إستقصاء الإعتبار الجزء ٧

إستقصاء الإعتبار16%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: مكتبة القرآن الكريم
ISBN: 964-319-179-6
الصفحات: 463

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 463 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 61271 / تحميل: 6319
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٧

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٩-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(باب)

(مدمن الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عجلان أبي صالح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب المسكر حتى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان ومن ترك مسكرا مخافة من الله عز وجل أدخله الله الجنة وسقاه من الرحيق المختوم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا.

باب مدمن الخمر

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٦١

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر يلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه كعابد وثن.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة أيضا ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا مدمن الخمر كعابد وثن.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر كعابد وثن إذا مات وهو مدمن عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن داذويه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن شارب المسكر قال فكتبعليه‌السلام شارب الخمر كافر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر كعابد وثن.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وفي بعض النسخ « ويعقوب » فالخبر مجهول.

قال ابن حجر في التقريب « داذويه » بالدال المهملة والألف بعدها ، والذال المعجمة بعدها الواو والياء المثناة بعدها الهاء.

الحديث العاشر : مرسل.

٢٦٢

(باب)

(آخر منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حدثني أبي ، عن أبيه عليه السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال مدمن الخمر كعابد وثن قال قلت له وما المدمن قال الذي إذا وجدها شربها.

٢ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكن الذي يوطن نفسه أنه إذا وجدها شربها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

(باب)

(تحريم الخمر في الكتاب)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب تحريم الخمر في الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

٢٦٣

عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسنعليه‌السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسنعليه‌السلام بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال قول الله عزوجل : «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » فأما قوله «ما ظَهَرَ مِنْها » يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عز وجل «وَما بَطَنَ » يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك وأما الإثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر «وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ » كما قال الله تعالى قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فو الله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي.

٢ ـ بعض أصحابنا مرسلا قال إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها وتحريم الميسر وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لأنه قال «وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم أنزل الله

قولهعليه‌السلام : « الإثم فإنها الخمرة » المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما ، وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر مما يوجب الإثم ، وكل ما يوجب الإثم فهو محرم فالخمر محرم.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ولا يحمل الله » أي لا يؤثمهم ولا يضيق الأمر عليهم.

٢٦٤

عز وجل آية أخرى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم ثم ثلث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشد فقال عز وجل «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » فأمر عز وجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ثم بين الله عز وجل تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدمة بقوله عز وجل «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » وقال عز وجل في الآية الأولى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم قال في الآية الرابعة «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ » فخبر الله عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله عز وجل ونهيه فيها وكان ذلك من فعل الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها.

(باب)

(أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال في خطبته كل مسكر حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله.

باب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٦٥

عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عزوجل.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقالعليه‌السلام له أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام قال قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن النبيذ فقال حرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة كل مسكر.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي قال :

قولهعليه‌السلام : « الخمر بعينها » أي خمر العنب ، وقال في القاموس : الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر ، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال في خطبته أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك أصف لك النبيذ قال فقال لي بل أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها قال قلت لا قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة قلت لا قال الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه من الغد يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس وإن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ فقال لا وقال كل مسكر حرام وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال ابتدأني أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما من غير أن أسأله فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام قال قلت أصلحك الله كله حرام فقال نعم الجرعة منه حرام.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا يصلح » أي خلط العكر به يفسده مسكرا أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكرا ، فلا يصلح ، والأول أظهر وقال في القاموس : الخمرة بالضم : عكر النبيذ ، وقال : العكر : محركة دردي كل شيء ، عكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره : جعله عكرا وجعل فيه العكر.

الحديث التاسع : حسن.

٢٦٧

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة المسكر وما حرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عز وجل وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فقال الرجل أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا وما للماء أن يحلل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه فقال معاذ الله عز وجل أن أكون آمر بشرب مسكر والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما ، لا في حال التقية ،

٢٦٨

فقال اكسره بالماء قلت فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال : لا.

١٤ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء فقال نعم سواء قلت فالحد فيهما سواء فقال سواء.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة وهو رجل من بني الحارث بن كعب قال سمعته يقول أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله الحارثي عليها فاستأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي قال فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عز وجل إلى محبتكم ومودتكم أهل البيت قال فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام وكيف اهتديت إلى مودتنا أهل البيت فو الله إن محبتنا في بني الحارث بن كعب لقليل قال فقلت له جعلت فداك إن لي غلاما خراسانيا وهو يعمل القصارة وله همشهريجون أربعة وهم يتداعون كل جمعة فيقع الدعوة على رجل منهم فيصيب غلامي

وإلا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الأخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.

العادية : الطغيان ، وظاهره نجاسة الخمر ، فإن الحرام لو لم يكن نجسا إذا وقع قطرة منه في الحب ويضمحل فيه لا يحكم ظاهرا بالإهراق ، إلا أن يقال : هذا من خصائص المسكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف كالموثق.

