إستقصاء الإعتبار الجزء ٧

إستقصاء الإعتبار4%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: مكتبة القرآن الكريم
ISBN: 964-319-179-6
الصفحات: 463

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 463 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 61299 / تحميل: 6328
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٧

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٩-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

فجوابه : أنّ المراد ما نهى الشارع عنه يراد به الأقلّ ثواباً ، لا أنّ كل ما هو أقلّ ثواباً مكروه.

فإنْ قلت : أيّ نهي فيما نحن فيه عن إمامة العبد لغير أهله؟.

قلت : يستفاد من ظاهر الخبر ، إلاّ أنّ الحال ما عرفت في أوّل الكلام ، فلا ينبغي الغفلة عنه. وما عساه يقال : إنّ الأهل لا ينحصر في الموالي. يمكن دفعه بتقدير عدم القائل ، فليتأمّل.

قوله :

باب الصلاة خلف الصبي قبل أنْ يبلغ الحلم.

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام : « أنّ علياًعليه‌السلام كان يقول : لا بأس أنْ يؤذّن الغلام قبل أنْ يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإنْ أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه ».

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى )(١) ، عن طلحة بن زيد(٢) ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم ، وأنْ يؤمّ ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان كاملاً للعقل وإنْ لم يبلغ الحلم ، والخبر الأوّل على من لم يحصل فيه شرائط التكليف قبل بلوغ الحُلُم ، ليتلاءم الخبران.

__________________

(١) في « رض » و « م » : عن أحمد بن محمّد بن يحيى.

(٢) في « فض » : طلحة بن يزيد.

٨١

السند :‌

في الخبرين كرّرنا القول في أحوال رجاله(١) . والحاصل أنّهما ضعيفان ؛ لأنّ غياث بن كلوب في الأوّل مهمل في الرجال(٢) . والثاني فيه طلحة بن زيد ، وفي الرجال أنّه عاميّ(٣) ، وقيل بتري(٤) . ومحمّد بن يحيى الراوي فيه اشتراك(٥) .

فإنْ قلت : قد ذكر الشيخ في الفهرست أنّ كتاب طلحة معتمد(٦) ، والظاهر من الشيخ هنا النقل من كتابه ؛ لأنّ الشيخ لا يعمل بالخبر المجرد عن القرائن ، فما المانع من قبول الخبر؟

قلت : قد قدّمنا كلاماً في مثل هذا. والحاصل أنّ نقل الشيخ هنا لم يعلم من كتاب طلحة ، واعتماد الشيخ على القرائن لا ريب فيه ، إلاّ أنّ في مساواة مثل هذا للتوثيق منه في الرجال محل كلام ، فليتأمّل.

المتن :

في الأوّل : ظاهر في نفي البأس عن أذان الغلام قبل أنْ يحتلم ، والنهي عن إمامته حتى يحتلم ، لكن النهي يتناول ائتمام مثله به والبالغ ، والظاهر من قوله : « فإنْ أمّ » إلى آخره. يتناول مثله وغيره ، ودلالة الفساد‌

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٢٧٩ ، ج ٢ ص ٣٥٢ ، ج ٤ ص ٣٣٧.

(٢) انظر رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٢ ، الفهرست : ١٢٣ / ٥٥٠.

(٣) انظر رجال النجاشي : ٢٠٧ / ٥٥٠ ، الفهرست : ٨٦ / ٣٦٢.

(٤) كما في رجال الطوسي : ١٢٦ / ٣.

(٥) انظر هداية المحدثين : ٢٥٨.

(٦) الفهرست : ٨٦ / ٣٦٢.

٨٢

على بلوغ من خلفه محل تأمّل. وما عساه يقال إنّ التعبير بقوله : « جازت صلاته » دون « صحّت » يدلّ على أنّ عبادته لا توصف بالصحّة ، وحينئذٍ يدلّ ذكر الفساد على البالغ ؛ محل تأمّل أيضاً.

والحاصل أنّ منع كون عبادة الصبي شرعية محل بحث ، كما أنّ عدم اتصافها بالصحّة والفساد كذلك.

فإنْ قلت : قد صرّح البعض بأنّ الصحّة والبطلان من خطاب الوضع ، فلا يدلّ على ما ذكرت من إرادة البالغ.

قلت : الذي صرّح بما ذكرت جدّيقدس‌سره في الروضة ، وأظنّ أنّه غير تام ، وقد أوضحت الحال في حواشي الروضة.

