فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة الجزء ٣

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة13%

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
الصفحات: 450

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 450 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 165117 / تحميل: 6286
الحجم الحجم الحجم
فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة

فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئآت، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً او سفيهاً.

أقول: هذا محمول على البلوغ بالإِنبات، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق(٢) ، والعتق(٣) ، والحجّر(٤) ، وغير ذلك(٥) .

١٥ - باب جواز بيع الولي كالاب والجد للاب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإنّ لم يوص اليه وجواز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم

____________________

٣ - الكافي ٧: ٦٩ / ٧، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الحجّر.

(٥) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ١ و ٧: ٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦١

ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إنّ كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم إنّ يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) ، وكذا الصدوق(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك اولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم.

وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٤.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٨ من أبواب الوصايا، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب النكاح.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٦ / ١، والتهذيب ٩: ٢٣٩ / ٩٢٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦٢

خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضى بيع ذلك، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك.

[ ٢٢٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بزيع(١) قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج.

قال: فذكرت ذلك لابي جعفر( عليه‌السلام ) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك و(٢) مثل عبد الحميد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٠٩ / ٢.

(١) في التهذيب: محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: أو ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٢.

(٤) تقدّم في الباب ١٥ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦٣

١٧ - باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف

[ ٢٢٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت إنّ الارض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربّاً قال: تصدّق بغلّتها.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك في الوقف(١) .

١٨ - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها

[ ٢٢٧٥٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثمّ بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى إنّ يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل إنّ أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى إنّ تقوم الجارية قيمة

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.

(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقف.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٤٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.

٣٦٤

عادلة، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه(١) ما نقص من القيمة، وإنّ كان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهو له.

قلت: جعلت فداك إن وجدت بها عيباً بعدما مسستها، قال: ليس لك إنّ تردها ولك إنّ تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي بيع الثمار(٥) ، وغير ذلك(٦) .

١٩ - باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول

[ ٢٢٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من اجمة واحدة، والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا

____________________

(١) في التهذيب: إليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٧.

(٣) الكافي ٥: ٢٠٩ / ٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب بيع الثمار.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٤٩.

٣٦٥

القصب عشرة الاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وهذا صريح في وقوع الإِيجاب والقبول بلفظ الماضي، وقد مرّ في بيع المصحف(٣) ، وغيره ما يتضمّن صيغة المضارع(٤) ، ويأتي مثله(٥) ، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الإِيجاب.

٢٠ - باب أنّه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصإنّ لا ما يزيد إلّا مع التراضي

[ ٢٢٧٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت - إلى أن قال: - قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(٣) مرّ في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٦ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب له.

(٤) مرّ في الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤، ٦ من الباب ١٨ من أبواب المتعة.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

* - أندر من الحساب كذا: أسقطه ( الصحاح - ندر - ٢: ٨٢٥ ).

١ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

٣٦٦

رطلاً، فربما زاد وربما نقص؟ فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.

[ ٢٢٧٦١ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن المفضّل السّمان قال: سألت عبداً صالحاً عن سمن الجواميس؟ فقال: لا تشتره ولا تبعه.

قال الشيخ: هذا موافق لمذهب الواقفيّة، وهو باطل عندنا.

أقول: ويحتمل الكراهة والإِنكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.

[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ فقال: إنّ كان يزيد وينقص فلا بأس، وإنّ كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

____________________

٢ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٦١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) مضى في الباب ٥ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الباب ١٥ من أبواب الذبح.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ - قرب الاسناد: ١١٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨٣ / ٤.

٣٦٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنان(٢) .

٢١ - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمّة

[ ٢٢٧٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن الساباطي، وعن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية؟ فقال: إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.

قال عمار: ثمّ أقبل عليّ فقال: اشترها، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.

[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال قال: لا بأس بإنّ يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها(٣) وأحيوها فهي لهم.

[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٨.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ٢.

(٣) في المصدر: عمّروها.

٣ - الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٤.

٣٦٨

ابن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني؟ قال: ليس به بأس.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد.

فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على إنّ يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل.

[ ٢٢٧٦٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تشتر من أرض السواد(١) شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه(٢) .

[ ٢٢٧٦٩ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ٢٢٧٧٠ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٢، والاستبصار ٣: ١٠٩ / ٣٨٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب إحياء الموات.

٥ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٣.

(١) في الفقيه: أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٧.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الخمس.

٧ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٦، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٣٦٩

سألته عن شراء أرضهم فقال: لا بأس إنّ تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.

[ ٢٢٧٧١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة، فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٧٢ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن الحارث عن بكار بن أبي بكر، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الارض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنمّا أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك.

[ ٢٢٧٧٣ ] ١٠ - وعنه، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك إنّ تأخذها إلّا إنّ يضاروا، وإنّ أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.

قال: وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج، فبنى بها أو لم

____________________

٨ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب

(١) الكافي ٥: ٢٨٣ / ٤.

٩ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٤.

١٠ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

٣٧٠

يبن غير أنّ أُناساً من أهل الذمة نزلوها، له إنّ يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في إحياء الموات(٤) ، وغيره(٥) .

