دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٢

دلائل الصدق لنهج الحق13%

دلائل الصدق لنهج الحق مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 964-319-355-1
الصفحات: 456

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 147573 / تحميل: 5878
الحجم الحجم الحجم
دلائل الصدق لنهج الحق

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٥٥-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[١٦٢٠٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته.

[١٦٢٠٦] ٣ - وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل الموصي بعد ذلك، فأخذت ديته، فقضى في وصيته، أنها تنفذ من ماله وديته، كما أوصى.

١٤ -( باب جواز الوصية للوارث)

[١٦٢٠٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الوصية، هل يجوز للوارث؟ قال: « نعم، ثم تلا هذه الآية:( إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ ) (١) ».

[١٦٢٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث.

[١٦٢٠٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا وصية لوارث » وهذا إجماع فيما علمناه، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له، ومن أوصى لوارث(١) فإنما استقل حق الله الذي جعل له،

__________________

٢ - المقنع ص ١٦٥.

٣ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ١٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٦٤.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

٢ - المقنع ص ١٦٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٠٥.

(١) في المصدر: لوارثه.

١٠١

وخالف كتابه، ومن خالف كتابه عز وجل لم يجز فعله، وقد جاءت رواية عن أبي عبد الله دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله، وهي أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته فقال: « يجوز ذلك لقول الله عز وجل:( إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (٢) » والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرينعليهم‌السلام ، هو أثبت، وهو إجماع من المسلمين، فقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا وصية لوارث ( قد )(٣) فرض الله عزو جل لأهل المواريث فرائضهم، فإن ثبت عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ما ذكرناه آخرا، فإنما عنى بالوالدين والأقربين غير الوارثين، كالقرابة الذين لا يرثون يحجبهم من هو دونهم، وكالوا لدين المملوكين أو المشركين، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المملوك يشترى من ترا ث وليه فيعتق ويرث باقيه، وقد يكوم المراد بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، كما قال الله عز وجل، أي بما يستحقون من الميراث وهو المعروف، كالرجل تحضره الوفاة فيوصي لورثته بماله على فرائضهم، أو يدفع ذلك إليهم في حياته على ما جعل الله عز وجل ( لهم )(٤) ، لئلا يتشاجروا فيه بعده، أو ينكر بعضهم بعضا، وقرابتهم منه.

قلت: ما ذكره موافق للعامة، مخالف لاجماع الامامية، وأخبارهم المستفيضة، وإن كان فيها أيضا ما يطابق ما ذكره، إلا أن الأصحاب اعترضوا عنه، وحملوه على التقية، وبعض محامل اخر، ولعله لم يطلع على أخبارهم واتفاقهم بأنه كان في بلد شاسع عن مراكزهم، وقد شرحنا عذره فيما ذهب إليه من أمثال هذه الموارد في الخاتمة، في شرح حال كتابه.

__________________

(٢) البقرة ٢: ١٨٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١٠٢

١٥ -( باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل، إلا أن يكون في مرض الموت، ويكون المقر متهما، فمن الثلث)

[١٦٢١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت فيه، لوارث من ورثته، قال: « ينظر في حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الحيف(١) جاز إقراره، ومن(٢) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلا أن يجيزه الورثة ».

[١٦٢١١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث.

١٦ -( باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت)

[١٦٢١٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في العطية والهبة، فقال له: « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك، لم يجز » قالعليه‌السلام : « وإذا وهب الرجل لولده ( ما شاء )(١) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه، وأخرجه من ملكه إلى ( ملك )(٢) من أعطاه إياه من ولده، وهو صحيح جائز الامر، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه(٣) حيث أحب » الخبر.

__________________

الباب ١٥

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨.

(١) في المصدر: الجنف.

(٢) في المصدر: وإن.

٢ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن صوابه: يضعه.

١٠٣

قال في موضع آخر: وقد جاء عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « العطية للوارث، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب، أنها ( غير )(٤) جائزة »(٥) .

[١٦٢١٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده ( عند الموت، يعني )(١) وليس له مال غيره، قالعليه‌السلام : « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

[١٦٢١٤] ٣ عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل أعتق مماليك له في مرضه، ولا مال له سواهم، فجزأهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ( ثلاثة أجزاء )(١) وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة،

١٧ -( باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح، في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان، فيعمل بالأخيرة)

[١٦٢١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض، أو يغير منها ما شاء، فهو فيها بالخيار، وما مات عليه منها أخرج من ثلثه ».

[١٦٢١٦] ٢ - وعنهماعليهما‌السلام ، قالا: « المدبر(١) مملوك ما لم يمت من دبره

__________________

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ١٣٠٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧

(١) دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك، والتدبير: أن يعتق العبد بعد أن يموت سيده ( النهاية ج ٢ ص ٩٨، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٩٩ ).

١٠٤

غير راجع عن تدبيره(٢) ، ( ولم يرجع في تدبيره، و )(٣) إنما هو كرجل أوصى بوصية، فإن بدا له فغيرها قبل موته، بطل منها ما رجع عنه، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه ».

١٨ -( باب أن المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث، كالوصية)

[١٦٢١٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المدبر من الثلث ».

[١٦٢١٨] ٢ - وعنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا بأس ببيع خدمة المدبر، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه، فيشتري المشتري خدمته، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ».

١٩ -( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم)

[١٦٢١٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن علي بن سالم، عن رجل قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ ) (١) فقال: « اللذان منكم مسلمان، واللذان من

__________________

في المصدر زيادة: وهو مملوك إن شاء باعه، إن شاء وهبه، إن شاء أعتقه، إن شاء أمضى في تدبيره، وإن شاء رجع فيه.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ١٨

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥.

٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ٣١ ح ١١٨٨.

الباب ١٩

١ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨ ح ٢١٨.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

١٠٥

غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: وسنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال: وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة، فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، قال: وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يقول: شهدا بالباطل، فليس له أن ينقض شهادتهما، حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين، وجازت شهادة الآخرين، يقول الله:( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَ‌دَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٢) ».