وحاصل الأمر أنّه ذكر في الروضة في كتاب الصوم عند قول الشهيدرحمه‌الله : وفي الصحّة التمييز. ويعلم منه أنّ صوم المميز صحيح ، فيكون شرعياً ، وبه صرّح في الدروس ، ويمكن الفرق بأنّ الصحّة من أحكام الوضع فلا يقتضي الشرعية ، انتهى(١) .

وقد يقال : إنْ أراد بكون الصحّة من أحكام الوضع أنّ الشارع لم يحكم بها ، وإنّما الحاكم بها العقل ، كما ذكره ابن الحاجب. ففيه : أنّ هذا لا يقتضي كون الصحة ليست من الأحكام الشرعية ؛ إذ لا مانع من كونها من الأحكام الشرعية بواسطة العقل ، على معنى أنّ العقل حاكم بأنّ ما وافق أمر الشارع فهو صحيح.

وإنْ أراد أنّ الصحّة لا تتوقف على توقيف الشارع عليها ، بمعنى أنّه لا يحتاج إلى تنصيصه على الصحّة ، فلزوم كون الصحّة تقتضي أنّ الحكم‌

__________________

(١) الروضة البهية ٢ : ١٠١.

٨٣

وضعي لا شرعي ؛ غير واضح ، كيف وقد صرّح هو وغيره بأنّ الحكم الوضعي من أقسام الحكم الشرعي. نعم هو قسيم الاقتضاء ، غاية الأمر أنّه يمكن أنْ يقال : إنّ موافقة الأمر متوقفة على تناول الأمر من الشارع له ، وقد صرّح بعض الأصحاب بأنّ عبادة الصبي تمرينية(١) ، لعدم تناول الأمر له بناءً على أنّ التكليف مشروط بالبلوغ.

وقد يقال : إنّ التكليف بالواجبات أو المحرّمات مسلّم التوقف على البلوغ ، أمّا غيرها فهو أوّل البحث ، وحديث رفع القلم(٢) يؤيد انتفاء الأمر بالواجبات ، والنهي عن المحرّمات.

ويمكن الجواب : بأنّ تناول الأوامر والمناهي على وجه الاستحباب والكراهة يشكل إثباته بالنسبة إلى المميز ، وفيه ما فيه ، لكن المنقول عن أكثر الأصحاب المنع من إمامة المميز ؛ لعدم كون عبادته شرعية ، فلا يكون داخلاً في الإمام المكلّف بالجماعة ، مضافاً إلى أنّه إذا عَلم عدم عقابه فلا يؤمن من الإخلال بشرط ، وللرواية الاولى(٣) . وقد سبق في رواية السكوني على ما في التهذيب ما يدلّ على ذلك أيضاً(٤) ، وبعض الأصحاب ذهب إلى أنّ عبادته شرعية(٥) ، فيدخل تحت تكليفه ، وتجويز الإخلال بالشرط يدفعه الظن الموجب للاعتماد كالبالغ.

وفي الكافي روى عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا بأس بالغلام‌

__________________

(١) كما في المسالك ١ : ٧٠ ، المختلف ٢ : ٤٨١ و ٣ : ٣٥٢ الروضة ، البهية ٢ : ١٠٢.

(٢) انظر الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٤٤.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٢.

(٥) كما في الشرائع ١ : ١٨٨ ، الدروس ١ : ٢٦٨ ، مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٤٦.

٨٤

الذي لم يبلغ الحلم أنْ يؤمّ القوم وأنْ يؤذّن »(١) والخبر الثاني من الباب يؤيد ذلك ، وحملُ الشيخ المذكور هنا يريد به حصول البلوغ بغير الحلم ، فيحمل ما دلّ على الجواز على ذلك ، وما دلّ على المنع يحمل على غير ذلك ، وهو مَن لم يبلغ أصلاً.

ولا يخفى أنّ الحمل على الكراهة في حيّز المنع ؛ لأنّ التصريح بفساد صلاة من خلفه يأبى الكراهة ، وكذلك الخبر السابق مع زيادة التهذيب(٢) ، ولو حمل الفساد على استحباب الإعادة ازداد البعد ، فما ذكره بعض الأصحاب من إمكان الجمع بالكراهة(٣) ؛ محل تأمّل ، كحمله بعض أخبار المنع على عدم شروط الإمامة أو بعضها.

هذا على تقدير الاعتماد على الأخبار ، أو الاعتماد على التوجيه المنقول ، وتصير الأخبار مؤيدة ، وإلاّ أمكن أنْ يقال : ما ذكره شيخناقدس‌سره في فوائد الكتاب من أنّ الرواية مطابقة لمقتضى الأصل من وجوب القراءة على المصلّي إذا لم يعلم المسقط ، ولم يعلم مع الائتمام بغير البالغ.

