فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة الجزء ١

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة12%

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
ISBN: 964-6406-18-1
الصفحات: 463

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 463 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 130672 / تحميل: 6351
الحجم الحجم الحجم
فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٦٤٠٦-١٨-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أُعطيت ما لم يعطه أحد من الانبياء ، فقلنا يا رسول اللّه ما هو؟ قال : نصرت بالرعب ، واعطيت مفاتيح الأرض ، وسميت أحمد ، وجعل التراب لي طهوراً ، وجعلت امتي خير الامم.

[مشكل الآثار ج ٢ ص ٢٦٣ ] روى بسنده عن مجاهد المكي عن ابي هريرة ، قال : كنا نحرس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في بعض مغازيه ذات ليلة فجئت الى المكان الذي فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يكون مضطجعا فلم أجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في مضجعه فظننت ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم انما اقامته الصلاة ، فتقلبت ورميت يمينا وشمالا فاذا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قائم في الشجرة يصلي فهويت نحوه فاذا رجل قد أخرجه مثل الذي اخرجني فقمت أنا وهو خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم نصلي بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فصلى ما شاء اللّه أن يصلي حتى إذا كان بين ظهراني صلاته سجد سجدة ظننت انه قد قبض فيها ، فابتدرناه فجلسنا بين يديه أنا وصاحبي فساءلنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وساءلناه ثم قال : هل انكرتم من صلاتي الليلة شيئا ، فقلنا نعم يا رسول اللّه ، سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة حتى ظنننا انك قد قبضت فيها ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : إني أُعطيت فيها خمساً لم يعطها نبي قبلي ، اني بعثت الى الناس كافة أحمرهم وأسودهم ، وكان النبي قبلي يبعث الى أهل بيته أو الى أهل قريته ، ونصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهر امامي وشهر خلفي وأحلت لي الغنائم والأخماس ولم تحل لنبي قبلي إنما تؤخذ فتوضع فتنزل عليها النار من السماء بيضاء فتحرقها ، وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً أصلي فيها حيث أدركتني الصلاة ، واعطيت حينئذ دعوة فذخرتها شفاعة لامتي يوم القيامة ، قال مجاهد : قال ابو هريرة : وكان صاحبي ـ وكان أفضل مني ـ نسيت أفضلها أو أخيرها ، قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وانا أرجو أن تنال من امتي من لا يشرك باللّه شيئاً.

٦١

باب

في أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيد الانبياء وامامهم

وهم يؤمنون به

[مستدرك الصحيحين ج ٢ ص ٥٤٦ ] روى بسنده عن ابي هريرة قال : سيد الانبياء خمسة ومحمد صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم سيد الخمسة نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم.

[كنز العمال ج ٦ ص ١٠٨ ] ولفظه : انا سيد المرسلين اذا بعثوا وسابقهم اذا وردوا ، ومبشرهم اذا يئسوا ، وامامهم اذا سجدوا ، وأقربهم مجلسا اذا اجتمعوا ، أتكلم فيصدقني ، وأشفع فيشفعني ، وأسأل فيعطيني (قال) أخرجه ابن النجار.

[مستدرك الصحيحين ج ٢ ص ٦١٤ ] روى بسنده عن ابن عباس قال : أوحى اللّه الى عيسى : يا عيسى آمن بمحمد ، وامر من أدركه من امتك ان يؤمنوا به ، فلو لا محمد ما خلقت ، ولو لا محمد ما خلقت الجنة والنار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه فسكن.

[مستدرك الصحيحين ج ٢ ص ٦١٧ ] روى بسنده عن انس بن مالك قال : كنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في سفر فنزلنا منزلاً فاذا

٦٢

رجل في الوادي يقول : اللهم أجعلني من أمة محمد صلّى الله عليه و (آله) وسلم المرحومة المغفورة المثاب لها ، قال : فاشرقت على الوادي فاذا رجل طوله اكثر من ثلاث مائة ذراع فقال لي من أنت؟ قال : قلت أنا أنس بن مالك خادم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ، قال : اين هو؟ قلت : هو ذا يسمع كلامك ، قال : فأته واقرأه مني السلام وقل له : أخوك الياس يقرئك السلام ، فاتيت النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فاخبرته فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم عليه ثم قعد يتحدثان ، فقال له : يا رسول اللّه اني آكل في كل سنة يوماً وهذا يوم فطري فآكل انا وأنت ، فنزلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز وحوت وكرفس فأكلا واطعماني وصلينا العصر ثم ودعه ثم رأيته مرّ على السحاب نحو السماء.

[سنن الدارمي ج ١ ص ١١٥ ] روى بسنده عن جابر ان عمر بن الخطاب اني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بنسخة من التوراة ، فقال : يا رسول اللّه هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يتغير ، فقال ابو بكر : ثكلتك أمك ما ترى بوجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فقال : اعوذ باللّه من غضب اللّه ومن غضب رسوله ، رضينا باللّه رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم نبياً ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ، ولو كان حياً وأدرك لا تبعني.

٦٣

بابٌ

في ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اكثر الانبياء تبعا ً

[صحيح مسلم] في كتاب الايمان في باب قول النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : أنا أول الناس يشفع في الجنة ، روى بسنده عن انس بن مالك قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : أنا اكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ، وأنا أول من يقرع باب الجنة.

[صحيح مسلم] روى في الباب المتقدم بسنده عن أنس ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : أنا أول الناس يشفع في الجنة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً.

[صحيح مسلم] روى في الباب المتقدم بسنده عن انس ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم : أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت ، وان من الانبياء ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد.

٦٤

باب

في أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ختم به النبيون

[صحيح البخاري] في كتاب بدء الخلق ، في باب خاتم النبيين روى بسنده عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قال : ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زواية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ، قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.

[صحيح مسلم] في كتاب الفضائل في باب ذكر كونه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم خاتم النبيين ، روى بسنده عن جابر عن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قال : مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بني داراً فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون : لو لا موضع اللبنة ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٥ ص ٣٩٦ ] روى بسنده عن حذيفة ان نبي اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قال : في امتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون ، ومنهم اربع نسوة ، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي.

٦٥

باب

في ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرى من وراء ظهره

ويرى في الظلمة

[صحيح البخاري] في كتاب الصلاة ، في باب عظة الامام الناس في اتمام الصلاة ، روى بسنده عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ، قال : هل ترون قبلتي هاهنا؟ فو اللّه ما يخفى عليّ خشوعكم ولا ركوعكم ، إني لأراكم من وراء ظهري.

[صحيح البخاري] في الباب المتقدم ، روى بسنده عن أنس بن مالك قال : صلّى بنا النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ثم رقي المنبر فقال ـ في الصلاة وفي الركوع ـ اني لأراكم من ورائي كما أراكم.

[صحيح البخاري] في باب تسوية الصفوف ، روى بسنده عن انس قال : أُقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بوجهه فقال : اقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.

[صحيح مسلم] في كتاب الصلاة في باب الأمر بتحسين الصلاة ، روى بسنده عن ابي هريرة ، قال : صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يوماً ثم انصرف فقال : يا فلان ألا تحسن صلاتك ، ألا ينظر المصلي اذا صلّى

٦٦

كيف يصلي؟ فانما يصلي لنفسه ، وإني واللّه لأبصر من ورائي كما ابصر من بين يدي.

[صحيح مسلم] في باب النهي عن سبق الامام ، بسنده عن انس قال : صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال : ايها الناس اني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف ، فاني أراكم امامي ومن خلفي ، ثم قال : والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً قالوا وما رأيت يا رسول اللّه؟ قال : رأيت الجنة والنار.

