فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة الجزء ١

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة16%

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
ISBN: 964-6406-18-1
الصفحات: 463

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 463 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 130446 / تحميل: 6330
الحجم الحجم الحجم
فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٦٤٠٦-١٨-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وقال ابن سيرين : الجنس الواحد هو العلّة(١) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يؤخذ البعير بالبعيرين لـمّا أنفذ بعض الجيوش وقد نفدت الإبل(٢) .

وهذا البحث ساقط عنّا ؛ لأنّا نعتبر النصّ لا القياس ، فمهما دلّ على شي‌ء عملنا به ، وقد سُئل الصادقعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال : « لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(٣) .

مسألة ٧٦ : قد بيّنّا أنّ كلّ مكيل أو موزون يجري فيه الربا مع الشرائط سواء اُكل أو لا.

أمّا الشافعي حيث علّل بالطعم اعتبره ، فكلّ موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه الربا إلّا النقدين.

ولا فرق عنده بين أن يُؤكل للتداوي ، كالهليلج والسقمونيا وغيرهما ، وبين ما يؤكل لسائر الأغراض.

وقسّم المطعومات إلى أربعة : ضرْب يؤكل قوتاً ، وآخر يؤكل تأدّماً ، وثالث يؤكل تفكّهاً ، ورابع يؤكل تداوياً. ويجري الربا في ذلك كلّه لا في مأكول الدوابّ ، كالقضب والحشيش والنوى(٤) .

وحُكي وجهٌ للشافعيّة : أنّ ما يهلك كثيره ويستعمل قليله في الأدوية‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢. المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٨.

(٢) علل الحديث ١ : ٣٩٠ / ١١٦٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٤) المجموع ٩ : ٣٩٧ و ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ و ٧٣.

١٤١

- كالسقمونيا - لا يجري فيه الربا(١) .

وفي الزعفران عندهم وجهان :

أصحّهما : جريان الربا فيه ؛ لأنّ المقصود الأظهر منه الأكل تنعّماً أو تداوياً إلّا أنّه يمزج بغيره.

والثاني : لا يجري ؛ لأنّه يقصد منه الصبغ واللون(٢) ، وهو قول القاضي أبي حامد(٣) .

والطين الخراساني لا يُعدّ مأكولاً ، ويُسفَّه آكِلُه - وإنّما يأكله قومٌ لعارضٍ بهم - ولو كان مستطاباً ؛ لاشتراك الكلّ في استطابته ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعائشة : « لا تأكلي الطين فإنّه يُصفّر اللون »(٤) ويجري آكل ذلك مجرى من يأكل التراب والخزف ، فإنّ من الممكن من يأكل ذلك ، فلا ربا فيه.

وعند بعضهم أنّه ربويّ(٥) .

والأرمني دواء ، كالهليلج.

وفيه وجه آخر لهم : أنّه لا ربا فيه ، كسائر أنواع الطين(٦) ، وهو قول القاضي ابن كج(٧) .

وأمّا دهن البنفسج والورد واللبان ففيه لهم وجهان ، أحدهما : ثبوت الربا ؛ لأنّها متّخذة من السمسم اكتسبت رائحة من غيره ، وإنّما لا يؤكل في‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ - ٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٤) كما في المغني ٤ : ١٣٩.

(٥و٦) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

١٤٢

العادة ضنّاً بها(١) .

وفي دهن الكتّان وجهان عندهم ، أصحّهما : أنّه ليس بربويّ ؛ لأنّه لا يُعدّ للأكل(٢) .

وكذا دهن السمك ؛ لأنّه يُعدّ للاستصباح وتدهين السُّفُن لا للأكل(٣) .

وفي وجهٍ : أنّه مال ربا ؛ لأنّه جزء من السمك(٤) .

وفي حبّ الكتّان وجهان(٥) ، وكذا في ماء الورد(٦) .

ولا ربا عندهم في العُود والمصطكي(٧) .

وأمّا الماء ففي صحّة بيعه وثبوت الملك فيه وجهان ، فعلى الجديد فيه وجهان أيضاً :

أصحّهما : أنّه ربويّ ؛ لأنّه مطعوم ، لقوله تعالى :( وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ) (٨) .

والثاني : لا ربا فيه ؛ لأنّه ليس مأكولاً(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ - ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ و ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٣ : ٧٣.

(٣ و٤ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥.

(٧) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٨) البقرة : ٢٤٩.

(٩) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ - ٧٤.

١٤٣

ولا ربا في الحيوان ؛ لأنّه لا يؤكل على هيئته ، وما يُباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجهٍ يجري فيه الربا(١) .

والحقّ عندنا في ذلك كلّه ثبوت الربا في كلّ مكيل أو موزون ، سواء كان مأكولاً أو لا. والسمك يوزن ، فيجري فيه الربا مطلقاً.

مسألة ٧٧ : إذا بِيع مالٌ بمالٍ فأقسامه ثلاثة :

الأوّل : أن لا يكون شي‌ء منهما ربويّاً.

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر.

الثالث : أن يكونا ربويّين.

فالأوّل لا يجب فيه رعاية التماثل قدراً ولا الحلول ولا التقابض في المجلس ، اتّحدا جنساً أو لا ، فيجوز بيع ثوبٍ بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابّة بدابّتين ، وبيع ثوبٍ بعبد وعبدين نقداً ونسيئةً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن »(٤) .

وسأل منصورُ بن حازم الصادقَعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال :

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٢) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ - ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٧ ، سنن الدار قطني ٣ : ٦٩ / ٢٦١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٦ - ٥٧.

(٤) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ - ١٠١ / ٣٤٩.

١٤٤

« لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام : « لا بأس بالثوب بالثوبين »(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إسلاف الشي‌ء في جنسه(٣) . فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفاً ولا نسيئةً ، بل يجب التقابض في المجلس عنده ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(٤) . ولأنّ الجنس أحد وصفَي علّة تحريم التفاضل ، فيحرم فيه النسأ، كالوصف الآخر(٥) .

وتُحمل الرواية على النساء في الطرفين ، أو على أنّ النهي للتنزيه نهي كراهة لا نهي تحريم. والربا عندنا يثبت لا لعلّة ، بل للنصّ على ثبوته في كلّ مكيل أو موزون ، وإباحة التفاضل فيما عداهما ، على أنّه منقوض بإسلاف الدراهم في الحديد.

وقال مالك : يجوز إسلاف أحد الشيئين في مثله متساوياً لا متفاضلاً.

ولا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمراً واحداً إمّا الذبح أو غيره ؛ لأنّ الغرض إذا كان بهما سواء ، كان بيع الواحد باثنين نسيئةً ذريعةً إلى الربا(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٣ / ٢٢٧٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٨ / ١٢٣٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٤٧ / ٦٨٤٧ ، و ٢٤٨ / ٦٨٥١ ، و ٢٧٣ / ٦٩٤٠.

(٥) المغني ٤ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥.

١٤٥

ويبطل بقولهعليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فبِيعوا كيف شئتم »(١) .

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر ، كبيع ثوبٍ بدراهم أو دنانير ، أو بيع حيوان بحنطة أو شعير. وحكمه كالأوّل ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر - وإن كان أزيد قيمةً منه - نقداً ونسيئةً؛ للإجماع على السلف والنسيئة مع تغاير الثمن - الذي هو أحد النقدين - والمثمن ، إلّا الصرف خاصّةً ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

الثالث كالأوّل عندنا ؛ للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البُرّ أو الشعير أو غيرهما من الربويّات والمكيلات ، والنسيئة أيضاً ، وهو قول أبي حنيفة(٢) .