وما عساه يقال : إنّ عموم أخبار الجماعة تتناول الصبي المميز ؛ محل بحث ، وفي المعتبر بعد نقل تأويل الشيخ قال : وليس هذا التأويل بجيّد ؛ لتوارد الروايتين على صفةٍ واحدة ، مع تنافي الحكم ، لكنّ الأولى العمل برواية إسحاق ؛ لعدالته ، وضعف طلحة ، ولأنّ ذلك أظهر في الفتوى بين الأصحاب ، وهو نوع من رجحان(٤) ، انتهى.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٦ ح ٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢١. أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٣.

(٢) راجع ص : ٧٣ ، ٧٧.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٤٥.

(٤) المعتبر ٢ : ٤٣٦.

٨٥

وقد يقال : إنّ ما ذكره من مورد الروايتين يمكن توجيهه وإنْ أمكن المناقشة بعدم المانع من حمل الاحتلام في الأُولى على البلوغ ، وفي الثانية على حصول المني ، إلاّ أنّ البعد غير خفي.

أمّا ما قاله من عدالة إسحاق ، ففيه : أنّ الضعف غير منحصر في إسحاق ، بل غياث بن كلوب غير موثّق ولا ممدوح ، إلاّ أنّ يقال : بأنّه مجهول الحال فلا يحكم بضعفه ، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف أنّه جوّز كون المراهق المميِّز العاقل إماماً في الفرائض ، وحكى عن غير الشيخ أيضاً في الجملة ، ثم احتجّ العلاّمة لما ذهب إليه من المنع بأنّه ليس من أهل التكليف ، ولا يقع منه الفعل على وجه الطاعة ، لأنّها موافقة الأمر ، والصبي ليس مأموراً إجماعاً ، وبأنّ العدالة شرط إجماعاً ، وهي غير متحققة في الصبي ، لأنّها هيئة قائمة بالنفس تبعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرّمات ، وكلّ ذلك فرع التكليف ، وذكر غير ذلك ممّا قدّمناه.

ثمّ نقل احتجاج الشيخ بإجماع الفرقة ، وأنّهم لا يختلفون في أنّ مَن هذه صفته تلزمه الصلاة ، وأيضاً قولهعليه‌السلام : « مُرُوهُم بالصلاة لسبع » يدلّ على أنّ صلاتهم شرعية ، ولأنّه جاز أنْ يكون مؤذّناً فجاز أنْ يكون إماماً ، ولِما رواه طلحة وذكر الرواية الثانية.

ثمّ أجاب العلاّمة بمنع الإجماع على تكليف غير البالغ ، بل لو قيل بالضد كان أولى ، وأمر الولي بأمرهم ليس أمراً لهم ، ومشروعية صلاتهم إنْ عنى بها أنّها مطلوبة للتمرين فهو مسلّم ، أمّا لاستحقاق الثواب فلا ، والرواية ضعيفة ، ومتأوّلة بالغلام الذي بلغ بالسنين ولم يحتلم(١) ، انتهى.

__________________

(١) المختلف ٢ : ٤٨٠.

٨٦

ولقائل أنْ يقول : إنّ احتجاجه محل تأمّل ، أمّا أولاً : فما ذكره من أنّ الصبي ليس مأموراً إجماعاً ، فيه : أنّ الأمر بالأمر بالشي‌ء الخلاف واقع فيه ، فقد قيل : إنّه أمر بذلك الشي‌ء(١) ، وقيل : لا(٢) ، واستدلال الشيخ بقولهعليه‌السلام : « مُرُوهُم » يدلّ على اختياره ذلك ، فأين الإجماع؟ إلاّ أنْ يقال : إنّ الخلاف بين الأُصوليين ، أمّا الأصحاب فلا ، وفيه : أنّ الخلاف في أنّ عبادة الصبي شرعية أو تمرينية موجود ، والبناء على المسألة الأُصولية مذكور.

وأمّا ثانياً : فلأنّ العدالة إنْ كانت إجماعية حتى في الصبي ( فلا بُدّ أنْ يراد بها فيه معنىً غير المعنى في البالغ ، وإنْ أُريد بها في غير الصبي )(٣) فلا يتمّ الدليل ، كما هو ظاهر. وقوله : إنّ ملازمة الطاعات ( والانتهاء عن المحرّمات فرع التكليف ، يدفعه أنّه لا مانع من إرادة الطاعات )(٤) والانتهاء عن المحرّمات بالنسبة إلى المكلّف بها.