[تاريخ بغداد ج ٤ ص ٢٧٢ ] روى بسنده عن عائشة قالت : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء.

٦٧

بابٌ

في ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتمثل الشيطان بصورته

[صحيح البخاري] في كتاب العلم في باب إثم من كذب على النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ، روى بسنده عن ابي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ، قال : تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ، ومن رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي ، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.

[صحيح البخاري] في التعبير في باب من رأى النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في المنام ، روى بسنده عن أنس ، قال : قال النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتخيل بي ، ورؤيا المؤمن ستة واربعون جزءً من النبوة.

[صحيح مسلم] في كتاب الرؤيا في باب قول النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم من رآني في المنام فقد رآني ، روى بسنده عن ابي هريرة قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يقول : من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي.

٦٨

بابٌ

في أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يطعمه ربه ويسقيه

[صحيح البخاري] في كتاب الصوم في باب الوصال ، روى بسنده عن انس عن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قال : لا تواصلوا ، قالوا إنك تواصل ، قال : لست كأحد منكم ، إني أطعم وأسقي ، أو أبيت أطعم وأسقى.

[صحيح البخاري] في الباب المتقدم ، روى بسنده عن ابي سعيد انه سمع النبي صلّى اللّه عليه و (آله) يقول : لا تواصلوا فأيكم اذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ، قالوا : فإنك تواصل يا رسول اللّه ، قال : إني لست كهيئتكم ، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني.

[صحيح البخاري] في باب التنكيل لمن أكثر الوصال ، روى بسنده عن ابي هريرة ، قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم عن الوصال في الصوم ، فقال له رجل من المسلمين : انك تواصل يا رسول اللّه قال : وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال ، فقال : لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.

٦٩

[صحيح البخاري] في الباب المتقدم ، روى بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قال : إياكم والوصال مرتين ، قيل إنك تواصل ، قال : إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فأكلفوا من العمل ما تطيقون.

[صحيح البخاري] في كتاب الصيام في باب النهي عن الوصال روى بسنده عن انس ، قال : واصل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في أول شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين ، فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لو اصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ، إنكم لستم مثلي ، أو قال : إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني.

٧٠

بابٌ

في اعجاز النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ماء الوضوء

[صحيح البخاري] في كتاب الأشربة في باب شربة البركة والماء المبارك ، روى بسنده عن جابر بن عبد اللّه ، قال : لقد رأيتني مع النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء ، فأتى النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم به ، فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ، ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من اللّه ، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ، فتوضأ الناس وشربوا ، فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة ؛ قلت لجابر : كم كنتم يومئذٍ؟ قال : الفاً وأربعمائة.

[صحيح البخاري] في كتاب بدء الخلق في باب علامات النبوة في الاسلام ، روى بسنده عن جابر بن عبد اللّه (رضي اللّه عنه) قال : عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بين يديه ركوة ، فتوضأ فجهش الناس نحوه ، فقال : ما لكم؟ قالوا : ليس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب إلا ما بين يديك ، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون ، فشربنا وتوضأنا ، قلت : كم كنتم؟ قال : لو كنا مائة الف لكفانا كنا خمس عشرة مائة (اللغة) الركوة دلو صغير من جلد.

٧١

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٣٥٧ ] روى بسنده عن جابر بن عبد اللّه ، قال : سافرنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قال : فحضرت الصلاة ، قال : فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم هل في القوم من طهور؟ قال : فجاء رجل بفضلة من أداوة قال فصبه في قدح قال : فتوضأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ، ثم إن القوم اتوا بقية الطهور ، فقالوا : تمسحوا تمسحوا ، قال : فسمعهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فقال : على رسلكم ، قال : فضرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يده في القدح في جوف الماء ، قال : ثم قال أسبغوا الوضوء الطهور ، قال : فقال جابر بن عبد اللّه : والذي أذهب بصري ـ قال وكان ذهب بصره ـ لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فلم يرفع يده حتى توضأوا اجمعون ، قال الاسود ـ حسبته قال ـ كنا مائتين وزيادة.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٣ ص ١٦٩ ] روى بسنده عن ثابت عن انس بن مالك ، قال : قلت حدثنا بشيء شهدته من هذه الأعاجيب لا تحدثنا به عن غيرك ، قال صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم الظهر وقعد على المقاعد التي كان يأتيه عليها جبريل (عليه‌السلام ) قال : فجاء بلال فآذنه بصلاة العصر ، فقال : من كان له أهل بعيد بالمدينة ليقضي حاجته ويصيب من الوضوء ، وبقي ناس من المهاجرين ليس لهم أهلون بالمدينة ، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بقدح أروح في أسفله شيء من ماء ، فوضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم كفه في القدح فما وسعت كفه فوضع أصابعه هؤلاء الاربع ثم قال ادنوا فتوضأوا ، قال فتوضأوا حتى ما بقي منهم أحد إلا توضأ ، فقلنا يا أبا حمزة كم تراهم كانوا؟ قال ما بين السبعين الى الثمانين (اقول) ولهذا الباب اخبار كثيرة اقتصرنا على ما ذكر حذراً من الاطالة.

٧٢

باب

في اعجاز النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في السقي

[صحيح البخاري] في كتاب بدء الخلق في باب علامات النبوة في الاسلام ، روى بسنده عن البراء ، قال كنا يوم الحديبية اربع عشرة مائة ـ والحديبية بئر ـ فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة ، فجلس النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر ، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت ، أو صدرت ركائبنا.

[صحيح البخاري] في كتاب بدء الخلق في باب علامات النبوة في الاسلام روى بسنده عن عمران بن حصين انهم كانوا مع النبي صلّى اللّه عليه`و (آله) وسلم في مسير (ثم ساق الحديث) الى أن قال وقد عطشنا عطشاً شديداً فبينما نحن نسير اذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها اين الماء؟ فقالت إنه لا ماء ، فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة فقلنا انطلقي الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم قالت وما رسول اللّه؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير انها حدثته أنها مؤتمة فامر بمزادتيها فمسح في العز لاوين فشربنا عطاشاً أربعين رجلاً حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وأداوة غير أنه لم

٧٣

نسق بعيراً وهي تكاد تنض من الملء ، ثم قال : هاتوا ما عندكم ، فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها ، قالت : لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا ، فهدى اللّه ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت واسلموا (اللغة) المزادة الراوية ، العزلاوين مثني العزلاء ، وهو مصب الماء من القربة ونحوها ، سميت بذلك لأنها في أحد خصمي القربة لا في وسطها ، ولا هي كفمها الذي منه يستقي فيها. ويقال نضت القربة أو تنض من شدة الملء إذا انشقت ، والصرم بكسر الصاد المهملة وسكون الراء : الجماعة.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٧٨ ] روى بسنده عن ابي هريرة ، قال : كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ، واللّه الذي لا إله إلا هو ان كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وأشد الحجر على بطني من الجوع ، ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون فيه فمر بي ابو بكر فسألته عن آية من كتاب اللّه ، ما أسأله إلا ليشبعني ، فمر ولم يفعل ، ثم مربي عمر فسألته عن آية من كتاب اللّه ما أسأله إلا ليشبعني ، فمر ولم يفعل ، ثم مر أبو القاسم صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فتبسم حين رآني ، وقال : أبا هريرة قلت : لبيك يا رسول اللّه ، قال إلحق ومضى فأتبعته ودخل منزله فاستأذنت فاذن لي فوجدت قدحاً من لبن فقال : من أين هذا اللبن لكم؟ قيل : أهداه لنا فلان فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم أبا هريرة؟ قلت : لبيك ، فقال : إلحق أهل الصفة فأدعهم وهم أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ومال ، إذا أتته صدقة بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيئاً ، وإذا أتته هدية أرسل اليهم ، فاصاب منهم وأشركهم فيها فساءني ذلك وقلت : ما هذا القدح بين أهل الصفة؟ وانا رسوله اليهم فسيأمرني أن أديره عليهم ، فما عسى أن يصيبني منه؟ وقد كنت أوجو أن أصيب منه ما يغنيني ، ولم يكن بد من طاعة اللّه وطاعة رسوله ، فاتيتهم فدعوتهم فلما دخلوا عليه وأخذوا مجالسهم ، فقال : أبا هريرة خذ القدح وأعطهم فاخذت القدح فجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يروي ثم يرده فاناوله الآخر حتى انتهيت به الى رسول اللّه