وقال الشافعي : إن اختلفت العلّة فيهما ، كالذهب بالقوت ، فلا تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض ، فيجوز إسلاف أحد النقدين في البُرّ ، أو بيع الشعير بالذهب نقداً أو نسيئةً.

وإن اتّفقت العلّة ، فإن اتّحد الجنس ، وجب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس ، كما لو باع الذهب بالذهب والبُرّ بالبُرّ ، وثبت فيه أنواع الربا الثلاثة - وعندنا لا يجب الثالث إلّا في الصرف - وإن اختلف الجنس ، لم يجب التماثل ، بل الحلول والتقابض في المجلس ؛ لقولهعليه‌السلام : « ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبُرّ بالشعير والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٣) (٤) .

____________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦ ، المغني ٤ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٧.

(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧ - ٤٨.

١٤٦

والجواب : يحتمل أن يكون التقييد باليد على سبيل الأولويّة ، أو في الصرف.

فروع :

أ - يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فلا يصلح »(١) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فإنّه لا يصلح »(٢) .

ب - المصوغ من أحد النقدين لا يجوز بيعه بجنسه‌ من التبر أو المضروب متفاضلاً بل بوزنه وإن كان المصوغ أكثر قيمةً. وكذا الصحيح والمكسّر لا يجوز التفاضل فيهما مع اتّحاد الجنس - وبه قال الشافعي(٣) - لما رواه عطاء بن يسار أنّ معاوية باع سقايةً من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ينهى عن مثل هذا إلّا مِثْلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : مَنْ يعذرني من هذا ، اُخبره عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ويُخبرني عن رأيه ، والله لا ساكنتك بأرضٍ أنت فيها ، ثمّ قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مِثْلاً بمِثْلٍ(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٣ - ٩٤ / ٣٩٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٤) سنن البيهقي ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٤ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٣.

١٤٧

وقال مالك : يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه(١) . وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه(٢) .

واحتجّ مَنْ أجازه : بأنّ الصنعة لها قيمة ، ولهذا لو أتلفه وجبت قيمته وإن زادت.

والجواب : لا نسلّم أنّ الصنعة تدخل في البيع وإن قوّمت على الغاصب. سلّمنا لكن لا نسلّم أنّه يقوّم بجنسه بل بغير جنسه.

ج - الفلوس يثبت الربا فيها عندنا ؛ لأنّها موزونة ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ، وهو وجه ضعيف للشافعيّة ؛ لحصول معنى الثمنيّة(٤) .

وفي الأظهر عندهم : انتفاء الربا ؛ لانتفاء الثمنيّة والطعم ، والوزن والكيل ليسا علّةً عندهم(٥) وقد تقدّم بطلان التعليل.

د - يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس »(٦) وهو يدلّ بمفهومه على كراهيّة النسيئة فيه.

ه- لا يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه إلّا في الصرف‌ - وبه قال بعض الشافعيّة(٧) - لأنّهما عينان من غير جنس الأثمان ، فجاز التفرّق فيهما قبل القبض ، كالحديد. نعم ، يشترط الحلول‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٢) المصادر في الهامش (١) ما عدا العزيز شرح الوجيز.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٤ و ٥) المجموع ٩ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٦) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٧.

(٧) روضة الطالبين ٣ : ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

١٤٨

مع الاتّفاق جنساً.

وقال بعض الشافعيّة : إذا كانا ربويّين ، وجب فيهما القبض قبل التفرّق ، كالذهب والفضّة(١) ؛ لقولهعليه‌السلام : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البُرّ بالبُرّ ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلّا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد »(٢) .

والجواب : أنّه لا يدلّ على المنع مع عدم التقابض إلّا من حيث المفهوم ، وهو ضعيف.

مسألة ٧٨ : لعلمائنا قولان في أنّ الحنطة والشعير هل هُما جنس واحد أو جنسان؟

والأقوى عندي : الأوّل - وبه قال مالك والليث والحكم وحمّاد(٣) - لأنّ معمر بن عبد الله بعث غلاماً له ومعه صاع من قمح ، فقال : اشتر شعيراً ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال له : ردّه ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، وطعامنا يومئذٍ الشعير(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد »(٥) .

____________________

(١) روضة الطالبين ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ ، ١٥٨٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ ، ١١٠٢١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١١ ، المغني ٤ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩ - ١٥٠.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٤ / ١٥٩٢ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٤ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨.

١٤٩

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ » وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلّا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنّما أصلهما واحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير »(٢) .

ولأنّ أحدهما يُغشّ بالآخر ، فهُما كنوعي جنسٍ واحد.

وقال بعض(٣) علمائنا : إنّهما جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً يداً بيد ونسيئةً - وبه قال الشافعي(٤) - لقولهعليه‌السلام : « بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبُرّ بالشعير ، والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٥) .

ولأنّهما لا يشتركان في الاسم الخاصّ ، فكانا جنسين ، كالشعير والذرّة.

وأجابوا عن حديث معمر بأنّه أعمّ من هذا الحديث. والغشّ ينتقض بالفضّة ، فإنّه يُغشّ بها الذهب.

والجواب : أنّ الراوي فهم تناول الطعام لصورة النزاع. وبالجملة فالتعويل على أحاديث الأئمّةعليهم‌السلام . والاختصاص بالاسم لا يُخرج الماهيّات عن التماثل ، كالحنطة والدقيق.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨.

(٣) هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٥٤.

(٤) الاُمّ ٣ : ٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، المحلّى ٨ : ٤٩٢ ، المغني ٤ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩.

(٥) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ / ١١٠٢١.

١٥٠

مسألة ٧٩ : ثمرة النخل كلّها جنس واحد‌ ، كالبَرْنِيّ والمعقلي والآزاد والدقل وإن كان رديئاً في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقداً ولا نسيئةً ، فلا يباع مُدٌّ من البَرْنيّ بمُدَّيْن من الدقل وكذا البواقي لا نقداً ولا نسيئةً ، وكذا ثمرة الكرم كلّها جنس واحد ، كالأسود والأبيض والطيّان والرازقي ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يباع مختومان من شعير بمختومٍ من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، والتمر مِثْل ذلك»(١) .

وكان عليّعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر(٢) .

وفي حديثٍ آخر ذلك وزيادة : « ولم يكنعليه‌السلام يكره الحلال »(٣) .

وسُئل عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد إلّا أن تصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر »(٤) وإطلاق التمر يدلّ على اتّحاده حقيقةً.

وقال الباقرعليه‌السلام : « يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أجودهما»(٥) .

تذنيب : الطلع كالثمرة في الاتّفاق وإن اختلفت اُصولهما‌ ، وطلع الفحل كطلع الإناث.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠٠ ، و ٩٧ / ٤١٣.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ - ٩٧ / ٤١٢ ، وصدر الحديث فيهما هكذا :

كان عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر.

(٤) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦.

(٥) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ ، التهذيب ٧ : ٩٥ - ٩٦ / ٤٠٨.