وأمّا جوابه عن احتجاج الشيخ ففيه مع ما ذكرناه ـ : أنّ نفي استحقاق الثواب محل بحث ؛ إذ ليس بإجماعي ، ومعه لا مانع من الاستحقاق ، فليتأمّل.

اللغة‌ :

قال في القاموس : الحُلْم بالضم والاحتلام الجماع في النوم ، والاسم الحُلُم كعُنُق(٥) .

__________________

(١) المستصفى من علم الأصول ٢ : ١٣ ، المدارك ٦ : ٤٢.

(٢) الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٢ : ٤٠٢.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٥) القاموس المحيط ٤ : ١٠٠.

٨٧

قوله :

باب أنّ المتيمم لا يصلّي بالمتوضّئين.

أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « لا يصلّي المتيمم بقومٍ متوضّئين ».

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال : « لا يؤمّ صاحب التيمم المتوضّئين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ».

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ، قال : « نعم ، يتيمم ويؤمّهم ».

سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلٍ أجنب ثم تيمم فأمّنا ونحن على طهور ، فقال : « لا بأس به ».

عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران(١) وجميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إمام قوم أصابته جنابة في سفر (٢) وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟ قال : « لا ، ولكن‌

__________________

(١) في الكافي ٣ : ٦٦ / ٣ والفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ والتهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٥ والوسائل ٨ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ١ : عن محمّد بن حمران.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٣٨ : السفر.

٨٨

يتيمم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ الله جعل التراب طهوراً ».

عنه ، عن أبي جعفر ، ( عن أبيه )(١) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قلت : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، فقال : « لا بأس ».

فالوجه في هذه الأخبار والجمع بينها وبين الخبر الأوّل أنْ نحمل الخبر الأوّل على الفضل ، وهذه على الجواز ، لئلاّ تتناقض الأخبار.

السند :‌

في الأوّل : ليس في رجاله ارتياب بعد ما قدّمناه مكرّراً(٢) ، إلاّ في عبّاد بن صُهيب ، فإنّ النجاشي قال : عبّاد بن صُهيب أبو بكر التميمي الكُليبي اليربوعي ، بصري ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وذكر أنّ الراوي عنه كتابه هارون بن مسلم(٣) . والشيخ في الفهرست ذكره مهملاً ، والراوي عنه كتابه الحسن بن محبوب(٤) ، والعلاّمة في الخلاصة قال : عبّاد بن صُهيب بتري قاله الكشّي ، ثم نقل عبارة النجاشي(٥) . وحكى جدّيقدس‌سره في فوائد الخلاصة عن الإيضاح الجزم بأنّه ثقة(٦) ، انتهى.

والذي في الكشي على سبيل الجزم أنّه عاميّ(٧) ، ونقل في موضع‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٢) راجع ج ٢ ص ١٣١ ١٣٣.

(٣) رجال النجاشي : ٢٩٣ / ٧٩١.

(٤) الفهرست : ١٢٠ / ٥٣١.

(٥) الخلاصة : ٢٤٣ / ٢.

(٦) حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : ١١٥ ، الإيضاح : ٢٣٢ / ٤٤٤.

(٧) رجال الكشي ٢ : ٦٩٠ / ٧٣٧.

٨٩

آخر عن نصر أنّ عبّاداً بتري(١) ، ونصر صرّح العلاّمة بأنّه غالٍ(٢) ، وكذلك الكشّي(٣) ، فالظاهر أنّ لفظ بتري سهو قلم.

ثم إنّ ترجيح النجاشي في توثيقه قد قدّمنا القول فيه(٤) . وقولهم : إنّ الجارح مقدّم على المعدّل على الإطلاق(٥) ؛ محل تأمّل. كما أنّ قولهم بإمكان الجمع بين قول الجارح والمعدّل في مثل هذا(٦) ، فيكون عاميّاً ثقة ؛ محل بحث ؛ لِما يعلم من النجاشي أنّه لا يترك ذكر فساد المذهب في كتابه.

والثاني : فيه بنان بن محمّد ، وهو أخو أحمد بن محمّد بن عيسى على ما في الكشّي نقلاً عن نصر بن الصباح(٧) ، وعلى كل حال لا يزيد على الإهمال ، وأبوه محمّد بن عيسى تقدّم أنّه غير معلوم التوثيق(٨) ، وأمّا المدح فله وجه. وابن المغيرة تقدّم(٩) ، ويأتي بيانه في الجملة. والسكوني تكرّر القول فيه(١٠) .

والثالث : فيه أبو جميلة وهو المفضّل بن صالح ، وقد ذكره الشيخ في الفهرست مهملاً(١١) ، والعلاّمة قال : إنّه ضعيف(١٢) . ومحمّد بن‌

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٦٩٠.