٧٤

صلى اللّه عليه و (آله) وسلم وقد روى القوم كلهم فاخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم القدح فوضعه على يده ثم رفع رأسه فتبسم ، فقال : أبا هريرة إشرب فشربت ، ثم قال : اشرب فلم أزل أشرب ويقول : إشرب حتى قلت : والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً ، فأخذ القدح فحمد اللّه وسمي وشرب.

[مسند الامام أحمد بن حنبل ج ٥ ص ٢٩٨ ] روى بسنده عن ابي قتادة ، قال : كنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في سفر فقال : إنكم إن لا تدركوا الماء غداً تعطشوا ، وانطلق سرعان الناس يريدون الماء ـ ثم ساق الحديث ـ (إلى ان قال) : فركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فسار وسرنا هنيهة ، ثم نزل ، فقال : أمعكم ماء؟ قال : قلت : نعم معي ميضاة فيها شيء من ماء ، قال : إئت بها فأتيته بها ، فقال : مسوا منها مسوا منها ، فتوضأ القوم وبقيت جرعة ، فقال : ازدهر بها يا أبا قتادة فانه سيكون لها نبأ ، ثم ساق الحديث (الى أن قال) : فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فقالوا : يا رسول اللّه هلكنا عطشاً تقطعت الأعناق ، فقال لا أملك عليكم ، ثم قال : يا أبا قتادة إئت بالميضاة فأتيته بها ، فقال : احلل لي غمري ـ يعني قدحه ـ فحللته فاتيته به فجعل يصب فيه ويسقي الناس ، فازدحم الناس عليه ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ، أحسنوا الملء فكلكم سيصدر عن ري فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ، فصب لي ، فقال : أشرب يا أبا قتادة ، قال قلت : أشرب أنت يا رسول اللّه ، قال : إن ساقي القوم آخرهم ، فشربت وشرب بعدي ، وبقي في الميضاة نحو ما كان فيها ، وهم يومئذٍ ثلاثمائة (الحديث).

[مسند الإمام احمد بن حنبل ج ٥ ص ٢٣٧ ] روى بسنده عن معاذ إنهم خرجوا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم عام تبوك ، ثم ساق الحديث (إلى أن قال) ثم قال : ـ أي النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ـ

٧٥

إنكم ستأتون غداً ان شاء اللّه تعالى عين تبوك ، وإنكم لن تأتوا بها حتى يضحى النهار فمن جاء فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي فجئنا وقد سبقنا اليها رجلان والعين مثل الشراك تنض بشئ من ماء ثم ساق الحديث (إلى ان قال) ثم غرفوا بايديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء ، ثم غسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فيه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستسقى الناس ، ثم قال : رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يوشك يا معاذ ـ إن طالت بك حياة ـ أن ترى ماء هاهنا قد ملأ جناناً.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٣ ص ٣٤٣ ] روى بسنده عن جابر بن عبد اللّه ، قال : شكا أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم اليه العطش ، قال : فدعا بعس فيه شيء من ماء فوضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فيه يده ، وقال : اسقوا فاستسقى الناس ، قال : فكنت أرى العيون تنبع من بين أصابع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم.

[طبقات ابن سعد ج ١ القسم ١ ص ٩٨ ] روى بسنده عن عمرو ابن سعيد ان ابا طالب قال : كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي ـ يعني النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ـ فادركني العطش فشكوت اليه فقلت : يا بن اخي قد عطشت ، وما قلت له ذلك وأنا أري أن عنده شيئا إلا الجزع ، قال : فثنى وركه ثم نزل ، فقال : يا عم أعطشت؟ قال : قلت نعم ، قال : فأهوى بعقبه الى الأرض فإذا بالماء ، فقال : أشرب يا عم ، قال فشربت.

[تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٢٨٧ ] روى بسنده عن نافع ، ـ وكانت له صحبة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ـ قال : كنت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) في سفر كنا زهاء أربعمائة رجل فنزلنا في موضع ليس فيه ماء ، فشق ذلك على أصحابه ، فقالوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم أعلم ، قال : فجاءت شويهة لها قرنان فقامت بين يدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فحلبها فشرب حتى روى وسقى أصحابه حتى رووا ، ثم قال : صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يا نافع املكها الليلة وما

٧٦

اراك تملكها قال فأخذتها فوتدت لها وتداً ثم ربطتها بحبل ثم قمت في بعض الليل فلم أر الشاة ورأيت الحبل مطروحاً ، فجئت الى النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فأخبرته من قبل أن يسألني فقال لي : يا نافع ذهب بها الذي جاء بها.

[الآثار للشيباني] في باب فضل الصوم (ص٥٣ ) روى بسنده عن علي ابن الأقمر ، أن النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم كان يظل صائما ويبيت طاويا قائما ثم ينصرف الى شربة من لبن قد وضعت له فيشربها فتكون فطره وسحوره الى مثلها من القابلة ، قال فانصرف الى شربته فوجد بعض اصحابه قد بلغ مجهوده فشربها فطلب له في بيوت أزواجه طعام أو شراب فلم يوجد فطلبوا عند أصحابه فلم يجدوا عندهم شيئاً ، فقال من يطعمني أطعمه اللّه مرتين ، فلم يجدوا شيئاً يطعمونه إياه ، قال فأقبلوا على العنزة فوجدوها كأحفل ما كانت فحلبوا منها مثل شربة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم.

٧٧

باب

في اعجاز النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الاطعام

[صحيح مسلم] في كتاب الضيافة ، في باب استحباب خلط الأزواد اذا قلّت ، روى بسنده عن اياس بن سلمة عن ابيه ، قال : خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم في غزوة فاصابنا جهد حتى هممنا ان ننحر بعض ظهرنا ، فأمر نبي اللّه فجمعنا تزوادنا فبسطنا له نطعاً فاجتمع زاد القوم على النطع ، قال : فتطاولت لأحرزه كم هو فحرزته كربضة العنز ونحن اربع عشرة مائة ، قال : فأكلنا حتى شبعنا جميعاً ثم حشونا جربنا ، فقال نبي اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ، فهل من وضوء؟ قال فجاء رجل بأداوة فيها نطفة فافرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة اربع عشرة مائة ، قال : ثم جاء بعد ذلك ثمانية ، فقالوا : هل من طهور فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فرغ الوضوء. (اللغة) دغفق الماء إذا دفقه وصبه صبا كثيراً واسعا وفلان في عيش دفق أي واسع.

