إستقصاء الإعتبار الجزء ٦

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-178-8
الصفحات: 430

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-178-8
الصفحات: 430
المشاهدات: 41440
تحميل: 5138


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41440 / تحميل: 5138
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 6

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-178-8
العربية

ابي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإذا(١) احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا أتى للصبي ست سنين وجب عليه الصلاة ، فإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين(٢) ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهم‌السلام ، في الصبي متى يصلّي؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال : « لست سنين ».

عنه ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية ابن وهب قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : ( « فيما بين سبع سنين وست سنين » قلت : في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال : « فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة ، وإنْ )(٣) صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته ».

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن‌

__________________

(١) في الإستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٦٠ : فإن ، وفي « رض » : وإذا.

(٢) في « فض » : الحسن.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٤٢١

الحلبي ، ( عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام )(١) ، قال : « إنّا(٢) نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن(٣) كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع(٤) سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم ، فاذا غلبهم(٥) العطش أفطروا ».

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضربٍ من الاستحباب والندب والتأديب ، والأوّلة على الوجوب ، لئلا تتناقض الأخبار.

السند‌ :

في الأوّل : فيه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مذكور مهملاً في رجال من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام من كتاب الشيخ(٦) ، وكأنّه مراد شيخناقدس‌سره بوصفه بالجهالة في فوائد الكتاب.

والثاني : موثق ، ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « فض » : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن أبيهعليه‌السلام . ، وفي « رض » و « م » : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وما أثبتناه من الاستبصار ١ : / ٤٠٩ / ١٥٦٤.

(٢) في « فض » و « م » : فإنا ، وفي « رض » : فإننا ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٤ والاستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٤.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٤ : وإن.

(٤) في « رض » و « م » : سبع.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٤ : غلب عليهم.

(٦) رجال الطوسي : ٥٠٦ / ٨٣.

٤٢٢

والثالث : فيه محمّد بن الحصين ، وهو مشترك بين مهمل وضعيف(١) . ومحمّد بن الفضيل فيه اشتراك(٢) .

والرابع : صحيح كالخامس.

والسادس : حسن.

المتن :

في الأوّل : ظاهره وجوب الصلاة والصوم على الغلام إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم ، والمستفاد من القاموس أنّ الرهق ما دنا من الحلم(٣) ، وربما كان في الثاني تقييد له ، أعني الثلاث عشرة.

وأمّا عرفان الصلاة والصوم فالظاهر أنّ المراد به تعليمه أحكامهما أو وجوبهما ، وحينئذٍ قد يستفاد سقوط الوجوب عن الجاهل بقسميه أو أحدهما ، ويحتمل أن يراد بالوجوب التمرين ، ويراد بيان منتهاه بالمراهقة ومَبدَئه إذا عرف الصلاة والصوم.

ويدلُّ على الأوّل ما يذكره في خبر معاوية بن وهب ، وعلى الثاني خبر محمّد بن مسلم ، لكن الشيخ اعتمد على أنّ المراد منه الوجوب حقيقةً إن كان ما يذكره هنا مذهباً له.

والثاني : الظاهر منه وجوب الصلاة بالثلاث عشرة ، لكن ربما كان في ذكر جريان القلم مع وجوب الصلاة إذا احتلم قبل ذلك دلالة على أنّ الوجوب أوّلاً يراد به منتهى التمرين ، لكن لا يخفى أنّ ما تضمنه من‌

__________________

(١) انظر هداية المحدثين : ٢٣٥.

(٢) انظر هداية المحدثين : ٢٤٩.

(٣) القاموس المحيط ٣ : ٢٤٧.

٤٢٣

مساواة الجارية للغلام يخالف المشهور ، نعم في الغلام قول بذلك منقول ، وظاهر الشيخ القول به هنا إن كان يعتمد على ما يذكره ، وقد يستفاد حينئذٍ قوله في الجارية بالثلاث عشرة ، ولا أعلم الآن نقله عنه ، بل ظاهر التذكرة أنّ بلوغها بالتسع إجماعي(١) ، وإن كان فيه نوع تأمّل ذكرناه في كتاب معاهد التنبيه في كتاب الصوم.

وأمّا الثالث : فهو محمول على الوجوب التمريني.