٢٢ - باب أنّه يجوز للإنسان إنّ يحمي المرعى النابت في ملكه وإنّ يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين

[ ٢٢٧٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إدريس ابن زيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته وقلت: جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه، أيحل له إنّ يحمي المراعي لحاجته

____________________

(١) ٧: ١٥٣ / ٦٧٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٨٢ / ١.

(٣) تقدم في الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٢، ٢٧. من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ٢.

٣٧١

إليها؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فله إنّ يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.

قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له إنّ يبيعه الجبل كما يبيع من غيره، أو يمنعه من الجبل إنّ طلبه بغير ثمن، وكيف حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لإنّ الجبل ليس جبله، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.

[ ٢٢٧٧٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قضى( عليه‌السلام ) في أهل البوادي إنّ لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل الكلأ.

أقول: هذا محمول على عدم الملك، أو على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات(٣) ، وغيره(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(٣) يأتي في الأبواب ٥، ٧، ٩ من أبواب إحياء الموات.

(٤) يأتي ما يدلّ على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب

٣٧٢

٢٣ - باب جواز بيع المعدن الموجود في الارض المملوكة

[ ٢٢٧٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(١) .

٢٤ - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ً

[ ٢٢٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إنّ شاء باعه بورق، وإنّ شاء باعه بحنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب الصرف.

(١) تقدم في الأبواب ٣ - ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٦.

٣٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً(٢) ، عن أبان، عن أبي بصير(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن النطاف [ والأربعاء، قال: ](٤) والاربعاء: أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض، ثمّ يستغني عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

[ ٢٢٧٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمّد، عن عبدالله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(٢) في المصدر: الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعاً.

(٣) « عن أبي بصير » ليس في المصدر.

(٤) أثبتناه في المصدر.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٨.

(٦) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

٣٧٤

منهم، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٢٢٧٨١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والنطاف: شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه إنّ تبيعه جارك تدعه له، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.

[ ٢٢٧٨٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء، وكراهة الشراء من غير رؤية، وذوق ما لا يريد شراءه

[ ٢٢٧٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن العيص قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار.

٥ - قر الإِسناد: ١١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(١) يأتي في البابين ٦، ٧ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٤.

٣٧٥

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن، رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل إنّ يشتري؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي سلمإنّ الحذاء (١) ، عن محمّد ابن الفيض مثله(٢) .

[ ٢٢٧٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه كره شراء ما لم تره.

[ ٢٢٧٨٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان قال: نُبئّت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب(٣) ، وشراء ما لم تر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار(٤) .

____________________

(١) في نسخة من المحاسن: أبي سليم الحذاء ( هامش المخطوط ). وفي المحاسن: أبي سليمان الحذاء.

(٢) المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦١.

٢ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٣، وأورده في الحديث ١٥، ونحوه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

(٣) في المصدر: تقليب، والظاهر هو الصواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣٧٦

٢٦ - باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به

[ ٢٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل إنّ يبيع بصاع غير صاع المصر.

محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحل لأحد إنّ يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإنّ الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.

وقال: لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء(٣) بهذه المنزلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب

(١) الكافي ٥: ١٨٤ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٩.

٢ - الكافي ٥: ١٨٤ / ٢.

(٣) الأمناء: جمع منا، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم ( القاموس المحيط - منو - ٤: ٣٩٢ ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٧٠.

٣٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٧ - باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكا ً للبائع خاصة

[ ٢٢٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق؟ قال: لا.

[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ - وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن الحسن بن عليّ الاحمري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري؟ فقال: أما إنّه من أخذ شبراً من الارض بغير حقّ اُتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.

[ ٢٢٧٩٠ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن محمّد بن عباس جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق؟ قال: إنّ كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٧.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب العيوب.

٣٧٨

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: هذا محمول على كون الطريق ملكاً للبائع، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محلّ بعينه لما مر(٢) .

[ ٢٢٧٩١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن أبي أمية أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق؟ فقال: إنّ كان ذلك حل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٢٢٧٩٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، او ينزل من فوق البيت فإنّ أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه(٤) أحقّ به، وإنّ أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم إنّ يمنعوه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٤.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٣.

(٣) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الشفعة.

(٤) في نسخة: فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر.

(٥) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب

٣٧٩

٢٨ - باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن في( النهاية) عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي بعبد ذمي(١) قد أسلم، فقال: اذِهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، رفعه عن حمّاد بن عيسى(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - النهاية: ٣٤٩ / ٢.

(١) في المصدر والكافي والتهذيب: لذمّي.

(٢) الكافي ٧: ٤٣٢ / ١٩.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٥.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

باب

إن المهدي عليه السّلام يصلي خلفه عيسى عليه السّلام

ولا يرضى عيسى عليه السّلام أن يصلي خلفه المهدي عليه السّلام

[الصواعق المحرقة لابن حجر ص ٩٨ ] قال : وأخرج الطبرانى مرفوعا يلتفت المهدى عليه السلام وقد نزل عيسى بن مريم عليه السلام كأنما يقطر من شعره الماء فيقول المهدى عليه السلام : تقدم فصلّ بالناس ، فيقول : إنما أقيمت الصلاة لك ، فيصلّى خلف رجل من ولدى ( الحديث ) قال : وفى صحيح ابن حبان فى إمامة المهدى عليه السلام نحوه.