[صحيح مسلم] في كتاب الأشربة في باب جواز استتباعه غيره الى دار من يثق برضاه ، روى بسنده عن جابر بن عبد اللّه يقول : لما حفر

٧٨

الخندق رأيت برسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم خمصاً فانكفأت الى امرأتي فقلت لها : هل عندك شئ؟ فاني رأيت برسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم خمصاً شديداً فأخرجت لي جراباً فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن ، قال : فذبحتها وطحنت ففرغت الى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فقالت : لا تفضحني برسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ومن معه ، قال : فجئته فساررته فقلت : يا رسول اللّه إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع لكم سواراً فحيهلا بكم ، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء ، فجئت وجاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت : بك وبك ، فقلت : قد فعلت الذي قلت لي ، فاخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ، ثم عمد الى من برمتنا فبصق فيها وبارك ، ثم قال : ادعي خابزة فلتخبز معك ، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم الف ، فأقسم باللّه لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي ، وان عجينتنا لتخبز كما هي (اللغة) البرمة بضم الباء الموحدة : القدر مطلقاً وجمعها برام بكسر الباء الموحدة وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن.

[صحيح مسلم] في كتاب النكاح في باب زواج زينب بنت جحش روى بسنده عن انس بن مالك ، قال تزوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فدخل باهله ، قال : فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور ، فقالت يا انس اذهب بهذا الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم فقل بعثت بهذا اليك أهي وهي تقرئك السلام وتقول ان هذا لك منا قليل يا رسول اللّه (ثم قال) : فذهبت بها الى رسول اللّه

٧٩

صلى اللّه عليه و (آله) وسلم فقلت : إن امي تقرئك السلام وتقول : إن هذا لك منا قليل يا رسول اللّه ، فقال : ضعه ثم قال : إذهب فأدع لي فلاناً وفلاناً وفلاناً ومن لقيت وسمى رجالاً ، قال فدعوت من سمى ومن لقيت ، قال : قلت لأنس : عددكم كانوا؟ قال زهاء ثلاثمائة ، وقال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم يا أنس هات التور قال : فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل انسان مما يليه ، قال فأكلوا حتى شبعوا ، قال : فخرجت طائفة ودخل طائفة حتى أكلوا كلهم ، فقال لي : يا أنس أرفع ، قال : فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت (الحديث) ـ (اللغة) التور إناء صغير.

[صحيح مسلم] في كتاب الأشربة في باب اكرام الضيف (روى) بسنده عن عبد الرحمن بن ابي بكر ، قال : كنا مع النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم ثلاثين ومائة فقال النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فاذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه ، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها ، فقال النبي صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم أبيع أم عطية؟ (أو قال) أم هبة؟ قال : لا بل بيع ، فاشترى منه شاة فصنعت وأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم بسوار البطن أن يشوى ، قال : وأيم اللّه ما من الثلاثين ومائة إلا حز له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و (آله) وسلم حزة حزة من سوار بطنها ، إن كان شاهداً أعطاه ، وإن كان غائباً خبأ له قال : وجعل قصعتين فأكلنا منهما اجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين ، فحملته على البعير (أو كما قال).

[صحيح مسلم] في كتاب الأشربة ، في باب جواز استتباعه غيره الى دار من يثق برضاه (روى) بسنده عن أنس بن مالك يقول : قال أبو طلحة لأم سليم : قد سمعت صوت رسول اللّه صلّى اللّه عليه

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

مسألة ٨٧ : إذا تاب الغالّ قبل القسمة ، وجب ردّ ما غلّة في المغنم إجماعاً ؛ لأنّه حقُّ لغيره، فيجب عليه ردّه إلى أربابه.

ولو تاب بعد القسمة ، فكذلك - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه مالٌ لغيره ، فيجب ردّه إلى أربابه ، كما لو تاب قبل القسمة.

وقال مالك : إذا تاب بعد القسمة ، أدّى خُمْسه إلى الإمام ، وتصدّق بالباقي - وبه قال الحسن البصري - بناءً على فعل معاوية(٢) (٣) . وليس حجّةً.

فإن تمكّن الإمام من قسمته ، فَعَل ، وإلّا تصدّق به بعد الخُمْس ؛ لأنّ تركه تضييع له وتعطيل لمنفعته التي خلق لها ، ولا يتخفّف به شي‌ء من إثم الغالّ ، وفي الصدقة به نفع لمن يصل إليه من المساكين ، وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه ، فيذهب به الإثم عن الغالّ ، فيكون أولى.

مسألة ٨٨ : لو سرق من الغنيمة شيئاً ، فإن كان له نصيب من الغنيمة بقدره أو أزيد بما لا يبلغ نصاب القطع ، لم يجب عليه القطع ؛ لأنّه وإن لم يملكه لكن شبهة الشركة درأت عنه الحدّ ، وإن زاد على نصيبه بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع ، وجب عليه القطع ؛ لأنّه سارق.

هذا إذا لم يعزل منه الخُمْس ، ولو عزل الإمام الخُمْس ثمّ سرق ولم يكن من أهل الخُمْس ، فإن كان من الخُمْس ، قُطع ، وإن كان من أربعة الأخماس ، قُطع إن زاد على نصيبه بقدر النصاب.

____________________

(١) صحيح مسلم بشرح النووي - هامش إرشاد الساري - ٨ : ٢٤ ، وانظر : المغني ١٠ : ٥٢٧ ، والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٨.

(٢) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٧٠ / ٢٧٣٢.

(٣) المغني ١٠ : ٥٢٦ - ٥٢٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٧ - ٥٢٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٤ : ٢٦١ ، صحيح مسلم بشرح النووي - هامش إرشاد الساري - ٨ : ٢٤.

١٤١

وللشافعي وجهان :

أحدهما : إذا سرق من أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه بقدر النصاب ، وجب القطع.

والثاني : لا يُقطع ؛ لأنّ حقّه لم يتعيّن ، فكلّ جزء مشترك بينه وبينهم ، فكان كالمال المشترك - وهو رواية(١) عندنا - ولأنّا لو قلنا : إنّه يُقطع في المشترك ، فإنه لا يُقطع هنا ؛ لأنّ حقّ كلّ واحد من الغانمين متعلّق بجميع المغنم ؛ لأنّه يجوز أن يُعرض الباقون ، فيكون الكلّ له. وعلى كلّ حال فيُستردّ المسروقُ إن كان [ باقياً ، وبدلُه إن كان ](٢) تالفاً ، ويُجعل في المغنم(٣) .

ولو كان السارق عبداً ، فهو كالحُرّ ؛ لأنّه يُرضخ له ، فإن كان ما سرقه أزيد ممّا يُرضخ له بقدر النصاب ، وجب القطع ، وإلّا فلا. وكذا المرأة.

ولو سرق عبد الغنيمة منها ، لم يُقطع ؛ لئلّا يزيد ضرر الغانمين. نعم ، يؤدّب حسماً للجرأة.

ولو كان السارق ممّن لم يحضر الوقعة ، فلا نصيب له منها ، فيُقطع.

ولو كان أحد الغانمين ابناً للسارق ، لم يُقطع إلّا إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بمقدار النصاب ؛ لأنّ مال الولد في حكم ماله.

ولو كان السارق سيّد عبدٍ [ له نصيب ](٤) في الغنيمة ، كان حكمه حكم‌

____________________

(١) الكافي ٧ : ٢٢٣ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٠٤ - ١٠٥ / ٤٠٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٤١ / ٩١٠.

(٢) أضفناها من العزيز شرح الوجيز.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٤) ما بين المعقوفين لم يرد في « ق ، ك» ومتن الطبعة الحجريّة ، وورد في هامشها وعليه علامة « ظ ».

١٤٢

مَنْ له نصيب ؛ لأنّ مال العبد لسيّده. وبذلك كلّه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) . وزاد الشافعي : الابن إذا سرق وللأب سهم في الغنيمة أو أحد الزوجين(٢) . وزاد أبو حنيفة : إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حقّ ، لم يُقطع(٣) .

