فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة الجزء ٣

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة17%

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
الصفحات: 450

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 450 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 165088 / تحميل: 6280
الحجم الحجم الحجم
فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

(أقول ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ١ ص ٢ ٥٤ ) و قال فيه : بعثه اللّه إلى قومه فضربوه على قرنه فمات ثم أحياه اللّه لجهادهم ، ثم بعثه اللّه إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر فمات فأحياه اللّه لجهادهم ، فلذلك سمىّ ذو القرنين ، وإن فيكم مثله ، قال : أخرجه ابن عبد الحكم فى فتوح مصر وابن أبى عاصم فى السنة ، وابن الأنبارى فى المصاحف ، وابن مردويه ، وابن المنذر ، وابن أبى عاصم ، وذكره المحب الطبرى أيضا فى الرياض النضرة ( ج ٢ ص ٢١٠ ) ثم قال : وقال الهروى فى قوله تعالى : ( ويسألونك عن ذى القرنين ) قال : إنما سمىّ ذا القرنين لأنه دعا قومه إلى عبادة اللّه فضربوه على قرنه الأيمن فمات ثم أحياه اللّه عز وجل فضربوه على قرنه الأيسر فمات فأحياه اللّه تعالى ، قال : ومن ذلك قول على عليه السلام حين ذكر قصة ذى القرنين قال : وفيكم مثله ، فنرى أنه إنما عنى نفسه لأنه ضرب على رأسه ضربتين إحداهما يوم الخندق والأخرى ضربة ابن ملجم ، فيجوز أن تكون الإشارة إلى ذلك بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : وإنك ذو قرنيها أى ذو قرنى هذه الأمة كما كان ذو القرنين فى تلك الأمة.

٨١

باب

إن قاتل علي عليه السّلام أشقى الناس

[السيوطى فى الدر المنثور ] فى ذيل تفسير سورة والشمس ، قال : وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه والبغوى وأبو نعيم فى الدلائل عن عمار ابن ياسر قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلى عليه السلام : ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال : بلى ، قال : رجلان اخيمر ثمود الذى عقر الناقة ، والذى يضربك على هذا ـ يعنى قرنه ـ حتى تبتل منه هذه ـ يعنى لحيته ـ قال : وأخرج الطبرانى وابن مردويه وأبو نعيم مثله من حديث صهيب وجابر بن سمرة.

[خصائص النسائى صاحب الصحيح المعروف ص ٣٩ ] روى بسنده عن عمار بن ياسر قال : كنت أنا وعلى بن أبى طالب عليه السلام رفيقين فى غزوة العشيرة من بطن ينبع فلما نزلها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أقام بها شهرا فصالح فيها بنى مدلج وحلفاءهم من ضمرة فوادعهم ، فقال لى على عليه السلام : هل لك يا أبا اليقظان أن نأتى هؤلاء نفر من بنى مدلج يعملون فى عين لهم فننظر كيف يعملون؟ قال : قلت : إن شئت ، فجئناهم فنظرنا إلى أعمالهم ساعة

٨٢

ثم غشينا النوم فانطلقت أنا وعلى عليه السلام حتى اضطجعنا فى ظل صور من النخل وفى دقعاء من التراب فنمنا فو اللّه ما أهبنا إلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يحركنا برجله وقد تربنا من تلك الدقعاء التى نمنا فيها فيومئذ ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلىّ عليه السلام : ما لك يا أبا تراب؟ لما يرى عليه من التراب ، ثم قال : ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا : بلى يا رسول اللّه قال : احيمر ثمود الذى عقر الناقة والذى يضربك على هذه ـ ووضع يده على قرنه ـ حتى يبل منها هذه ـ وأخذ بلحيته ـ ( أقول ) ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ٤ ص ٢ ٦ ٢ ) والحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ٣ ص ١ ٤ ٠ ) والطحاوى أيضا فى مشكل الآثار ( ج ١ ص ٣ ٥ ١ ) وابن جرير الطبرى أيضا فى تاريخه ( ج ٢ ص ١٢٣ ) بطريقين ، والمتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٦ ص ٣٩٩ ) وقال : أخرجه البغوى والطبرانى وابن مردويه وأبو نعيم وابن عساكر وابن النجار.

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١١٣ ] روى بسنده عن أبى سنان الدؤلى إنه عاد عليا عليه السلام فى شكوى له شكاها قال : فقلت له : لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين فى شكواك هذه فقال : لكنى واللّه ما تخوفت على نفسى منه لأنى سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الصادق المصدوق يقول : إنك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا ـ وأشار إلى صدغيه ـ فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عافر الناقة أشقى ثمود ( قال الحاكم ) هذا حديث صحيح على شرط البخارى ( أقول ) ورواه البيهقى أيضا فى ( ج ٨ ص ٥ ٨ ) وابن الأثير أيضا فى أسد الغابة ( ج ٤ ص ٣٣ ) باختلاف فى اللفظ ، وغير هؤلاء أيضا من أئمة الحديث

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١ ص ١٣٠ ] روى بسنده عن عبد اللّه ابن سبع قال : سمعت عليا عليه السلام يقول : لتخضبن هذه

٨٣

من هذه فما ينتظر بى الأشقى قالوا : يا أمير المؤمنين فأخبرنا به نبير عترته ، قال : إذا تاللّه تقتلون بى غير قاتلى ( الحديث ) ، ( أقول ) ورواه ابن سعد أيضا فى طبقاته ( ج ٣ ص ٢٢ ) والخطيب البغدادى أيضا فى تاريخ بغداد ( ج ١٢ ص ٥ ٧ ).

[طبقات ابن سعد ج ٣ القسم ١ ص ٢١ ] روى بسنده عن أبى الطفيل قال : دعا على عليه السلام الناس إلى البيعة فجاء عبد الرحمن بن ملجم المرادى فرده مرتين ، ثم أتاه فقال : ما يحبس أشقاها لتخضبن ( أو لتصبغن ) هذه من هذا ـ يعنى لحيته من رأسه ـ ثم تمثل بهذين البيتين.

أشدد حيازيمك للموت

فان الموت آتيك

ولا تجزع من القتل

إذا حلّ بواديك

(أقول ) ورواه الطحاوى أيضا فى مشكل الآثار ( ج ١ ص ٣ ٥ ٢ ) وقال فيه : ما أنجس أشقاها ، أى بتقديم النون على الجيم ، ولعله من تحريف الناسخ أو الطابع ، فلاحظ ، ورواه ابن الأثير أيضا فى أسد الغابة ( ج ٤ ص ٣ ٥ ).

[الطبقات أيضا ج ٣ القسم ١ ص ٢٢ ] روى بسنده عن عبيدة قال : قال على عليه السلام : ما يحبس أشقاكم أن يجىء فيقتلنى اللهم قد سئمتهم وسئمونى فأرحهم منى وأرحنى منهم.

[الطبقات أيضا ج ٣ القسم ١ ص ٢٢ ] روى بسنده عن عبيد اللّه إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لعلى عليه السلام : يا علىّ من أشقى الأولين والآخرين؟ قال : اللّه ورسوله أعلم ، قال : أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين الذى يطعنك يا علىّ ـ وأشار إلى حيث يطعن.

[تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ١ ص ١٣٥ ] روى بسنده

٨٤

عن جابر بن سمرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلى عليه السّلام : من أشقى الأولين؟ قال : عاقر الناقة ، قال : فمن أشقى الآخرين؟ قال : اللّه ورسوله أعلم ، قال : قاتلك ، ( أقول ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٦ ص ٣٩٨ ) وقال : أخرجه ابن عساكر ، وذكره الزمخشرى أيضا فى الكشاف والفخر الرازى فى تفسيره الكبير كلاهما فى ذيل تفسير قوله تعالى :( هٰذِهِ نٰاقَةُ اَللّٰهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهٰا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اَللّٰهِ وَلاٰ تَمَسُّوهٰا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ ) فى سورة الأعراف.

