فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة الجزء ١

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة16%

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
ISBN: 964-6406-18-1
الصفحات: 463

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 463 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 130612 / تحميل: 6342
الحجم الحجم الحجم
فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٦٤٠٦-١٨-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

باب

في ان هدى النبي صلّى اللّه عليه وآله

وسلّم أحسن الهد ى

[صحيح مسلم في كتاب الجمعة في باب تخفيف الصلاة والجمعة] روى بسنده عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد اللّه (قال) كان رسول اللّه (ص) اذا خطب احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش (يقول) صبحكم ومساكم (ويقول) بعثت انا والساعة كهاتين ـ ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ـ (ويقول) أما بعد : فان خير الحديث كتاب اللّه وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (ثم يقول) انا اولى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعا فإليّ وعليّ وانا وليّ المؤمنين.

[صحيح النسائي ج ١ ص ٢٣٤ ]روى بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد اللّه (قال) كان رسول اللّه (ص) يقول في خطبته يحمد اللّه ويثنى عليه بما هو اهله (ثم يقول) من يهده اللّه فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ان اصدق الحديث كتاب اللّه ، وأحسن الهدى هدى محمد ، وشر الامور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ،

٢١

وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار (الحديث).

[صحيح النسائي ج ١ ص ١٩٣ ]روى بسنده عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان رسول اللّه (ص) كان يقول : ـ في صلاته بعد التشهد ـ احسن الكلام كلام اللّه ، واحسن الهدى هدى محمد (ص).

٢٢

باب

في اسماء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

[صحيح البخاري] في كتاب التفسير في باب قوله تعالى( من بعدي اسمه احمد ) في سورة الصف (روى) بسنده عن محمد بن جبير ابن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول اللّه (ص) يقول : ان لي أسماء أنا محمد ، وأنا احمد ، وانا الماحي الذي يمحو اللّه بي الكفر ، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب (اقول) ورواه مسلم ايضاً في صحيحه في كتاب الفضائل في باب اسمائه (ص) (وقال) وانا العاقب ، والعاقب الذي ليس بعده نبي.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٤ ص ٤٠٤ ]روى بسنده عن ابي موسى قال سمي لنا رسول اللّه (ص) نفسه اسماء ، منها ما حفظنا ، ومنها ما لم نحفظ (فقال) انا محمد ، وانا احمد ، والمقفي ، والحاشر ، ونبي التوبة ونبي الملحمة.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٥ ص ٤٠٥ ]روى بسنده عن حذيفة (قال) بينما أنا امشي في طريق المدينة ، قال إذاً رسول اللّه (ص) يمشي فسمعته يقول : أنا محمد ، وأنا أحمد ، ونبي الرحمة ،

٢٣

ونبي التوبة ، والحاشر ، والمقفي ونبي الملاحم.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٢٧٣ ]روى بسنده عن نافع بن جبير انه دخل على عبد الملك بن مروان فقال أتحصى أسماء رسول اللّه (ص) التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ (قال) : نعم هي ست ، محمد ، واحمد ، وخاتم وحاشر ، وعاقب ، وماح. فاما حاشر فيبعث مع الساعة نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، واما عاقب فانه عقب الانبياء ، واما ماح فان اللّه ماح به سيئات من اتبعه.

[كنز العمال ج ٦ ص ١١٦ ] ولفظه ان لي عند ربي عز وجل عشرة اسماء : محمد واحمد ، وابو القاسم ، والفاتح ، والخاتم ، والماحي ، والعاقب والحاشر ، ويس ، وطه ، (قال) اخرجه ابن عدي وابن عساكر عن ابي الفضل.

٢٤

باب

في نقش خاتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

[صحيح البخاري] في كتاب العلم في باب ما يذكر في المناولة (روى) بسنده عن انس بن مالك قال كتب النبي (ص) كتاباً ـ او اراد ان يكتب ـ فقيل له إنهم لا يقرؤن كتاباً الا مختوماً ، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول اللّه ، كأني انظر الى بياضه في يده (اقول) ورواه النسائي ايضاً في صحيحه (ج ٢ ص ٢٨٩ ) وقال أراد رسول اللّه (ص) ان يكتب الى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤن كتابا إلا مختوما (الحديث).

[صحيح الترمذي ج ١ ص ٣٢٥ ]روى بسنده عن انس بن مالك (قال) كان نقش خاتم النبي ، محمد سطر ، ورسول سطر ، واللّه سطر.

[صحيح النسائي ج ٢ ص ٢٩٥ ]روى بسنده عن ابن عمر (قال) كان النبي (ص) يتختم بخاتم من ذهب ، ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ، ونقش عليه محمد رسول اللّه (ثم قال) : لا ينبغي لاحد أن ينقش على نقش خاتمي هذا وجعل فصه في بطن كفه.

٢٥

باب

في حسن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

ونور وجهه

[صحيح البخاري] في كتاب بدء الخلق في باب صفة النبي (ص) روى بسنده عن أبي اسحاق (قال) سمعت البراء يقول كان رسول اللّه (ص) أحسن الناس وجهاً ، واحسنهم خلقاً ، ليس بالطويل البائن ، ولا بالقصير.

[صحيح البخاري] روى في الباب المتقدم عن البراء (قال) كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مربوعاً ، بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أُذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرَ شيئاً قط أحسن منه.

[صحيح البخاري] روى في الباب المتقدم عن ابي اسحاق (قال) سئل البراء أكان وجه النبي (ص) مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر.

[صحيح البخاري] روى في الباب المتقدم عن عبد اللّه بن كعب (قال) سمعت كعب بن مالك يحدث ـ حين تخلف عن تبوك ـ (قال) فلما سلمت على رسول اللّه (ص) وهو يبرق وجهه من السرور ، وكان رسول اللّه (ص) اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر ، وكنا

٢٦

نعرف ذلك منه.

[صحيح مسلم] في كتاب الفضائل في باب كان النبي (ص) ابيض مليح الوجه (روى) بسنده عن الجريري عن أبي الطفيل (قال) قلت له أرأيت رسول اللّه (ص)؟ قال نعم كان ابيض مليح الوجه.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ١٣٣ ]روى بسنده عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول اللّه (ص) في ليلة إضحيان (أي مقمرة) فجعلت انظر الى رسول اللّه (ص) والى القمر وعليه حلة حمراء فاذا هو عندي احسن من القمر.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٢ ص ٣٠٥ ]روى بسنده عن ابي هريرة (يقول) ما رأيت شيئا احسن من رسول اللّه (ص) كان كأن الشمس تجري في جبهته ، وما رأيت احداً اسرع في مشيته من رسول اللّه (ص) كأنما الارض تطوي له ، انا لنجهد انفسنا وانه لغير مكترث (الحديث).

[سنن الدارمي ج ١ ص ٣٠ ]روى بسنده عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر (قال) قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء : صفي لنا رسول اللّه (ص) فقالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة.

[سنن الدارمي ج ١ ص ٣٠ ]روى بسنده عن ابن عباس (قال) كان رسول اللّه (ص) افلج الثنيتين ، اذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثناياه.

[تاريخ بغداد ج ٥ ص ٤٣٩ ]روى بسنده عن جابر عن النبي (ص) (قال) هبط علي جبرئيل فقال : يا محمد ان اللّه يقرأ عليك السلام ويقول : حبيبي النبي كسوت حسن يوسف من نور الكرسي ،

٢٧

وكسوت حسن وجهك من نور عرشي ، وما خلقت خلقاً أحسن منك يا محمد.