٢٦٩

كل خمس جمع جمعة فيجعل لهم النبيذ واللحم قال ثم إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة فملأها نبيذا ثم جاء بمطهرة فإذا ناول إنسانا منهم قال له لا تشرب حتى تصلي على محمد وآل محمد فاهتديت إلى مودتكم بهذا الغلام قال فقال لي استوص به خيرا وأقرئه مني السلام وقل له يقول لك جعفر بن محمد انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام قال فجئت إلى الكوفة وأقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمد عليهما السلام قال فبكى ثم قال لي اهتم بي جعفر بن محمد عليهما السلام حتى يقرئني السلام قال قلت نعم وقد قال لي قل له انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وقد أوصاني بك فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى قال فقال الغلام والله إنه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي وكيف صار الماء يحلل المسكر مرهم لا يشربوا منه قليلا ولا كثيرا قلت إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم فقال وكيف كان يحلون آل محمد عليهم السلام المسكر وهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له أبو بصير إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقالعليه‌السلام صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا.

(باب)

(أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يعقوب

الحديث السابع عشر : حسن.

باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٧٠

بن يقطين ، عن أخيه علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وما تؤثر من فسادها.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وفسادها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن النبيذ أخمر هو فقالعليه‌السلام ما زاد على الترك جودة فهو خمر.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ما زاد على الترك » قيل : « ما » نافية ، أي ما زاد ترك أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة ، والحاصل أن أحد التركين لم يترجح على الآخر ، فعلى هذا النبيذ أيضا خمر ، والظاهر أن يكون « ما » موصولة ، ويكون « على » كما في قوله تعالى «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ »(١) أي الذي زاد جودة بسبب الترك فهو في حكم الخمر لأنه إذا صار نبيذا مسكرا كلما ترك يزيد جودة وإسكارا.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨٥.

٢٧١

(باب)

(من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية)

١ ـ محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني [ فسألته عن أعلال النساء وقالت ] وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها وما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على نجاسة الخمر والنبيذ ، وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أن الكر أزيد من الحب ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ، قال المحقق (ره) في الشرائع : « ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية يجوز وهو أشبه ، وقال : لا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ».

وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع ، وفي الخلاف : أطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركه ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك. وهو اختيار العلامة في المختلف ، ويحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة ، وأما التداوي بها للعين فقد اختلف الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن

٢٧٢

أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني فقال يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال له ما لك ولما حرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال له هذا ينفخ البطن قال له فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله وكثيره حرام فقال نعم قليله وكثيره حرام.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنف (ره) والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، لإطلاق النص والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، والأصح الأول ».

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : وفيه « هبت أرواح النصر » الأرواح جمع ريح لأن أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلا ، وعلى رياح كثيرا ، وقال في الصحاح : مرس التمر بالماء : نقعه ، و المريس : التمر الممروس.

٢٧٣

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الحميد ، عن عمرو ، عن ابن الحر قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام أيام قدم العراق فقال لي ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد قال فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما جعل الله عز وجل فيما حرم شفاء.

٧ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قائد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال لا ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر وقد مر القول فيه.

الحديث السابع : مرسل ومجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

٢٧٤

٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك فقال : لا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن دواء يعجن بخمر فقال ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في شرب النبيذ تقية.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن غير واحد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام في المسح على الخفين تقية قال لا يتقى في ثلاثة قلت وما هن قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.

(باب النبيذ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر قال ثم قالعليه‌السلام إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل جعلت فداك هذا النبيذ الذي

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : حسن.

باب النبيذ

الحديث الأول : موثق.

٢٧٥

أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو فقال أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن جعفر أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن خالد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور قال حدثني أيوب بن راشد قال سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال لا بأس به فقال إنه يوضع فيه العكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال فقال جعلت فداك هذا يفسد بطوننا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن علي بن عبد الله الحناط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال حلال قلت إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقالعليه‌السلام شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال إن أهل المدينة شكوا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى قال ما يحمل الكف قلت واحدة واثنتين فقالعليه‌السلام ربما كانت واحدة

وقال الفيروزآبادي : اغتلم أي هاج من شهوة الضراب واضطرب ، والاغتلام مجاوزة الحد.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أفسد لبطنك » أي من جهة القساوة والبعد من رحمة الله في الدنيا والعذاب في الآخرة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٧٦

وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماء ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك قال فقلت بالأرطال فقال أرطال بمكيال العراق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن غير واحد حضر معه قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام فقلت يا جارية اسقيني ماء فقال لها اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال فقلت إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال فما نبيذهم قلت له يجعلون فيه القعوة قال وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي فقلت ثفل التمر قال يضرى به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكر فيشرب فقال هذا حرام.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال دخلت على أبي جعفر بن الرضاعليه‌السلام فقلت له إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال هاهنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت فاستقيت ماء فقال يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل فقلت له هذا الذي أفسد معدتك قال فقال لي هذا تمر من صدقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وسائر نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال وما نبيذهم قال قلت يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال :

وقال الفيروزآبادي : الشن : القربة الخلق.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الداذي شراب للفساق ، وقال : الثقل بالضم : ما استقر تحت الشيء من كدر ، وقال : الضري : اللطخ.

وقال الجوهري : هدر الشراب يهدر هدرا وتهدارا أي غلى ، قال الأخطل : يصف خمرا

كمت ثلاثة أحوال لطينتها

حتى إذا صرحت من بعد تهدار

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٧٧

وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي قلت حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكر ثم يشرب فقال ذاك حرام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام.

