فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة الجزء ٣

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة13%

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
الصفحات: 450

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 450 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164316 / تحميل: 6214
الحجم الحجم الحجم
فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

- وهو قول أحمد في إحدى الروايتين(١) - لما رواه العامّة : أنّ سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير(٢) سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيّام وكانت ضخمةً(٣) (٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة ، يستريح؟ قال : « نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس »(٥) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز. ويجعل الموالاة شرطاً في السعي ؛ قياساً على الطواف(٦) .

والفرق : أنّ الطواف يتعلّق بالبيت وهو صلاة ، ويشترط له الطهارة والستر ، فيشترط له الموالاة ، كالصلاة ، بخلاف السعي.

وكذا يجوز أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتمّ ما قطع عليه ؛ لأنّ أبا الحسنعليه‌السلام سُئل عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : « إن أجابه فلا بأس »(٧) .

وعن أحمد روايتان(٨) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢١.

(٢) في النسخ الخطية والحجرية : عبد الله بن الزبير. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير وطبقات ابن سعد ٥ : ١٧٨ ، وسير أعلام النبلاء ٤ : ٤٣٢.

(٣) في النسخ الخطّية والحجرية : صحيحةً. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٤) أورده ابنا قدامة عن الأثرم في المغني ٣ : ٤١٨ والشرح الكبير ٣ : ٤٢١ - ٤٢٢.

(٥) الكافي ٤ : ٤٣٧ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ / ٥١٦.

(٦) المغني ٣ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢١.

(٧) التهذيب ٥ : ١٥٧ / ٥٢٠.

(٨) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

١٤١

ولو دخل وقت فريضة وهو في أثناء السعي ، قَطَعه ، وابتدأ بالصلاة ، فإذا فرغ منها تمّم سعيه ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ، أيخفّف أو يقطع ويصلّي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال : « لا ، بل يصلّي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد؟ »(١) .

مسألة ٥٠١ : إذا طاف ، جاز له أن يؤخّر السعي إلى بعد ساعة ، ولا يجوز إلى غد يومه - وبه قال أحمد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير(٢) - لأنّ الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف أولى.

ولأنّ عبد الله بن سنان سأل - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يقدم مكّة وقد اشتدّ عليه الحَرّ ، فيطوف بالكعبة فيؤخّر السعي إلى أن يبرد ، فقال : « لا بأس به ، وربما فَعَلْتُه » قال : وربما رأيته يؤخّر السعي إلى الليل(٣) .

وسأل محمد بن مسلم - في الصحيح - أحدَهماعليهما‌السلام : عن رجل طاف بالبيت فأعى ، أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : « لا »(٤) .

مسألة ٥٠٢ : السعي تبع للطواف لا يصحّ تقديمه عليه‌ - وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لما رواه العامّة :

____________________

(١) التهذيب ٥ : ١٥٦ / ٥١٩.

(٢) المغني ٣ : ٤١١ - ٤١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٢.

(٣) التهذيب ٥ : ١٢٨ - ١٢٩ / ٤٢٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ / ٧٩٠.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٥٣ / ١٢٢٠.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٣٤٦ ، فتح العزيز ٧ : ٣٤٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٧ ، المجموع ٨ : ٧٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٥١ ، المغني ٣ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٢.

١٤٢

أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سعى بعد طوافه(١) ، وقال : ( خُذوا عنّي مناسككم )(٢) .

ومن طريق الخاصّة : رواية منصور بن حازم - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ، فقال : « يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما »(٣) .

ولو طاف بعض الطواف ثم مضى إلى السعي ناسياً ، فذكر في أثناء السعي نقص الطواف ، رجع فأتمّ طوافه ثم عاد إلى السعي فأتمّ سعيه ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الصادقعليه‌السلام : عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنّه قد بقي عليه من طوافه شي‌ء ، فأمره أن يرجع إلى البيت فيتمّ ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتمّ ما بقي فقلت له : فإنّه طاف بالصفا وترك البيت ، قال : « يرجع إلى البيت ، قال : « يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا » فقلت : ما فرق بين هذين؟ قال : « لأنّه قد دخل في شي‌ء من الطواف ، وهذا لم يدخل في شي‌ء منه »(٤) .

تذنيب : لو سعى بعد طوافه ثم ذكر أنّه طاف بغير طهارة ، لم يعتد بطوافه ولا بسعيه‌ ؛ لأنّه تبع له.

مسألة ٥٠٣ : السعي واجب في الحجّ والعمرة ، ولا يجزئ السعي في أحدهما عن الآخر ، عند علمائنا ؛ لأنّ كلّ واحد منهما نسك يشترط فيه الطواف ، فيشترط فيه السعي ، كالآخر.

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٧ - ٨٨٨ - ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٣ - ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ ، المغني ٣ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٢.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.

(٣) الكافي ٤ : ٤٢١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ / ٤٢٦.

(٤) التهذيب ٥ : ١٣٠ / ٤٢٨.

١٤٣

ولقول الصادقعليه‌السلام : « على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلّي لكلّ طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة »(١) .

وقال بعض العامّة : لو سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم ، لم يلزمهما بعد ذلك سعي ، وإن لم يسعيا معه ، لزمهما السعي مع طواف الزيارة(٢) .

مسألة ٥٠٤ : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن فَعَله متعمّداً ، أعاد طواف النساء‌ ، وإن كان ناسياً ، فلا شي‌ء عليه ؛ لأنّ أحمد بن محمد روى عمّن ذكره ، قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : جُعلت فداك متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثم طاف طواف النساء ثم سعى ، فقال : « لا يكون السعي إلّا قبل طواف النساء » فقلت : عليه شي‌ء؟ فقال : « لا يكون سعي إلاّ قبل طواف النساء »(٣) .