[أسد الغابة لابن الأثير ج ٤ ص ٣٤ ] روى بسنده عن صهيب قال : قال على عليه السلام : قال لى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : من أشقى الأولين؟ قلت : عاقر الناقة ، قال : صدقت ، قال : فمن أشقى الآخرين؟ قلت : لا علم لى يا رسول اللّه ، قال : الذى يضربك على هذا ـ وأشار بيده إلى يافوخه ـ وكان يقول : وددت أنه قد انبعث أشقاكم فخضب هذه من هذه ـ يعنى لحيته من دم رأسه ـ ( أقول ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٦ ص ٤ ١١ ) وقال : أخرجه ابن عساكر ، وذكره المحب الطبرى أيضا فى الرياض النضرة ( ج ٢ ص ٢ ٤ ٨ ) وقال : أخرجه أبو حاتم والملا فى سيرته ، وذكره ابن عبد البر أيضا فى استيعابه ( ج ٢ ص ٤ ٠٧ ) وذكره العسقلانى ايضا فى فتح البارى ج ٨ ص ٧ ٦ وقال اخرجه ابو يعلى باسناد لين وعند البزار باسناد جيد

[الثعلبى فى قصص الأنبياء ص ١٠٠ ] روى بسنده عن الضحاك بن مزاحم قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : يا علىّ أتدرى من أشقى الأولين؟ قال : قلت : اللّه ورسوله أعلم ، قال : عاقر الناقة ، قال : يا علىّ أتدرى من أشقى الآخرين؟ قال : قلت : اللّه ورسوله أعلم قال : قلتلك.

٨٥

[كنز العمال ج ٦ ص ٤١٢ ] قال : عن على عليه السلام ، قال : أخبرنى الصادق المصدوق أنى لا أموت حتى أضرب على هذه ـ وأشار إلى مقدم رأسه الأيسر ـ فتخضب هذه منها بدم ـ وأخذ بلحيته ـ وقال : يقتلك أشقى هذه الأمة كما عقر ناقة اللّه أشقى بنى فلان من ثمود ، فنسبه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى فخذه الدنيا دون ثمود ، قال : أخرجه عبد بن حميد وابن عساكر.

[كنز العمال أيضا ج ٦ ص ٤١٢ ] قال : عن سعيد بن المسيب قال : رأيت عليا عليه السلام على المنبر وهو يقول : لتخضبن هذه من هذه ـ وأشار بيده إلى لحيته وجبينه ـ فما حبس أشقاها؟ فقلت : لقد ادعى على عليه السلام علم الغيب فلما قتل علمت أنه قد كان عهد اليه ، قال : أخرجه ابن عساكر.

[نور الأبصار للشبلنجى ص ٩٧ ] قال : وفى الفصول المهمة قيل : وسئل على عليه السلام وهو على المنبر فى الكوفة عن قوله تعالى :( مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اَللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ) فقال : اللهم غفرا هذه الآية نزلت فىّ وفى عمى حمزة وفى ابن عمى عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب ، فأما عبيدة فانه قضى نحبه شهيدا يوم بدر ، وأما عمى حمزة فانه قضى نحبه شهيدا يوم احد ، وأما أنا فأنتظر أشقاها يخضب هذه من هذا ـ وأشار إلى لحيته ورأسه ـ عهدا عهده إلى حبيبى أبو القاسم صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ( أقول ) وذكره ابن حجر أيضا فى صواعقه ( ص ٨٠ ).

٨٦

باب

إن ابن ملجم لعنه اللّه

يختطفه الطير كل يوم ويتقيأه

[نور الأبصار للشبلنجى ص ٩٨ ] قال : غريبة من كتاب المناقب لأبى بكر الخوارزمى قال : قال أبو القاسم بن محمد : كنت فى المسجد الحرام فرأيت الناس مجتمعين حول مقام ابراهيم عليه السلام فقلت : ما هذا؟ فقالوا : راهب قد أسلم وجاء إلى مكة وهو يحدث بحديث عجيب ، فأشرفت عليه فاذا شيخ كبير عليه جبة صوف وقلنسوة صوف عظيم الجثة وهو قاعد عند المقام يحدث الناس وهم يستمعون له فقال : بينما أنا قاعد فى صومعتى فى بعض الأيام إذ أشرفت منها إشرافة فاذا طائر كالنسر الكبير قد سقط على صخرة على شاطىء البحر فتقيأ فرمى من فيه ربع إنسان ، ثم طار فغاب يسيرا ثم عاد فتقيأ ربعا آخر ، ثم طار وعاد فتقيا هكذا ، إلى أن تقيأ أربعة أرباع إنسان ثم طار فدنت الأرباع بعضها من بعض فالتأمت ، فقام منها إنسان كامل وأنا أتعجب مما رأيت ، فاذا بالطائر قد انقض عليه فاختطف ربعه ، ثم طار ثم عاد واختطف ربعا آخر ، ثم طار وهكذا إلى أن اختطف جميعه ، فبقيت متفكرا وأنحسر أن لا كنت سألته من هو وما هى قصته ، فلما كان فى

٨٧

اليوم الثانى إذا بالطائر قد أقبل وفعل كفعله بالأمس ، فلما التأمت الأرباع وصارت شخصا كاملا نزلت من صومعتى مبادرا اليه وسألته باللّه من أنت يا هذا؟ فسكت ، فقلت : بحق من خلقك إلا ما أخبرتنى من أنت؟ فقال : أنا ابن ملجم فقلت : ما قصتك مع هذا الطائر ، قال : قتلت على بن أبى طالب فوكل اللّه بى هذا الطائر يفعل بى ما ترى كل يوم ، فخرجت من صومعتى وسألت عن على بن أبى طالب فقيل لى : إنه ابن عم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأسلمت وأتيت إلى بيت اللّه الحرام قاصدا للحج وزيارة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم.

٨٨

باب

في لين علي عليه السّلام بقاتله

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١٤٤ ] روى بسنده عن الشعبى قال : لما ضرب ابن ملجم لعنه اللّه عليا عليه السلام تلك الضربة أوصى به على عليه السّلام فقال : قد ضربنى فاحسنوا اليه وألينوا له فراشه ، فان أعش فهضم أو قصاص وإن أمت فعاجلوه فانى مخاصمه عند ربى عز وجل ، ( أقول ) فهضم ـ أى أترك له حقى.

[مسند الإمام الشافعى ] فى كتاب قتال أهل البغى ( ص ١٨٠ ) قال : أخبرنا ابراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه إن عليا عليه السلام قال فى ابن ملجم ـ بعد ما ضربوه ـ أطعموه واسقوه وأحسنوا أساره ، فان عشت فأنا ولي دمى أعفو إن شئت وإن شئت استقدت ، وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا.

[كنز العمال ج ٦ ص ٤١٣ ] قال : عن جعفر بن محمد عن أبيه إن عليا عليه السلام كان يخرج إلى الصبح ومعه درة يوقظ بها الناس فضربه ابن ملجم لعنه اللّه ، فقال عليه السلام : أطعموه واسقوه وأحسنوا أساره ، فان عشت فأنا ولي دمى أعفو إن شئت وإن شئت استقدت ، وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا ، قال : أخرجه الشافعى والبيهقى.

٨٩

باب

في الجواب عما قاله عمران بن

حطان الخارجي لعنه اللّه

[الاستيعاب لابن عبد البر ج ٢ ص ٤٧١ ] روى بسنده عن عبد اللّه ابن مالك قال : جمع الأطباء لعلى عليه السلام يوم جرح ـ وكان أبصرهم بالطب كثير بن عمرو السكونى. وكان يقال له أثير بن عمرو ، وكان صاحب كسرى يتطبب ، وهو الذى ينسب اليه صحراء أثير ـ فأخذ رية شاة حارة فتتبع عرقا منها فاستخرجه فأدخله فى جراحة على عليه السلام ثم نفح العرق فاستخرجه فاذا عليه بياض الدماغ ، وإذا الضربة قد وصلت إلى أم رأسه فقال : يا أمير المؤمنين إعهد عهدك فانك ميت ( قال ) وفى ذلك يقول عمران ابن حطان الخارجى.