[١٦٢٢٠] ٢ - وعن ابن الفضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله( إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ ) (١) قال: « اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب، فمن المجوس، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل(٢) بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية، فلم يجد مسلمين يشهدهما فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ».

قال حمران: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : واللذان من غيركم، من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة « وساق

__________________

(٢) المائدة ٥: ١٠٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٢١٩.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) في المصدر زيادة: المسلم.

١٠٦

مثله.

[١٦٢٢١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( أو آخران من غيركم )(١) قال: « من أهل الكتاب، قال أبو جعفرعليه‌السلام : من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده، فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية، كما قال الله عز وجل: قال أبو جعفرعليه‌السلام (٢) : إذا كان الرجل بأرض(٣) ليس بها مسلم، فحضره الموت، فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته، فحلف الشاهد ان بالله ما شهدنا إلا بالحق، وأن فلانا أوصى بكذا وكذا، وهو قول الله عز وجل:( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ - إلى قوله -فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٤) » الآية.

[١٦٢٢٢] ٤ - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أما بعد إلى أن قال وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فإن ذلك ليس هو إلا قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَ‌بْتُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) (١) إذا كان مسافرا وحضره الموت، اثنان ذوا عدل من دينه، فإن لم يجدوا فاخران ممن

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) في المصدر: قال جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(٣) في المصدر زيادة: غربة.

(٤) المائدة ٥: ١٠٦.

٤ - بصائر الدرجات ص ٥٥٤.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

١٠٧

يقرأ القرآن من غير أهل ولايته، يحبسونهما من بعد الصلاة،( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ إِنِ ارْ‌تَبْتُمْ لَا نَشْتَرِ‌ي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ‌بَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّـهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ) (٢) ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَ‌دَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاسْمَعُوا ) (٣) » الخبر.

٢٠ -( باب حكم ما لو ارتاب ولي بالشاهدين الذميين، إذا شهدا على الوصية)

[١٦٢٢٣] ١ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في حديث طويل، فيما ذكره عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في أقسام آيات القرآن ووجوهه، إلى أن قال في أمثلة تأويله في تنزيله: « ومثله حديث تميم الداري مع ابن بندي(١) وابن أبي مارية(٢) ، وما كان من خبرهم في السفر، وكانا رجلين نصرانيين، وتميم الدار ي رجل من وجوه المسلمين، خرجوا في سفر لهم، وكان مع تميم الداري خرج فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب، وقلادة من ذهب، أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب، فلما فصلوا من المدينة، اعتل تميم علة شديدة، فلما حضرته الوفاة دفع جميع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يوصلاه إلى أهله وذريته، فلما قد ما إلى المدينة أخذا المتاع والآنية والقلادة، فسألوهما هل مرض صاحبكما مرضا طويلا وأنفق فيه نفقة

__________________

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) المائدة ٥: ١٠٨.

الباب ٢٠

١ تفسير النعماني ص ٩٤، عنه في البحار ج ٩٣ ص ٧٥.

(١) في المصدر: ابن مندي، وكذا في المواضع الأخرى.

(٢) في الحجرية والمصدر: ابن أبي رمانة، وما أثبتناه من البحار هو الصواب « راجع الإصابة ج ١ ص ١٤٠ ومجمع البيان ج ٣ ص ٢٥٦ ». وكذا في المواضع الأخرى.

١٠٨

واسعة؟ قالا ما مرض إلا أياما قلائل، قالوا فهل اتجر معكما في سفره تجارة خسر فيها؟ قالا: لم يتجر في شئ، قالوا: فإنا افتقدنا أفضل شئ معه، آنية منقوشة بالذهب وقلادة من ذهب، قالا: أما الذي دفعه إلينا فقد أديناه إليكم، فقد موهما إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأوجب عليهما اليمين، فحلفا وخلى سبيلهما، ثم(٣) إن تلك القلادة والآنية ظهرت عليهما، فجاء أولياء تميم(٤) إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبروه، فأنزل الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَ‌بْتُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) (٥) فأطلق سبحانه شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط، إذا كان ذلك في السفر، ولم يجدوا أحدا من المسلمين عند حضور الموت، ثم قال الله( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ ) (٦) يعني صلاة العصر( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٧) أنهما أحق بذلك يعني تعالى يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما، وأنهما كذبا فيما حلفا( لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) (٨) فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أولياء تميم أن يحلفوا بالله علما ادعوا، فحلفوا فلما حلفوا أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الآنية والقلاد من ابن بندي وابن أبي مارية، وردهما إلى أولياء تميم، ثم قال عز وجل:( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ) (٩) » الآية.

__________________

(٣) في الحجرية والمصدر: « و »، وما أثبتناه من البحار.

(٤) في الحجرية والمصدر: أوليائهم، وكذا في المواضع الأخرى، وما أثبتناه من البحار.

(٥) المائدة ٥: ١٠٦.

(٦) المائدة ٥: ١٠٦.

(٧) المائدة ٥: ١٠٦.

(٨) المائدة ٥: ١٠٧.

(٩) المائدة ٥: ١٠٨.

١٠٩

٢١ -( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع)

[١٦٢٢٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية، إذا لم يكن معها غيرها ».

الصدوق في المقنع:(١) . مثله.

٢٢ -( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره، جاز له عدم القبول على كراهية)

[١٦٢٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه )(١) بالخيار، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضرا، فإن ردها بحضرة الموصي لم تلزمه، إن كان قد أوصى إليه وهو غائب، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية، وقد مات الموصي، وصار ت حقا من حقوق الله عز وجل ».

[١٦٢٢٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد، فله أن يمتنع من قبول الوصية، فإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة للموصى إليه ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

__________________

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٦.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٥.

(١) في المصدر: فهو.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٦.

١١٠

٢٣ -( باب وجوب قبول الولد وصية والده)

[١٦٢٢٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى.