[كنز العمال ج ٧ ص ١٨٧ ] ولفظه : منا الذى يصلّى عيسى بن مريم خلفه قال : أخرجه أبو نعيم فى كتاب المهدى عن أبى سعيد ـ يعنى عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ( أقول ) وذكره المناوى أيضا فى فيض القدير ( ج ٦ ص ١٧ ) فى المتن وقال فى الشرح بعد لفظة خلفه : فانه ينزل عند صلاة الصبح على المنارة البيضاء شرقى دمشق فيجد الإمام المهدى يريد الصلاة فيحسن به فيتأخر ليتقدم فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلّى خلفه ( قال ) فأعظم به فضلا وشرفا لهذه الأمة ، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

٤٠١

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٣٤٥ ] روى بسنده عن جابر إنه سمع النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ، قال : فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم : تعال صل فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمير ليكرم اللّه هذه الأمة ( أقول ) ورواه فى ( ص ٣٨ ٤ ) بطريق آخر أيضا.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل أيضا ج ٣ ص ٣٦٧ ] روى بسنده عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : يخرج الدجال فى خفقة من الدين وإدبار من العلم ( إلى أن قال ) فاذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة فيقال له : تقدم يا روح اللّه فيقول : ليتقدم إمامكم فليصل بكم ( الحديث ) ويؤيد هذا المعنى ما فى صحيح البخارى فى كتاب بدء الخلق في باب نزول عيسى بن مريم مما رواه بسنده عن نافع مولى أبى قتادة الأنصارى : إن أبا هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ، وقد رواه مسلم أيضا فى صحيحه فى كتاب الإيمان باب بيان نزول عيسى ، ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ٢ ص ٣٣ ٦ ).

٤٠٢

باب

إن المهدي عليه السّلام من أهل بيت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم

من ولد فاطمة عليها السلام من الحسين عليه السّلام

(أقول ) قد تقدم فى الباب الأول والثانى بل وسيأتى فى بعض الأبواب الآتيه أيضا ( أى الرابع والخامس ) ما جاء فى هذا المعنى ـ أعنى كون المهدى عليه السلام من أهل بيت النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ وهذه بقية ما ورد فى ذلك نذكرها فى هذا الباب مستقلا.

[صحيح ابن ماجة فى أبواب الجهاد ] فى باب ذكر الديلم ، روى بسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله اللّه عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتى يملك جبل الديلم والقسطنطينية.

[صحيح ابن ماجة فى أبواب الفتن ] فى باب خروج المهدى ، روى بسنده عن على عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : المهدى منا أهل البيت يصلحه اللّه فى ليلة ( أقول ) ورواه أبو نعيم أيضا فى حليته ( ج ٣ ص ١٧٧ ) وزاد فقال : أو قال : فى يومين ، ورواه أحمد ابن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ١ ص ٨ ٤ ) و ذكره السيوطى أيضا فى الدر المنثور فى تفسير سورة محمد وقال : أخرجه

٤٠٣

ابن أبى شيبة وأحمد وابن ماجة عن على عليه السلام.

[صحيح ابن ماجة فى أبواب الفتن ] فى باب خروج المهدى : روى بسنده عن عبد اللّه قال : بينما نحن عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا أقبل فتية من بنى هاشم فلما رآهم النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه قال : فقلت : ما نزال نرى فى وجهك شيئا نكرهه ، فقال : إنا أهل بيت اختار اللّه لنا الآخرة على الدنيا ، وإن أهل بيتى سيلقون بعدى بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتى قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتى فيملأها قسطا كما ملأوها جورا ، فمن أدرك ذلك منهم فليأتهم ولو حبوا على الثلج ( أقول ) وذكره المحب الطبرى أيضا فى ذخائره ( ص ١٧ ) وقال : أخرجه أبو حاتم بن حبان ( انتهى ) وذكره السيوطى أيضا فى الدر المنثور فى ذيل تفسير قوله تعالى :( فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ اَلسّٰاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ) فى سورة محمد وتسمى بسورة القتال أيضا ، وقال : أخرجه ابن أبى شيبة.

[صحيح أبى داود ج ٢٧ ] فى كتاب المهدى روى بسنده عن أبى الطفيل عن على عليه السلام عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث اللّه رجلا من أهل بيتى يملأها عدلا كما ملئت جورا.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٥٥٧ ] روى بسنده عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا ثم يخرج من أهل بيتى من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا ، قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ( أقول ) ورواه أبو نعيم أيضا فى حليته ( ج ٣ ص

٤٠٤

١٠١ ) باختلاف يسير فى اللفظ ، ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ٣ ص ٣ ٦ ) ورواه غير هؤلاء أيضا من أئمة الحديث.

[مستدرك الصحيحين أيضا ج ٤ ص ٥٥٨ ] روى بسنده عن أبى سعيد الخدرى إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : تملأ الأرض جورا وظلما فيخرج رجل من عترتى ( الحديث ) قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١ ص ٩٩ ] روى بسنده عن على عليه السلام يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث اللّه عز وجل رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا ( أقول ) وذكره السيوطى أيضا فى الدر المنثور فى تفسير سورة محمد وقال : أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وأبو داود عن على عليه السلام.