ولا يجوز للمتمتّع أن يقدّم طواف الحجّ وسعيه على المضيّ إلى عرفات اختياراً ، قاله العلماء كافّة.

روى أبو بصير ، قال : قلت : رجل كان متمتّعاً فأهلّ بالحجّ ، قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ التقديم للضرورة - كالشيخ الكبير والمريض وخائفة الحيض - جائز ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن يعجّل الشيخ‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٩٥ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٦.

(٢) المغني ٣ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٢.

(٣) الكافي ٤ : ٥١٢ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٣ / ٤٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣١ / ٧٩٩.

(٤) الاستبصار ٢ : ٢٢٩ / ٧٩٣.

١٤٤

الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج(١) إلى منى »(٢) .

وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر لا مع الاختيار ؛ لأنّ الحسن بن علي روى عن أبيه عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : « لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لمن خاف أن لا يتهيّأ(٣) له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودّع البيت ثم يمرّ كما هو(٤) من منى إذا كان خائفاً »(٥) .

وسيأتي تمام ذلك إن شاء الله تعالى.

قال الشيخرحمه‌الله : يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضيّ إلى عرفات لضرورة وغيرها(٦) ، لأنّ حماد بن عثمان روى - في الصحيح - قال : سألت الصادقعليه‌السلام عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو يؤخّره؟ قال : « هو والله سواء عجّله أو أخّره »(٧) .

وسأل إسحاقُ بن عمّار الكاظمَعليه‌السلام : عن رجل يُحْرم بالحجّ من مكّة ثم يرى البيت خالياً فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شي‌ء؟ قال : « لا »(٨) .

قال الشيخ(٩) : ويجدّدان التلبية لو قدّما الطواف ؛ ليبقيا على إحرامهما ، ولو لم يجدّداها ، انقلبت الحجّة عمرة.

____________________

(١) في التهذيبين : يخرجوا.

(٢) الكافي ٤ : ٤٥٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣١ / ٤٣١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٥.

(٣) في المصدر : « لمن خاف أمراً لا يتهيّأ ».

(٤) في النسخ الخطية والحجرية : « كما مرّ » وما أثبتناه من المصدر.

(٥) التهذيب ٥ : ١٣٣ / ٤٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ - ٢٣١ / ٧٩٨.

(٦) النهاية : ٢٤١ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٥٩.

(٧) الكافي ٤ : ٤٥٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٥ ، و ١٣٢ / ٤٣٤.

(٨) الفقيه ٢ : ٢٤٤ / ١١٦٩.

(٩) اُنظر : التهذيب ٥ : ٤٤ ذيل الحديث ١٣١.

١٤٥

وأنكر ابن إدريس(١) وكافّة العامّة ذلك.

البحث الرابع : في التقصير.

مسألة ٥٠٥ : إذا فرغ المتمتّع من السعي ، قصّر من شعره‌ وقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا الصيد ؛ لكونه في الحرم ، فلو خرج منه ، كان مباحاً له ، ويحلّ له أكل ما ذبح في الحلّ في الحرم إجماعاً.

روى العامّة عن ابن عمر قال : تمتّع الناس مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعمرة إلى الحجّ ، فلمـّا قدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكة قال للناس : ( مَنْ كان معه هدي فإنّه لا يحلّ من شي‌ء أحرم منه حتى يقضي حجّته ، ومَنْ لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصّر وليحلل )(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخُذْ من شاربك وقلّم من أظفارك وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء يحلّ منه الـمُحْرم وأحرمت منه ، وطُفْ بالبيت تطوّعاً ما شئت »(٣) .

مسألة ٥٠٦ : التقصير نسك في العمرة ، فلا يقع الإحلال إلّا به أو بالحلق ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين(٤) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( رحم الله‌

____________________

(١) السرائر : ١٣٥.

(٢) المغني ٣ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٠١ / ١٢٢٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٠ / ١٨٠٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٥١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣.

(٣) الكافي ٤ : ٤٣٨ - ٤٣٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٥٧ / ٥٢١.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٣٧٤ - ٣٧٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦١ ، المجموع ٨ : ٢٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٤٠ ، المغني ٣ : ٤١٤ و ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٧.

١٤٦

المحلّقين ) قيل : يا رسول الله والمقصّرين ، فقال : ( رحم الله المحلّقين ) إلى أن قال في الثالثة أو الرابعة : ( رحم الله المقصّرين )(١) وهو يدلّ على أنّه نسك.

ومن طريق الخاصّة : الأحاديث الدالّة على الأمر بالتقصير(٢) ، فيكون واجباً.

وقال الشافعي في الآخر : إنّه إطلاق محظور ، بأنّ كلّ ما كان محرّماً في الإحرام فإذا جاز له ، كان إطلاقَ محظور(٣) .

ونمنع الكلّيّة.

ولا يستحب له تأخير التقصير ، فإن أخّره ، لم تتعلّق به كفّارة.

مسألة ٥٠٧ : لو أخلّ بالتقصير عامداً حتى أهلّ بالحجّ ، بطلت عمرته ، وكانت حجّته مفردةً.

ولا تدخل أفعال الحجّ في أفعال العمرة - وبه قال عليعليه‌السلام وابن مسعود والشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه(٤) - لقوله تعالى :( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (٥) .

وقال الشافعي : إذا قرن ، تدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ ، واقتصر على أفعال الحجّ فقط ، يجزئه طواف واحد وسعي واحد عنهما.

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٤٦ / ٣١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٢ / ٣٠٤٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٥٦ / ٩١٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٠٣ ، سنن الدارمي ٢ : ٦٤.

(٢) منها ما تقدّم عن الإمام الصادقعليه‌السلام في المسألة السابقة.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ١٦١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٤ - ٣٧٥.

(٤) المجموع ٨ : ٦١ ، صحيح مسلم بشرح النووي ٨ : ١٤١ ، المغني ٣ : ٤٩٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤.