٢٤ -( باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين، فأيهما أقام البينة فالمال له، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان)

[١٦٢٢٨] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال رجل عند موته: لفلان أو فلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

٢٥ -( باب أنه إذا أقر واحد من الورثة، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع)

[١٦٢٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبن أبي عمير(١) ، أنه قال: كنت جالسا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ، إذ أقبلت امرأة فقالت: استأذن لي على أبي جعفرعليه‌السلام ، قيل لها: وما تريدين منه؟ قالت: أردت أن أسأله عن مسألة، قيل لها: هذا لحكم فقيه أهل العراق فاسأليه، قالت: إن زوجي هلك وترك ألف درهم، ولي عليه من صداقي خمسمائة درهم، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي، ثم جاء رجل فقال: لي عليه ألف درهم، وكنت أعرف ذلك له، فشهدت بها، فقال الحكم: اصبري حتى أتدبر في

__________________

الباب ٢٣

١ - المقنع ص ١٦٤.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٦٧

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩.

(١) في المصدر: الحكم بن عيينة، والظاهر صحة ما في المصدر.

١١١

مسألتك وأحسبها، وجعل يحسب، فخرج إليه أبو جعفرعليه‌السلام وهو على ذلك، فقال: « ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم؟ » فأخبره، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفرعليه‌السلام : « أقرت له بثلثي ما في يديها، ولا ميراث لها حتى تقضيه ».

[١٦٢٣٠] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل مات وأقر بعض قرابته(١) لرجل بدين، قال: « يلزمه في حصته ».

٢٦ -( باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين، وأن كفن المرأة على زوجها)

[١٦٢٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الكفن من جميع ما يخلفه الميت، لا يبدأ بشئ قبله(١) ».

٢٧ -( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين، ثم الوصية، ثم الميراث)

[١٦٢٣٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ».

__________________

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

(١) في الطبعة الحجرية: قريبه، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٨.

(١) في المصدر، غيره.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٢٠٤.

١١٢

دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وعن عليعليه‌السلام ، مثله(٢) وفيه: « أول ما يبدأ به من تركة(٣) الميت ».

[١٦٢٣٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، « أنه قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون:( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) ».

[١٦٢٣٤] ٣ - الصدوق في الهداية: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أول ما يبدأ به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ».

[١٦٢٣٥] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني، عن أبي الدنيا المعمر المغربي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٨.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٢.

(٣) في المصدر: مال.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩.

(١) النساء ٤: ١١.

٣ - الهداية ص ٨١.

٤ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وأخرجه العلامة المجلسي عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٦ ح ١٥.

(١) النساء ٤: ١١.

١١٣

٢٨ -( باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته، فهي لوارث الموصى له، وكذا لو مات قبل القبض)

[١٦٢٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله(١) عليهما‌السلام ، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية، فمات على وصيته، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي، قالا: « بطلت الوصية، وإن كان غائبا فأوصى له ثم مات بعده، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي ».

[١٦٢٣٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها.

[١٦٢٣٨] ٣ - العياشي: عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: « اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) » قلت: إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام، لم يسم ولا يعرف له ولي، قال: « أجهد أن تقدر له علي ولي، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها ».

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١٠.

(١) في المصدر: عن علي وأبي جعفر.

٢ - المقنع ص ١٦٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧١.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

١١٤

قلت: المسألة مشكلة جدا، والاخبار متعارضة، وما تضمنه عنوان الباب لعله المشهور، وحمل المعارض على التقية وغيرها.

٢٩ -( باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم جواز تبديلها)

[١٦٢٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه، لقول الله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ».

[١٦٢٤٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن أوصى بماله أو بعضه في سبيل الله، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير، فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها، إن الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) ».

[١٦٢٤١] ٣ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فمن ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر، لا يقبل الله صلاته ولا صيامه، ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته، وإن قام بها عامة كتب له(١) بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ».

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٣ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

(١) في المصدر زيادة: الله.

١١٥

[١٦٢٤٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من غير عذر، لا يقبل منه(١) صرف ولا عدل، ولعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويصبح ويمسي في سخط الله، وكلما قال: يا رب، نزلت عليه اللعنة، وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميت، فإن مات على حاله دخل النار، فإن قام به كتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة، وله عند الله بكل درهم مدينة وستون حوراء: ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، فإن مات بينه وبين القابل مات مغفورا وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكرياعليه‌السلام ».

[١٦٢٤٣] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضمن وصية الميت من أمر الحج فلا يعجزن فيها، فإن عقوبتها شديدة وندامتها طويلة، لا يعجز عن وصية الميت إلا شقي ولا يقوم بها إلا سعيد، فمن قام بها سريعا حرم الله جسده على النار وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء، وأكرمه كرامة سبعين شهيدا، وكتب له ما دام حيا كل يوم ألف حسنة، ورفع له ألف درجة، الويل لمن عجز عنها، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة، ويبنى له بكل قدم بيت في النار، ولا ينظر الله إليه حيا ولا ميتا، فإن مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله ».

٣٠ -( باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله)

[١٦٢٤٤] ١ - العياشي في تفسيره: الحسن بن محمد قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن رجلا أوصى(١) في السبيل، قال: « اصرفه في الحج »

__________________

٤ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

(١) في الحجرية: « منها »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

الباب ٣٠

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٥ ح ٨٢.

(١) في المصدر زيادة: لي.

١١٦

قال: قلت: إنه أوصى في السبيل، قال: « اصرفه في الحج، فإني لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج ».

[١٦٢٤٥] ٢ - وعن الحسن بن راشد: قال سألت العسكريعليه‌السلام بالمدينة، عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: « سبيل الله شيعتنا ».

[١٦٢٤٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى بما له في سبيل الله ولم يسم السبيل، فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، أو فرقه على قوم مؤمنين ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٦٢٤٧] ٤ وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله: قال: « سبيل الله شيعتنا » وروي أنه قال: « اصرفه في الحج، فإني لا أعرف سبيلا من سبله(١) أفضل من الحج ».

٣١ -( باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره)

[١٦٢٤٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: « أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٤.

٤ - الهداية ص ٨١.

(١) في الطبعة الحجرية: سبيله، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٩.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

١١٧

[١٦٢٤٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني، أو فيما أوصى به، فإنه يجعل فيه لقول الله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ».