١٥١

مسألة ٨٠ : اللحوم أجناس مختلفة باختلاف اُصولها‌ ، فلحم الغنم ضأنه وما عزه جنس واحد ، ولحم البقر جاموسها وعرابها جنس واحد مغاير للأوّل ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيّها جنس آخر مغاير للأوّلين ، وكذا باقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع - وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال المزني وأبو حنيفة وأحمد في رواية(١) - لأنّها فروع اُصول مختلفة هي أجناس متعدّدة ، وكانت أجناساً كاُصولها ، كما في الأدقّة والخلول. ولأنّها متفاوتة في المنافع ومتخالفة في الأغراض والغايات ، فأشبهت المختلفات جنساً.

وللشافعي قول آخر : إنّها جنس واحد ، فلحم البقر والغنم والإبل والسموك والطيور والوحوش كلّها جنس واحد - وهو رواية عن أحمد أيضاً - لأنّها اشتركت في الاسم في حال حدوث الربا فيها الذي لا يقع بعده التمييز إلّا بالإضافة ، فكانت جنساً واحداً ، كأنواع الرطب والعنب ، وتخالف الثمار المختلفة بالحقيقة ، فإنّها وإن اشتركت في اسم الثمرة لكنّها امتازت بأساميها الخاصّة(٢) .

والجواب : المنع من الاشتراك في الاسم الخاصّ ، وليس إطلاق لفظ اللحم عليها إلّا كإطلاق الحيوان والجسم عليها.

وقال مالك : اللُّحْمان(٣) ثلاثة أصناف : الإنسي والوحشي صنف واحد ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اللحمان : جمع لحم. لسان العرب ١٢ : ٥٣٥ « لحم ».

١٥٢

والطير صنف ، ولحوم ذوات الماء صنف واحد - وهو رواية اُخرى عن أحمد إلّا أنّه جعل الوحشي صنفاً آخر - لأنّ لحم الطير لا تختلف المنفعة به ، ولا يختلف القصد في أكله(١) .

والجواب : يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم ، فإنّها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها.

فروع :

أ - الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّة ، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشيّ جنسان مختلفان ، والغنم الأهليّة والغنم الوحشيّة - وهي الظباء - جنسان ، والحُمُر الوحشيّة والأهليّة جنسان أيضاً عندنا ، وبه قال الشافعي في أصحّ القولين وأحمد(٢) ، خلافاً لمالك(٣) ، وقد سبق.

ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع ، وهو أصحّ قولي الشافعي وأحمد في رواية(٤) .

وللشافعي قول : إنّ اللُّحْمان كلّها صنف واحد(٥) ، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان:

أحدهما : أنّ لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرّيّة جنس واحد ؛

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ - ١٥٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اُنظر : المصادر في الهامش (١).

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، وانظر : المغني ٤ : ١٥٥ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٥) اُنظر : المصادر في الهامش (٢) من ص ١٥١.

١٥٣

لشمول الاسم لها ، قال الله تعالى :( وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (١) (٢) .

والجواب : أنّه كشمول الثمار للتمر والتفّاح.

والثاني : أنّ الحيتان مخالفة لباقي اللحوم ؛ لأنّ لها اسماً خاصّاً ، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم ، لم يحنث بلحوم الحيتان. ولأنّه لا يسمّى لحماً عند الإطلاق ، ولهذا لا يضاف اللحم إلى اسمه فيقال : لحم السمك ، كما يقال : لحم الإبل(٣) .

ج - لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟ الأقوى : الأوّل ؛ لشمول اسم السمك للكلّ ، والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة.

ويحتمل أن يكون أجناساً متعدّدة ، فكلّ ما اختصّ باسمٍ وصفةٍ كان جنساً مخالفاً لما غايره ممّا اختصّ باسمٍ آخر وصفة اُخرى ، فالشبّوط والقطّان والبُنّي أجناس مختلفة ، وكذا ما عداها.

د - الأقوى في الحمام - وهو ما عبّ وهَدَر ، أو كان مطوّقاً على اختلاف التفسير - أنّه جنس واحد ، فلحم القماري والدباسي والفواخت جنس واحد ؛ لشمول اسم الحمام لها ، وتقاربها في المنافع.

ويحتمل تعدّدها بتعدّد ما يضاف إليه.

أمّا الحمام مع غيره من الطيور كالعصافير والدجج فأولى بالتغاير.

ه- الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة ، وهو ظاهر عند علمائنا حيث أوجبوا اختلاف اللحوم باختلاف اُصولها ، وهو‌

____________________

(١) فاطر : ١٢.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥.

١٥٤

أصحّ قولي الشافعي(١) . وفي قول آخر للشافعي : إنّه من جنس اللحوم ، فحينئذٍ هل هو من البرّيّة أو البحريّة؟ وجهان(٢) .

و - أعضاء الحيوان الواحد كلّها جنس واحد مع لحمه ، كالكرش والكبد والطحال والقلب والرئة ، والأحمر والأبيض واحد ، وكذا الشحوم كلّها بعضها مع بعض ومع اللحم جنس واحد ؛ لأنّ أصلها واحد ، وتدخل تحت اسمه.

وللشافعيّة في ذلك طريقان :

الأشهر عندهم أن يقال : إن جعلنا اللحوم أجناساً ، فهذه أولى ؛ لاختلاف أسمائها وصفاتها ، وإن قلنا : إنّها جنس واحد ، ففيها وجهان ؛ لأنّ مَنْ حلف أن لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل هذه الأشياء على الصحيح.

والثاني عن القفّال أن يقال : إن جعلنا اللحوم جنساً واحداً ، فهذه مجانسة لها ، وإن جعلناها أجناساً ، فوجهان ؛ لاتّحاد الحيوان ، فأشبه لحم الظهر مع شحمه(٣) .

وكذا المخ جنس آخر عندهم. والجلد جنس آخر. وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان. وسنام البعير معهما جنس آخر ، أمّا الرأس والأكارع فمن جنس اللحم(٤) .

والكلّ عندنا باطل ؛ فإنّ الحقّ تساوي هذه الأشياء. والتعلّق بالحنث أو بعدمه غير مفيد ؛ فإنّ اليمين يتبع الاسم وإن كانت الحقيقة واحدةً ، كما لو حلف أن لا يأكل خبزاً ، فأكل دقيقاً ، لم يحنث وإن كان واحداً.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٥٥

تنبيه : كلّ ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره ، فإنّه يجوز بيع بعضه ببعض‌ متفاضلاً نقداً ونسيئةً إلّا الصرف ، فلا يجوز النسيئة فيه ، وكلّ ما حكمنا فيه بالتماثل فإنّه لا يجوز التفاضل فيه.

مسألة ٨١ : المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه‌ - وبه قال الفقهاء السبعة(١) ومالك والشافعي وأحمد(٢) - لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيّب أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع اللحم بالحيوان(٣) . ومراسيل ابن المسيّب حجّة عندهم(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كره اللحم بالحيوان »(٥) .

ولأنّه نوعٌ في الربا بِيع بأصله الذي هو منه فلم يجز ، كما لو باع‌

____________________

(١) وهُمْ : سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمّد وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار. وفي السابع ثلاثة أقوال ، فقيل : سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

اُنظر : تهذيب الأسماء واللغات ١ : ١٧٢ ، ١٤٠ ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢٠ : ١٨.

(٢) المغني ٤ : ١٥٩ - ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) الموطّأ ٢ : ٦٥٥ ، ٦٤ ، المراسيل - لأبي داود - : ١٣٣ ، ١٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٥ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧١ ، ٢٦٦.

(٤) اُنظر : مختصر المزني : ٧٨ ، والجرح والتعديل ٤ : ٦١ ، والكفاية - للخطيب البغدادي - : ٤٠٤ ، واللمع : ١٥٩ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والمجموع ( المقدّمة ) ١ : ٦٠ و ٦١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٢١.