(٢) خلاصة العلاّمة : ٢٦٢ / ٢.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦١٣ / ٥٨٤.

(٤) راجع ج ١ ص ١٠٨ ١١١ ، ج ٦ ص ٣٦٩.

(٥) قاله الشهيد الثاني في الدراية : ٧٣.

(٦) انظر حاوي الأقوال ٣ : ٢١٩ / ١١٦٨.

(٧) رجال الكشي : ٢ : ٧٩٩ / ٩٨٩.

(٨) يأتي ص ٩٠.

(٩) راجع ج ١ ص ٥٩ ، ج ٣ ص ١٧ ، ١٧٨ ، ج ٤ ص ١٠٧ ، ٣٩٢.

(١٠) راجع ج ١ ص ١٨٨ ، ج ٢ ص ١٠٩ ، ٣٩٧ ، ج ٣ ص ١٤٠ ، ٤٢٠ ، ج ٤ ص ٩٦.

(١١) الفهرست : ١٧٠ / ٧٤٣.

(١٢) انظر خلاصة العلاّمة : ٢٥٨ / ٢.

٩٠

عبد الحميد كرّرنا القول فيه في الكتاب من أنّ كلام النجاشي فيه(١) محتمل لتوثيقه احتمالاً لا يبعد ظهوره ، أو لأبيه على بُعد. وكذلك مضى القول(٢) في أبي أُسامة زيد الشحّام.

والرابع : فيه عبد الله بن بكير ، وقد مضى فيه القول(٣) ، والحاصل أنّ الشيخ قال : إنّه فطحي ثقة(٤) ، والنجاشي لم يذكر الأمرين(٥) ، وفي الكشّي : إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه(٦) . فليتأمّل.

والخامس : واضح الرجال ، ولا يضرّ حمزة بن حمران بالحال ، حيث لا يزيد وصفه عن الإهمال.

والسادس : فيه محمّد بن عيسى الأشعري المعبر عنه بأبيه ، وقد مضى(٧) عدم ثبوت توثيقه ، بل المدح فيه له وجه. وعبد الله بن المغيرة مضى أنّه ثقة ثقة في النجاشي(٨) ، والكشّي قال : إنّه ممن أجمع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه(٩) ، والرواية في الكشّي بأنّه كان واقفياً ثم رجع ، تقدّم القول فيها(١٠) . وعبد الله بن بكير مضى عن قريب وبعيد.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣٩ / ٩٠٦.

(٢) راجع ج ١ : ٢٩٣.

(٣) راجع ج ١ : ١٢٥ ، ٣٨٩ وج ٣ : ١٨.

(٤) الفهرست : ١٠٦ / ٤٥٢.

(٥) رجال النجاشي : ٢٢٢ / ٥٨١.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥.

(٧) راجع ج ١ : ٣٥٥ ، ٣٧١ وج ٢ : ٢٥٥ وج ٣ : ١٧ ، ١٩٦ وج ٥ : ٦٩.

(٨) في ج ١ : ١٣٩ ، وهو في رجال النجاشي : ٢١٥ / ٥٦١.

(٩) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.

(١٠) في ج ١ : ١٣٩ ، وهو في رجال الكشي ٢ : ٨٥٧.

٩١

المتن :

في الأوّل : واضح ، وبتقدير العمل فالحمل على الكراهة ممكن لو لا ما في خبر جميل من النهي الدال على مرجوحية صلاة المتوضّئ ، وقد يمكن تكلّف التوجيه ، وسيأتي نوع احتمال.

وأمّا الثاني : فالكلام فيه كالأوّل ، إلاّ أنّ فيه احتمال رجحان المنع من حيث النهي عن إمامة صاحب الفالج الأصحّاء ، والحال ما سمعت ، ولولاه أمكن بعض المقال.

والثالث : ربما دلّ بظاهره على جواز التيمم في أوّل الوقت ، إلاّ أنْ يقال بتأخير صلاة المأمومين تبعاً له ويكون من قبيل العذر ، وفيه ما فيه.

والرابع : كالثالث.

والخامس : عرفت القول فيه ، وربما كان السفر يفيد الرخصة في التأخير.

فإنْ قلت : ظاهر الخبر أنّ الماء مع الجنب ولا يكفيه للغسل ، ولعلّ السؤال عن وضوء أحدهم بمائه ويصلّي بهم ، فالنهي حينئذٍ عن هذا ، فلا يدلّ على النهي عن إمامة المتوضّئ.

قلت : لا دلالة في الرواية على الوضوء بمائه كما لا يخفى ، والصدوق رواها عن جميل ، وفيها : ومعهم ماء يتوضّؤن(١) به(٢) وهو صريح في نفي ما ذكر.