[أسد الغابة ج ١ ص ٢٥٩ ] ذكر حديثا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إنه قال : سيكون بعدى خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ( وذكره ) أيضا فى ج ٥ ص ١ ٥٥ وقال ومن بعد الامراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرة ثم يخرج رجل الخ ( أقول ) وذكره ابن عبد البر أيضا فى استيعابه ( ج ١ ص ٨ ٥ ) و ذكره ابن حجر أيضا فى إصابته ( ج ٧ ص ٣٠ ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٧ ص ١٨ ٦ ) و قال : أخرجه الطبرانى.

[كنز العمال ج ٦ ص ٤٤ ] و لفظه : كيف أنت يا عوف إذا افترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة واحدة منها فى الجنة وسائرهن فى النار ( إلى أن قال ) ثم تجئ فتنة غبراء مظلمة ثم تتبع الفتن بعضها بعضا حتى يخرج رجل من أهل بيتى يقال له المهدى فان أدركته فاتبعه

٤٠٥

وكن من المهتدين ، قال : أخرجه الطبرانى عن عوف بن مالك.

[كنز العمال أيضا ج ٧ ص ٢٦٣ ] قال : عن على عليه السلام إنه قال للنبى صلى اللّه عليه وآله وسلم : أمنا آل محمد المهدى أم من غيرنا يا رسول اللّه؟ قال : بل منا يختم اللّه به كما فتح بنا ( الحديث ) قال : أخرجه نعيم بن حماد والطبرانى وأبو نعيم والخطيب ( أقول ) وذكره الهيتمى أيضا فى مجمعه ( ج ٧ ص ٣١ ٦ ) بنحو أبسط فقال : وعن على بن أبى طالب عليه السلام إنه قال : أمنا المهدى أم من غيرنا يا رسول اللّه؟ قال : بل منا بنا يختم اللّه كما بنا فتح وبنا يستنقذون من الشرك ، وبنا يؤلف اللّه بين قلوبهم ( الحديث ) قال : رواه الطبرانى فى الأوسط.

[كنز العمال أيضا ج ٧ ص ١٨٦ ] و لفظه : المهدى رجل من ولدى وجهه كالكوكب الدرى ، قال : أخرجه الرويانى عن حذيفة ( أقول ) وذكره ابن حجر أيضا فى صواعقه ( ص ٩٨ ) وقال : أخرجه الرويانى والطبرانى.

[حلية الأولياء لأبى نعيم ج ٣ ص ١٨٤ ] روى بسنده عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال : إن اللّه تعالى يلقى فى قلوب شيعتنا الرعب فاذا قام قائمنا وظهر مهدينا كان الرجل أجرأ من ليث وأمضى من سنان.

[ذخائر العقبى ص ٤٤ ] قال : عن أبى أيوب الأنصارى قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لفاطمة سلام اللّه عليها : نبينا خير الأنبياء وهو أبوك ، وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيك حمزة ، ومنا من له جناحان يطير بهما فى الجنة حيث شاء وهو ابن عم أبيك جعفر ، ومنا سبطا هذه الأمة الحسن والحسين وهما ابناك ، ومنا المهدى ، قال :

٤٠٦

خرجه الطبرانى فى معجمه ( أقول ) وذكره الهيتمى أيضا فى مجمعه ( ج ٩ ص ١ ٦٦ ) و قال : رواه الطبرانى فى الصغير.

[السيوطى فى الدر المنثور ] فى تفسير سورة محمد قال : وأخرج ابن أبى شيبة عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : يخرج رجل من أهل بيتى عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن يكون عطاؤه حثيا.

(وقال أيضا ) وأخرج الترمذى ونعيم بن حماد عن أبى هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : ينزل بأمتى فى آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم حتى تضيق عليهم الأرض فيبعث اللّه رجلا من عترتى فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا تدخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته ولا السماء شيئا من قطرها إلا صبته يعيش فيهم سبع سنين أو ثمان أو تسع.

[صحيح أبى داود ج ٢٧ ص ١٣٤ ] روى بسنده عن أم سلمة قالت : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : المهدى من عترتى من ولد فاطمة ( أقول ) ورواه ابن ماجة أيضا فى صحيحه فى أبواب الفتن فى باب خروج المهدى وقال : المهدى من ولد فاطمة ، ورواه الحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ٤ ص ٥٥ ٧ ) وقال : هو حق ـ يعنى المهدى عليه السلام ـ وهو من بنى فاطمة ، وبطريق آخر قال فيه : هو من ولد فاطمة ، وذكره الذهبى أيضا فى ميزان الاعتدال ( ج ٢ ص ٢ ٤ ) و قال : المهدى من ولد فاطمة وذكره السيوطى أيضا فى الدر المنثور فى تفسير سورة محمد وقال : أخرجه أبو داود وابن ماجة والطبرانى والحاكم عن أم سلمة.

[كنز العمال ج ٧ ص ٢٦١ ] قال : عن على عليه السلام قال :

٤٠٧

المهدى رجل منا من ولد فاطمة ، قال : أخرجه نعيم.