(٥) البقرة : ١٩٦.

١٤٧

وبه قال جابر وابن عمر وعطاء وطاوُس والحسن البصري ومجاهد وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق(١) .

ويبطل بما رواه العامّة عن عمران بن الحصين : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( مَنْ جمع الحجّ إلى العمرة فعليه طوافان )(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا طاف وسعى ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة »(٣) .

ولو أخلّ بالتقصير ناسياً ، صحّت متعته ، ووجب عليه دم - قاله الشيخ(٤) رحمه‌الله - لأنّ إسحاق بن عمّار روى - في الصحيح - عن الكاظمعليه‌السلام : الرجل يتمتّع وينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحجّ ، فقال : « عليه دم يهريقه »(٥) .

وحمله الصدوق على الاستحباب(٦) ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل الحجّ ، قال : « يستغفر الله ولا شي‌ء عليه وتمّت عمرته»(٧) .

مسألة ٥٠٨ : لو جامع امرأته قبل التقصير ، وجب عليه جزور‌ إن كان‌

____________________

(١) المجموع ٨ : ٦١ ، صحيح مسلم بشرح النووي ٨ : ١٤١ ، المغني ٣ : ٤٩٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤.

(٢) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٣٣ ذيل المسألة ١٤٨ ، ونقله الماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤ بلفظ : ( مَنْ جمع بين الحجّ والعمرة ).

(٣) التهذيب ٥ : ١٥٩ / ٥٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٣ / ٨٤٦.

(٤) التهذيب ٥ : ١٥٨ ذيل الحديث ٥٢٦.

(٥) التهذيب ٥ : ١٥٨ - ١٥٩ / ٥٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٤ ، والفقيه ٢ : ٢٣٧ / ١١٢٨.

(٦) الفقيه ٢ : ٢٣٧ ذيل الحديث ١١٢٩.

(٧) التهذيب ٥ : ١٥٩ / ٥٢٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ - ٢٤٣ / ٨٤٥.

١٤٨

موسراً ، وإن كان متوسّطاً ، فبقرة ، وإن كان فقيراً ، فشاة إن كان عامداً عالماً ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً ، لم يكن عليه شي‌ء ؛ لأنّ الحلبي سأل الصادقًعليه‌السلام - في الصحيح - : عن متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ، قال : « ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه »(١) .

وفي الحسن عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر ، فقال : « ينحر جزوراً وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شي‌ء عليه »(٢) .

أمّا لو واقعها بعد التقصير ، فلا شي‌ء عليه إجماعاً.

ولو قبّل امرأته قبل التقصير ، وجب عليه دم شاة - قاله الشيخ(٣) - لرواية الحلبي - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن متمتّع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ عمرته لا تبطل - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي(٥) - لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه سُئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصّر ، قال : مَنْ ترك من مناسكه شيئاً أو نسيه فليرق دماً ،

____________________

(١) التهذيب ٥ : ١٦١ / ٥٣٦ ، وفيه إلى قوله : « جزوراً ». وقوله : « وقد خشيت حجّه » من تتمّة رواية معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق ٧ ، التي وردت بعد رواية الحلبي ، وفيها : « وقد خفت ».

(٢) الكافي ٤ : ٤٤٠ - ٤٤١ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٦١ / ٥٣٩.

(٣) التهذيب ٥ : ١٦٠ ذيل الحديث ٥٣٤.

(٤) التهذيب ٥ : ١٦٠ - ١٦١ / ٥٣٥.

(٥) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٠ ، المغني ٣ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٨.

١٤٩

قيل : إنّها موسرة ، قال : فلتنحر ناقة(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه »(٢) وهو يدلّ على الصحّة.

وقال الشافعي : تفسد عمرته(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإن طاوعته ، كفّرت أيضاً ، وإن أكرهها ، تحمّل عنها.

مسألة ٥٠٩ : التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق ، قاله الشيخ في الخلاف(٤) .

ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد(٥) .

وقال أحمد : التقصير أفضل(٦) ؛ لما رواه العامّة عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهما‌السلام عن جابر لـمّا وصف حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال لأصحابه : ( حلّوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصّروا )(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه »(٨) .

وسأل جميلُ بن درّاج الصادقَعليه‌السلام : عن متمتّع حلق رأسه بمكة ،

____________________

(١) المغني ٣ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٥.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٤٨ ، الهامش (٢).

(٣) فتح العزيز ٧ : ٣٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٥.

(٤) الخلاف ٢ : ٣٣٠ ، المسألة ١٤٤.

(٥) النهاية : ٢٤٦ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٦٣ ، الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٢.

(٦) المغني ٣ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٤.

(٧) أورده ابنا قدامة عن جابر فقط في المغني ٣ : ٤١٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٢٤.

(٨) التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٢.

١٥٠

قال : « إن كان جاهلاً فليس عليه شي‌ء »(١) .

وقال الشافعي : الحلق أفضل(٢) ؛ لقوله تعالى :( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) (٣) . بدأ بالأهمّ.

وهو لا يعارض ما تقدّم.

مسألة ٥١٠ : أدنى التقصير أن يقصّر شيئاً من شعر رأسه‌ ولو كان يسيراً ، وأقلّه ثلاث شعرات ؛ لحصول الامتثال به ، هذا قول علمائنا ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة : الربع(٥) .

وقال مالك : يقصّر من جميع رأسه أو يحلقه أجمع. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين - وفي الاُخرى كقولنا(٦) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حلق جميع رأسه(٧) . ولأنّه نسك يتعلّق بالرأس ، فيجب استيعابه ، كالمسح(٨) .

وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بيان للحلق في الحجّ ، ونمنع حكم أصل قياسهم.

إذا عرفت هذا ، فلو قصّر الشعر بأيّ شي‌ء كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٤١ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٣.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١٦٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٥ و ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٤.