والسادس : واضح الدلالة.

__________________

(١) في « م » و « رض » : ومعها يتوضئون.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢٤.

٩٢

ثمّ إنّ حمل الشيخ يتضح المراد فيه بما قدّمناه سابقاً ، ويظهر منه إرادة الكراهة من العنوان ، وفي المنتهى : أنّه لا يعرف خلافاً في الكراهة ، إلاّ ما حكي عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع ، هكذا نقله شيخناقدس‌سره (١) وفي المختلف حكى عن السيّد المرتضىرضي‌الله‌عنه أنّه قال : لا تجوز الصلاة خلف الفسّاق ، ولا يؤمّ بالناس الأغلف ، وولد الزنا إلى أنْ قال ـ : ولا المتيمم المتوضّئين(٢) . والظاهر من هذا المنع ، فليتأمّل.

وفي مدارك شيخناقدس‌سره بعد رواية عبّاد بن صُهيب ورواية السكوني ، قال : وفي الروايتين ضعف من حيث السند ، ولو لا تخيّل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة ، للأصل ، وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن جميل بن درّاج(٣) وذكر الرواية. ولا يخفى عليك الحال في ضعف رواية عبّاد والإجماع ، وقد حكى بعض محققي المتأخّرينرحمه‌الله عن الشيخ(٤) أنّه نقل عن بعض الأصحاب تحريم صلاة المتيمم بالمتوضّئين(٥) ، ولا يبعد أنْ يكون هو السيّد المرتضى ، فقول العلاّمة في المنتهى(٦) من أعجب الأُمور ، وقد نقله هذا الفاضل عنه.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمنه خبر جميل من إمام القوم وغيره أيضاً ربما يستفاد منه أنّ الإمام الراتب لقوم يرجّح على غيره ، ويكون النهي‌

__________________

(١) المدارك ٤ : ٣٧١ ، وهو في المنتهي ١ : ٣٧٣.

(٢) المختلف ٢ : ٤٨٣.

(٣) المدارك ٤ : ٣٧٢.

(٤) في المصدر : الشارح.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٦٨.

(٦) المنتهى ١ : ٣٧٣.

٩٣

عن صلاة المتوضّئ لأجل ما ذكر ، إلاّ أنّ الموجود في عبارات من رأينا كلامه في ترجيح الراتب بمعنى آخر(١) .

وما تضمنه الخبر من التعليل فيه دلالة على جواز التيمم مع سعة الوقت ، مضافاً إلى ما تقدم ، فليتأمّل.

قوله :

باب المسافر يصلّي خلف المقيم‌

أحمد بن محمّد ، عن ( الحسن بن الحسين )(٢) اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي المغراء حميد بن المثنى ، عن عمران ، عن محمّد بن علي ، أنّه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال : « فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم ويجعل الأخيرتين سبحة ».

الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المسافر يصلّي خلف المقيم؟ قال : « يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإنْ صلّى فلينصرف‌

__________________

(١) انظر المدارك ٤ : ٣٥٦.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٤٠ : الحسين بن الحسن ، وفي « م » : الحسين ، وفي « رض » : الحسين بن الحسين ، والصحيح ما أثبتناه من « فض » انظر رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٣ ، ورجال الطوسي : ٤٦٩ / ٤٥.

٩٤

في الركعتين ».

سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا يؤمّ الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشي‌ء من ذلك فأمّ قوماً حاضرين ، فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حُضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإنْ صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين العصر ».

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهة دون الحظر حسب ما فصّلعليه‌السلام من أحكامه.

السند :‌

في الأوّل : فيه الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، وقد قدّمنا القول فيه مفصّلاً(١) ، والحاصل أنّ النجاشي قال : إنّه ثقة في ترجمته(٢) . وفي ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عن جماعة ، منهم ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي : ثمّ قال ، قال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه ، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه ، إلاّ في محمّد بن عيسى بن عُبيد ، فلا أدري ما رابه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة(٣) .

__________________

(١) راجع ج ٢ ص ٢٦٢.

(٢) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٣.

(٣) رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩.

٩٥

وقد قدّمنا(١) ما في هذا الكلام تفصيلاً ، والإجمال لبعد العهد أنّ صريح كلام ابن الوليد فيما ينفرد به الحسن بن الحسين ، وغير خفي أنّ المتقدمين لا يعملون بالخبر المجرّد عن القرائن كما يظهر منهم ، وما قد يظنّ من خلافه قد أجبنا عنه فيما سبق(٢) ، وحينئذٍ فتخصيص(٣) ما ينفرد به الحسن لا وجه له ظاهراً ، بل كلّ من انفرد بالرواية لا يعمل بروايته.