والغالّ هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ولا يطّلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة. ولا ينزّل منزلة السارق في القطع ، إلّا أن يغلّ على وجه السرقة ؛ فإنّ الغلول أخْذُ مالٍ لا حافظ له ولا يُطّلع عليه غالباً ، والسرقة أخْذُ مالٍ محفوظ.

والسارق عندنا لا يُحرق رحله.

وقال بعض العامّة : يُحرق(٤) .

مسألة ٨٩ : ليس لأحد الغانمين أن يبيع غانماً آخرَ شيئاً من الغنيمة ، فإن باعه ، لم يصح؛ لأنّ نصيبه مجهول ، وكذا وقوعه في نصيبه. وكذا لا يصحّ لو كان طعاماً ؛ لأنّ إباحة التناول لا تقتضي إباحة البيع ، فيُقرّ في يد المشتري ، وليس للمشتري ردّه إلى البائع ولا للبائع قهره عليه ؛ لأنّه أمانة في يدهما لجميع المسلمين. ولو لم يكن من الغانمين. لم تقرّ يده عليه.

ولو أقرضه الغانم لمن لا سهم له ، لم يصح ، واستُعيد من القابض. وكذا لو باعه منه. وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين فأخذ من طعام الغنيمة ، لم تقرّ يده عليه ؛ إذ لا نصيب له ، وعليه ضمانه.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٢٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤.

(٢) الاُمّ ٧ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، وانظر : المغني ١٠ : ٥٥١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٢٧٥.

(٣) المغني ١٠ : ٥٥١ ، الاُم ٧ : ٣٦٥.

(٤) المغني ١٠ : ٥٥١.

١٤٣

ولو باعه من غير الغانمين ، بطل البيع ، واستُعيد.

ويجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة شيئاً قبل القسمة لمصلحةٍ ، فلو عاد الكفّار وأخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب ، فضمانه على المشتري ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وفي الاُخرى : ينفسخ البيع ، ويكون من ضمان أهل الغنيمة ، فإن كان المشتري قد وزن الثمن ، استعاده ، وإلّا سقط إن كان [ لا ](١) لتفريطٍ منه ، وإن كان لتفريطٍ منه ، مثل أن خرج به من العسكر وحده ، فكقولنا(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ التلف في يد المشتري ، فلا يرجع بالضمان على غيره ، كغيره من المبيعات.

وإذا قُسّمت الغنائم في دار الحرب ، جاز لكلّ مَنْ أخذ منهم التصرّفُ فيه كيف شاء بالبيع وغيره ، فلو باع بعضهم شيئاً فغُلب المشتري عليه ، لم يضمنه البائع.

ولأحمد روايتان(٣) .

ويجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئاً قبل القسمة وبعدها.

وقال أحمد : ليس له ذلك ؛ لأنّه يحابي(٤) .

ويندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل.

مسألة ٩٠ : لا يسقط حقّ الغانم من الغنيمة بالإعراض بعد القسمة ،

____________________

(١) أثبتناها لأجل السياق.

(٢) المغني ١٠ : ٤٩١ - ٤٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٨.

(٣) المغني ١٠ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٩ - ١٥٠ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٥٠.

١٤٤

كسائر الأملاك ، وأمّا قبلها فالأقرب سقوطه.

ولو اُفرز الخُمْس ولم تقسّم الأخماس الأربعة بعدُ ، فالأقرب أنّ الإعراض مُسقط ؛ لأنّ إفراز الخُمْس لا يعيّن حقوق الواحد فالواحد من الغانمين ، فلا يلزمهم في حقوقهم عكس ما كانوا عليه من قبل ، وهو أصحّ قولي الشافعي(١) .

والثاني : أنّه لا يسقط ؛ لأنّ بإفراز الخُمْس تتميّز حقوقهم عن الجهات العامّة ، ويصير الباقي لهم ، كسائر الأملاك المشتركة(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إذا استقسم الغانمون الإمامَ ، لم يسقط حقّ أحدهم بالإعراض ؛ لأنّه يشعر باختيار التملّك وتأكيد الحق ، دون ما إذا استبدّ الإمام بإفراز الخمس ، فإنّهم لم يحدثوا ما يشعر بقصد التملّك(٣) (٤) .

ولو قال : اخترت الغنيمة ، ففي منعه من الإعراض للشافعيّة وجهان :

أحدهما : لا ، فقد يتغيّر الرأي في الشي‌ء المقدور(٥) عليه ، والاستقرار لا يحصل قبل القسمة.

والثاني : نعم ، كما أنّ ذا الخيار في العقود إذا اختيار أحد الطرفين لا يعدل إلى الآخر(٦) .

ولو أعرض الغانمون بأجمعهم ففي صحّة إعراضهم لهم وجهان :

أحدهما : لا يصحّ ، وإلّا لاستحقها أرباب الخُمْس ، فيزيد حقّهم والله تعالى قد عيّن لهم الخُمْس.

وأصحّهما : الصحّة ، وتُصرف الأخماس الأربعة إلى مصارف‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : الملك. وما أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤.

(٥) في المصدر : « المعزوم » بدل « المقدور ».

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

١٤٥

الخُمْس ؛ لأنّ المعنى المصحّح للإعراض يشمل الواحد والجمع(١) .

وأمّا الخُمْس : فسهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القُربى للإمام عندنا خاصّة ، فيصحّ إعراضه ، كما يصحّ إعراض الغانم.

وعند العامّة أنّ سهم ذوي القُربى لكلّ مَنْ يستحقّ الخُمْس.

وفي صحّة إعراضهم وجهان :

أحدهما : يصحّ ، كما يصحّ إعراض الغانمين.

والثاني : المنع ؛ لأنّ سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم من غير معاناة وشهود وَقْعةٍ ، فليسوا كالغانمين الذين يُحمل حضورهم على إعلاء الكلمة(٢) .

والمفلس الذي حَجَر عليه القاضي لإحاطة الديون به يصحّ إعراضه ؛ لأنّ اختيار التملّك بمنزلة ابتداء الاكتساب ، وليس على المفلس الاكتساب.

وفي صحّة إعراض السفيه المحجور عليه نظر ، أقربه : أنّه ليس له إسقاط الملك ولا إسقاط حقّ الملك ، فلو صار رشيداً قبل القسمة وانفكّ عنه الحَجْر ، صحّ إعراضه.

ولا يصحّ إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الوليّ عنه ، فإن بلغ قبل القسمة ، صحّ إعراضه.

ولا يصحّ إعراض العبد عن الرضخ ، ويصحّ إعراض السيّد ؛ فإنّه حقّه.

والأقرب : صحّة إعراض السالب عن السَّلَب - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٣) - كإعراض الغانمين.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه متعيّن له ، فأشبه الوارث(٤) .

مسألة ٩١ : مَنْ أعرض من الغانمين يُقدّر كأنّه لم يحضر الوقعة ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

١٤٦

ويقسّم المال أخماساً : خُمسه لمستحقّيه ، وأربعة أخماسٍ لباقي الغانمين ، وهو أصحّ قولي الشافعي(١) .

والثاني : أنّ نصيب المـُعْرض يُضمّ إلى الخُمْس ؛ لأنّ الغنائم في الأصل لله تعالى ؛ لقوله تعالى :( قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ ) (٢) فمن أعرض رجعت حصّته إلى أصلها(٣) .

ولو مات واحد من الغانمين ولم يُعرض ، انتقل حقّه إلى الورثة ؛ لأنّه ثبت له ملك أو حقّ ملك ، وكلاهما موروث ، فإن شاؤا أعرضوا ، وإن شاؤا طلبوا.