(٣) الفتح : ٢٧.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١٦٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٨ ، المجموع ٨ : ٢١٤ ، المغني ٣ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٤١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٨ ، المجموع ٨ : ٢١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٤.

(٦) المغني ٣ : ٤١٤ - ٤١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣.

(٧) سنن أبي داود ٢ : ٢٠٣ / ١٩٨١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٤.

(٨) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٢٥ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٢٩ ، المغني ٣ : ٤١٤ - ٤١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣.

١٥١

أو أزاله بالنورة.

ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه.

ولو قصّر من أظفاره ، أجزأه ، وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام سأله حفص وجميل وغيرهما : عن مُحْرم يُقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : « يجزئه»(١) .

مسألة ٥١١ : ليس في إحرام عمرة التمتّع طواف النساء ، بل في إحرام العمرة المبتولة ؛ لأنّ أبا القاسم مخلد بن موسى الرازي كتب [ إلى الرجل ](٢) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ، فكتب « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فينبغي للمتمتّع بعد التقصير أن يتشبّه بالـمُحْرمين في ترك لُبْس المخيط ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً وليتشبّه بالـمُحْرمين »(٤) .

مسألة ٥١٢ : يكره له أن يخرج من مكة قبل قضاء مناسكه كلّها‌ ، إلّا لضرورة ، فإن اضطرّ إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ ، ويخرج مُحْرماً بالحجّ ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، وإلّا مضى على إحرامه إلى عرفات.

ولو خرج بغير إحرام ثم عاد ، فإن كان في الشهر الذي خرج فيه ،

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٣٩ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٦.

(٢) أضفناها من المصادر.

(٣) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٥٤ / ٨٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٢ / ٨٠٤.

(٤) الكافي ٤ : ٤٤١ / ٨ ، التهذيب ٥ : ١٦٠ / ٥٣٢.

١٥٢

لم يضرّه أن يدخل مكة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه ، دخلها مُحْرماً بالعمرة إلى الحجّ ، وتكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتّع بها إلى الحجّ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ دخل مكة متمتّعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ ، فإن عرضت له الحاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق ، خرج مُحْرماً ، ودخل ملبّياً بالحجّ ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع مُحْرماً ، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى » قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة وإلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ أيدخلها مُحْرماً أو بغير إحرام؟ فقال : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل مُحْرماً » قلت : فأيّ الإحرامين والمتعتين متعته؟ الأولى أو الأخيرة؟ قال : « الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّه »(١) .

إذا عرفت هذا ، فلو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه ، استحبّ له أن يدخلها مُحْرماً بالحجّ ، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما تقدّم.

مسألة ٥١٣ : لو دخل المـُحْرم مكة وقدر على إنشاء الإحرام للحجّ بعد طوافه وسعيه وتقصيره ، وإدراك عرفات والمشعر ، جاز له ذلك‌ وإن كان بعد زوال الشمس من يوم التروية أو ليلة عرفة أو يومها قبل الزوال أو بعده إذا علم إدراك الموقفين - اختاره الشيخ(٢) رحمه‌الله - لأنّ هشام بن سالم [ روى ](٣) - في الصحيح - [ عن ](٤) الصادقعليه‌السلام : في الرجل المتمتّع يدخل‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٤١ - ٤٤٢ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٣ - ١٦٤ / ٥٤٦.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٦٤.

(٣ و ٤ ) ما بين المعقوفين لأجل السياق.

١٥٣

ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم فيأتي منى ، فقال : « لا بأس »(١) .

وقال المفيدرحمه‌الله : إذا زالت الشمس من يوم التروية ولم يكن أحلّ من عمرته ، فقد فاتته المتعة ، ولا يجوز له التحلّل منها ، بل يبقى على إحرامه ، وتكون حجّته مفردة(٢) .

وليس بجيّد.

قال موسى بن القاسم : روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، أنّه قال : « أهلّ بالمتعة بالحجّ » يريد يوم التروية زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ، ما بين ذلك كلّه واسع(٣) .

احتجّ المفيد -رحمه‌الله - بقول الصادقعليه‌السلام : « إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة ، وامض كما أنت بحجّك »(٤) .

وهو محمول على خائف فوات الموقف ؛ لأنّ الحلبي سأل - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعاً ثم قدم مكة والناس بعرفات ، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، فقال : « يدع العمرة ، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ، ولا هدي عليه »(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٤٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤٢ / ١١٥٦ ، التهذيب ٥ : ١٧١ - ١٧٢ / ٥٧١ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٦.

(٢) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٣٧. والذي في مقنعته ٦٧ : من دخل مكة يوم التروية فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة ، فإن غربت الشمس قبل أن يفعل ذلك ، فلا متعة له ، فليقم على إحرامه ويجعلها حجّة مفردة.

ولا يخفى أنّ الاحتجاج الآتي يناسب ما قاله في المقنعة.

(٣) التهذيب ٥ : ١٧٢ - ١٧٣ / ٥٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٨ / ٨٧٣.

(٤) التهذيب ٥ : ١٧٣ / ٥٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٩ / ٨٧٨.

(٥) التهذيب ٥ : ١٧٤ / ٥٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٠ / ٨٧٩.

١٥٤

والتقييد بخوف الفوات هنا يقتضي تقييده في الأحاديث المطلقة ؛ حملاً للمطلق على المقيّد.

تمّ الجزء الخامس(١) من كتاب تذكرة الفقهاء في سادس شهر رمضان المبارك من سنة ثمان عشرة وسبعمائة بالحلّة على يد مصنّف الكتاب حسن ابن يوسف بن المطهّر الحلّي أعانه الله تعالى على طاعته.

ويتلوه في الجزء السادس بعون الله تعالى : المقصد الثالث في أفعال الحجّ ، وفيه فصول : الأوّل : في إحرام الحجّ.

والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيّدنا محمد النبي وآله الطاهرين(٢) .

____________________

(١) حسب تجزئة المصنّف قدّس الله نفسه الزكية.

(٢) جاء في آخر نسخة « ن » : إلى هنا صورة ما كتبه المصنّف قدّس الله سرّه وأفاض على تربته الرحمة والرضوان في نسخة أصله.

وكان الفراغ منه على يد كاتبه لنفسه الفقير إلى الله تعالى بن شمروخ يوم الخميس سادس عشري شهر الله الأعظم ذي الحجّة الحرام خاتمة سنة أربع وستّين وسبعمائة (٧٦٤) والحمد لله ربّ العالمين ، وصلاته على خير خلقه أجمعين محمد ابن عبد الله الصادق الأمين ، وعلى عترته الطاهرين وذرّيّته الأكرمين صلاة متتابعة مترادفة إلى يوم الدين.

١٥٥

بسم الله الرحمن الرحيم

وفّق اللّهم لإكماله بمحمد وكرام آله‌

١٥٦

١٥٧

المقصد الثالث

في أفعال الحجّ‌

وفيه فصول‌ :

١٥٨

١٥٩

الأوّل

في إحرام الحجّ‌

مسألة ٥١٤ : إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ من إحرامها ، وجب عليه الإتيان بالحجّ مبتدئاً بالإحرام للحجّ من مكة‌. ويستحب أن يكون يوم التروية ، وهو ثامن ذي الحجّة ، إجماعاً.

روى العامّة عن جابر في صفة حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فلمـّا كان يوم التروية توجّهوا إلى منى فأهلّوا بالحجّ(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ، ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ، ثم قُلْ في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، فأحرم بالحجّ ثم امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الرَّدْم فلبِّ ، فإذا انتهيت إلى الرَّدْم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى»(٢) .

أمّا المكّي : فذهب مالك إلى أنّه يستحب أن يهلّ بالحجّ من المسجد لهلال ذي الحجّة(٣) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٩ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥.

(٢) التهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٧.

(٣) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٠١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٠.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

باب

إن فاطمة عليها السلام حرّم اللّه ذريتها على النار

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١٥٢ ] روى بسنده عن عبد اللّه بن مسعود قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن فاطمة عليها السلام أحصنت فرجها فحرّم اللّه ذريتها على النار ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ( أقول ) ورواه أبو نعيم أيضا فى حليته ( ج ٤ ص ١٨٨ ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٦ ص ٢١٩ ) وقال : أخرجه البزار وأبو يعلى والطبرانى عن ابن مسعود ( انتهى ) ، وذكره المحب الطبرى أيضا فى ذخائره ( ص ٤ ٨ ) وقال : أخرجه أبو تمام فى فوائده عن عبد اللّه عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم.

(كنز العمال أيضا ج ٦ ص ٢١٩ ] ولفظه : إن اللّه تعالى غير معذبك ولا ولدك ، قاله لفاطمة سلام اللّه عليها ، قال : أخرجه الطبرانى عن ابن عباس ـ يعنى عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم.

(كنز العمال أيضا ج ٦ ص ٢١٩ ] ولفظه : إن فاطمة حصنت فرجها

٢٠١

وإن اللّه أدخلها باحصان فرجها وذريتها الجنة ، قال : أخرجه الطبرانى عن ابن مسعود.

(أقول ) وقد تقدم أيضا فى باب انعقاد نطفة فاطمة عليها السلام وفى باب وجه تسميتها بفاطمة حديث إن اللّه فطمها ومحبيها عن النار ، أو إن اللّه عز وجل قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة ، أو إن اللّه عز وجل فطم ابنتى فاطمة وولدها ومن أحب من النار ( فتذكر ).

٢٠٢

باب

في زفاف فاطمة عليها السلام الى الجنة

[ذخائر العقبى ص ٤٨ ] قال : عن على عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : تحشر ابنتى فاطمة يوم القيامة وعليها حلة الكرامة قد عجنت بماء الحيوان فتنظر اليها الخلائق فيتعجبون منها ، ثم تكسى حلة من حلل الجنة على الف حلة مكتوب بخط أخضر أدخلوا ابنة محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم الجنة على أحسن صورة وأكمل هيبة وأتم كرامة وأوفر حظ ، فتزف إلى الجنة كالعروس حولها سبعون الف جارية.

٢٠٣

باب

إن فاطمة عليها السلام أول من يدخل الجنة

[كنز العمال ج ٦ ص ٢١٩ ] ولفظه : إن أول شخص يدخل الجنة فاطمة بنت محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم ومثلها فى هذه الأمة مثل مريم فى بنى إسرائيل ، قال : أخرجه أبو الحسن أحمد بن ميمون فى كتاب فضائل على عليه السلام ، والرافعى عن بدل بن المحبر عن عبد السلام بن عجلان عن أبى يزيد المدنى ـ يعنى عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم.

[ميزان الاعتدال للذهبى ج ٢ ص ١٣١ ] ذكر حديثا مسندا قد اعترف بصحته عن أبى هريرة قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أول شخص يدخل الجنة فاطمة سلام اللّه عليها ، قال : خرجه أبو صالح المؤذن فى مناقب فاطمة سلام اللّه عليها.