(٥) الكافي ٥ : ١٩١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٤ ، و ١٢٠ / ٥٢٥.

١٥٦

الشيرج(١) بالسمسم من غير اعتبارٍ.

والأقرب عندي : الجواز على كراهيّةٍ ؛ للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا ؛ لفقد شرطه ، وهو التقدير بالكيل أو الوزن ، المنفي في الحيوان الحيّ. وأمّا الكراهيّة : فللاختلاف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز ؛ لأنّه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو باع الحيوان بالدراهم(٢) .

وقال محمّد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان ، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته ، جاز(٣) .

فروع :

أ - الممنوع إنّما هو بيع لحم الحيوان بجنسه ، أمّا بغير جنسه - كلحم الشاة بالإبل - فإنّه يجوز ؛ لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيّاً أولى.

أمّا الشافعيّة : ففي كون اللحوم كلّها جنساً واحداً أو أجناساً(٤) متعدّدة عندهم قولان ، فإن قالوا بالوحدة ، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحيّة ، ولا لحم البقر بالشاة الحيّة وكذا البواقي. وإن قالوا باختلاف ، فقولان :

____________________

(١) الشيرج : دهن السمسم. تاج العروس ٢ : ٦٤ « شرج ».

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، المغني ٤ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، مختصر المزني : ٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « جنس واحد أو أجناس » بالرفع.

١٥٧

أحدهما : المنع ؛ لأنّ أبا بكر منع من بيع العناق بلحم الجزور(١) .

والجواب : أنّ فعل أبي بكر وقوله ليس حجّةً.

والثاني(٢) : الجواز - وبه قال مالك وأحمد - لأنّه يجوز بيعه بلحمه فجواز بيعه به أولى(٣) .

ب - يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي والسبع وغيرهما ، عندنا ؛ لجواز بيعه بجنسه فبغيره حيّاً أولى. ولأنّ سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ، وهو منفيّ هنا ، وبه قال مالك وأحمد ، لأنّ الحيوان لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا(٤) .

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : المنع - وهو اختيار القفّال - لعموم السنّة(٥) . وهو ممنوع.

ج - يجوز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ، ولحم السمك بالحيوان الحيّ عندنا ؛ لما تقدّم.

وعند الشافعي قولان ، أحدهما : أنّ لحم السمك إن كان من جملة اللحم ، كان كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن كان ليس من جملة اللُّحْمان ،

____________________

(١) رواه الشافعي في مختصر المزني : ٧٨ ، وأورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٨٤ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، وكذلك ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٦٢ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» هكذا : وإن قالوا بالتعدّد والثاني. وجملة « وإن قالوا بالتعدّد » زائدة ؛ حيث ذكرها المصنّفقدس‌سره آنفاً بقوله : وإن قالوا بالاختلاف.

(٣) الوسيط ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ - ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٣ - ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٤) التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٥٨

فقولان ؛ لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه. والثاني : الجواز(١) .

د - يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكِلية والرئة بالحيوان عندنا‌ - وللشافعيّة وجهان(٢) - وكذا السنام بالإبل ؛ للنهي عن بيع اللحم بالحيوان ، ولم يرد في غيره.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّه في معنى اللحم.

وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغاً [ وإن كان مدبوغاً ](٣) فلا منع. وعلى الوجهين أيضاً بيع لحم السمك بالشاة(٤) .

ه- يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض ، أو بدجاجة فيها بيضة ، أو ببيضة لا غير ؛ لوجود المقتضي ، وهو عموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٥) السالم عن معارضة الربا ؛ لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن هنا.

ومَنَع الشافعيّة من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولاً واحداً ؛ لأنّ ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون(٦) . وسيأتي.

مسألة ٨٢ : الألبان تابعة لاُصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها‌ ، فلبن الغنم ضأنه ومعزه(٧) جنسٌ ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيّها جنسٌ آخر مغاير للأوّل ، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأوّلين.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) نفس المصدر في الهامش (٢).

(٥) البقرة : ٢٧٥.

(٦) الذي عثرنا عليه في المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، والتهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ هو منع بيع بيضة بدجاجة في جوفها بيض.

(٧) في « ق ، ك» : ماعزه.

١٥٩

ولبن الوحشي مخالف للإنسي ، فلبن البقر الوحشي(١) مخالف للبن البقر الإنسي. وكذا لبن الظبي ولبن الشاة جنسان ، عند علمائنا أجمع.

وقد نصّ الشافعي على أنّ الألبان أجناس(٢) ، ولم يذكر غير ذلك ، إلّا أنّ له في اللُّحْمان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد - قاله أصحابه - لا فرق بينها(٣) (٤) ، فجعلوا في الألبان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد ، وهو المشهور عن أحمد. والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : أنّها أجناس ، وبه قال أبو حنيفة(٥) .

لنا : أنّها فروع تابعة لاُصول مختلفة بالحدّ والحقيقة ، فكانت فروعها تابعةً لها ، كالأدهان والخُلول - وهذا بخلاف اللُّحْمان ، فإنّ للشافعي قولاً بالتماثل فيها(٦) - لأنّ الاُصول التي حصل اللبن منها باقية بحالها وهي مختلفة ، فيدام حكمها على الفروع ، بخلاف اُصول اللحم.

احتجّ الآخرون بأنّ الألبان اشتركت في الاسم الخاصّ في أوّل حال‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : بقر الوحش.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» : بينهما. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، الوسيط ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ و ١٥٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٥.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

لما نزلت هذه الآية على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم( وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ ) دعاني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فقال : يا علي إن اللّه أمرني أنذر عشيرتي الأقربين فضقت بذلك ذرعاً وعرفت اني مهما أناديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره ، فصمت عليها حتى جاءني جبريل فقال : يا محمد انك إن لم تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك ، فاصنع لي صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واجعل لنا عساً من لبن ، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغ ما أمرت به ، ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب فلما اجتمعوا اليه دعاني بالطعام الذي صنعته لهم فجئت به فلما وضعته تناول النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ـ حسبت خربة من اللحم ـ فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ، ثم قال : كلوا باسم اللّه فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما نرى إلا آثار أصابعهم ، واللّه إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قدمت لجميعهم ، ثم قال : اسق القوم يا علي فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا جميعاً ، وأيم اللّه إن كان الرجل منهم ليشرب مثله ، فلما أراد النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال : لقد سحركم صاحبكم ، فتفرق القوم ولم يكلمهم النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فلما كان الغد فقال : يا علي ان هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم ، فعدّ لنا مثل الذي صنعت بالأمس من الطعام والشراب ، ثم اجمعهم لي ففعلت ، ثم جمعتهم ، ثم دعاني بالطعام فقربته ففعل به كما فعل بالأمس فأكلوا وشربوا حتى نهلوا ، ثم تكلم النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فقال : يا بني عبد المطلب اني واللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني اللّه أن أدعوكم اليه ، فأيكم يؤازرني على أمري هذا؟ فقلت ـ وأنا أحدثهم سناً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم

٣٨١

ساقاً ـ أنا يا نبي اللّه أكون وزيرك عليه ، فاخذ برقبتي فقال : إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا ، فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لعلي ، قال : أخرجه ابن اسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل (أقول) ووجدت الحديث في تاريخ ابن جرير الطبري (ج ٢ ص ٦٢ ) كما ذكره المتقي في كنز العمال باختلاف يسير في بعض الألفاظ.