٧ ـ محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اليمن قوم فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا أن نسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما النبيذ صفوه لي فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ويوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلي ثم يسكن على عكرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا هذا قد أكثرت أفيسكر قال نعم قال فكل مسكر حرام قال فخرج الوفد حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال القوم ارجعوا بنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صفوه لي فوصفوه له كما وصف أصحابهم فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفيسكر فقالوا : نعم.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية : [ وفي حديث علي إلى مرعى وبي و ] مشرب دوي : أي فيه داء ، وهو منسوب إلى دو ، من دوي بالكسر يدوى.

٢٧٨

فقال : كل مسكر حرام وحق على الله أن يسقي شارب كل مسكر من طينة خبال أفتدرون ما طينة خبال قالوا لا قال صديد أهل النار.

(باب الظروف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول الله عليه السلام كل مسكر حرام قال :

باب الظروف

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، قال في الشرائع : أواني الخمر الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله ، لاستبعاد تخليصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة ، وغسلها ثلاثا ، وقال في النهاية : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

وقال في المسالك : القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية ، لرواية أبي الربيع وصحيحة محمد بن مسلم ، وكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.

وقال في المدارك : المراد بالدهن : الذي يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر ، والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن الدباء والحنتم » الدباء : القرع ، واحدها دباءة ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ، وتحريم الانتباذ في هذه

٢٧٩

وسألته عن الظروف فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال لا بأس بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أسكر كثيره فقليله حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن

الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ ، وهو المذهب ، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم والحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم ، واحدتها حنتمة ، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها ، وقيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأول الوجه انتهى.

ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون ، وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ، للجمع بينهما ، لكن الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفت أيضا خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقية ، وقال في القاموس : الغضارة : الطين اللازب الأخضر كالغضار.

قوله « عن الجرار الخضر » لعل هذا محمول على دهن باطنها وما سيأتي على ما دهن ظاهرا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن النقير والمزفت » النقير أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقي عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٨٠

إنْ أراد ما ذكرناه ، هذا على تقدير ما نقله من عبارة التهذيب ، والذي رأيته ما سمعته من لفظ « سبع » في نسخةٍ معتبرة.

وبالجملة : فالأمر لا يخلو من اضطراب ، ولو لا تخيّل مخالفة الإجماع لأمكن احتمال التخيير في الواجب أو(١) الاستحباب في التكبير ، فليتأمّل.

ويبقى في المقام تتمّة القول في ما قدّمناه من الأقوال(٢) ، وسيتّضح بعض ما لا بُدّ منه في الباب الآتي إن شاء الله.

قوله :

باب كيفية التكبير في صلاة(٣) العيدين.

محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية ، قال : سألته(٤) عن صلاة العيدين؟ فقال : « ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ فيكبّر فيفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها ، ثم يكبّر خمس تكبيرات ، ثم يكبّر ويركع ، فيكون قد ركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد »(٥) .

عنه ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن‌

__________________

(١) في « م » : و.

(٢) في ص ٢٧٧ ٢٧٨.

(٣) ليست في « رض » و « م ».

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ : سألتُ.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ يوجد : ويسلّم ، قال : وكذلك صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . ( زيادة من الكافي ) وتمام الحديث في الكافي ٣ : ٤٦٠.

٢٨١

أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : « يكبّر ، ثم يقرأ ، ثم يكبّر خمساً ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبّر السابعة ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، ثم يكبّر أربعاً(١) ويركع بها ».

الحسين بن سعيد ، عن محمّد ( بن سنان ، عن )(٢) ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : « كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ، ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبّر أربعاً واركع بالخامسة ».

الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شُعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، تكبّر في الأُولى واحدة وتقرأ(٣) ، ثم تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، والسابعة تركع بها ، ثم تقوم في الثانية فتقرأ ، ثم تكبّر أربعاً ، والخامسة تركع بها ».

عنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أو بعدها ، وكم عدد التكبير في الأُولى وفي الثانية والدعاء بينهما (٤) ، وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال : « تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبّر خمساً ( ويدعو بينهما ) (٥) ثم يكبّر أخرى ويركع بها ، فذلك‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٤ ، والكافي ٣ : ٤٦٠ / ٥ زيادة : فيقنت بين كلِّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر.

(٢) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٥.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٦ : ثمَّ تقرأ.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٧ : بهما.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».

٢٨٢

سبع تكبيرات بالذي افتتح بها ، ثم يكبّر في الثانية خمساً يقوم فيقرأ ، ثم يكبّر أربعاً ويدعو بينهن ، ، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة ».

عنه ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : « يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ أُمّ الكتاب وسورة ، ثم يكبّر خمساً يقنت بينهن ، ثم يكبّر واحدة ويركع بها ، ثم يقوم فيقرأ أُمّ الكتاب(٢) وسورة ، يقرأ في الأُولى سبّح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ، ثم يكبّر أربعاً ويقنت بينهن ، ثم يركع بالخامسة ».

عنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التكبير في الفطر والأضحى فقال : « ابدأ فكبّر تكبيرة ، ثم تقرأ ، ثم تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثم تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثم تكبّر أربع تكبيرات ، ثم تركع بالخامسة ».