٢٠٤

المقصد الرابع

في الفضائل المشتركة بين الحسن والحسين عليهما السلام

وفيه أبواب عديدة :

(أقول ) قد تقدم جملة من الفضائل المشتركة بين الحسن والحسين عليهما السلام فى جملة من أبواب فضائل على عليه السلام ، مثل باب آدم سأل اللّه بحق محمد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين ، وباب علىّ وفاطمة والحسن والحسين هم آل محمد ، وباب آية التطهير نزلت فى النبى وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين ، وباب باهل النبى بعلىّ وفاطمة والحسن والحسين ، وباب قول النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلىّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم الى غير ذلك من ابواب كثيرة ، وهذه جملة اخرى من الفضائل المشتركة بين الحسن والحسين عليهما السلام مما ظفرنا عليه على العجالة ، نذكرها في هذا المقصد فنقول :

٢٠٥
٢٠٦

باب

إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سمى حسنا وحسينا

ومحسنا باسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر

[الأدب المفرد للبخارى ص ١٢٠ ] روى بسنده عن هانى بن هانى عن على عليه السلام قال : لما ولد الحسن سميته حربا فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قلنا : حربا ، قال : بل هو حسن ، فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قلنا : حربا قال : بل هو حسين ، فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قلنا : حربا ، قال : بل هو محسن ، ثم قال : إنى سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر.

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١٦٥ ] روى بسنده عن هانى بن هانى عن على بن أبى طالب عليه السلام قال : لما ولدت فاطمة الحسن جاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قال : قلت : سميته حربا ، قال : بل هو حسن ، فلما

٢٠٧

ولدت الحسين جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قال : قلت : سميته حربا ، فقال : بل هو حسين ، ثم ولدت الثالث جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : أرونى ابنى ما سميتموه؟ قلت : سميته حربا ، قال : بل هو محسن ، ثم قال : إنما سميتهم باسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ( أقول ) ورواه بطريق آخر فى الصفحة المتقدمة ، وقال أيضا : هذا حديث صحيح الإسناد ( انتهى ) ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ١ ص ٩٨ ) والبيهقى أيضا فى سننه ( ج ٦ ص ١ ٦٥ وج ٧ ص ٦ ٣ ) وابن الأثير أيضا فى أسد الغابة ( ج ٢ ص ١٨ وج ٤ ص ٣٠٨ ) وابن عبد البر أيضا فى استيعابه ( ج ١ ص ١٣٩ ) والمتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٦ ص ٢٢١ ) عن جمع من أئمة الحديث وسيأتى فى باب ( النبى عقّ عن الحسن والحسين ) حديث آخر من كنز العمال عن على عليه السلام قال : أما حسن وحسين ومحسن فانما سماهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ( إلى آخره ).

[الصواعق المحرقة لابن حجر ص ١١٥ ] قال : أخرج البغوى وعبد الغنى فى الإيضاح عن سلمان إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : سمى هارون ابنيه شبرا وشبيرا وإنى سميت ابنىّ الحسن والحسين بما سمى به هارون أبنيه.

[ذخائر العقبى ص ١٢٠ ] قال : وعن أسماء بنت عميس قالت : أقبلت فاطمة سلام اللّه عليها بالحسن عليه السّلام فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : يا أسماء هلمى ابنى فدفعته اليه فى خرقة صفراء فألقاها عنه قائلا ألم أعهد اليكن أن لا تلفوا مولودا بخرقة صفراء؟ فلففته بخرقة بيضاء فأخذه وأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى ، ثم قال لعلى عليه السلام : أى شىء سميت ابنى؟

٢٠٨

قال : ما كنت لأسبقك بذلك ، فقال : ولا أنا أسابق ربى فهبط جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : علىّ منك بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبى بعدك ، فسم ابنك هذا باسم ولد هارون ، فقال : وما كان اسم ابن هارون يا جبريل؟ قال : شبر فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن لسانى عربى ، فقال : سمه الحسن ففعل صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فلما كان بعد حول ولد الحسين عليه السلام فجاء نبى اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وذكرت ـ يعنى أسماء ـ مثل الأول ، وساقت قصة التسمية مثل الأول وأن جبريل عليه السلام أمره أن يسميه باسم ولد هارون شبيرا ، فقال النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم مثل الأول فقال : سمه حسينا.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٢٧٧ ] روى بسنده عن محمد بن عقيل عن على عليه السلام إنه سمى ابنه الأكبر باسم عمه حمزة وسمى حسينا بعمه جعفر ، فدعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عليا عليه السلام فقال : إنى قد أمرت أن أغير اسم هذين ، فقال : اللّه ورسوله أعلم فسماهما حسنا وحسينا ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ( أقول ) ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ١ ص ١ ٥ ٩ ).

[مسند أبى داود الطيالسى ج ١ ص ١٩ ] روى بسنده عن هانى بن هانى يحدث عن على عليه السّلام قال : لما ولد الحسن بن على عليهما السلام قلت : سموه حربا وقد كنت أحب أن أكتنى بأبى حرب ، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فدعا به فقال : ما سميتموه؟ قلنا : سميناه حربا ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : بل هو الحسن ، فلما ولد الحسين عليه السّلام سميناه حربا ، فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : ما سميتموه؟

٢٠٩

قلنا : حربا ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : هو حسين.

[سنن البيهقى ج ٩ ص ٣٠٤ ] روى بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم إنه سمى الحسن عليه السلام يوم سابعه وإنه اشتق من حسن حسينا وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل ، ( أقول ) ورواه الحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ٣ ص ١٧٢ ).

[أسد الغابة لابن الأثير ج ٢ ص ٩ ] فى ترجمة الحسن بن على بن أبى طالب عليهما السلام ، قال : قال أبو أحمد العسكرى : سماه النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم الحسن ، وكناه أبا محمد ولم يكن يعرف هذا الاسم فى الجاهلية ( ثم قال ) وروى عن ابن الأعرابى عن المفضل قال : إن اللّه حجب اسم الحسن والحسين عليهما السلام حتى سمى بهما النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ابنيه الحسن والحسين عليهما السلام ، قال : فقلت له : فالذين باليمن قال : ذاك حسن ساكن السين وحسين بفتح الحاء وكسر السين ( أقول ) وروى أيضا فى ( ج ٢ ص ١٨ ) بسنده عن عمران بن سليمان إنه قال : الحسن والحسين من أسماء أهل الجنة لم يكونا فى الجاهلية.