[كنز العمال ج ٦ ص ٣٩٢ ] قال : عن عليعليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : يا بني عبد المطلب اني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني اللّه أن أدعوكم اليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال : فأحجم القوم عنها جميعا قلت : أنا يا نبي اللّه أكون وزيرك عليه ، فأخذ برقبتي ثم قال : هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا ، (قال) أخرجه ابن جرير.

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٥ ] ولفظه : ألا أرضيك يا علي؟ أنت أخي ووزيري تقضي ديني وتنجز موعدي وتبريء ذمتي ، فمن أحبك في حياة مني فقد قضي نحبه ، ومن أحبك في حياة منك بعدي ختم اللّه له بالأمن والايمان ، ومن أحبك بعدي ولم يرك ختم اللّه له بالأمن والإيمان وآمنه يوم الفزع ، ومن مات وهو يبغضك ـ يا علي ـ مات ميتة جاهلية ، يحاسبه اللّه بما عمل في الإسلام (قال) أخرجه الطبراني عن ابن عمر.

[الاصابة ج ١ القسم ٤ ص ٢١٧ ] قال : ذكر الخطيب في المؤتلف من طريق القاسم بن خليفة ، حدثنا أبو يحيى التيمي عن اسماعيل بن ابراهيم عن مطين بن خالد عن أنس بن مالك قال : كنا إذا أردنا أن نسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم عن شيء أمرنا علياًعليه‌السلام أو سلمان أو ثابت بن معاذ لأنهم كانوا أجراً

٣٨٢

أصحابه عليه ، فلما نزلت إذا جاء نصر اللّه والفتح فذكر حديثاً في فضل عليعليه‌السلام فيه انه أخي ووزيري وخليفتي في أهل بيتي وخير من أخلف بعدي.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ١٦٣ ] قال : وعن أسماء بنت عميس قالت : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يقول : اللهم إني أقول كما قال أخي موسى : اللهم اجعل لي وزيراً من أهلي أخي علياً أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصيراً (قال) أخرجه أحمد في المناقب.

[السيوطي في الدر المنثور] في ذيل تفسير قوله تعالى :( قٰالَ رَبِّ اِشْرَحْ لِي صَدْرِي ) في أوائل سورة طه ، قال : وأخرج السلفي في الطيوريات عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام قال : لما نزلت( واِجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هٰارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ) كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم علي جبل ثم دعا ربه وقال : اللهم اشدد أزري بأخي علي ، فأجابه إلى ذلك (أقول) الأزر بتقديم الزاي على الراء الظهر ، فقوله : أشدد أزري بأخي علي أي أشدد ظهري بأخي علي.

[نور الأبصار للشبلنجي] والفخر الرازي في تفسيره الكبير في ذيل تفسير قوله تعالى (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اَللّٰهُ ورَسُولُهُ) في سورة المائدة ، واللفظ للشبلنجي قال (ص ٧٠ ) : وعن أبي ذر الغفاري قال : صليت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يوماً من الأيام الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً فرفع السائل يديه إلى السماء وقال : اللهم اشهد أني سألت في مسجد نبيك محمد صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فلم يعطني أحد شيئا ، وكان عليعليه‌السلام في الصلاة راكعاً فأومأ اليه بخنصره اليمني وفيها خاتم فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره ، وذلك بمرأي النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وهو في

٣٨٣

المسجد فرفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم طرفه إلى السماء وقال : اللهم إن أخي موسى سألك فقال :( رَبِّ اِشْرَحْ لِي صَدْرِي ويَسِّرْ لِي أَمْرِي واُحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي واِجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هٰارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ) فأنزلت عليه قرآنا( سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ونَجْعَلُ لَكُمٰا سُلْطٰاناً فَلاٰ يَصِلُونَ إِلَيْكُمٰا ) اللهم وإني محمد نبيك وصفيك ، اللهم فأشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به ظهري قال أبو ذر : فما استتم دعاؤه حتى نزل جبريلعليه‌السلام من عند اللّه عز وجل وقال : يا محمد إقرأ( إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اَللّٰهُ ورَسُولُهُ واَلَّذِينَ آمَنُوا اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاٰةَ ويُؤْتُونَ اَلزَّكٰاةَ وهُمْ رٰاكِعُونَ ) ، قال : نقله أبو اسحاق احمد الثعلبي في تفسيره.

٣٨٤

باب

في قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

علي مني وأنا من علي

[صحيح البخاري في الصلح] في باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان ، روى بسنده عن البراء بن عازب قال : اعتمر النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في ذي القعدة فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام ، فلما كتبوا الكتاب كتبوا ، هذا ما قاضي عليه محمد رسول اللّه فقالوا : لا نقربها فلو نعلم انك رسول اللّه ما منعناك ، لكن أنت محمد بن عبد اللّه ، قال : أنا رسول اللّه وأنا محمد بن عبد اللّه ، ثم قال لعليعليه‌السلام : أمح رسول اللّه قال : لا واللّه لا أمحوك أبداً ، فأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم الكتاب فكتب : هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد اللّه لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب ، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحداً من أصحابه إن أراد أن يقيم بها ، فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياًعليه‌السلام فقالوا : قل لصاحبك : أخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فتبعتهم ابنة حمزة تنادى يا عم يا عم فتناولها عليعليه‌السلام فأخذ بيدها وقال

٣٨٥

لفاطمةعليها‌السلام : دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها عليعليه‌السلام وزيد وجعفر فقال عليعليه‌السلام : أنا أحق بها وهي ابنة عمي ، وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي ، وقال زيد : ابنة أخي ، فقضى بها النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم لخالتها وقال : الخالة بمنزلة الأم ، وقال لعليعليه‌السلام : أنت مني وأنا منك ، وقال لجعفر : أشبهت خلقي وخُلقي ، وقال لزيد : أنت أخونا ومولانا (أقول) وذكره البخاري ثانياً بعينه سنداً ومتناً في كتاب بدء الخلق في باب عمرة القضاء ورواه البيهقي ايضاً في سننه عن البراء (ج ٨ ص ٥ ) والنسائي ايضاً في خصائصه (ص ٥١ ) عن البراء ، وأحمد بن حنبل ايضاً في مسنده عن هاني ابن هاني عن عليعليه‌السلام (ج ١ ص ٩٨ ) باختلاف يسير في اللفظ والحاكم ايضاً في مستدرك الصحيحين (ج ٣ ص ١٢٠ ) عن هاني بن هاني والطحاوي ايضاً في مشكل الآثار (ج ٤ ص ١٧٣ ) عن هاني بن هبيرة عن عليعليه‌السلام ، والخطيب البغدادي ايضاً في تاريخه (ج ٤ ص ١٤٠ ) عن هاني بن هبيرة عن عليعليه‌السلام .