[كنز العمال ج ٦ ص ٢٩٧ ] قال : عن عائشة قالت : استمرت من حفصة بنت رواحة ابرة كنت اخيط بها ثوب رسول اللّه (ص) فسقطت عني الابرة فطلبتها فلم اقدر عليها ، فدخل رسول اللّه (ص) فتبينت الابرة بشعاع نور وجهه فضحكت ، فقال يا حميراء لم ضحكت؟ قلت كان كيت وكيت فنادى باعلي صوته يا عائشة الويل ثم الويل لمن حرم النظر الى هذا الوجه ما من مؤمن ولا كافر إلا ويشتهي أن ينظر الى وجهي (قال) اخرجه الديلمي وابن عساكر.

[الهيثمي في مجمعه ج ٨ ص ٢٧٩ ] قال وعن ابي قرصافة (قال) لما بايعنا رسول اللّه (ص) أنا وأمي وخالتي ، ورجعنا من عنده منصرفين قالت لي امي وخالتي : يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن منه وجهاً ، ولا انقى ثوباً ولا الين كلاماً ، ورأينا كأن النور يخرج من فيه (قال) رواه الطبراني (اقول) وذكر المناوي في كنوز الحقائق (ص ١٥٥ ) حديثاً مرسلاً عن النبي (ص) يناسب ذكره في خاتمة هذا الباب ، ولفظه النظر الى عبادة ـ يعني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ (قال) اخرجه الطبراني والحاكم.

٢٨

باب

في طيب رائحة النبي (ص) ولين مسه والتكفؤ في

مشيته وطيب عرقه واخفاء الأرض ما يدفع منه.

[صحيح البخاري] في كتاب بدء الخلق في باب صفة النبي (ص) روى بسنده عن ابي جحيفة (قال) : خرج رسول اللّه (ص) بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ ثم صلّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة (الى ان قال) وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم (قال) فاخذت بيده فوضعتها على وجهي فاذا هي ابرد من الثلج ، واطيب رائحة من المسك.

[صحيح مسلم] في كتاب الفضائل في باب طيب رائحة النبي (ص) روى بسنده عن انس قال ما شممت عنبراً قط ولا مسكاً ولا شيئاً اطيب من ريح رسول اللّه (ص) ولا مسست شيئاً قط ديباجاً ولا حريراً الين مساً من رسول اللّه (ص).

[صحيح مسلم] في كتاب الفضائل في باب طيب رائحة النبي (ص) (روى) بسنده عن انس قال كان رسول اللّه (ص) ازهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ اذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة الين من كف رسول اللّه (ص) ولا شممت مسكة ولا عنبرة اطيب من رائحة

٢٩

رسول اللّه (ص).

[صحيح الترمذي ج ١ ص ٣٦٣ ]روى بسنده عن انس قال خدمت النبي (ص) عشر سنين فما قال لي اف قط ، وما قال لشيء صنعته لم صنعته؟ ولا لشيء تركته لم تركته؟ وكان رسول اللّه (ص) من احسن الناس خلقاً ، ولا مسست خزاً قط ولا حريراً ولا شيئاً كان الين من كف رسول اللّه (ص) ولا شممت مسكاً قط ولا عطراً كان اطيب من عرق النبي (ص).

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٣ ص ١٣٦ ]روى بسنده عن انس ابن مالك قال دخل علينا النبي (ص) فنام عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي (ص) فقال يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو اطيب من الطيب.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٤ ص ١٦١ ]روى بسنده عن جابر بن يزيد الاسود السوائي عن ابيه انه صلّى مع النبي (ص) الصبح (الى ان قال) ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم (قال) فاخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها ابرد من الثلج وأطيب ريحاً من المسك.

[سنن الدارمي ج ١ ص ٣١ ]روى بسنده عن رجل من بني حريش قال كنت مع أبي حين رجم رسول اللّه (ص) ما عز بن مالك فلما اخذته الحجارة أرعبت فضمني اليه رسول اللّه (ص) فسال عليّ من عرق إبطه مثل ريح المسك.

[سنن الدارمي ج ١ ص ٣٢ ]روى بسنده عن جابر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يسلك طريقاً ، فيتبعه أحد إلا عرف انه قد سلكه من طيب عرفه ، أو قال من طيب عرقه.

٣٠

[تاريخ بغداد ج ٦ ص ٢٣ ]روى بسنده عن أبي هريرة (قال) قال رجل يا رسول اللّه اني زوجت ابنتي وانا أحب ان تعينني (قال) ما عندي شيء ولكن القني غداً في وقت تجيئني وقد اجفت الباب وجئني معك بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة (قال) فجاء فجعل يسلت العرق عن ذراعيه حتى ملأ القارورة (قال) خذها وأمر أهلك إذا أرادت أن تطيب أن تغمس هذا العود في القارورة قتطيب به ، فكانت اذا تطيبت شم أهل المدينة ريحاً طيباً فسموا المطيبين.

[تاريخ بغداد ج ٨ ص ٦٢ ]روى بسنده عن عائشة قالت : كان النبي (ص) إذا دخل الغائط دخلت علي أثره فلا أرى شيئا فذكرت ذلك له فقال : يا عائشة أما علمت ان أجسادنا نبتت على ارواح أهل الجنة؟ فما خرج منا من شيء ابتلعته الأرض (أقول) وفي رواية ذكرها القندوزي في ينابيعه قال بنيت أجسادها من أرواح الجنة.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٧٢ ]روى بسنده عن عائشة قالت دخل رسول اللّه (ص) لقضاء حاجته فدخلت فلم أر شيئا ووجدت ريح المسك فقلت يا رسول اللّه اني لم أر شيئاً (قال) إن الأرض أُمرت ان تكفيه منا معاشر الأنبياء.

٣١

باب

في تبرك الناس بوضوء النبي (ص)

وببصاقه وبشعر رأسه

[صحيح البخاري] في كتاب اللباس في باب القبة الحمراء ، روى بسنده عن ابي جحيفة قال : أتيت النبي (ص) وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالاً اخذ وضوء النبي (ص) والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئاً تمسح به ، ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٢٣ ]روى بسنده عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : خرج رسول اللّه (ص) عام الحديبية يريد زيارة البيت (الى ان قال) ثم قال للناس انزلوا فقالوا يا رسول اللّه ما بالوادي ماء ينزل عليه الناس فاخرج رسول اللّه (ص) سهما من كنانته فاعطاه رجلاً من أصحابه فنزل في قليب من تلك القلب فغرزه فيه فجاش الماء بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن (الى ان قال) فبعثوا اليه ـ أي المشركون الى النبي (ص) ـ عروة بن مسعود الثقفي (الى ان قال) فقام من عند رسول اللّه (ص) وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوء إلا إبتدروه ولا

٣٢

يبصق بصاقاً إلا ابتدروه ، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه ، فرجع الى قريش فقال يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه ، وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما ، واللّه ما رأيت ملكاً قط مثل محمد في أصحابه. ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء فارؤا رأيكم (أقول) ورواه بطريق آخر في (ج ٤ ص ٣٢٨) قال فيه ، فو اللّه ما تنخم رسول اللّه نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، واذا تكلموا خفضوا اصواتهم عنده ، وما يحدون اليه النظر تعظيماً له (الحديث).