[كنز العمال أيضا ج ٦ ص ٢١٨ ] ولفظه : إبشرى يا فاطمة فان المهدى منك ، قال : أخرجه ابن عساكر عن الحسين عليه السلام ( أقول ) وذكره فى ( ج ٧ ) أيضا ( ص ٢ ٥ ٩ ).

[ذخائر العقبى ص ١٣٦ ] قال : عن حذيفة إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول اللّه ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدى اسمه كاسمى ، فقال سلمان : من أى ولدك يا رسول اللّه؟ قال : من ولدى هذا وضرب بيده على الحسين عليه السلام.

[كنوز الحقائق للمناوى ص ١٥٢ ] ولفظه : المهدى من ولدك يا غلام ، قال : للديلمى ـ يعنى إنه أخرجه عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم

[ذخائر العقبى ص ١٣٥ ] قال : عن على بن الهلالى عن أبيه قال : دخلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فى الحالة التى قبض فيها فاذا فاطمة سلام اللّه عليها عند رأسه فبكت حتى ارتفع صوتها فرفع صلى اللّه عليه وآله وسلم طرفه اليها ( إلى أن قال ) يا فاطمة والذى بعثنى بالحق إن منهما يعنى من الحسن والحسين عليهما السلام مهدى هذه الأمة إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض فلا كبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا فيبعث اللّه عز وجل عند ذلك من يفتح حصون الضلالة وقلوبا غلفا يقوم بالدين فى آخر الزمان كما قمت به فى أول الزمان ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ، قال : خرجه الحافظ أبو العلاء الهمذانى.

[ذخائر العقبى أيضا ص ١٣٦ ] قال : وعنه ـ يعنى عن أبى أيوب الأنصارى ـ قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يولد منهما ـ يعنى الحسن والحسين عليهما السلام ـ مهدى هذه الأمة.

٤٠٨

باب

في مدة خلافة المهدي عليه السّلام

[صحيح الترمذى ج ٢ ص ٣٦ ] فى باب ما جاء فى المهدى ، روى بسنده عن زيد العمى عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد الخدرى قال : خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبى اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : إن فى أمتى المهدى يخرج ويعيش خمسا أو سبعا أو تسعا ( زيد الشاك ) قال : قلنا : وما ذاك؟ قال : سنين قال : فيجئ اليه الرجل فيقول : يا مهدى أعطى أعطنى قال : فيحثى له فى ثوبه ما استطاع أن يحمله ( أقول ) ورواه أحمد ابن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ٣ ص ٢١ ).

[صحيح أبى داود ج ٢٧ ص ١٣٦ ] روى بسنده عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : المهدى منى أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ، يملك سبع سنين ( أقول ) ورواه الحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ٤ ص ٥٥ ٧ ) وقال : المهدى منا أهل البيت أشم الأنف أقنى أجلى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يعيش

٤٠٩

هكذا ـ وبسط يساره واصبعين من يمينه المسبحة والإبهام وعقد ثلاثة ـ قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ١٧ ] روى بسنده عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتى أجلى أقنى يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلما يكون سبع سنين.

[الهيثمى فى مجمعه ج ٧ ص ٣١٥ ] قال : وعن أبى هريرة قال : حدثنى خليلى أبو القاسم قال : لا تقوم الساعة حتى يخرج اليهم رجل من أهل بيتى فيضربهم حتى يرجعوا إلى الحق ، قال : قلت : وكم يملك؟ قال : خمس واثنتين ( الحديث ) قال : رواه أبو يعلى.

[الهيثمى فى مجمعه أيضا ج ٧ ص ٣١٧ ] قال : وعن أبى سعيد الخدرى قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : يخرج رجل من أمتى يقول بسنتى ينزل اللّه عز وجل له القطر من السماء وينبت اللّه له الأرض من بركتها تملأ الأرض منه قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ، يعمل على هذه الأمة سبع سنين وينزل بيت المقدس ، قال : رواه الترمذى وابن ماجة باختصار.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٥٥٤ ] روى بسنده عن أبى الطفيل عن محمد ابن الحنفية قال : كنا عند على عليه السلام فسأله رجل عن المهدى فقال على عليه السلام : هيهات ثم عقد بيده سبعا فقال : ذاك يخرج فى آخر الزمان إذا قال الرجل : اللّه اللّه قتل ، فيجمع اللّه تعالى له قوما قزغ كقزع السحاب يؤلف اللّه بين قلوبهم

٤١٠

لا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون بأحد ، يدخل فيهم على عدة أصحاب بدر لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون ، وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ، قال أبو الطفيل : قال ابن الحنفية : أتريده؟ قلت : نعم قال : إنه يخرج من بين هاتين الخشبتين قلت : لا جرم واللّه لا أريمهما حتى أموت فمات بها ـ يعنى مكة حرسها اللّه تعالى ، قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٥٥٧ ] روى بسنده عن أبى سعيد الخدرى إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : يخرج فى آخر أمتى المهدى يسقيه اللّه الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعنى حججا قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه.

[صحيح ابن ماجة فى أبواب الفتن ] فى باب خروج المهدى روى بسنده عن أبى سعيد الخدرى إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : يكون فى أمتى المهدى إن قصر فسبع وإلا فتسع فتنعم فيه أمتى نعمة لم ينعموا مثلها قط تؤتي الأرض أكلها ولا تدّخر منهم شيئا ، والمال يومئذ كدوس فيقوم الرجل فيقول : يا مهدى أعطنى فيقول : خذ ( أقول ) ورواه الحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ٤ ص ٥٥ ٨ ).