السند :‌

في الأوّل : علي فيه قد تقدم(٣) أنّ كونه ابن إبراهيم غير بعيد ، لكثرة رواياته عن محمّد بن عيسى في الكافي ، إلاّ أنّ الشيخ في التهذيب رواه عن علي بن محمّد(٤) ، ( وهو علاّن ، وفي الكافي : علي ، عن محمّد )(٥) بن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٨ : الجبلي.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٨ : القرآن.

(٣) في ص ٢٦٧.

(٤) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٤ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٨٣

عيسى(١) ، والأمر سهل. ومحمّد بن عيسى عن يونس تكرّرا. ومعاوية تقدّم من الشيخ أنّه ابن عمّار(٢) ، لأنّ الرواية واحدة في الكافي ، والشيخ جعل بعضها فيما تقدّم عن قريب(٣) ، ثم ذكرها هنا بتمامها ، وفي الكافي عن معاوية كما هنا ، وفي المختلف وصفها بالصحّة(٤) ، وهو غريب منه.

والثاني : كالأوّل بالنسبة إلى علي ومحمّد بن عيسى عن يونس ، وعلي بن أبي حمزة محتمل للثمالي الثقة والبطائني الضعيف.

( والثالث : فيه )(٥) محمّد بن سنان ، وقد قدّمنا من حاله ما يغني عن إعادة البيان.

والرابع : فيه أبو بصير.

والخامس : صحيح.

والسادس : فيه أحمد بن عبد الله القروي ، وهو مجهول الحال ، إذ لم أقف عليه في الرجال ، وفي هذا دليل على أنّ ما سبق في الكتاب مكرّراً من رواية الحسين بن سعيد عن القروي هو أحمد بن عبد الله ، وتقدّم في بعض النسخ الهروي ، وذكرنا احتماله عبد السلام(٦) ، والظاهر انتفاؤه بما هنا.

وإسماعيل الجعفي تكرّر القول فيه(٧) ، لكن رواية أبان بن عثمان هنا‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ وفيه أيضاً : علي بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى.

(٢) راجع ص ٢٦٧.

(٣) في ص ٢٦٧.

(٤) المختلف ٢ : ٢٦٨.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٦) راجع ج ٥ : ١٥٥ وج ٦ : ١١٦.

(٧) راجع ج ٢ : ٤٣٥ وج ٣ : ١٧٦ وج ٤ : ٢٧٢ وج ٥ : ٣٠٦ وج ٦ : ١١٦.

٢٨٤

ربما [ تدلّ(١) ] على أنّ ما في الروايات من أبان عن إسماعيل الجعفي يراد به ابن عثمان ، وقد تقدّم في باب الأذان ما يدلّ على أنّه ابن جابر الجعفي ، لا ابن عبد الرحمن ، لأنّ الراوي عنه هناك أبان بن عثمان(٢) . وفي بعض النسخ : الجبلي ، بدل : الجعفي ، وهو غلط على ما ذكرناه.

والسابع : فيه عبد الله بن بحر ، وهو لا يزيد على الإهمال(٣) .

المتن :

في الجميع دليل المشهور ، لكن الثاني في الكافي فيه بعد قوله : « ثم يكبّر أربعاً » : « يقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبّر ويركع بها »(٤) والدلالة حينئذٍ واضحة.

وما تضمّنه الخامس من قوله : والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا؟ محتمل لأنْ يكون السؤال عن الدعاء وعن القنوت ( مراداً به رفع اليدين ؛ لاستعماله فيه كما مضى في باب القنوت(٥) ، ويحتمل أن يكون السؤال عن القنوت ) ،(٦) وهو الدعاء وما يشمل الدعاء والرفع ، والجواب كما ترى تضمّن الدعاء فقط ، فعلى تقدير السؤال على الاحتمال الأوّل يصير الجواب خالياً عنه ، فربما يقرب احتمال إرادة الدعاء من القنوت ،

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : دل دليل. غيّرناه لاستقامة المتن.

(٢) راجع ج ٥ ص ٦٦.

(٣) رجال ابن داود : ٢٥٣ / ٢٦٤ ، الخلاصة : ٢٣٨ / ٣٤ ، نقد الرجال : ١٩٤ ، وفي الجميع : أنّه ضعيف مرتفع القول.

(٤) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٥.

(٥) راجع ج ٥ ص ٢٩٨.

(٦) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٨٥

ليكون الجواب عنه ، مع احتمال التنبيه(١) في الجواب على أنّ الدعاء هو(٢) المطلوب لا غير ، وإطلاق الخبر الأوّل في عدم ذكر الدعاء فيه ربما يحمل على المقيّد ، وهو الثاني والخامس ، لكن الثاني فيه القنوت ، وحينئذٍ لا يبعد إرادة الدعاء مع رفع اليدين.

والسادس : دلّ على القنوت أيضاً.

وقد نقل العلاّمة في المختلف الخلاف في القنوت ، فعن الشيخ أنّه مستحب من ظاهر كلامه في غير الخلاف ، وفيه : أنّه نصّ على الاستحباب. وعن المرتضى أنّه قال : انفردت الإمامية بإيجاب القنوت بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات العيد ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح. قال العلاّمة : وهو الأقرب ، ( واستدلّ بقولهعليه‌السلام : « صلّوا كما رأيتموني أُصلّي »(٣) وبما رواه يعقوب بن يقطين )(٤) ، وذكر الخامس قائلاً : والأمر للوجوب ؛ وبرواية إسماعيل وهو السادس.