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٣ ص ١٣٣ ]روى بسنده عن انس (قال) رأيت رسول اللّه (ص) والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون ان يقع شعره إلا في يد رجل.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٣ ص ١٤٦ ]روى بسنده عن انس ابن مالك قال لما أراد رسول اللّه (ص) ان يحلق الحجام رأسه اخذ ابو طلحة شعر احد شق رأسه بيده فاخذ شعره فجاء به الى ام سليم ، قال فكانت ام سليم تدوفه في طيبها.

٣٣

باب

في أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

هو الذي وضع الركن في موضعه قبل البعثة

[طبقات ابن سعد ج ١ القسم ١ ص ٩٣ ] روى حديثاً طويلاً في هدم قريش الكعبة وبنائها قبل البعثة (قال فيه) فلما اجمعوا على هدمها قال بعضهم لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً لم تقطعوا فيه رحماً ولم تظلموا فيه احداً ، فبدأ الوليد بن المغيرة بهدمها واخذ المعول ثم قام عليها يطرح الحجارة وهو يقول : اللهم لم ترع انما نريد الخير ، فهدم وهدمت معه قريش ، ثم اخذوا في بنائها وميزوا البيت ، واقرعوا عليه فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الاسود الى ركن الحجر وجه البيت ، ووقع لبني أسد بن عبد العزى وبني عبد الدار بن قصى ما بين ركن الحجر الى ركن الحجر الآخر ووقع لتيم ومخزوم ما بين ركن الحجر الى الركن اليماني ، ووقع لسهم وجمح وعدي وعامر بن لؤي ما بين الركن اليماني الى الركن الاسود ، فبنوا فلما انتهوا الى حيث يوضع الركن من البيت ، قالت كل قبيلة نحن احق بوضعه ، واختلفوا حتى خافوا القتال ، ثم جعلوا بينهم اول من يدخل من باب بني شيبة فيكون هو الذي يضعه وقالوا رضينا وسلمنا ، فكان رسول اللّه (ص) اول من دخل

٣٤

من باب بني شيبة ، فلما رأوه قالوا هذا الامين قد رضينا بما قضي بيننا ، ثم اخبروه الخبر ، فوضع رسول اللّه (ص) رداءه وبسط في الارض ثم وضع الركن فيه (ثم قال) ليأت من كل ربع من ارباع قريش رجل ، فكان في ربع بني عبد مناف عتبة بن ربيعة ، وكان في الربع الثاني ابو زمعة ، وكان في الربع الثالث ابو حذيفة بن المغيرة ، وكان في الربع الرابع قيس بن عدي (ثم قال) رسول اللّه (ص) ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الثوب ثم ارفعوه جميعا ، فرفعوه ثم وضعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم بيده في موضعه ذلك ، فذهب رجل من اهل نجد ليناول النبي صلّى اللّه عليه وآله (وسلم) حجراً يشد به الركن ، فقال العباس بن عبد المطلب لا ونحاه وناول العباس رسول اللّه صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم حجراً فشد به الركن فغضب النجدي حيث نحاه ، فقال النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم إنه ليس يبني معنا في البيت إلا منا (قال) فقال النجدي يا عجباً لقول أهل شرف وعقول وسن واموال عمدوا الى أصغرهم سناً وأقلهم مالاً فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحرزهم كأنهم خدم له ، اما واللّه ليفوتنهم سبقاً وليقسمن بينهم حظوظاً وجدوداً ويقال انه ابليس (الحديث).

٣٥

باب

في دلائل نبوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل البعثة وبعدها

[صحيح مسلم] في كتاب الفضائل في باب فضل نسب النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم روى بسنده عن جابر بن سمرة (قال) قال رسول اللّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٢٨٤ ] روى بسنده عن علي بن ابي طالبعليه‌السلام قال كنت مع النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول : السلام عليك يا رسول اللّه.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٤ ص ٧٥ ] روى بسنده عن مجاهد (قال حدثنا) شيخ ادرك الجاهلية ونحن في غزوة رودس يقال له ابن عبس (قال) كنت أسوق لآل لنا بقرة قال فسمعت في جوفها يا آل ذريح قول فصيح ، رجل يصيح لا إله إلا اللّه (قال) فقدمنا مكة فوجدنا النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم قد خرج بمكة.

٣٦

[طبقات ابن سعد ج ١ القسم ١ ص ١١٤ ] روى بسنده عن ابي سعيد الحضرمي (قال) بينما رجل من أسلم في غنيمة له يهش عليها في بيداء ذي الحليفة إذ عدا عليه ذئب فانتزع شاة من غنمه فجهجأه الرجل ورماه بالحجارة حتى استنقذ منه شاته ، ثم أن الذئب أقبل حتى أقعى مستثفرا بذنبه مقابل الرجل ، فقال أما اتقيت اللّه أن تنزع مني شاة رزقنيها اللّه ، قال الرجل تاللّه ما سمعت كاليوم قط ، قال الذئب من أي شيء تعجب؟ قال أعجب من مخاطبة الذئب اياي ، قال الذئب : تركت أعجب من ذلك ، ذاك رسول اللّه بين الحرتين في النخلات يحدث الناس بما خلا ، ويحدثهم بما هو آت وانت ههنا تتبع غنمك ، فلما أن سمع الرجل قول الذئب ساق غنمه يحوزها حتى أدخلها قباء ـ قرية الانصار ـ فسأل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم فصادفه في منزل أبي أيوب فاخبره خبر الذئب ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم صدقت احضر العشية فاذا رأيت الناس اجتمعوا فاخبرهم ذلك ، ففعل ، فلما ان صلّى الصلاة واجتمع الناس أخبرهم الأسلمي خبر الذئب ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم صدق صدق صدق تلك الاعاجيب بين يدي الساعة ، قالها ثلاثاً ، أما والذي نفس محمد بيده ليوشكن الرجل منكم أن يغيب عن أهله الروحة أو الغدوة ثم يخبره سوطه أو عصاه أو نعله بما أحدث أهله من بعده.

[أسد الغابة ج ٤ ص ١٥٣ ] ذكر حديثا مسندا عن هشام بن الكلبي قال كان العوام بن جهيل المسامي من همدان يسدن يغوث ، فكان يحدث بعد اسلامه. قال : كنت أسمر مع جماعة من قومي فاذا آوي أصحابي الى رحالهم نمت انا في بيت الصنم ، فنمت في ليلة ذات ريح وبرق ورعد فلما انهار الليل سمعت هاتفا من الصنم يقول ـ ولم نكن سمعنا منه قبل ذلك كلاماً ـ يابن جهيل حل بالاصنام الويل ، هذا نور سطع من الأرض الحرام ، فودع يغوث بالسلام. قال : فالقى

٣٧

واللّه في قلبي البراءة من الأصنام وكتمت قومي ما سمعت واذا هاتف يقول :

هل تسمعن القول يا عوام

أم قد صممت عن مدى الكلام

قد كشفت دياجر الظلام

واصفق الناس على الاسلام

فقلت :

يا ايها الهاتف بالنوام

لست بذي وقر عن الكلام

فبينن عن سنة الاسلام

وواللّه ما عرفت الاسلام قبل ذلك فاجابني يقول :

إرحل على اسم اللّه والتوفيق

رحلة لا وان ولا مشيق

الى فريق خير ما فريق

الى النبي الصادق المصدوق

فرميت الصنم وخرجت اريد النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم فصادفت وفد همدان يريدون النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم فاخبرته خبري فسر بقولي ثم قال : أخبر المسلمين ، وامرني النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم بكسر الاصنام فرجعنا الى اليمن وقد امتحن اللّه قلوبنا للاسلام.