[١٦٢٥٠] ٣ - الصدوق في المقنع: وسئل الصادقعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: « أعطه لمن أوصى له به، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله يقول:( َمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (١) » الآية.

٣٢ -( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له، أو الغريم، أو الوارث، فلم يفعل فهو ضامن)

[١٦٢٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين، فأخرج الوصي الدين من رأس ( مال )(١) الميت فقبضه إليه وصيره في بيته، وقسم الباقي على الورثة، ونفذ الوصايا، ثم سرق المال من بيته، قال: « يضمن، لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم ».

٣٣ -( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن)

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٣ - المقنع ص ١٦٥.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١١٨

[١٦٢٥٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد(١) صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف، فقلت له ذلك، فقال لي: هذا جعفر بن محمدعليهم‌السلام في الحجر فاسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام تحت الميزاب، مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت فرآني، فقال: « ما حاجتك؟ » فقلت: جعلت فداك، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم، فقال: « دع ذا عنك، حاجتك » قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلي، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقال لي: « ما صنعت؟ » فقلت: تصدقت به، قال لي « ضمنت، إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن، وأنت لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ».

[١٦٢٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى بحج فجعل وصيته ذلك في نسمة(١) ، قال: « يغرم الوصي ما خالف فيه، ويرد إلى ما أمر الوصي به ».

[١٦٢٥٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي سعيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة، قال: « يغرمها وصيه ويجعلها في حجة(١) ، كما أوصى، إن الله

__________________

١ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

(١) في الحجرية: « مرثد »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ١٧٩ ح ٨٥١٤ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٣.

(١) النسمة: النفس والروح، وكل ذي روح فهو نسمة والمراد هنا: الانسان المملوك ذكرا كان أو أنثى ( النهاية ح ٥ ص ٤٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ١٧٥ ).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٠.

(١) في المصدر: حجته.

١١٩

يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) ».

٣٤ -( باب أن من حاف في الوصية، فللوصي ردها إلى الحق)

[١٦٢٥٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) قال: « نسختها التي بعدها( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ) (٢) يعني الموصى إليه، إن خاف جنفا من الموصى إليه في ثلثه جمعيا، فما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به في خلاف الحق، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق، وإلى ما يرضي الله به من سبيل الخير ».

[١٦٢٥٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فمن ظلم نفسه في الوصية وجار(١) فيها، فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث حقهم ».

[١٦٢٥٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى في غير حق، أو في غير سنة، فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة ».

__________________

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٢.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

(٢) البقرة ٢: ١٨٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠١.

(١) في المصدر: خاف.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

له صفات تأخذ معرفتها » إلى آخره

ففيه : مع إنّ القول بعدم المشابهة مشترك ظاهرا بين الفريقين ، لا يجتمع مع القول بأخذ صفاته من صفات البشر ؛ لأنّ أخذ معرفة صفة من صفة يقتضي المشابهة بينهما ويلزمه أن يكون الموصوفان متشابهين ؛ لأنّ اقتضاء الذاتين للأمرين المتشابهين ، دليل على تشابه الذاتين ، فلا معنى لقوله : « لا يشبه الأشياء ».

وأمّا قوله : « أو نقول : إنّه لا صفات له »

فإن أراد به أنّه لا صفات له زائدة على ذاته ، مغايرة له في الوجود ، فهو قولنا ، وهو الحقّ الصريح.

وإن أراد به انتفاء العلم عنه ، أي انكشاف الأشياء له وحضورها عنده ، وانتفاء القدرة وباقي الصفات عنه فهو باطل ، بعد أن تكون ذاته تعالى بنفسها مصدرا لآثار العلم ، والقدرة ، والإرادة ، وغيرها من الصفات ، بلا حاجة منه إلى الصفات المغايرة له ، فلا يشبه مخلوقاته في الحاجة إلى غيرها في صدور الآثار عنها.

نعم ، لمّا كانت ذاته المقدّسة مصدرا لآثار الصفات ، صحّ أن ينتزع له وصف الحيّ القادر العالم إلى غيرها من صفاته ، فهو سبحانه حيّ قادر عالم أزلا وأبدا ، وهذا معنى جليّ لا يحير فيه إلّا من لا إدراك له.

وأمّا قوله : « وهل الأولى أن يقال : إنّ الله تعالى كان في الأزل متكلّما بكلام نفسي صفة ذاته »

ففيه : إنّ هذا لا يكفي في البيان ، بل ينبغي أن يضاف إليه أنّه صفة مغايرة لسائر الصفات ، فعنده يحير ذلك الطالب للمعرفة في فهم معناه ولا يجده معقولا ، ويرى الطلب في الأزل والأبد حيث لا مطلوب ،

٤٠١

ولا مطلوب منه من السفه.

وأمّا قوله : « أو يقال : إنّه خلق الكلام وليس هو بمتكلّم ؛ لأنّ خالق الكلام لا يسمّى متكلّما »

فغير صحيح ؛ لصحّة انتزاع وصف المتكلّم له تعالى من خلقه للكلام ، لاختلاف أنحاء تلبّس الذات بالمبدأ ـ كما مرّ ـ على إنّ ذلك مناقشة لفظية في كلمة لم تثبت في الكتاب ، ولم يلزم الحكم بصحّة إطلاقها عليه تعالى ، إلى غير ذلك ممّا عرفته سابقا(١) .

وأمّا قوله : « وإنّه أحدث الأمر والنهي بلا تقدير وإرادة سابقة »

فكذب ظاهر ؛ لأنّا لا ننكر التقدير والإرادة في السابق ، وقولنا بعدم زيادة صفاته تعالى لا يستدعي عدم الإرادة الأزلية المنتزعة من ذاته تعالى ، كالعلم والقدرة والحياة الأزليّات ، وإنّما يتأخّر المراد لوقته ، كما هو كذلك على قولهم.