وللشافعيّة ثلاثة أوجه في أنّه هل يملك الغانمون قبل القسمة؟

أظهرها : أنّهم لا يملكون بل يملكون إن تملّكوا ؛ بدليل صحّة الإعراض ، ولو ملكوا بالاستيلاء ، لما سقط عنهم بالإعراض. ولأنّ للإمام أن يخصّ كلّ طائفة بنوعٍ من المال ، ولو ملكوا لم يجز إبطال حقّهم عن بعض الأنواع بغير اختيارهم.

والثاني : يملكون بالحيازة والاستيلاء ؛ لأنّ الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من الأموال سببٌ للملك(٤) . ولأنّ ملك الكفّار زال بالاستيلاء ، فلو لم يملكه الغانمون ، بقي الملك(٥) لا مالك له. نعم ، هو مِلْكٌ ضعيف يسقط بالإعراض ، ولا تجب الزكاة فيه قبل اختيار التملّك على الأظهر.

والثالث : أنّ ملكهم موقوف ، إن سلمت الغنيمة إلى أن اقتسموا ، ظهر‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٢) الأنفال : ١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : الملك. وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

(٥) في « ق ، ك» : ملك.

١٤٧

أنّهم ملكوها بالاستيلاء ، وإلّا بانّ بالموت أو الإعراض عدم الملك ؛ لأنّ قصد الاستيلاء على المال لا يتحقّق إلّا بالقسمة ؛ لما تقدّم من أنّ الغرض إعلاء كلمة الله تعالى ، فإذا اقتسموا تبيّنّا قصد التملّك بالاستيلاء.

وإذا قلنا بالوقف ، قال الجويني : لا نقول : نتبيّن بالقسمة أنّ حصّة كلّ واحد من الغانمين على التعيين صارت ملكاً بالاستيلاء ، بل نقول : إذا اقتسموا ، تبيّنّا أنّهم ملكوا الغنائم أوّلاً ملكاً مشاعاً ثمّ تتميّز الحصص بالقسمة(١) .

مسألة ٩٢ : لو وقع في المغنم مَنْ يُعتق على بعض الغانمين ، لم يُعتق حصّته ما لم يقع في حصّته ، ولم يمنعه ذلك عن الإعراض ، قاله بعض الشافعيّة(٢) .

وقال الشيخرحمه‌الله : الذي يقتضيه المذهب أن نقول : ينعتق منه نصيبه منه ، ويكون الباقي للغانمين(٣) . وبه قال أحمد(٤) .

وقال الشافعي : إنّه لا ينعتق عليه لا كلّه ولا بعضه(٥) . وهو مقتضى قول أبي حنيفة(٦) .

لنا : ما تقدّم من أنّ الملك يثبت للغانمين بالاستيلاء التامّ وقد وُجد ،

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٣.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢ - ٣٣.

(٤) المغني ١٠ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٩.

(٥) مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٨ ، المغني ١٠ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

(٦) المغني ١٠ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

١٤٨

ولأنّ ملك الكفّار قد زال ولا يزول إلّا إلى المسلمين ، وهو أحدهم ، فيكون له نصيب مشاع في الغنيمة ، فينعتق عليه ذلك النصيب.

احتجّ الشافعي : بأنّه لم يحصل تملّك تام ؛ إذ للإمام أن يعطيه حصّته من غيره ، فنصيبه غير متميّز من الغنيمة.

قال الشيخرحمه‌الله : والأوّل أقوى(١) .

ثمّ قال الشيخ(٢) : ينعتق نصيبه ، ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين ؛ لأصالة البراءة ، ولا دليل على شغلها(٣) . والقياس على المعتق باطل ؛ لأنّ هناك إنّما وجب عليه التقويم ؛ لأنّ العتق صدر عنه.

أمّا لو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم ، فإنّه ينعتق نصيبه قولاً واحد.

ولو رضي بالقسمة ، فالأقرب التقويم عليه ؛ لأنّ ملكه برضاه.

هذا إذا كان موسراً ، ولو كان معسراً ، عُتق قدر نصيبه ، ولم يقوّم عليه الباقي.

ولو أسر أباه منفرداً به ، لم ينعتق عليه ؛ لأنّ الأسير لا يصير رقيقاً بالأسر ، بل باختيار الإمام؛ لأنّ للإمام حقّ الاختيار إن شاء قَتَله ، وإن شاء استرقّه ، وان شاء منَّ عليه ، وإن شاء فاداه ، فإن اختار الإمام استرقاقه ، عُتق على السبابي أربعة أخماسه ، وقوّم الخُمْس عليه إن كان موسراً ، قاله بعض الشافعيّة(٤) .

قال : ولو أسر اُمّه ، أو ابنه الصغير ، فإنّه يصير رقيقاً بالأسر ، فإن‌

____________________

(١ و ٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢ - ٣٣.

(٣) أي : شغل الذمّة.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

١٤٩

اختار تملّكهما ، عُتق عليه أربعة أخماسهما ، وقوّم الباقي عليه إن كان موسراً ، وإن كان معسراً ، رقّ الباقي ، وإن لم يختر(١) التملّك ، كان أربعة الأخماس لمصالح المسلمين وخُمْسه لأهل الخُمْس(٢) .

قال : ولو أنّ حربيّاً باع من المسلمين امرأته وقد قهرها ، جاز. ولو باع أباه أو ابنه بعد قهرهما ، لم يجز ؛ لأنّه إذا قهر زوجته ، ملكها ، فيصحّ بيعها ، وإذا قهر أباه أو ابنه ، ملكه فعُتق عليه فلا يجوز بيعه(٣) .

ولو أعتق بعض الغانمين عبداً من الغنيمة قبل القسمة ، فإن كان ممّن لم يثبت فيه الرقّ ، كالرجل قبل استرقاقه ، لم يُعتق ؛ لأنّهعليه‌السلام قال : « لا عتق إلّا في ملك »(٤) وإن كان ممّن يملك، كالصبي والمرأة ، فالوجه عندنا أنّه يُعتق عليه قدر حصّته ويسري إلى الباقي ، فيقوّم عليه ، ويطرح باقي القيمة في المغنم.

هذا إذا كان موسراً ، وإن كان معسراً ، عُتق عليه قدر نصيبه ؛ لأنّه موسر بقدر حصّته من الغنيمة ، فإن كان بقدر حصّته من الغنيمة ، عُتق ولم يأخذ من الغنيمة شيئاً ، وإن كان دون حصّته(٥) ، أخذ باقي نصيبه ، وإن كان أكثر ، عُتق قدر نصيبه.

ولو أعتق عبداً آخر وفضل من حقّه عن الأوّل شي‌ء ، عُتق بقدره من‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : لم يتخيّر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٦ - ٤٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

(٣) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا.

(٤) سنن أبي داوُد ٢ : ٢٥٨ / ٢١٩٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٨٦ / ١١٨١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٢٠ ، سنن سعيد بن منصور ١ : ٢٥٣ / ١٠٢٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤١٩ بتفاوت يسير.

(٥) في « ق ، ك» : « حقّه » بدل « حصّته ».

١٥٠

الثاني ، وإن لم يفضل شي‌ء ، كان عتق الثاني باطلاً.

مسألة ٩٣ : ليس للغانم وطء جارية المغنم قبل القسمة ، فإن وطئ عالماً بالتحريم ، حُدّ بقدر نصيب غيره من الغانمين قلّوا أو كثروا ، وبه قال مالك وأبو ثور والشافعي في القديم(١) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : لا حدّ ؛ للشبهة(٢) .

قال الشافعي : بل يعزّر ، ولا ينفذ الاستيلاد في نصيبه. وإن قلنا : يملك ، ففي نفوذه للشافعيّة وجهان ؛ لضعف الملك(٣) .

