٢) والتفاوت سهل ؛ إذ إطلاق جواز الصلاة متلثّما يدلّ على أنّه لا يمنع من القراءة في حال اللثام.

أمّا الثالث : فالظاهر أنّ وضع الثوب على الفم مغاير اللثام ، وقد يحصل الفرق بينه وبين اللثام بقوة المانع مع اللثام ، وضعفه مع وضع الثوب على الفم. وما ذكره الشيخ من الحمل قد يشكل بأنّه إذا منع لا وجه للكراهة ( بل ينبغي التحريم ، إلاّ أنْ يريد ذلك. وفيه : أنّ الكراهة )(٣) مع عدم المنع محتملة ، لدلالة الخبر على المنع لمن كان على الأرض ، ولو منع القراءة لما حصل الفرق بين الراكب وغيره.

وأمّا الرابع : فقد مضى القول فيه في الباب المشار إليه(٤) ، وبيّنّا أنّ ظاهره الاكتفاء بالهمهمة بالنسبة إلى إسماع نفسه في الإخفاتية وإسماع الصحيح القريب في الجهرية ، ولم أر من صرّح به ، ودلالته على وضع‌

__________________

(١) في « م » : الأربع.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٤) في ص ١٦٠٢ ١٦٠١.

٣٥٥

الثوب غير خفية ، فليتأمّل.

اللغة‌ :

قال في القاموس : اللثام ككتاب ما على الفم من النقاب ، وتلثّمت : شدّته(١) . وعلى هذا فقوله في الخبر الأوّل : وهو متلثم. يراد به مشدود اللثام ، وذكر النقاب يدلّ على ما قدّمناه من المغايرة.

قوله :

باب الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه

الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد(٢) ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي(٣) في زاوية الحجرة ، وامرأته أو بنته(٤) تصلّي بحذاه في الزاوية الأُخرى؟ قال : « لا ينبغي ذلك ، وإنْ كان بينهما شبرٌ أجزأه » يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر.

عنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد والمرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع » ثم قال : « كان طول رحل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ١٧٦.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥٢٠ زيادة : بن مسلم.

(٣) ليست في « رض ».

(٤) في « م » : وابنته.

٣٥٦

ذراعاً وكان يضعه بين يديه إذا صلّى ليستره ممن يمرّ بين يديه ».

عنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل(١) الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً؟ فقال : « لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة ».

عنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : « لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عمّن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يصلّي والمرأة(٢) بحذاه أو إلى جنبه ، فقال : « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس ».

عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل؟ فقال : « لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلاّ أنْ يكون قدّامها ولو بصدره ».

السند‌ :

في الأوّل : صحيح على ما مضى(٣) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٢ : تواصل.

(٢) في النسخ : الحرّة ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٤.

(٣) في ص ٤٩ ، ١٠٨ ، ٨٦٥ ، ٧٦.

٣٥٧

والثاني : فيه أبو بصير والحسن الصيقل وتقدم الكلام فيهما أيضاً مفصّلاً(١) كالحسين بن عثمان.

والثالث : صحيح.

والرابع : واضح الضعف.

والخامس : فيه مع الإرسال معلوميّة ابن فضّال على أيّ حال.

والسادس : صحيح لما قدّمناه في عمر بن أُذينة من دفع وهم الاشتراك فيه(٢) .

المتن :

في الأوّل : ربما كان ظاهراً في الكراهة من لفظ « لا ينبغي » كما فهمه شيخناقدس‌سره (٣) وغيره(٤) . وقد يشكل باستعمال اللفظ في المحرّم. ويجاب : بأنّ اشتراك اللفظ بين المحرّم والمكروه كاف في عدم الحكم بالتحريم كما لا يخفى.

وما وقع في الخبر من قوله : يعني ، إلى آخره. ربما ظن منه جماعة(٥) أنّه من الشيخ ، بناءً على أنّ لفظ « شبر » بالشين المعجمة والباء الموحّدة. فدفع بأنّه بالسين المهملة والتاء المثنّاة فوق. وفي ظني أنّ فيه نظراً ؛ لأنّ كونه من الشيخ في غاية البعد ، إذ اللائق في أمثال هذا أنْ يقال على سبيل الاحتمال أو الظاهر لا الجزم.

__________________

(١) في ص ٥١ ، ١٤٥٩.