وأمّا قوله : « وهل الأولى أن نقول : إنّه تعالى مرئي يوم القيامة » إلى قوله : « ولكن هذه الرؤية بلا كيفية ، كما سترى وتعلم »

ففيه : إنّه يستلزم إنكار السامع من وجهين :

الأوّل : إنّه تعالى لو كان صالحا لتعلّق الرؤية به ، فلم لا يرى في الدنيا ، والرؤية فيها أولى ، ليحصل اليقين به وجدانا ، فيطلبها السامع حينئذ فيقع القائل في الحيرة.

الثاني : إنّه لا يتصوّر معنى معقولا للرؤية بلا كيفية ، فينفر المتحيّر عن الدين المشتمل على ما لا يعقل ، فيقع بدل ما أرادوا من الشغف في

__________________

(١) راجع ردّ الشيخ المظفّر ١ في الصفحة ٢٢٩ من هذا الجزء.

٤٠٢

العبادة النفرة عنها وعن أصل الدين ، ويعدّ وعدهم في الرؤية غير المعقولة مسخرة ؛ وكاف في شغفه في العبادة أن يعرف ما يستحقّ بها من الثواب الجزيل والقرب من رحمة ربّه الكريم.

وأمّا قوله : « وهل الأولى أن يقال : إنّ أنبياء الله مكرّمون معصومون من الكذب والكبائر »

ففيه :

أوّلا : إنّه لا معنى للعصمة عن الكذب في دعوى الرسالة كما هو مراده ، وقد سبق.

وثانيا : إنّهم لا ينزّهون الأنبياء عن الكبائر قبل النبوّة ، وبعضهم لا ينزّههم حتّى عن الكفر قبلها! وأمّا بعد النبوّة فلا ينزّهونهم عن الكبائر سهوا ، بل عمدا عند بعضهم ، كما ستسمع إن شاء الله تعالى.

وأمّا قوله : « ولكنّهم بشر لا يأمنون من إمكان وقوع الصغائر »

ففيه : إنّ هذا موجب للنفرة منهم ؛ لأنّ من جاء لتأسيس شرع أو تقوية شرع سابق ، لا يحسن أن يخالفه ، ولا يكون مع المخالفة محلّا للوثوق والاتّباع.

فكيف يسكن إليه الحائر وقد قرعوا سمعه ـ قبل الإيمان به ـ بأنّه يفعل المعاصي ويخالف ما جاء به؟!

ولا يخفى أنّ لفظ « الإمكان » في كلامه فضلة لا محلّ لها!

وأمّا قوله : « فلا تيأس أنت من عفو الله وكرمه ، إن صدر منك ذنب »

ففيه : إنّ هذا قبل السؤال إغراء بالمعصية ودعوة إليها!

وقوله : « فإنّهم أسوة الناس ، ويمكن أن يقع منهم الذنب »

٤٠٣

متناقض المفاد ؛ لأنّ الأسوة هو المتّبع ، ومن يقع منه الذنب يحرم اتّباعه ، مع إنّ العاصي لا يكون أسوة حسنة.

وأمّا قوله في تقرير مذهب الإمامية ، أنّ : « الأنبياء كالملائكة ، يستحيل عليهم الذنب »

فهو افتراء عليهم ؛ لأنّ العصمة عندهم عن الذنب لا تنافي القدرة عليه ، وإلّا لم يصحّ التكليف ؛ على أنّه منقوض بالعصمة عن الكبائر عندهم ، فإنّهم يقولون بها كما زعم.

وأمّا ما ذكره من أنّه : « إذا سمع المتحيّر بشيء من ذنوب الأنبياء ، كما جاء في القرآن : (وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى )(١) ، يتردّد في نبوّة آدم »

ففيه : إنّه إذا تردّد قيل له : إنّ المراد بالمعصية ترك الأولى(٢) ، وإرادة خلاف الظاهر غير عزيزة في كلام العرب ، وإلّا لم يمكن أن يذكر له أنّ الله ليس بجسم ؛ لأنّه يتردّد في ربوبيّته إذا سمع قوله تعالى : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى )(٣) ، ونحوه.

وأمّا قوله : « وهل الأولى أن يقال : إنّ رسول الله ٩ لمّا بعث إلى الناس تابعه جماعة من أصحابه » إلى آخره

ففيه : إنّ هذا خارج عمّا نحن بصدده ؛ لأنّ الكلام في ما هو أقرب إلى العقل المتحيّر من الأمور العقليّة ، لا في الأمور التاريخية التي تتبع

__________________

(١) سورة طه ٢٠ : ١٢١.

(٢) انظر : تنزيه الأنبياء ـ للشريف المرتضى ـ : ٢٥ ، عصمة الأنبياء ـ للفخر الرازي ـ : ٢٩ ـ ٣٠.

(٣) سورة طه ٢٠ : ٥.

٤٠٤

واقعها وتحتاج إلى السبر والاطّلاع ، فالذي ينبغي أن يذكر في مسألة الإمامة ، أنّه :

هل الأولى أن يقال له : إنّ أئمّتنا معصومون مطهّرون من الذنوب ، عالمون بكلّ ما جاء به النبيّ من عند الله ، حافظون لكلّ حكم أراده الله ، منصوص عليهم كأوصياء الأنبياء ، قادرون على سياسة الأمّة على حسب القانون الإلهي ، لا يخطئون ولا يجهلون

أو يقال له : إنّ أئمّتنا ممّن يختارهم الأمّة ، ولو واحد ، حتّى إنّ النبيّ ٦ ترك أمّته سدى ، وأوكل الأمر إلى اختيارهم مع قرب عهدهم بالكفر ، وإن أدّى الحال إلى اختيار مثل : معاوية ، ويزيد ، وعبد الملك ، والوليد ، والمنصور ، والرشيد ، وأشباههم من ملوك الجور والضلال والجهل والفساد ، فهم أئمّتنا ويجب علينا اتّباعهم وتعظيمهم؟!