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٢٨ ] روى بسنده عن أبى سعيد إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : تملأ الأرض ظلما وجورا ثم يخرج رجل من عترتى يملك سبعا أو تسعا فيملأ الأرض قسطا وعدلا ( أقول ) ورواه بطريق آخر أيضا فى ( ص ٧٠ ).

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٤٦٥ ] روى بسنده عن أبى سعيد الخدرى قال : قال نبى اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : ينزل بأمتى فى

___________________

١ ـ قزع كقزع السحاب : أى متفرقين كقطع السحاب المتفرقة.

٤١١

آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عليهم الأرض الرحبة وحتى يملأ الأرض جورا وظلما لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ اليه من الظلم فيبعث اللّه عز وجل رجلا من عترتى فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ، لا تدخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته ، ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه اللّه عليهم مدرارا ، يعيش فيهم سبع سنين أو ثمان أو تسع تتمنى الأحياء الأموات مما صنع اللّه عز وجل بأهل الأرض من خيره ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد ( أقول ) ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ٣ ص ٢ ٦ ) باختصار.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٣٧ ] روى بسنده عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أبشركم بالمهدى يبعث فى أمتى على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا ، فقال له رجل : ما صحاحا؟ قال : بالسوية بين الناس قال : ويملأ اللّه قلوب أمة محمد غنى ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادى فيقول : من له فى مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول : إئت السدان ـ يعنى الخازن ـ فقل له : إن المهدى يأمرك أن تعطينى مالا فيقول : أحث حتى إذا جعله فى حجره وأبرزه ندم فيقول : كنت أجشع أمة محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم نفسا أو عجز عنى ما وسعهم ، قال : فيرده فلا يقبل منه فيقال له : إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه ، فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين ثم لا خير فى العيش بعده ، أو قال : لا خير فى الحياة بعده ( أقول ) ورواه فى ( ص ٥ ٢ ) أيضا بطريقين آخرين باختلاف يسير.

[كنز العمال ج ٧ ص ١٨٩ ] ولفظه : يكون فى أمتى المهدى إن

٤١٢

قصر عمره فسبع سنين وإلا فثمان وإلا فتسع سنين ، تنعم أمتى فى زمانه نعيما لم ينعموا مثله قط ، البر منهم والفاجر ، يرسل السماء عليهم مدرارا ، ولا تدّخر الأرض شيئا من نباتها ، ويكون المال كدوسا ، يقوم الرجل فيقول : يا مهدى إعطنى فيقول : خذ ، قال : أخرجه الدارقطنى فى الأفراد والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة وعن أبى سعيد.

[الهيثمى فى مجمعه ج ٧ ص ٣١٦ ] قال : وعن أبى هريرة قال : ذكر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المهدى عليه السلام فقال : إن قصر فسبع وإلا فثمان وإلا فتسع ، وليملأن الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما ، قال : رواه البزار.

[الصواعق المحرقة لابن حجر ص ٩٨ ] قال : وأخرج الرويانى والطبرانى وغيرهما المهدى من ولدى وجهه كالكوكب الدرى ، اللون لون عربى ، والجسم جسم إسرائيلى ، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ، يرضى بخلافته أهل السماء وأهل الأرض والطير فى الجو ، يملك عشرين سنة.

[كنز العمال ج ٧ ص ٢٦١ ] قال : عن على عليه السّلام قال : يلى المهدى أمر الناس ثلاثين سنة أو أربعين سنة ، قال : أخرجه نعيم ـ يعنى ابن حماد.

٤١٣

باب

فيما جاء في المهدي عليه السّلام بمضامين متفرقة

[صحيح مسلم فى كتاب الفتن ] فى باب لا تقوم الساعة حتى يمرّ الرجل ( الخ ) روى حديثا عن جابر بن عبد اللّه بطرق عديدة قال فيه : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : يكون فى آخر أمتى خليفة يحثى المال حثيا لا يعد عدا ( أقول ) ورواه الحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ٤ ص ٤٥٤ ) و رواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ٣ ص ٥ ، وص ٤ ٨ وص ٦ ٠ ، وص ٦ ٩ ، وص ٩٨ ، وص ٣٣٣ ).

[السيوطى فى الدر المنثور ] فى تفسير سورة محمد قال : وأخرج ابن أبى شيبة عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : يخرج فى آخر الزمان خليفة يعطى الحق بغير عدد.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٩٨ ] روى بسنده عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى قال : قلت : واللّه ما يأتى علينا أمير إلا وهو شر من الماضى ، ولا عام إلا وهو شر من الماضى ، قال : لو لا