والرابع : كما ترى يقتضي بظاهره السؤال عن صلاة الصبي ، والجواب أفاد : إذا عقل الصلاة يصلّي ، ثم السؤال ثانياً وإن تضمن الوجوب إلاّ أنّ المراد به التمريني ، لكن مقتضى خبر إسحاق اعتبار الست سنين ، وهذا الخبر المبحوث عنه يفيد اعتبار أنْ يعقل الصلاة ثم بيان ذلك بالست سنين ، وغير خفي أنه قد يظن عدم الملازمة ، ولعلّ المراد بيان الأغلب.

وعلى كل حال فقد روى الشيخ والصدوق ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه سُئل عن الصلاة على الصبي متى يُصلّى عليه؟ قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : « إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه »(٢) وقد ذكرت في هذا الخبر كلاماً حاصله انّه مذكور في بحث الأموات في الصلاة على الصبي ، والذي يستفاد من آخره وجوب الصلاة عليه تمريناً ، لمناسبة الصيام ، والخبر المبحوث عنه يؤيّده ، وتوضيح الحال(٣) يأتي في بابه إن شاء الله(٤) .

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٧٥ ( الحجري ).

(٢) التهذيب ٣ : ١٩٨ / ٤٥٦ ، الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٦.

(٣) في « رض » زيادة : في محل آخر.

(٤) في ص ٢٣٨١.

٤٢٤

ثم الخامس : كما ترى يدل على أنّ التمرين في الصلاة ما بين سبع سنين وست سنين ، وربما كان فيه دلالة على أنّ ما دل على اعتبار كونه يعقل الصلاة لا ينحصر في الستة ، ( وسيأتي(١) ما يؤيده في بحث الأموات )(٢) .

أمّا ما تضمنه من أنّ الصوم فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة فلا يخلو من إجمال ، وقد أوضحت القول فيه في معاهد التنبيه ، ( مضافاً إلى الأقوال في المسألة )(٣) بما لم أقف عليه في كلام الأصحاب.

والحاصل أنّ دلالته على تحقق البلوغ بالأربع عشرة لا وجه له كما ظنه بعض(٤) ؛ لأنّ ذكر الخمس عشرة يقتضي عدم الفائدة ، بل الظاهر أنّ الترديد من الراوي ، لحصول الشك منه. والمراد والله أعلم أنّ التمرين في الصوم إلى خمس عشرة أو أربع عشرة ، وهذا يفهم من الصدوق في الفقيه ؛ لأنّه ذكر الأخبار المتعددة في مقدار زمان التمرين ومن جملتها الخبر المذكور ، ثم قال : وهذه الأخبار متفقة المعاني أنّه يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة(٥) . وعلى هذا فالمبدأ للتمرين يستفاد من غير هذا الخبر كالأخير.

وما عساه يقال : إنّ قولهعليه‌السلام : « وإن صام قبل ذلك فدعه » ينافي ما وجّهنا به الخبر ( ؛ لأنّ ظاهر هذا البناء أنّ السؤال )(٦) عن الصوم اللازم ،

__________________

(١) في ص ٢٣٨١.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » و « م ».

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٤) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٨٩.

(٥) انظر الفقيه ٢ : ٧٦.

(٦) بدل ما بين القوسين في « رض » : لأنه ظاهر هذا أن السؤال. ، وفي « فض » : لأنّ ظاهر هذا السؤال.

٤٢٥

والجواب أنّ ما قبل المذكور غير لازم ، ولو كان التمرين مراداً في المذكور لما كان الفرق حاصلاً ولا الجواب مطابقاً.

فجوابه : انّ احتمال إرادة الإلزام تمريناً في المدة المذكورة ينبغي فعله ، وما قبل ذلك لا ينبغي الإلزام ، وقد روى الصدوق في باب انقطاع اليتم عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم » الحديث(١) .

والطريق إلى الوشاء صحيح ، أمّا الوشّاء فهو ممدوح ، لكن رواية الصدوق واضحة المزية ، وقد رواه الشيخ في باب الوصية من التهذيب في الحسن(٢) .

وربّما كان في الخبر دلالة على أنّ الترديد في الخبر المبحوث عنه من الراوي ، فليتأمّل. وفي الكافي رواه ب : « الواو » دون « أو »(٣) ومعه قد يشكل الحال. ومن اطلع على كلامنا في معاهد التنبيه يعلم ما وقع لشيخناقدس‌سره وجدّيقدس‌سره وغيرهما ، ولو لا الاكتفاء بما ذكرناه هناك لأتينا به هنا.

وإذا عرفت هذا فما تضمنه الخبر الأخير من اعتبار السبع سنين في الأمر بالصلاة يؤيد ما قدّمناه من عدم تعين السنة ، وما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب لا يخلو من غرابة ؛ لأنّ الأخبار في غاية الاختلاف ، والاستحباب المطلوب لا بُدّ من بيان اختلاف مراتبه ، كما أنّ الوجوب في‌

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧١.