ولو سلّم أنّ للأمور التاريخية دخلا في ما نحن فيه ، بلحاظ أنّ منها ما يستقرّ به العقل ، ومنها ما يستبعده ، فاللازم أن نذكر في مذهب الإمامية كما ذكر في مذهبه شيئا من التفصيل

فنقول :

لمّا بعث الله تعالى رسوله ٦ وصدع بأمره ، تبعه الناس اختيارا واضطرارا ، وكان فيمن صحبه أناس أخبرهم الرهبان والكهنة بعلوّ أمره ، وبعد صيته ، فصحبوه طلبا للدنيا ، وصحبه آخرون للخوف ، ولكثير منهم ترات(١) عند النبيّ ٦ وابن عمّه ووزيره ، فلمّا أراد الله تعالى

__________________

(١) التّرات ، جمع التّرة : وهي الثأر ؛ انظر : لسان العرب ٥ / ٢٧ ـ ٢٨ مادّة « ذحل » وج ١٥ / ٢٠٥ مادّة « وتر ».

٤٠٥

قبض نبيّه ٦ إليه أوصى ابن عمّه ـ المعدود أخاه ونفسه بأمر الله ـ كما هي عادة الأنبياء وأهل الولاية.

ولمّا قبضه الله إليه وجد أولئك المتصنّعون فرصة الأطماع والثارات ، واغتنم بعضهم مشغولية الوصي بجهاز النبيّ ٦ فبادروا لعقد البيعة لواحد منهم ، وأعانهم أهل المكر والخداع ، واتّبعهم الرعاع!

فكان الأمر كما قال تعالى منكرا عليهم : (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ )(١) ، وكما أخبر رسول الله ٦ أنّهم يرتدّون على أدبارهم القهقرى(٢) ، وأنّه يكون في هذه الأمّة مثل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل(٣) ، الذي من جملته مخالفة أخيه وإرادة قتله ، ولم يبق مع وصيّه إلّا من امتحن الله قلبه للإيمان (وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ )(٤) .

فلمّا تمّ الأمر لأولئك القوم وقد كانوا سمعوا من النبيّ ٦ وقوع الفتح بعده لبلاد كسرى وقيصر ، والنفس أمّارة بالإمارة ، ساروا لفتح تلك البلاد ، ووقع الفتح على أيديهم ، فساسوا البلاد على حسب أهوائهم ، وغيّروا الأحكام بآرائهم ، واستأثر ثالثهم بالفيء حتّى كبت به بطنته ، ولو تركوا الأمر لأهله لعمّ الإسلام والعدل وفتحوا الدنيا بأسرها.

فهل ترى أنّ هذا التاريخ أقرب إلى الاعتبار ، أو التأريخ الذي ذكره الخصم؟!

__________________

(١) سورة آل عمران ٣ : ١٤٤.

(٢) انظر مثلا : صحيح البخاري ٨ / ٢١٦ ـ ٢١٧ ح ١٦٤ ـ ١٦٦.

(٣) انظر : المستدرك على الصحيحين ١ / ٢١٨ ح ٤٤٤ ، تاريخ دمشق ١٣ / ٩٨ ، مختصر تاريخ دمشق ٦ / ٣٣٧ ، كنز العمّال ١ / ٢١١ ح ١٠٦٠.

(٤) سورة يوسف ١٢ : ١٠٣.

٤٠٦

وأمّا ما زعمه من أنّ الأخذ من أمير المؤمنين ٧ لا يختصّ به الإمامية ؛ فالحاكم فيه هو الإنصاف ، كيف؟! وقد خالفه عامّة السنّة بكلّ ما قدروا عليه من أصول الدين وفروعه ، ونبذوه وراء ظهورهم ، ورجعوا إلى من عرفوه بخلافه وانحرافه عنه وعن أبنائه الطاهرين!

وأمّا ما زعمه من أنّهم أخذوا أيضا العقائد من الخلفاء وأكابر الصحابة ؛ فنحن لم نسمع لمن عناهم شيئا من المعارف ، ولم نعلم أنّ النبيّ ٦ شهد لأحد منهم بالعلم والاجتهاد والأمانة! ولكن روى لهم بعض أوليائهم شيئا من ذلك كذبا على النبيّ ٦(١)

وإنّما قال رسول الله ٦ : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها »(٢) ،

__________________

(١) انظر مثلا : الموضوعات ـ لابن الجوزي ـ ١ / ٣٠٣ ـ ٣٣٥.

(٢) ورد هذا الحديث الصحيح في كثير من كتب الجمهور ، فانظر مثلا :

معرفة الرجال ـ ليحيى بن معين ـ ١ / ٧٩ رقم ٢٣١ وج ٢ / ٢٤٢ رقم ٨٣١ و ٨٣٢ وصحّحه ، سنن الترمذي ٥ / ٥٩٦ ح ٣٧٢٣ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ / ٥٤ ح ١١٠٦١ ، المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٧ ح ٤٦٣٧ وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه » وح ٤٦٣٨ وص ١٣٨ ح ٤٦٣٩ ، حلية الأولياء ١ / ٦٤ ، تاريخ بغداد ٢ / ٣٣٧ وج ٤ / ٣٤٨ وج ٧ / ١٧٣ وج ١١ / ٤٨ ـ ٥٠ ، الاستيعاب ٣ / ١١٠٢ ، مناقب الإمام عليّ عليه السلام ـ للمغازلي ـ : ١١٥ ـ ١٢٠ ح ١٢٠ ـ ١٢٩ ، مصابيح السنّة ٤ / ١٧٤ ح ٤٧٧٢ ، مناقب الإمام عليّ عليه السلام ـ للخوارزمي ـ : ٨٣ ح ٦٩ ، تاريخ دمشق ٤٢ / ٣٧٨ ـ ٣٨٤ ح ٨٩٧٤ ـ ٨٩٨٧ ، أسد الغابة ٣ / ٥٩٧ ، جامع الأصول ٨ / ٦٥٧ ح ٦٥٠١ ، تذكرة الخواصّ : ٥٢ ، كفاية الطالب : ٢٢٠ ـ ٢٢٢ ، الرياض النضرة ٣ / ١٥٩ ، ذخائر العقبى : ١٤١ ـ ١٤٢ ، مختصر تاريخ دمشق ١٨ / ١٦ ـ ١٧ ، البداية والنهاية ٧ / ٢٨٦ ، مشكاة المصابيح ٣ / ٣٥٧ ح ٦٠٩٦ ، مجمع الزوائد ٩ / ١١٤ ، لسان الميزان ١ / ٤٣٢ رقم ١٣٤٢ ، الجامع الصغير ـ للسيوطي ـ ١ / ١٦١ ح ٢٧٠٤ و ٢٧٠٥ ، جامع الأحاديث ـ للسيوطي ـ ٣ / ٢٨٢ ح ٨٦٤٩ ، تاريخ الخلفاء : ٢٠٢ ، كنز العمّال ١١ / ٦٠٠ ح ٣٢٨٨٩ و ٣٢٨٩٠ وص

٤٠٧

ولا تؤتى المدينة إلّا من بابها ، فمن أتاها من غيره فهو سارق.