(٢) في ص ٢٠٩.

(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٢٢٢.

(٤) انظر المعتبر ٢ : ١١٠ ، روض الجنان : ٢٢٥ ، جامع المقاصد ٢ : ١٢١.

(٥) كالبهائي في الحبل المتين : ١٥٩.

٣٥٨

وغير بعيد أنْ يكون من الراوي عن الإمامعليه‌السلام لفهمه ذلك منه ، كما سبق مثله في كلام الصدوق في المسلخ(١) .

وقد ذكر بعض محققي المتأخّرينرحمه‌الله أنّ الشبر بالشين المعجمة لو أُريد ظاهره لكان لغواً(٢) . وغرضه أنّ الزاوية لا يتصور كونها بمقدار ما يصلّي الرجل والمرأة فيها وبينهما شبر. وقد يقال : إنّ المقصود من الإمامعليه‌السلام بيان الكراهة على وجه أبلغ ، وهو أنّ وقوف كلّ منهما في زاوية مع المحاذاة ( لا ينبغي ، أمّا الإجزاء فلو حصل بينهما شبر في أيّ مكان كفى ، [ لا أنّ(٣) ] الزاوية هذا المقدار.

ومن هنا يعلم أنّ القرينة )(٤) على أنّ لفظ « لا ينبغي » يصير ظاهره(٥) لولا احتمال كون التفسير من الراوي لفهمه من الإمامعليه‌السلام . ولو رجع إلى الشيخ فالأخبار الآتية ربما يقال : إنّها تنافيه ؛ لأنّ الثاني تضمّن أنْ يكون بينهما شبر أو ذراع ، وكذلك الرابع. ويدفعه أنّ الاحتمال الذي ذكره الشيخ جار(٦) في الأخبار الثلاثة ، ويؤيد احتمال الشيخ الخامس ، فإنّ سجودها إذا كان موضع ركوعه فالتقدم منه بنحو ذراع وشبر ، والسادس كذلك.

ولو حمل الخبر الأوّل على الستر بالسين المهملة أمكن أيضاً ، ويكون الغرض زوال الكراهة ، كما أنّ بالشبر أيضاً تزول ، كما يستفاد من الأخبار.

__________________

(١) في ص ١٩٩١.

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٢٩.

(٣) في النسخ : لأنّ ، والظاهر ما أثبتناه.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٥) كذا في النسخ.

(٦) في « رض » : جاز.

٣٥٩

ومن هنا يعلم أنّ القول بالتحريم لا يخلو من إشكال مع ملاحظة الأخبار وما ذكرناه.

وحكى العلاّمة في المختلف القول بعدم الجواز إذا صلّت المرأة إلى جنب الرجل أو تقدمته عن الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح ، وعن المرتضى القول بالكراهة ، وأنّ الشيخ احتج بإجماع الفرقة واشتغال الذمّة بالصلاة بيقين ، ولا يزول إلاّ بيقين كما تكرر من الشيخ مثله ، وبرواية أبي بصير وهي الرابعة وبخبر عمّار الآتي(١) ، وبخبر آخر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أظن ترك ذكره أولى.

وأجاب العلاّمة عن الإجماع بعدم ثبوته ، ثم تعجّب من نقله الإجماع مع حكايته يعني الشيخ خلاف السيّد ؛ وأمّا عن اليقين فبأنّ الاشتغال ( بيقين قبل )(٢) هذه الصلاة لا بعدها(٣) . وهذا عجيب منهرحمه‌الله فإنّ الاستدلال كثيراً ما يستدل بمثله ، وقد أجبنا عنه بما ذكره فيما تقدم.

وقد يقال هنا : إنّ ثبوت الصلاة بيقين قبل هذه الصلاة ، فإمّا أن يتوقف زواله على اليقين أو يكفي الظن ، فإن توقّف على اليقين لم تكن الصلاة مشروعة من أوّل الأمر ، فلا يزول بها يقين الاشتغال ، وإنْ اكتفي بالظن فلا حاجة إلى دفع يقين الاشتغال ، بل يقال : إنّه زال بالامتثال.

وما عساه يقال : إنّ ذكر زوال(٤) الاشتغال لأنه وقع في كلام الشيخ.

فيه : أنّ غرض الشيخ كون اليقين لا يزيله إلاّ اليقين ، لا أنّ زوال‌

__________________

(١) في ص ٢٠١٧.