[كنز العمال ج ٦ ص ٢٨٥ ] قال عن زمل بن عمرو العذري قال كان لبني عذرة صنم يقال له حمام وكان سادنه رجلاً يقال له طارق فلما ظهر النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم سمعنا صوتاً : يا بني وهب بن حزام ، ظهر الحق وأودى حمام ، ورفع الشرك الاسلام ، ففزعنا لذلك وهالنا فمكثنا اياما ثم سمعنا صوتا وهو يقول : يا طارق يا طارق ، بعث النبي الصادق ، بوحي ناطق صدع صاد ، بارض تهامة ،

٣٨

لناصريه السلامة ، ولخاذليه الندامة ، هذا الوداع مني الى يوم القيامة ، فوقع الصنم لوجهه ، قال زمل : فابتعت راحلة ورحلت حتى اتيت النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم مع نفر من قومي وانشدته شعراً (أقول) فذكر ابياتا منها :

واشهد ان اللّه لا شيء غيره

أدين له ما اثقلت قدمي نعلي

ثم قال : فاسلمت وبايعت واخبرناه مما سمعنا (الحديث) قال أخرجه ابن عساكر.

[كنز العمال ج ٦ ص ٣٠٨ ] قال : عن العباس بن مرداس السلمي إنه كان في لقاح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بيض مثل اللبن ، فقال : يا عباس بن مرداس ألم تر أن السماء كفت أحراسها ، وان الحرب تجرعت انفاسها ، وان الخيل وضعت أحلاسها وان الدين نزل بالبر والتقوى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة القصوى؟ قال : فخرجت مذعوراً قد راعني ما رأيت وسمعت حتى أتيت وثناً لي يدعى بالضماد ـ وكنا نعبده ويكلم من جوفه ـ فكففت ما حوله ثم تمسحت به وقبلته ، واذا صائح يصيح من جوفه :

قل للقبائل من سليم كلها هلك الضماد وفاز أهل المسجد
هلك الضماد وكان يعبد مرة قبل الصلاة مع النبي محمد
ان الذي بالقول ارسل بالهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي.

قال : فخرجت مذعوراً حتى جئت قومي فقصصت عليهم القصة واخبرتهم الخبر فخرجت في ثلاثمائة من قومي بني حارثة الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم ، وهو بالمدينة فدخلت المسجد فلما رآني النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم فرح بي وقال : يا عباس

٣٩

كيف كان اسلامك؟ فقصصت عليه القصة فسر بذلك ، وقال : صدقت فاسلمت أنا وقومي ، قال أخرجه الخرائطي في الهواتف وابن عساكر.

[كنز العمال ج ٧ ص ٦٤ ] قال عن عمرو بن مرة الجهني ، قال : خرجنا حجاجاً في الجاهلية في جماعة من قومي فرأيت في المنام وأنا بمكة نوراً ساطعاً من الكعبة حتى أضاء الى يثرب واشعر جهينة ، وسمعت صوتاً في النور وهو يقول : انقشعت الظلماء ، وسطع الضياء ، وبعث خاتم الانبياء ، ثم اضاء لي اضاءة اخرى حتى نظرت الى قصور الحيرة وابيض المدائن ، وسمعت صوتاً في النور وهو يقول : ظهر الاسلام ، وكسرت الأصنام ، ووصلت الأرحام ، فانتبهت فزعا فقلت لقومي : واللّه ليحدثن في هذا الحي من قريش حدث ، فاخبرتهم بما رأيت ، فلما انتهيت الى بلادنا جاء الخبر ان رجلا يقال له أحمد قد بعث ، فخرجت حتى أتيته وأخبرته بما رأيت ، فقال : يا عمرو بن مرة أنا النبي المرسل الى العباد كافة ، أدعوهم الى الاسلام ، وآمرهم بحقن الدماء ، وصلة الارحام ، وعبادة اللّه وحده ، ورفض الاصنام ، وبحج البيت وصيام شهر رمضان من اثنى عشراً ، فمن أجاب فله الجنة ، ومن عصى فله النار فآمن يا عمرو يؤمنك اللّه من هول جهنم ، فقلت أشهد ان لا إله إلا اللّه وأنك رسول اللّه ، آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام ، وان رغم ذلك كثير من الأقوام ، ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعت به ، وكان لنا صنم وكان ابي سادنه فقمت اليه فكسرته ، ثم لحقت بالنبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم وانا أقول :

شهدت بأن اللّه حق وأنني لآلهة الأحجار أول تارك و شمرت عن ساقي الأزار مهاجراً اجوب اليك الوعث بعد الدكادك لـأصحب خير الناس نفساً ووالداً رسول مليك الناس فوق الحبائك

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بشرط مقابلة كلّ صاع منها بدرهم والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان محال.

والثاني : يصحّ ؛ لإشارته إلى الصبرة ، ويلغى الوصف ، فإن خرج ناقصاً ، فللمشتري الخيار. فإن أجاز فبجميع الثمن ؛ لمقابلة الصبرة به ، أو [ بالقسط ](١) ؛ لمقابلة كلّ صاع بدرهم؟ وجهان.

وإن خرج زائداً ، ففي مستحقّ الزيادة وجهان :

أظهرهما : أنّها للمشتري ؛ لأنّ جملة الصبرة مبيعة منه ، فلا خيار له.

وفي خيار البائع وجهان ، أصحّهما : العدم ؛ لأنّه رضي ببيع جميعها.

والثاني : أنّ الزيادة للبائع ، فلا خيار له. وفي المشتري وجهان ، أصحّهما : ثبوت الخيار ، إذ لم يسلم له جميع الصبرة(٢) .

ه- لو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فإن علما القدر منهما ، صحّ ، وإلّا بطل ، خلافاً للجمهور.

و - إنّما يصحّ بيع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها ، فإن اختلفت - كصبرة ممتزجة من جيّدٍ وردي‌ء - لم يصحّ إلّا بعد المشاهدة للجميع. ولو باعه نصفها أو ثلثها ، فكذلك. وبه قال بعض الحنابلة(٣) . وبعضهم سوّغه ؛ لأنّه اشترى جزءاً مشاعاً ، فاستحقّ من جيّدها ورديئها(٤) .

ز - لو اشترى الصبرة جزافاً ، قال مالك : يجوز له بيعها قبل نقلها ؛

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : بالبسط. ما أثبتناه من المصادر.

(٢) المجموع ٩ : ٣١٣ - ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٥ - ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٤) المغني ٤ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

٨١

لأنّه مبيع متعيّن لا يحتاج إلى حقّ يوفّيه ، فأشبه الثوب الحاضر. وهو رواية عن أحمد(١) .

وله اُخرى : المنع ، لقول ابن عمر : كُنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى ننقله من مكانه(٢) (٣) .

ح - مَنَع المجوّزون الغشَّ بأن يجعلها على دكّة أو حجر ينقصها أو يجعل الردي‌ء أو المبلول في باطنها ؛ لأنّهعليه‌السلام مرَّ على صُبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعُه بللاً ، فقال : « يا صاحب الطعام ما هذا؟ » فقال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ » ثمّ قال : « من غشّنا فليس منّا »(٤) .