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٢٩٧ ] روى بسنده عن عمران بن حصين قال : بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالبعليه‌السلام فمضي في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه وتعاقد أربعة من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فقالوا : اذا لقينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم أخبرناه بما صنع عليعليه‌السلام ، وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدؤا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا الى رحالهم ، فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ، فقام أحد الأربعة فقال : يا رسول اللّه ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ، ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه ،

٣٨٦

ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه ، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا ، فأقبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ـ والغضب يعرف في وجهه ـ فقال : ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي؟ إن علياً مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي (أقول) ورواه أحمد بن حنبل ايضاً (ج ٤ ص ٤٣٧ ) والحاكم ايضاً في مستدرك الصحيحين (ج ٣ ص ١١٠ ) وأبو داود الطيالسي ايضاً في مسنده (ج ٣ ص ١١١ ) وأبو نعيم في حليته (ج ٦ ص ٢٩٤ ) والمتقي ايضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ٣٩٩ ) نقلاً عن ابن جرير ، وانه صححه وعن ابن أبي شيبة (وفي ج ٦ ايضاً ص ١٥٤ ) بطريقين مختصرين عن ابن أبي شيبة ، ورواه النسائي ايضاً في خصائصه (ص ٢٣ )

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٢٩٩ ] روى بسنده عن البراء بن عازب إن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قال لعلي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنت مني وأنا منك (أقول) ورواه النسائي ايضاً في خصائصه (ص ١٩ )

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٢٩٩ ] روى بسنده عن حبشي بن جنادة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي (أقول) وابن ماجة ايضاً في صحيحه (ص ١٢ ) وأحمد بن حنبل ايضاً في مسنده (ج ٤ ) بخمسة طرق طريقان منها في (ص ١٦٤ ) والباقي في (ص ١٦٥ ) ورواه النسائي ايضاً في خصائصه بطريقين أحدهما في (ص ١٩ ) والآخر في (ص ٢٠ ) وذكره المحب الطبري ايضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ١٧٤ ) وقال : خرجه الحافظ السلفي.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١ ص ١٠٨ ] روى بسنده عن هاني بن هاني عن عليعليه‌السلام قال : أتيت النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وجعفر وزيد قال : فقال لزيد : أنت مولاي فخجل ،

٣٨٧

قال : وقال لجعفر : أنت أشبهت خلقي وخُلقي قال : فخجل وراء زيد قال : وقال لي : أنت مني وأنا منك فخجلت وراء جعفر (أقول) ورواه البيهقي ايضاً في سننه (ج ١٠ ص ٢٢٦ ) والنسائي ايضاً في خصائصه (ص ٥١ ) باختلاف في اللفظ.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٥ ص ٣٥٦ ] روى بسنده عن بريدة قال : بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بعثين إلى اليمن على أحدهما علي بن أبي طالبعليه‌السلام وعلى الآخر خالد بن الوليد ، فقال : إذا التقيتم فعليّ على الناس ، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده ، قال : فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية ، فاصطفى عليعليه‌السلام امرأة من السبي لنفسه ، قال بريدة : فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يخبره بذلك ، فلما أتيت النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم دفعت الكتاب اليه فقريء عليه ، فرأيت الغضب في وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فقلت : يا رسول اللّه هذا مكان العائذ ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : لا تقع في عليّ فانه مني وأنا منه ، وهو وليكم بعدي وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي (أقول) وذكره الهيثمي ايضاً في مجمعه (ج ٩ ص ١٢٧ ) وقال : رواه أحمد والبزار باختصار ، ورواه النسائي ايضاً في خصائصه (ص ٢٣ ) باختلاف في بعض الألفاظ ، قال فيه : وكتب بذلك خالد بن الوليد إلى النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وأمرني أن أنال منه ـ أي من عليعليه‌السلام ـ قال : فدفعت الكتاب اليه ونلت من علي فتغير وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وقال : لا تبغضن يا بريدة لي علياً فان علياً مني وأنا منه وهو وليكم بعدي وذكره الهيثمي أيضاً ثانياً في (ج ٩ ص ١٢٨ ) وقال فيه : فخرج ـ أي رسول

٣٨٨

اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ـ مغضباً فقال : ما بال أقوام ينتقصون علياً ، من تنقص علياً فقد تنقصني ، ومن فارق عليا فقد فارقني ، إن عليا مني وأنا منه خلق من طينتي وخلقت من طينة ابراهيم وأنا أفضل من ابراهيم (إلى أن قال) يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ؟ وإنه وليكم بعدي فقلت : يا رسول اللّه بالصحبة إلا بسطت يدك فبايعتني على الإسلام جديداً قال : فما فارقته حتى بايعته على الإسلام (قال) رواه الطبراني في الأوسط (انتهى) وذكره المتقي ايضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ١٥٤ ) مختصراً ، وقال : أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١ ص ٣٣٠ ] روى بسنده عن عمرو بن ميمون قال : إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا : يا بن عباس إما أن تقوم معنا ، وإما أن تخلونا هؤلاء ، فقال ابن عباس : بل أقوم معكم ـ قال : وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمي ـ قال : فابتدؤا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا ، قال : فجاء ينفض ثوبه ويقول : أف وتف وقعوا في رجل له عشر (فساق الحديث إلى أن قال) ثم بعث فلاناً بسورة التوبة فبعث علياً خلفه فأخذها منه ، قال : لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه (الحديث) وقد سبق تمامه في باب آية التطهير فراجع (أقول) ورواه النسائي ايضاً في خصائصه (ص ٨ ) والمحب الطبري ايضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ٢٠٣ ) وقال : أخرجه بتمامه أحمد والحافظ أبو القاسم الدمشقي في الموافقات وفي الأربعين الطوال ، وقال : خرج النسائي بعضه ، وذكره الهيثمي ايضاً في مجمعه (ج ٩ ص ١١٩ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار.

[خصائص النسائي ص ١٩ ] روى بسنده عن عمران بن حصين قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : إن علياً مني وأنا

٣٨٩

منه وولي كل مؤمن بعدي.

[خصائص النسائي ص ٣٦ ] روى بسنده عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي ، أنت مني وأنا منك.

[خصائص النسائي ص ١٩ ] روى بسنده عن هبيرة بن مريم وهاني ابن هاني عن عليعليه‌السلام ، قال : لما صدرنا من مكة إذاً ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها عليعليه‌السلام وأخذها ، فقال لصاحبته : دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها عليعليه‌السلام وزيد وجعفر ، فقال عليعليه‌السلام : أنا أخذتها وهي لبنت عمي ، وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي ، وقال زيد : ابنة أخي ، فقضى بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم لخالتها ، وقال : الخالة بمنزلة الأم ، وقال لعليعليه‌السلام : أنت مني بمنزلة هارون من موسى وأنا منك ، وقال لجعفر : أشبهت خلقي وخُلقي ، وقال لزيد : يا زيد أنت أخونا ومولانا.

[تاريخ ابن جرير الطبري ج ٢ ص ١٩٧ ] روى بسنده عن أبي رافع عن أبيه عن جده قال : لما قتل علي بن أبي طالبعليه‌السلام أصحاب الألوية أبصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم جماعة من مشركي قريش فقال لعليعليه‌السلام : إحمل عليهم فحمل عليهم ففرق جمعهم وقتل عمرو بن عبد اللّه الجمحي قال : ثم أبصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم جماعة من مشركي قريش فقال لعليعليه‌السلام : إحمل عليهم فحمل عليهم ففرق جماعتهم وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤي ، فقال جبريل : يا رسول اللّه إن هذه المواساة فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : إنه مني وأنا منه ، فقال جبريل : وأنا منكما ، قال : فسمعوا صوتاً (لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتي إلا عليّ).