(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » : يتعيّن فيه.

(٣) المختلف ٢ : ١٢٦.

(٤) في « م » زيادة : يقين.

٣٦٠

يكون له عضداً، فنعم العضد الولد، ثمّ قال:

من كان ذا ولد يدرك ظلامته

إنّ الذليل الذي ليس له ولد(١)

الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٣) ، وتقدَّم مايدلُّ على كراهة ترك التزويج مخافة الفقر(٤) .

٤ - باب استحباب طلب البنات واكرامهن ّ

[ ٢٧٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الواسطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن(١) إبراهيم( عليه‌السلام ) سأل ربّه أن يزرقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.

[ ٢٧٣٠٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

[ ٢٧٣٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة،

____________________

(١) في المصدر:

من كان ذا عضدٍ يدرك ظلامته

إن الذليل الذي ليست له عضد

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ١٥ و ١٦ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في كثير من الأبواب الاتية.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥ / ٣.

(٥) في المصدر زيادة: [ أبي ].

٢ - الكافي ٦: ٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٦ / ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٦١

فقيل: يارسول الله، واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا رسول الله، وواحدة؟ فقال: وواحدة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٣٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم الولد البنات، ملطّفات مجهّزات مؤنسات مباركات مفليات.

[ ٢٧٣٠٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من عال ابنتين أو أُختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار.

[ ٢٧٣٠٨ ] ٦ - وفي( الخصال) : عن أبي محمّد الفرغاني، عن محمّد بن جعفر بن الاشعث، عن أبي حاتم، عن محمّد بن عبدالله الانصاري، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن( عمر بن تيهان) (٢) ، عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كن له ثلاث بنات فصبرّ على لأوائهنّ وضرّائهنّ وسرّائهنّ كنّ له حجاباً يوم القيامة.

[ ٢٧٣٠٩ ] ٧ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال( عليه‌السلام ) : من عال ثلاث بنات أو مثلهنّ من الأخوات وصبرّ على لأوائهن حتّى يبنَّ إلى أزواجهنَّ أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين - وأشار بالسبابة والوسطى - فقيل(٣) : يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠١.

٤ - الكافي ٦: ٥ / ٥.

٥ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٢.

٦ - الخصال: ١٧٤ / ٢٣١.

(٢) في المصدر: عمر بن نبهان.

٧ - عدة الداعي: ٨٠.

(٣) في المصدر: فقلت.

٣٦٢

قيل(١) : وواحدة؟ قال: وواحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٣) .

٥ - باب كراهة كراهة البنات

[ ٢٧٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخيّ، عن ثقة حدّثه من أصحابنا قال: تزوّجت بالمدينة فقال(٤) أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف رأيت؟ فقلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلّا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني، فقال: وما هو؟ قلت: ولدت جارية، فقال: لعلك كرهتها، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً ) (٥) .

[ ٢٧٣١١ ] ٢ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي العباس الزيّات، عن حمزة بن حمران، رفعه: قال: أتى رجل وهو عند النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرّ بمولود أصابه فتغير وجه الرجل، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مالك؟ فقال: خير، فقال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فأخبرّت أنّها ولدت جارية، فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الارض تقلّها، والسماء تظلّها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمّها، ثمّ أقبل على

____________________

(١) في المصدر: قلت.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه عموماً.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤ / ١.

(٤) في نسخة زيادة: لي ( هامش المخطوط ).

(٥) النساء ٤: ١١.

٢ - الكافي ٦: ٥ / ٦.

٣٦٣

أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مفدوح، ومن كانت له ابنتان فواغوثاه(١) بالله، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكلُّ مكروه، ومن كانت له أربع فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله اقرضوه، يا عباد الله ارحموه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران، نحوه(٢) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن العبّاس الزيّات، مثله (٣) .

[ ٢٧٣١٢ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : بلغني أنّه ولد لك ابنة فتسخطها، وما عليك منها؟! ريحانة تشمّها وقد كفيت رزقها، و(٤) كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

[ ٢٧٣١٣ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عدّة من أصحابه، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن الحسين بن سعيد اللخميّ قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فرآه متسخّطاَ، فقال له: أرأيت لو أن الله أوحى إليك أن أختار لك: أو تختار لنفسك؟ ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: يا رب، تختار لي، قال: فإن الله عزّ وجلّ قد اختار لك، ثمّ قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى( عليه‌السلام ) وهو قول الله عزّ وجل:( فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكوة وأقرب رحماً ) (٥) ، أبدلهما الله عزَّ وجلَّ به جارية ولدت سبعين نبيّاً.