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٩.

(٣) الكافي ٤ : ١٢٥ / ٢.

٤٢٦

الأخبار الأوّلة في غاية الإشكال ، والوجه فيه يعرف مما قررناه.

ثم إن الاستحباب إمّا أن يتعلق بالولي أو بالغلام(١) ، ولجدّيقدس‌سره (٢) وغيره(٣) كلام في مثل هذا المقام ، من حيث إنّ الأحكام الشرعية لا تتعلق بغير المكلف ، وفيه بحث ( أنهيناه في حواشي الروضة )(٤) .

اللغة‌ :

قال في القاموس : غرث كفرخ جاع فهو غرثان(٥) .

__________________

(١) في « فض » زيادة : تعلقه ، وفي « رض » : وتعليمه.

(٢) مسالك الافهام ١ : ٧٠.

(٣) المختلف ٣ : ٢٥٦.

(٤) ما بين القوسين أثبتناه من « م ».

(٥) القاموس المحيط ١ : ١٧٧.

٤٢٧
٤٢٨

فهرس الموضوعات

أبواب السهو والنسيان‌ ٥

باب من نسي تكبيرة الافتتاح‌ ٥

السند‌ : ٦

باب من نسي تكبيرة الافتتاح ٢٢

هل يجزؤه تكبيرة الركوع عنها أم لا؟ ٢٢

باب من نسي القراءة‌ ٢٦

باب من نسي الركوع ٤٥

باب من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا‌ ٦٠

باب وجوب سجدتي السهو على من ترك ٨٩

سجدة واحدة ولم يذكرها إلاّ بعد الركوع ٨٩

باب من شكّ فلم يدر واحدة سجد أم اثنتين‌ ٩٩

باب من نسي التشهد الأوّل حتى ركع في الثالثة‌ ١٠٦

باب السهو في الركعتين الأوّلتين‌ ١١٤

باب الشك في فريضة الغداة‌ ١٢٩

باب السهو في صلاة المغرب ١٥٥

باب من شك في اثنتين وأربعة‌ ١٦٨

باب من شك فلا يدري صلّى اثنتين أو ثلاثاً ١٩٢

باب من تيقن أنّه زاد في الصلاة ٢٠١

باب من تكلم في الصلاة ساهياً أو عامداً ٢١٨

باب في أن سجدتي السهو بعد التسليم وقبل الكلام ٢٣٠

باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو ٢٣٤

أبواب ما يجوز الصلاة فيه ٢٤٥

وما لا يجوز من اللباس والمكان ٢٤٥

باب الصلاة في جلود الثعالب والأرانب‌ ٢٤٥

باب الصلاة في الفنك والسمّور والسنجاب ٢٦٠

٤٢٩

باب كراهية الصلاة في الإبريسم المحض ٢٧٦

باب الصلاة في الخزّ المغشوش‌ ٢٨٧

باب كراهية المئزر فوق القميص في الصلاة‌ ٢٩٠

باب أنّ المرأة الحرّة لا تصلي بغير خمار‌ ٢٩٥

باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب ٣٠٥

باب الإنسان يصلّي محلول الأزرار ويداه داخل الثياب ٣٠٧

باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر ٣١٤

أو يأكل شيئاً من النجاسات ٣١٤

باب الشاذكونة تصيبها النجاسة أيصلّى عليها أم لا؟ ٣١٨

باب الوقوف على البساط الذي فيه التماثيل‌ ٣٢٣

باب الصلاة في بيوت الحمّام ٣٢٦

باب الصلاة في مرابط الخيل والبغال‌ ٣٣١

باب الصلاة في السبخة ٣٣٨

باب المصلّي يصلّي وفي قبلته نار ٣٤١

باب الصلاة بين المقابر ٣٤٨

باب المصلّي يصلّي وعليه لثام ٣٥٣

باب الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ٣٥٦

باب الصلاة على كدس حنطة إذا كان مطيّناً ٣٦٩

أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها‌ ٣٧١

باب أنّ البول والغائط والريح ٣٧١

يقطع الصلاة عمداً كان أو سهواً ٣٧١

باب الرعاف‌ ٣٨٨

باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار ٤٠٢

باب ما يمرّ بين يدي المصلّي ٤٠٩

باب البكاء في الصلاة ٤١٥

باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ٤٢٠

اللغة‌ : ٤٢٧

٤٣٠