٤١٤

شئ سمعته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لقلت مثل ما يقول ولكن سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : إن من أمرائكم أميرا يحثى المال حثيا ولا يعده عدا ، يأتيه الرجل فيسأله فيقول : خذ فيبسط الرجل ثوبه فيحثى فيه ، ويبسط رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ملحفة غليظة كانت عليه يحكى صنيع الرجل ثم جمع اليه أكنافها قال : فيأخذه ثم ينطلق.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل أيضا ج ٣ ص ٣١٧ ] روى بسنده عن الجريرى عن أبى نضرة قال : كنا عند جابر بن عبد اللّه قال : يوشك أهل العراق أن لا يجبى اليهم قفيز ولا درهم قلنا : من أين ذلك؟ قال : من قبل العجم يمنعون ذلك ( ثم قال ) يوشك أهل الشام أن لا يجبى اليهم دينار ولا مد قلنا : من أين ذلك؟ قال : من قبل الروم يمنعون ذلك قال : ثم أمسك هنيهة ( ثم قال ) قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : يكون فى آخر أمتى خليفة يحثو المال حثوا لا يعده عدا ، قال الجريرى : فقلت لأبى نضرة وأبى العلاء : أتريانه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا : لا.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٤٦٣ ] روى بسنده عن ثوبان قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالا لم يقاتله قوم ، ثم ذكر شيئا فقال : إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خليفة اللّه المهدى ، قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ( أقول ) ورواه ابن ماجة أيضا فى صحيحه فى أبواب الفتن فى باب خروج المهدى ، وروى حديثا آخر فى الباب المذكور يناسب ذلك رواه عن عبد اللّه بن الحارث قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدى ـ يعنى سلطانه.

٤١٥

[مستدرك الصحيحين أيضا ج ٤ ص ٥٠٢ ] روى بسنده عن ثوبان قال : إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا فان فيها خليفة اللّه المهدى ، قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ( أقول ) ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ٥ ص ٥ ٧٧ ).

[مستدرك الصحيحين أيضا ج ٤ ص ٥٠٣ ] روى حديثا عن عبد اللّه ابن عمرو قال : يحج الناس معا ويعرفون معا على غير إمام فبينما هم نزول بمنى إذا أخذهم كالكلب فثارت القبائل بعضها إلى بعض واقتتلوا حتى تسيل العقبة دما فيفزعون إلى خيرهم فيأتونه وهو ملصق وجهه إلى الكعبة يبكى كأنى أنظر إلى دموعه فيقولون : هلم فلنبايعك فيقول : ويحكم كم عهد قد نقضتموه ، وكم دم قد سفكتموه ، فيبايع كرها فاذا أدركتموه فبايعوه فانه المهدى فى الأرض والمهدى فى السماء.

[السيوطى فى الدر المنثور ] فى تفسير سورة محمد قال : وأخرج ابن أبى شيبة عن مجاهد قال : حدثنى رجل من أصحاب النبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم إن المهدى لا يخرج حتى تقتل النفس الزكية ، فاذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من فى السماء ومن فى الأرض ، فأتى الناس المهدى فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها ، وهو يملأ الأرض قسطا وعدلا وتخرج الأرض نباتها ، وتمطر السماء مطرها ، وتنعم أمتى فى ولايته نعمة لا تنعمها قط.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٥١٤ ] روى حديثا عن عبد اللّه بن عباس قال فيه : وأما المهدى فهو الذى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وتأمن البهائم والسباع ، وتلقى الأرض أفلاذ كبدها قال : قلت : وما أفلاذ كبدها؟ قال : أمثال الإسطوانة من الذهب والفضة ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد.

٤١٦

[طبقات ابن سعد ج ٤ ص ٤ ] روى بسنده عن عبد اللّه بن عمرو قال : إن أسعد الناس بالمهدى أهل الكوفة.

[كنز العمال ج ٧ ص ٢٦٠ ] قال : عن قتادة قال : كان يقال : إن المهدى ابن أربعين سنة قال : أخرجه ابن عساكر.

[كنز العمال أيضا ج ٧ ص ٢٦٠ ] قال : عن على عليه السلام قال :

لا يخرج المهدى حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث ، قال : أخرجه نعيم ابن حماد في الفتن.

[كنز العمال أيضا ج ٧ ص ٢٦٠ ] قال : عن على عليه السلام قال : إذا نادى مناد من السماء أن الحق فى آل محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم فعند ذلك يظهر المهدى على أفواه الناس ويشربون حبه فلا يكون لهم ذكر غيره قال : أخرجه نعيم وابن المنادى فى الملاحم.

[كنز العمال أيضا ج ٧ ص ٢٦٠ ] قال : عن على عليه السلام قال : إذا بعث السفيانى إلى المهدى جيشا فخسف بهم بالبيداء وبلغ ذلك أهل الشام قال طليعتهم : قد خرج المهدى فبايعه وادخل فى طاعته وإلا قتلناك فيرسل اليه البيعة ويسير المهدى حتى ينزل بيت المقدس وتنقل اليه الخزائن وتدخل العرب والعجم وأهل الحرب والروم وغيرهم فى طاعته من غير قتال حتى تبنى المساجد بالقسطنطينية وما دونها ويخرج قبله رجل من أهل بيته بالمشرق ويحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل ويمثل ويتوجه إلى بيت المقدس فلا يبلغه حتى يموت ، قال : أخرجه نعيم ـ يعنى ابن حماد.