فإن وجده كذلك ، فللشافعيّة(٥) طريقان :

أحدهما : أنّ فيها قولَيْ بيع الغائب ؛ لأنّ ارتفاع الأرض وانخفاضها يمنع تخمين القدر ، وإذا لم يُفد العيان إحاطة ، فكان كعدم العيان في احتمال الغرر.

والثاني : القطع بالبطلان ؛ لأنّا إذا صحّحنا بيع الغائب أثبتنا خيار الرؤية ، والرؤية حاصلة هنا ، فيبعد إثبات الخيار معها ، ولا سبيل إلى نفيه ؛ للجهالة.

واعترض بأنّ الصفة والقدر مجهولان في بيع الغائب ، ومع ذلك ففيه‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ - ١٤٧ ، المغني ٤ : ٢٤٦.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣١٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٧.

(٤) المغني ٤ : ٢٤٦ ، وانظر : صحيح مسلم ١ : ٩٩ / ١٠٢ ، وسنن الترمذي ٣ : ٦٠٦ / ١٣١٥.

(٥) في « ق ، ك » للشافعيّة.

٨٢

قولان ، فكيف يقطع بالبطلان هنا مع علم بعض الصفات بالرؤية!؟

وإذا ثبت الخيار - وهو قول أحمد(١) - فوقت الخيار معرفة مقدار الصبرة أو تخمينه برؤية ما تحتها.

وفيه طريق ثالث للشافعي : القطع بالصحّة ؛ اعتماداً على المعاينة ، وجهالة القدر معها غير ضائرة(٢) .

وأثبت أحمد الخيارَ بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما ؛ لأنّه عيب(٣) .

ولو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود ، فلا خيار للمشتري ، بل للبائع إن لم يعلم ، وإلّا فلا.

ولو ظهر تحتها دكّة ، ففي بطلان البيع للشافعي وجهان :

البطلان ؛ لأنّه ظهر أنّ العيان لم يُفد علماً.

والأظهر : الصحّة ، وللمشتري الخيار ؛ تنزيلاً لما ظهر منزلة العيب والتدليس(٤) .

ط - لو علم قدر الشي‌ء ، لم يجز بيعه صبرة ، عندنا ، وهو ظاهرٌ - وبه قال أحمد(٥) - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ عرف مبلغ شي‌ء فلا يبعه جزافاً حتى يبينه »(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٦.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ - ٣٥.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٦.

(٤) المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠.

(٥) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.

٨٣

وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وطاوس(١) .

وعن أحمد أنّه مكروه غير محرَّم(٢) .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا بأس بذلك ؛ لأنّه إذا جاز مع جهلهما ، فمع علم أحدهما أولى(٣) .

ي - لو باع ما علم كيله صبرة ، قال أبو حنيفة والشافعي : يصحّ - وهو ظاهر قول أحمد - لأنّه لا تغرير فيه ، فأشبه مالو علما كيله أو جهلاه(٤) .

وقال مالك : إنّه تدليس إن علم به المشتري ، فلا خيار له ؛ لأنّه دخل على بصيرة ، وإن جهل مع علم البائع ، تخيّر في الفسخ ؛ لأنّه غشّ(٥) . وهو قول بعض الحنابلة(٦) .

وعند بعضهم أنّه فاسد(٧) ، وهو مذهبنا ؛ لما تقدّم.

يأ - لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ عندنا ، فإن قبضه واكتاله ، تمّ البيع ، وإن قبضه بغير كيلٍ ، فإن زاد ، ردّ الزيادة ، وإن نقص ، رجع بالناقص. وإن تلف ، فالقول قول المشتري في قدره مع يمينه ، سواء قلّ النقص أو كثر.

والأقوى : أنّ للمشتري التصرّف فيه قبل كيله - خلافاً لأحمد(٨) - لأنّه سلّطه عليه.

احتجّ بأنّ للبائع فيه علقةً ، فإنّه لو زاد ، كانت له. قال : فلو تصرّف فيما يتحقّق أنّه حقّه أو أقلّ بالكيل ، فوجهان ، أحدهما : الصحّة ؛ لأنّه تصرّف في حقّه بعد قبضه. والمنع ؛ لانّه لا يجوز التصرّف في الجميع فلم يجز في البعض(٩) .

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٤ - ٩) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.

٨٤

يب - لو كال طعاماً وآخر ينظر إليه ، فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيلٍ؟ أمّا عندنا فنعم - وهو إحدى روايتي أحمد(١) - لانتفاء الجهالة.

وكذا لو كاله البائع للمشتري ثمّ اشتراه منه أو اشتريا طعاماً فاكتالاه ثمّ باع أحدهما حصّته قبل التفرّق.

واُخرى عنه بالمنع(٢) .

مسألة ٤٧ : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة ، صحّ‌ - كالثوب والدار والغنم - بالإجماع. وكذا لو باع جزءاً منه مشاعاً ، كنصفه أو ثُلثه ، أو جزءاً معيّناً ، كهذا البيت ، وهذا الرأس من القطيع.

أمّا لو باع ذراعاً منها أو عشرةً من غير تعيين ، فإن لم يقصد الإشاعة ، بطل إجماعاً. وإن قصد الإشاعة ، فإن لم يعلما عدد الذُّرْعان ، بطل البيع إجماعاً ؛ لأنّ الجملة غير معلومة ، وأجزاء الأرض مختلفة ، فلا يمكن أن تكون معيّنةً ولا مشاعة.

وإن علم الذُّرْاعان ، للشيخ قولان :

البطلان(٣) - وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّ الذراع عبارة عن بقعة بعينها ، وموضعها مجهول.

والصحّة(٥) - وبه قال الشافعي وأحمد(٦) - إذ لا فرق بين عُشْر الأرض وبين ذراع من عشرة على قصد الإشاعة.

وهو عندي أقرب. وليس الذراع بقعةً معيّنة ، بل هو مكيال.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٣ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٤.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

٨٥

فروع :

أ - لو اتّفقا على أنّهما أرادا قدراً منها غير مشاع ، لم يصحّ البيع ؛ لاتّفاقهما على بطلانه. ولو اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة فالبيع صحيح ، وقال البائع : بل أردت معيّناً ، فالأقرب تقديم قول المشتري ؛ عملاً بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين.

ب - لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا ، جاز ؛ لأنّه معلوم.

ج - لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولاً ، فالأقرب عندي : البطلان ؛ لاختلاف الذرع(١) ، والجهل بالموضع الذي ينتهي إليه.

وللشيخ قول بالجواز(٢) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) .

د - لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، ولا يعلم قدره ، أو : نصيباً أو سهماً أو جزءاً أو حظّاً أو قليلاً أو كثيراً ، لم يصحّ ، وإن علما نصيبه ، صحّ.

ه - لو قال : بعتك نصف داري ممّا يلي دارك ، قال الشافعي وأحمد : لا يصحّ ؛ لجهله بالمنتهى(٤) . وفيه قوّة.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : الذراع.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٤ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٦ - ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وفيها قول أحمد فقط.

٨٦

و - لو قال : بعتك عبداً من عبدين أو أكثر ، أو : شاةً من شاتين أو أكثر ، لم يصحّ على الأشهر - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - للجهالة ، وبالقياس على الزائد على الثلاثة ، أو في غير العبيد ، كالثياب والدوابّ ، أو لم يجعل له الاختيارِ أو زاده على الثلاث ، أو على النكاح ، فإنّه لو قال : أنكحتك إحدى ابنتي ، بطل إجماعاً.