[أسد الغابة لابن الأثير ج ٥ ص ٤٨٣ ] فى ترجمة سوادة بنت مسرح الكندية ، قال : روى عنها عروة بن فيروز إنها قالت : كنت فيمن شهد فاطمة سلام اللّه عليها حين ضربها المخاض فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : كيف هى؟ قلت : إنها لتجهد قال : فاذا وضعت فلا تحدثى شيئا فوضعت الحسن عليه السّلام فسررته ولففته فى خرقة وجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : كيف هى؟ فقلت : قد وضعت إبنا فسررته ولففته فى خرقة صفراء فقال : إئتنى به فألقى عنه الخرقة الصفراء ولفه فى خرقة بيضاء

٢١٠

وتفل فى فيه وسقاه من ريقه ودعا عليا عليه السّلام فقال : ما سميته؟ فقال : جعفرا ، قال : لا ولكنه الحسن وبعده الحسين فأنت أبو الحسن والحسين ، ( أقول ) وذكره ابن حجر أيضا فى إصابته ( ج ٨ ص ١١٧ ) فى ترجمة سوادة ، وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٧ ص ١٠ ٥ ) و قال : أخرجه ابن مندة وأبو نعيم وابن عساكر ( انتهى ) ، وذكره الهيثمى أيضا فى مجمعه ( ج ٩ ص ١٧ ٤ ) و قال : رواه الطبرانى باسنادين.

٢١١

باب

إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أذن في أذن الحسن

والحسين عليهما السلام حين ولدتهما فاطمة عليها السلام

[صحيح الترمذى ج ١ ص ٢٨٦ ] روى بسنده عن أبى رافع قال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أذن فى أذن الحسن بن على عليهما السلام حين ولدته فاطمة سلام اللّه عليها أذّن بالصلاة ، ( أقول ) ورواه أبو داود أيضا فى صحيحه ( ج ٣٣ ص ٢١ ٤ ) و رواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ٦ ص ٩ وص ٣٩١ وص ٣٩٢ ) ورواه أبو داود الطيالسى أيضا فى مسنده ( ج ٤ ص ١٣٠ ).

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١٧٩ ] روى بسنده عن عبيد اللّه بن أبى رافع عن أبيه ، قال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أذن فى اذن الحسين عليه السلام حين ولدته فاطمة سلام اللّه عليها ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ( أقول ) وقد تقدم فى الباب السابق حديث ذكره الطبرى فى ذخائر العقبى عن أسماء بنت عميس فيه إنه صلى اللّه عليه وآله وسلم أذن فى أذنه اليمنى ـ يعنى

٢١٢

الحسن عليه السلام ـ وأقام فى اليسرى ( إلى أن قال ) فلما كان بعد حول ولد الحسين عليه السلام فجاء نبى اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وذكرت مثل الأول إلى آخره ( فلا تغفل ).

٢١٣

باب

إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عق عن الحسن والحسين

عليهما السلام وأمر بحلق رأسهما والتصدق بزنة شعرهما فضة

[صحيح النسائى ج ٢ ص ١٨٨ ] روى بسنده عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام بكبشين كبشين ، ( أقول ) ورواه أبو داود أيضا فى صحيحه ( ج ١٨ ص ٧ ) عن ابن عباس وقال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا ، ورواه الخطيب البغدادى أيضا فى تاريخ بغداد ( ج ١٠ ص ١ ٥ ١ ) وقال : كبشا كبشا ، ورواه الطحاوى أيضا فى مشكل الآثار ( ج ١ ص ٤٥٦ ) و قال : كبشا وعن الحسين عليه السلام كبشا ، ورواه أبو نعيم أيضا فى حليته ( ج ٧ ص ١١ ٦ ) و قال أيضا : كبشا كبشا.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٢٣٧ ] روى بسنده عن عائشة قالت : عق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما

٢١٤

الأذى ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ( أقول ) ورواه البيهقى أيضا فى سننه ( ج ٩ ص ٢٩٩ ) والطحاوى أيضا فى مشكل الآثار ( ج ١ ص ٤٦ ٠ ).

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٢٣٧ ] روى بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام عن كل واحد منهما كبشين مثلين متكافئين.

[ذخائر العقبى ص ١١٩ ] قال : روت أسماء بنت عميس قالت : عق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحسن وهكذا عن الحسين عليهما السلام يوم سابعه بكبشين أملحين وأعطى القابلة الفخذ وحلق رأسه وتصدق بزنة الشعر ثم طلى رأسه بيده المباركة بالخلوق ، ثم قال : يا أسماء الدم من فعل الجاهلية فلما كان بعد حول ولد الحسين عليه السّلام فجاء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ففعل مثل الأول ( الحديث ).

[مشكل الآثار للطحاوى ج ١ ص ٤٥٦ ] روى بسنده عن أنس ابن مالك قال : عق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام بكبشين.

[كنز العمال ج ٧ ص ١٠٧ ] قال : عن على عليه السلام قال : أما حسن وحسين ومحسن فانما سماهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وعق عنهم وحلق رؤوسهم وتصدق بوزنها وأمر بهم فسروا وختنوا ، قال : أخرجه الطبرانى وابن عساكر.

[صحيح الترمذى ج ١ ص ٢٨٦ ] روى بسنده عن على بن أبى طالب عليه السلام قال : عق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحسن عليه السّلام بشاة وقال : يا فاطمة إحلقى رأسه وتصدقى

٢١٥

بزنة شعره فضة ، قال : فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٢٣٧ ] روى بسنده عن على بن أبى طالب عليه السلام قال : عق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحسين عليه السلام بشاة وقال : يا فاطمة إحلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره فوزناه فكان وزنه درهما.