وأمّا ما ادّعاه من أنّا نمزج ما ننقله بألف كذبة ، وأنّهم ينقلون بالأسانيد الصحيحة ؛ فيكفي المنصف في ردّه ما ذكرناه في مقدّمة الكتاب.

والحمد لله الذي جعلنا ممّن يأخذ عن نبيّه وباب مدينة علمه ، وجعلنا ممّن تمسّك بالثقلين ، ونسأله جوارهم في الدارين.

* * *

__________________

٦١٤ ح ٣٢٩٧٨ و ٣٢٩٧٩ وج ١٣ / ١٤٧ ـ ١٤٨ ح ٣٦٤٦٣ ، إتحاف السادة المتّقين ٦ / ٢٤٤.

وقد صنّف الحافظ أحمد بن محمّد بن الصدّيق الغماري الحسني كتاب « فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علي » جمع فيه طرقه ، وسلك فيه مسلكا مبتكرا أثبت فيه صحّة الحديث بتسعة مسالك ، وأبطل جميع الأكاذيب والادّعاءات بعدم صحّة سند الحديث ؛ فراجع.

٤٠٨

إثبات الحسن والقبح العقليّين

قال المصنّف ١(١) :

المطلب الثاني

في إثبات الحسن والقبح العقليّين

ذهب الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة إلى أنّ من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل ، كعلمنا بحسن الصدق النافع ، وقبح الكذب الضارّ.

فإنّ كلّ عاقل لا يشكّ في ذلك ، وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى السبب ، وإنّ الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية.

ومنها : ما هو معلوم بالاكتساب أنّه حسن أو قبيح ، كحسن الصدق الضارّ ، وقبح الكذب النافع.

ومنها : ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه ، كالعبادات(٢) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٢.

(٢) شرح جمل العلم والعمل : ٨٥ ـ ٨٩ ، تقريب المعارف : ٩٧ ـ ٩٩ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ٨٤ ـ ٨٧ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٦١ وما بعدها ، تجريد الاعتقاد : ١٩٧ ، شرح الأصول الخمسة : ٣٠٢ وما بعدها ، المحيط بالتكليف : ٢٣٤.

٤٠٩

وقالت الأشاعرة : إنّ الحسن والقبح شرعيّان ، ولا يقضي العقل بحسن شيء ولا قبحه ، بل القاضي بذلك هو الشرع ، فما حسّنه فهو حسن ، وما قبّحه فهو قبيح(١) .

* * *

__________________

(١) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ٩٨ ـ ٩٩ ، الإرشاد ـ للجويني ـ : ٢٢٨ و ٢٣٤ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٧٠ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٦ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٨١.

٤١٠

وقال الفضل(١) :

قد سبق أنّ الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة(٢) :

الأوّل : صفة الكمال والنقص ، يقال : العلم حسن ، والجهل قبيح ، ولا نزاع في أنّ هذا أمر ثابت للصفات في أنفسها ، وأنّ مدركه العقل ، ولا تعلّق له بالشرع.

الثاني : ملاءمة الغرض ومنافرته ، وقد يعبّر عنهما بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة ، وذلك أيضا عقلي ، أي يدركه العقل ، كالمعنى الأوّل.

الثالث : تعلّق المدح والثواب بالفعل ، عاجلا وآجلا ، والذمّ والعقاب كذلك ، فما تعلّق به المدح في العاجل والثواب في الآجل يسمّى حسنا ، وما تعلّق به الذمّ في العاجل والعقاب في الآجل يسمّى قبيحا.

وهذا المعنى الثالث محلّ النزاع ، فهو عند الأشاعرة شرعي ؛ وذلك لأنّ أفعال العباد كلّها ليس شيء منها بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ولا ذمّ فاعله وعقابه ، وإنّما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها.

وعند المعتزلة ومن تبعهم من الإمامية عقلي ، كما ذكر هذا الرجل.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٤١.

(٢) انظر : محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٩٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٨٢ ـ ١٨٣.

٤١١

هذا هو المذهب ، وكثيرا ما يشتبه على الناس أحد المعاني الثلاثة بالآخر ، ويحصل منه الغلط فتحفظ عليه ، وإنّما كرّرنا هذا المبحث وأعدناه في الموضع ليتحفّظ عليه.

* * *

٤١٢

وأقول :

ضاق على القوم طريق الاعتذار ، واتّسع عليهم سبيل الانتقاد ، فأقرّوا بالحسن والقبح العقليّين في الأفعال بالتزامهم بالمعنى الأوّل على إطلاقه وهم لا يشعرون ؛ لأنّ العلم ـ ونحوه ممّا جعلوه صفة ـ هو في الحقيقة من الأفعال ، ولذا يكلّف الإنسان بالعلم ومعرفة الأحكام.

لكن إذا ثبت للإنسان قيل : إنّه صفة له ، وكذا كلّ ما هو من نحوه من الأفعال ؛ كالصدق ، والكذب ، والإحسان ، والإساءة ، والعدل ، والظلم ، ونحوها.

وحينئذ فيكون معنى حسنها : إنّه ممّا ينبغي فعلها ، ويستحقّ فاعلها المدح عند العقلاء ، ومعنى قبحها : إنّها ممّا ينبغي تركها ، ويستحقّ فاعلها الذمّ عند العقلاء.