ونَقَل عن الشيخ الاستدلال باستحباب التكبير على أنّ استحباب القنوت التابع له أولى بأصالة براءة الذمّة ؛ وأجاب العلاّمة بمنع استحباب التكبير ، وأنّ الأصل قد يخالف مع الدليل(٥) .

ولا يخفى عليك أنّ ما دلّ على كيفية صلاة العيد بعد السؤال عنها إذا كان خالياً عن الدعاء كخبر معاوية المعدود عنده في الصحيح ، حيث‌

__________________

(١) في « فض » و « م » : البيّنة.

(٢) ليست في « م » ، وفي « فض » : هذا.

(٣) عوالي اللئالي ١ : ١٩٨ / ٨.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٥) المختلف ٢ : ٢٧٠ ، وهو في الخلاف ١ : ٦٦١ ، وفي الانتصار : ٥٧ ، وفي الكافي في الفقه : ١٥٣.

٢٨٦

استدلّ به على أنّ التكبيرات تسع زائدة بعد القراءة(١) يدلّ على أنّ الدعاء ( غير واجب )(٢) ، وإلاّ لذكر في مقام التعليم ، إلاّ أنْ يقال : إنّ إطلاقه مقيّد بغيره ، كما أشرنا إليه(٣) ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير معلوم ، وفيه نوع كلام ، إلاّ أنّ اقتصاره على ما ذكره في الاستدلال غير لائق.

وأمّا الخبر المذكور من قولهعليه‌السلام : « صلّوا » فلم أقف عليه مسنداً(٤) .

وما ذكره السيّد المرتضىرضي‌الله‌عنه من انفراد الإمامية محتمل لأنْ يراد عدم المشارك لهم في القول بالوجوب من العامّة ، كاحتمال إرادة الإجماع ، وإنْ قرّب الأوّل مخالفة الشيخ للسيّد مع قرب عهده منه ، إلاّ أنّ مخالفة الشيخ لدعوى السيّد الإجماع صريحاً موجودة.

وبالجملة : فالأخبار المطلقة في عدم الدعاء غير قليلة(٥) .

ومن هنا يعلم أنّ القول بتعيّن الدعاء المخصوص كما ينقل عن ظاهر أبي الصلاح(٦) محلّ تأمّل ، وفي بعض الأخبار المعتبرة(٧) ما يدفعه.

وما تضمّنه بعض الأخبار من إجمال القنوت بين التكبيرات(٨) سهل الجواب.

أمّا دلالة الأخبار على عدم تعيّن السورتين [ فكأنّها(٩) ] ظاهرة ، لكن‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٢٦٨.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) في ص ٢٨٥.

(٤) في « م » : مستنداً.

(٥) انظر الوسائل ٧ : ٤٣٣ أبواب صلاة العيد ب ١٠.

(٦) الكافي في الفقه : ١٥٤ ، حكاه عنه في المختلف ٢ : ٢٧١.

(٧) راجع الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد ب ٢٦.

(٨) راجع الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد ب ٢٦.

(٩) في النسخ : وكأنّها ، والأنسب ما أثبتناه.

٢٨٧

المنقول عن العلاّمة في المنتهى دعوى الإجماع على وجوب السورة(١) .

ونقل في المختلف الأقوال في السورتين ، فعن الشيخ في المبسوط والنهاية : الحمد والأعلى في الأُولى ، والحمد والشمس في الثانية ، وهو قول ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه ، وابن إدريس ، وابن حمزة ؛ وفي الخلاف : الحمد والشمس في الأُولى ، والحمد والغاشية في الثانية ، وهو قول المفيد ، والمرتضى ، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ؛ ونقل غير ذلك ، إلى أنْ قال : والخلاف ليس في الإجزاء ؛ إذ لا خلاف في انّ الواجب سورة مع الحمد أيّها كانت من هذه أو غيرها ، وإنما الخلاف في الاستحباب ، والأقرب ما ذهب إليه في الخلاف.

لنا : ما رواه جميل في الصحيح ، عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته ما يقرأ فيهما؟ قال : « والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما »(٢) وفي الصحيح عن معاوية ، وذكر الخبر الأوّل من المبحوث عنه ؛ ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج برواية إسماعيل الجعفي ، وهي السادسة ، ورواية لأبي الصباح الكناني ، وأجاب بعد سلامة السند بأنّهما يدلاّن على الجواز ، ونحن نقول به(٣) .

ولا يذهب عليك أنّ الرواية التي استدلّ بها أوّلاً تضمّنت أشباه‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٣٤٠ ، حكاه عنه في مجمع الفائدة ٢ : ٣٩٨.

(٢) التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠.

(٣) المختلف ٢ : ٢٦٧ ، وهو في المبسوط ١ : ١٧٠ ، وفي النهاية : ١٣٥ ، وفي الفقيه ١ : ٣٢٤ ، وفي السرائر ١ : ٣١٧ ، وفي الوسيلة : ١١١ ، وفي الخلاف ١ : ٦٦٢ ، وفي المقنعة : ١٩٤ ، ١٩٥ ، وفي جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ، وفي الكافي في الفقه : ١٥٣ ، ١٥٤ ، وفي المهذّب ١ : ١٢٢ ، وفي الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٩٩ ٥٠٠.

٢٨٨

السورتين فلا يتمّ مطلوبه ، ولعل الأمر في الاستحباب سهل.

قوله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « التكبير في العيدين في الأُولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة(١) خمس بعد القراءة ».