وفي روايةٍ لنا : يجوز(٢) ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم في عبدٍ من عبدين أو من ثلاثة بشرط الخيار. ولأنّ الشرع أثبت التخيير مدّة ثلاثة أيّام بين العوضين ليختار هذا بالفسخ أو هذا بالإمضاء فجاز أن يثبت له الخيار بين عبدين ، وكما تتقدّر نهاية الاختيار بثلاثة تتقدّر نهاية ما يتخيّر فيه من الأعيان بثلاثة لا أزيد ؛ لدعاء الحاجة إليه ، وفي الأكثر يكثر الغرر ، والحاجة لا تنفي الغرر(٣) .

ويندفع بالتعيين. وما ذكروه من التخيير ضعيف.

ولو قال : بعتك شاةً من هذا القطيع ، بطل.

والأقرب : أنّه لو قصد الإشاعة في عبدٍ من عبدين أو في عشرة ، وفي شاةٍ من شاتين أو عشرة ، بطل ، بخلاف قصد الإشاعة في الذراع من الأرض.

ز - حكم الثوب حكم الأرض. ولو قال : بعتك من هاهنا إلى هاهنا ، صحّ إن كان ممّا لا ينقصه القطع ، وإن كان ممّا ينقصه القطع وشرطه ، جاز ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٦ - ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٤ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠.

(٢) اُنظر : الكافي ٥ : ٢١٧ ، ١ ، والفقيه ٣ : ٨٨ / ٣٣٠ ، والتهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٨.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١ - ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٨٧

وإلّا فالأقوى عندي : الجواز أيضاً ؛ لأنّه سلّطه على قطعه ببيعه إيّاه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ، كما لو اشترى نصفاً معيّناً من الحيوان(١) .

وليس بجيّد ؛ لامتناع التسليم هنا ، بخلاف التسليم في الثوب ، فإنّ النقص لا يمنع التسليم إذا رضيه.

وكذا البحث لو باعه ذراعاً من اُسطوانة من خشب ، والخلاف بين الشافعيّة فيه كما تقدّم. قالوا : ولو كانت الاُسطوانة من آجُرٍّ ، جاز. قالوا : بشرط أن يكون انتهاء الذراع إلى انتهاء الآجُرّة ، فلا يلحق الضرر بذلك(٢) .

ح - الاستثناء كالمبيع يجب أن يكون معلوماً ، فلو استثنى جزءاً مجهولاً ، بطل ، كقوله : بعتك هؤلاء العبيد إلّا واحداً ، ولم يعيّنه ، سواء اتّفقت القِيَم أو لا. ولا فرق بين أن يقول : على أن تختار مَنْ شئت منهم أو لا ، ولا إذا قال ذلك بين أن يقدّر زمان الاختيار أو لا يقدّره.

ولو باع جملة الشي‌ء واستثنى جزءاً شائعاً ، كنصفٍ أو ثُلْثٍ ، جاز.

ولو قال : بعتك هذه الصبرة إلّا صاعاً ، فإن كانت معلومة الصيعان ، صحّ ، وإلّا فلا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) - لأنّهعليه‌السلام نهى عن الثُّنْيا(٤) في البيع(٥) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٧.

(٢) المجموع ٩ : ٣١٧ - ٣١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧.

(٣) الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٤) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٢٢٤ « ثنا ».

(٥) صحيح مسلم ٣ : ١١٧٥ / ٨٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ / ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٣٢٦ / ١٤٤٢٧.

٨٨

وقال مالك : يصحّ وإن كانت مجهولة الصيعان(١) . وهو القياس الذي يقتضيه جواز بيع الصبرة مع الجهالة ؛ إذ لا فرق بين بيعها بأسرها وبين استثناء صاعٍ معلوم منها.

أمّا نحن فلمـّا أبطلنا بيعها مع الجهل ، بطل مع الاستثناء المعلوم.

ط - لو باعه صاعاً من هذه الصبرة وهُما يعلمان العدد ، صحّ.

وهل ينزّل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع ، أو لا ، بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع ؛ لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان ، فيبقى المبيع ما بقي صاع؟ فيه احتمال.

وأظهرهما عند الشافعيّة : الأوّل(٢) .

ولو لم يعلما العدد ، فإن نزّلناه على الإشاعة ، فالأقرب : البطلان ، وهو قول بعض الشافعيّة(٣) .

وإن قلنا : المبيع صاع غير مشاع ، جاز - وهو أظهر وجهي الشافعي(٤) - فالمبيع أيّ صاع كان حتى لو تلفت الصبرة سوى صاعٍ ، تعيّن ، وللبائع أن يسلّم صاعاً من أسفلها وإن لم يكن مرئيّاً ؛ لعدم التفاوت.

وقال القفّال من الشافعيّة : يبطل ؛ لأنّه غير معيّن ولا موصوف ، فصار كما لو فرّقها وباعه واحداً منها(٥) .

ي - لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد ، فقال سيّده : بعتك‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، وانظر بداية المجتهد ٢ : ١٦٤ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٢.

(٢ و ٣ ) المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ و ٤٤ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

٨٩

عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم ، بطل ؛ للجهالة ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والآخر : يكون كبيع الغائب(١) .

يأ - يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع ، فلو باع أمةً واستثنى وطئها مدّةً ، لم يصحّ. ولو استثنى الكافر خدمة العبد - الذي بِيع عليه لإسلامه - مدّةً ، فالأقرب : الجواز ما لم تُثبت الخدمة عليه سلطنة ، كالمتعلّقة بالعين.

مسألة ٤٨ : إبهام السلوك كإبهام المبيع‌ ، فلو باعه أرضاً محفوفة بملكه من جميع الجهات وشرط السلوك من جانبٍ ولم يعيّن ، بطل البيع ؛ لتفاوت الغرض باختلاف الجهات ، وبه قال الشافعي(٢) .

ولو عيّن السلوكَ من جانبٍ ، صحّ إجماعاً ، وكذا لو قال : بعتكها بحقوقها ، ويثبت للمشتري حقّ السلوك من جميع الجوانب.

ولو أطلق ولم يعيّن جانباً ، فوجهان ، أظهرهما : ثبوت السلوك من الجميع ؛ لتوقّف الانتفاع عليه. وعدمه ؛ لسكوته عنه. وحينئذٍ هل هو بمنزلة نفي السلوك؟ احتمال.

وللشافعيّة كالوجهين(٣) .

ولو شرط نفي الممرّ ، فالوجه : الصحّة ؛ لإمكان الانتفاع بالإيجار وتوقّع تحصيل المسلك.

ويحتمل - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) - البطلان ؛ لتعذّر الانتفاع في الحال.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

٩٠

ولو كانت الأرض المبيعة الملاصقةَ للشارع ، فليس للمشتري السلوك في ملك البائع ، فإنّ العادة في مثلها الدخول من الشارع. وإن كانت ملاصقةً للمشتري(١) ، فليس له السلوك في ملك البائع ، بل يدخل في ملكه السابق إن جرى البيع مطلقاً. ولو قال : بحقوقها ، فله السلوك في ملك البائع. وهذا كلّه كقول الشافعيّة(٢) .

ولو باع داراً واستثنى لنفسه بيتاً ، فله الممرّ. وإن نفى الممرّ ، فإن أمكن اتّخاذ ممرّ آخر ، صحّ ، وإن لم يمكن ، فالأقرب الصحّة.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

مسألة ٤٩ : لو باع الدهن بظرفه وقد شاهده أو وصف له وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ‌ إذا عرف المقدار ، عندنا ، ومطلقاً عند مجوّزي بيع الجزاف(٤) . وكذا كلّ ما تتساوى أجزاؤه ، كالعسل والدبس والخلّ.