يا ضربة من تقى ما أراد بها

إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا

إنى لأذكره حينا فأحسبه

أو فى البرية عند اللّه ميزانا

(قال ) وقال بكر بن حماد التاهرتى(١) رضوان اللّه عليه معارضا له فى ذلك :

__________________

١ ـ فى نور الأبصار للشبلنجى ص ٩٨ سمى الشاعر ( بكر بن حسان ) فلاحظ.

٩٠

قل لابن ملجم والأقدار غالبة

هدمت ويلك للإسلام أركانا

قتلت أفضل من يمشى على قدم

وأول الناس إسلاما وإيمانا

وأعلم الناس بالقرآن ثم بما

سن الرسول لنا شرعا وتبيانا

صهر النبى ومولاه وناصره

أضحت مناقبه نورا وبرهانا

وكان منه على رغم الحسود له

ما كان هارون من موسى بن عمرانا

وكان فى الحرب سيفا صارما ذكرا

ليثا إذا لقى الأقران أقرانا

ذكرت قاتله والدمع منحدر

فقلت سبحان رب الناس سبحانا

إنى لأحسبه ما كان من بشر

يخشى المعاد ولكن كان شيطانا

أشقى مراد إذا عدت قبائلها

وأخسر الناس عند اللّه ميزانا

كعاقر الناقة الأولى التى جلبت

على ثمود بأرض الحجر خسرانا

قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها

قبل المنية أزمانا فأزمانا

فلا عفا اللّه عنه ما تحمله

ولا سقى قبر عمران بن حطانا

لقوله فى شقى ظل مجترما

ونال ما ناله ظلما وعدوانا

( يا ضربة من تقى ما أراد بها

إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا )

بل ضربة من غوى أوردته لظى

فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا

كأنه لم يرد قصدا بضربته

إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا

[نور الأبصار للشبلنجى ص ٩٨ ] قال : ولما سمع القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد اللّه الشافعى قول عمران بن حطان الرقاشى الخارجى :

للّه در المرادى الذى فتكت

كفاء مهجة شر الخلق إنسانا

يا ضربة من تقى ما أراد بها

إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا

إنى لأذكره يوما فأحسبه

أوفى البرية عند اللّه ميزانا

فأجابه بقوله :

إنى لأبرأ مما أنت قائله

عن ابن ملجم الملعون بهتانا

٩١

يا ضربة من شقى ما أراد بها

إلا ليهدم للإسلام أركانا

إنى لأذكره يوما فألعنه

دينا وألعن عمرانا وحطانا

عليه ثم عليه الدهر متصلا

لعائن اللّه إسرارا وإعلانا

فانتما من كلاب النار جاء به

نص الشريعة برهانا وتبيانا

عليكما لعنة الجبار ما طلعت

شمس وما أوقدوا فى الكون نيرانا

٩٢

باب

في وفود الملائكة والنبيين على علي عليه السّلام

بعد ما ضربه ابن ملجم لعنه اللّه

[أسد الغابة لابن الأثير ج ٤ ص ٣٨ ] روى بسنده عن عمرو ذى مرّ قال : لما أصيب على عليه السلام بالضربة دخلت عليه وقد عصّب رأسه قال : قلت : يا أمير المؤمنين أرنى ضربتك قال : فحلها فقلت : خدش وليس بشىء ، قال : إنى مفارقكم ، فبكت أم كلثوم من وراء الحجاب فقال لها : أسكتى فلو ترين ما أرى لما بكيت ، قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ماذا ترى؟ قال : هذه الملائكة وفود والنبيون وهذا محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : يا علىّ إبشر فما تصير اليه خير مما أنت فيه.

٩٣

باب

إن عليا عليه السّلام اتاه أمر اللّه وهو خميص

[أسد الغابة لابن الأثير ج ٤ ص ٣٥ ] روى بسنده عن عثمان بن المغيرة قال : لما دخل شهر رمضان جعل على عليه السلام يتعشى ليلة عند الحسن عليه السلام وليلة عند الحسين عليه السلام وليلة عند عبد اللّه بن جعفر لا يزيد على ثلاث لقم ويقول : يأتى أمر اللّه وأنا خميص ، وإنما هى ليلة أو ليلتان ( أقول ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٦ ص ٤ ١٣ ) ولكن ذكر ابن عباس مكان عبد اللّه بن جعفر وقال فى آخره : فأصيب من آخر الليل قال : أخرجه ابن عساكر.

[كنز العمال ج ٦ ص ٤١١ ] قال : عن جعفر لما دخل شهر رمضان كان على عليه السلام يفطر عند الحسن عليه السلام ليلة وعند الحسين عليه السلام ليلة وليلة عند عبد اللّه بن جعفر لا يزيد على اللقمتين أو ثلاثا ، فقيل له فقال : إنما هى ليال قلائل يأتى أمر اللّه وأنا خميص ، فقتل من ليلته قال : أخرجه العسكرى.

٩٤

باب

إن اللّه يتوفى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم وعليا عليه السّلام

بمشيته دون عزرائيل

[الرياض النضرة ج ٢ ص ١٦٥ ] قال : عن أبى ذر قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لما أسرى بى مررت بملك جالس على سرير من نور وإحدى رجليه فى المشرق والأخرى فى المغرب وبين يديه لوح ينظر فيه والدنيا كلها بين عينيه والخلق بين ركبتيه ويده تبلغ المشرق والمغرب ، فقلت : يا جبريل من هذا؟ قال : هذا عزرائيل تقدم فسلم عليه فتقدمت وسلمت عليه ، فقال : وعليك السلام يا أحمد ما فعل ابن عمك عليّ؟ فقلت : وهل تعرف ابن عمى عليا؟ قال : وكيف لا أعرفه وقد وكلنى اللّه بقبض أرواح الخلائق ما خلا روحك وروح ابن عمك على بن أبى طالب فان اللّه يتوفا كما بمشيته ، قال : خرجه الملا فى سيرته.

٩٥

باب

إن عليا عليه السّلام حنط

بفاضل حنوط النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم

[مستدرك الصحيحين ج ١ ص ٣٦١ ] روى بسنده عن أبى وائل قال : كان عند على عليه السلام مسك فأوصى أن يحنط به قال : وقال على عليه السّلام : وهو فضل حنوط رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ( أقول ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٦ ص ٤ ١٢ ) وقال : أخرجه ابن سعد والبيهقى وابن عساكر.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ٢٤٧ ] قال : وروى هارون بن سعيد إنه كان عند على عليه السلام مسك أوصى أن يحنط به وقال : فضل من حنوط رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، قال : أخرجه البغوى.

٩٦

باب

في دعاء علي عليه السّلام أن يجعل اللّه قبره

في الربوة وهي النجف

[كنز العمال ج ١ ص ٢٥٨ ] قال : عن جعفر الصادق عليه السلام إنه سئل عن قوله تعالى :( وَآوَيْنٰاهُمٰا إِلىٰ رَبْوَةٍ ذٰاتِ قَرٰارٍ وَمَعِينٍ ) قال : الربوة النجف ، والقرار المسجد ، والمعين الفرات ( ثم قال ) إن نفقة فى الكوفة بالدرهم الواحد تعدل بمائة درهم فى غيرها ، والركعة بمائة ركعة ، ومن أحب أن يتوضأ بماء الجنة ويشرب من ماء الجنة ويغتسل بماء الجنة فعليه بماء الفرات فان فيه شعبين من الجنة ، وينزل من الجنة كل ليلة مثقالان من مسك فى الفرات ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام على باب النجف ويقول : وادى السلام ، ومجمع أرواح المؤمنين ، ونعم المضجع للمؤمنين هذا المكان ، وكان يقول : اللهم اجعل قبرى بها ، قال : أخرجه ابن عساكر.