وما رواه أحمد بن محمّد(٢) ، عن إسماعيل بن سعد(٣) الأشعري ، عن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : « التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأُخرى خمس تكبيرات بعد القراءة(٤) ».

الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال : « ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإمام أنْ يصلّي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً ، ثم يقرأ ، ثم يكبّر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ، ثم يكبّر الخامسة ويركع بها ».

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التكبير في العيدين؟

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٠ : الآخرة.

(٢) في « رض » : محمّد بن أحمد.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤١ : سعدان.

(٤) في « م » لا توجد عبارة : بعد القراءة.

٢٨٩

فقال : « اثنتا عشرة ، سبع في الأُولى ، وخمس في الأخيرة ، فإذا قمت في الصلاة فكبّر واحدة [ و ](١) تقول : أشهد أنْ لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله » ( إلى آخر الخبر )(٢) .

محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : « تصل القراءة بالقراءة » وقال : « تبدأ بالتكبير في الاولى ، ثم تقرأ ، ثم تركع بالسابعة ».

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

فالوجه في هذه الأخبار أنْ نحملها على ضربٍ من التقيّة ، لأنّها موافقة لمذاهب بعض العامّة.

السند :‌

في الأوّل : صحيح على ما تكرّر القول فيه(٣) .

وكذلك الثاني ؛ لأنّ إسماعيل بن سعد ثقة.

والثالث : موثق.

والرابع : فيه محمّد بن الفضيل ، وهو مشترك بين ثقة وغيره(٤) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٣.

(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٣) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ١٨٥ ، ج ٢ ص ٣٣٤.

(٤) هداية المحدثين : ٢٤٩.

٢٩٠

والخامس : لا ارتياب فيه ، إلاّ من هشام بن الحكم ، ويدفعه مراجعة كتاب شيخنا في الرجال(١) .

والسادس : خالٍ من الارتياب ، فإنّ حمّاد بن عثمان معطوف على هشام ؛ لأنّ ابن أبي عمير يروي عن حمّاد بن عثمان في الرجال ، ورواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى بكثرة.

المتن :

في الأخبار ما ذكره الشيخ فيه من الحمل على التقية قد يستبعد في بعضها الدال على كيفية الدعاء ، إلاّ أنّ الشيخ أعلم بالحال. وفي المعتبر : إنّ تأويل الشيخ ليس بحسن(٢) ؛ فإنّ ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أنْ ذكر في خطبته أنّه لا يودعه إلاّ ما هو حجّة له(٣) ، قال المحقّق : فالأولى أنْ يقال : فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما قاله الشيخ(٤) ، انتهى.

وفي نظري القاصر : أنّ ما ذكره المحقّق محلّ تأمّل ، ذكرت وجهه في معاهد التنبيه. والحاصل أنّه إنْ عنى بقول ابن بابويه في الفقيه حيث نقل رواية أبي الصباح المنقول هنا بعضها(٥) ، فيشكل بأنّ الصدوق صرّح قبل ذلك بأنّه يبدأ بالتكبير فيكبّر واحدة ، ثم يقرأ الحمد وسبّح اسم ربك الأعلى ، ثم يكبّر خمساً يقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ الحمد والشمس وضحاها ، ثم كبّر‌

__________________

(١) منهج المقال : ٣٥٩.

(٢) في « فض » : بحق.

(٣) ليست في « رض » و « م ».

(٤) المعتبر ٢ : ٣١٣.

(٥) الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٥ ، الوسائل ٧ : ٤٦٩ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ٥.

٢٩١

تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ، ثم ركع بالخامسة(١) .

وغير خفي مخالفة هذا المدلول رواية أبي الصباح ؛ فإنّ فيها التكبير في الأُولى أوّلاً على الظاهر منها ثم القراءة ، وفي آخرها : « وتقول في الثانية ـ : الله أكبر ، أشهد أنْ لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، تتمّه كلّه كما قلت أوّل التكبير ، يكون هذا القول في كلّ تكبيرة حتى تتمّ خمس تكبيرات ».

هذا ، وقد صرّح بما سمعته سابقاً ، وحينئذٍ فلا بُدّ من قوله إمّا بالتخيير بين ما ذكره أوّلاً ومضمون هذه الرواية ، أو يحمل هذه الرواية على أنّ المراد كيفية التكبير والدعاء لا على الترتيب المذكور فيها ، وفي آخر بيان كيفية التكبير في الاولى من الرواية : ويقرأ الحمد والشمس وضحاها(٢) ويركع في السابعة ، والواو لا يفيد الترتيب ، و « ثم » الواقعة في أوّلها محتملة للترتيب على القيام المشتمل على القراءة ، وينبّه على ما قلناه تحقيق الصدوق ، وغفلته عن مثل هذا الأمر الظاهر منتفية.

ثم إنّ قول المحقق : إنّ ابن بابويه قائل بما ذكره ، لا يضرّ بحمل الشيخ ؛ لأنّ غرضه الجمع بين الأخبار ، لا أنّ قوله يفيد الإجماع على نفي العمل بها ، ليتوجه عليه أنّ القائل موجود.

وكلام الصدوق في تقديم تكبيرة للقيام في الثانية لم أقف على مستنده. وينقل عن ابن الجنيد القول بمضمون بعض هذه الأخبار(٣) .

وما تضمّنه بعضها من وصل القراءة بالقراءة يراد به تقديم التكبير في‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٤.