ولو باعه كلّ رطلٍ بدرهم ، فإن عرف الأرطال ، صحّ ، وإلّا فلا ، وحكمه حكم الصبرة. ولو باعه مع الظرف بعشرة ، صحّ ؛ لأنّه باع عينين يجوز العقد على كلّ واحد منهما منفرداً فجاز مجتمعاً.

فأمّا إن باع السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهمٍ وعرفا قدر المجموع ، صحّ وإن جهلا تفصيله.

ومَنَع منه بعضُ الشافعيّة وبعض الحنابلة ؛ لأنّ وزن الظرف يزيد وينقص ولا يعلم كم بدرهمٍ منهما ، فيدخل على غرر(٥) .

____________________

(١) أي : لملك المشتري.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٩ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

٩١

والباقون جوّزوه - كما اخترناه - لصحّة بيع كلٍّ منهما منفرداً ، فصحّ مجتمعاً. ولأنّه رضي أن يشتري الظرف كلّ رطل منه بدرهم ويشتري السمن كذلك(١) .

ولا يضرّ اختلاف القيمة فيهما ، كما لو اشترى ثوباً مختلفاً أو أرضاً كلّ ذراع بدرهم ، فإنّ القيمة مختلفة ، ويكون ثمن كلّ ذراع درهماً ، ولا يحتاج أن يجعل بعض الذراع الجيّد وبعض الردي‌ء بدرهم.

وإن باعه كلّ رطل بدرهمٍ على أن يزن الظرف معه فيحسب عليه بوزنه ولا يكون مبيعاً وهُما يعلمان زنة كلّ واحد منهما ، صحّ ؛ لأنّه إذا علم أنّ الدهن عشرة والظرف رطلان ، كان معناه بعتك عشرة أرطال باثني عشر درهماً. ولو لم يعلما زنتهما ولا زنة أحدهما ، بطل ؛ لأدائه إلى جهالة الثمن في الحال في الجملة والتفصيل ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

مسألة ٥٠ : يجوز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسةً بحيث لا يمكنها الامتناع‌ - وبه قال الشافعي ومحمّد بن الحسن وأحمد(٣) - لأنّها معلومة يقدر على تسليمها ، فصحّ بيعها كغيرها.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعها منفردةً ؛ لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات(٤) .

والجواب : المنع من عدم الانتفاع ؛ لأنّها يخرج من بطونها شراب فيه‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المغني ٤ : ٢٥١ و ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٠ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١١ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المجموع ٩ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١٢ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

٩٢

منافع للناس ، فصارت كبهيمة الأنعام.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز بيعها في كواراتها(١) - وبه قال بعض الحنابلة(٢) - لجهالتها.

وقال بعضهم : يجوز(٣) .

والضابط : العلم ، فإن تمكّن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلّتها ، جاز ، وإلّا فلا.

مسألة ٥١ : ويجوز بيع دود القزّ - وبه قال الشافعي وأحمد‌(٤) - لأنّه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه لتملّك ما يخرج منه ، فأشبه البهائم.

وقال أبو حنيفة في رواية عنه : إنّه لا يجوز بيعه. وفي رواية اُخرى : إن كان معه قزّ ، جاز بيعه ، وإلّا فلا ؛ لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ النفع بها ظاهر ، وهو ما يخرج منها ، كالبهائم التي لا ينتفع بها بشي‌ء غير النتاج ، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة ، فإنّ هذه يخرج منها الحرير ، وهو أفخر الملابس.

وكذا يجوز بيع بزره.

ومَنَعه بعض الحنابلة(٦) . وهو خطأ ؛ لما مرّ.

____________________

(١) الكِوارة : شي‌ء يتّخذ للنحل من القُضْبان ، وهو ضيق الرأس. لسان العرب ٥ : ١٥٦ « كور ».

(٢ و ٣ ) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٤.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، المحلّى ٩ : ٣١ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٦) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

٩٣

مسألة ٥٢ : المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة‌ ، وبه قال عامّة الفقهاء(١) .

وحكي عن بعض الناس : المنع من بيعه ؛ لأنّه نجس ، لقولهعليه‌السلام : « ما اُبين من حيّ فهو ميّت »(٢) والميتة نجسة(٣) .

وقد قيل : إنّه دم(٤) .

وهو خطأ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال للأنصاريّة التي سألته عن غسل الحيض : « خُذي فِرصةً(٥) من مسك فتطهّري بها »(٦) .

ولا دلالة في الخبر ؛ لأنّ الغزال يلقيه كما يلقي الولدَ ، ويلقي الطير البيضَ. والدم المحرَّم هو المسفوح ، فإنّ الكبد حلال وهو دم ، وقد روي جواز بيعه عن الصادقعليه‌السلام (٧) .

إذا ثبت هذا ، فقد جوّز الشيخُ بيعَ المسك في فأرة وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط(٨) ، وبه قال بعض الشافعيّة ؛ لأنّ بقاءه في فأرةٍ مصلحة له ، فإنّه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته ، فأشبه ما مأكوله في جوفه(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٠٦ وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ١١١ / ٢٨٥٨ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٣٤ نحوه.

(٣ و ٤ ) حلية العلماء ٤ : ١٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ ، وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧.

(٥) الفِرْصة : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٤٣١ « فرص ».

(٦) صحيح البخاري ١ : ٨٥ - ٨٦ ، سنن النسائي ١ : ١٣٥ - ١٣٦ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٣ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٤٨٨ - ٤٨٩ / ١٤٦١ ، مسند أبي عوانة ١ : ٣١٧.

(٧) اُنظر : الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٨ ، والتهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٥.

(٨) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٨ ، الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٨.

(٩) المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

٩٤

ومَنَع أكثر أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد ؛ لبقائه خارج وعائه من غير ضرورة ، وتبقى رائحته [ فلم يجز ](١) بيعه مستوراً ؛ لجهالة صفته ، كالدرّ في الصدف(٢) .

والوجه : الصحّة ؛ لأنّ صفة المسك معلومة ، فيشتريه بشرط الصحّة ، كالمذوق قبل ذوقه.

مسألة ٥٣ : لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر‌ - وهو وفاق - للجهالة.

ولو باع لؤلؤةً في صدفٍ ، لم يجز أيضاً ؛ للجهالة ، وبه قال محمّد(٣) .

وقال أبو يوسف : يجوز ، وله الخيار إذا رآه ؛ لأنّه كالحقّة(٤) .

ونحن نمنع من حكم الأصل ؛ لعدم ضبط اللؤلؤ.

مسألة ٥٤ : قد بيّنّا أنّ جهالة الاستثناء تُبطل البيع‌ ، وكذا المنفصل المعلوم إذا جُهلت نسبته إلى المستثنى منه ، فلو باعه بعشرة إلّا ثوباً وعيّنه ، لم يصحّ. وكذا لو باعه بثوب إلّا درهماً مع جهل النسبة.

ولو استثنى جزءاً معلوماً مشاعاً ، كثُلْثٍ أو ربع من الصبرة أو الحائط ، أو جزءين وأزيد ، كتُسْعين أو ثلاثة أثمان ، صحّ البيع ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لانتفاء الجهالة.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : فلم يقع. وما أثبتناه - كما هو الصحيح - من المغني والشرح الكبير.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ - ٣٣٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٣ و ٤) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

٩٥

وقال أبو بكر وابن أبي موسى : لا يجوز(١) . وليس بمعتمد.