____________________

(١) في المصدر: فياغوثاه.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٥٠٠.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٤٠ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٦ / ٩.

(٤) في المصدر زيادة: [ قد ].

٤ - الكافي ٦: ٦ / ١١.

(٥) الكهف ١٨: ٨١.

٣٦٤

[ ٢٧٣١٤ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: بُشِّر النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال: ما لكم؟! ريحانة أشمّها ورزقها على الله عزّ وجلّ وكان( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقيّ، رفعه، وذكر مثله إلى قوله: على الله (١) .

[ ٢٧٣١٥ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : في قول الله عزَّ وجل:( وأمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً * فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكوة وأقرب رحماً ) (٢) قال: أبدلهما الله عزَّ وجلَّ مكان الابن ابنة، فولد منها سبعون نبيّاً.

[ ٢٧٣١٦ ] ٧ - وفي( ثواب الاعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن موسى بن عمر، عن أبي عبداًلله، عن يحيى بن خاقان، عن رجل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.

[ ٢٧٣١٧ ] ٨ - وفي( عيون الاخبار) : عن محمّد بن القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسينيّ، عن الحسن بن عليّ العسكريّ، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً شكا إليه غمّه ببناته، فقال: الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه لصلاح(٣) حال بناتك، أما علمت أنّ

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٥، ١٤٩٦.

(١) ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ٢.

٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤٢.

(٢) الكهف ١٨: ٨٠، ٨١.

٧ - ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣ / ٧.

(٣) في المصدر: لا صلاح.

٣٦٥

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لـمّا جاوزت سدرة المنتهى وبلغت قضبأنّها وأغصأنّها رأيت بعض ثمار قضبأنّها أثداؤه معلّقة يقطر من بعضها اللبن، ومن بعضها العسل، ومن بعضها الدهن، ومن بعضها شبه دقيق السميد(١) ، ومن بعضها الثياب(٢) ، ومن بعضها كالنبق، فيهوي ذلك كله نحو الارض، فقلت في نفسي: أين مقرُّ هذه الخارجات؟ فناداني ربي: يا محمّد هذه أنبتها من هذا المكان لاغذو منها بنات المؤمنين من أُمّتك وبنيهم، فقل لآباء البنات: لا تضيقنّ صدوركم على بناتكم(٣) فإنّي كما خلقتهنَّ أرزقهنَّ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٦ - باب تحرّيم تمنّي موت البنات

[ ٢٧٣١٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن عمر بن يزيد، أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لي بنات، فقال: لعلّك تتمنّي موتهنَّ، أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة، ولقيت ربّك حين تلقاه وأنت عاص.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن جارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر، مثله(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) السميد: الطعام( لسان العرب ٣: ٢٢٠) .

(٢) في المصدر: النبات.

(٣) في المصدر: فاقتهن.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٩.

(٦) الكافي ٦: ٥ / ٤.

(٧) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٦٦

٧ - باب استحباب زيادة الرقّة على البنات والشفقة عليهنّ أكثر من الصبيان

[ ٢٧٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المديني(١) ، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن الله تبارك وتعالى على الأُناث أرقّ(٢) منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرّمة إلّا فرّحه الله يوم القيامة.

[ ٢٧٣٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أحمد بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات والبنون نعمة، وإنّما يُثاب على الحسنات ويُسئل عن النعمة.

[ ٢٧٣٢١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنون نعيم، والبنات حسنات، والله يسأل عن النعيم ويثبت على الحسنات.

[ ٢٧٣٢٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، فالحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦ / ٧.

(١) في المصدر: المدائني.

(٢) في المصدر: أرأف.

٢ - الكافي ٦: ٦ / ٨.

٣ - الكافي ٦: ٧ / ١٢.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ٥، ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٦٧

[ ٢٧٣٢٣ ] ٥ - قال: وقال: الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله إليها ملكاً، فأمرَّ جناحه على رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها مُعان.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه إلى أحد الإِمامين الباقر أو الصادق ( عليهما‌السلام )(١) .

والذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن موسى بن عمران، عن أبان بن تغلب، مثله.