وأمّا ما ذكروه من المعنى الثاني ، فغير متّجه ؛ لأنّ دعوى أنّ الحسن والقبح عقليّان بهذا المعنى غير صحيحة ، إذ إنّ الملاءمة والمنافرة إنّما يستلزمان الحبّ والبغض ، والتحسين والتقبيح الطبعيّين ، لا الحسن والقبح العقليّين ، كما هو ظاهر.

هذا ، وقد أطلق القوم على ملاءمة الغرض ومنافرته : المصلحة والمفسدة ، والظاهر إرادة المصلحة والمفسدة عند الفاعل باعتبار ميله وعدمه ، ولا يمكن أن يريدوا بهما المصلحة والمفسدة الواقعيّتين ، فإنّه لا يصحّ جعلهما تعبيرا آخر عن الملاءمة والمنافرة.

وأمّا المعنى الثالث ، فإنّ معنى الحسن فيه : إنّه ما يستحقّ فاعله

٤١٣

المدح عند العقلاء ، ومعنى القبيح : ما يستحقّ فاعله الذمّ عند العقلاء ، وهذا هو محلّ النزاع ، فإنّا نثبته ، وهم ينكرونه ، فإدخال كلمة « الثواب والعقاب » في تعريفهما خطأ ظاهر.

فالحقّ أنّ النزاع بيننا وبينهم في أنّ الفعل هل فيه جهة تحسّنه أو تقبّحه عقلا ، أو لا؟ بل يتبع في حسنه وقبحه أمر الشارع ونهيه ، ولا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها ، فما نهي عنه شرعا قبيح ، وما لم ينه عنه حسن ، كالواجب والمندوب ، وكالمباح عند أكثرهم ، وكفعل الله سبحانه ؛ لأنّها جميعا لم ينه عنها شرعا.

وأمّا فعل الصبي فقد قال في « شرح المواقف » : « مختلف فيه »(١) .

وأمّا فعل البهائم فقد قال : « قيل : إنّه لا يوصف بحسن ولا قبح باتّفاق الخصوم »(٢) .

وكيف كان! فقد اختار الأشاعرة الثاني(٣) .

والحقّ عندنا : الأوّل ؛ ضرورة أنّه ـ مع قطع النظر عن الشرع ـ نرى الفرق الواضح بين السجود والتعظيم للملك القهّار ، والسجود والتعظيم لخسيس الأحجار ، وبين الصدق النافع والكذب الضارّ.

وعلى رأي الأشاعرة لا فرق بينهما عقلا ، مع قطع النظر عن الشرع(٤) ، وهو حقيق بالعجب.

* * *

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٨١.

(٢) شرح المواقف ٨ / ١٨١.

(٣) شرح المواقف ٨ / ١٨١.

(٤) الإرشاد ـ للجويني ـ : ٢٣٠ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٩٤ ، شرح المواقف ٨ / ١٨٢.

٤١٤

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

وهو باطل لوجوه

الأوّل : إنّهم أنكروا ما علمه كلّ عاقل من حسن الصدق النافع ، وقبح الكذب الضارّ ، سواء كان هناك شرع أم لا(٢) ، ومنكر الحكم الضروري سوفسطائي.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٣.

(٢) الإرشاد ـ للجويني ـ : ٢٣١ ـ ٢٣٢ ، المواقف : ٣٢٤ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٨٢ ـ ٢٨٣.

٤١٥

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّ حسن الصدق النافع ، وقبح الكذب الضارّ ؛ إن أريد بهما صفة الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة فلا شكّ أنّهما عقليّان ، كما سبق.

وإن أريد بهما تعلّق المدح والثواب والذمّ والعقاب ، فلا نسلّم أنّه ضروري ، بل هو متوقّف على إعلام الشارع.

وكيف يدرك تعلّق الثواب وهو من الله ، وبالشرع والإعلام من الشارع؟!

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٦٣.

٤١٦

وأقول :

قد عرفت أنّ الصدق والكذب فعلان في أنفسهما ، وأنّ الحسن والقبح ثابتان لهما عقلا مع قطع النظر عن لحاظ الوصفيّة والملاءمة والمنافرة ؛ فيتمّ المطلوب.

ولا دخل للثواب والعقاب في محلّ النزاع حتّى يقال : لا دخل للعقل في إدراكهما!

* * *

٤١٧

قال المصنّف ـ رفع الله درجته ـ(١) :

الثاني : لو خيّر العاقل الذي لم يسمع الشرائع ولا علم شيئا من الأحكام ، بل نشأ في بادية خاليا من العقائد كلّها ، بين أن يصدق ويعطى دينارا ، وبين أن يكذب ويعطى دينارا ، ولا ضرر عليه فيهما ، فإنّه يتخيّر الصدق على الكذب.

ولو لا حكم العقل بقبح الكذب وحسن الصدق لما فرّق بينهما ولا اختار(٢) الصدق دائما.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٣.

(٢) في طبعة القاهرة : وما اختار.

٤١٨

وقال الفضل(١) :

قد سبق جواب هذا(٢) ، وأنّ مثل هذا الرجل لو فرضنا أنّه يختار الصدق بحكم عقله ، فإنّه يختاره لكونه صفة كمال ، أو موجب مصلحة.

وهذا لا نزاع في أنّهما عقليّان ، لا أنّه يختاره لكونه موجبا للثواب والعقاب ، وكيف وهو لا يعرف الثواب ولا العقاب؟!

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٦٧.

(٢) انظر الصفحة ٤١٦.

٤١٩

وأقول :

قد عرفت ما فيه ممّا سبق(١) ، فلا حاجة إلى الإعادة ، ولا أدري متى كان إيجاب الثواب والعقاب معنى للحسن والقبح العقليّين حتّى يدّعيه الإمامية ، ويكون محلّا للنزاع.

وإنّما نقول في المثال : إنّ الصدق ـ بما هو فعل صادر من الشخص ـ حسن عقلا ، والكذب ـ كذلك ـ قبيح عقلا ، وهم ينكرونه.

ولا يخفى أنّ جعله لاختيار الصدق فرضيا دليل على تكلّفهم في إثبات الحسن والقبح العقليّين بالمعنيين اللذين زعم عدم النزاع بهما.

* * *

__________________

(١) انظر الصفحتين ٤١٣ ـ ٤١٤.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456