(٢) في الرواية : وتقرأ الحمد وسبّح اسم ربّك الأعلى.

(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٢٦٦.

٢٩٢

الاولى على القراءة ، وتأخيره في الثانية ، فتكون القراءة متّصلة بالقراءة من دون فصل التكبير ، وعلى كلّ حال فالمشهور ما تقدّم(١) .

قوله :

باب الغسل يوم العيدين

الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى(٢) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنّة لا أُحب تركها ».

فأمّا ما رواه محمّد ( بن علي )(٣) بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن(٤) علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينسى أنْ يغتسل يوم العيد حتى صلّى؟ قال : « إنْ كان في وقت فعليه أنْ يغتسل ويعيد الصلاة ، فإنْ مضى الوقت فقد جازت صلاته ».

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ غسل العيدين سنّة ، وقد استوفينا ذلك في باب الأغسال في كتابنا الكبير ، وقد بيّنا أيضاً أنّ من فاتته صلاة العيدين لا قضاء عليه ، وإنّما يستحبّ له أنْ يصلّي منفرداً.

السند :‌

في الأوّل : كما ترى لا يخلو من خلل ؛ لأنّ عثمان بن عيسى‌

__________________

(١) في ص ٢٨٤.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٦ زيادة : عن سماعة.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٤) في « م » : عن.

٢٩٣

لا يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، بل هو من رجال الكاظم والرضاعليهما‌السلام ، وفي كتاب الطهارة ما يفيد روايته عن سماعة(١) .

والثاني : موثق.

المتن :

في الأوّل : واضح ، وفي كلام بعض الأصحاب دعوى الإجماع على استحباب غسل العيدين(٢) ، وقد مضى القول في ذلك في غسل الجمعة(٣) .

والثاني : ما ذكره الشيخ فيه من الاستحباب ، إنْ أراد به استحباب غسل العيدين فلا فائدة فيه ، إذ المعارضة من حيث إعادة الصلاة ، ( والحمل على استحباب إعادة الصلاة )(٤) لا يوافقه قوله : قد بيّنا أن غسل العيدين سنّة ؛ إلاّ أنْ يقال : إنّه إذا كان سنّة فلا وجه لوجوب إعادة الصلاة ، فتعيَّن حمل الإعادة على الاستحباب ، وفيه ما فيه.

أمّا قوله : وقد بيّنا أنّ من فاتته صلاة العيدين ، إلى آخره. فلا يخلو من غرابة ؛ لأنّ فوات صلاة العيدين هنا غير متحقق ، ولو تمّ فالقضاء مع خروج الوقت ، وظاهر الرواية اعتبار الوقت.

وبالجملة : فالالتفات إلى مثل هذا الخبر يقتضي الحمل على استحباب الإعادة.

__________________

(١) راجع ح ١ ص ٦٩.

(٢) انظر المعتبر ١ : ٣٥٦ ، مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٥ و ٧٦.

(٣) راجع ج ٢ ص ١١٧ ١١٨.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٩٤

قوله :

باب صلاة الاستسقاء هل(١) تُقدّم الخطبة فيها أو تُؤخّر؟

الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، أو عبد الله ابن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى الاستسقاء ركعتين ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبّر سبعاً وخمساً وجهر بالقراءة ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ، ويكبّر في الأُولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً ».

فهذه الرواية شاذّة مخالفة لإجماع الطائفة المحقّة ؛ لأنّ عملها على الرواية الأُولى ، لمطابقتها للأخبار التي رويت في أنّ صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد ، روى ذلك :

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه )(٢) ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الاستسقاء؟ قال : « مثل صلاة العيدين ».

السند :‌

في الأوّل : فيه موسى بن بكر ، وهو واقفي في رجال الكاظمعليه‌السلام

__________________

(١) ليست في « رض ».

(٢) ما بين القوسين ليست في « م ».

٢٩٥

من كتاب الشيخ(١) . وعبد الله بن المغيرة وقد تكرّر القول فيه(٢) ، كطلحة بن زيد(٣) ، من أنّه عامّي أو بتري.

والثاني : فيه أبان ، ولا يبعد كونه ابن عثمان ، إلاّ أنّ غيره في حيّز الإمكان. وإسحاق بن عمّار مضى القول فيه مراراً(٤) .

والثالث : حسن على ما تقدّم عن قريب(٥) .

المتن :

في الأوّل : واضح.

والثاني : ما ذكره الشيخ فيه كافٍ.

وظاهر الخبر الثالث المماثلة ، وهي محتملة للكيفية فلا يتناول الخطبة ؛ ومحتملة لما يشمل الخطبة ، لكن يبقى شروط العيد المذكورة في باب صلاته هل يُعتبر في الاستسقاء بعضها أم كلّها ؛ لم أقف الآن على تفصيلٍ في المقام ، سوى ما نذكره.

ثم إنّ من تتمّة الثالث : « يقرأ فيهما ويكبّر فيهما ، يخرج الإمام فيبرز إلى مكانٍ نظيف في سكينةٍ ووقارٍ وخشوعٍ ومسألة ، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجّده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاءٍ ومسألةٍ واجتهاد ».

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٥٩ / ٩.

(٢) راجع ج ١ ص ٥٩ ، ١٣٣ ج ٣ ص ١٧ ، ١٧٨ ج ٤ ص ١٠٧ ، ٣٩٢.