ولعلّ الوجه احتياج مثل هذه الرواية إلى زيادة القرائن ، لكن قول أبي العباس : وقد أصاب شيخنا ، إلى آخره. يشكل بأنّه فهم منه إرادة الضعف في المذكورين ، كما ينبئ عنه قوله في محمّد بن عيسى : إنّه كان على ظاهر العدالة والثقة ، ولا يبعد أنْ يكون غرضه أنّ الاحتياج إلى زيادة القرائن غير واضح ، بل هو كغيره من العدول ، فيتمّ الكلام في الجملة.

وبهذا يندفع ما عساه يقال على النجاشي من أنّ توثيقه للحسن بن الحسين في ترجمته ، ثم نقله الاستثناء وكلام أبي العباس ، يقتضي التوقف فيه ، وحاصل الاندفاع واضح ممّا قرّرناه.

ومن هنا يندفع ما قاله الشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام : إنّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ضعّفه ابن بابويه(٤) . فإنّ التضعيف إنّما هو من الاستثناء ، والاستثناء لا يفيد ذلك.

فإنْ قلت : لا مانع من إرادة الشيخ بالتضعيف عدم قبول ما ينفرد به ؛

__________________

(١) راجع ج ١ ص ١٢٤ ، ج ٢ ص ٢٦٢.

(٢) راجع ج ١ ص ١٣ ١٦.

(٣) ليست في « رض » و « م ».

(٤) رجال الطوسي : ٤٦٩ / ٤٥.

٩٦

لأنّ الظاهر من الشيخ العمل بالخبر المحتفّ بالقرائن(١) ، والضعيف عند المتأخّرين بمعنى عدم كونه ثقةً أو ممدوحاً(٢) ، لا يضرّ بحال الشيخ ، فجاز أنْ يكون ثقةً عند المتأخرين من جهة ، وضعيفاً عند المتقدمين من جهة ، وقول أبي العباس قابل للتأويل المتقدّم ، بحيث لا يفيد التضعيف عند المتأخرين.

قلت : لما ذكرت وجه ، وبسببه قد يندفع بعض التعارض الواقع بين توثيق النجاشي وتضعيف الشيخ ، إلاّ أنّ هذا يحتاج إلى مزيد فكر في الفرق بين الأمرين.

وبهذا يندفع قول العلاّمة في الخلاصة في ترجمة الحسن بن الحسين : إنّ النجاشي قال إنّه ثقة ، وابن بابويه ضعّفه(٣) . فإنّ ما ذكرناه يقتضي عدم المنافاة ، وعلى ما يقتضيه كلام بعض الأصحاب من تقديم الجارح في مثل هذا(٤) يكون الجارح مقدّماً ، والحال أنّه لا يبعد الجزم بتوثيقه وإنْ قلنا بتقديم الجارح ، فينبغي تأمّل هذا ، فإنّي لم أر تحريره في كلام متأخّري الأصحاب.

ومن هنا يعلم أنّ قول جدّيقدس‌سره في شرح البداية : إنّ من ألفاظ الجرح قولهم : فلان ضعيف(٥) ؛ محلّ تأمّل ؛ لأنّ الضعف في كلام المتقدمين محتمل لأنْ يريدوا به الضعف مقابل الثقة ، ولأنْ يريدوا به عدم قبول روايته منفرداً.

__________________

(١) انظر الاستبصار ١ : ٣ ، عدة الأُصول : ٣٣٧.

(٢) انظر الدراية : ٢٤.

(٣) الخلاصة : ٤٠ / ١١.

(٤) الدراية : ٧٣.

(٥) الدراية : ٧٢.

٩٧

وفي نظري القاصر أنّ رواية محمّد بن عيسى عن يونس من قبيل الثاني ، فلا مانع من قبول رواية محمّد بن عيسى ؛ لأنّ ضعفه من جهة ، وثقته من جهة كما تقدّم في أوّل الكتاب(١) .

وأمّا بقية الرجال فقد تكرر القول فيهم. وعمران في الظن أنّه الحلبي ، ومحمّد بن علي أخوه ، وهما ثقتان ، إلاّ أنّ غيرهما في حيّز الإمكان.

والثاني : واضح الحال ، وحمّاد بن عثمان بتقدير الاشتراك(٢) هو الثقة بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه كما في الفهرست(٣) ، والاحتمال البعيد لا يقدح.