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١٧٩ ] روى بسنده عن على عليه السّلام إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر فاطمة سلام اللّه عليها فقال : زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة.

٢١٦

باب

إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عوذ الحسن والحسين عليهما السلام

بما عوّذ به إبراهيم عليه السّلام ولديه

[صحيح البخارى فى كتاب بدء الخلق ] فى باب يزفون النسلان فى المشى ، روى بسنده عن ابن عباس قال : كان النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام ويقول : إن أبا كما كان يعوذ بها إسماعيل واسحاق ( أعوذ بكلمات اللّه التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة ).

[صحيح الترمذى ج ١ ص ٦ ] روى بسنده عن ابن عباس قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام يقول : أعيذكما بكلمات اللّه التامة ، من كل شيطان وهامة ، ويقول : هكذا كان إبراهيم عليه السلام يعوذ إسحاق وإسماعيل.

[صحيح ابن ماجة فى أبواب الطب ] فى باب ما عوذ به النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ، روى بسنده عن سعيد بن جبير قال : كان النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام يقول : أعوذ بكلمات اللّه التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن

٢١٧

كل عين لامة ، ( قال ) وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق ، أو قال : إسماعيل ويعقوب.

[صحيح أبى داود ج ٣٠ ص ١٨٠ ] روى بسنده عن ابن عباس قال : كان النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام أعيذكما بكلمات اللّه التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة ، ثم يقول : كان أبوكم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق ، ( أقول ) ورواه الحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ٣ ص ١ ٦ ٧ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ١ ص ٢٣ ٦ وص ٢٧٠ ) ورواه أبو نعيم أيضا فى حليته ( ج ٤ ص ٢٩٩ وج ٥ ص ٤٥ ) و الطحاوى أيضا فى مشكل الآثار ( ج ٤ ص ٧٢ ) والمتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٥ ص ١٩ ٥ ) و قال : أخرجه الطبرانى فى الأوسط وابن النجار.

[حلية الأولياء لأبى نعيم ج ٥ ص ٤٤ ] روى بسنده عن عبد اللّه قال : كنا جلوسا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذ مرّ به الحسن والحسين عليهما السلام وهما صبيان فقال : هات ابنىّ أعوذهما بما عوذ به إبراهيم ابنيه إسماعيل وإسحاق ، فقال : أعيذكما بكلمات اللّه التامة ، من كل عين لامة ، ومن كل شيطان وهامة.

[كنز العمال ج ٥ ص ١٩٥ ] قال : عن الحارث عن على عليه السلام إن جبريل أتى النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فوافقه مغتما فقال : يا محمد ما هذا الغم الذى أراه فى وجهك؟ قال : الحسن والحسين أصابتهما عين قال : صدّق بالعين فان العين حق ، أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال : وما هن يا جبريل؟ قال : قل : اللهم يا ذا السلطان العظيم ، ذا المن القديم ، ذا الرحمة الكريم ، وهى الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس ، فقالها النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقاما

٢١٨

يلعبان بين يديه ، فقال النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم : عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ فانه لم يتعوذ المتعوذون بمثله ، ثم ذكر جمعا من أئمة الحديث إنهم قد أخرجوه.

[الهيثمى فى مجمعه ج ١٠ ص ١٨٨ ] قال : وعن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : عوذة كان إبراهيم عليه السّلام يعوذ بها إسحاق وإسماعيل وأنا أعوذ بها الحسن والحسين ، سمع اللّه داعيا لمن دعا ، ما وراء اللّه مرمى لمن رمى ، قال : رواه البزار ، ( أقول ) وذكره المحب الطبرى أيضا فى ذخائره ( ص ١٣ ٤ ) قال : وعن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : يا عبد الرحمن ألا أعلمك عوذة كان إبراهيم عليه السلام يعوذ بها ابنيه إسماعيل وإسحاق وأنا أعوذ بها إبنى الحسن والحسين ، كفى بسمع اللّه داعيا لمن دعا ، ولا مرمى وراء أمر اللّه لرام رمى ، قال : خرجه المخلص الذهبى.

(ثم ) إن هاهنا حديثا يناسب ذكره فى خاتمة هذا الباب ، وهو ما رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده ( ج ٥ ص ١٣٠ ) بسنده عن زر قال : قلت لأبى : إن أخاك يحكهما من المصحف ـ يعنى المعوذتين ( إلى أن قال ) وليسا فى مصحف ابن مسعود ، كان يرى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين عليهما السلام ولم يسمعه يقرأهما فى شئ من صلاته فظن أنهما عوذتان وأصرّ على ظنه ، وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه.

٢١٩

باب

إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جعل لسانه في فم الحسنين

عليهما السلام حتى رويا من العطش

[تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٢ ص ٢٩٨ ] قال : قال إسحاق بن أبى حبيبة عن أبى هريرة : أشهد لخرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حتى إذا كنا ببعض الطريق سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم صوت الحسن والحسين عليهما السلام وهما يبكيان مع أمهما فأسرع السير حتى أتاهما فسمعته يقول : ما شأن ابنىّ فقالت : العطش قال : فأخلف(١) رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى شنة(٢) يتوضا بها فيها ماء وكان الماء يومئذ أغدارا(٣) والناس يريدون الماء فنادى هل أحد منكم معه ماء؟ فلم يجد أحد منهم قطرة فقال : ناولينى أحدهما فناولته إياه من تحت الخدر فأخذه فضمه إلى صدره وهو يضغو(٤)

____________________

١ ـ أخلف : يقال : أخلف الرجل لأهله أى استقى لهم ماء.

٢ ـ الشنة : السقاء الخلق وهو أشد تبريدا من الجديد.

٣ ـ أغدارا : أى عزيز الوجود.

٤ ـ يضغو : بالضاد والعين المعجمتين أى يصيح.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450