٣٩٠

[الرياض النضرة ج ٢ ص ١٧٢ ] وعلي بن سلطان في مرقاته (ج ٥ ص ٥٦٨ ) في الشرح قالا : عن أبي رافع قال : لما قتل عليعليه‌السلام أصحاب الألوية يوم اُحد ، قال جبريل : يا رسول اللّه إن هذه لهى المواساة ، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : إنه مني وأنا منه ، فقال جبريل : وأنا منكما يا رسول اللّه ، قالا : أخرجه أحمد في المناقب (أقول) وذكره الهيثمي ايضاً في مجمعه (ج ٦ ص ١١٤ ) وقال : رواه الطبراني ، وذكره المتقي ايضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ٤٠٠ ) نقلاً عن الطبراني أيضا.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ٢٠٢ ] قال : روى أبو سعيد في شرف النبوة إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قال لعليعليه‌السلام : أوتيت ثلاثاً لم يؤتهن أحد ولا أنا ، أوتيت صهراً مثلي ولم أوت أنا مثلي ، وأوتيت زوجة صديقة مثل ابنتي ولم أوت مثلها زوجة ، وأوتيت الحسن والحسين من صلبك ولم أوت من صلبي مثلهما ، ولكنكم مني وأنا منكم.

[كنوز الحقائق للمناوي ص ٣٧ ] ولفظه : إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن ، قال : للطبراني.

[كنز العمال ج ٣ ص ١٢٣ ] قال : عن عليعليه‌السلام قال : خرج زيد بن حارثة الى مكة فقدم ببنت حمزة بن عبد المطلب فقال جعفر ابن أبي طالب : أنا آخذها وأنا أحق بها بنت عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم وهي أحق ، وقال عليعليه‌السلام : بل أنا أحق بها هي ابنة عمي وعندي بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وهي أحق بها وإني لأرفع صوتي ليسمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم حجتي قبل أن يخرج ، وقال زيد : أنا أحق بها خرجت اليها وسافرت وجئت بها ، فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فقال : ما شأنكم؟ قال عليعليه‌السلام : بنت عمي وأنا أحق بها وعندي ابنة رسول اللّه

٣٩١

صلى الله عليه و (آله) وسلم تكون معها أحق بها من غيرها ، وقال جعفر : أنا أحق بها يا رسول اللّه ابنة عمي وعندي خالتها والخالة أم وهي أحق بها من غيرها ، وقال زيد : بل أنا أحق بها يا رسول اللّه خرجت اليها وتجشمت السفر وأنفقت فأنا أحق بها ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : سأقضي بينكم في هذا وفي غيره ، قال عليعليه‌السلام : فلما قال : وفي غيره قلت : نزل القرآن في رفعنا أصواتنا فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : أما أنت يا زيد ابن حارثة فمولاي ومولاها ، قال : قد رضيت يا رسول اللّه ، قال : وأما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخُلقي وأنت من شجرتي التي خلقت منها ، قال : رضيت يا رسول اللّه قال : وأما انت يا علي فصفيني وأميني وأنت مني وأنا منك ، قلت : رضيت يا رسول اللّه ، قال : وأما الجارية فقد رضيت بها لجعفر تكون مع خالتها والخالة أم ، قالوا : سلمنا يا رسول اللّه (قال) أخرجه العدني والبزار وابن جرير (أقول) ورواه الطحاوي أيضاً في مشكل الآثار (ج ٤ ص ١٧٤ ) باختلاف في اللفظ (وفي ص ١٧٥ ) بطريقين آخرين باختلاف في اللفظ ايضاً ، وروى النسائي جزء منه في خصائصه (ص ٢٠ ) فقال : قال النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : أما أنت يا علي صفيي وأميني.

٣٩٢

باب

في أن علياً لحمه لحم النبي ودمه دم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

[تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ٢ ص ٢٠٤ ] روى بسنده عن أبي العباس قال : كنت عند النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وعلى فخذه الأيسر ابنه ابراهيم ، وعلى فخذه الأيمن الحسين بن عليعليهما‌السلام تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا إذ هبط عليه جبريل بوحي من رب العالمين ، فلما سرى عنه قال : أتاني جبريل من ربي فقال لي : يا محمد ان ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك : لست أجمعهما لك فافد احدهما بصاحبه ، فنظر النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم إلى ابراهيم فبكى ، ونظر الى الحسينعليه‌السلام فبكى ، ثم قال : إن ابراهيم امه أمة ، ومتى مات لم يحزن عليه غيري ، وأم الحسين فاطمة وأبوه عليعليه‌السلام لحمي ودمي ، ومتى مات حزنت ابنتي وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليه ، وأنا أؤثر حزني على حزنهما يا جبريل تقبض ابراهيم (الحديث) وسيأتي تمامه في مناقب الحسينعليه‌السلام إن شاء اللّه تعالى.

[ذخائر العقبى ص ٩٢ ] قال : عن أنس بن مالك قال : صعد

٣٩٣

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم المنبر فذكر قولاً كثيراً ثم قال : أين علي بن أبي طالب؟ فوثب اليه فقال : ها أنا ذا يا رسول اللّه ، فضمه الى صدره وقبل بين عينيه وقال بأعلى صوته : معاشر المسلمين هذا أخي وابن عمي وختني هذا لحمي ودمي وشعري ، هذا أبو السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة (الحديث) وسيأتي تمامه في بعض الأبواب الآتية إن شاء اللّه تعالى.

[الهيثمي في مجمعه ج ٩ ص ١١١ ] قال : وعن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم لأم سلمة : هذا علي بن أبي طالب لحمه لحمي ، ودمه دمي ، فهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي (قال) رواه الطبراني (أقول) وذكره المتقي ايضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ١٥٤ ) وقال فيه : يا أم سليم (إلى أن قال) أخرجه العقيلي عن ابن عباس ، وذكره المناوي ايضاً في كنوز الحقائق (ص ١٦١ ) نقلاً عن الطبراني باختصار.

٣٩٤

باب

في أن علياًعليه‌السلام نفس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

[أقول] قد تقدم في باب المباهلة أخبار كثيرة في أنه لما نزل قوله تعالى :( قل تَعٰالَوْا نَدْعُ أَبْنٰاءَنٰا وأَبْنٰاءَكُمْ ونِسٰاءَنٰا ونِسٰاءَكُمْ وأَنْفُسَنٰا وأَنْفُسَكُمْ ) دعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم علياًعليه‌السلام وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام فكان عليعليه‌السلام هو النفس ونساءنا فاطمة وأبناءنا الحسن والحسينعليهم‌السلام ، فلو لم يكن لنا ما دل على أن علياًعليه‌السلام هو نفس النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم سوى هذه الآية الكريمة ، مع ما تقدم هناك في تفسيرها لكفى ، ولكن مع ذلك لنا أخبار أخر قد دلت علي ذلك ونحن نذكر جملة منها ها هنا مما ظفرنا عليه على العجالة فنقول :

[مستدرك الصحيحين ج ٢ ص ١٢٠ ] روى بسنده عن عبد الرحمن بن عوف قال : افتتح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم مكة ثم انصرف إلى الطائف فحاصرهم ثمانية أو سبعة ثم أوغل غدوة أو روحة ثم نزل ثم هجر ثم قال : أيها الناس إني لكم فرط وإني أوصيكم بعترتي خيراً ، موعدكم الحوض والذي نفسي بيده لتقيمن

٣٩٥

الصلاة ولتؤتن الزكاه أو لأبعثن عليكم رجلاً مني ـ أو كنفسي ـ فليضربن أعناق مقاتليهم وليسبين ذراريهم ، قال : فرأى الناس أنه يعني أبا بكر أو عمر فأخذ بيد عليعليه‌السلام فقال : هذا (قال) هذا حديث صحيح الاسناد (أقول) وذكره المتقي ايضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ٤٠٥ ) وابن حجر ايضاً في صواعقه (ص ٧٥ ) كلاهما قد نقلاً عن ابن أبي شيبة وذكره الهيثمي ايضاً في مجمعه (ج ٩ ص ١٣٤ ) قال : رواه أبو يعلى (وفي ص ١٦٣ ) وقال : رواه البزار.