والثالث : ليس فيه من يتوقف فيه ، إلاّ الراوي عن الإمامعليه‌السلام .

والرابع : فيه داود بن الحصين ، والنجاشي وثّقه(٤) ، والشيخ قال : إنّه واقفي في رجال الكاظمعليه‌السلام (٥) ، وكذلك ينقل عن ابن عُقدة(٦) ، واحتمل شيخناقدس‌سره أنّ يكون الأصل ابن عقدة(٧) ، وحاله لا يخفى ، والحق ما أسلفناه في أمثال هذا(٨) ، فتأمّل.

__________________

(١) في ص ٥٤.

(٢) هداية المحدثين : ١٩٦.

(٣) الفهرست : ٦٠ / ٢٣٠.

(٤) رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤٢١.

(٥) رجال الطوسي : ٣٤٩ / ٥.

(٦) حكاه عنه في منهج المقال : ١٣٤.

(٧) المدارك ٤ : ٣٦٥.

(٨) راجع ص ٨٩.

٩٨

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على جواز صلاة المسافر مع المقيم ، أمّا قوله : « ويجعل الأخيرتين سبحة » فلا يخلو من إجمال ؛ إذ يحتمل أنْ يراد بالسبحة فعل الفرض نافلة على سبيل الإعادة ، وهذا يتمّ إذا جوّزنا إعادة من صلّى جماعةً مأموماً ، ولو قلنا بالمنع احتمل أنْ يراد الإعادة لغير ما صلاّهُ جماعةً ، لكن هذا موقوف على ثبوت إعادة ما صلاّهُ الإنسان فرادى سابقاً على فعل الجماعة ، وفي الظنّ أنّه لا مانع منه ، نظراً إلى إطلاقهم استحباب إعادة المنفرد ، وخصوص هذا الفرع لم أجده في كلام الأصحاب ، وربما ينظر في تناول الأخبار له ، والتسديد ممكن ، ويحتمل وجه آخر لعلّه بالترك أولى.

والثاني : واضح الدلالة.

[والثالث (١) ] : يتعيّن فيه حمل النهي على الكراهة.

[والرابع (٢) ] : يدلّ على الكراهة في الجملة ، وهو صريح في الحكمين ، والشيخ كما ترى جعله دالاًّ على الكراهة ، واللاّزم منه القول بالكراهة في الأمرين ، والعنوان خاص. وما تضمّنه من تقديم أحد القوم ليتمّ الصلاة لا أعلم القول بتعيّنه الآن.

ثم دلالته على صلاة العصر مع من يصلّي الظهر ظاهرة ، إلاّ أنْ يخصّ بمورده إذا ثبت المنافي. وقد روى الشيخ في باب الزيادات من الصلاة في باب السفر ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن‌

__________________

(١) في « فض » و « م » : والرابع ، وفي « رض » : والثالث والرابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في « النسخ » : والخامس ، والصحيح ما أثبتناه.

٩٩

يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ومحمّد بن النعمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فإنْ كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، ( وإنْ كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة »(١) .

وهذا الخبر كما ترى يدلّ على أنّ المسافر إذا دخل مع الحاضرين في العصر ، يجعل الأوّلتين )(٢) نافلة والأخيرتين فريضة ، فالفريضة له إمّا أنْ تكون الظهر أو العصر ، فإنْ كانت الظهر دلّ الخبر على جواز(٣) فعل الظهر مع العصر في الأخيرتين ، وفعل الأوّلتين نافلة ، وغير خفيّ الإجمال في النافلة ، والاحتمال السابق يجري هنا. وإنْ كانت العصر أمكن جعل الأوّلتين للظهر نافلة ، ويحتمل على بُعد أنْ يراد بجعل الأولتين نافلة عدم الاقتداء فيهما ، كما لا يجوز في النافلة ، وعلى هذا يحتمل أنْ يراد في الخبر الأوّل من المبحوث عنه كذلك ، وهذا غير ما أشرنا إليه.

ويحتمل في الخبر المنقول عن التهذيب نوع من التوجيه ، لكن المقصود هنا من نقله مع ما أشرنا إليه أنّ عدم تعرض الشيخ له غير واضح الوجه ، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المنقول في المقام من أقوال العلماء عن سلاّر كراهة ائتمام الحاضر خلف المسافر ، ثمّ قال : الإمام والمأموم خمسة أقسام ، حاضر بحاضر ، ومسافر بمسافر إلى أنْ قال ـ : ومسافر يأتمّ بحاضر ، وهو يسلّم في اثنتين ولا يتبع الإمام ، إلاّ في صلاة المغرب ، وأمّا‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٤.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) ليست في « رض » و « م ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463