٩٧

باب

في الآية التى ظهرت صباح قتل علي عليه السّلام

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١١٣ ] روى بسنده عن ابن شهاب قال : قدمت دمشق وأنا أريد الغزو فأتيت عبد الملك لأسلم عليه فوجدته فى قبة على فرش بقرب القائم وتحته سماطان فسلمت ثم جلست فقال لى : يابن شهاب أتعلم ما كان فى بيت المقدس صباح قتل على بن أبى طالب عليه السّلام؟ فقلت : نعم ، فقال : هلم فقمت من وراء الناس حتى أتيت خلف القبة فحول إلي وجهه فانحنى عليّ فقال : ما كان؟ فقلت : لم يرفع حجر من بيت المقدس إلا وجد تحته دم ، فقال : لم يبق أحد يعلم هذا غيرى وغيرك ، لا يسمعن منك أحد فما حدثت به حتى توفى ، ( أقول ) وذكره المحب الطبرى أيضا فى الرياض النضرة ( ج ٢ ص ٢ ٤ ٧ ) وقال : أخرجه ابن الضحاك فى الآحاد والمثانى.

[مستدرك الصحيحين أيضا ج ٣ ص ١٤٤ ] روى بسنده عن الزهرى إن أسماء الأنصارية قالت : ما رفع حجر بايلياء ليلة قتل على عليه السلام إلا ووجد تحته دم عبيط.

٩٨

[الصواعق المحرقة لابن حجر ص ١١٦ ] فى ضمن ما جاء فى الحسين عليه السلام قال : وما مرّ من أنه لم يرفع حجر فى الشام ( أو الدنيا ) إلا رؤى تحته دم عبيط ، وقع يوم قتل على عليه السلام أيضا ، كما أشار اليه البيهقى بأنه حكى عن الزهرى إنه قدم الشام يريد الغزو فدخل على عبد الملك فأخبره إنه يوم قتل على عليه السلام لم يرفع حجر من بيت المقدس إلا وجد تحته دم ثم قال له : لم يبق من يعرف هذا غيرى وغيرك فلا تخبر به ، قال : فما أخبرت به إلا بعد موته ، قال : وحكى عنه أيضا إن غير عبد الملك أخبر بذلك أيضا.

٩٩

باب

إن عليا عليه السّلام قبض في الليلة التى قبض فيها وصى

موسى عليه السّلام وعرج بروح عيسى عليه السّلام ونزل الفرقان

[الهيثمى فى مجمعه ج ٩ ص ١٤٦ ] قال : عن أبى الطفيل قال : خطبنا الحسن بن على بن أبى طالب عليهما السلام فحمد اللّه وأثنى عليه وذكر أمير المؤمنين عليا عليه السلام خاتم الأوصياء ، ووصى الأنبياء ، وأمين الصديقين والشهداء ، ثم قال : يا أيها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون ، لقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يعطيه الراية فيقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتى يفتح اللّه عليه ولقد قبضه اللّه فى الليلة التى قبض وصى موسى ، وعرج بروحه فى الليلة التى عرج فيها بروح عيسى بن مريم ، وفى الليلة التى أنزل اللّه عز وجل فيها الفرقان واللّه ما ترك ذهبا ولا فضة ، وما فى بيت ماله إلا سبعمائة وخمسون درهما فضلت من عطائه أراد أن يشترى بها خادما لأم كلثوم ( الحديث ) قال : رواه الطبرانى وأبو يعلى والبزار وأحمد.

[طبقات ابن سعد ج ٣ القسم ١ ص ٢٦ ] روى بسنده عن هبيرة ابن يريم قال : لما توفىّ على بن أبى طالب عليه السلام قام الحسن

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

علي بن الحسن بن فضال ، قال : حدثني أيوب بن نوح ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ، فقال : « إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسّها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل ».

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن(١) ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ».

السند‌

في الخبرين تكرّر القول في رجاله سوى أنّه ينبغي أن يعلم أن العلاّمة في الخلاصة قال في أيوب بن نوح : ثقة ، له كتب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، وكان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمدعليهما‌السلام ، عظيم المنزلة عندهما ، مأمونا شديد الورع كثير العبادة ثقة في رواياته(٢) .

وهذا التكرار في التوثيق لا يخلو من غرابة ، والظاهر أنّ سببه كون العلاّمة نقل كلام الشيخ في الفهرست وكلام النجاشي ، ولم يتفطّن لتكرار التوثيق ، إلاّ أنّ فيه زيادة عن عبارة الشيخ أيضاً ، وكل هذا من شدّة العجلة.

وما قاله العلاّمة : من أنّ أيوب بن نوح وكيل لأبي محمد. هو عبارة النجاشي ، والشيخ لم يذكره في كتاب الرجال في رجال أبي محمدعليه‌السلام ، بل ذكره في رجال الجواد(٣) والهاديعليهما‌السلام (٤) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤ زيادة : بن فضال.

(٢) خلاصة العلاّمة : ١٢ / ١.

(٣) رجال الطوسي : ٣٩٨ / ١١.

(٤) رجال الطوسي : ٤١٠ / ١٣.

٣٤١

ثم إنّ عبد الله بن بكير اتفق للعلاّمة أنّه نقل عن الشيخ الطوسي أنّه فطحي المذهب إلاّ أنّه ثقة ، قال : وقال الكشي : قال محمد بن مسعود : عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا ، وذكر جماعة منهم عمار الساباطي ، وعلي بن أسباط ، وبنو الحسن بن علي بن فضال علي وأخواه ، وقال في موضع آخر ـ يعني الكشي ـ : إنّ عبد الله بن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وأقرّوا له بالفقه. فأنا أعتمد على روايته ، وإن كان مذهبه فاسداً(١) . انتهى.

وكتب جدّيقدس‌سره على الخلاصة : هذا الرجل ضعيف ، وقد عدّه جماعة في قسم الضعفاء وسيأتي في القسم الثاني ، فلا وجه لذكره هنا ، وكأن الحامل على ذكره حكم الشيخ بأنّه ثقة ، ولكن قد ذكر من المضعفين في القسم الثاني [ من ](٢) هو أجلّ من هذا الرجل وأشهر(٣) . انتهى.

ولا يخفى ما في هذا الكلام ، أمّا أوّلاً : فلأنّ الحكم بضعف عبد الله إن أُريد به عدم كونه إماميّا ثقة فهو صحيح ، إلاّ أن العلاّمة اعتماده عليه للإجماع المنقول من الكشي ، فله جهة ضعف وجهة قبول ، والعلاّمة لم يعتمد في القسم الأوّل على الإمامي الثقة كما يعلم من عادته. وأمّا ثانيا : فلأن المذكور في القسم الثاني عبد الله بن بكير الأرجاني ، والظاهر أنّه غيره ، لأنّه قال فيه : إنّه مرتفع القول ضعيف(٤) . وعبد الله المذكور في القسم الأوّل قد وثّقه الشيخ في الفهرست(٥) . وقال في كتاب الرجال في‌

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ١٠٦ / ٢٤.

(٢) في النسخ : ما ، والأنسب ما أثبتناه.

(٣) حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٨ ( مخطوط ).

(٤) خلاصة العلاّمة : ٢٣٨ / ٣٢.

(٥) الفهرست : ١٠٦ / ٤٥٢.

٣٤٢

أصحاب الصادقعليه‌السلام : عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني(١) .

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على جواز الوطء مع الشبق وغسل الفرج ، غير أنّ الحديث كما ترى من جهة السند.

وقال شيخنا أيّده الله في فوائده على الكتاب : إنّ هذه الرواية في الكافي في كتاب النكاح مروية في الصحيح ، ولم يحضرني الآن.

أمّا شيخناقدس‌سره في المدارك فقد أسند الرواية عن محمد بن مسلم إلى الشيخ واصفاً لها بالصحة(٢) . ولم أقف عليها في التهذيب إلاّ بهذا الطريق المذكور هنا ، فلعلّها في غير محلّها.