[ ٢٧٣٢٤ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة، قيل: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين، قيل: وواحدة؟ قال: وواحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور

[ ٢٧٣٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير الخرّاز(٣) ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: اللهمّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، وحيداً وحشاً فيقصر شكري عن

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٣.

(١) ثواب الاعمال: ٢٤٠ / ٤.

٦ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب النفاقات.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧ / ١.

(٣) في المصدر: الخزاز.

٣٦٨

تفكّري، بل هب لي عاقبة صدق ذكوراً، وأُناثاً، آنس بهم من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهّاب ياعظيم يا معظّم، ثمّ اعطني في كلّ عافية شكراً حتّى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث، وأداء الامانة، ووفاء بالعهد.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٧٣٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ، عن الحارث النضريِّ(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد؟ قال: ادع وأنت ساجد: رب هب لي من لدنك وليا(٣) ، ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، قال: ففعلت فولد لي عليٌّ والحسين.

[ ٢٧٣٢٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الجماع فقل: اللّهمَّ ارزقني ولداً، واجعله نقيّاً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.

[٢٧٣٢٨] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال عليُّ بن الحسين( عليهما

____________________

(١) الكافي ٦: ٩ / ٨.

٢ - الكافي ٦: ٨ / ٢.

(٢) في المصدر: النصري.

(٣) في المصدر زيادة: يرثني، ربّ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

٣ - الكافي ٦: ١٠ / ١٢.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦٢.

٣٦٩

السلام) لبعض أصحابه: قل في طلب الولد: ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، واجعل لي من لدنك وليّاً يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي، واجعله(١) خلفاً سويّاً، ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً، اللّهمَّ إنّي أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم، سبعين مرَّة فإنّه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة، فإنّه يقول:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٩ - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له

[ ٢٧٣٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول: اللَّهمَّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا، يا ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، اللهمَّ هب لي(٤) ذرِّية طيّبة إنّك سميع الدعاء، اللّهمَّ باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله مباركاً(٥) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: لي.

(٢) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

(٣) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ٦٤ من أبواب الدعاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: من لدنك.

(٥) في المصدر: زيادة: زكيّاً.

٣٧٠

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الصلاة(٢) .

١٠ - باب ما يستحبّ من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد

[ ٢٧٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال: شكا الأبرش الكلبيّ إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه لا يولد له، وقال(٣) : علّمني شيئاً، فقال(٤) : استغفر الله في كلِّ يوم و(٥) في كلِّ ليلة مائة مرّة، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً - إلى قوله: - ويمددكم بأموال وبنين ) (٦) .

[ ٢٧٣٣١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن محمّد السياري، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مدينيّ(٧) ، عن زرارة(٨) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه علّم حاجب هشام وكان لا يولد له، فقال له: قل كلّ يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله، سبعين مرّة، وتستغفر الله عشر مرّات، وتسبّح تسع مرّات وتختم العاشرة

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨ / ٤.

(٣ و ٤) في نسخة زيادة: له « هامش المخطوط ».

(٥) في نسخة: أو « هامش المخطوط ».

(٦) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

٢ - الكافي ٦: ٨ / ٥.

(٧) في المصدر: مدني.

(٨) في نسخة: عمّن رواه عن زرارة « هامش المخطوط ».

٣٧١

بالاستغفار، يقول(١) الله عزَّ وجلَّ:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السّماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ) (٢) فقالها الحاجب فرزق ذريّة كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما‌السلام )

[ ٢٧٣٣٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يولد لي؟ فقال: استغفر ربّك في السحر مائة مرّة، فإن نسيته فاقضه.

[ ٢٧٣٣٣ ] ٤ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق) عن الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه وفد على معاوية، فلمّا خرج تبعه بعض حجّابه وقال: إنّي رجل ذو مال ولايولد لي فعلّمني شيئاً لعلّ الله أن يرزقني ولداً، فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر من الاستغفار حتّى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرّة، فولد له عشرة بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته، ممّ قال ذلك؟( فعاد إليه) (٣) فوفده وفدة أخرى(٤) ، فسأله الرجل فقال: ألم تسمع قول الله عزّ وجلّ في قصّة هود:( ويزدكم قوّة إلى قوّتكم ) (٥) وفي قصّة نوح:( ويمددكم بأموال وبنين ) (٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) في المصدر: ثم تقول قول.