وقيل : إن قلنا : يملك ، نفذ ، وإن قلنا : لا يملك ، فوجهان ، كاستيلاد الأب جارية الابن ، فإن نفذ في نصيبه وهو موسر بما يخصّه من الغنيمة أو بغيره ، سرى ، والولد جميعه حُرُّ ، وفي وجوب قيمة حصّة غيره من الولد إشكال ينشأ من أنّه ينتقل الملك إليه قبل العلوق أو بعده؟

وأمّا الحدّ : فلا يجب ، والمهر يجب جميعه إن قلنا : لا ملك له ، ويوضع في المغنم ، وإن قلنا : يملك ، حُطّ عنه قدر حصّته(٤) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤.

(٢) الاُمّ ٤ : ٢٦٩ - ٢٧٠ ، مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٠ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.

(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ وما بعدها ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ وما بعدها ، والحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ وما بعدها.

١٥١

ولو وطئها جاهلاً بالتحريم ، فلا حدّ إجماعاً ؛ لأنّ الشركة شبهة ، وهو غير عالم.

وأمّا المهر : فقال الشيخ : لا يجب عليه المهر ، لعدم الدلالة على شغل الذمّة به(١) .

وقال الشافعي : يجب عليه ؛ لأنّه وطئ(٢) في غير ملكٍ سقط فيه الحدّ عن الواطئ ، فيجب المهر ، كوطىء الأب جارية ابنه(٣) .

ولو أوجبنا المهر ثمّ قسّمت الغنيمة فحصلت الجارية في نصيبه ، لم يسقط ؛ لأنّه وجب بالوطىء السابق.

ولو أحبلها ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون حكم ولدها حكمها ، فيكون له منه بقدر نصيبه من الغنيمة ، ويقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه ، ويلزمه سهم الغانمين ، وينظر فإن كانت القيمة قدر حقّه ، فقد استوفى حقّه ، وإن كان أقلّ ، اُعطي تمام حقّه ، وإن كان أكثر ، ردّ الفضل ، ويلحق به الولد لحوقاً صحيحاً ؛ لأنّه شبهة ، وتكون الجارية اُمَّ ولده(٤) . وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .

وقال أبو حنيفة : يكون الولد رقيقاً ولا يلحق نسبه ؛ لأنّ وطئه لم يصادف‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٢) في « ق » : وطؤٌ.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١ ، المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٥) مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٦ و ٢٣٧ ، الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.

١٥٢

ملكاً ؛ لأنّ الغانم يملك بالقسمة(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ ملكهم(٢) يتحقّق بالاستيلاء ، فلهُمْ نصيبٌ.

قال الشيخرحمه‌الله : هذه الجارية تصير اُمّ ولده في الحال(٣) . وبه قال أحمد(٤) .

وقال الشافعي : لا تصير اُمّ ولد في الحال ، لأنّها ليست ملكاً له ، فإذا ملكها بعد ذلك ، ففي صيرورتها اُمّ ولد قولان(٥) .

فعلى قول الشيخرحمه‌الله تُقوّم الجارية عليه ، ويغرم سهم الغانمين(٦) . وبه قال أحمد(٧) . وللشافعي قولان(٨) .

قال الشيخرحمه‌الله : إذا وضعت ، نُظر فإن كانت قُوّمت عليه قبل الوضع ، فلا يُقوّم عليه الولد ؛ لأنّ الولد إنّما يُقوّم إذا وَضَعَتْ وفي هذه الحال وَضَعَتْه في ملكه ، وإن كانت بعدُ لم تُقوّم عليه ، قُوّمت هي والولد معاً بعد الوضع ، واُسقط منه نصيبه ، واُغرم الباقي للغانمين(٩) ؛ لأنّه منع من رقّه ؛ لشبهةٍ بالوطىء.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٦ و ٢٣٧.

(٢) أي : ملك الغانمين.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٤) المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٠ و ٤٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

(٦) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٧) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

(٨) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٧ و ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ و ٤٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦.

(٩) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

١٥٣

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : أنّه تلزمه قيمته حين الوضع تُطرح في المغنم ؛ لأنّه فوّت رقّه ، فأشبه ولد المغرور.

والثانية : لا ضمان عليه بقيمته ؛ لأنّه ملكها حين علِقَتْ ، ولم يثبت ملك الغانمين في الولد بحال ، فأشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئها ، ولأنّه يُعتق حين علوقه ولا قيمة له حينئذٍ(١) .

والحقّ ما قاله الشيخ ؛ لأنّها قبل التقويم ملك الغانمين. ونمنع عتقه من حين علوقه ، وبعد التقويم ولدت على ملكه ، فكان الولد له ، ولا قيمة عليه للغانمين.

ولو وطئها وهو معسر ، قال الشيخرحمه‌الله : تُقوّم عليه مع ولدها ، ويستسعى في نصيب الباقين ، فإن لم يسع في ذلك ، كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين ، ويكون الولد حُرّاً بمقدار نصيبه ، والباقي يكون مملوكاً لهم ، والجارية اُمّ ولد وإن ملكها فيما بعدُ(٢) .

وقال بعض العامّة : إذا وطئها وهو معسر ، كان في ذمّته قيمتها وتصير اُمَّ ولد ؛ لأنّه استيلاد جعل بعضها اُمّ ولد ، فجعل جميعها اُمّ ولد ، كاستيلاد جارية الابن(٣) .

وقال آخرون : يحسب عليه قدر حصّته من الغنيمة ، ويصير ذلك المقدار اُمَّ ولد ، والباقي رقيق للغانمين(٤) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

١٥٤

ولو وطئ الأب جاريةً من المغنم وليس له نصيب فيها بل لولده ، كان الحكم فيه كما لو وطىء الابن.

البحث الثاني : في الاُسارى.

مسألة ٩٤ : الاُسارى ضربان : ذكور وإناث ، والذكور إمّا بالغون أو أطفال ، وهُمْ مَنْ لم يبلغ خمس عشرة سنة.

فالنساء والأطفال يُملكون بالسبي ، ولا يجوز قتلهم إجماعاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء والولدان(١) . ويكون حكمهم مع السبي حكم سائر أموال الغنيمة : الخُمْس لأهله ، والباقي للغانمين.

ولو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه ، اعتبر بالإنبات ، فإن أنبت الشعر الخشن على عانته ، حُكم ببلوغه ، وإن لم ينبت ذلك ، جُعل من جملة الذرّيّة ؛ لأنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا ، وأجازه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الباقرعليه‌السلام ، قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عرضهم يومئذٍ على العانات ، فمَنْ وجده أنبت قَتَله ، ومَنْ لم يجده أنبت ألحقَه بالذراري »(٣) .

وأمّا البالغون الأحرار : فإن اُسروا قبل تقضّي الحرب وانقضاء القتال ، لم يجز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره ، ولا استرقاقهم ، بل يتخيّر الإمام بين قتلهم‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٥٤ / ٢٦٧٢ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٣٩ / ٢٦٢٦ و ٢٦٢٧ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٥ : ٢٠٢ / ٩٣٨٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٩ : ٧٥ / ١٥٠.

(٢) شرح معاني الآثار ٣ : ٢١٦ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، وانظر : سنن البيهقي ٦ : ٥٨.

(٣) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٩.

١٥٥

وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فيتركهم حتى ينزفوا بالدم ويموتوا.

وإن اُسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضى القتال ، لم يجز قتلهم ، ويتخيّر الإمام بين أن يمنّ عليهم فيطلقهم ، وبين أن يفاديهم على مالٍ ويدفعونه إليه ، ويخلص به رقابهم من العبوديّة ، وبين أن يسترقّهم ويستعبدهم. ذهب إليه علماؤنا أجمع.