والخبر الثاني : يمكن حمله على الأوّل ، لأنّ الثاني لا يخرج عن المطلق ، والأوّل عن المقيد ، واحتمال أن يقال : بأنّ الأُولى لرفع الكراهة والثانية لبيان الجواز مع الكراهة. بعيد ، وستسمع الكلام في جمع الشيخ إن شاء الله تعالى.

والمنقول عن الصدوق القول بالتحريم قبل الغسل(٣) .

وفي الفقيه قد ذكر مضمون رواية محمد بن مسلم ](٤) [ وظاهره(٥) العمل بذلك ، ولعلّ القول المنقول عنه في غير الفقيه.

قيل : والمشهور جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل على‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٢٤ / ٢٧.

(٢) مدارك الأحكام ١ : ٣٣٨.

(٣) نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٣٥.

(٤) الفقيه ١ : ٥٣.

(٥) في « فض » : وظاهر ، وفي « رض » و « د » : وظاهرها ، والظاهر ما أثبتناه.

٣٤٣

كراهة واستدل بأصالة الإباحة ، وقوله تعالى( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) (١) بالتخفيف كما قرأ به السبعة ، أي يخرجن من الحيض ، يقال : طهرت المرأة إذا انقطع حيضها ، جعل سبحانه غاية التحريم انقطاع الدم ، فيثبت الحل بعده عملاً بمفهوم الغاية ، لأنّه حجّة ، بل صرح الأُصوليّون بأنه أقوى من مفهوم الشرط.

وأمّا قراءة التشديد في : « ولا تقربوهن حتى يطّهّرن » فلا ينافي ذلك ، لأنّ تَفَعَّل قد جاء بمعنى فَعَلَ كَتَبسَّم وَتبيّن بمعنى بان وبسم ، والحمل على هذا المعنى أولى ، صونا للقراءتين عن التنافي ، أو يقال : إنّ النهي محمول على الكراهة توفيقاً بين القراءتين ، فيكون المنهي عنه المباشرة بعد انقطاع الدم ، لسبق العلم بالتحريم حال الدم من قوله تعالى( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) (٢) (٣) .

ولي في هذا نوع تأمّل ، لأنّ مراد هذا القائل أنّ قراءة التشديد تحمل على ظاهرها من دون جعلها بمعنى يَطْهُرن مخفّفاً ، ويكون النهي للكراهة لئلاّ ينافي قراءة يطهرن بالتخفيف ، إذ مقتضاها الجواز إذا طَهُرن والكراهة لا تنافي الجواز ، فيتم عدم التنافي.

وفيه أولاً : أنّ التوفيق بين القراءتين لم يحصل ، لأنّ قراءة التشديد يكون النهي فيها عن القرب بعد انقطاع الدم ، وقراءة التخفيف تقتضي أنّ النهي عن القرب في حال الحيض ، فيتغاير المعنى وإن اتحد المآل والمفهوم من توافق القراءتين معنىً ومآلاً.

__________________

(١) البقرة : ٢٢٢.

(٢) البقرة : ٢٢٢.

(٣) قال به صاحب المدارك ١ : ٣٣٦.

٣٤٤

وثانيا : أنّ التشديد إذا وقع بمعنى عدمه كان أقرب لتوافق القرائتين معنًى ، من حيث كون النهي عن حالة المحيض في القرائتين ، ويؤيّد بأنّ سبق العلم بالتحريم وإن حصل بالأمر بالاعتزال ، إلاّ أنّ تأكيده يفيد(١) المبالغة المطلوبة في عدم المباشرة ، وإن كان التأسيس خيراً منه في بعض الأحيان ، لا مطلقا.

ومن هنا يعلم أنّ ما قاله المحقق في المعتبر : من أنّه لو قيل : قد قُرئ بالتضعيف في( يَطْهُرْنَ ) قلنا : فيجب أن يحمل على الاستحباب توفيقاً بين القراءتين ودفعاً للتنافي بينهما(٢) . ( إن كان غرضه ما قررناه أوّلاً كما هو الظاهر محل بحث ، ويمكن الجواب بأنّ القراءتين إذا اتحدتا مآلاً كفى والأمر متحقق )(٣) .

ثم إنّ المستدل بما قدّمناه نفى المعارضة بقوله تعالى( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) (٤) حيث شرط في إباحة الوطء التطهير الذي هو الغُسل ، بأنّ مفهومه انتفاء رجحان الوطء مع عدم التطهير ، وهو أعمّ من التحريم ، فيحتمل الإباحة.

سلّمنا أنّ الأمر هنا للإباحة لكن يمنع إرادة الغُسل من التطهير بل يحمل على الطهر ، لوروده بمعناه كما تقدم. أو على المعنى اللغوي المحقق بغَسل الفرج.

سلّمنا أنّ المراد بالتطهير الغُسل ، لكن نقول : مفهومان تعارضا ، فإن‌

__________________

(١) في « فض » : يقيد ، وفي « رض » : بعيد.

(٢) المعتبر ١ : ٢٣٥.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٤) البقرة : ٢٢٢.

٣٤٥

لم يترجّح أقواهما تساقطا ويبقى حكم الأصل سالماً من المعارض.

وفي نظري القاصر أنّ هذا محل نظر ، لأنّ ما ذكر من أنّ المفهوم انتفاء الرجحان مع عدم التحريم فيحتمل الإباحة إن كان مع قراءة التخفيف ، والتشديد على تقدير كون تطهّر بمعنى طهر ، فلا بد من إرادة الإباحة ، لا مجرد احتمال الإباحة ، وعلى تقدير إرادة الإباحة يكون تأكيداً ، والتأسيس بأن يراد الرجحان على تقدير التطهير أولى ، وحينئذٍ فلا بد من بيان رجحان التأكيد على التأسيس ، والتسليم المذكور يأتي فيه الكلام بعينه ، ويزيد أنّ الحمل على المعنى اللغوي يدل على زيادةٍ على الإباحة المستفادة من مفهوم الغاية ، فلا يتّحد الحكم ، وإن أُريد أنّ الطهارة بالمعنى اللغوي في الأوّل والأخير ويكون تطهّر بمعنى طَهُر رجع إلى الأوّل من جهة الاتّحاد ويخالف المطلوب أوّلاً من إرادة الخروج من الحيض.

ثم التسليم الثالث لا يتم ، لأنّ التطهير إذا أُريد به الغُسل والطهر الأوّل يراد به الخروج من الحيض فلا تعارض ، ولو أُريد بالأوّل الغُسل لم يتم ، كما لا يخفى.

فإن قلت : على تقدير أن يراد الأوّل ويرجّح التأكيد على التأسيس لتوافق القراءتين أيّ مانع منه؟

قلت : ما ذكرت له وجه ، إلاّ أنّه لا بدّ من بيانه في المعارضة ، على أنّه ربما يشكل بأنّ المتقدم كون قراءة التشديد محتملة لكونها بمعنى التخفيف ، ولكون النهي بعد الخروج عن الحيض والنهي للكراهة ، وعلى تقدير الأوّل يمكن تمام ما ذكرت ، أمّا على التقدير الثاني فتكون الكراهة منتفية بعد الغُسل ، فإمّا أن يباح الوطء بمعنى تساوي الطرفين ، أو يكون راجحاً ، لكن الثاني لا وجه له لعدم ما يدل عليه ، فيكون مباحاً متساوي‌

٣٤٦

الطرفين ، ومفهوم الشرط يفيد الرجحان بعد الغُسل فلا يتمّ المطلوب.

وعلى تقدير أن يكون الأمر للإباحة يندفع هذا ، لكن يلزم تعين إرادة مورد التسليم ، ويلزم حصول التأكيد ، والتأسيس خير منه ، فيرجع الكلام الأوّل ، وإرادة غَسل الفرج يزيد معها الإشكال.