وكذا يجوز أن يستثني المشاع من الحيوان ، كثُلْثه أو ربعه ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع.

وقال بعض الحنابلة : لا يجوز ؛ قياساً على استثناء الشحم(٢) .

وهو خطأ ؛ لجهالة الشحم.

ولو قال : بعتك قفيزاً من هذه الصبرة إلّا مكّوكاً(٣) ، صحّ.

فروع :

أ - لو باع قطيعاً واستثنى شاةً معيّنة ، صحّ البيع ، وإن لم تكن معيّنةً ، بطل - وهو قول أكثر العلماء(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثُّنْيا إلّا أن تعلم(٥) . ونهى عن الغرر(٦) . ولأنّه مبيع مجهول فلم يصحّ ، كما لو قال : إلّا شاة مطلقة.

وقال مالك : يصحّ أن يبيع مائة شاة إلّا شاة يختارها ، أو يبيع ثمرة حائطه ويستثني ثمرة نخلاتٍ يعدّها(٧) .

ب - لو قال : بعتك هذا بأربعة دراهم إلّا بقدر درهم ، أو : إلّا ما يخصّ درهماً ، صحّ ؛ لأنّ قدره معلوم من المبيع وهو الربع ، فكأنّه قال : بعتك ثلاثة أرباعه بأربعة. ولو قال : إلّا ما يساوي درهماً ، صحّ مع العلم‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

(٣) المكّوك : ميكال معروف لأهل العراق. لسان العرب ١٠ : ٤٩١ « مكك ».

(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٢ / ٣٤٠٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ / ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦.

(٦) تقدّم تخريجه في ص ٤٨ ، الهامش (٢).

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٩٦

لا مع الجهالة ؛ إذ ما يساوي الدرهم قد يكون الربع وقد يكون أكثر وأقلّ.

ج - لو باعه سمسما واستثنى الكسب(١) ، لم يجز ، لأنّه قد باعه الشيرج بالحقيقة ، وهو غير معلوم. وكذا لو استثنى الشيرج. وكذا لو باعه قطناً واستثنى الحبّ أو بالعكس ، وبه قال الشافعي(٢) .

مسألة ٥٥ : لو باعه حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وجلده ، فالأقوى بطلان البيع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٣) - لأنّه لم يجز إفراده بالعقد فلم يجز استثناؤه ، كالحمل ، ولأنّه مجهول.

وفي قولٍ لنا : الشركة بقيمة ثُنْياه(٤) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « اختصم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى البيّعُ الرأسَ والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد »(٥) .

وقال مالك : يكون له ما استثناه ، ويصحّ البيع في السفر دون الحضر ؛ لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوّز له شراء اللحم دونها(٦) .

وليس بجيّد ؛ لتساوي السفر والحضر في الحكم.

وقال أحمد : يصحّ الاستثناء مطلقاً ؛ لأنّ المستثنى والمستثنى منه معلومان ، فصحّ ، كما لو استثنى نخلةً معيّنة(٧) .

____________________

(١) الكُسْب : عصارة الدهن. لسان العرب ١ : ٧١٧ « كسب ».

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٤) من القائلين بذلك : المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٥) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠.

(٦) المدونّة الكبرى ٤ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

٩٧

وليس بجيّد ؛ للعلم هنا.

فروع :

أ - لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما ، فالوجه عندي : البطلان ؛ للجهالة وتعذّر التسليم.

وفي قولٍ لنا : إنّه يكون للشريك بقدر نصيبه(١) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في رجلٍ شهد بعيراً مريضاً وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير بري‌ء فبلغ ثمانية دنانير ، قال : فقال : « لصاحب الدرهمين خُمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اُعطي حقّه إذا اُعطي الخُمس »(٢) .

ب - لو امتنع المشتري من ذبحها ، قال أحمد : لم يجبر عليه ، ويلزمه قيمة ذلك ؛ لما روي عن عليّعليه‌السلام أنّه قضى في رجلٍ اشترى ناقةً وشرط ثُنْياها ، فقال : « اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثُنْياها من ثمنها »(٣) .

وقد بيّنّا أنّ الأقوى بطلان البيع.

ج - لو استثنى شحم الحيوان ، لم يصحّ البيع - وبه قال أحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثُّنْيا إلّا أن تعلم(٥) . ولأنّه لا يصحّ إفراده بالبيع ؛

____________________

(١) قال به المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٧٩/ ٣٤١ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١ - ٢٢.

(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).

٩٨

لجهالته.

مسألة ٥٦ : لو استثنى الحملَ ، صحّ عندنا - وبه قال الحسن والنخعي‌ وإسحاق وأبو ثور وأحمد في روايةٍ(١) - لأنّ نافعاً(٢) روى عن ابن عمر أنّه باع جاريةً واستثنى ما في بطنها(٣) .

ولأنّه يصحّ استثناؤه في العتق فصحّ في البيع.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في اُخرى ، والثوري : لا يصحّ ، لأنّه مجهول لا يصحّ إفراده بالبيع ، فلا يصحّ استثناؤه. ولأنّهعليه‌السلام نهى عن الثّنيا إلّا أن تعلم(٤) (٥) .

ونحن نقول بالموجب ، فإنّ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، والبيع إنّما تناول الاُمّ دون الحمل ، وإطلاق الاستثناء عليه مجاز ، بل نقول نحن : إنّه لو باع الامّ ولم يستثن الحمل ، لم يدخل في البيع ، وكان للبائع ، والاستثناء هنا مؤكّد لا مخرج.

تذنيب : لو باع أمةً حاملاً بحُرٍّ ، جاز البيع عندنا ؛ للأصل‌ ، خلافاً للشافعي ؛ لأنّ الحمل لا يدخل في البيع ، فصار كأنّه مستثنى ، فلا يصحّ بيعها(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ - ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « نافع » غير منصوب.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٥ - ٢٢٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ - ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٦) المجموع ٩ : ٣٢٤ - ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.

٩٩

ونمنع بطلان الاستثناء.

مسألة ٥٧ : لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابّة‌ ، بل لابُدّ من النظر إلى مؤخّرها - وبه قال أبو يوسف(١) - لأنّ المؤخّر موضع مقصود منها ، فيشترط رؤيته.

وقال محمّد بن الحسن : لا يشترط ؛ لأنّ الأصل في الحيوان الوجه ، فتكفي رؤيته ، كالعبد والأمة(٢) .

ونحن نمنع المقيس عليه ، ونوجب المشاهدة لجميع الأجزاء الظاهرة في المبيع كلّه ، سواء كان حيواناً أو غيره ، أو نثبت خيار الرؤية لو ظهر البعض على الخلاف.

ولو اشترى دارا فرأى خارجها ، لم يصحّ ، إلّا إذا وصف الباقي وصفاً يرفع الجهالة ، ويثبت خيار الرؤية ، وبه قال زفر(٣) .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا رأى خارجها ، كان رؤية لها(٤) . وليس بجيّد.

مسألة ٥٨ : وكما أنّ الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع‌ ، فلو شرطا شرطاً مجهولاً ، بطل البيع. ولو شرطا تأجيل الثمن ، وجب أن يكون معلوماً ، فلو أجّله إلى الحصاد ونحوه ، بطل البيع ؛ للجهالة.

فإن أسقط الأجل ، لم ينقلب جائزاً عندنا - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٤.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٢٧.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463