وقال الشافعي : يتخيّر الإمام بين أربعة أشياء : أن يقتلهم صبراً بضرب الرقبة ، لا بالتحريق ولا بالتغريق ، ولا يمثّل بهم ، أو يمنّ عليهم بتخلية سبيلهم ، أو يفاديهم بالرجال أو بالمال على ما يراه من المصلحة لا على اختيار الشهوة ، أو يسترقّهم ، ويكون مال الفداء ورقابُهم إذا استُرقّوا كسائر أموال الغنيمة(١) . وهو رواية عن أحمد(٢) ، ولم يفرّقوا بين أن يستأسروا قبل انقضاء القتال أو بعده.

وقال أبو حنيفة : ليس له المنّ والفداء ، بل يتخيّر بين القتل والاسترقاق لا غير(٣) .

وقال أبو يوسف : لا يجوز المنّ ، ويجوز الفداء بالرجال دون الأموال(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٠ - ٤٥١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٣ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٣١ ، المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٢) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٢٧ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٢.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠١ - ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ - ١٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤١ - ١٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٤ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٣١ ، المغني ١٠ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ - ١٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤١ - ١٤٢.

١٥٦

وقال مالك : يتخيّر بين القتل والاسترقاق والفداء بالرجال دون المال(١) . وهو رواية عن أحمد(٢) ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور(٣) .

وفي رواية عن مالك : لا يجوز المنّ بغير فداء(٤) .

وحكي عن الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير كراهة قتل الاُسارى(٥) .

لنا : قوله تعالى :( فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) (٦) .

وقتل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بَدْر عقبة بن أبي مُعيط والنضر بن الحارث(٧) .

وروى العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قَتَل عقبة صبراً(٨) . وقَتَل أبا عزّة يوم اُحد(٩) . ومَنَّ على ثمامة بن أثال(١٠) . وقال في اُسارى بَدْر : « لو كان مُطعم ابن عَدي حيّاً ثمّ سألني في هؤلاء النتنى(١١) لأطلقتهم له »(١٢) وفادى اُسارى‌

____________________

(١) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠.

(٢ - ٥) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٦) سورة محمد : ٤.

(٧) الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المغني ١٠ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٠.

(٨) المغني ١٠ : ٣٩٤.

(٩) سنن البيهقي ٩ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المغني ١٠ : ٣٩٤.

(١٠) سنن البيهقي ٦ : ٣١٩ ، و ٩ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المغني ١٠ : ٣٩٤.

(١١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « السبي » بدل « النَتْنى ». وما أثبتناه من المصادر. وفي النهاية - لابن الأثير - ٥ : ١٤ « نتن » : النَتْنى يعني اُسارى بَدْر ، واحدهم نَتِنُ ، كزَمِنٍ وزَمْنى ، سمّاهم نَتْنى ؛ لكفرهم. انتهى.

(١٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٦١ / ٢٦٨٩ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٩ ، مسند أحمد ٥ : ٣٥ / ١٦٢٩١ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢ : ١١٧ / ١٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٣٩٤.

١٥٧

بَدْر - وكانوا ثلاثةً وسبعين رجلاً - كلّ واحد بأربعمائة(١) . وفادى رجلاً أسره أصحابه برجلين أسرتهما ثقيف من أصحابه(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لم يقتل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلاً صبراً قطّ غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط ، وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك »(٣) .

ولأنّ كلّ خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى ، فإنّ ذا القوّة والنكاية في المسلمين قتله أنفع وبقاؤه أضرّ ، والضعيف ذا المال لا قدرة له على الحرب ، ففداؤه أصلح للمسلمين ، ومنهم مَنْ هو حسن الرأي في الإسلام ويرجى إسلامه ، فالمنّ عليه أولى أو يرجى بالمنّ عليه المنّ على الاُسارى من المسلمين(٤) ، أو يحصل بخدمته نفع ويؤمن ضرره ، كالصبيان والنساء ، فاسترقاقه أولى ، والإمام أعرف بهذه المصالح ، فكان النظر إليه في ذلك كلّه.

وأمّا الذي يدلّ على التفصيل : قول الصادقعليه‌السلام : « كان أبي يقول : إنّ للحرب حكمين : إذا كانت الحرب قائمةً لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها ، فكلّ أسير اُخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحّط في دمه حتى يموت » إلى أن قال : « والحكم الآخر : إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير اُخذ على تلك الحال وكان في أيديهم فالإمام فيه‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٣٩٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠.

(٣) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤٠.

(٤) في « ق ، ك» : على اُسارى المسلمين.

١٥٨

بالخيار إن شاء مَنَّ عليهم(١) ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم ، فصاروا عبيداً»(٢) .

احتجّ مالك بأنّه لا مصلحة في المنّ بغير عوض(٣) . وهو ممنوع.

واحتجّ عطاء بقوله تعالى :( فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) (٤) فخيّره بعد الأسر بين هذين لا غير(٥) .

وهو تخيير في الأسير بعد انقضاء الحرب.

واحتجّ أبو حنيفة : بقوله تعالى :( اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ )(٦) بعد قوله (فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) (٧) لأنّ آية المنّ نزلت بمكة وآية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت ، وهي براءة ، فيكون ناسخاً(٨) .

ونمنع النسخ ؛ فإنّ العامّ والخاصّ إذا تعارضاً ، عُمل بالعامّ في غير صورة الخاصّ.

وهذا التخيير ثابت في كلّ أصناف الكفّار ، سواء كانوا ممّن يُقّر على دينه بالجزية ، كأهل الكتاب ، أو لا ، كأهل الحرب - وبه قال الشافعي(٩) - لأنّ الحربيّ كافر أصلي ، فجاز استرقاقه كالكتابيّ ، ولأنّ حديث الصادق(١٠) عليه‌السلام

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « عليه » بدل « عليهم ». وما أثبتناه من المصادر.

(٢) الكافي ٥ : ٣٢ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٣) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٤) سورة محمد : ٤.

(٥) المغني ١٠ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٦) التوبة : ٥.

(٧) سورة محمّد : ٤.

(٨) اُنظر : بدائع الصنائع ٧ : ١٢٠ ، والمغني ١٠ : ٣٩٤ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٩) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٧ ، روضة الطالبين. ٧ : ٤٥١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

(١٠) اُنظر الهامش (٢)

١٥٩

عامّ في كلّ أسير.

وقال الشيخرحمه‌الله : إن اُسر رجل بالغ ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممّن له شبهة كتاب ، فالإمام مخيّر فيه على ما مضى بين الأشياء الثلاثة ، وإن كان من عَبَدة الأوثان ، تخيّر الإمام فيه بين المفادة والمنّ ، ويسقط الاسترقاق(١) . وبه قال أبو سعيد الاصطخري(٢) . وعن أحمد روايتان(٣) .

وقال أبو حنيفة : يجوز في العجم دون العرب(٤) . وهو قول الشافعي في القديم(٥) .

واحتجّ الشيخرحمه‌الله بأنّه لا يجوز له إقرارهم بالجزية ، فلا يجوز له إقرارهم بالاسترقاق.

ونمنع الملازمة ، ويبطل بالنساء والصبيان ، فإنّهم يسترقّون ولا يُقرّون بالجزية.

وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة ، فمتى رأى الإمام المصلحة في خصلة من هذه الخصال ، تعيّنت عليه ، ولم يجز العدول عنها ، ولو تساوت المصالح ، تخيّر تخيير شهوة.

وقال مالك : القتل أولى(٦) .

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٠.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠.

(٣) المغني ١٠ : ٣٩٣ و ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١١٧ - ١١٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المغني ١٠ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥١.

(٦) المغني ١٠ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٠.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463