(٢) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

٣ - الكافي ٦: ٩ / ٦.

٤ - مكارم الاخلاق: ٢٢٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: على معاوية.

(٥) هود ١١: ٥٢.

(٦) نوح ٧١: ١٢.

(٧) تقدم في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الذكر وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٦٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٣٧٢

١١ - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد

[ ٢٧٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن راشد، عن هشام بن إبراهيم ، أنّه شكا إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) سقمه وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله، قال: ففعلت، فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب ما يستحبّ قراءته عند الجماع لطلب الولد

[ ٢٧٣٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليِّ بن الحسن التيمليّ، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل(٣) : لم أرزق ولدا، فقال: إذا رجعت إلى بلادك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك:( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنَّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين ) (٤) إلى ثلاث آيات، فإنك سترزق ولداً إن شاء الله.

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٩ / ٩.

(١) الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٣.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الاذان.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠ / ١٠.

(٣) علق في هامش المصححة ما نصه: ( من أهل خراسان بالربذة: جعلت فداك ).

(٤) الانبياء ٢١: ٨٧.

٣٧٣

[ ٢٧٣٣٦ ] ٢ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق) نقلاً من كتاب( نوادر الحكمة) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل رجل عليه، فقال: يا ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولد لي ثمان بنات رأس على رأس، ولم أر قطّ ذكراً(١) ، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة، واقرأ:( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرّات، ثمّ واقع أهلك فإنّك ترى ما تحبّ، وإذا تبيّنت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة(٢) سرّتها واقرأ:( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرّات. قال الرجل: ففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على رأس، وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة.

١٣ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحّماً به

[ ٢٧٣٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحمّاً له إلّا أعطاه الله بكلّ شعرة نوراً يوم القيامه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: ما من عبد مؤمن، وقال: رحمة له(٣) .

[ ٢٧٣٣٨ ] ٢ - وفي( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن

____________________

٢ - مكارم الاخلاق: ٢٢٥.

(١) في المصدر زيادة: فادع الله عزّ وجلّ أن يرزقني ذكراً.

(٢) في المصدر: اليمنى على يمين، يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

(٣) المقنع: ٢٢.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٣٧، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

٣٧٤

سلمة بن الخطّاب، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحمّاً به إلّا كتب الله له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، مثله (١) .

[ ٢٧٣٣٩ ] ٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطاب،( عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن أحمد) (٢) ، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مامن عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلّا أعطاه الله بكلّ شعرة نورا يوم القيامة.

[ ٢٧٣٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخرّاز(٣) ، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله، إنّ لليتيم حقّاً.

[ ٢٧٣٤١ ] ٥ - قال: وفي حديث آخر: يقعده على خوانه، ويمسح رأسه يلينّ قلبه فإنّه إذا فعل ذلك لان قلبه.

____________________

(١) المقنع: ٢٢.

٣ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ / ٢، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩.

(٢) في المصدر: عن عليّ بن الحسن، عن محسن بن أحمد.

٤ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ / ٣، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٧١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

(٣) في المصدر: الخزاز.

٥ - ثواب الأعمال: ٢٣٧ / ذيل حديث ٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

٣٧٥

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (١) وكذا كلّ ما قبله.

١٤ - باب أنّ من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحبّ له أن ينوي أن يسمّيه محمّداً أو علياً، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر

[ ٢٧٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن( الحسن بن سعيد) (٢) ، أنّه دخل على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال له ابن غيلان: بلغني أنّ من كان له حمل فنوى أن يسميه محمّداً ولد له غلام، ثمّ سمّاه عليّاً فقال: عليٌّ محمّد، ومحمّد عليٌّ، شيئاً واحدا فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام، قال: إني خلفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاماً، فأطرق إلى الارض طويلاً ثمّ رفع رأسه فقال له: سمه عليّاً فإنّه أطول لعمره، ودخلنا مكّة فوافانا كتاب من المدائن أنّه ولد له غلام.

[ ٢٧٣٤٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل: اللهمَّ إنّي قد سمّيته محمّداً، فإنّه يجعله غلاماً،

____________________

(١) الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٢، تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩١ من أبواب الدفن وفي الحديث ٣٢ من الباب ١٠٤ من أبواب أحكام العِشرة وفي الحديث ١٥ من الباب ٤ وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١ / ٢.