ثم إنّ تعارض المفهومين إمّا أن يكون مع التغاير بإرادة الغُسل من التطهير ، أو مع الاتحاد بأن يكون بمعنى طَهُر ، فإن كان مع التغاير فالتعارض غير واضح ، وإن كان مع الاتحاد فيحتاج إلى الترجيح ، وينبغي تأمّل هذا كله ، فإنّه حريٌّ بالتأمل التام ، لأنّي لم أجده في كلام الأعلام.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ جديقدس‌سره في شرح الإرشاد أورد على الاستدلال أوّلاً : أنّ حمل التطهير على انقطاع الدم مع أنّه حقيقة شرعية في أحد الثلاثة يعني الوضوء والغسل والتيمم لا يتم ، وغاية ما ذكروه أن يكون ثابتاً في اللغة ، والحقائق الشرعية متقدمة.

وثانياً : أنّ حمل قراءة التشديد على التخفيف حملاً على الشواهد المذكورة مع ما هو معلوم من قواعد العرب أنّ كثرة المباني تدل على زيادة المعاني ، وهذا هو الكثير الشائع ، وما وقع نادر ، مشكل أيضا.

وثالثاً : أنّ صدر الآية وهو قوله تعالى( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) إنّما دل على تحريم الوطء في وقت الحيض ، ولا يلزم منه اختصاص التحريم بوقته ، إذ لا يلزم من تحريم شي‌ء في وقتٍ أو مكانٍ مخصوص اختصاص التحريم به ، لأنّه أعم ولا دلالة للعام على أفراده المعيّنة.

ورابعاً : أنّ قولهم : قد تعارض مفهومان ، إلى آخره ، لا يتم ، لأنّه لو حمل الجميع على الطهارة الشرعية أعني الغُسل لم يقع تنافٍ أصلا‌

٣٤٧

واستغنى عن التكلّف ، ويؤيّده قوله في آخر الآية( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) فإن الموصوف بالمحبة [ من ](٢) فعل الطهارة بالاختيار.

وخامساً : أن حمل قراءة التضعيف على الاستحباب بمعنى توقف الوطء على الغُسل استحباباً عدول عن الحقيقة ، والظاهر من صدر الآية النهي ، وهو دال على التحريم(٣) . ( انتهى ملخّصاً )(٤) .

وقد ذكرت في حاشية الروضة إمكان الجواب عن الأوّل : بأنّه مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وإثباتها مشكل ، ويقال هنا أيضا : إنّ الاعتراف بإرادة الغُسل من التطهير لا يدل على ثبوت الحقيقة الشرعية ، بل يجوز أن يكون مجازاً وقرينته تعارض المفهومين ، إلاّ أن يقال : إنّ احتمال إرادة غَسل الفرج ممكنة فلا يتم المطلوب ، وفيه ما تقدم ، إلاّ أنّه لا يدفع الإيراد عند التحقيق ، ولعلّ الأولى الجواب بأنّ اللغة استعملت الطهارة بمعنى الغسل ، كما في القاموس(٥) ، فليتأملّ.

وعن الثاني : بأنّه إنّما يتم إذا كان الحمل لغير ضرورة ، والحال أنّ ضرورة الجمع اقتضته ، وأصل التجويز كاف للضرورة ، وقد صرحوا بأنّ كثرة المباني إنّما تدل على زيادة المعاني غالباً.

وعن الثالث : بأنّ الاختصاص لا ريب فيه ، إلاّ أن يدل دليل على خلافه ، ولا دليل هنا ، وهذا واضح.

__________________

(١) البقرة : ٢٢٢.

(٢) أثبتناه من روض الجنان : ٧٩.

(٣) روض الجنان : ٧٩.

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٥) القاموس المحيط ٢ : ٨٢ ( طهر ).

٣٤٨

وعن الرابع : أنّه موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وفيه ما فيه ، والحق اندفاع هذا بما قدّمناه من احتمال المجاز وقرينته ما ذكرناه.

وقد يقال : إنّ الاندفاع إنّما يتم لو تعين إرادة المعنى الشرعي لدفع المنافاة ، والحال أنّه غير منحصر لما سبق من الاحتمالات ، وبهذا قد يتوجه جواب ما قدّمناه أيضاً من إيراد نحو ما قاله جدّيقدس‌سره إلاّ أنّ الحق وجود مخلص عنه باحتمال اندفاع التنافي بأيّ وجه كان ، وذلك كاف ، فليتأملّ.

وعن الخامس : بأنّ العدول عن الحقيقة لا نزاع للخصم فيه ، وإنّما الضرورة اقتضته ، وفي المقام مزيد بحث إلاّ أن المهمّ ما ذكرناه.

اللغة :

الشبق شدّة الغلمة كما في الصحاح والقاموس(١) ، ثم في القاموس غَلِمَ كفَرِحَ غُلمةً بالضم واغتلم غُلِبَ شهوةً(٢) .

قال :

فأمّا ما رواه علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماءً يوماً أو يومين (٣) ، يحل (٤) لزوجها أن يجامعها قبل أن‌

__________________

(١) الصحاح ٤ : ١٥٠٠ ( شبق ) ، القاموس المحيط ٣ : ٢٥٧ ( شبق ).

(٢) القاموس المحيط ٤ : ١٥٨ ( غلم ).

(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٥ : اثنين ، بدل يومين.

(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٥ : أيحل.

٣٤٩

تغتسل؟ قال : « لا يصلح حتى تغتسل ».

وعنه ، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعاً ، عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل فلزوجها(١) أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل ».

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر ، والأولة على الجواز ، يدل على ذلك :

ما أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ، وعمرو بن عثمان ، عن عبد الله ابن المغيرة(٢) ، عن العبد الصالحعليه‌السلام : « في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم(٣) تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به » وقال : « تمسّ الماء أحبّ إليّ ».

وعنه ، عن أيوب بن نوح(٤) ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا بأس وبعد الغُسل أحب إليّ ».

السند‌

في الجميع غير سليم ، وقد كرّرنا القول في المهم من رجاله ، غير أنّه‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٦ : أفلزوجها.

(٢) في الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٧ زيادة : عمن سمعه.

(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٧ : فلم.

(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٨ زيادة : عن أحمد ، وكذا في « د ».

٣٥٠

ينبغي أن يعلم أنّ علي بن أسباط الواقع في الأوّل قال النجاشي في شأنه : إنّه كوفي ثقة وكان فطحياً ، جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذلك رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه ، وقد روى عن الرضاعليه‌السلام من قبل ذلك ، وكان أوثق الناس(١) .

وقال الكشي : إنّه كان فطحيا ، ولعلي بن مهزيار إليه رسالة في النقض عليه مقدار جزء صغير ، قالوا : فلم ينجع ذلك ومات على مذهبه(٢) .

وأنت خبير بأنّ كلام الكشي لا يقتضي أنّ القول بعدم الرجوع ( منه ، بل أسنده إلى الغير ، وهو غير معلوم ، والنجاشي قوله لا معارض له يعتدّ به ، غير أنّ الروايات لا يعلم كونها بعد الرجوع )(٣) أو قبله ، أمّا لو روى عن الرضاعليه‌السلام فهو قبل الرجوع على قول النجاشي ، وحينئذٍ لو روى عن الجواد يمكن القبول ، إلاّ أن يقال : إنّه روى عن الرضا فقط قبل الرجوع ، وبعده روى عن الرضا والجوادعليهما‌السلام ، وهو بعيد.

أمّا ما يقال : من أنّه إذا روى عن الجواد فالأصل عدم السبق. ففيه نظر واضح ، وبالجملة فرواياته الخالية من القدح في غيره لا تخلو من إشكال.

أمّا قول ابن داود : إنّ الكشي قال بعدم رجوعه(٤) . فمن جملة الأوهام.

وأمّا سعيد بن يسار الواقع في الخبر الثاني فهو ثقة ، وضبط العلاّمة‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٥٢ / ٦٦٣.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦١.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٤) رجال بن داود : ٢٦٠ / ٣٣٣.

٣٥١

في الإيضاح يسار بالياء المنقطة تحتها نقطتين والسين المهملة المخففة والراء أخيراً(١) .