[كنز العمال أيضا ج ٧ ص ٢٦١ ] قال : عن على عليه السلام قال : إذا خرجت الرايات من السفيانى التى فيها شعيب بن صالح تمنى الناس المهدى فيطلبونه فيخرج من مكة ومعه راية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ويصلّى ركعتين بعد أن ييأس الناس من خروجه لما

٤١٧

طال عليهم من البلاء فاذا فرغ من صلاته انصرف فقال : أيها الناس ألح البلاء على أمة محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم وباهل بيته خاصة قهرنا وبغى علينا ، قال : أخرجه أبو نعيم

[كنز العمال أيضا ج ٧ ص ٢٦١ ] قال : عن على عليه السلام قال : ويحا للطالقان فان للّه فيها كنوزا ليست من ذهب ولا فضة ولكن بها رجال عرفوا اللّه حق معرفته وهم أنصار المهدى آخر الزمان ، قال : أخرجه أبو غنم الكوفى فى كتاب الفتن.

[الثعلبى فى قصص الأنبياء ص ٥٥٤ ] روى بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : كيف يهلك اللّه أمة أنا فى أولها وعيسى فى آخرها والمهدى من أهل بيتى فى وسطها ( أقول ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٧ ص ١٨٧ ) ولفظه : لن تهلك أمة أنا فى أولها وعيسى بن مريم فى آخرها والمهدى فى أوسطها ، قال : أخرجه أبو نعيم فى أخبار المهدى عن ابن عباس ( انتهى ) وذكره فى ( ج ٨ أيضا ص ٢١٨ ) ولفظه : يا علىّ كيف يهلك اللّه أمة أنا أولها ومهدينا أوسطها والمسيح بن مريم آخرها ( الحديث ) قال : أخرجه وكيع ( انتهى ) وذكره على بن سلطان أيضا فى مرقاته فى المتن ( ص ٦٥ ٨ ) فى حديث قال فى آخره : كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدى وسطها والمسيح آخرها ولكن بين ذلك فيج ١ أعوج ليسوا منى ولا أنا منهم قال : رواه رزين.

[الهيثمى فى مجمعه ج ٧ ص ٣١٤ ] قال : وعن أم سلمة قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : يبايع لرجل بين مكة والمقام عدة أهل بدر فيأتيه عصائب أهل العراق وأبدال أهل الشام

_____________________

١ ـ الفيج : الجماعة من الناس.

٤١٨

فيغزوهم جيش من أهل الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فيغزوهم رجل من قريش أخواله من كلب فيلتقون فيهزمهم اللّه فالخائب من خاب من غنيمة كلب ، قال : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط باختصار.

[الصواعق المحرقة لابن حجر ص ٩٨ ] قال : وأخرج ابن عساكر عن على عليه السلام إذا قام قائم آل محمد ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) جمع اللّه أهل المشرق وأهل المغرب ، فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة ، وأما الأبدال فمن أهل الشام.

[كنوز الحقائق للمناوى ص ١٥٢ ] ولفظه : المهدى طاووس أهل الجنة ، قال : للديلمى ـ يعنى أخرجه عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم.

هذا آخر ما أردنا تأليفه معترفين بأنا ما استوفينا جميع ما جاء فى أهل البيت عليهم السلام ولكن لا يترك الميسور بالمعسور ، وما لا يدرك كله لا يترك كله ، وقد وقع الفراغ من تأليفه فى النجف الأشرف يوم الثانى عشر من شهر ذى القعدة سنة ١٣٨١ هج‍ ، وكان الشروع فى التأليف فى أوائل شهر رجب سنة ١٣ ٦ ٠ هج‍ ، فكان مجموع مدة التأليف إحدى وعشرين سنة إذ قد حالت المشاغل الضرورية دون الإسراع فى إنجازه. والحمد للّه أولا وآخرا وصلّى اللّه على محمد وآله الأطهار الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

٤١٩

فهرس مواضيع

خطبة الكتاب ٧

في عيش علي عليه السّلام واستقائه كل دلو بتمرة ليقيت به النبي (ص) ٩

في زهد علي عليه السّلام ١٣

في ورع علي عليه السّلام وعدله وعصمته ٢٠

في تواضع علي عليه السّلام وسخائه وعفوه ٢٦

إن عليا عليه السّلام لأخشن في ذات اللّه وفي سبيل اللّه ٣١

في مواظبة عليّ عليه السلام على الذكر ٣٤

في وصف ضرار عليا عليه السّلام حتى بكى معاوية ٣٧

إن النبي (ص) ادخل عليّا (ع) معه في ثوبه واحتضنه حتى قبض ٣٩

إن النبي (ص) توفي ورأسه في حجر علي عليه السّلام ٤٠

إن نفس النبي (ص) سالت في يد علي عليه السّلام فمسح بها وجهه ٤٣

إن عليا عليه السّلام أقرب الناس عهدابرسول اللّه ٤٤

إن عليا عليه السّلام غسل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وكفنه ودفنه ٤٦

باب إن عليا عليه السّلام أدخل الناس رسلا رسلا فيصلون ٥٣

على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم صفا صفا ٥٣

في تعزية الملائكة أهل البيت عليهم السلام ٥٤

بعد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ٥٤

في تعزية الخضر أهل البيت عليهم السلام ولم يعرفه إلا علي (ع) ٥٥

إن عليا عليه السّلام قاضي دين النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ومنجز عدته ٥٧

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450