(٣) راجع ج ٤ ص ٣٣٧ ، وص ٨١ ، ١٨١ ، من هذا الجزء.

(٤) راجع ج ١ : ٢٤١ ، ج ٣ ص ٢٠٣.

(٥) راجع ص ٢٩٠.

٢٩٦

قوله :

أبواب صلاة الكسوف

باب عدد ركعات صلاة الكسوف

أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال : « عشر ركعات وأربع(١) سجدات ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات ، كسوف الشمس أشدّ على الناس والبهائم ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام صلّى في ( كسوف الشمس )(٢) ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ، قام فقرأ ، ثم ركع ( ، ثم رفع رأسه فقرأ ، ثم ركع )(٣) ، ثم قام فدعا مثل ركعتين ، ثم سجد سجدتين ، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الاولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن المحسن‌

__________________

(١) في « رض » و « م » : في أربع.

(٢) بدل ما بين القوسين في الاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٣ : صلاة الكسوف.

(٣) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٣.

٢٩٧

ابن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « انكسف القمر فخرج أبي وخرجتُ معه إلى المسجد الحرام فصلّى ثمان ركعات كما يصلّي ركعة وسجدتين ».

فهذان الخبران موافقان لمذاهب العامّة ، والعمل على الخبرين الأوّلين ؛ لأنّهما موافقان للأخبار التي تتضمن تفصيل صلاة الكسوف ، وقد أوردناها في كتابنا الكبير ، وعليها عمل العصابة بأجمعها.

السند :‌

في الأوّل : فيه علي بن أبي حمزة وهو البطائني ؛ لروايته عن أبي بصير ، وحالهما قد تكرّر بما يغني عن الإعادة(١) . كما قدّمنا أنّ علي بن الحكم بتقدير اشتراكه هو الثقة هنا بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه(٢) ، لما يستفاد من الرجال.

والثاني : فيه أحمد بن الحسن هو ابن فضّال الثقة الفطحي. وعلي ابن يعقوب مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال ، إلاّ في الطريق إلى مروان بن مسلم في النجاشي(٣) . ومروان بن مسلم ثقة.

والثالث : فيه أبو البختري ، وفي الرجال : إنّه كان عاميّاً(٤) .

والرابع : فيه المحسن بن أحمد ، وحاله لا يزيد على الإهمال ، كبنان‌

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٧٢ ، ١٧٣ ، ٢٥٠ ، ج ٢ ص ٩٠ ، ١١٧ ، ٢١٠ ، ج ٤ ص ١٦ ، ٣٩٢ ، ج ٦ ص ٤٦ ، ١٧٩.

(٢) راجع ج ٢ ص ١٤ ، ٣٤٠ ، ج ٣ ص ١٠٨ ، ٢٧٢.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٩ / ١١٢٠.

(٤) الفهرست : ١٧٣ / ٧٥٧ ، خلاصة العلاّمة : ٢٦٢ / ١.

٢٩٨

ابن محمّد ، لكن في الكشي عن نصر بن الصباح ، إلى أنْ قال : إنّ اسمه عبد الله بن محمّد ، وأنّه أخو أحمد بن محمّد بن عيسى(١) . وفي التهذيب في آخر زكاة الفطرة : عن بنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الله بن محمّد(٢) ؛ وهذا يقتضي المغايرة لعبد الله ، وأنّه أخ ثالث لأحمد بن محمّد ، فليتأمّل.

وأمّا يونس بن يعقوب فمضى القول فيه مفصّلاً(٣) .

المتن :

في الأوّلين واضح ، والأخبار الكثيرة تؤيدهما(٤) ، بل ربما بلغت إلى ما يقرب من التواتر ، وفيهما دلالة على إطلاق الركعة على الركوع ، فيؤيّد بعض الأخبار الواردة في السهو ، كما يعلم من مراجعتها.

وأمّا الخبران الآخران فما قاله الشيخ فيهما واضح ، والإجمال في عبارة الأوّل يستغنى عن بيانه بما ذكره الشيخ ، غير أنّ قوله : « في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء » محتمل لأنْ يرجع التسوية بين الركعتين في الأفعال ، ويحتمل التسوية إلى ما ذكره أصحابنا في مستحبات صلاة الكسوف ، والأمر واضح.

قوله :

باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا؟

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن‌

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٧٩٩ / ٩٨٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٩١ / ٢٦٦.

(٣) راجع ج ١ ص ٢٠١ ، ٣٤٢ ، ج ٢ ص ٢٩٤ ، ج ٣ ص ٤١٩.

(٤) راجع الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧.

٢٩٩

محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عبيد(١) ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « انكسفت الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض ».

عنه ، عن أحمد ، عن(٢) موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء ».

وروى محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صلاة الكسوف تُقضى(٣) إذا فاتتنا؟ قال : « ليس فيها قضاء » وقد كان في أيدينا أنها تُقضى.

قال محمّد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار أنْ يحمل سقوط القضاء إذا لم يحترق القرص كلّه ، فأمّا إذا احترق كلّه فلا بُدّ من القضاء ، يدلّ على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أنْ يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، فإنْ لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل ».

الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز(٤) ، عن زرارة ومحمّد (٥) ،

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٥ زيادة : بن زرارة.

(٢) في « رض » و « م » : بن.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٧ : نقضي.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٥٩ لا يوجد : عن حريز.

(٥) في « م » لا يوجد : ومحمّد.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463