المتن :

قد استدل القائل بتحريم الوطء قبل الغُسل بالخبر الأول والثاني. كما حكاه في المختلف ، وأجاب بالحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة والروايتين(٢) ، والشيخ ذكر الكراهة والمآل واحد ، غير أنّه لا يخفى أنّ الخبر الدال على التفصيل بالشبق وعدمه لا وجه لعدم التعرض له ، بل إمّا أن يحمل مطلق الأخبار عليه ، أو يقال مع الشبق لا كراهة ، هذا على تقدير الإغماض عن الخبر الصحيح الذي ذكره شيخنا أيّده الله ولو التفتنا إليه فالمعارض لا يصلح لذلك لعدم المكافأة في الإسناد ، وبه يترجّح ما قاله الصدوق لولا احتمال ما(٣) (٤) .

أمّا ما في ظاهر الخبر الأوّل من الدلالة على الكراهة من قوله : « لا يصلح » فهو مؤيّد.

وما تضمنه الثاني من قوله : فتتوضّأ ، لعلّ المراد به الاستنجاء ، ويحتمل الوضوء الشرعي على بُعد.

ثم الخبر الأوّل المستدل به الشيخ على الجمع لا يخلو من إجمال بالنسبة إلى قوله : فلم تمسّ الماء ، إذ يحتمل أن يراد به غَسل الفرج ويفيد‌

__________________

(١) إيضاح الاشتباه : ١٩٤.

(٢) المختلف ١ : ١٨٩ ، ١٩٠.

(٣) في « فض » : احتماله.

(٤) الفقيه ١ : ٥٣.

٣٥٢

حينئذ أنّ غَسل الفرج أولى ، وبدونه يجوز الوطء على كراهية ومعه تخفّ الكراهة ولا تزول إلاّ بالغُسل ، ويحتمل أن يراد به الغُسل.

فإن قلت : لا وجه لاحتمال غَسل الفرج بعد قوله : « فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل » لأنّه صريح في أنّ المراد لم تغتسل.

قلت : كلام الإمامعليه‌السلام لا تعلّق له بقول السائل ، على معنى أنّه لا يقيده ، بل الجواب منه علّة بعد سؤاله عمّن لم تغسل فرجها أنّه لا يقع عليها حتى تغتسل ، سواء مسّت الماء بغَسل الفرج أم لا.

وقولهعليه‌السلام : « تمسّ الماء أحب إليّ » يراد به أنّ مع عدم الغُسل غَسل الفرج أحبّ إليّ ، وإن احتمل أن يراد به الغسل في الثاني ، إلاّ أنّ الاحتمال الذي ذكرناه قائم ، كما لا يخفى على من أعطى الرواية حق التأمّل.

وحينئذ فمطلوب الشيخ في الجمع مجمل ، وكان حقه التفصيل بالشبق وعدمه ، ثم غَسل الفرج وعدمه ، وترتيب الكراهة.

إذا عرفت هذا فاعلم أن العلاّمة في المختلف نقل عن ابن بابويه القول بأنّه لا يجوز الوطء حتى تغتسل ، فإن غلبته الشهوة أمرها بغَسل فرجها ، وحكى عنه الاستدلال مع الروايتين بالآية ، ووجه الاستدلال بها أنّه تعالى علّق الإتيان بفعل الطهارة والمراد بها الغُسل أو غَسل الفرج مع الشبق.

وأجاب عن الروايتين بما سمعته ، وعن الآية بالمنع من إرادة فعل الطهارة من التطهير ، فإنّ لقائل أن يقول : يحتمل أن يريد فإذا طَهُرنَ ، لأنّ تفعّل بمعنى فعل ، يقال : تطعّمت الطعام وطعمته بمعنى واحد ، سلّمنا لكنه مستأنف ولا يكون شرطاً ولا غاية لزمان الحظر ، سلّمنا لكن المراد به غَسل الفرج. انتهى(١) .

__________________

(١) المختلف ١ : ١٨٩ و ١٩٠ وهو في الفقيه ١ : ٥٣.

٣٥٣

وفي نظري القاصر أنّ الاستدلال من الصدوق يمكن أن يوجّه بأنّ التطهّر يدل بظاهره على الزيادة ، وليست إلاّ الغُسل أو غَسل الفرج مع الشبق ، كما تدل عليه الرواية لا من مجرّد الآية ، كما هو واضح ، وعلى هذا تكون الآية عنده لها ظهور في الزيادة مع بقاء نوع إجمال تبيّن بالخبر ، أمّا كون الآية بمجرّدها تدل على ما قاله فدفعه أظهر من أن يخفى على الصدوق ، وجواب العلاّمة حينئذ غير تامّ ، أمّا أوّلاً : فلأنّ مجي‌ء تطهّر بمعنى طهر لا ينافي ظهور دلالة تطهّر على الزيادة.

نعم لمّا تحققت المعارضة في الآيتين ذكر البعض مجي‌ء تطهّر بمعنى طهر لتحقيق الجمع ، وهذا أمر زائد على دلالة الظاهر ، فكأنّ العلاّمة نقل هذا في الجواب ولم يتفطّن للفرق بين الأمرين.

ثم احتمال الاستئناف الذي ذكره لم أفهم وجهه ، لأنّ دلالة مفهوم الشرط حاصلة إن كان الاستئناف(١) أو عدمه ، فإذا لوحظ أوّل الآية بالنسبة إلى مفهوم الغاية حصل التعارض ، وقوله : ولا يكون شرطاً ولا غاية. لا يخلو من غرابة على ما أظن ، وهو أعلم بمراده.

ثم قوله : سلّمنا لكن المراد به غَسل الفرج. فيه : أنّ الجزم بإرادته غير معلوم الوجه مع احتمال غيره.

وبالجملة : فعدم تعرض العلاّمة لرواية محمد بن مسلم الدالة على التفصيل في الاستدلال للصدوق هو الموجب للإشكال في جوابه.

بقي شي‌ء وهو أنّ شيخناقدس‌سره بعد أن ذكر الاستدلال على مختاره من الكراهة على الإطلاق بالآية قال : ويدلُّ على الجواز أيضا ما رواه الشيخ‌

__________________

(١) في « رض » : بالاستيناف.

٣٥٤

في الصحيح عن محمد بن مسلم ، وذكر الرواية الأُولى متناً(١) . أمّا السند فلا أعلمه الآن كما قدّمت القول فيه(٢) ، وأنت خبير بأنّ الرواية تضمنت التفصيل فكيف يستدل بها على الجواز بالإطلاق؟ ( وذكر بعدها موثّقة علي ابن يقطين المذكورة هنا أخيراً »(٣) والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قال :

باب المرأة ترى الدم أول مرة وتستمرّ بها‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ثم تصلّي عشرين(٤) ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوما » قال الحسن(٥) : وقال ابن بكير : هذا ممّا لا يجدون منه بدّاً.

أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد واحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، قال : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي‌

__________________

(١) المدارك ١ : ٣٣٨.

(٢) في ص ٣١١ ٣١٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض » و « د ».

(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ زيادة : يوماً.

(٥) في الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ زيادة : بن علي.

٣٥٥

أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعل المستحاضة ثم صلّت فمكثت تصلّي بقية شهرها ، ثم تترك الصلاة في المرّة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض ».

ولا ينافي هذين الخبرين خبر يونس(١) الطويل الذي أوردناه في كتابنا (٢) من أنّ من هذه حالتها (٣) تترك الصلاة سبعة أيّام في الشهر وتصلي باقي الشهر ، لأنّه يجوز أن يكون ذلك عبارة عمّا يصيب كل واحد من شهر إذا اجتمع شهران ، فإنّها إذا تركت في الشهر الأوّل عشرة أيّام وفي الثاني ثلاثة أيّام كان نصف ذلك نحواً من سبعة أيّام على التقريب ، فيكون مطابقاً لما تضمنته رواية عبد الله بن بكير ، وهو مطابق للأُصول كلّها.