[الزمخشري في الكشاف] في تفسير قوله تعالى( يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) في سورة الحجرات ، قال : بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه (إلى أن قال) مصدقاً إلى بني المصطلق وكانت بينه وبينهم أحنة فلما شارف ديارهم ركبوا مستقبلين له فحسبهم مقاتليه ، فرجع وقال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : قد ارتدوا ومنعوا الزكاة ، فغضب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وهم أن يغزوهم ، فبلغ القوم فوردوا وقالوا : نعوذ باللّه من غضبه وغضب رسوله فاتهمهم فقال : لتنتهن أو لأبعثن اليكم رجلاً هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلكم ويسبي ذراريكم ، ثم ضرب بيده على كتف عليعليه‌السلام .

[خصائص النسائي ص ١٩ ] روى بسنده عن أُبي قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن عليهم رجلاً كنفسي ينفذ فيهم أمري فيقتل المقاتلة ويسبي الذرية فما راعني إلا وكف عمر في حجزتي من خلفي وقال : من يعني؟ قلت : إياك يعني وصاحبك ، قال : فمن يعني؟ قلت : خاصف النعل ، قال : وعليعليه‌السلام يخصف النعل (أقول) وكأن أُبي قد استهزأ بعمر أولاً فقال له : إياك يعني وصاحبك أي أبا بكر ـ فأحس بذلك عمر وأنه قد استهزأ به فاستفهمه ثانياً فبين له علي وجه الجد أنه صلّى

٣٩٦

اللّه عليه و (آله) وسلم يعني علياًعليه‌السلام ، وذكر مثله المحب الطبري ايضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ١٦٤ ) وقال فيه : عن زيد ابن نفيع وقال : خرجه أحمد في المناقب.

[الهيثمي في مجمعه ج ٧ ص ١١٠ ] قال : وعن جابر بن عبد اللّه قال : بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم الوليد بن عقبة إلى بني وليعة وساق الحديث (إلى أن قال) فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن اليهم رجلاً كنفسي يقتل مقاتلهم يسبي ذراريهم وهو هذا ، ثم ضرب بيده علي كتف علي بن أبي طالبعليه‌السلام (الحديث) قال : رواه الطبراني في الأوسط.

[كنز العمال ج ٦ ص ٤٠٠ ] قال : عن عمرو بن العاص قال : لما قدمت من غزوة ذات السلاسل ـ وكنت أظن أن ليس أحد أحب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم مني ـ فقلت : يا رسول اللّه أي الناس أحب اليك؟ فذكر في كنز العمال أناساً (إلى أن قال) عمرو بن العاص ، قلت : يا رسول اللّه فأين علي؟ فالتفت إلى أصحابه فقال : إن هذا يسألني عن النفس قال : أخرجه ابن النجار.

[الاستيعاب لابن عبد البر ج ٢ ص ٤٦٤ ] قال : وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن المطلب بن عبد اللّه بن حنطب ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم لوفد ثقيف حين جاءه : لتسلمن أو لأبعثن رجلاً ـ أو قال مثل نفسي ـ فليضربن أعناقكم ، وليسبين ذراريكم وليأخذن أموالكم ، قال عمر : فواللّه ما تمنيت الامارة إلا يومئذ وجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول : هو هذا ، قال : فالتفت إلى علي فأخذ بيده ثم قال : هو هذا (أقول) وذكره المحب الطبري ايضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ١٦٤ ) وقال فيه : رجلاً مني أو قال : مثل نفسي ، وقال في آخره : هو هذا هو هذا مرتين ، (ثم قال) خرجه عبد الرزاق في جامعه وأبو عمرو وابن السمان ، (ثم

٣٩٧

إن هاهنا) روايات أخرى يناسب ذكرها في خاتمة هذا الباب :

(أحدها) ما رواه الحاكم في مستدرك الصحيحين (ج ٣ ص ١٢٦ ) روى بسنده عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : لأقتلن العمالقة في كتيبة فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام أو علي؟ قال : أو علي بن أبي طالب.

(ثانيها) ما ذكره المحب الطبري في الرياض النضرة (ج ٢ ص ١٦٤ ) قال : وعن أنس بن مالك قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : ما من نبي إلا وله نظير في أمته وعليّ نظيري ، قال : خرجه القلعي.

(ثالثها) ما ذكره المناوي في فيض القدير (ج ٤ ص ٣٥٦ ) في المتن والمتقي في كنز العمال (ج ٦ ص ١٥٣ ) ولفظهما : عليّ أصلي وجعفر فرعي قالا : رواه الطبراني والضياء عن عبد اللّه بن جعفر.

٣٩٨

باب

في قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم

لعليعليه‌السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٢٩٨ ] روى بسنده عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة ـ أو زيد ابن أرقم شك شعبة ـ عن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه (قال) وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد اللّه عن زيد بن أرقم عن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم (أقول) وذكر علي بن سلطان في مرقاته (ج ٥ ص ٥٦٨ ) في الشرح عن الجامع أنه روى الترمذي والنسائي والضياء عن زيد بن أرقم أن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه.

[صحيح ابن ماجة] في باب فضائل أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم (ص ١٢ ) روى بسنده عن البراء بن عازب قال : أقبلنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد عليعليه‌السلام فقال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : بلى ، قال : ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بلى ، قال : فهذا ولي من أنا

٣٩٩

مولاه ، اللهم وال من والاه اللهم عاد من عاداه (أقول) ورواه أحمد بن حنبل ايضاً في مسنده (ج ٤ ص ٢٨١ ) وهذا لفظه : قال البراء : كنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد عليعليه‌السلام فقال : ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : بلى ، قال : ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بلى ، قال : فأخذ بيد عليعليه‌السلام فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، قال : فلقيه عمر بعد ذلك فقال له : هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة (ثم قال) أبو عبد الرحمن ـ وهو ابن أحمد بن حنبل ـ حدثنا هدبة ، وساق السند (إلى أن قال) عن البراء بن عازب عن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم نحوه ، وذكر المتقي ايضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ٣٩٧ ) مثل حديث أحمد بن حنبل وقال : أخرجه ابن أبي شيبة ، وذكر المحب الطبري ايضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ١٦٩ ) مثل حديث أحمد بن حنبل ، وقال : أخرجه ابن السمان ، وذكر المحب الطبري ايضاً في ذخائره مثل حديث أحمد بن حنبل ، وقال : أخرجه أحمد في مسنده ، وأخرجه في المناقب من حديث عمر ، وزاد بعد قوله ـ وعاد من عاداه وانصر من نصره ـ وأحب من أحبه قال شعبة : أو قال : وابغض من أبغضه.

[صحيح ابن ماجة] في باب فضائل أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم (ص ١٢ ) روى بسنده عن ابن سابط ـ وهو عبد الرحمن ـ عن سعد بن أبي وقاص قال : قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا علياًعليه‌السلام فنال منه ، فغضب سعد وقال : تقول هذا لرجل سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463