(٢) في المصدر: الحسين بن سعيد.

٢ - الكافي ٦: ١١ / ١.

٣٧٦

فإن وفى بالاسم بارك الله فيه، وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار، إن شاء الله أخذه وإن شاء تركه.

[ ٢٧٣٤٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يُحبل له حبل فنوى أن يسمّيه محمّداً إلّا كان ذكراً إن شاء الله، وقال: ههنا(١) ثلاثة كلّهم محمّد محمّد محمّد.

[ ٢٧٣٤٥ ] ٤ - وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث آخر: يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الأربعة أشهر ويقول: اللّهمّ إنّي سمّيته محمّداً، ولد له غلام، فإن حول اسمه أُخذ منه.

[ ٢٧٣٤٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّداً أو عليّاً ولد له غلام.

[ ٢٧٣٤٧ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عمر - في حديث - أنه قال لابي الحسن( عليه‌السلام ) : ولد لي غلام فقال: سمّيته؟ قلت: لا، قال: سمّه عليّاً، فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يافلانة إنوي عليّاً، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاماً.

[ ٢٧٣٤٨ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله

____________________

٣ - الكافي ٦: ١١ / ٣.

(١) قوله: ها هنا، ثلاثة، إمّا أن يراد به أنّهم في المجلس أو من أسماء الأئمّة (عليهم‌السلام ) أو من أولادهوأولاد أولاده، ويحتمل كونه من كلام إسحاق وأنهم من أولاده، والله أعلم « منه قده ».

٤ - الكافي ٦: ١١ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ١٢ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ١٠ / ١١.

٧ - الكافي ٦: ٩ / ٧، تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣٧٧

( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه رجل أنّه لا يولد له؟ فقال له: إذا جامعت فقل: اللهم إن رزقتني ولداً سميّته محمّداً، قال: ففعل ذلك فرزق.

١٥ - باب أنّ من عزل من المرأة لم يحلّ له نفي الولد

[ ٢٧٣٤٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال( عليه‌السلام ) :( إنّ الوكاء) (١) قد ينفلت، فألحق به الولد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٣) .

١٦ - باب أنّ من أنزل على فرج زوّجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنّه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال

[ ٢٧٣٥٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريِّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، أنّ رجلاً أتى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: إنَّ امرأتي هذه حامل وهي جارية

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر: على الذكر الوكاء.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - قرب الإِسناد: ٦٩.

٣٧٨

حدثة، وهي عذراء، وهي حاملٌ في تسعة أشهر، ولا أعلم إلّا خيراً، وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وأنّها لعلى حالها؟ فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : نشدتك الله، هل كنت تهريق على فرجها؟ قال: نعم(١) ، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : إن لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وإنَّ أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.

[ ٢٧٣٥١ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روى نقلة الآثار من العامّة والخاصّة أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة: هل اقتضّك الشيخ؟ وكانت بكراً، فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحدّ عليها، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن للمرأة سمّين: سمّ البول، وسم المحيض، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسئل، فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الإِنكار له(٢) ، فصار عثمان إلى قضائه.

____________________

(١) قوله: ( قال: نعم ) لم يردّ في المخطوط ولا المصدر، ولكن ورد في متن المصححة الثانية، وكتب فوقها: « كذا ».

٢ - إرشاد المفيد: ١١٢.

(٢) أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد « منه قدّه ».

٣٧٩

١٧ - باب أقلّ الحمل وأكثره، وأنّه لايلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر

[ ٢٧٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الاخير.

[ ٢٧٣٥٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يعيش الولد لستّة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.

[ ٢٧٣٥٤ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد،، عن صالح بن أبي حمّاد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيّابة، عمّن حدثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أُمّه، كم هو؟ فإنَّ الناس يقولون: ربمّا بقي في بطنها سنتين(١) فقال: كذبوا، أقصى مدّة(٢) الحمل تسعه أشهر، ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة(٣) لقتل أُمّه قبل أن يخرج.

____________________

الباب ١٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٩١ / ١، والتهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٢ - الكافي ٦: ٥٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١١٥ / ٣٩٨ و ١٦٦ / ٥٧٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٢ / ٣.

(١) في نسخة: سنين « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) في المصدر: حدّ.

(٣) في نسخة: لحظة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430