السند‌

في الأول : يحتمل أن يكون موثّقا ، لأنّ حسن بن علي إمّا ابن فضال على الظاهر ، وإمّا الوشّاء على بُعدٍ ، واحتمال غيرهما في غاية البُعد ، إلاّ احتمال ابن النعمان الثقة ولا يضر بالحال ، وشيخناقدس‌سره في المدارك جزم بأنّه الحسن بن علي بن فضال(٤) . وهو غير بعيد.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.

(٢) في الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ زيادة : الكبير.

(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ : حالها.

(٤) المدارك ٢ : ١٦.

٣٥٦

والثاني : قد تكرّر القول في رجاله.

المتن :

لا تخفى دلالة الخبر الأوّل على أنّ أوّل ما تترك الصلاة عشرة أيّام من الشهر ثم الثلاثة من الثاني ، والخبر الثاني دال على ذلك وزيادة الاستمرار على الثلاثة في جميع الأشهر الذي يستمرّ فيه الدم.

أمّا قول ابن بكير في الأوّل : وهذا ممّا لا يجدون منه بدّاً. محتمل أن يعود إلى ما ذكر من أخذ العشرة من الأوّل والثلاثة من الثاني.

ويحتمل أن يعود إلى أنّ الثلاثة لا بدّ من أخذها إذا استمرّ الدم لا العشرة ، ويؤيّد الثاني الخبر الثاني ، واحتمال أن يراد أخذ عشرة من الأوّل وثلاثة من الثاني دائماً ممكن لولا الترجيح بالخبر الثاني.

فإن قلت : أيّ فرق بين الاحتمال الأخير والأوّل؟

قلت : الفرق هو أنّ الأوّل لمجرد أخذ العشرة في الأوّل والثلاثة في الثاني ( من دون التفات إلى ما بعد ذلك ، والاحتمال الأخير أن تكون العشرة في الأوّل والثلاثة في الثاني )(١) دائما مع الاستمرار.

ومن هنا يعلم أنّ قول الشيخ : لأنّه يجوز أن يكون عبارة عمّا يصيب كل واحد من شهر ، محل تأمّل ، لأنّ الخبرين كما عرفت فيهما احتمالات بعضها ينافي ما قاله الشيخ ، إلاّ أن يريد الحكم بالنسبة إلى الشهرين الأولين ، وفيه : أنّ خبر يونس يدل على السبعة من كل شهر ، على أنّ خبر يونس تضمن الستّة أو السبعة فلا وجه لعدم(٢) التعرض لذلك.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٢) في « رض » و « فض » : فلا وجه للتعرض.

٣٥٧

واحتمال أن يقال : إنّ خبر يونس يؤيّد أنّ المراد عشرة من شهر وثلاثة من آخر دائما فيتم مطلوب الشيخ.

فيه : أن خبر يونس إنّما يدل على مطلوب الشيخ ويبين بعد أن يعلم أنّ المراد ما قاله الشيخ ، وهو عن ذلك بمراحل ، إذا عرفت هذا(١) فما ذكره المتأخّرون تبعاً للشيخ من جواز أخذ عشرة من شهر وثلاثة من آخر دائماً(٢) ، لا يخفى ما فيه على تقدير الإغماض عن الأسانيد.

والمحقق قال في المعتبر بعد أن حكم بضعف الروايات : والوجه عندي أن تتحيّض كل واحدة منهما يعني المبتدأة والمضطربة بالتفسير الذي ذكره ثلاثة أيّام ، لأنّه المتيقّن في الحيض ، وتصلّي وتصوم بقية الشهر استظهاراً وعملاً بالأصل في لزوم العبادة(٣) .

وهذا الكلام وإن كان لا يخلو من نظر ، فإنّ الأصل في لزوم العبادة محل كلام ، إلاّ أنّ فيه اعترافاً بضعف الروايات.

وكذلك العلاّمة في المختلف(٤) .

وفي فوائد شيخنا أيّده الله على الكتاب ما هذه صورته بعد الروايتين : هذا إذا جاء على وجه يحكم بكونه حيضاً ودام ، وإلاّ احتمل أن تستظهر بيوم أو يومين ، فتحتاط للصلاة في الأوّل ، وفي الشهر الثاني تترك الصلاة ثلاثة أيّام لا أكثر احتياطاً لها ، حيث إنّ تركها في الأوّل عشرة ، وقول‌

__________________

(١) ليست في « فض » و « د ».

(٢) النهاية : ٢٥ ، المهذب ١ : ٣٧ ، المدارك ٢ : ٢١.

(٣) المعتبر ١ : ٢١٠.

(٤) المختلف ١ : ٢٠٣.

٣٥٨

ابن بكير جاز أن يكون إشارة إلى الحكمين جميعاً وإلى الأخذ فقط ، وجاز إلى الأخير من غير اعتبار نفي الزائد ، هذا مع عدم النساء لها أو كنّ مختلفات. انتهى. ولا يخفى عليك حقيقة الحال.

ثم إنّ حديث يونس الذي أشار إليه الشيخ قد تضمن التخيير بين الستّة والسبعة من كل شهر ، ولو لا ضعف سنده لنقلناه ، غير أنّ جماعة من المتأخّرين حكموا به(١) .

ونقل عن العلاّمة في النهاية وجوب العمل بما يؤدّي اجتهادها إليه ، لئلاّ يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمه(٢) ، واعترض عليه بأيّام الاستظهار(٣) .

والمحقق في المعتبر قال : إنّه لا مانع من ذلك ، إذ قد يقع التخيير في الواجب كما يتخيّر المسافر بين الإتمام والقصر في مواضع التخيير(٤) .

وفي نظري القاصر أنّ هذا غريب من المحقق ، فإنّ تخيير المسافرين فردي الواجب ، والتخيير هنا بين الفعل والترك لا إلى بدل ، فتعريف الواجب لا ينطبق على الصلاة الواقعة ، نعم أيّام الاستظهار مثله ، والسكوت عن هذا بالنسبة إلى تعريف الواجب إمّا للاعتراف به أو لغير ذلك ، وقد يحتمل أن يجاب بأنّ التخيير في الاستظهار وعدمه ، لا في فعل الصلاة ، فإن اختارت الطهر كانت الصلاة واجبة وإلاّ فلا ، لا أنّ التخيير في الصلاة بين فعلها وعدمه ، وهكذا في السادس والسابع من الشهر إن اختارت السابع‌

__________________

(١) منهم المحقق في المعتبر ١ : ٢١١ والشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٠٤.

(٢) نقله عنه في المدارك ٢ : ٢١ وهو في نهاية الإحكام ١ : ١٣٨.

(٣) كما في المدارك ٢ : ٢١.

(٤) المعتبر ١ : ٢١١.

٣٥٩

وجبت الصلاة وإلاّ فلا ، وهذا وإن كان متكلّفا(١) إلاّ أنّه لا يخرج الصلاة عن تعريف الصلاة(٢) الواجب في الجملة ، فليتأمّل.

وفي فوائد شيخنا أيده الله أنّ العادة لما كانت أكثر ما تكون ستّة أو سبعة فجاز أن يكون ذلك لأنّ عادة نسائها دائرة بينهما ، أو بناء ذلك على الظاهر من عادة نساء أهل المدينة ، أو قراباتها ، وجاز أن يكون ذلك أولى فيما بعد الشهر والشهرين ، أو لم يكن وقع السؤال إلاّ بعد مضيّ ذلك. انتهى كلامه سلّمه الله فليتدبّر.

قال :

فأمّا ما رواه زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها؟ قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام ».

وروى علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم ».

فلا ينافي الأخبار الأوّلة فإنّ هذا حكم من لها نساء ، فأمّا من ليس لها نساء أو كنّ مختلفات كان الحكم ما ذكرناه ، ولأجل ذلك قال في آخر الخبر : « فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام‌

__________________

(١) كذا في النسخ ، والأولى : تكلفاً.

(٢) ليست في « فض ».

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450